الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/فبراير 2009

قائمة المواضيع والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية*

ألمانيا

* أ رقام الصفحات الواردة في قائمة القضايا والأسئلة هذه تشير إلى أرقام الصفحات في النسخة العربية من التقرير.

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس لألمانيا (CEDAW/C/DEU/6)

نظرة عامة

1 - يرجى تقديم المزيد من ال معلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري السادس لألمانيا . وينبغي أن ت بين هذه المعلومات ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية، قد شاركت في إعداد هذا التقرير وطابع ومدى ما قدمته من مشاركة وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت هذا التقرير وقدمته إلى البرلمان.

تيسير الاطلاع على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

2 - لقد صدقت ألمانيا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 2002، لذا يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة ل لتعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري على نطاق واسع وتيسير إمكانية ا لا طلاع عليها، و على الأخص من جانب المهنيين القانوني ي ن و السلطة القضائية. ويرجى تقديم معلومات تبين ما إذا كانت الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية قد احت ُ ج بها أو أ ُ شير إليها في المحاكم الوطنية، بما فيها المحكمة الدستورية.

3 - وفي الصفحة 1 2 ، يبين التقرير أن مفهوم ’ تعميم مراعاة المنظور الجنساني ‘ قد أفضى ”إلى نشوء مقاومة ما في بعض الجهات، و هذا قد أعاق من الإرساء المستدام ل هدف المساواة بين الجنسين في بعض السياقات “ . لذا يرجى وصف كيفية الإعراب عن هذه المعارضة ، وفي أي ”الجهات “ حدث ذلك ؟ وكيف ومتى وفي أي سياق بالتحديد أدركت الدولة الطرف أن ذلك سيعوق تحقيق هدف المساواة بين الجنسين؟ و في الفقرة ذاتها يلاحظ وجود ”اتجاه جديد يتصل بمفهوم تعميم مراعاة المنظور الجنساني وهو اتجاه يميل إلى عرض سياسة المساواة بوصفها نتيجة لعملية وقائية “ . لذا يرجى وصف هذه السياسة الجديدة و بيان السبب الذي ي جعلها الآن سياسةً ” أكثر جاذبية “ و ” ا ستراتيجية حقيقية من استراتيجيات ا لنجاح “ .

4 - وفي الصفحات من 15 إلى 18 ، يستعرض التقرير القانون العام للمعاملة المتساوية الذي أصبح نافذاً في 18 آب/أغسطس 2006. وتنص المادة 1 من هذا القانون على تعريف ج ديد لمفهوم التمييز المباشر وغير المباشر، وكذلك التحرش والتحرش الجنسي. لذا يرجى توضيح ما يلي: (أ) ما إذا كانت جميع المجالات مشمولة في التعريف ، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المدنية أو الثقافية أو أي مجال آخر بما ي تواءم مع مضمون المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ (ب) ما إذا كان التعريف القانوني للتمييز يتضمن تمييز اً ضد المرأة وتحرش اً (جنسي اً ) على الصعيد الخاص أو العائلي؟ (ج) ما إذا كان القانون يضع حداً زمنياً لتقديم شكوى؟ (د) ما إذا كان قد تم فحص الأحكام القانونية والإدارية ذات الصلة للتأكد من تواؤمها مع القانون الجديد؟

5 - وتستعرض الصفحة 1 7 من هذا التقرير التدابير المتخذة لتيسير تأكيد الضحايا لحقوقهن، ولا سيما الحق في نقل عبء الإثبات. وماذا كان الأثر الفعال لهذه التدابير؟ وهل طرأت زيادة في عدد شكاوى التمييز تستند إلى الجنس أو نوع الجنس، منذ أن دخل القانون حيز النفاذ في آب/أغسطس 2006؟

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

6 - أفضى اعتماد القانون العام للمعاملة المتساوية إلى إنشاء مكتب مناهضة التمييز في الوزارة الاتحادية المعنية ب شؤون الأسرة والمواطنين المسنين والنساء والشباب. وبما أن مكتب مناهضة التمييز ليس لديه ولاية تنص صراحة على تلقي الشكاوى ومعالجتها، يرجى توضيح كيف يمكن طمأنة ضحايا التمييز اللائي يلجأن إلى مكتب مناهضة التمييز بأنهن سيحصلن على وسائل انتصاف أو سيتمكن من الوصول إلى سبل لاسترداد حقهن. ويبين التقرير، في الصفحة 1 8 ، أن التوظيف في مكتب مناهضة التمييز وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري سيستكمل أثناء عام 2007 . فهل جرى استقدام الموظفين وهل تم تعيين أعضاء المجلس الاستشاري؟ وما هي التدابير التي اتخذت لضمان استقلالية وفعالية وشفافية ال مكتب ، واستقلالية رئيس المكتب بوجه خاص؟

7 - ويبين التقرير أنه نادراً ما تطبق عملياً قواعد الحصص الواردة في المادة 8 من قانون المساواة الاتحادي (التي تنص على منح المرأة أولوية في المجالات التي يكون تمثيلهن فيها دون المستوى المطلوب، بشرط تساوي المؤهلات). ف ما هو السبب في أن التدابير الخاصة المؤقتة نادراً ما تطبق في الممارسة العملية رغم الإقرار بضرورة زيادة عدد النساء في المواقع التي تضطلع فيها بمسؤوليات قيادية في الإدارة العامة ؟ وإذا أخذ في الاعتبار تردد الإدارة في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، فهل هناك تدابير أخرى يتوخى اتخاذها لتحقيق هذه المساواة؟

التوفيق بين العمل والحياة الأسرية

8 - يبين التقرير في الصفحة 65 أن المرأة تشكل أغلبية العاملين لبعض الوقت، حيث تشكل نسبة 83.9 في المائة . و قد أعربت اللجنة في ملاحظات ختامية قدمتها سابقاً عن القلق إزاء ارتفاع عدد النساء العاملات لبعض الوقت (الفقرة 388 من الوثيقة A/59/38) ( ) . فهل طرأ أي تغير على نسبة النساء إلى الرجال ممن يعملون لبعض الوقت منذ صدور الملاحظات الختامية السابقة ؟ وهل يعتزم وضع حوافز ل تشجيع الرجال للاستفادة من العمل لبعض الوقت؟

9 - ونظراً ل انخفاض نسبة ا لآباء الذين يأخذون إجازة والدية - مجرد 5 في المائة - اتخذت تدابير أخرى على النحو المشار إليه في الصفحتين 111 و 112 من التقرير . يرجى تقديم معلومات عن فعالية هذه التدابير وأثرها .

النساء المهاجرات

10 - في مؤتمر ال قمة المعني ب التكامل الذي عقد في تموز/يوليه 200 6 ، قدم ت المستشار ة الاتحادي ة خطة وطنية للتكامل (الصفحة 93 من التقرير). فهل اعتمدت هذه الخطة وهل يجري تنفيذها في الوقت الراهن؟ يرجى تقديم تفاصيل عن أحكام هذه الخطة المتصلة بالنساء والفتيات اللاتي نشأن كمهاجرات.

11 - ووفقاً لما أش ي ر إليه في الفقرة 11 من التقرير، تواجه النساء المهاجرات في أحيان كثيرة عقبة مزدوجة في سوق العمل: نظراً لكونهن نساء ولخلفياتهن العرقية. فما هي التدابير المحددة المتخذة لمواجهة هذا التمييز المزدوج؟ يرجى تقديم بيانات عن عدد المهاجرات العاملات اللاتي يعشن في ألمانيا بالمقارنة ب النساء الألمانيات والرجال الألمان والرجال المهاجرين.

12 - ويشير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم في الفقرة 74 من تقرير زيارته القطرية (A/HRC/4/29/Add.3) إلى أن ال نسيج الديموغرافي للبلد يتغير بشكل جذري ومن المحتمل أن يصبح أكثر من ثلث جميع تلاميذ المدارس من أصل مهاجر خلال 20 أو 30 عاماً تقريباً. و بالنظر إلى هذه الحقيقة، يشدد المقرر الخاص على الحاجة إلى استجابة حاسمة ومبتكرة، ذلك لأنه إذا استمر التباين السائد حاليا في النظام التعليمي، سترتفع معدلات البطالة ، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العبء على الدولة فيما تقدمه من مساعدة للعاطلين عن العمل وما ينجم عن ذلك من عواقب. ولهذا، فإن إتاحة فرص التعليم لجميع أفراد السكان هي ضرورة سياسية واقتصادية أساسية في ألمانيا. فما هي التدابير المحددة الموجهة لنساء وفتيات الأقليات المحرومة التي اتخذت أو يعتزم اتخاذها للتغلب على الصعوبات التي يواجهنها في مجال التعليم؟

العمل

13 - أعربت اللجنة عن القلق في ملاحظات ها ال ختامية السابقة لأن بعض جوانب سياسة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الاتحادية قد تؤثر سلباً على المرأة بوجه خاص ( ) . ويشير التقرير في الصفحة 58 إلى تقييم ا لقانون الرابع المتصل با لخدمات الحديثة ، الذي حل محل النظام القديم الخاص با لبطالة والمساعدة الاجتماعية ، وأدخل الدعم الأساسي للباحثين عن عمل. فهل توفرت النتائج الأولية لهذا التقييم؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هو أثر هذا القانون على المرأة؟

14 - ووفقاً للصفحة 64 من التقرير، فإن اعتماد قانون إحصاءات الأجور في عام 2007 سيضع ” قاعدة لل بيانات تتسم بتحسن واضح وتتعلق بالبحوث المتصلة بتطور حالات عدم المساواة في الأجر وأسبابها، ومن ثم، فإنها ستهيئ فرصا جديدة لوضع استراتيجيات مضادة يمكنها أن تستهدف الأسباب ذات الصلة على نحو مناسب. فهل أعد تقييم على أساس قاعدة البيانات هذه وهل أدمجت النتائج، إن وجدت، في استراتيجية السياسات؟

15 - واستجابةً للملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة في السابق ( ) ، يبين التقرير في الصفحة 118 أن وزار ة الخارجية اتخذت عدداً من التدابير لتعزيز حقوق خدم المنازل لدى الأسر الدبلوماسية. يرجى بيان ما إذا كان الحد الأدنى ل لأجور الذي يتعين على السفارات دفعها لخدم المنازل يعادل الحد الأدنى ل لأجور التي تدفع في ألمانيا عموماً لقاء الخدمة في المنازل. وهل المعايير الدنيا لقوانين العمل والنظم الاجتماعية مطابقة للمعايير الألمانية العامة؟

مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار

16 - أشارت اللجنة ، مع التقدير ، في ملاحظات ها الختامية السابق ة ( ) إلى معدل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بيد أنها أعربت أيضاً عن القلق لأن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المراتب العليا لعدة قطاعات أخرى من الحياة ال عامة، ولا سيما في الخدمة المدنية ، والسلك الدبلوماسي ، والأوساط العلمية والبحثية والأكاديمية . وفي الصفحات من 119 إلى 122، يستعرض التقرير مجموعة من التدابير التي اتخذت في هذه القطاعات، بموجب قانون المساواة الاتحادي على وجه التحديد ، لمعالجة مسألة تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا في المناصب القيادية. فهل أجرى ، في هذا الصدد، تقييم للتقدم المحرز في مجال الإدارة العامة والاتحادية وفي المؤسسات العلمية والبحثية ؟ يرجى تقديم معلومات تفصيل ية ع ن السبب في أن نسبة النساء في أوساط أساتذة الجامعات المبتدئين تبلغ حالياً 30 في المائة (الصفحة 120 )، بينما تعادلت تقريباً نسبة الحصول على الدرجات الجامعية بين الرجال والنساء في عام 2004، و بلغت نسبة منح درجة الدكتوراه للنساء 39 في المائة (الصفحة 48 ). فما نوع التدابير الخاصة المؤقتة التي اتخذت لتعزيز مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي ؟ يرجى تقديم معلومات عن مشاركة النساء في السلطة القضائية ؟

العنف ضد المرأة

17 - تشير ا لدراسة المتعلقة بخبرة المرأة مع العنف (المذكورة في الصفحة 2 6 )، إلى أن المرأة مرت بتجربة مع العنف في ألمانيا يتراوح مستواها بين المتوسط والمرتفع بالمقارنة ب البيانات الدولية. وعلاوةً على ذلك، فإن المرأة المهاجرة في ألمانيا تعاني من العنف الجسدي والجنسي بمعدل يفوق المعدل بالنسبة ل لمرأة الألمانية غير المهاجرة، و المرأة اللاجئة تعاني من العنف بتواتر يفوق ذلك (الصفحة 107 ). فهل أعدت الدولة الطرف دراسة عن أسباب هذا المعدل والتواتر المرتفع ل لعنف ضد المهاجرات واللاجئات؟ و إن كان الأمر كذلك ، ف ما هي التدابير، إن وجدت، التي اتخذت في هذا الصدد؟

18 - وما هي الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة مع السلطات المناظرة لها في الدولة والبلديات لتوفير التمويل اللازم بصورة مستدامة وبالقدر الكافي وفي الوقت المناسب ل توفير ا لحماية بصورة شاملة وميسرة للنساء والفتيات المتضررات من العنف، ولأطفالهن أيضاً، ولا سيما إمكانية حصولهن مجاناً على أماكن الإيواء وعلى المشورة والدعم القانوني والاجتماعي؟

19 - ويرجى تقديم بيانات عن معدل حدوث تشوي ه للأعضاء التناسلية للإناث في أوساط الفتيات المقيمات في أ لمانيا . و هل يعاقب جميع من يقيمون في ألمانيا الذين يتخذون ترتيبات لتشوي ه الأعضاء التناسلية للإناث أو يقمن بذلك، أياً كان المكان الذي جرى فيه ذلك؟ يرجى تقديم معلومات عن تدابير المتابعة المتخذة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الفقرة 46 من الوثيقة CRC/C/15/Add.226) .

20 - وفي الصفحة 33 ، يشير التقرير إلى مشروع القانون الذي يتوخى تنفيذ القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال واستغ لا لهم في إنتاج المواد الإباحية الذي يرفع السن التي يتوجب فيها توفير الحماية للأطفال. فهل أصبح هذا القانون نافذاً في عام 2007 كما كان متوخى ؟

21 - وفي استجابة لطلب اللجنة تقديم بيانات ومعلومات عن العنف المرتكب ضد المرأة ( ) ، يبين التقرير في الصفحة 105 أن البيانات والمعلومات المتعلقة بنوع ونطاق العنف ضد المرأة متاحة . ولكن يبدو أنه لا توجد أية تفرقة فيما إذا كانت القضايا المرفوعة بمقتضى قانون الحماية من العنف قد نشأت عن شكاوى مقدمة ضد امرأة أو رجل ، وليس ثمة تسجيل مستقل لسن الضحايا أو خلفيتهم العرقية. فما هي التدابير المزمع اتخاذها ل جمع بيانات مفصلة بحسب نوع جنس الضحايا ومرتكبي العنف وسنهم وخلفيتهم العرقية والعلاقة بينهم ا ؟ يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللائي قت ل ن على أيدي أزواجهن أو شركائهن أو شركائهن السابقين في السنوات القليلة الماضية. وهل كفلت الحكومة تلق ي الفئات المهنية المعنية بالعنف المنزلي تدريباً شاملاً؟

22 - ويبين التقرير في الصفحة 2 9 أن دراسة ستعد في عام 2007 بشأن مدى ونطاق العنف المرتكب ضد النساء والفتيات المعوقات . فهل تتوفر نتائج هذه الدراسة بالفعل؟ وإذا كان الأمر كذلك، ف ما هي أهم النتائج والتدابير المتوخاة ل تنفيذها؟

23 - ويرجى استعراض الإمكانات المتاحة للنساء ممن يلتمسن ا للجوء ، والنساء اللاتي يحملن تصاريح تسامحية، والنساء اللاتي يحملن تصاريح إقامة مؤقتة بعد منحهن ال حماية التبعية، لطلب الحماية في أم ا كن إيواء النساء في حال معاناتهن من العنف العائلي . كما يرجى وصف مستوى الإقامة، ولا سيما فيما يتعلق ب الأمن الجسدي ، في مراكز الاستقبال وبيوت استضافة اللاجئين المجتمعية والاتحادية المخصصة لملتمسات اللجوء ولحاملات التصاريح التسامحية أو تصاريح الإقامة المؤقتة بعد منحهن الحماية التبعية .

24 - ويرجى تقديم معلومات عن حالة النساء اللاتي أعيد تحديد هويتهن الجنسية بموجب قرار طبي.

الزواج بالإكراه

25 - يشار في الصفحة 97 من التقرير إلى التعديل 37 الذي أدخل على قانون العقوبات، المؤرخ 11 شب اط/فبراير 2005، الذي يعرف صراحة الزواج بالإكراه بأنه يشكل حالة بالغة الخطورة من حالات القسر التي تخضع للمقاضاة (يعاقب عليه بالسجن لفترة تتراوح من ستة أشهر و خمس سنوات). كما يشير التقرير إلى أن الحكومة الاتحادية تنظر في مدى ضرورة إجراء تعديلات إضافية لمنع الزواج بالإكراه وحماية الضحايا. فما هي ال نتيجة التي خلصت إليها هذه الدراسة؟ وهل اعتمد مشروع القانون الذي يقضي بتصنيف الزواج بالإكراه باعتباره جريمة جنائية مستقلة (الصفحة 117 )؟

26 - وبالنظر إلى عدم توفر ما يمكن الاعتماد عليه من تحليلات كيفية وكمية لحالات الزواج بالإكراه، أعدت الحكومة عدداً من الدراسات؛ وعقدت جلسة استماع في البرلمان الاتحادي بشأن هذا الموضوع، وتنظر هيئات مختلفة في التدابير المتخذة لمنع الزواج بالإكراه وتقديم الدعم اللازم ل لضحايا (الصفحة 72 من التقرير) . فما هي النتائج العملية لهذه المبادرات؟ وهل اتخذت أية تدابير سياساتية نتيجة لذلك؟

استغلال النساء والفتيات في البغاء والاتجار بهن

27 - يسلم التقرير بأن ال قانون المتعلق بالبغاء لم ينجح إلا بقدر محدود جدا في تحقيق أهدافه المتوخاة (الصفحات من 40 إلى 42 ومن 122 إلى 125 ) . ويشير التقرير إلى عدد من التدابير التي كان من المقرر النظر فيها، ولا سيما تلك الرامية إلى تحسين حماية المراهقات من الاعتداء الجنسي، وإلى مساعدة النساء العاملات في البغاء الراغبات في تخليص أنفسهن من البغاء وإلى زيادة فعالية مراقبة الأنشطة التجارية المتعلقة بالخدمات الجنسية. فهل اتخذت هذه التدابير أو اعتزم اتخاذها لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في ال قانون المتعلق ب البغاء؟

28 - وحسب التعديل الذي أدخل في كانون الثاني/يناير 2005 على قانون الهجرة، يتوجب منح تصريح ب ال إقامة متى توفرت أسباب تدعو إلى افتراض وجود تهديد كبير ومحدد ل شخص الضحية أو الشاهد وحياته وحريته في بلده الأصلي (الصفحة 38 من التقرير) م ا هي البيانات الإحصائية المتاحة بشأن عدد تصاريح الإقامة من هذا القبيل التي منحت منذ أن أدخل التعديل على قانون الهجرة؟

القوالب النمطية والتعليم

29 - أعربت اللجنة في ملاحظات ها الختامية ال سابق ة ( ) عن القلق لأن المرأة تصور في بعض الأحيان في وسائط الإعلام و في الإعلانات الدعائية على أنها سلعة جنسية ، ولأنها تصور في أدوار تقليدية. وفي الصفح ات من 103 إلى 105 ، يبين التقرير أن دستور ألمانيا الديمقراطي يحظر على الحكومة الاتحادية أ، تلزم وسائط الإعلام بنقل صورة إيجابية عن المرأة. كما يبين أن 216 شكوى ذات صلة بالإعلانات المتحيزة جنسياً قد سجلت في عام 2005. فما هي الإمكانات الاتحادية والإقليمية المتاحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات المحددة للقضاء على القوالب النمطية الجنسية في وسائط الإعلام وفي المجتمع بوجه عام، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات توعية ومناقشات عامة على نطاق واسع؟ وما هو التأثير الذي يمكن للحكومة أن تمارسه في وسائط الإ علام التي تدعمها الدولة ل كي تم نع الإعلانات المتحيزة جنسياً؟ وما هو عدد الشكاوى المسجلة في عامي 2006 و 2007 والجزاءات المفروضة على وسائط الإعلام؟

الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق

30 - يرجى تقديم معلومات عن نوع الممتلكات ال ت ي توزع عند فسخ العلاقات، ويرجى تحديداً بيان ما إذا كان القانون يعترف بالممتلكات غير المادية ( مثلا، الأموال المتأتية من المعاشات التقاعدية والتأمين) كجزء من الممتلكات التي يتعين توزيعها عند فسخ العلاقات . كما يرجى بيان ما إذا كا ن القانون ينص على توزيع إمكاني ة الكسب في المستقبل ورأس المال البشري أو يضع في الاعتبار تحسّن القدرة على الكسب أو رأس المال البشري بأي طريقة عند توزيع الممتلكات لدى فسخ العلاقات (على سبيل المثال من خلال منح مبلغ مقطوع يعكس النصيب المقدّر للزوج الآخر في هذا النوع من الأصول، أو ب السماح بمنح مبلغ تعويضي للزوج).