* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (8-26 تموز /يوليه 2013)

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدورييْن السادس والسابع للجمهورية الدومينيكية*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للجمهورية الدومينيكية (CEDAW/C/DOM/6-7) في جلستي ها 1136 و 1137 المعقودتين في 12 تموز /يوليه 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1136 و 1137). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/DOM/Q/6-7، وترد ردود حكومة الجمهورية الدومينيكية في الوثيقة CEDAW/C/DOM/Q/6-7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للتقرير الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع، وإن كانت قد تأخرت في تقديمه. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبـــة على قائمة القضايــــا والأسئلـــة التي طرحهـــا الفريــــ ق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، والتوضيحــــات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلــــة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة شؤون المرأة أليخاندرينا خيرمان، والذي ضم ممثلين آخرين لوزارة شؤون المرأة، والمجلس الانتخابي المركزي، ومجلس النواب في الجمعية الوطنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط والتنمية. وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي دار بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالدستور الجديد الذي أعلن في 26 كانون الثاني/يناير 2010، والذي يكرس مبدأ عدم التمييز، وينص على التطبيق المباشر للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الإطار القانوني الذي اعتمدته الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والفتيات، والعمل في هذا الصدد على إنشاء وحدة لضحايا الاتجار في مكتب النائب العام، وإدارة خاصة لمكافحة الاستغلال الجنسي للفتيان والفتيات والمراهقين من الجنسين للأغراض التجارية.

6 - وترحب اللجنة بسنّ القانون رقم 5/13 بشأن الإعاقة في الجمهورية الدومينيكية، الذي يعترف بأن النساء من ذوات الإعاقة هن من أصحاب الحقوق.

7 - وتلاحظ اللجنة اعتماد الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين (2007-2017).

8 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2006، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2006؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، في عام 2009؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعاملين بالخدمة المنزلية، 2011 (رقم 189)، في عام 2011.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

الجمعية الوطنية

9 - إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية وتُساءل بوجه خاص عن التنفيذ التام لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية، بما يتمشى مع إجراءاتها وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية فيما بين الآن والعملية التالية لتقديم تقارير الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

تعريف المساواة وعدم التمييز

10 - تلاحظ اللجنة أن الدستور الجديد يكرس مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس (المادة 39)، وينص على التدابير التي تمنع وتكافح التمييز القائم على نوع الجنس، وإن كانت تشعر بالقلق إزاء استمرار أشكال متعددة من التمييز ضد المرأة في الدولة الطرف، وبخاصة النساء ذوات الأصل الهاييتي. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما أعلنته الدولة الطرف، خلال الحوار البناء، من أن المادة 37 من الدستور الجديد التي تحمي الحياة منذ بدء الحمل قد استكملت بتنقيح للقانون الجنائي لحماية الحقوق الإنجابية للمرأة بما يسمح بالإجهاض في حالة تعرض صحة الأم للخطر.

11 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التطبيق الفعال للمنع الوارد في الدستور للتمييز القائم على نوع الجنس؛

(ب) تضمين تشريعاتها مفهوم التمييز المتعدد، وضمان وسائل الانتصاف المناسبة لضحايا هذا التمييز؛

(ج) ضمان الموافقة على العملية الراهنة لتنقيح القانون الجنائي المتعلق بالحقوق الإنجابية، وأن هذا الإطار التشريعي يحترم الاتفاقية تماما ولا يؤدي إلى انتكاسة في تطبيق ه .

الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

12 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن للاتفاقية أسبقية على القانون الوطني (المادة 79 من الدستور)، وإن كانت تلاحظ عدم وجود حالات طبقت فيها المحاكم الاتفاقية بشكل مباشر. وتأسف اللجنة أيضا لعجم وجود تدابير معينة لنشر مضمون الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها بين النساء، وبخاصة المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة.

13 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون حقوق المرأة، وبخاصة أحكام الاتفاقية، جزءا لا يتجزأ من التثقيف القانوني الذي يمكّن القضاة من تطبيق أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها مباشرة، وتفسير الأحكام القانونية الوطنية في ضوء الاتفاقية؛

(ب) وضع استراتيجية مستدامة لنشر مضمون الاتفاقية و البروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة بين جميع الأطراف المؤثرة، وتوعية النساء، ولا سيما المنتميات إلى فئات محرومة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وإجراءات التحقيق والاتصال، بما في ذلك السوابق القضائية للجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

آليات الشكاوى القانونية

14 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 72 من الدستور تنص على تدبير للحماية المؤقتة لحماية الحقوق الأساسية، وإن كانت تلاحظ عدم وجود معلومات عن استفادة المرأة من هذا التدبير. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومات عن دور مكتب أمين المظالم فيما يتعلق بإجراءات شكوى النساء من حالات التمييز.

15 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) توعية النساء وعامة الجمهور بوجود تدبير للحماية المؤقتة لحمايتهم من انتهاك حقوقهم الدستورية؛

(ب) تزويد مكتب أمين المظالم بالموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية للنظر في شكاوى النساء من التمييز القائم على نوع الجنس وغير ذلك من انتهاكات حقوقهن بموجب الاتفاقية.

الوصول إلى العدالة

16 - تثني اللجنة على إنشاء مكتب شؤون المرأة والأُسرة في محكمة العدل العليا، ولكنها تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن الأنشطة المحددة لهذا المكتب والنتائج التي حققها. وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود حواجز تعترض وصول المرأة إلى العدالة، مثل التكاليف القانونية، وقصر المساعدة القانونية على الإجراءات الجنائية، وعدم وجود برامج لحماية الضحايا والشهود من النساء. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الافتقار إلى سبل انتصاف فعالة يمكن للضحايا في ظلها تقديم شكاوى في حالات التمييز القائم على نوع الجنس.

17 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الموارد المالية لمكتب شؤون المرأة والأُسرة في محكمة العدل العليا لكي يتمكن من أداء مهامه؛

(ب) تخصيص موارد ك افية بغية تيسير الحصول على المساعدة القانونية وتمكين النساء اللاتي لا توجد لديهن موارد كافية من المطالبة بحقوقهن في جميع مجالات القانون، بما في ذلك في المنازعات المدنية ومنازعات قانون العمل؛

(ج) ضمان توافر سبل انتصاف فعالة أمام النساء لتقديم شكاوى بشأن التمييز القائم على نوع الجنس.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

18 - تُسلم اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لإنشاء آلية وطنية ذات مستوى وزاري للنهوض بالمرأة، ولكنها تشير في الوقت نفسه إلى النسبة المئوية المنخفضة من ميزانية الدولة الطرف المخصصة لتنفيذ الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2007-2017 . وتلاحظ أيضاً عدم وجود نظام رصد لتقييم النتائج التي تحققها هذه الاستراتيجية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الدمج المحتمل لوزارة شؤون المرأة في وزارات أخرى، مما سيؤثر سلباً على قدرة الدولة الطرف على تنسيق وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالنهوض بالمرأة. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود موارد من أجل النهوض بمشاركة المنظمات النسائية في تنفيذ البرامج المعنية.

19 - وإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 المتعلقة بالأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية وإلى الإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين، و ب خاصة بشأن الشروط الضرورية لأداء الآليات الوطنية لمهامها بصورة فعالة، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز الموارد البشرية والتقنية لوزارة شؤون المرأة، وضمان عدم إضعاف ولايتها المتمثلة في تنسيق تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالنهوض بالمرأة، وهو ما يمكن أن يحدث بسبب إعادة هيكلة الوزارة؛

(ب) ضمان إحداث زيادة دورية ومطردة في الميزانية المخصصة لتنفيذ سياسات وقوانين تتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لعمل لجان المساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي؛

(ج) تعزيز دور وزارة شؤون المرأة في تنسيق شؤون فِرَق الاتصال المعنية بالقضايا الجنسانية داخل المؤسسات الحكومية، بغية إيجاد استراتيجيات ترتكز على النتائج فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني؛

(د) اعتماد تدابير للنهوض بالتعاون بين السلطات العامة والمنظمات النسائية غير الحكومية في مجال تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالنهوض بالمرأة ورصد تأثيرها، بما في ذلك عن طريق اعتماد آليات تشاركية وإجراء مشاورات واسعة مع النساء عند اعتماد استراتيجيات تتعلق بالمساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

20 - تسلم اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة ، مثل اعتماد وإنفاذ حصص منصوص عليها تشريعياً لضمان تمثيل المرأة في الحياة السياسية . وتلاحظ اللجنة في الوقت نفسه الافتقار إلى تدابير خاصة مؤقتة في مجالات أخرى مثل العمالة أو العلاقات الأُسرية، وهي تدابير من شأنها تمكين الدولة الطرف من تحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل. وتشير اللجنة بصورة خاصة إلى عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة في السياسات العامة وإلى الافتقار إلى مؤشرات لتقييم نتائج استراتيجية تعميم المنظور الجنساني.

21 - وتمشياً مع التوصية العامة رقم 25 للجنة المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تصميم واعتماد تدابير خاصة مؤقتة لضمان تحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل في مجالات التعليم والعمل والعلاقات الأُسرية، وإدراج هذه التدابير في استراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2010-2030، وفي الخطة العشرية للتعليم للفترة 2008-2018 ؛

(ب) النظر في تكليف وزارة شؤون المرأة والمكاتب المختصة الأخرى بإجراء تقييمات دورية لمدى فعالية التدابير الخاصة المؤقتة المعتمدة.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

22 - تقدّر اللجنة نتائج البحوث التي أجرتها الدولة الطرف بشأن تغيّرات السلوك الثقافي، وإن كانت تشير إلى استمرار وجود تقسيم للأدوار بين الجنسين في الأُسرة والمجتمع حسب قوالب نمطية، علاوة على مواقف وسائل الإعلام التي تعزز الرسائل التمييزية بشأن معاملة النساء على أنهن متاع جنسي وعلوّ الذكور المفترض عليهن. وتشعر اللجنة تحديداً بالقلق إزاء حملات الترويج للسياحة التي تديم التمييز ضد النساء والفتيات. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء إنكار الدولة الطرف للأشكال المتعددة للتمييز ضد النساء ذوات الأصل الهاييتي، بما في ذلك التمييز العرقي والتمييز القائم على نوع الجنس.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تضمين الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2007-2017 استراتيجيات طويلة الأجل ترمي إلى تحديد القوالب النمطية التي تؤكد على أدوار المرأة في مجال تربية الأطفال والاهتمام بالأُسرة وإلى مكافحة هذه القوالب؛

(ب) زيادة الوعي لدى وسائل الإعلام وقطاع الأعمال، ولا سيما قطاع السياحة، حول الحاجة إلى وقف استخدام الرسائل التي تميّز ضد المرأة؛

(ج) تشجيع النقاش العام بشأن حالة النساء ذوات الأصل الهاييتي اللاتي يعشن في الدولة الطرف، بقصد تدعيم الاحترام الكامل لما لهن من حقوق الإنسان وزيادة الوعي بإسهاماتهن في المجتمع.

العنف ضد المرأة

24 - تلاحظ اللجنة مع القلق المعدل المرتفع لارتكاب العنف ، بما في ذلك العنف الجنسي و العائلي ،ضد المرأة في الدولة الطرف، وتضع في الاعتبار الضعف البالغ للشابات والنساء ذوات الإعاقة إزاء أشكال العنف المختلفة. وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة ولجمع بيانات مفصّلة عن هذا العنف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود نظام موحد و إجراءات موحدة ل تسجيل التقارير المتعلقة بالعنف ضد المرأة التي يتلقاها مكتب المدعي العام. وترحب اللجنة بالتعديل الحالي على القانون الجنائي الرامي إلى تجريم ” قتل الإناث الذي يرتكبه شخص تربطه بالضحية علاقة حميمة “ ؛ بيد أنها ما زالت تشعر بالقلق لأن أشكالاً خطيرة أخرى من العنف ضد المرأة لم تُجرَّم بصورة محددة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العدد المحدود لحالات المقاضاة والإدانة في حق مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة ؛ والضعف البالغ لوضع الضحايا ؛ والافتقار إلى إجراءات وبروتوكولات تراعي تماماً نوع الجنس لم ساعدة النساء و الفتيات ضحايا العنف.

25 - ووفقاً للتوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة والتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( A/59/38 ، الجزء 2 ، الفقرة 295)، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تضع، على سبيل الأولوية، خطة عمل وطنية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، وأن تعتمد قانوناً شاملاً بشأن العنف ضد المرأة ينص على إجراء عمليات تقييم للمخاطر لصالح الضحايا، وعلى آليات للإنذار المبكر، وعلى التوعية بأشكال العنف المختلفة ضد المرأة، على أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة من حيث إمكانية حصول النساء المهمَّشات والنساء ذوات الإعاقة على المعلومات؛

(ب) تعزيز النظام القضائي من أجل تطبيق قانون العنف ضد المرأة وإيجاد تدابير لحماية الضحايا المحتملات، بما في ذلك إصدار أوامر زجرية ضد مرتكبي العنف؛

(ج) اعتماد بروتوكولات محددة لتوحيد إجراءات الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وإنشاء قاعدة بيانات بغية تجميع البيانات المتعلقة بهذا العنف وتحديثها بصورة دورية؛

(د) تعديل القانون الجنائي من أجل تجريم كافة أشكال العنف الخطيرة ضد المرأة؛

( ) ضمان أن تتوافر بشكل ملائم للنساء والفتيات ضحايا العنف، بمَنْ فيهن النساء ذوات الإعاقة، إمكانية الحصول على المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وإمكانية الاستفادة من برامج حماية الضحايا والشهود.

الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء

26 - تنظر اللجنة مع التقدير إلى الإطار القانوني الموضوع لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) مدى ظاهرة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، انطلاقاً من الدولة الطرف أو إليها أو مروراً بها، والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات؛

(ب) الاحتمال المرتفع لوقوع النساء ذوات الأصل الهاييتي ضحايا للاتجار بالبشر؛

(ج) عدم وجود تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأشخاص، مثل تقديم المشورة قبل المغادرة إلى المهاجرات بشأن مخاطر الاتجار بالأشخاص، والتحقيق في حالات تواطؤ موظفي إنفاذ القانون مع المتَّجرِين والمهرِّبين والمقاضاة بشأنها، وتعزيز آليات الإحالة بغية تحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم، على الرغم من جهود الدولة الطرف الرامية إلى التوعية بالاتجار بالأشخاص وبتهريبهم؛

(د) الافتقار إلى بيانات رسمية عن الاتجار بالنساء والفتيات؛

( ) العدد المنخفض لحالات مقاضاة الجناة وإدانتهم، على الرغم من إنشاء وحدة متخصصة بمكتب المدعي العام بغية المقاضاة بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، واستغلال الأشخاص تجارياً وجنسياً، وعمل الأطفال؛

(و) انتشار دعارة المراهقين في الدولة الطرف.

27 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الحماية وسبل الانتصاف والجبْر للنساء ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية؛

(ب) تضمين استراتيجيتها المتعلقة بمكافحة الاتجار جزءاً يشمل تدابير ترمي إلى تقديم المشورة القانونية إلى النساء، بمنْ فيهن النساء ذوات الأصل الهاييتي، وإلى تعزيز مراقبة الجزاءات التي تُوقَّع على موظفي إنفاذ القانون الضالعين في حالات الاتجار وإنفاذ هذه الجزاءات؛

(ج) استحداث نظام شامل لجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريبهم؛

(د) ضمان مقاضاة القائمين بالاتجار والمهربين ومعاقبتهم على النحو الملائم، وذلك عن طريق تقديم تدريب منهجي إلى القضاة والمدعين العامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن التحقيق والفصل في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، وزيادة عدد الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

( ) إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف للتعاون مع البلدان الأصلية للضحايا وبلدان المقصد؛

(و) معالجة الأسباب الدفينة لدعارة النساء والفتيات، من أجل القضاء على ضعفهن إزاء الاستغلال الجنسي، وضمان إعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - بينما تحيط اللجنة علماً بعدد من التدابير القانونية المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسة والعامة، بما في ذلك مشروع قانون الأحزاب السياسية وتعديلات قانون الانتخابات، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة في المناصب التي تُشغل بالانتخاب، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء نقص تمثيل النساء في الهيئات التشريعية على المستوى الوطني وعلى مستوى البلديات، وفي مجلس الوزراء، وفي مناصب صنع القرار في الخدمة المدنية، وفي الأحزاب السياسية، وعلى المستوى الدولي. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم امتثال الأحزاب السياسية وآلية الإنفاذ للحصص الموضوعة، وإزاء العقبات المستمرة التي تعرقل مشاركة المرأة، مثل ثقافة “ السيطرة الذكورية ” السائدة، والافتقار إلى الموارد والمساعدة الفنية والخبرة اللازمة لكي تترشح النساء على قدم المساواة مع الرجال.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز إطارها القانوني وسياساتها العامة من أجل التنفيذ الفعال للحصص المقررة، بما في ذلك التمثيل المتساوي في المناصب التي تُشغل بالانتخاب وبالتعيين، ومنها مناصب صنع القرار؛

(ب) تخصيص موارد ميزانوية وتقديم المشورة الفنية للنساء المرشحات على المستوى الوطني وعلى مستوى البلديات؛

(ج) الأخذ بتدابير لرصد تطبيق الحصص من جانب الأحزاب السياسية وتنفيذ نظام عقوبات مناسبة في حالة عدم الامتثال.

الجنسية

30 - تشعر اللجنة بالقلق البالغ لكون النساء ذوات الأصل الهاييتي وأطفالهن يلاقون صعوبات جمة فيما يتعلق بالاعتراف ب الجنسية الدومينيكية أو الحصول عليها ، مما يعرضهم لخطر أن يصبحوا عديمي الجنسية أو في وضع إقامة غير مؤكد لفترات زمنية طويلة. وهي تشير بوجه خاص إلى أن تعريف الجنسية في الدستور (المادة 18) وفي القانون رقم 285/04 المتعلق بالهجرة والممارسة المتبعة وفقا للتعميم 17 و/أو القرار 12 للمجلس الانتخابي المركزي يستبعد النساء ذوات الأصل الهاييتي وأطفالهن الذين يعجزون عن إثبات حصولهم على الجنسية الدومينيكية. ويساور اللجنة القلق لكون الاستثناء من مبدأ حق الأرض (الجنسية على أساس محل الولادة) بخصوص الأجانب العابرين يُطبَّق بصورة منهجية وعلى نطاق بالغ الاتساع حتى على النساء اللاتي قضين أعواما عديدة، إن لم يكن طوال حياتهن، في الجمهورية الدومينيكية، وعلى المهاجرات اللاتي لا يثبتن وضعهن القانوني، واللاتي لا يستطيع أطفالهن بالتالي الحصول على الجنسية الدومينيكية عند الولادة. ويساور اللجنة القلق العميق إزاء تطبيق المجلس الانتخابي المركزي للقانون الذي يحرم النساء ذوات الأصل الهاييتي وأطفالهن المولودين في الجمهورية الدومينيكية من الجنسية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء صعوبة حصول النساء على شهادات ميلاد لأطفالهن، وهو ما لا غنى عنه لممارسة حقوق عديدة. وتحيط اللجنة علما بخطة تسوية وضع المواطنين التي تتوخاها الدولة الطرف.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالجنسية وتطبيقها على النساء ذوات الأصل الهاييتي وعلى أطفالهن؛

(ب) إزالة كل العقبات التي تعوق حصول النساء ذوات الأصل الهاييتي والنساء اللاتي في وضع إقامة غير مؤكد على شهادات ميلاد لأطفالهن، وضمان حصولهن على جميع الحقوق؛

(ج) اتباع إجراءات مرنة في تسوية وضع النساء ذوات الأصل الهاييتي وأطفالهن، مع مراعاة طول فترة وجودهم في الدولة الطرف؛

(د) ضمان أن يكفل المجلس الانتخابي المركزي اتباع الأصول القانونية الواجبة في جميع إجراءات استعراض طلبات الجنسية والوضع من حيث الهجرة.

التعليم

32 - تلاحظ اللجنة مع التقدير تزايد وصول النساء إلى جميع مستويات التعليم، وإن كانت تسلّم بأن الممارسات التمييزية والجنسانية في التعليم ما زالت مستمرة. وهي تلاحظ استمرار وجود القوالب النمطية التقليدية التي تميّز ضد النساء والفتيات في الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية من التعليم، على الرغم من الجهود المبذولة لمراجعة هذه الكتب ومواءمتها مع مبدأ عدم التمييز. وتأسف اللجنة للافتقار إلى بيانات ومعلومات مصنفة حسب نوع الجنس عن المقررات الدراسية التي تتابعها الفتيات، وإلى بيانات عن إمكانية حصول اللاجئات والنساء ذوات الأصل الهاييتي وأطفالهن على التعليم، هم والنساء ذوات الإعاقة. وتلاحظ اللجنة عدم وجود بحوث وإحصاءات مفصَّلة عن معدلات تسرب الفتيات من التعليم وحالة المراهقات الحوامل في المدارس، وعن التدابير الرامية إلى منع ترك الفتيات للمدارس مبكرا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء عدم وجود تدابير ترمي إلى إتاحة التعليم للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وإزاء استمرار وجود التحيز القائم على نوع الجنس في اختيارات العمل الوظيفي المتاحة للمرأة.

33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها من أجل تغيير الأنماط الثقافية التي تعيد إنتاج التمييز القائم على نوع الجنس في مجال التعليم؛

(ب) إجراء بحوث واستحداث نظام بغية جمع بيانات مفصَّلة عن حالة النساء ذوات الأصل الهاييتي ، والنساء اللاجئات ، والنساء و الفتيات ذوات الإعاقة في ميدان التعليم؛

(ج) اعتماد تدابير على مستوى المؤسسات الأكاديمية من أجل جمع بيانات عن معدلات التسرب من التعليم، بما في ذلك التسرب المتصل بحالات حمل المراهقات، وتنفيذ تدابير لحماية الفتيات من الممارسات التمييزية المرتكزة على جنسيتهن؛

(د) تضمين المناهج الدراسية للمراهقات والمراهقين تربية تلائم كل فئة عمرية في موضوع الحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك مسائل من قبيل العلاقات بين الجنسين والسلوك الجنسي المسؤول، لمنع حالات الحمل المبكر؛

(هـ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للنهوض بالميادين غير التقليدية فيما يتعلق بالتعليم والمهن وتيسير وصول المرأة إليها.

العمالة

34 - تلاحظ اللجنة مع القلق التمييز ضد المرأة فيما يتصل بالعمالة، وبخاصة ما يلي:

(أ) المعدلات المرتفعة للبطالة لدى النساء، والفارق الشاسع في الأجر بين الجنسين ، على الرغم من الإمكانية المتزايدة لحصول النساء على التعليم؛

(ب) التحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل وعدم وجود سبل انتصاف فعالة متاحة للضحايا؛

(ج) الممارسات التمييزية ضد النساء الحوامل والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، التي تحول دون حصول هن على وظائف؛

(د) العقبات التي تواجه العاملات في الخدمة المنزلية من حيث إمكانية الاستفادة من الضمان الاجتماعي؛

( ﻫ ) محدودية الفرص المتاحة للمرأة والرجل للتوفيق بين الحياة الأُسرية وحياة العمل، بما في ذلك التوفيق بينهما عن طريق توفير مرافق رعاية الأطفال ؛

(و) استغلال النساء ذوات الأصل الهاييتي في مزارع قصب السكر حيث يواجهْن خطر التعرض لأشكال الرق المعاصرة.

35 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الأخذ بتدابير محددة، ذات أهداف محددة زمنياً ومؤشرات، بغية إيجاد فرص عمل للنساء في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛

(ب) اعتماد تدابير لتشجيع النساء على اختيار مجالات مهنية غير تقليدية، مثل المهن التقنية؛

(ج) إيجاد سُبل انتصاف فعالة لضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك إيجادها عن طريق اعتماد التشريعات الضرورية؛

(د) حظر الحمل القسري واختبار التأكد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كشرط للعمل والمقاضاة بشأنهما، وإنشاء آلية لرصد أوضاع العمل الخاصة بالنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

( ) إنشاء آلية للشكاوى وللانتصاف من أجل الحوامل اللاتي يقعن ضحايا للتمييز في مكان العمل؛

(و) ضمان أن تشمل تعديلات قانون العمل تدابير لمنع الإساءة ورصد أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية؛

(ز) التوسّع في مرافق رعاية الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف وتخصيص موارد كافية من أجلها، والأخذ بساعات عمل مرنة من أجل النساء والرجال العاملين في القطاعين العام والخاص؛

(ح) زيادة الوعي لدى الرجل والمرأة بمسؤولياتهما الأُسرية المتساوية وتشجيع الرجل على المشاركة على قدم المساواة في تربية الأطفال وفي أداء المسؤوليات المنزلية؛

(ط) رصد أوضاع العمل في القطاع الزراعي، وبخاصة في مزارع قصب السكر، بقصد منع العمل القسري للعاملات في هذا القطاع وحماية حقوقهن.

الصحة

36 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في قطاع الصحة عن طريق اعتماد الخطة العشرية للصحة (2006-2015)، ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المعدل المرتفع للوفيات النفاسية؛

(ب) الحواجز الاقتصادية التي تواجه المرأة في معرض الحصول على وسائل منع الحمل، التي لا تدخل ضمن قائمة الأدوية الموفَّرة بتكلفة منخفضة في إطار برنامج الأدوية الأساسية/مركز الدعم اللوجستي؛

(ج) المستوى المرتفع للغاية للتعقيم الطوعي كوسيلة لمنع الحمل؛

(د) أن مشروع تعديل القانون الجنائي، وإن كان يلغي تجريم الإجهاض في حالة وجود مخاطر على صحة المرأة الحامل، يواصل تجريم الإجهاض في ظل ظروف أخرى، مثل الاغتصاب، وزنا المحارم، وحالات التشوهات الجنينية الحادة؛

(هـ) العدد المرتفع من النساء، ومن بينهن الشابات، المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف؛

( و ) التمييز ضد النساء ذوات الأصل الهاييتي في النظام الصحي ، و التزام مقدمي خدمات الرعاية الصحية بإبلاغ سلطات الهجرة بوضعهن من حيث الهجرة؛

(ز) التمييز ضد السحاقيات على النحو الذي أُبلغت به اللجنة، وهو أمر قد يحول دون حصولهن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

37 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة لخفض معدل الوفيات النفاسية، مع توجيه اهتمام خاص للشابات؛

(ب) تقديم خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل مجاناً أو بتكلفة مقدور عليها إلى جميع النساء من أجل الحد من استخدام التعقيم الطوعي ك وسيلة لمنع الحمل؛

(ج) التأكّد من أن مشروع تعديل القانون الجنائي، الذي يلغي تجريم الإجهاض في حالات وجود مخاطر على حياة المرأة الحامل، سيعتمد على وجه السرعة ويوسع نطاقه ليشمل ظروفا أخرى، مثل الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الجنينية الحادة، تمشياً مع التوصية العامة رقم 24 للجنة؛

(د) تنفيذ تدابير لمنع إصابة النساء ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، مع إيلاء اهتمام خاص للحملات الإعلامية العامة على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك عن طريق تشجيع تنظيم حملات توعية بشأن دور الرجل بخصوص الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ) ضمان إمكانية حصول المهاجرات من النساء والفتيات على نحو فعال على خدمات الرعاية الصحية، بصرف النظر عن وضعهن من حيث الهجرة؛

(و) ضمان إمكانية حصول جميع النساء دون تمييز، بمن فيهن السحاقيات، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مع تجنب أي شكل من أشكال الوصم.

النساء الريفيات

38 - تحيط اللجنة علماً بمبادرات الدولة الطرف فيما يتعلق بالنساء اللاتي يعشْن في المناطق الريفية، ولكنها تلاحظ مع القلق محدودية إمكانية حصول المرأة في هذه المناطق على ملكية الأرض. كذلك فإنها تشعر بالقلق إزاء استغلال عمل النساء والفتيات في المناطق الريفية في القطاع الزراعي وإزاء الافتقار إلى إطار تشريعي لحمايتهن. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن استراتيجية الحد من الفقر لدى الدولة الطرف وسياساتها الرامية إلى النهوض بممارسة الأعمال الحرة لا يصل مداها إلى أغلبية النساء في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق إزاء الحواجز القائمة فيما يتعلق بإمكانية حصول المرأة في المناطق الريفية على التعليم والتكنولوجيا.

39 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية لتيسير إمكانية حصول النساء في المناطق الريفية على ملكية الأرض، وضمان الاعتراف بهن كمالكات للأرض؛

(ب) ضمان تضمين استراتيجيات الحد من الفقر وإدرار الدخل أحكاماً وأهدافاً محددة تتعلق بالمرأة في المناطق الريفية؛

(ج) ضمان إمكانية حصول النساء والفتيات في المناطق الريفية على التعليم وعلى فوائد التقدم التكنولوجي وتطبيقاته.

النساء ذوات الأصل الهاييتي

40 - يساور اللجنة القلق البالغ إزاء أشكال التمييز المتعددة ضد النساء ذوات الأصل الهاييتي في الدولة الطرف، مما يحد من تمتعهن بالحق في كل من الجنسية والتعليم والعمل والخدمات الصحية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصَّلة بشأن حالة النساء ذوات الأصل الهاييتي اللاتي يعشْن على أراضيها، ولعدم نظرها في اعتماد تدابير ملائمة من أحل حماية حقوق هؤلاء النساء.

41- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث لتحديد مدى تمتع النساء ذوات الأصل الهاييتي في الدولة الطرف بما لهن من حقوق الإنسان؛

(ب) جمع بيانات مفصَّلة عن حالة النساء ذوات الأصل الهاييتي اللاتي يواجهْن أشكالاً متعددة من التمييز؛

(ج) القيام، بمساعدة من المنظمات الدولية، بتحديد الممارسات الجيدة الرامية إلى القضاء على أشكال التمييز المتعددة التي تواجهها النساء ذوات الأصل الهاييتي.

الزواج والعلاقات الأسرية

42 - نلاحظ اللجنة أن مراجعة القانون المدني تدعم بعض حقوق المرأة فيما يتعلق بفسخ الزواج، وإن كانت تشعر بالقلق لأن القانون يحدد فترة تقدر بتسعة أشهر لا تستطيع المرأة المطلقة خلالها، بخلاف الرجل المطلق، الزواج من جديد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء الحد الأدنى القانوني لسنّ الزواج، الذي ما زال 15 عاما للفتيات بينما هو 18 عاما للرجال بموجب القانون.

43 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها المدني لإزالة التمييز السائد بين المرأة والرجل فيما يتعلق بفترات الانتظار قبل الزواج من جديد، تمشيا مع الاتفاقية والتوصية العامة رقم 29 للجنة المتعلقة ب الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخهما. وتوصى اللجنة الدولة الطرف أيضا برفع الحد الأدنى ا لقانوني لسنّ زواج المرأة إلى 18 عاما واتخاذ تدابير فعالة لمنع الزواج المبكر.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن فترة اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

46 - تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني، تمشيا مع أحكام الاتفاقية، في جميع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك في الإطار الإنمائي الجديد لما بعد عام 2015.

التعميم والتنفيذ

47 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لأحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات فيما بين الآن وتقديم التقرير الدوري التالي. ولذلك تطلب اللجنة تعميم الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات، والجمعية الوطنية، والسلطة القضائية، للمساعدة على تنفيذها بشكل تام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الأطراف المؤثرة المعنية، مثل اتحادات أصحاب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات والمؤسسات البحثية، ووسائل الإعلام، وما إلى ذلك. وتوصي اللجنة كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية بالشكل المناسب على صعيد المجتمعات المحلية للمساعدة في تنفيذها. وعلاوة على ذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية والتوصيات العامة للجنة على جميع الأطراف المؤثرة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) سيزيد من تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 25 (أ) و (ب) و (هـ) و 35 (ب) و (ج) و (د) و (ز) و (ح) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في موعد أقصاه تموز /يوليه 2017.

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).