الصفحة

مقدمة

5

الفصل الأول: إطار العمل من أجل تحقيق المساواة

6

الأسس ………………………………………...……………………………………………

6

الدستور والتشريع ………………………….….……………………………………………

6

السياسة الوطنية …………………….………………….……………………………………

8

الهيئات المعنية بتحقيق المساواة والتدابير المؤقتة ……..…………….………...……..…………

9

الأولويات …………………………..………………………………………………………

14

المسائل الخاصة …………………………………..…….……………………………………

15

الفصل الثاني: الحياة العامة

16

الحقوق والمشاركة السياسية ………………………………….……..………………………

16

المشاركة في الخدمات العامة ………………………..……….………………………………

20

تمثيل الحكومة …………………………………………….…………………………………

22

المواطنة ………………………….…………………………………………………..………

22

الفصل الثالث: التعليم

24

الوصول إلى التعليم …………………………………….……………………………………

24

المدارس الابتدائية والثانوية الدنيا…………………………………....…….………….………

25

التعليم الثانوي العالي والتدريب المهني ……………………………...………….….…………

26

التعليم التكميلي والتعليم العالي ……………………………………...…………...…………

26

المحتويات ( تابع )

الصفحة

تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة …………………………………………………….………

29

الفصل الرابع: سوق العمل

31

حالة سوق العمل ……………………………………………………………………...……

31

تدابير توفير فرص العمل ……………………….……………………………………………

34

منظِّمات المشاريع ……………………………………………………………………...……

38

المعاشات التقاعدية ……………………………………………………………………….…

42

المساواة في المعاملة ………………………………………………………………………..…

43

التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل ………………………………………………….……

45

خدمات الدعم الاجتماعي ………………………………………………………………….

47

الفصل الخامس: الجهود القانونية والاجتماعية الأخرى

49

المشاكل الصحية ………………………………………………….………………………..

49

العنف والاغتصاب …………………………………………………………...…………….

52

سفاح المحارم ………………………………..………………………………………………

57

البغاء ………………………….…………………………………………………….………

57

الاتجار بالنساء …………………………………..……………………………………..……

57

ختان الإناث ………………………………………………………………………..………

58

القضاء على التمييز بين الجنسين ……………………………………………….……………

59

الجداول

60

1 - تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، 1970-1998 ………………………….…

60

2 - تمثيل المرأة في المجالس واللجان العامة بأنواعها، 1985-1998 ……...….…

61

3 - أعداد الرجال والنساء حسب إكمال أعلى مستوى تعليمي، 1997 ……....

61

المحتويات ( تابع )

الصفحة

4 - اختيارات الرجال والنساء لمجالات التعليم العالي ………………….…………

62

5 - قوة العمل ونسبة المشاركة، 1976-1997 ……………….…..….………

63

6 - انقسام سوق العمل حسب الجنسين، 1997 ………………………………

64

7 - الدخول الشخصية للنساء والرجال، 1993-1997 …………………...…

64

8 - متوسط عدد النساء والرجال الحاصلين على إجازة، 1994-1997 …...…

65

9 - نسبة البطالة لدى النساء والرجال، 1980-1998 ….……….……………

65

10 - النساء في مناصب الإدارة، 1983-1996 …………………..……………

66

التعليقات المقدمة من المنظمات غير الحكومية الدانمركية

67

مجلس المرأة في الدانمرك ………………………………..……………………….……………

67

الجمعية الدانمركية للمرأة ……………………………………………………………………

72

المحفل الدانمركي للرجال …………………………...……………………………………..…

79

مقدمة

بدأ في الدانمرك يوم 21 أيار/مايو 1983 نفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979.

والمسؤولية عن تنفيذ الالتزامات التي تقررها مواد الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة، ولكنها تعتمد في ذلك على مشاركة جميع المؤسسات والمنظمات والمجموعات والأفراد العاملين في مجال المساواة بين الجنسين.

وحسب القواعد، قدمت الدانمرك تقريرها الأول في عام 1984 للنظر فيه من جانب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي عام 1988 قدمت تقريرها الثاني عن تنفيذ الاتفاقية، وقدمت تقريرها الثالث في أوائل عام 1993، وتقريرها الرابع في كانون الثاني/يناير 1997.

وقد دُرِس التقرير الثالث في نيويورك في كانون الثاني/يناير 1997. ولا يكرر التقرير الحالي إيراد الوقائع التي يتضمنها المحضران الموجزان للجلستين 328 و 329 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اللتين نظرت فيهما اللجنة في التقرير الثالث المقدم من الدانمرك. غير أن التقرير يتناول نواحي القلق والتوصيات التي أبدتها اللجنة.

ولم تنظر اللجنة بعد في التقرير الرابع المقدم من الدانمرك. ومن المتوقع أن تتم دراسة التقرير الرابع والتقرير الخامس الحالي في وقت واحد. ولذلك فقد نُظِّم التقرير الحالي على نفس منوال التقرير الرابع. فكل فصل من فصوله يقابل مختلف أبواب الاتفاقية، باستثناء المواد المتعلقة بالتعليم والعمالة، التي يتناولها التقرير الحالي في فصول مستقلة. وكالمعتاد، دعيت المنظمات النسائية غير الحكومية في الدانمرك إلى التعليق على التقرير. كما استجد جانب هو أن المنظمة الأم لمنظمات الرجال الدانمركية قدمت تعليقات على التقرير. وقد أوردت هذه التعليقات في نهاية التقرير الحالي.

والتقرير الخامس الحالي، شأنه شأن التقرير الرابع، يعرض أهم المسائل المتعلقة بالجنسين في السياق الدانمركي على مدى فترة السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.

الفصل الأول: إطار العمل من أجل تحقيق المساواة

المادة 1

الأسس

المساواة بين المرأة والرجل من الأهداف المهيمنة في السياسة الدانمركية. والقصد من الجهود التي تبذل لتحقيق هذا الهدف هو نشر الفهم لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وسائر الميادين.

وتتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق والالتزامات والفرص في جميع مجالات المجتمع. ومن حيث المبدأ، لا يشمل ذلك مجرد المساواة الرسمية عن طريق التشريع وإنما يشمل أيضا تنفيذ تدابير لكفالة تطبيق المساواة بين الجنسين في الممارسة العملية.

وتركز الدانمرك، منذ أن قدمت تقريرها الرابع في كانون الأول/ديسمبر 1996، على تعزيز مراعاة المسائل المتعلقة بالجنسين على مختلف مستويات المجتمع الدانمركي، وذلك في المقام الأول متابعة لمنهاج العمل الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي انعقد في عام 1995.

المادة 2

الدستور والتشريعات

كما جاء في التقارير السابقة، لم تعد هناك تقريبا، من الزاوية التشريعية، أية عقبات تعترض تساوي المرأة في الحقوق مع الرجل.

والدستور الدانمركي الصادر في عام 1953 يخلو من أية أحكام تتناول تحديدا المساواة بين المرأة والرجل، ولكنه ينص على مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة.

وقد واصلت الحكومات التي تعاقبت منذ عام 1976 العمل من أجل توسيع وتحسين المساواة القائمة بحكم القانون بين المرأة والرجل. وفيما سبق، استهدفت خمسة قوانين برلمانية على وجه التحديد تشجيع المساواة، هي القوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص، والمساواة في الأجر، والمساواة في المعاملة، والمساواة في تعيين أعضاء اللجان العامة وفي تعيين أعضاء مجالس الخدمة المدنية (انظر تقرير الدانمرك الرابع). وقد استعيض الآن عن ثلاثة من تلك القوانين بالقانون الجديد المتعلق بالمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل. ( ) أما القانونان المتعلقان بالمساواة في الأجر والمساواة في المعاملة فلا يزالان ساريي المفعول.

ويقضي الدستور كما تقضي قوانين المساواة بأن يكفل القطاعان العام والخاص مراعاة المساواة بين الجنسين. وتتناول الفصول ذات الصلة تفاصيل تنفيذ قوانين المساواة وسائر التدابير المعمول بها بحكم القانون أو بحكم الواقع وتؤثر على الأعمال المتصلة بتحقيق المساواة.

وقد نفذت الدانمرك في حينه معظم توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتتبع الحكومة سياسة فعالة لتحقيق المساواة في الحقوق في نطاق إطار الاتحاد الأوروبي المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

كما أن الدانمرك تنفذ منهاج العمل. وفي عام 1998 قدمت الحكومة ثاني تقرير لها إلى البرلمان عن التنفيذ على الصعيدين الوطني والدولي.

وبالمثل، فقد اتخذت الحكومة تدابير لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي عام 1999، اعتمدت الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، حيث قامت الدانمرك بدور نشط في المفاوضات مستهدفة كفالة الحق لجميع الأفراد أو الجماعات التي تقع ضحية لانتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقية من جانب الدولة العضو في التقدم بشكوى إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد وقعت الدانمرك البروتوكول إلى جانب عدد من البلدان الأخرى في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي احتفل فيه بيوم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن المتوقع التصديق على البروتوكول في حزيران/يونيه 2000 على أكثر تقدير.

ومجموعة القوانين الدانمركية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لا تطبق في جزر فارو وغرينلاند، حيث أن مسائل المساواة تشملها تشريعات الحكم المحلي لجزر فارو وغرينلاند. وتسعى لجنة المساواة في الأوضاع التابعة لجزر فارو (المنشأة في عام 1994) إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في ميادين العمل والتعليم والثقافة. ويولي مجلس المساواة في الأوضاع التابع لغرينلاند (المنشأ في كانون الأول/ديسمبر 1998) اهتماما خاصا لتناول مسألة المساواة بين الجنسين في سوق العمل وفي مجالات التعليم والثقافة والحياة الأسرية.

المادة 3

السياسة الوطنية

وضعت السياسة الوطنية الدانمركية للمساواة بين الجنسين من خلال عملية تفاعل مستمرة بين الحكومة والبرلمان ومجلس المساواة في الأوضاع والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية.

خطة عمل الحكومة للمساواة بين الجنسين

إلى جانب ما صدر من تشريعات، كان من الخطوات الهامة التي اتخذت لتحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل اعتماد خطة عمل الحكومة للمساواة بين الجنسين، التي عرضت على البرلمان لأول مرة في عام 1987. وتتمثل الاستراتيجية العامة في وضع زمام المبادرة بالقيام بأنشطة جنسانية ذات توجه مستقبلي وتشغيلي في يد الوزارات وسائر الهيئات الحكومية المركزية وجعلها قدوة في هذا المجال.

وتقوم الحكومة الدانمركية مرة كل ثلاث سنوات تقريبا بإعداد خطط عمل لتشجيع المساواة في الأوضاع والفرص في الهيئات والمؤسسات الحكومية. ويمكن الرجوع إلى التقارير السابقة فيما يتعلق بخطط العمل للفترات التالية: 1987-1990 (الفترة الأولى)، و 1991-1993 (الفترة الثانية)، و 1994-1996 (الفترة الثالثة). وفي كانون الأول/ديسمبر 1996، أجرى مجلس المساواة في الأوضاع تقييما لآخر خطة عمل. وقرر البرلمان تأجيل إجراء مناقشة حول هذا التقييم ريثما تتم عملية إعادة التنظيم الجارية للمؤسسات الوطنية المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين.

وسيكون وزير شؤون المساواة بين الجنسين مسؤولا اعتبارا من عام 2000 عن إعداد الخطط المنظورية السنوية.

وفي عام 1995، أصدر البرلمان قانونا يقضي بأن تقدم جميع البلديات والمقاطعات في الدانمرك تقارير مرة كل سنتين عن ما تبذله من جهود لتشجيع المساواة بين الجنسين. وفي عام 1997، نشر مجلس المساواة في الأوضاع التقرير الأول عن التقدم المحرز في تشجيع المساواة بين الجنسين على مستوى البلديات. ونشر التقرير الثاني في كانون الأول/ديسمبر 1999. وقد أدرجت الإحصاءات المتعلقة بالجنسين الواردة من جميع البلديات، كما أورد تقييم للمبادرات ونتائجها. أنظر الفصل الرابع.

متابعة مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة

كما ورد في التقرير السابق، قدمت الحكومة إلى البرلمان في نيسان/أبريل 1996 تقريرها الأول عن متابعة مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين. وقد شجع البرلمان الحكومة على تقديم تقرير واف عن تنفيذ منهاج العمل لدورة 1997-1998، وعلى تعميم المنظور الجنساني في الأنشطة الإدارية والسياسية والتخطيطية على الصعيدين الوطني والدولي معا.

وفي أيار/مايو 1998، قدمت الحكومة تقريرها الثاني إلى البرلمان عن تنفيذ منهاج عمل المؤتمر على الصعيدين الوطني والدولي. وقد أوردت النتائج في التقرير الحالي.

تعميم المنظور الجنساني

تقوم سياسة الحكومة للمساواة بين الجنسين على مفهوم تعميم المنظور الجنساني. وتقع على عاتق وزير شؤون المساواة بين الجنسين المسؤولية المباشرة عن تشجيع المساواة بين الجنسين، بينما تقع على عاتق سائر الوزراء المسؤولية عن كفالة المساواة بين الجنسين في وزاراتهم. كما أن القانون الجديد المتعلق بالمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل، المشار إليه آنفا، يقوم إلى حد كبير على مفهوم التعميم. وتأمينا للمساواة بين الجنسين، يتعين تقييم جميع المبادرات السياسية، بما في ذلك جميع مشاريع القوانين المتعلقة بسوق العمل. غير أن نطاق تنفيذ استراتيجية التعميم لا يزال بحاجة إلى توسيع، ولا تزال الحاجة تدعو إلى أساليب إضافية لتعميم المنظور الجنساني.

وفي عام 1997، قرر مجلس وزراء بلدان الشمال بدء تنفيذ مشروع بلدان الشمال لتعميم المنظور الجنساني، وهو مشروع شامل مدته ثلاث سنوات تدخل في نطاقه مشاريع مختلفة في جميع بلدان الشمال في مجال تعميم المنظور الجنساني. ومن المتوقع أن ينشر تقرير نهائي خلال عام 2000. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ستعرض النتائج على مؤتمر دولي سيعقد في باريس بشأن تعميم المنظور الجنساني، تشترك في تنظيمه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مع مجلس وزراء بلدان الشمال.

المادة 4

الهيئات المعنية بتحقيق المساواة والتدابير المؤقتة

متابعة لمؤتمر بيجين، شكلت الحكومة في آذار/مارس 1996 لجنة للنظر في “إنشاء آلية مؤسسية لتشجيع المساواة بين الجنسين”. فالمؤسسات القائمة يتجاوز عمرها 20 عاما ولم تعد تعتبر وافية بالغرض. وقد شكلت تلك اللجنة من الوزارات ونقابات العمال والمنظمات غير الحكومية.

وقامت اللجنة بتحليل المشاكل المتعلقة بالهيكل المؤسسي القائم. وذكرت اللجنة أن الهيئة الحالية، وهي مجلس المساواة في الأوضاع، تنهض بمهام شديدة التعدد والاختلاف من قبيل الدعاوى القضائية، وتحريك المناقشات العامة، وتقديم الدعم لرئيس الوزراء، والاضطلاع بمسؤولية المساواة بين الجنسين، وتقديم خدمات إعلامية للجمهور.

وفي آذار/مارس 1999، قدمت اللجنة تقريرا ضافيا بعنوان “العمل من أجل المساواة بين الجنسين”، تضمن نحو 40 موضوعا وبندا حول تشجيع المساواة بين الجنسين في المجتمع الدانمركي، كما تضمن مقترحات بإعادة تنظيم المؤسسات القائمة المعنية بالمساواة بين الجنسين بتجميعها في ثلاث مؤسسات منفصلة توزع عليها اختصاصات كل المؤسسات السابقة عليها من أجل تقوية جهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز إبراز هذا الموضوع.

ونوقش ذلك التقرير في البرلمان في أيار/مايو 1999، وأيد البرلمان توصيات اللجنة وفقا لما طلبته الحكومة، وأوصى بأن تقوم الحكومة بما يلي:

• تعزيز قدرة الإدارة العامة على تعميم المنظور الجنساني؛

• العمل من أجل تحقيق المساواة في الأجور والمعاشات التقاعدية؛

• بذل الجهود من أجل تحسين التوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة؛

• تقديم معلومات أفضل بشأن مسائل المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الإحصاءات المتعلقة بالجنسين؛

• تقديم تقرير إلى البرلمان سنويا عن أوضاع المساواة بين الجنسين؛

• إلغاء مجلس المساواة في الأوضاع حسب ما أوصت به اللجنة؛

• إنشاء “مركز معلومات” بشأن المساواة بين الجنسين؛

• إنشاء هيئة لفترة تجريبية من سنتين لتناول الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس جنس الشخص.

وفي أعقاب المناقشة التي جرت في البرلمان ولقي فيها إنشاء تلك الهيئة الدعم، عين رئيس الوزراء في تموز/يوليه 1999 وزيرا لشؤون المساواة بين الجنسين (يقوم أيضا في الفترة الحالية بعمل وزير الإسكان والشؤون الحضرية)، أُسندت إليه مسؤولية العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وتمشيا مع استراتيجية تعميم المنظور الجنساني، فستقع على كاهل جميع الوزراء الآخرين أيضا مسؤولية كفالة المساواة بين الجنسين في مجال اختصاص كل منهم.

وكخطوة ثانية، عرض مشروع القانون الجديد الآنف الذكر على البرلمان في شباط/فبراير 2000 واعتمد في أيار/مايو 2000. والقانون الجديد ينشئ آليات مؤسسية جديدة للمساواة بين الجنسين بغية تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. ويشمل هذا التشريع مبدأ تعميم المنظور الجنساني، وستعطى للوزراء سلطة اتخاذ إجراءات لتشجيع المساواة. وستقوم السلطات العامة مرة كل سنتين بإعداد تقارير عن حالة تحقيق المساواة. وقد عززت القواعد المتعلقة بتشكيل اللجان والهيئات العامة وما إليها التي ينشئها الوزير، بغية إفساح المجال لإشراك مزيد من النساء في صنع القرارات في المجتمع.

وقد أخذ القانون بالاقتراحات التي طرحتها اللجنة. وسيستعاض عن مجلس المساواة في الأوضاع بثلاث هيئات مستقلة جديدة، أولها وحدة إدارية ستنشأ في وزارة شؤون المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، سينشأ مركز معلومات ومحفل للمناقشات، سيفتح باب المشاركة فيهما لطائفة عريضة من المنظمات غير الحكومية، والشركاء الاجتماعيين، والباحثين، والأخصائيين وغيرهم. وأخيرا، ستنشأ هيئة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ستكون لها سلطة إصدار قرارات ملزمة قانونا (ستمارس العمل لفترة تجريبية من سنتين). ويرمي القانون إلى إدماج الجانب الجنساني في جميع السياسات وجهات الإدارة (أي تعميمه)، فضلا عن إفساح المجال لاتخاذ تدابير خاصة في ميادين محددة، وهو ما يسمى الاستراتيجية المشتركة.

وقد خصص البرلمان مبلغا قدرة 19.5 مليون كرون دانمركي في ميزانية عام 2000، وهو ما يتجاوز ضعف المبلغ الذي كان يخصص في السابق للأعمال المتعلقة بالمساواة.

مجلس المساواة في الأوضاع

إلى أن عين الوزير الجديد لشؤون المساواة بين الجنسين، كان مجلس المساواة في الأوضاع هو الهيئة الحكومية الرئيسية العاملة في هذا الميدان.

وكان المجلس يضطلع بمهمة التحقيق في المظالم لكفالة مراعاة التشريعات القانونية. وكان من حقه أن يصدر فتاوى في الحالات التي يجرى تناولها بموجب قانون المساواة في المعاملة وقانون المساواة في الأجر، وأن يقرر الإعفاء من الخضوع لأحكام قانون المساواة في المعاملة. وفي عام 1998، تلقى المجلس 92 تحقيقا بشأن حالات محددة تتعلق بمسائل ينبغي أن تعالج بموجب واحد من القانونين المشار إليهما أعلاه، وتناول المجلس بنفسه خمس عشرة حالة.

ويتولى المجلس أيضا مراقبة وتشجيع تكافؤ الفرصة بين المرأة والرجل في المجتمع. وقد جمعت الخبرة المكتسبة ووزعت عن طريق شتى المنشورات والمؤتمرات وما إليها.

كما يقدم المجلس المشورة بشأن تنفيذ تعميم المنظور الجنساني في القطاعين العام والخاص. وتشمل هذه المشورة أمورا من قبيل التوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة، والمشاكل المتعلقة بالنساء اللاتي يعملن كمديرات، أو التدابير التي يمكن أن تساهم في الحض على عمل تغييرات في سوق العمل المنقسم حسب الجنسين.

وفي سبيل تغيير المواقف وزيادة الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين، ركز المجلس في العام الماضي على أنشطة الاتصال والمناقشة. وعُقد عدد من المؤتمرات وجلسات الاستماع والحلقات الدراسية وشُجِّعَت المناقشات في وسائط الإعلام. وعلاوة على ذلك، أنشئ موقع على الإنترنت لتقديم المعلومات عن أعمال المجلس وما يتخذه من قرارات. كما يتضمن الموقع وصلات بقواعد بيانات تضم الأحكام الصادرة عن المحاكم بشأن المساواة في الأوضاع، والمناقشات التي دارت في الصحف والمجلات حول المساواة بين الجنسين.

ويتطلب الأمر بصورة مطلقة توفر إحصاءات للتمكين من توثيق نواحي عدم التكافؤ بين الجنسين واستكمال المعلومات المتوفرة في هذا الشأن. وفي عام 1998، أعد مجلس المساواة في الأوضاع طبعة مشروحة من الإحصاءات المتعلقة بالجنسين لضمها للتقرير السنوي للمجلس. وعلاوة على ذلك، أصدر المجلس في كانون الأول/ديسمبر 1999 منشورا بعنوان “الرجل والمرأة” أعد بالتعاون مع الهيئة الدانمركية للإحصاءات، على سبيل المتابعة لمنشور مشابه نشر في عام 1995. ويستبين من الإحصاءات وجود عدد من نواحي عدم التكافؤ التي لم يطرأ عليها تغير يذكر على مر السنين، وتشكل مجالا لاتخاذ إجراءات بشأنها مستقبلا، وذلك مثلا في ميداني المساواة في الأجر وإشراك المرأة في صنع القرار.

وفي عام 1998، بلغت المساهمة المالية المقدمة للمجلس 6.7 مليون كرون دانمركي. وكانت أعماله اليومية تتم بواسطة أمانة مكونة من 14 موظفا، منهم 6 رجال.

وتسعى الدانمرك إلى زيادة الاهتمام الذي توليه للجهود الدولية الرامية إلى النهوض بالمساواة، حيث تشترك في الاضطلاع بالمهام الدولية وزارة الخارجية ومجلس المساواة في الأوضاع (الذي أصبح الآن مكتب وزير شؤون المساواة بين الجنسين)

لجنة الشؤون الدولية للمساواة

تتابع لجنة الشؤون الدولية للمساواة المسائل الجنسانية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومجلس وزراء بلدان الشمال ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وكان رئيس الوزراء هو الذي يعين هذه اللجنة حتى تموز/يوليه 1999، وقد نقلت هذه المسؤولية إلى وزير شؤون المساواة بين الجنسين. ويتولى رئاسة اللجنة عضو في البرلمان يقوم بتنسيق الشؤون الدولية للمساواة بين الجنسين. وتقع أمانة اللجنة في وزارة الخارجية.

المنظمات غير الحكومية

جرت التقاليد في الدانمرك منذ أمد طويل على اضطلاع المنظمات غير الحكومية بدور بالغ النشاط في الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة التمييز على أساس جنس الشخص والقوالب النمطية. ويصدق ذلك بوجه خاص على المجلس الوطني للمرأة في الدانمرك (المنظمة الأم لـ 49 منظمة للمرأة والاسم الجديد للمجلس السابق الذي كان يعرف باسم “المجلس الوطني الدانمركي للمرأة”) والجمعية الدانمركية للمرأة. وتقوم هذه المنظمات غير الحكومية بدور الرقيب على المبادرات العامة، وتشارك بنشاط في عملية تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك نشر المعلومات عن الاتفاقية ومنهاج العمل والسياسة الوطنية.

والتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أولويات الحكومة الدانمركية. وكانت هذه المنظمات ممثلة في مجلس المساواة في الأوضاع، كما أنها ممثلة في لجنة الشؤون الدولية للمساواة وفي لجان أخرى، ويجرى إشراكها بانتظام في المناسبات الوطنية والدولية. كما أنها ممثلة في لجنة الأعمال المستقبلية في مجال المساواة بين الجنسين، وستمثل في الهيكل المؤسسي الجديد.

وتشارك المنظمات غير الحكومية في وفود الحكومة الدانمركية لدى المؤتمرات الدولية. كما أن المجلس هو الهيئة التي تتولى تنسيق الأنشطة المتصلة بالمؤتمرات والاجتماعات الرسمية.

التدابير المؤقتة

حسب ما أشير إليه في التقارير السابقة، يمكن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للنهوض بالمساواة بين الجنسين استنادا إلى بنود قانون المساواة في المعاملة، ويجب أن تقوم القرارات التي تصدر باتخاذ مثل تلك التدابير على تقديرات محددة وأن تكون جزء من الهدف الشامل الخاص بتحقيق المساواة. ويمكن الاطلاع في الفصلين الثالث والخامس على تفاصيل مثل تلك التدابير.

المادة 5

الأولويات

ركزت السياسة الدانمركية للمساواة بين الجنسين خلال الفترة المشمولة بالتقرير على المجالات التالية:

المساواة في الأجر والمعاشات التقاعدية

يتعلق أحد المجالات الهامة بإزالة نواحي عدم التكافؤ بين المرأة والرجل في الأجر والمعاشات التقاعدية. وتبين الإحصاءات أن الأجر الذي تحصل عليه المرأة في سوق العمل لا يزال يمثل80 في المائة فقط من الأجر الذي يحصل عليه الرجل. ولم يطرأ أي تغير على هذه الحالة في السنوات الأخيرة. ويشير ظاهر الأمر إلى أن تضييق الفجوة بين المرأة والرجل في السبعينيات والثمانينيات قد توقف بالرغم من صدور قانون المساواة في الأجر وغيره من المبادرات.

وعلاوة على ذلك، فإن أوضاع المعاشات التقاعدية للنساء تمثل مصدرا للقلق. فالاحتمال الراجح هو أن تحصل المرأة على المعاش التقاعدى الأساسي فقط، وتنعكس الفروق بين دخول النساء والرجال أثناء فترة الخدمة النشطة على الفروق في حجم المعاشات التقاعدية (أنظر الفصل الرابع).

المرأة والسلطة

لا يزال الرجال حتى اليوم يشغلون مناصب لصنع القرار تزيد كثيرا على مثيلتها بالنسبة للمرأة في كل قطاع من قطاعات المجتمع. وتدني مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي صنع القرار يشكل مثارا كبيرا للقلق. وقد قررت الحكومة في عام 1997 إجراء تحليل للسلطة وعلاقات السلطة، بغية استطلاع جوانب عمليات صنع القرار وعوامل توازن السلطة في الدانمرك. وقررت لجنة التوجيه المشرفة على ذلك التحليل تعيين شخص تسند إليه مهمة كفالة تعميم المنظور الجنساني وتناول المسائل الجنسانية. وستستمر هذه اللجنة في عملها حتى عام 2003 (انظر الفصل 4).

العنف ضد المرأة

لوحظ بوجه عام حدوث زيادة في العنف ضد المرأة مما أثار قلقا شديدا. ولذلك جعلت الحكومة الدانمركية والمنظمات غير الحكومية الدانمركية تركز على هذه المسألة وبدأت تنفيذ طائفة من المشاريع بشأن العنف العائلي والبغاء والاتجار بالمرأة وختان الإناث (انظر الفصل 5).

الرجل والمساواة

يمثل دور الرجل عنصرا هاما في المناقشة الدائرة حول المساواة بين الجنسين والأدوار الجديدة للجنسين. ويتزايد الاهتمام بتحديد المشاكل الخاصة التي يواجهها الرجل وبإشراك الرجل في الأعمال المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرصة. وقد اعتمدت بلدان الشمال خطة عمل بشأن دور الرجل والمساواة بين الجنسين، وتم القيام بمبادرات جديدة مثل العمل بنظم أكثر مرونة للإجازات والإجازات الوالدية الخاصة (انظر الفصل 4).

التعاون الدولي

يتركز الاهتمام على التعاون الدولي في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعلى صعيد بلدان الشمال، فضلا عن ممارسة التعاون مع بلدان الجنوب. وتتمثل إحدى الأولويات بوجه خاص في مواصلة متابعة منهاج عمل الأمم المتحدة، الذي قامت الحكومة بمقتضاه بتقديم تقرير إلى البرلمان عن التقدم المحرز في عام 1998.

المادة 6

المسائل الخاصة

اضطلع وزير شؤون المساواة بين الجنسين بمبادرة لتعزيز التعاون مع نساء الأقليات الإثنية، وذلك لأغراض منها إشراكهن بدرجة أكبر في العمليات الديمقراطية لصنع القرار. والنية معقودة على وضع سياسة للمساواة تراعى فيها الأحوال الخاصة لتلك النساء.

وفيما يتعلق بمسائل خاصة مثل العنف الذي يستهدف جنس الشخص، والاغتصاب، وسفاح المحارم، والاتجار بالمرأة، والبغاء، والختان، انظر الفصل 5 من التقرير الحالي.

الفصل 2: الحياة العامة

المادة 7

الحقوق والمشاركة السياسية

تحسينا للمساواة بين الجنسين، تركز الدانمرك منذ سنوات عديدة على مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي عمليات صنع القرار. وكما جاء في التقارير السابقة، فللنساء والرجال في الدانمرك نفس الحقوق السياسية. وللجنسين حق التصويت ولأفرادهما ترشيح أنفسهم لعضوية الحكومة المحلية والبرلمان، فضلا عن ترشيح أنفسهم لانتخابات البرلمان الأوروبي.

ولا تزال النساء يشكلن أقلية في الكثير من مناصب السلطة وصنع القرار. وفي حين أن عدم التوازن بين الجنسين يوجد على أشده في المناصب الإدارية العليا في القطاع الخاص، فإن التوازن بينهما يكاد يكون تاما في البرلمان. وبالرغم من زوال جميع العقبات التشريعية، فلا يزال يتعين تغيير المواقف إزاء المشاركة التامة للمرأة في الحياة السياسية، والهيئات العامة، واللجان، وأفرقة تقديم المشورة بشأن صنع القرار، فضلا عن الدوائر الحكومية. وتحجم نساء كثيرات عن خوض الانتخابات. ولا تزال النساء في معظمهن تنهضن بالمسؤولية عن الأسرة وأفرادها، وهي مسؤولية يصعب الجمع بينها وبين الحياة السياسية النشطة.

وقد دأبت المنظمات غير الحكومية دوما على المشاركة في وضع الخطط الرسمية للمساواة في الأوضاع بالنسبة للمرأة في مجال صنع القرار، وعلى المشاركة في تنفيذ السياسة الحكومية للمساواة بين الجنسين في هذا المجال.

وفي عام 1997، قررت الحكومة إجراء تحليل لأركان السلطة وعلاقاتها، بهدف استطلاع جوانب عمليات صنع القرار وعوامل توازن السلطة في الدانمرك. وقررت لجنة التوجيه المشرفة على إجراء التحليل إنشاء وظيفة يتولى شاغلها كفالة تعميم المنظور الجنساني في التحليلات وتمثيل المرأة والرجل في تنظيم البحوث وأفرقة إعداد المعلومات الأساسية وما إلى ذلك. وسيستمر إجراء التحليل ثلاث سنوات أخرى.

هيئات الحكومة المحلية

لم يلاحظ حدوث تحرك كبير خلال السنوات القليلة الماضية في مشاركة المرأة ونجاحها في انتخابات هيئات الحكومة المحلية.

وكانت النسب المئوية للنساء اللاتي فزن في الانتخابات كالتالي:

انتخابات الحكومة المحلية

1985

1989

1993

1997

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

البلديات

30

26

28

27

المقاطعات

29

29

31

29

عمد البلديات

4

9

10

11

عمد المقاطعات

0

7

21

14

المصدر: التقرير السنوي لمجلس المساواة في الأوضاع، 1998 .

وفي أعقاب انتخابات الحكومة المحلية التي أجريت في عام 1997، قام مجلس المساواة في الأوضاع بعمل دراسة استقصائية للتوازن بين الجنسين في المناصب السياسية للحكومات المحلية. وتبين أن نسبة النساء من الأعضاء المنتخبين للبلديات المحلية كانت 27 في المائة، وهي تنطوي على انخفاض طفيف بالمقارنة بعام 1993 الذي بلغت فيه نسبة النساء 27.9 في المائة. وكانت نسبة المرشحات في الانتخابات هي 28.5 في المائة في عام 1997 بالمقارنة بنسبة 29.6 في المائة في عام 1993.

ولئن كان تمثيل المرأة في انتخابات الحكومة المحلية قد اقترب من مستوى الكتلة الحرجة، فلا يزال يعتريه بعض الركود. ويلاحظ حدوث زيادة طفيفة في ترشيح المرأة لنفسها لتولي المناصب السياسية العليا مثل مناصب عمد البلديات، وحدوث انخفاض طفيف في شغل المرأة لمناصب عمد المقاطعات.

وتشجيعا لمزيد من النساء لترشيح أنفسهن في الانتخاب على الصعيد المحلي، تمنح المرأة مبلغا قدره 000 10 كرون دانمركي في السنة عن كل طفل لتعويض النفقات التي تتكبدها في الاستعانة بمربية أطفال عند ذهابها لحضور الاجتماعات. غير أنه لا يزال يلزم عمل ما هو أكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تغيير المواقف، وتغير المناخ السياسي، وتقصير ساعات العمل الطويلة.

الانتخابات البرلمانية

حدثت زيادة مستمرة في تمثيل المرأة في البرلمان الفولكيتنغ الدانمركي. وحاليا تتجاوز حصة النساء في البرلمان وفي مجلس الوزراء مستوى “الكتلة الحرجة”.

الانتخابات البرلمانية

1982-1987

1987-1988

1988-1990

1990-1993

1993-1994

1994-1998

1998-

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

البرلمان (الفولكيتنغ)

26

29

31

33

33

33

37

مجلس الوزراء

19

14

19

21

33

35

45

المصدر:التقرير السنوي لمجلس المساواة في الأوضاع، 1998، والفولكيتنغ الدانمركي، 1999.

وتشكل النساء ما يربو على 33 في المائة من أعضاء اللجان البرلمانية، وظلت حصتهن ثابتة نسبيا من عام 1990 وما بعده. وفي عام 1997، أصبحن يشكلن نسبة 36 في المائة من أعضاء اللجان البرلمانية، بانخفاض طفيف بالمقارنة بعام 1996.

اللجان البرلمانية

1990

1994

1995

1996

1997

1998

1999

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

27

36

36

37

36

37

37

المصدر: التقرير السنوي لمجلس المساواة في الأوضاع، 1998، والفولكيتنغ الدانمركي، 2000.

والدانمرك من البلدان التي يوجد فيها أكبر عدد من البرلمانيات بالمقارنة ببقية بلدان أوروبا، وفي عام 1998 بلغت نسبة النساء في عضوية الأحزاب السياسية 38 في المائة.

الانتخابات للبرلمان الأوروبي

أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، كانت نسبة تمثيل المرأة الدانمركية في البرلمان الأوروبي مرتفعة نسبيا. وقد بلغت هذه النسبة أعلى مستوى لها في عام 1994 بواقع 44 في المائة. وفي الفترة من 1995 إلى 1999، كان للدانمرك مفوضة. وفي عام1999، انخفضت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الأوروبي إلى 38 في المائة (ستة نساء من بين 16 عضوا).

انتخابات البرلمان الأوروبي

1979

1984

1989

1994

1999

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

الفائزات (%)

البرلمان الأوروبي

33

38

38

44

38

المفوضون

0

0

0

1

0

المصدر: تقرير مجلس المساواة في الأوضاع، 1998.

المجالس واللجان العامة بأنواعها

كما جاء في التقارير السابقة، هناك قانونان (أنظر الفصل 1 والمرفق) يؤثران على تعيين النساء في المجالس واللجان بأنواعها المنشأة على الصعيدين المركزي والمحلي لتقديم المشورة للوزراء والعمد والإدارات الخاضعة لهم. وعند اقتراح أسماء المرشحين، يجب مراعاة ترشيح نساء ورجال. وفي الحالات الخاصة، إذا كان من الواضح أنه لا يمكن استيفاء هذا الشرط، جاز الإعفاء منه.

وقانون المساواة بين الرجل والمرأة في تعيين أعضاء المجالس واللجان العامة بأنواعها ساري المفعول منذ تموز/يوليه 1985. وفي عام 1984، بلغت حصة المرأة 12.7 في المائة. وفي عام 1996، ارتفعت حصة المرأة إلى 38.9 في المائة في اللجان الجديدة التي عينت، وأبلغت هذه النتيجة إلى مكتب رئيس الوزراء. ( ) وفي عام 1998، بلغت حصة المرأة 38 في المائة، بانخفاض طفيف عن ما كانت عليه في عامي 1996 و 1997 (38.4 في المائة).

وقانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في شغل مناصب معينة في المجالس التنفيذية التابعة للإدارة العامة ساري المفعول منذ تموز/يوليه 1990. وقد قصد ذلك القانون إلى كفالة التوازن بين عدد النساء والرجال في تكوين تلك المجالس. وفي هذا الصدد فإن “التوازن” معناه نحو الثلث من الجنس الممثل تمثيلا ناقصا. ولم يتم بعد بلوغ هذا الهدف بالكامل. وفي عام 1990 بلغت حصة النساء 24.1 في المائة، وكانت هذه النسبة في عام 1997 هي 26.5 في المائة، بانخفاض يبلغ نحو 3 في المائة عن عام 1994.

والتشريع الدانمركي في هذا الميدان يمارس تأثيرا فعالا على تعيين النساء، ولكن يستبين من الإحصاءات أن النساء لا يزلن يشكلن أقلية، وذلك خصوصا في عضوية أمانات شتى الهيئات، وفي شغل منصب رئيس الهيئة. ومن أجل تحسين هذه الحالة يرفض بعض الوزراء تعيين أعضاء من المؤسسات إلا إذا رشحت عددا متساويا من النساء والرجال. وعمد بعض الوزراء الآخرين إلى تقصير مدة التعيين من أجل ممارسة الضغط على المؤسسات.

وكجزء من المساعي الهادفة إلى تحسين التوازن بين الجنسين في تشكيل اللجان الحكومية والتنفيذية، نشرت الحكومة كتابا أبيض أدى إلى تعديل القانونين المعنيين.

الحملات والأنشطة الإعلامية الأخرى

أثبت التشريع نجاحه كأداة لزيادة النسبة المئوية لتمثيل المرأة، وخاصة في اللجان. وللمثابرة أهميتها في العمل من أجل زيادة المساواة. وللحملات الإعلامية أهمية حاسمة في تشجيع مشاركة المرأة في العمل السياسي وتغيير المواقف.

وقد بذل مجلس المساواة في الأوضاع جهودا خاصة لتغيير أفكار الناس بشأن المساواة بين الجنسين. وينتهز المجلس الفرص التي تتيحها المناقشات العامة لكي يدلي بتعليقاته على التطورات الحاصلة فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية.

وكما جاء في التقرير السابق، فإن الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية هي التي تنشر أكبر قدر من المعلومات في هذا المجال. ومجلس المرأة والجمعية الدانمركية للمرأة يشاركان بنشاط في ممارسة التأثير من أجل ضم نساء إلى عضوية اللجان العامة، وفي تشجيع النساء وإعدادهن للمشاركة في العمل السياسي وصنع القرار في اللجان والمجالس. كما يقومان بحملات وقت إجراء كل انتخاب ويدعوان النساء المشتغلات بالسياسة إلى المشاركة في الاجتماعات والحلقات وذلك لغرضين، هما زيادة عدد النساء المشتغلات بالسياسة، والتأثير على السياسات العامة على الصعيدين الوطني والدولي.

المشاركة في الخدمات العامة

تتساوى المرأة مع الرجل في التمتع بالفرص الرسمية التي تتاح للتعيين في المناصب العامة. وتمثل النساء أغلبية واضحة من موظفي القطاع العام، ولئن كن يمثلن أقلية واضحة في المناصب الإدارية.

الدولة والبلديات

تصنف الوظائف الإدارية في نظام الإدارة العامة في فئات الأجر 36-42. ويشغل الرجال معظم الوظائف الإدارية. ويتزايد تفوق عدد الرجال كلما ارتفعت رتبة المناصب. وفي الفترة 1983-1996، ارتفعت حصة النساء في المناصب الإدارية للحكومة المركزية من 9 إلى 20 في المائة، وفي المناصب الإدارية العليا من 3 إلى 10 في المائة أثناء نفس الفترة. وفي عام 1998، لم تكن هناك امرأة واحدة بين الأمناء العامين للوزارات البالغ عددهم 19. وفي عام 1998، كانت نسبة النساء من رؤساء الإدارات هي 11 في المائة.

وخلال الفترة 1993-1996، حدثت زيادة أيضا في حصة النساء من المناصب الإدارية في البلديات، حيث ارتفعت هذه النسبة من 12 إلى 20 في المائة، ومن 1 إلى 8 في المائة في المناصب الإدارية العليا في نفس الفترة. وارتفعت حصة المرأة من مناصب مديري البلديات من 5 في المائة في عام 1990 إلى نحو 14 في المائة في عام 1998.

القوات المسلحة

في عام 1997، نقحت شروط تجنيد الأفراد الراغبين في التطوع للخدمة في القوات المسلحة. وفي وقت لاحق لهذا التنقيح، أدخلت تعديلات مكنت من زيادة عدد النساء اللاتي يجندن للتدريب العسكري. واتسع نطاق إمكانية تقديم التربية البدنية والتدريب بما يتلاءم مع جنس الشخص، مما سيساهم في تمكين مزيد من النساء من إكمال التدريب مع إحراز نتائج مُرْضِية.

وسيتم في عام 2000 تنقيح شروط التدريب البدني. ومن المتوقع أن يؤدي إدخال شروط جديدة للتدريب البدني إلى التمكين من زيادة عدد النساء اللاتي يجندن للتدريب العسكري، وأيضا إلى تسهيل استيفاء المجندات لشروط التدريب البدني في الخدمة العاملة.

وفي شباط/فبراير 1998، صدر قانون ينص على تجنيد النساء على أساس التطوع بشروط تماثل الشروط المطبقة على الخدمة العسكرية الإلزامية العادية، وذلك بغية إخضاعهن لسلطة وحدة التعبئة التابعة للقوات المسلحة على قدم المساواة مع الرجال.

ونسبة النساء من الأفراد العسكريين تبلغ اليوم نحو 5 في المائة، معظمهن من الأنفار العاديين. ونظرا لصغر عدد النساء العسكريات وحداثة عهد انضمام المرأة إلى القوات المسلحة، لم يتم ترقية أية ضابطات إلى الرتب العليا حتى عام 1999، حين تم ترقية أول امرأة إلى رتبة قائد من الدرجة العليا.

وتبذل القوات المسلحة الجهود من أجل ترقية مزيد من النساء. وتحضر النساء العسكريات برامج التنمية الإدارية التي تقدمها القوات المسلحة على قدم المساواة مع الرجال العسكريين. وبالإضافة إلى ذلك، تلتحق النساء العسكريات ببرامج خاصة تستهدف العمل على تعيين النساء في الرتب العليا.

المادة 8

تمثيل الحكومة

للمرأة نفس حق الرجل في تمثيل الحكومة الدانمركية على الصعيد الدولي.

ويبلغ عدد موظفي وزارة الخارجية نحو 500 2 موظف، يعمل منهم 953 موظفا في كوبنهاغن. وفي عام 1999، كانت نسبة النساء من جميع العاملين هي 45 في المائة، ولكن الرجال كانوا يشغلون المناصب العليا إلى حد كبير جدا. وتشكل النساء نسبة 27 في المائة من الأكاديميين. وعلى مستوى المناصب العليا في الخدمة المدنية (فئات الأجر 36-42) البالغ عددها 167، احتلت النساء 18 منصبا منها، أي بواقع 11 في المائة. وبلغ عدد شاغلي مناصب فئات الأجر 40-42، التي تقع في قمة المستوى الإداري، 9 أشخاص، منهم امرأة واحدة

وقد نشرت الوزارة خطة عملها بعنوان “المساواة في الخدمة الخارجية بحلول عام 2000” في أواخر عام 1993. وقد نقحت هذه الخطة وأصبحت جاهزة للتنفيذ في نيسان/أبريل 2000. ويستدل من الأرقام المبينة أعلاه أن المساواة بين الجنسين لا تزال في عام 2000 بعيدة جدا عن هدفها

المادة 9

المواطنة

كما جاء في التقارير السابقة، يتفق قانون الجنسية الدانمركي تمام الاتفاق مع المادة 9 من الاتفاقية.

وينظم “قانون الأجانب” دخول الأجانب إلى البلد وإقامتهم في الدانمرك. ولا يميز هذا القانون بين الجنسين.

وحقوق اللاجئين والمهاجرين في الحصول على تصريح إقامة ثم المواطنة فيما بعد مسألة حية تدور حولها المناقشات منذ التسعينيات. وهناك أسباب مختلفة تغري الأجنبيات بالمجيء إلى الدانمرك (كلاجئات أو للزواج أو لجمع شمل الأسرة، الخ.) كما أنهن يفدن من بلدان شديدة التباين ذات خلفيات مختلفة. ومن المهم الوقوف على الحالة التي ينفرد بها كل شخص، وكفالة المساواة بين النساء والرجال.

وكما جاء في التقرير السابق، فقد أنشئت لدى وزارة الداخلية في عام 1993 اللجنة المعنية بإدماج الأجنبيات في الدانمرك وبمركزهن القانوني، التي كلفت بمهمة دراسة قواعد منح تصاريح الإقامة وقواعد إلغائها. ومُثِّل مجلس المساواة في الأوضاع في تلك اللجنة. ونشر الجزء الأول من تقرير اللجنة في عام 1995، حيث أفضى إلى إدخال تعديل على قانون الأجانب في أيار/مايو 1996.

وباعتماد التعديل الذي أدخل على قانون الأجانب فيما يتعلق بمنح تصاريح الإقامة للأجنبيات اللاتي يتعرضن للعنف، حدث تحسن عام في المركز القانوني لهذه الفئة. وفيما يتعلق بحالات سحب تصاريح الإقامة، يتعين الآن على سلطات شؤون الهجرة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان سحب التصريح ينطوي على إضرار شديد بالأجنبية المعنية. وهذا الضرر يمكن أن يكون ناجما عن التعرض للعنف أو سوء المعاملة أو أي نوع آخر من الأذى بما يحمل المرأة على ترك محل إقامتها الذي تتقاسمه مع رجل يقيم إقامة دائمة في الدانمرك. وعلى ذلك لم تعد فترة الإقامة التي تقضيها في الدانمرك الأجنبية المتعرضة للعنف تشكل عاملا حاسما.

وفي ربيع عام 1998، قدمت اللجنة الجزء الثاني من تقريرها عن تعزيز إدماج الأجنبيات في الدانمرك ومركزهن القانوني. واقترحت اللجنة عددا من التدابير التي ترمي إلى تحسين إدماج الأجنبيات في الدانمرك. والتقرير قيد النظر الآن للوقوف على ما يمكن أن تتخذه الحكومة من إجراءات أخرى في هذا الميدان. ولم تكن أية برامج أو تدابير قد نفذت بعد بحلول نهاية عام 1999.

الفصل 3: التعليم

المادة 10

الوصول إلى التعليم

كما جاء في التقارير السابقة، فإن الفتيان والفتيات والرجال والنساء في الدانمرك يتمتعون منذ عدة أجيال بتساوي الحقوق والفرص في الحصول على التعليم على جميع المستويات من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي، في جميع أنواع التعليم والتدريب المهني وفي التعليم في الكِبَر ومدى الحياة في أوقات الفراغ.

تعميم المنظور الجنساني

عممت المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي منذ عام 1994. وقد نص عليها في ديباجة قانون التعليم الابتدائي، وفي الأوامر الإدارية والمبادئ التوجيهية المستقاة من لب القانون. وقد نُص تحديدا على هذه المساواة في المبادئ التوجيهية للمناهج الدراسية فيما يتعلق بالموضوع الإلزامي: توجه التعليم والتدريب المهني وسوق العمل.

كما تشكل المساواة جزء من الأهداف والمناهج الدراسية في التعليم الثانوي العالي، وجزء من المبادئ التوجيهية للدراسة والتخطيط للحياة العملية. وينظر باستمرار إلى التدريب المهني على أنه أداة محددة للمساواة بين الجنسين، ولا تزال المنح متاحة للمشاريع التي ترمي إلى تحسين أحوال الفتيات والنساء في هذا القطاع من النظام التعليمي.

وتدريس حقوق الإنسان لا يشكل موضوعا إلزاميا في المنهج الدراسي الوطني، ولكن أهداف التعليم الابتدائي تشمل بعد “تساوي أقدار البشر” كقاعدة من القواعد الأساسية التي ينبغي أن يستند إليها التدريس في المدارس الابتدائية.

مستوى التعليم

يتزايد باستمرار مستوى تعليم السكان في مجموعهم. وفي الوقت ذاته، تتزايد نسبة السكان الحاصلين على تعليم جامعي عال.

وقد ارتفعت نسبة النساء في مجال التعليم في السنوات الأخيرة، وفي بعض المجالات تشكل الفتيات الأكثرية. وتتزايد نسبة النساء من عدد التلاميذ. وبالتالي، ففي الفئة العمرية 20-66 سنة، انخفضت النسبة المئوية للنساء اللاتي لم يكملن سوى التعليم الإلزامي من 55 في المائة في عام 1985 إلى 44 في المائة في عام 1994 وإلى 38 في المائة في عام 1997.

وتشكل الفتيات الآن الأكثرية في مرحلة التعليم الثانوي العالي (60 في المائة في عام 1997)، وفي التعليم الجامعي المتوسط المدة (66 في المائة في عام 1997). غير أن الفتيان لا يزالون يشكلون الأكثرية في التعليم المهني (55 في المائة في عام 1996). وفيما يتعلق بالتعليم العالي، يتساوى الجنسان تقريبا الآن (في عام 1997: 49.3 في المائة للنساء، و 50.7 في المائة للرجال)، ويفوق عدد النساء عدد الرجال في بعض مجالات التخصص، مثل مجالي القانون والطب اللذين جرى العرف على أن اعتبارهما “حلبة للرجال”.

وبالرغم من تلك الاتجاهات، فلا تزال توجد فروق كبيرة بين اختيارات النساء والرجال لمجالات التخصص ونوع التعليم. ومثال ذلك أن عدد الرجال لا يزال متفوقا في التعليم الجامعي العالي في المواد العلمية والتقنية. غير أن تمثيل المرأة أفضل من ما كان عليه الحال في السابق. ومثال ذلك أن نسبة النساء في مجال المواد التقنية ارتفعت من 16 في المائة في عام 1981 إلى 36 في المائة في عام 1997. وفي الوقت ذاته، تشكل النساء الآن أكثرية واضحة في الدراسات التربوية والصحية، فضلا عن الدراسات الإنسانية، حيث ازدادت نسبتهن في السنوات الأخيرة.

وتلتحق نسبة عالية جدا من النساء والرجال على السواء بمؤسسات تعليم الكبار وتدريبهم. ويتجاوز عدد النساء عدد الرجال الذين يلتحقون بالدورات التعليمية العامة للكبار، بينما يلتحق عدد أكبر من الرجال بالدورات التعليمية للكبار المتعلقة بسوق العمل.

ولا يزال يتعين عمل الكثير من أجل تغيير الاختيارات التعليمية المبنية على نوع الجنس. وقد شددت الحكومة على أن التعليم الابتدائي تقع عليه مسؤولية محددة في إعداد البنات والبنين لنطاق أعرض من الاختيارات في مجال التعليم والعمل. ومن المهم في هذا الشأن توفير حوافز للبنات والبنين لدراسة مواد لا يقع عليها اختيارهم عادة.

المدارس الابتدائية والثانوية الدنيا

في محاولة لزيادة التكافؤ بين البنين والبنات في التمكن من الحصول على المؤهلات التعليمية، تسعى المدارس الابتدائية إلى زيادة اهتمام البنات بالمواد التقنية والعلوم الطبيعية، وذلك مثلا من خلال التبكير بإدخال دراسة هذه المواد. ولهذا الغرض أدخلت مادة جديدة باسم العلوم الطبيعية/التقنية في عام 1994، حيث يجري تدريس هذه المادة ابتداء من الصف الرابع. وتبين من تقرير تضمن تقييما لتدريس هذه المادة الجديدة استمرار وجود فارق هائل بين الجنسين في اختيار مواد الدراسة وبين المدرسين والمدرسات في أساليب.التدريس. ويزيد عدد المدرسين نسبيا على عدد المدرسات في المواد التقنية والرياضيات وعلم الطبيعة وعلم الكيمياء، بينما يتفوق عدد المدرسات في مواد العلوم الطبيعية وعلم الأحياء.

التعليم الثانوي العالي والتدريب المهني

يتزايد تشجيع المرأة على الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي العالي. وكانت النساء يمثلن أكثرية بدرجة صغيرة في عام 1997، حيث بلغت نسبتهن 60 في المائة من الملتحقين بالمدارس الثانوية العليا.

وبوجه عام، لم تكن التغيرات التي طرأت على التدريب المهني ذات شأن. ففي عام 1998، كان الرجال يشكلون نسبة 55 في المائة من مجموع عدد الطلبة. غير أن هذا الرقم لا ينم عن الفوارق الكبيرة القائمة داخل المقررات والمواد الدراسية وفيما بينها. وتشكل النساء نسبة 75 في المائة من مجموع عدد الطلبة في المقررات التعليمية الخاصة بأعمال المكاتب والأعمال الكتابية، ويتفوق عدد النساء في مواد صناعات الخدمات بواقع 90 في المائة. وعلى العكس من ذلك، يشكل الرجال نسبة 96 في المائة من عدد الطلبة في مواد مثل أشغال الصلب والمعادن (لا وجود للنساء في ثلث المواد) وفي مواد التشييد والنقل. على أنه توجد الآن مواد أكثر يزيد فيها التوازن بين الجنسين على ما كان عليه الحال في السابق، ولكن الشوط لا يزال بعيدا أمام تحقق المساواة بين الجنسين في مجال التدريب المهني.

ومن الأولويات الهامة لوزارة التعليم كفالة تكافؤ فرص الفتيات والفتيان في دراسة تكنولوجيا المعلومات. وفي عام 1997 مثلا، أنشئ مشروع تجريبي إنمائي لمادة تكنولوجيا المعلومات في التعليم والتدريب المهنيين، بما في ذلك أيضا جوانب مواقف الفتيات من تكنولوجيا المعلومات. وتجرى تجارب في مرحلة الدراسة الثانوية العليا لإدخال تكنولوجيا المعلومات في جميع المواد بالنسبة لجميع التلاميذ. وبوجه عام، تختلف نظرة الفتيات اختلافا شديدا عن نظرة الفتيان لموضوع تكنولوجيا المعلومات. واقتنصت الفرص للعمل في مجموعات في هذا المجال وتحققت نتائج طيبة. وبهذه الطريقة يمكن أن تراعى في التعليم الخصائص التي تتميز بها شتى المجموعات في مختلف الظروف.

وتدل التجربة أيضا على أن نساء/فتيات أكثر سيطلبن التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات إذا تغيرت صورة ذلك التخصص، وذلك مثلا باستبدال المفردات التقليدية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات بألفاظ مثل التصميم والاتصال وما إلى ذلك.

التعليم التكميلي والتعليم العالي

في عام 1997، شكل الرجال أغلبية، بواقع 52 في المائة، في مرحلة التعليم العالي قصير المدة، في حين شكلت النساء نسبة 66 في المائة من الطلبة الملتحقين بمرحلة التعليم العالي متوسط المدة. وتساوى عدد النساء تقريبا مع عدد الرجال في مرحلة التعليم العالي طويل المدة (49.3 في المائة للنساء، و 50.7 في المائة للرجال في عام 1998، وهو ما يمكن تقريبه إلى 50/50 في المائة بالتساوي). وكما سبق ذكره، فإن الالتحاق بالدراسة في هذه المراحل ينم عن تفضيلات الجنسين.

التدريس والبحث الجامعيان

في عام 1998، قضى الأمر الرسمي الصادر بشأن التدريب الجديد لمدرسي المدارس الابتدائية والثانوية الدنيا بإدخال تكنولوجيا المعلومات كجزء أساسي من جميع مواد الدراسة.

وفي عام 1985، كانت النساء يشكلن نسبة 17 في المائة من طلبة الدكتوارة. وفي عام 1999، ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 40 في المائة، ولكن هنا أيضا يختلف ما يقع عليه الاختيار من مجالات البحث حسب جنس الشخص. ومن تفسيرات هذه الزيادة أن فرص الحصول على الدكتوارة في قطاع التعليم الصحي اتسعت، ويجري الحال على اجتذابه لنساء كثيرات. ولا يزال من الصعوبة بمكان اجتذاب النساء إلى دراسة المواد التقنية ومواد العلوم الطبيعية.

وينص الاتفاق المبرم بين الاتحاد الدانمركي للرابطات المهنية ووزارة المالية بشأن المنح الدراسية للحصول على شهادة الدكتوارة، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 1998، على أن يحصل طلبة الدكتوارة الذين يتلقون منحا دراسية على نفس مركز الموظفين، من أجل شمول طلبة الدكتوارة بالاتفاق المبرم مع الحكومة بشأن إجازة الأمومة والتبني وأيام رعاية الطفل. ولطلبة الدكتوراه الذين كانوا يتلقون منحة دراسية قبل بدء نفاذ الاتفاق أن يختاروا، إذا كان لديهم طفل، البقاء على منحة الطالب العادية لمدة تصل إلى 12 شهرا.

والزيادة في عدد النساء العاملات في مجال التدريس والبحث الجامعيين، التي ينهض عدد طالبات الدكتوراه مثالا عليها، لا تتجلى في تعيين أو في عدد الموظفين العاملين في مجال التدريس أو البحث الجامعيين. ففي عام 1982، كانت النساء يشكلن 3 في المائة من أساتذة الجامعات. وفي عام 1991، ارتفعت هذه النسبة قليلا إلى 4 في المائة وفي عام 1995 ارتفعت إلى 6 في المائة. وفي عام 1997، قامت وزارة التعليم بتحليل أرقام سنوات الفترة 1994-1996. وتبين وجود زيادة بواقع نحو 9 في المائة في فئة المحاضرين وبواقع 2 في المائة في فئتي الأساتذة المساعدين والأساتذة.

وتبين من استقصاء أنه في الفترة من 1995 إلى 1996 شكلت النساء نسبة تقرب من 50 في المائة من مقدمي طلبات شغل وظائف الأستاذية. وشكلت النساء نسبة 39 في المائة من مقدمي الطلبات الذين تم تقييمهم على أنهم مستوفين للشروط. ولكن كما سبقت إليه الإشارة، فإن النساء اللاتي يشغلن مناصب الأستاذية لا تتجاوز نسبتهن 6 في المائة.

وعلى ذلك فإن النفس لا تزال تشتهي الكثير فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين في صفوف موظفي التدريس والبحث الجامعيين. وقد اتخذت خطوات كثيرة في السنوات الأخيرة لتغيير هذه الحالة ولكن دون نتائج تذكر حتى الآن:

• لا يزال يجري تنفيذ البرنامج البحثي المتعلق بالحواجز الجنسانية في مجال التدريس والبحث في التعليم العالي، الذي بدأ في عام 1996. ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2001، وعندئذ ستحول نتائجه إلى إجراءات سياسية.

• في عام 1997، بدأ تنفيذ برنامج خاص من أجل الباحثات. وخصص لبرنامج الباحثات في مجال العمل المشترك مبلغ 78 مليون كرون دانمركي لبرامج البحث التي تتولى رئاستها باحثات مرموقات. وفي كانون الأول/ديسمبر 1988، تلقى 16 باحثا منحا بحثية من البرنامج، كلهم من النساء. وتشمل مشاريع البحث طائفة من مجالات المواضيع في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية. ومدة هذا البرنامج 4 سنوات.

• في عام 1997، نشرت وزارة البحث وتكنولوجيا المعلومات خطة عمل مكونة من 11 بندا ترمي إلى زيادة عدد النساء في مجال البحث. وتتضمن هذه الخطة البنود التالية: (1) تكافؤ الفرص: مسؤولية إدارية؛ (2) المزيد من الأستاذات؛ (3) التوعية في إعلانات الوظائف؛ (4) لجان الاختيار غير المتحيزة لجنس دون الآخر؛ (5) التدريس والتوجيه؛ (6) تقرير مرحلي سنوي عن تكافؤ الفرص في مجال البحث؛ (7) إعطاء أولوية عليا للبحوث الجنسانية؛ (8) المعهد الحكومي للبحث في مجال تكافؤ الفرص؛ (9) بدل تنشئة الأطفال للشباب رجالا ونساء؛ (10) الموازنة بين حياة الأسرة وحياة العمل؛ (11) تكافؤ الفرص في جميع مناحي الحياة.

• كان من نتيجة خطة العمل المذكورة أعلاه أن لجنة تابعة لوزارة البحث وتكنولوجيا المعلومات (لجنة المساواة في مجال البحث) نشرت تقريرا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 1998 تضمن مجموعة من التوصيات حول سبل زيادة عدد الباحثات في الدانمرك. ونوقشت هذه التوصيات في البرلمان الدانمركي في شباط/فبراير 1999. وعلى أساس تلك المناقشة وتوصيات اللجنة، سينظر وزير البحث وتكنولوجيا المعلومات في أمر اتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة تحسين تكافؤ الفرص في مجال البحث.

• في عام 1999، نشر مجلس المساواة في الأوضاع تقريرا عن حالة المساواة بين الجنسين في الجامعات، فضلا عن مجموعة واسعة النطاق من التوصيات، التي تناولت سبل تحسين التوازن بين الجنسين في صفوف الموظفين، مثل إمكانية استعانة الجامعات بخبراء استشاريين للتركيز على العقبات الهيكلية التي تواجهها النساء. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يقدم الموظفون تقارير مباشرة إلى الإدارة. وأخيرا، أوصي بإنشاء هيئات ولجان للمساواة في مختلف المعاهد والكليات.

وفي معظم الجامعات الدانمركية تقدم برامج البكالوريوس وبرامج الجامعة المفتوحة بواسطة المراكز القائمة للدراسات النسائية و/أو الدراسات الجنسانية. كما يجري تنفيذ برنامج للدكتوارة في جميع أنحاء البلد، هو “فهم المسائل الجنسانية من منظور متعدد التخصصات”. والدراسات الجنسانية يمكن أن تفي بمطالب النهج المتعدد التخصصات، الذي يحتل الآن مكانة رفيعة في برامج البحث الوطنية والدولية.

واعترافا بما للتوثيق من أهمية بالغة في الوقوف على أسباب قلة عدد النساء في عالم البحث، أجرت وزارة البحث تحليلا من منظور جنساني للتوظيف في الجامعات الدانمركية على مدى ثلاث سنوات. ونشر التقرير في أواخر عام 1999، وكان من النتائج التي خلص إليها التقرير أن النساء يتقدمن فعلا لشغل وظائف جامعية في نفس نطاق تقدم زملائهن الرجال لشغل هذه الوظائف. ومن المزمع نشر تقرير متابعة في عام 2000.

وفي بداية عام 2000 وقعت وزارة البحث والجامعات الدانمركية عددا من عقود الأداء الجامعي التي التزمت فيها كل الجامعات بالعمل من أجل تحسين المساواة بين الجنسين.

تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة

التعلم “مدى الحياة” بالنسبة للرجال والنساء يمثل مجالا ذا أولوية عالية لدى وزارة التعليم، والهدف الرئيسي من ذلك هو تحسين مؤهلات من تركوا الدراسة ولم يحصلوا على أي تعليم تكميلي. وهناك عدد من المدارس التي تناسب الطلبة الذين يتركون الدراسة بعد فترة قصيرة من التعليم، ومن أمثلتها “المدارس العليا الشعبية للدراسة غير المنتظمة”، و “مدارس الإنتاج” ومراكز تعليم الكبار.

المدارس العليا الشعبية ومراكز تعليم الكبار

يبدو أن التعليم المفتوح وأنواعا عديدة من تعليم الكبار تجتذب من النساء ما يزيد نسبيا على ما تجتذبه من الرجال، باستثناء الدورات الدراسية المهنية الأكثر تخصصا التي تحظى بالاهتمام من جانب عدد مرتفع نسبيا من الرجال الذي يكونون غالبا من الشباب. وبوجه خاص، فإن المدارس العليا الشعبية للدراسة غير المنتظمة ومراكز تعليم الكبار لها شعبية لدى نساء كثيرات نسبيا ومنهن خاصة نساء الأجيال الأكبر سنا ذوات الخلفية التعليمية البسيطة التي تقل عن خلفيات الرجال.

الدورات التدريبية والتمهيدية

كجانب من المحاولة التي تبذلها الحكومة لتقليل درجة انقسام سوق العمل بين الجنسين، يجري تقديم دورات تدريبية وتمهيدية مختلفة للنساء والرجال في مجال المهن التي جرى العرف على أن يعمل فيها الجنس الآخر. ويقدم تدريب خاص للنساء العاطلات عن العمل اللاتي يفتقرن إلى المهارات. ويجوز بقرار من مجلس المساواة في الأوضاع إعفاء هذه المبادرات من تطبيق قانون المساواة في المعاملة. وقد ثبت أن الدورات التدريبية والتمهيدية تشكل أسلوبا هاما لإزالة الانقسام الجنساني الأفقي لسوق العمل.

وفي عام 1998، قرر مجلس المساواة في الأوضاع الإعفاء من تطبيق قانون المساواة في المعاملة من أجل المساعدة على زيادة عدد النساء في ميدان تكنولوجيا المعلومات. وكانت الدورات الدراسية القاصرة على المرأة، فضلا عن المؤتمرات والمناقشات في وسائط الإعلام، من الأدوات التي استخدمت لبلوغ هدف حفز مزيد من النساء على اختيار وظائف من شروطها الأساسية الدراية بتكنولوجيا المعلومات.

الفصل 4: سوق العمل

المادة 11: حالة سوق العمل

كما جاء في التقارير السابقة، يتمتع النساء والرجال بإمكانية الوصول الحر والمتكافئ إلى أية مهنة وأي نوع من العمالة. وعلاوة على ذلك ينظر إلى قيام سوق عمل تتسم بالتوازن بين الجنسين على أنه أحد أهم الأهداف في مجال المساواة بين الجنسين.

معدل العمالة

معدل عمالة المرأة في الدانمرك مرتفع. وفي عام 1998، ارتفع معدل عمالة المرأة إلى 73.3 في المائة، في حين انخفض معدل عمالة الرجل إلى 81.6 في المائة. وحدثت الزيادة في معدل عمالة المرأة في الفترة من 1981 إلى 1989. وبعد عام 1989، بقي معدل عمالة المرأة ثابتا تقريبا. وبالنسبة للرجل، كان معدل عمالة الرجل ثابتا تقريبا في الفترة 1981-1989، وبعد ذلك انخفض إلى مستواه الحالي.

ومعنى ارتفاع معدل عمالة المرأة هو أن المرأة تحرز درجة عالية من الاستقلال الاقتصادي. ووقعت الزيادة في النشاط الاقتصادي للمرأة في فترات تغير هيكلي وازدياد البطالة. ولا يزال مستوى المرأة غير مستوى الرجل، ولكن فيما نقص معدل عمالة الرجل، فإن معدلي عمالة المرأة والرجل أشد قربا الآن من بعضهما البعض مما كانا عليه في أي وقت مضى.

معدل البطالة

في عام 1998، كان معدل البطالة هو 7.9 في المائة للنساء و 5.5 في المائة للرجال. ومعدل البطالة للنساء (والرجال) ينخفض منذ عام 1996، وقد بلغ معدل البطالة للنساء في ذلك العام 9.9 في المائة وبلغ 8.3 في المائة في عام 1997. غير أن معدل البطالة للنساء لا يزال أعلى بوجه عام من معدل بطالة الرجال. وحدث أكبر فرق في عام 1998 في الفئتين العمريتين 25-34 و 55-67 سنة، في حين حدث أقل فرق في الفئتين العمريتين مادون 24 سنة و 40-49 سنة.

كما أن نسبة النساء أكبر نسبيا في فئتي العاطلين عن العمل بصفة دائمة وذوي الدخل المنخفض. وقد قامت وزارة العمل بالاشتراك مع نقابة العاملات بتنفيذ عدد من المشاريع الرامية إلى تنشيط العاملات غير الماهرات العاطلات عن العمل.

الحواجز التي تعترض المرأة في الميدان المهني وميدان العمل

على الرغم مما تقدم، لا تزال المرأة تواجه حواجز كبيرة في الميدان المهني وميدان العمل. فلا تزال المرأة اكثر تأثرا بالبطالة من الرجل في جميع المهن وفي جميع الفئات العمرية تقريبا. ولا يزال سوق العمل منقسما حسب الجنس، حيث أن معظم الرجال يعملون في المهن التي يغلب عددهم فيها، وتعمل النساء في المهن التي تشكل فيها النساء أكثرية. والفجوة بين مرتبات النساء والرجال لا تزال تصل إلى 20 في المائة، ولم يطرأ عليها أي نقصان في الآونة الأخيرة. ولا تزال النساء يواجهن صعاب أكبر في الوصول إلى شغل وظائف المستوى الإداري. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المرأة تنهض بالمسؤولية الرئيسية عن الأطفال والأسرة رغم ارتفاع مستواها المهني. وانخفاض النسبة المئوية للرجال الذين يستفيدون من حقهم في الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر تقوم دليلا على هذا الاتجاه.

العمالة على أساس عدم التفرغ

حدث انخفاض عام على مر السنوات في عدد الموظفين الذين يعملون على أساس عدم التفرغ. ففي عام 1999، شكلت النساء العاملات على أساس عدم التفرغ نسبة 17.9 في المائة من مجموع عدد العاملين، بالمقارنة بنسبة 10.8 في المائة للرجال. وانخفضت نسبة النساء العاملات على أساس عدم التفرغ خلال السنوات العشرين الأخيرة، من نحو 46 في المائة إلى 18 في المائة. وفي الوقت ذاته، زادت نسبة الرجال العاملين على أساس عدم التفرغ من 5 في المائة إلى 10 في المائة.

وقد ارتبط العمل على أساس عدم التفرغ بالنساء عادة. غير أن الموقف من العمل على أساس عدم التفرغ تغير في السنوات الأخيرة. فاليوم ينظر إلى العمل على أساس عدم التفرغ على أنه مجال متاح للنساء والرجال الذين يريدون التمتع بيوم عمل قصير في فترات معينة من حياتهم.

النساء والرجال العاملون على أساس عدم التفرغ

1977

1983

1987

1993

1997

1998

النساء

46.1

35.2

30.2

24.2

18.5

17.9

الرجال

5.4

8.2

8.8

11.0

10.7

10.8

المصدر: الاستعراض الإحصائي العشري، 1993 و 1998، الهيئة الدانمركية للإحصاءات

انقسام سوق العمل بين الجنسين

لا يزال انقسام سوق العمل بين الجنسين طاغيا، وهو ينهض دليلا على أن الاختلافات الأساسية في سلوك المرأة والرجل لا تزال قائمة. فالمرأة والرجل يعملان إلى حد كبير في قطاعات مختلفة. وفي عام 1997، كان نصف النساء العاملات يشتغل في قطاع الخدمات العامة والشخصية. وكان الرجال يشكلون نسبة تتراوح بين 68 في المائة و 90 في المائة من المشتغلين في قطاعات التجارة والحرف الماهرة والنقل وصيد الأسماك والطاقة والمياه والصناعة.

وهناك عدة أسباب تعلل انقسام سوق العمل بين الجنسين، منها مثلا أن المرأة والرجل يختاران الدراسة في مجالات مختلفة. فالنساء يتفوق عددهن في مجالات الدراسات الإنسانية والصحة والدراسات الاجتماعية، حيث تعظُم احتمالات عملهن في القطاع العام. غير أن عدد الرجال يتفوق في الدراسات ذات الاتجاه التقني. ويكمن تعليل آخر في أن المرأة والرجل ينجذبان إلى الالتحاق بأنواع معينة من الوظائف.

وفي عام 1998، كانت النساء يشكلن نسبة 75 في المائة من العاملين في المقاطعات والبلديات. وفي مقابل ذلك، كان الرجال يشكلون نحو 66 في المائة من العاملين في القطاع الخاص. وفي إطار القطاع التابع للدولة، كان الرجال يشكلون نسبة 58 في المائة من العاملين.

ووضع المرأة في سوق العمل يعبر عن انقسام سوق العمل رأسيا بين الجنسين. فالغالب أن يكون تنظيم المشاريع على يد نساء يشتركن معا في العمل، في حين أن الرجال يشكلون الأكثرية من العاملين لحسابهم الخاص ومن منظمي المشاريع الفرديين. كما يتفوق عدد الرجال في تولي أعلى مراتب الوظائف وشغل مناصب كبار المديرين في القطاعين الخاص والعام (انظر الفصل 2).

ويجري بذل محاولات لإزالة انقسام سوق العمل على أساس نوع الجنس، سواء أفقيا أو رأسيا، ومن ذلك مثلا عن طريق تعميم المنظور الجنساني في التوظيف والترقية، وتنسيق مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة بين الرجل والمرأة، والمبادرات الخاصة بالمساواة في الأجر.

وتركز وزارة الشؤون الاجتماعية، التي ألحقت بها فيما بعد اللجنة الوزارية للطفل، على دراسة الطريقة التي تمكن مزيدا من الرجال من العمل كمربين ومدرسين في الحضانات ورياض الأطفال، حيث أن العرف جرى على تفوق عدد النساء في مثل تلك المؤسسات. فالبنات والبنين في حاجة إلى الرعاية من جانب النساء ومن جانب الرجال، ولذلك ينبغي النظر إلى هذه المبادرة على أنها وسيلة لإزالة انقسام سوق العمل بين الجنسين. وفي عام 1997، صدر منشور بعنوان “الصبيان في البيئات التي يتفوق فيها عدد النساء”، كما شكل في عام 1977 فريق عامل مثل فيه مجلس المساواة في الأوضاع. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية تقريرا بعنوان “تشغيل مزيد من الرجال في رياض الأطفال”.

تدابير توفير فرص العمالة

تعميم المنظور الجنساني

كما جاء في التقارير السابقة، تقوم سياسة الحكومة على مبدأ تعميم المنظور الجنساني. وتقع على عاتق وزير شؤون المساواة بين الجنسين المسؤولية المباشرة عن تحقيق المساواة بين الجنسين، في حين يسأل كل وزير آخر عن كفالة المساواة بين الجنسين في مجال اختصاصه. ويدخل في اختصاص وزير العمل تقييم جميع المبادرات السياسية لكفالة المساواة بين الجنسين.

وتشارك الدانمرك منذ عام 1997 في مشروع بلدان الشمال لتعميم المنظور الجنساني، الذي قرره مجلس وزراء بلدان الشمال. والغرض من هذا المشروع هو وضع نموذج لبلدان الشمال لتعميم المنظور الجنساني من خلال 12 مشروعا فرعيا في بلدان الشمال. وقد اختارت الدانمرك إحدى البلديات، هي رينغستد، لإجراء دراسة حالة إفرادية بعنوان “المساواة في المعاملة في تعيين الموظفين”. وينفذ المشروع في مؤسسة عدد موظفيها 600 3 يتعاملون مع 000 30 مواطن يعيشون في تلك البلدية. وتتألف قوة العمل اليوم من نساء تبلغ نسبتهن 77 في المائة ورجال تبلغ نسبتهم 23 في المائة. ولهذا فإن المجموعة المستهدفة تتكون من النساء والرجال معا. والغرض هو اختبار وتطوير أساليب لتعميم المساواة بين الجنسين في إجراءات تعيين الموظفين، وتشجيع مناقشة المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة والشركات. وفي عام 1998، أصدرت البلدية بالتعاون مع مجلس المساواة في الأوضاع كراسة قصد بها أن تحفز على المناقشة بين صفوف الموظفين، وأن تكون بمثابة دليل تسترشد به جميع لجان التعيين. وسيكتمل هذا المشروع في عام 2000.

التركيز على الرجل

نتيجة للتغير الذي طرأ على مفهوم تعميم المنظور الجنساني، انتقل التركيز من النساء كفئة ذات “احتياجات إضافية”، إلى الأنماط الأكثر تشابكا للعلاقات في إطار كل جنس وفيما بين الجنسين. ويتزايد الاهتمام وطنيا ودوليا بتحديد المشاكل الاجتماعية التي تواجه الرجل وتلك التي تحيط بإشراك الرجل في الأعمال المتعلقة بتكافؤ الفرص. وينظر إلى الرجل الآن على أنه عنصر حاسم الأهمية في حل مشكلة المساواة بين الجنسين، وهو ما يفسر أيضا السبب الذي حدا بمركز المساواة في الأوضاع إلى اختيار التركيز على الرجال وإشراكهم في المناقشات الدائرة حول المساواة بين الجنسين. وإزاء هذه الخلفية اشتركت الدانمرك في اعتماد خطة عمل بشأن الرجل والمساواة بين الجنسين يرعاها مجلس وزراء بلدان الشمال، وصوتت لصالح تعيين شخص لتولى مهمة تنسيق الدراسات والبحوث بشأن المسائل المتعلقة بالرجل. وهذا المنصب هو الأول من نوعه في العالم، ويقع مقر شاغله في معهد بلدان الشمال لدراسات المرأة والبحوث الجنسانية، الكائن في أوسلو بالنرويج.

وفي أيار/مايو 1997، نظم المجلس مؤتمرا حول موضوع “ثقافات مكان العمل من منظور الرجال” للمساهمة في المناقشة الدائرة حول الأدوار الجديدة للجنسين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، نشر المجلس كتابا بعنوان “الرجل على الطريق” لتحريك مناقشة حول أدوار الرجل كأب وزوج وأب مُطَلَّق وموظف يتحمل مسؤوليات عائلية، فضلا عن مناقشة ما إذا كان تفوق القيم الأنثوية من شأنه أن يجعل من الصعب على الرجل أن يعيش كرجل “في قاع المجتمع”.

العمل الإيجابي

العمل الإيجابي لصالح الجنس ناقص التمثيل موضوع يثير أكبر قدر من الجدل في المناقشة الدائرة حول المساواة بين الجنسين في الدانمرك. وهو يطبق فيما يتعلق بتعيين المرأة في المجالات التي درج الحال على تفوق عدد الرجال فيها، وفيما يتعلق بالرجل في القطاعات المشمولة بالدعم الاجتماعي. ولئن كان يسمح بالعمل الإيجابي كوسيلة لتحقيق المساواة بين الجنسين، فإنه لا يلقى قبولا فوريا من المرأة والرجل باعتباره وسيلة لتحقيق توازن أفضل بين الجنسين. فبعض النساء يذهبن إلى أنهن لا يرغبن الحصول على معاملة تفضيلية لمجرد أنهن نساء. وعليه فإن العمل الإيجابي لم يطبق إلا في عدد محدود من الحالات.

والعمل الإيجابي تدور حوله مناقشات مستمرة في وسائط الإعلام. وسعيا من مجلس المساواة في الأوضاع إلى بلورة المناقشة حول هذا الموضوع، فقد عقد جلسة استماع في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، كان الموضوع الرئيسي الذي نوقش فيها هو ما إذا كان العمل الإيجابي ينطوي على التمييز، وما إذا كان يمكن فعلا أن يساهم في كفالة إحراز تقدم في ميدان المساواة بين الجنسين. ولا تزال المناقشات مستمرة.

فرص العمالة

السلطة الوطنية لسوق العمل والهيئة العامة للعمل

كما جاء في التقارير السابقة، يضطلع مستشارو شؤون المساواة البالغ عددهم 29، وكذلك الفروع الإقليمية للهيئة العامة للعمل البالغ عددها 14، بدور هام في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين. ويشترك المستشارون في وضع وتخطيط برامج التعليم والإرشاد، ويحفزون النساء والرجال على الحصول على مؤهلات حديثة تتناسب بصورة أفضل مع مطالب سوق العمل. ويقترن التعليم النظري بالتدريب العملي في المؤسسات ذات الصلة. وتقوم السلطة الوطنية لسوق العمل بتنسيق أعمال المستشارين، كما تقوم بجمع النتائج والخبرات وإبلاغها لجهات المستوى المحلي.

وفي السنوات الأخيرة، طبقت السلطة الوطنية لسوق العمل والهيئة العامة للعمل نهجا لتعميم المنظور الجنساني يستهدف العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي الوقت ذاته، فإن عددا من المشاريع يتيح فرصا للعثور على سبل وأساليب جديدة للنهوض بالمساواة بين الجنسين. وكاستراتيجية للمساواة بين الجنسين، يتواصل انتشار المنظور الجنساني يوما بعد يوم في قطاع العمل، ونتيجة لذلك يتزايد تحديد أنشطة للمساواة بين الجنسين وتنفيذها فيما يتصل بالأعمال الأخرى التي تقوم بها الهيئة العامة للعمل على الصعيد الإقليمي.

وحيث أن المساواة بين الجنسين في سوق العمل تشكل جزء من الجهود العامة المتصلة بسياسة سوق العمل، فمن الطبيعي أن تختلف الأولوية المعطاة لها من منطقة إلى أخرى وعلى مر الوقت. وفيما يتعلق بالمجالات العامة الحالية، تدخل المساواة بين الجنسين في الأعمال الموجهة نحو المؤسسات، وتدخل بطرق شتي في منع ما يسمي مشاكل الاختناقات. وتناوب الوظائف من الوسائل التي تستخدم في هذا الصدد.

ومن أجل زيادة فعالية الأعمال المتعلقة بالمساواة، وفي الوقت نفسه تعزيز الأعمال المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني التي تضطلع بها الهيئة العامة للعمل، بدأت ثلاث مناطق تنفيذ مشروع يستهدف رفع مستوى أعمال تلك الهيئة بتضمينها جوانب المساواة بين الجنسين. والهدف العام للمشروع هو إضفاء مزيد من الصبغة المهنية على أعمال الهيئة من خلال التأثير على مواقف الموظفين ووضع تدابير من شأنها أن تخلق مزيدا من الوعي الجنساني لدى الهيئة. وإذا نجح المشروع في تحقيق هذا الغرض، سيكون الموظفون أكثر حيادا تجاه الجنسين فيما يقدمونه من معلومات ومشورة. والقصد من التركيز على الجانب الجنساني في الأعمال الروتينية اليومية هو إعطاء النساء والرجال المزيد من المشورة بشأن العمل في مجالات بعينها كانوا فيها حتى الآن أقل تمثيلا بالقياس إلى جنسهم.

وعلاوة على ذلك، تشجع الهيئة العامة للعمل المساواة بين الجنسين عن طريق الاضطلاع بطائفة عريضة من الأنشطة التي تستهدف المؤسسات، وتأهيل العاطلين عن العمل وزيادة فرصهم في سوق العمل.

وحيث أن المساواة بين الجنسين في سوق العمل تدخل ضمن الأنشطة العامة الخاصة بسياسة العمالة، فإن من الطبيعي أن تختلف الأولوية المعطاة لهذه الأنشطة من منطقة إلى أخرى وعلى مر الوقت. ويجدر بالذكر أنه يتزايد توجيه النساء إلى مجالات للعمل جرى العرف على اعتبارها مجالات لعمل الرجال.

مجلس سوق العمل

في مشروع قرره مجلس محلي لسوق العمل للفترة 1995-1998، أكمل 100 عاطل عن العمل دورة تدريبية مدتها 20 شهرا لتأهيلهم للعمل كمساعدين اجتماعيين وطبيين. وفي وقت لاحق، وجد 70 من هؤلاء الأشخاص عملا في هذا الميدان. ويتبين من تقييم أجرى لهذا المشروع أن العاطلين عن العمل والأشخاص الذين لم يحصلوا على أي تعليم في السابق يتوفر لديهم الاستعداد لبدء عمل جديد إذا تيسر تثقيفهم مهنيا وشخصيا وأن الرجال يتوفر لديهم الاستعداد لبدء العمل في وظائف جرى العرف على أن تكون من الوظائف النموذجية للنساء.

المقاطعات والبلديات

في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وكانون الأول/ديسمبر 1999، نشر مجلس المساواة في الأوضاع تقييمين للتقارير التي تعدها السلطات المحلية مرة كل سنتين بشأن المساواة بين الجنسين وفقا لقانون مجالس السلطة المحلية. ونشر هذان التقريران على نطاق واسع، كما قدما إلى لجنة السلطة المحلية التابعة للبرلمان.

وفي الفترة من 1997 إلى 1999، تضاعف عدد البلديات التي بذلت جهدا خاصا لإعلام المواطنين والموظفين بالسياسة المحلية للمساواة بين الجنسين، وبحالة المساواة بين الجنسين. ويتبين من التقييم أن عددا من السلطات المحلية قام بمبادرات كثيرة مختلفة. وتعطى أولوية خاصة لتوظيف أفراد الجنس الأقل تمثيلا، أي المديرات. كما تعطى الأولوية لتحسين التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل. وتشير أنشط السلطات المحلية إلى أنها تواجه عقبة بسبب ما يستقر حاليا من أدوار للجنسين وأنماط للأسرة، مما حدا بها إلى التركيز على الأجيال الشابة.

على أنه يجدر بالذكر في ضوء تقييم النتائج أنه لم يحرز تقدم في إلغاء انقسام سوق العمل حسب الجنسين في البلديات. فلا تزال النساء يشكلن نحو 75 في المائة من الموظفين العاديين، في حين يشغل الرجال 85 في المائة من مناصب الإدارة العليا. وفي أكبر مكان لعمل المرأة في الدانمرك، فإن المساواة بين الجنسين متوقفة، ولم يتحقق عمليا سوى القليل من النتائج. ولا يزال الأمر يستلزم عمل الكثير من جانب السلطات المحلية في مجال المساواة بين الجنسين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1999، قام مجلس المساواة في الأوضاع، بالاشتراك مع الرابطة الوطنية للسلطات المحلية في الدانمرك ورابطة مجالس المقاطعات في الدانمرك، بتنظيم دورة دراسية حول المساواة بين الجنسين للسياسيين والمديرين والموظفين العاملين في إدارات شؤون الأفراد في المقاطعات والبلديات.

منظِّمات المشاريع

في أيلول/سبتمبر 1997، نظم الاتحاد الدانمركي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مؤتمرا للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مجلس المساواة في الأوضاع ومؤسسات أخرى حول موضوع “المرأة كشريكة في تنظيم المشاريع ومنظِّمة فردية للمشاريع ومالكة للمؤسسات التجارية". وتبين مما قدم من بحوث تمهيدية ودراسات أن المرأة كمنظمة للمشاريع تواجه من الحواجز أكثر من ما يواجهه الرجال، وانتهي المؤتمر إلى عدد من التوصيات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، دعت إلى تشجيع المبادرات من أجل إيجاد المزيد من منظمات المشاريع. ونشر الاتحاد دراسة في عام 1998 عن المرأة كشريكة في تنظيم المشاريع.

وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، اتخذت وزارة التجارة والصناعة خطوات للتركيز على منظمات المشاريع، وذلك ببدء مشروع مدته سنتان لإعداد إحصاءات ومعلومات، وتحليل الحواجز التي تواجهها منظمات المشاريع، وتقديم اقتراحات بمبادرات جديدة. ومن أجل تضمين هذا الموضوع في جدول الأعمال السياسي، أدرجت الوزارة في تقريرها السنوي عن التجارة الصادر في أيلول/سبتمبر 1998 فصلا بعنوان “تنظيم المشاريع في المستقبل بحاجة إلى مزيد من النساء”. وفيما بعد، صدر منشور بالدانمركية والإنكليزية لنشر المعلومات وتشجيع المناقشة العامة حول هذا الموضوع. وفي عام 1999، أجريت تحليلات تكميلية، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، نظم مؤتمر لمناقشة سياسات المستقبل. وستنشر تلك التحليلات في عام 2000، وستشكل الأساس الذي تستند إليه الحكومة الدانمركية في دراستها للمبادرات الرامية إلى كفالة تشجيع مزيد من النساء في المستقبل على بدء أعمالهن التجارية الخاصة.

وفي عام 1998، أنشئت وحدة خاصة في الوكالة الدانمركية للتجارة والصناعة. وأقامت هذه الوحدة علاقات تعاون مع الجهات التي تمارس العمل من أجل تشجيع النساء على تنظيم المشاريع، حيث أولى الاعتبار في ذلك لخبرات الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وسيراعى مستقبلا أن تكون التقارير الإحصائية المنتظمة التي ستصدر لأول مرة في عام 2000 عن منظمي المشاريع مبوبة حسب نوع الجنس. وفي السنوات القادمة، ستقوم الوحدة بجمع مزيد من المعلومات عن ممارسة منظمات المشاريع لأعمالهن، وسيكون ذلك على سبيل تنفيذ هدف الحكومة المتعلق بزيادة عدد منظمات المشاريع.

الإدارة

لم تسفر الجهود المبذولة لتشجيع تولي مزيد من النساء لمناصب الإدارة في القطاعين العام والخاص إلا عن نتائج جزئية، حيث أن المرأة لا تزال ناقصة التمثيل، ولا سيما في القطاع الخاص.

فلا يزال الرجال يشغلون نسبة تتراوح بين 90 و 95 في المائة من مناصب الإدارة العليا في الدانمرك. وحتى إذا كانت نسبة النساء في القطاع الخاص أعلى بدرجة طفيفة في شغل الوظائف الإدارية العليا في القطاع العام منها في القطاع الخاص، فإنه فرق لا يؤبه به.

غير أنه لا تتوفر إحصاءات تقريبا عن رؤساء الشركات أو عن المديرين في القطاع الخاص. وقد قام المعهد الإحصائي الدانمركي على حذر بمقارنة مختلف فئات مناصب الدولة والبلديات والقطاع الخاص، ووضع بعض الإحصاءات عن المديرين في القطاع الخاص.

وتبين الأرقام أن المرأة الدانمركية لا تشارك في صنع القرار في القطاع الخاص بنفس مقدار مشاركة الرجل. ونسبة النساء لا تتعدى 5 في المائة في مناصب الإدارة العليا، ولم تطرأ سوى زيادة طفيفة في الفترة 1983-1992، من 3 إلى 5 في المائة. وحدثت زيادة أكبر من ذلك بكثير في عدد النساء في مناصب الإدارة الوسطى، من 6 إلى 14 في المائة.

وفيما يتعلق بالقطاع العام، زادت نسبة النساء في مناصب الإدارة الوسطى في الدولة من 9 إلى 20 في المائة في الفترة من 1983 إلى 1996، وبنفس المقدار تقريبا في البلديات (انظر الفصل 2). وارتفعت نسبة النساء اللاتي يتولين مناصب عليا في القطاع العام في الفترة 1983-1996 إلى نحو 10 في المائة.

ويتبين من تحليل الأرقام الخاصة بالقطاع الإداري للدولة والبلديات والقطاع الخاص أن الدولة توظف أكبر عدد من المديرات، في المستويين المتوسط والعالي، في حين يوجد أقل عدد من المديرات في القطاع الخاص.

وقد نشر مجلس وزراء بلدان الشمال دراسة في عام 1996 بعنوان "المرأة في المناصب القيادية"، تضمنت أرقام توزّع الجنسين في عضوية مجالس إدارة أكبر 100 شركة في الدانمرك. ويتضح من تلك الأرقام أن النساء يشكلن نسبة لا تتجاوز واحد في المائة (!) في عضوية مجالس الإدارة، ونسبة لا تتجاوز 10 في المائة في عضوية اللجان التنفيذية، وأن ما يقرب من نصف عدد الشركات يخلو من وجود أية امرأة في مناصب الإدارة العليا.

وعلاوة على ذلك، فإن حصة المرأة لا تتجاوز 5.5 في المائة في الشبكات القوية المكونة بين الشركات وتضم المديرين العاملين لدى القطاعين الخاص والعام. غير أن السنوات الأخيرة شهدت تكوين مزيد من الشبكات النسائية التي تضم المديرات ومن هن على أعتاب تولي مناصب إدارية.

ويجري باستمرار التصدي لمسألة انخفاض عدد المديرات وصانعات القرارات الاقتصادية، ( ) وذلك من خلال الدراسات الاستقصائية والمناقشات العامة والمؤتمرات وما إلى ذلك، من أجل تشجيع تغيير المواقف في الشركات والمؤسسات. واستخدمت في القطاع العام خطط عمل من أجل توظيف المزيد من المديرات وتأهيل النساء اللاتي يتطلعن إلى تولي مناصب الإدارة، في حين لم تستخدم خطط عمل من هذا القبيل في القطاع الخاص إلا بدرجة طفيفة.

وفي نسيان/أبريل 1998، قامت وزارة العمل، بالتعاون مع الرابطة الدانمركية للمديرين والمسؤولين التنفيذيين، بعقد مؤتمر حول تأثير اختلاف القيم الإدارية للمرأة والرجل على نوعية الإدارة بحلول 2002.

المساواة في الأجر

تمثل الفجوة بين الأجور مشكلة من أكبر المشاكل في ميدان المساواة بين الجنسين. وقد تم الاضطلاع بعدة مبادرات على مستوى الحكومة ومستوى المنظمات غير الحكومية لتشجيع إحراز تقدم في هذا الشأن.

والمادة 141 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تقضي بأن من حق جميع الموظفين في الدول الأعضاء المساواة بينهم في الأجر دون تمييز على أساس نوع الجنس. وقد نفذ في الدانمرك توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في الأجر وذلك بإصدار قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة.

وفي عام 1996، كان الأجر الذي تحصل عليه المرأة أدنى من الأجر الذي يحصل عليه الرجل بنسبة تتراوح بين 10 و 24 في المائة.

دخل المرأة كنسبة مئوية من دخل الرجل

العاملات لدى البلديات

العاملات لدى الدولة

العاملات لدى القطاع الخاص

1996

86.3

88.7

76.4

المصدر: التقرير السنوي لمجلس المساواة في الأوضاع لعام 1998.

وبالرغم من قانون المساواة في الأجر (الذي بدأ نفاذه منذ 23 عاما)، فقد أقيمت 29 دعوى أمام المحاكم الدانمركية بشأن المساواة في الأجر، وبعد إعلان الالتزام طوال سنوات بسياسات المساواة في الأجر، وتنفيذ مشاريع عديدة للمساواة في الأجر، فلا تزال توجد فروق كبيرة بين أجور ومرتبات النساء والرجال.

وفي خريف عام 1999، نظمت وزارة العمل ثلاثة مؤتمرات بشأن المساواة في الأجر من أجل التركيز على المسائل المتصلة بالفروق في الأجور وإقامة حوار مع الشركاء الاجتماعيين حول التدابير التي يلزم اتخاذها لإزالة الفروق في الأجور. وكانت المواضيع التي دارت حولها المؤتمرات الثلاثة هي “انقسام سوق العمل حسب الجنسين يتسبب في حدوث فجوات في الأجور” و “الأجر والمكانة المهنية” و “نظم الأجر المحايدة تجاه الجنسين”. وعملت تلك المؤتمرات على تعميق المعرفة بآليات تحديد الأجور، وهي تشكل أساسا جيدا يمكن أن تستند إليه وزارة العمل في اتخاذ إجراءات أخرى لسد الفجوة بين الأجور. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة العمل بتنفيذ مشروعين بشأن المساواة في الأجر.

ومعهد البحوث الاجتماعية على وشك الانتهاء من مشروع بشأن إحصاءات المساواة في الأجر. وستشكل نتائج هذا المشروع في الأجل الطويل الأساس الإحصائي الذي سيمكن من المقارنة بين الأجور الفعلية. ولم يكن ذلك ممكنا قبل تغيير الإحصاءات المتعلقة بالمرتبات والأجور. وسيجري مستقبلا إدراج أرقام موثوقة في الإحصاءات، وستجرى مقارنات دورية.

والنظم الجديدة للأجور تجعل من المهم رصد أثرها على الفجوة بين الأجور، وهذا هو الذي يجعل من اللازم مراقبة النظم ومستوى الأجور ونطاق الأجور لمعرفة مدى تأثيرها على هذه الفجوة.

المعاشات التقاعدية

تم منذ تقديم التقرير السابق القيام ببعض المبادرات والمناقشات حول التمييز في المعاشات التقاعدية على أساس جنس الشخص. ومن الصعب عموما تغيير الأساس الفعلي الذي تحسب عليه المعاشات التقاعدية. ومن المشاكل الرئيسية في هذا الصدد أن بعض الفروق العامة تنشأ بين الجنسين فيما يتصل بالعمر المتوقع والمرض وتجعل من الصعب تبرير تطبيق نظام مشترك للمعاشات التقاعدية يشمل المرأة والرجل. وعلاوة على ذلك، فإن المرأة غالبا ما تجهل ما لها من حقوق ولا تتلقى معلومات وافية عن حقيقة وضعها.

وفي ربيع عام 1998 نشرت وزارة العمل تقريرا عن المعاشات التقاعدية تناولت فيه المشاكل التي تكتنف تغطية نظم المعاشات التقاعدية بسبب جنس صاحب المعاش. ومن النتائج التي خلص إليها ذلك التقرير أن النساء يشكلن نصف الأفراد المشمولين بالترتيبات الجماعية للمعاشات التقاعدية التي تمثل الجزء الرئيسي من التغطية بالمعاشات التقاعدية كما هي اليوم. وقبل ذلك كانت أعلى وأدنى تغطية بالمعاشات التقاعدية من نصيب الرجال نتيجة لنظم معاشاتهم التقاعدية، في حين جرت العادة بين النساء عموما على قيامهن بالادخار في ترتيبات جماعية للمعاشات التقاعدية. غير أن التقرير خلص أيضا إلى أنه فيما تحسنت التغطية العامة للرجال بالمعاشات التقاعدية، فإن نواحي عدم التكافؤ القائم حاليا بين الاشتراكات التي يدفعها الرجال والنساء لحساب المعاشات التقاعدية ستزداد اتساعا في المستقبل.

وفي ربيع عام 1998، نشر مجلس المساواة في الأوضاع كتابا أبيض حول أوضاع المعاشات التقاعدية المهنية التي يحصل عليها النساء والرجال. وقد أفضى هذا التقرير إلى قيام مناقشات واسعة النطاق في وسائط الإعلام وفيما بين مختلف شركات التأمين، ويجرى استعراض هذا الموضوع باستمرار.

وفي عام 1998، حصل وزير الشؤون الاقتصادية على موافقة البرلمان على إصدار تشريع بشأن المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في نظم المعاشات التقاعدية المهنية. وينطوي هذا الاقتراح على إدخال مفهوم “الجنس المشترك” كأساس اكتواري لحساب استحقاقات المشتركين الجدد بعد 1 تموز/يوليه 1999. وفيما قبل، كانت النساء يحصلن على معاشات تقاعدية منخفضة لأن عمرهن المتوقع أطول. ويصحح التشريع الجديد هذا الجانب من عدم المساواة بين المشتركين الذين ينضمون إلى صندوق للمعاشات التقاعدية بعد بدء نفاذ هذا القانون. وحيث أن القانون لا ينطبق إلا على المشتركين الجدد في أي صندوق للمعاشات التقاعدية، فإن تنفيذه لن يدخل حيز التنفيذ التام حتى عام 2040.

المساواة في المعاملة

القانون المعدل للمساواة في المعاملة

يقضى قانون المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل بمعاملة المرأة والرجل على قدم المساواة فيما يتعلق بالتوظيف والنقل والترقية. ومن حق المرأة والرجل التمتع بشروط عمل متكافئة والحصول على قدم المساواة على التدريب المهني والمستمر. وإذا تخلف رب العمل عن التقيد بالتزامه بتطبيق المساواة في المعاملة، جاز للموظف أن يحصل على تعويض.

وفي عام 1989، أدمج قانون إجازة الأمومة وغيره في قانون المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمالة وإجازة الأمومة وما إلى ذلك. وفي عام 1997، عدل القانون عندما اعتمد البرلمان قانون البدل النقدي اليومي أثناء المرض أو الحمل، والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة وإجازة الأمومة وما إلى ذلك. وقد بدأ نفاذ مفعول القانون الجديد اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 1998. والتعديلات تمدد إجازة الأمومة من 24 أسبوعا إلى 26 أسبوعا.

وفي الوقت ذاته اكتسب الآباء الحق في الحصول على إجازة والدية لمدة أسبوعين في الأسبوعين الخامس والعشرين والسادس والعشرين بعد ولادة الطفل أو تبنيه. ولا يحق لغير الآباء التمتع بهذا الحق.

وينبغي النظر إلى الإجازة الوالدية الجديدة على أنها خطوة في سبيل زيادة فرص الرجل في المشاركة في رعاية الأطفال والاستفادة من نظم الإجازات الخاصة، وأيضا على أنها وسيلة لتوفير أحوال أفضل للأسر التي لها أطفال. وفي الربع الثالث من عام 1999 استفاد رجال تصل نسبتهم إلى حوالي 19 في المائة من حقهم الجديد في الحصول على إجازة والدية في الأسبوعين الخامس والعشرين والسادس والعشرين بعد ولادة الطفل أو تبنيه، وقد انطوي ذلك على زيادة في عدد هؤلاء الرجال منذ بدء نفاذ القانون.

الأشكال المختلفة للإجازة

صدرت في الفترة 1976-1997 تشريعات تمكن الموظف من الحصول على أشكال مختلفة من الإجازة مع التمتع بالحق الكامل أو الجزئي في تلقي بدل نقدي يومي. وهذه التشريعات تتضمن الآن مواد بشأن ما يلي:

إجازة الحمل والولادة: يحق للموظفة التغيب عن العمل بسبب الحمل أو الولادة من التاريخ الذي يقع تقديريا قبل أربعة أسابيع من موعد الولادة. وبعد الولادة، يحق للوالدين التغيب عن العمل لفترة مجموعها 24 أسبوعا، يمكن أن يحصل منها الأب على ما يصل إلى 10 أسابيع بعد الأسبوع الرابع عشر من الولادة. وليس للوالدين التمتع بالحق في التغيب عن العمل إلا على أساس التناوب فيما بينهما.

الإجازة الوالدية: يحق لأب الطفل التغيب عن العمل لفترة تصل إلى أسبوعين بعد ولادة الطفل أو استقباله في المنزل، أو في غضون الأسابيع الأربعة عشر الأولى إذا تم ذلك بالاتفاق مع رب العمل. وعلاوة على ذلك يحق للأب الحصول على إجازة في الأسبوعين الخامس والعشرين والسادس والعشرين بعد مولد الطفل أو تبنيه.

الإجازة الوالدية الممتدة: يحق للموظفين العاملين التغيب عن العمل لرعاية أطفالهم لفترة غير منقطعة لثمانية أسابيع كحد أدنى ولثلاثة عشر أسبوعا كحد أقصى، إذا لم يكن الطفل قد أكمل السنة الأولى من عمره عند بدء الإجازة.

وقد تباينت الاستفادة من نظم الإجازات تباينا كبيرا على مر الوقت، حيث توقف ذلك في أغلب الأحيان على مقدار التعويض المالي. وفي الأصل كان تعويض الإجازة بنسبة 80 في المائة من الحد الأقصى لمعدل استحقاق البطالة. وعدلت هذه النسبة فيما بعد إلى 70 في المائة. وتصل هذه النسبة اليوم إلى 60 في المائة من استحقاق البطالة. وقد بلغت الاستفادة من جميع أشكال نظم الإجازات إلى أقصاها في عام 1995 وجعلت تتناقص بعد ذلك. وفي عام 1998، كانت استفادة النساء من الإجازة الوالدية الممتدة بواقع النصف من ما كان عليه الحال في عام 1995. والرجال الذين يحصلون على إجازة والدية ممتدة يشكلون قلة ضئيلة، وفي عام 1998 انخفض عدد الرجال الذين يستفيدون من هذه الإجازة إلى أقل من نصف ما كان عليه عددهم في عام 1995.

والحمل والولادة لا يشكلان سببين قانونيين يمكن الاستناد إليهما في طرد النساء من العمل أو التمييز في معاملتهن. وينطبق نفس المبدأ على الرجال الذين يحصلون على إجازة والدية. وإذا طُرد الموظف، امرأة أو رجلا، بسبب الحمل أو مولد طفل جاز إصدار أمر لرب العمل بإعادة علاقة العمل القائمة مع الموظف. غير أنه يجوز للموظف، كبديل لذلك، أن يحصل من رب العمل على تعويض يصل إلى أجر 78 أسبوعا. وقد انعكس مناط عبء الإثبات في الدعاوى المتعلقة بالطرد بسبب الحمل أو مولد طفل، حيث أصبح يقع على رب العمل عبء إثبات أن طرد الموظف قد تقرر لأسباب غير الحمل أو مولد طفل.

الإعفاءات من تطبيق قانون المساواة في المعاملة

يقضي قانون المساواة في المعاملة بأن لمجس المساواة في الأوضاع أن يمنح إعفاءات تبيح تقرير تدابير خاصة تخالف قاعدة المساواة في المعاملة. ويمكن عمل ذلك إذا كان هدف التدابير الخاصة هو زيادة فرص المساواة بين المرأة والرجل (العمل الإيجابي).

وفي الفترة 1990-1999 منح مجلس المساواة في الأوضاع 61 إعفاء، شملت 26 إعفاء لرجال، ومن ذلك مثلا الترخيص بالإعلان عن طلب رجال للعمل في مؤسسات لرعاية الطفل وفي القطاعين الاجتماعي والصحي، وإصدار تصاريح لاتخاذ تدابير خاصة لتدريب الرجال. ولم تكن ستة إعفاءات موجهة تحديدا للرجال أو النساء، وإنما تعلقت بتدابير بشأن “الجنس الممثل تمثيلا ناقصا”. وتعلق 29 إعفاء بمنح معاملة تفضيلية لنساء، ومن ذلك مثلا الإعلان عن وظائف خاصة لحملة الدكتوارة من النساء وعن دورات دراسية ووظائف بحثية مخصصة للنساء.

وللاطلاع على الحالة فيما يتعلق بالمضايقة الجنسية، والنهوض بالمرأة، والمسنات، انظر التقرير السابق.

التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل

تشكل العلاقة بين حياة العمل وحياة الأسرة مجالا محوريا باستمرار: ففي عام 1998، تراوح معدل عمالة المرأة بين 80 و 88 في المائة في مرحلة العمر التي تنجب فيها المرأة عادة (من 20 إلى 45 سنة).

ويقضي القانون بتوفير مرافق للرعاية النهارية تتولى إدارتها السلطات المحلية. ويجري إنفاذ نصوص القانون المتعلقة بإجازة رعاية الطفل، وفي السنوات الأخيرة ازداد عدد الأطفال وعدد الأماكن في دور الحضانة النهارية وفي نظم فرق الألعاب والرعاية المدرسية.

وفد عكفت وزارة المالية في السنوات الأخيرة على تحديد أدوات لتحسين العلاقة بين حياة العمل وحياة الأسرة. وتوجد في إطار الخدمة المدنية بضع ترتيبات تجعل من الأيسر الجمع بين حياة العمل وحياة الأسرة، من قبيل الحصول على مرتب كامل أثناء إجازة الأمومة، وعلى “أيام للرعاية”، وبدل للبقاء في المنزل في أول يوم من فترة مرض الطفل، وإمكانية العمل من المنزل، وما إلى ذلك. ورغم أن الترتيبات المذكورة تطبق بالنسبة للمرأة والرجل، فإن النساء هن اللاتي يستفدن منها في المقام الأول. وفي القطاع الخاص، يمكن التمتع بهذه الحقوق عن طريق المساومة الجماعية أو العقود الفردية التي تبرم مع رب العمل.

وفي الفترة الأخيرة نفذ عدد من المشاريع فيما يتعلق بالتوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة. وتقوم نقابة العاملات في الدانمرك منذ عام 1997 بتنفيذ مشروع في شركة يونيون باك باسم “فسحة من الوقت من أجل حياة أفضل” بدعم مالي من وزارة الشؤون الاجتماعية. وينطوي هذا المشروع على السماح لعشر موظفات لهن أطفال بالعمل 30 ساعة في الأسبوع بأجر كامل طوال أربعة أشهر، وبالمرونة في استعمال الوقت، وإمكانية الحصول على عشرة أيام إضافية بنسبة 80 في المائة من الأجر. وحسب تقديرات رب العمل، فإن هذا المشروع عمل على زيادة الإنتاجية بقدر طفيف في أثناء تلك الفترة. وموقف رب العمل إيجابي من السماح للموظفات بالعمل 30 ساعة في الأسبوع ولكن بدون الحصول على أجر كامل. وقد وجدت الموظفات أن أسبوع العمل الأقصر قد أحدث تحسينا كبيرا في حياتهن.

ويركز مجلس المساواة في الأوضاع على دور الرجل والتوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة، وذلك مثلا بشن حملات للتوعية والتشجيع بشأن استفادة الرجل من نظم الإجازات، واستعمال بعض الوقت لتقاسم الأعباء المنزلية، وحقوق الرجل فيما يتعلق بالطلاق والحضانة.

وكما جاء في التقرير السابق، يجوز للموظفين الراغبين في التغيب عن العمل من أجل رعاية الأسرة الحصول على إجازة والدية ممتدة. وفي عام 1995، لم تتجاوز نسبة الرجال الذين منحوا إجازة والدية ممتدة 10 في المائة. ولهذا فقد شن مجلس المساواة في الأوضاع حملة لهذا الغرض في عام 1995. وفي عام 1997، نشر المجلس كراسة بعنوان “الأب في إجازة” قيمت الحملة وتضمنت بيانا لنظم الإجازة في جميع بلدان الشمال. ومن سوء الحظ أنه لم يتحقق الكثير. ويشار إلى وجود ثلاثة حواجز رئيسية تحول دون اختيار الرجال إلا قليلهم الحصول على إجازة والدية، هي (1) عدم كفاية التعويض المالي (2) وعدم اتسام فترة الإجازة بمرونة كافية (3) والمواقف والتقاليد. ويواصل المجلس التشديد على أهمية زيادة مرونة نظم الإجازات، وتغيير المواقف، وتسهيل الجمع بين حياة العمل وحياة الأسرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، نشر المجلس كتابا بعنوان “طريق الرجال” لاتخاذه أساسا للمناقشة.

وفي كانون الثاني/يناير 2000، اعتمد قانون جديد بشأن إجازة الوالدية الممتدة، الغرض منه توفير مزيد من المرونة. ويقترح أن يحصل الوالدان على إجازة لفترة ثمانية أسابيع (بدلا من ثلاثة عشر أسبوعا). أما الأسبوعان الأخيران فينبغي أن يستعملا في تعريف الطفل بمؤسسة رعاية الطفل. وتطبق شروط خاصة على الوالدين اللذين لهما أطفال معوقون.

خدمات الدعم الاجتماعي

تضمن التقرير السابق بيانا للحالة فيما يتعلق بمرافق الرعاية النهارية ومرض الأطفال.

وفي كانون الثاني/يناير 1997، أنشأت بلدية كوبنهاغن صندوقا باسم “صندوق الحمل” تساهم فيه مؤسسات البلدية بمبلغ سنوي قيمته 0.7 في المائة من ميزانياتها للأجور. وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة، فإن العبء الاقتصادي الذي تتحمله لتغطية أجور النساء في فترة غيابهن أثناء إجازة الأمومة عبء باهظ نسبيا. والقصد من هذا الصندوق الجديد للحمل هو زيادة جاذبية تشغيل موظفات وترقيتهن.

وقد مكن قانون المالية لعام 1998 المؤسسات التابعة للدولة من الحصول على تعويض عن التكاليف الإضافية التي تتحملها بصدد تشغيل موظفات بديلات أثناء فترة الإجازة والولادة والتبني.

وبناء على قرار للاتحاد الأوروبي، وعلى طلب مجلس المساواة في الأوضاع، تم تعديل قانون العمال اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 1999. وبناء على ذلك، لم تعد النساء اللاتي يتغيبن عن العمل بسبب أمراض الحمل تحصلن على نصف مرتباتهن وإنما أصبحن يحصلن عليها بالكامل. والآن يعامل التغيب عن العمل بسبب أمراض الحمل باعتباره تغيبا بسبب سائر أنواع المرض.

وكما جاء في التقرير السابق، يتوسع استعمال نظام ساعات العمل المرنة بالاتفاق الفردي بين أرباب العمل والموظفين التماسا لأفضل طريقة للتوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة. وفي عام 1999، تم التوصل عن طريق المساومة الجماعية إلى اتفاق بين وزارة المالية ومنظمات أرباب العمل على إيراد نص خاص في الاتفاق الجديد يقضي بجواز تطبيق نظام ساعات العمل المرنة بالاتفاق بين أرباب العمل وممثلي منظمات العاملين. وكان من مؤدى ذلك أن معظم الوزارات اليوم تطبق نظام ساعات العمل المرنة الذي يسمح للموظفين ببدء يوم عملهم وإنهائه في فترة دوام معينة يختارونها بأنفسهم.

وقد أدت سرعة نمو تكنولوجيا الاتصال إلى ظهور أساليب جديدة لتنظيم العمل. فمن الممكن الآن أداء العمل في أماكن أخرى غير أماكن العمل التقليدية باستعمال تكنولوجيا الاتصال، حيث يتم ذلك عادة في منزل الموظف. وفي السنوات الأخيرة أجريت في المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص اختبارات وتجارب للعمل من بُعْد بهدف تشجيع ساعات العمل المرنة.

وقامت وزارة المالية، بالتعاون مع المؤسسات المركزية، بإبرام اتفاق إطاري للعمل من بعد في دولة الدانمرك. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1998 بدأ تشغيل مشروع تجريبي لهذا الغرض، الهدف منه هو تسهيل استعمال نظام العمل من بعد كأداة لزيادة المرونة في تنظيم العمل وتحسين القدرة على التوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة. ولا يزال من السابق لأوانه تقييم هذه التجربة حيث أنها لن تكتمل قبل آذار/مارس 2001.

ولا تتوفر في الوقت الحالي إحصاءات عن عدد النساء والرجال الذين يستفيدون من التكنولوجيات الجديدة لأداء أعمالهم من خارج مكان العمل.

الفصل الخامس: الجهود القانونية والاجتماعية الأخرى

المادة 12

المشاكل الصحية

كما جاء في التقارير السابقة، تتساوى المرأة مع الرجل في القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة. وتقوم الحكومة باستمرار بعمل تقييم لترتيب الأولويات في مجال المسائل الصحية المتصلة بالجنسين والبرامج الوقائية التي تتناول المسائل الصحية التي تنفرد بها المرأة، كسرطان الثدي. والبحث المتصل بصحة المرأة من المجالات الجوهرية في الدانمرك، ويشمل المرأة كموضوع للبحث شأنها شأن الرجل.

الخصوبة والتبني

وصل معدل خصوبة المرأة إلى أدنى مستوى له في فترة الثمانينيات (1.4)، ومنذ ذلك الحين وهو في ازدياد، ووصل إلى 1.8 في عام 1997. وفيما نقص عدد مرات الإنجاب بالنسبة للمرأة الواحدة، فقد ارتفع متوسط سن الإنجاب بالنسبة للمرأة من 27 سنة في عام 1960 إلى 29.4 سنة في عام 1997. وفي الفترة نفسها، ارتفع متوسط عمر المرأة المُنْجِبَة من 22.5 سنة إلى 27 سنة. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لتعمد مزيد من النساء اليوم تأجيل الإنجاب.

ولا تتوفر إحصاءات شاملة بشأن معالجة العقم واستعمال أساليب ذات صبغة طبية للإنجاب، ولكن يجري النظر حاليا في تسجيل جميع عمليات علاج العقم. ولا يجري تسجيل سوى عمليات العلاج بطريقة “أطفال الأنابيب”. وفي الفترة 1994-1995 (لا تتوفر إحصاءات أحدث) بدأت معالجة 400 9 حالة، أسفرت عن مولد 200 2 طفل.

وفي عام 1997، قبلت 579 حالة تبن بالمقارنة بـ 495 حالة في عام 1994.

الإجهاض

حدث منذ عام 1988 انخفاض نسبي في عدد حالات الإجهاض المتعمد. وفي عام 1996 وصل عدد هذه الحالات إلى نسبة 26.8 في المائة من عدد المواليد الأحياء.

وفي بداية عام 1998، بدأ استعمال أقراص RU-486 في الدانمرك للإجهاض في فترة ما بين الأسبوع الثامن والتاسع من الحمل. ولا يمكن استعمال هذه الأقراص في كل المستشفيات ولكن من المتوقع أن يحدث ذلك أثناء عام 2000. ولا تتوفر إحصاءات أو خبرات في هذا الشأن.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1999، اعتمدت خطة عمل جديدة بشأن الإجهاض للتقليل إلى أدنى حد من عدد حالات الإجهاض المتعمد. ورصد مبلغ قدره 20 مليون كرون دانمركي، وأنشأ وزير الصحة فريق خبراء لمتابعة تنفيذ خطة العمل. وتقوم الخطة على إمكانية الحصول على الإجهاض دون قيود قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر من الحمل. والغرض هو زيادة كمية المعلومات المتاحة، والإرشاد، وتبادل الخبرات، وتدريب المرشدين، وعمل البحوث. وتشمل المبادرات المزمع القيام بها مشاريع نموذجية، والإرشاد الهاتفي في جميع أنحاء البلد، وكتاب دليل لاستعمال المرشدين. وسيجرى تقييم للخطة في كانون الثاني/يناير 2005.

طول العمر

في الفترة 1997-1998 كان عمر المرأة يزيد خمس سنوات في المتوسط على عمر الرجل. وفي الثمانينيات، كان الفرق بين طول عمر المرأة وعمر الرجل هو 6 سنوات. والسبب في أن طول عمر الرجل أقل هو أن معدل الوفاة لدى الرجال يزيد على المتوسط في جميع الفئات العمرية. وقد عملت التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة على تضييق الفرق بين الجنسين نظرا لحدوث زيادة في طول عمر الرجل أكبر من الزيادة في طول عمر المرأة. وفي الفترة 1997-1998، ارتفع متوسط طول العمر إلى 78.6 سنة بالنسبة للمرأة و 73.7 بالنسبة للرجل.

وفي فترتي السبعينيات والثمانينيات كان أكثر أسباب الوفاة شيوعا لدى النساء والرجال هو أمراض الشريان التاجي. لكن ذلك تغير إذ أن عدد الوفيات بسبب هذه الأمراض يتناقص فيما يواصل عدد الوفيات بسبب مرض السرطان الارتفاع. وفي عام 1997، أصبح السرطان هو أكثر أسباب الوفاة شيوعا لدى الجنسين، حيث نجم ما يربو على 25.6 في المائة من الوفيات عن السرطان.

والنساء الدانمركيات يمارسن عادة التدخين على نطاق واسع. ومنذ أوائل التسعينيات تتماثل تقريبا نسبة المدخنات والمدخنين. وفي عام 1994، كانت نسبة 35 في المائة من النساء ونسبة 39 في المائة من الرجال تمارس عادة التدخين يوميا. وجعل هذان الرقمان يتناقصان باستمرار ولكن ببطء أثناء التسعينيات. وفي عام 1999، ذكر 27 في المائة من النساء و 35 في المائة من الرجال أنهم يمارسون التدخين يوميا. ويبدو أن هناك تدنيا في عدد المدخنات بشراهة. وعلى مدى التسعينيات كانت نسبة تصل إلى 14 في المائة من النساء يدخن ما يربو على 15 سيجارة في اليوم، وانخفضت هذه النسبة في عام 1999 إلى 12 في المائة. غير أن نسبة الرجال لا تزال حوالي 19 في المائة. ونظرا لارتفاع نسبة المدخنات، زادت الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة لدى النساء، كما زادت الوفيات الناجمة عن مرض انسداد الرئة.

ومن أجل تقليل الزيادة المتوقعة في عدد الوفيات بسبب سرطان الرئة، شنت الحكومة حملة لمناهضة التدخين في عام 1995، قام بها المجلس الدانمركي لشؤون التدخين والصحة (برنامج ستوب (STOP)). وتشير النتائج المتحققة من حملة مناهضة التدخين حتى الآن إلى أنه يلزم تطبيق ثلاثة أساليب مختلفة: (1) تشديد لوائح التدخين، (2) وتقديم المساعدة والمشورة للراغبين في الإقلاع عن التدخين، (3) وتشجيع الشباب على الامتناع عن التدخين أصلا.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

بحلول نهاية عام 1998، بلغ عدد النساء الدانمركيات اللاتي شخصت حالتهن المرضية بأنها الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 641 امرأة، وهو ما يشكل قرابة 25 في المائة من مجموع عدد الأشخاص المصابين بهذا المرض.

والنساء لا يشكلن مجموعة مستهدفة ذات أولوية في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إلا أنهن يشكلن جزء من المجموعات المعرضة للخطر مثل مدمني تعاطي المخدرات عن طريق الحقن. وعلاوة على ذلك، تعطى أولوية لتوعية عامة الجمهور. وفي عام 1998، أبلغ عن 61 امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية و 11 امرأة مصابة بالإيدز. ومعظم النساء اللاتي ثبتت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية ينتمين إلى أقليات إثنية وولدن في الخارج.

برنامج النهوض بالحالة الصحية

في أيار/مايو 1999، أعلنت الحكومة برنامجا يشمل عدة قطاعات للصحة العامة والنهوض بالحالة الصحية. ويشمل البرنامج الأهداف التالية المتعلقة بالمرأة تحديدا:

• بذل الجهود لتشجيع الحوامل على الحد من التدخين وتعاطي الكحوليات؛

• حماية الأطفال والحوامل من المخدرات الضارة؛

• بذل الجهود لتعزيز حماية الحوامل من الوظائف التي يمكن أن تضر بالجنين؛

• مضاعفة الجهود بالنسبة للحوامل اللاتي يتعاطين المخدرات والحد من الضرر الذي يلحق المدخنات؛

• وضع أساليب لتقديم المشورة تستهدف الأمهات الصغيرات السن المحرومات اجتماعيا وأسرهن.

المادة 6

العنف والاغتصاب

تخضع أعمال العنف ضد المرأة للعقوبة بموجب الأبواب 244-249 من قانون العقوبات. وتشمل هذه الأحكام العنف بغض النظر عن جنس الشخص الذي يتعرض له. ويتعين في توقيع العقوبة أن تؤخذ في الحسبان عوامل مثل جسامة الجرم، حسب الباب 80 من قانون العقوبات. وتدخل في هذا التقييم المعلومات المتعلقة بضحية العنف، وتحديد ما إذا كانت هذه الأحكام كافية وفعالة في ردع العنف ضد المرأة.

وكما جاء في التقرير السابق، فإن العنف ضد المرأة يعتبر في الدانمرك مسألة من مسائل حقوق الإنسان ويعامل على أنه كذلك، وقد زاد الاهتمام الذي تحظى به المسألة زيادة كبيرة منذ التقرير السابق. وتقوم الحكومة والمنظمات غير الحكومية بأنشطة للقضاء على العنف من أي نوع يستهدف جنسا بذاته.

ومن أهم الأسباب التي تدفع إلى ممارسة العنف ضد المرأة أن البعض ينظر إلى المرأة على أنها مجرد أداة، وأنه يعتبر المرأة عنصرا من العناصر التي تحقق سيطرة الرجل على المرأة. ويستدل من التجربة على أن الأمر يستلزم اتباع نهج متعدد القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة مكافحة فعالة وتقديم الدعم لضحاياه. ومن الضروري تقوية التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك إشراك الذكور مرتكبي العنف.

وفي عام 1979، أنشأت المنظمات غير الحكومية أول مراكز لمعالجة الأزمات لاستقبال النساء اللاتي إما أنهن وقعن ضحية للعنف أو واجهن التهديد بالتعرض للعنف. وفي عام 1999، بلغ عدد مراكز معالجة الأزمات 36 مركزا في جميع أنحاء البلد. ولا يزال المتطوعون هم الذين يتولون في المقام الأول إدارة هذه المراكز. ويمكن للأطفال الذي يقل عمرهم عن 18 سنة مرافقة النساء لدى إقامتهن في مراكز معالجة الأزمات. ويأتي جزء من تمويل هذه المراكز من الأموال العامة، ويأتي جزء آخر من المبالغ التي تدفعها ضحايا العنف عند المبيت في المركز (تتراوح هذه المبالغ بين لا شئ و 200 كرون دانمركي). وتقدم المراكز دعما شاملا لضحايا العنف، ويعمل في جميع هذه المراكز الآن مستشارون للأطفال. ويوجد في الدانمرك الآن اثنان من هذه الملاجئ لاستقبال الرجال ضحايا العنف.

ويتزايد عدد النساء اللاتي يلتجئن إلى مراكز معالجة الأزمات، وهو تطور يجري رصده عن كثب. كما يجري إنشاء شبكات عمادها مجموعات المساعدة الذاتية للنساء المستضعفات. ووزارة الشؤون الاجتماعية تقوم على سبيل المثال بدعم مبادرات تتعلق بالبغايا وغيرهن من النساء اللاتي يتعرضن لمختلف أنواع الإساءة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 1993، عينت وزارة الداخلية الدانمركية لجنة باسم اللجنة المعنية بإدماج الأجنبيات وبحقوقهن القانونية، وكان الهدف العام لهذه اللجنة هو استعراض شروط الحصول على تصريح إقامة أو سحبه. وكلفت اللجنة بإيلاء الاهتمام لإمكانية تغيير هذه الشروط في حالة انحلال الزواج أو المعاشرة بسبب العنف العائلي. وعلاوة على ذلك، فقد كان الهدف من اللجنة هو تحليل عدد من المسائل الهامة المتعلقة بإدماج الأجنبيات في الدانمرك، للوقوف على عدد الأجنبيات اللاتي يستفدن من ملاجئ النساء ضحايا العنف.

وفي أيلول/سبتمبر 1995 قدم الجزء الأول من التقرير، الذي تناول المركز القانوني للأجنبيات في إطار قانون الأجانب. وقد أوصت اللجنة، في جملة أمور، بتعديل قانون الأجانب فيما يتعلق بسحب تصريح الإقامة أو رفض منحه في حالة انحلال الزواج/المعاشرة بسبب العنف العائلي. وبناء على ذلك، عدل قانون الأجانب اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 1996.

ويتعين على السلطات قبل أن تسحب تصريح إقامة أو ترفض منحه أن تقف على ما إذا كان قد وقع عنف عائلي أدى إلى نشوء الحالة المعنية، وعلى النتائج التي تترتب من السحب أو الرفض على الشخص صاحب الشأن.

وفي تموز/يوليه 1996، عينت الهيئة الدانمركية للهجرة فريقا عاملا لمتابعة توصيات اللجنة المشار إليها أعلاه.

وفي أيار/مايو 1997، أصدر الفريق العامل تقريره الأول الذي تضمن عددا من الأفكار والتوصيات بشأن إجراء تحسينات إدارية فيما يتعلق بالمركز القانوني للأجنبيات ضحايا العنف. وكمتابعة عامة لهذه التوصيات، تعكف الهيئة الدانمركية للهجرة الآن، بالاشتراك مع المفوضية الوطنية للشرطة الدانمركية وبلدية كوبنهاغن، على دراسة الإجراءات والقواعد الخاصة برصد نظام المعاشرة، وما إذا كان ينبغي للشرطة أن تستعين بأخصائي اجتماعي.

وعلاوة على ذلك عينت هيئة الهجرة فريقا عاملا يقوم حاليا بوضع مبادئ توجيهية لتناول المسائل المتصلة بالأجنبيات ضحايا العنف.

وفي أيلول/سبتمبر 1998، قدمت اللجنة المعنية بإدماج الأجنبيات وبحقوقهن القانونية الجزء الثاني من تقريرها، الذي تناول أساسا إدماج الأجنبيات في الدانمرك، وقدم عددا من المقترحات والتوصيات لتحسين فرص إدماج النساء المنتميات إلى أقليات إثنية.

وقامت المفوضية الوطنية للشرطة الدانمركية، بالتعاون مع الهيئة الدانمركية للإحصاءات وجامعة كوبنهاغن، بوضع تقرير استنادا إلى نتائج دراسة حالات التعرض للإيذاء في الفترة 1995 و 1996. ويتناول التقرير العنف في الشوارع، والعنف في مكان العمل، والعنف العائلي. ونشرت النتائج في عام 1998. وخلص التقرير من الحالات المدروسة إلى وجود اتجاه نحو تغير الأعراف والمواقف يؤدي إلى انخفاض ممارسة العنف ضد الزوجات.

وقامت جمعية خاصة، هي العصبة الوطنية لمساعدة ضحايا العنف، بإجراء دراسة للعنف العائلي في الفترة من 1995 إلى 1998، بدعم مالي من وزارة العدل. وكان الغرض من الدراسة هو تقييم المشورة التي تقدم للأسر المبتلاة بالعنف. وقد أبدت الأطراف المعنية اهتماما كبيرا بالمشروع الذي عمل عموما على زيادة احترام النساء لأنفسهن. وبالإضافة إلى ذلك، كانت تجارب النساء إيجابية في التصدي للرجل/الزوج المخالف في إطار بيئة الحماية التي يوفرها المشروع. وتحققت نتائج إيجابية أيضا فيما يتعلق بحقوق الوالدين في الزيارة، وتقسيم الأموال المشتركة، وحضانة الأطفال، ومحل إقامة الأطفال، في حالات الطلاق أو انفصام عرى الأسرة.

وفي عام 1997، عدل البرلمان القانون لتقوية ما يقدم للضحايا من دعم. ونتيجة لذلك، أنشئ عدد من المراكز المحلية لمساعدة ضحايا العنف. وأنشأت سلطات الشرطة المحلية ثلاثة مراكز يتولى إدارتها متطوعون. والقصد من هذه المراكز أن تكون جهات مستقلة لتقديم خدمات مكملة للخدمات التي تقدمها الشرطة فعلا.

ويجدر بالذكر في هذا الشأن أن وزارة العدل أرسلت مذكرة لجميع أقسام الشرطة بشأن معاملة الشرطة لضحايا الجريمة والحوادث وأقاربهم. وتتضمن المذكرة مبادئ توجيهية لكي تتبع من جانب الشرطة في معاملة الضحايا وأقاربهم، كما تتضمن موجزا للأحكام، الخ.، المتصلة بحقوق الضحايا.

ولا يقتصر تقديم الدعم في الدانمرك على النساء. ففضلا عن مركزي معالجة الأزمات المخصصين للرجال المشار إليهما أعلاه، أنشئت خدمات لتقديم المشورة للرجال مرتكبي العنف. وخلص مشروع بشأن العنف العائلي أنشئ في إحدى البلديات إلى أن أربعة من كل خمسة ذكور يرتكبون العنف يتوفر لديهم الاستعداد لتلقي العلاج. وكان الرجال الذين كانت تصرفاتهم الشخصية حسنة نسبيا على المستوى الشخصي والاجتماعي والمهني قبل ارتكاب العنف هم الذين واظبوا أطول مدة على المشاركة في المشروع وحققوا فيه نجاحا كبيرا.

وفي أيار/مايو 1999، أخذت مجموعة من الرجال زمام المبادرة بإنشاء مجموعة “الشريط الأبيض” على غرار النموذج الكندي، وكان الغرض منها هو التركيز على دراسة مشكلــة أن حالات ممارســة العنــف ضد المرأة في الدانمرك تعتبر أكبر بما يتراوح بين 5 و10  مرات من الحالات البالغ عددها 000 10 التي تبلغ سنويا إلى الشرطة. وتسعي المجموعة إلى توعية سائر الرجال بالمشكلة، وتحث السياسيين على القيام بمبادرات في هذا الشأن. ويستلزم الأمر إجراء بحوث، وينبغي أن تكون النتيجة هي تغير المواقف للتقليل إلى أدنى حد من المشكلة التي تعالج غالبا على اعتبار أنها مشكلة تخص أصحابها وحدهم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، نظم مركز التنمية الاجتماعية مؤتمرا دوليا بشأن العنف ضد المرأة، وذلك كجزء من حملة الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنف، بغية زيادة الوعي ووضع استراتيجيات جديدة تشمل الرجال أيضا.

وفي عام 1998، أنشأ وزير الصحة فريقا عاملا لوضع مبادئ توجيهية لسبل تقوية الدعم العام على الصعيدين المحلي والوطني لضحايا العنف الجنسي. ونتيجة لذلك خصص مبلغ 20 مليون كرون دانمركي لمشروع نموذجي لتقديم الدعم الطبي والقانوني الشامل، فضلا عن المشورة، لضحايا العنف الجنسي. وسيقوم المشروع أيضا بجمع المعلومات وسيقدم في نهاية الأمر معايير ومبادئ توجيهية لكل الأطراف المشاركة في التعامل مع ضحايا العنف الجنسي.

والإحصاءات العامة عن الجريمة لا تقدم سوى القليل من المعلومات عن مدى انتشار العنف ضد المرأة. غير أن وزارة العدل قامت، بالتعاون مع الشرطة، بمبادرة لتغيير إجراءات العمل لكي يتسنى مستقبلا الاحتفاظ بإحصاءات عن الأشخاص ضحايا العنف الجنسي وسنهم. وتم علاوة على ذلك إجراء عدد من الدراسات الاستقصائية التي تركز، في جملة أمور، على العنف ضد المرأة. ويجدر بالإشارة أن هذه الدراسات شملت، عدا عن الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالعنف المشار إليها أعلاه، دراسة استقصائية بعنوان “نطاق الاعتداءات الجنسية وطبيعتها في النرويج” أصدرتها المفوضية الوطنية للشرطة في عام 1998، وكان الغرض منها هو بيان مختلف جوانب الاعتداء الجنسي، مثل هذه الجريمة في حد ذاتها، وضحيتها، ومرتكبها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1996، شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في إجراء دراسة استقصائية عن “نساء وأطفال الأقليات الإثنية في مراكز معالجة الأزمات”، حيث حدت بها إلى ذلك الزيادة المستمرة في أعداد نساء الأقليات الإثنية اللاتي يستفدن من خدمات تلك المراكز. وصدر التقرير عن هذه الدراسة في آب/أغسطس 1999، وتشير النتائج إلى أنه ينبغي القيام بمزيد من المبادرات، وأنه ينبغي توثيق التعاون بين السلطات العامة التي تقدم التمويل للمشاريع التعاونية.

وسيبدأ في عام 2000 تنفيذ مشروع لبلدان الشمال بشأن نوع الجنس والجريمة. وقد خصص للمشروع مبلغ 3.5 مليون كرون دانمركي لعام 2000ستليه منح بنفس المقدار في السنوات الأربع التالية.

ومن المشاريع الأخرى لبلدان الشمال مشروع باسم “نور فولد” (Nor Vold) أنشئ في عام 1998، الغرض منه هو تحديد أبعاد النتائج المترتبة على العنف ضد المرأة. وسيركز البرنامج على كيفية تأثير العنف الجنسي على صحة المرأة، فضلا عن التدابير اللازم اتخاذها لتحسين الدعم المقدم للضحايا ومن ثم تلافي توابع العنف طويلة الأجل (الاعتلال البدني). ويتلقى المشروع الدعم من مجلس وزراء بلدان الشمال.

وكما سبق بيانه، فإن الحكومة والمنظمات غير الحكومية الدانمركية شرعت في تنفيذ طائفة من المشاريع بشأن العنف ضد المرأة. ونتائج أقرب تلك المشاريع غير متوفرة بعد. غير أن نتائج كثيرة تحققت بالفعل بفضل وجود العديد من مراكز اللاجئين ومعالجة الأزمات، مقترنا بالمحاولات السابقة من جانب الحكومة والمنظمات غير الحكومية لمكافحة مختلف أنواع العنف. فقد انخفض عدد حالات الاغتصاب والعنف العائلي المبلغ عنها، وطرأ تحسن على ما يقدم للضحايا من دعم فيما يتعلق بجميع أنواع العنف. وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت حدوث تغير في المواقف تجاه العنف، بمعنى أنه لم يعد من الممكن التساهل بشأن العنف على اعتبار أنه مسألة عائلية على خلاف ما كان عليه الحال في السابق. والآن يمكن للمزيد من الأشخاص ضحايا العنف تغيير حالتهم نظرا لارتفاع مستوى استقلالهم الاقتصادي عن مستوى مرتكب العنف. كما أن حركة المرأة تساعد نساء كثيرات على تحرير أنفسهن.

وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين فريقا عاملا تشارك فيه بضع وزارات. والغرض من هذا الفريق هو تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة العنف والاتجار بالأشخاص من حيث المنع وتوفير الحماية للضحايا.

سفاح المحارم

الإساءة إلى الأطفال جنسيا مسألة تثير بالغ القلق لدى المجتمع الدانمركي. وفي الآونة الأخيرة أنشأت لجنة الطفل الشاملة لعدة قطاعات فريقا عاملا تمثل فيه خمس وزارات مختلفة، منها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل، لكي يقوم بوضع مشروع لخطة عمل لتقوية إجراءات منع الإساءة إلى الأطفال جنسيا.

البغاء

أولي قدر كبير من الاهتمام الإضافي لمسألة البغاء منذ تقديم التقرير السابق. فقد نظمت مؤتمرات ونشرت مناقشاتها على نطاق أوسع من ذي قبل.

وفي أوائل عام 1999، عدل البرلمان قانون العقوبات فيما يتعلق بالبغاء بغية تحسين نوعية حياة هذه الفئة الضعيفة من النساء وأحوالها الصحية ووضعها الاجتماعي. ورغم أن البغاء في حد ذاته ليس نشاطا غير مشروع في الدانمرك، فإن هذا التعديل يعتبر وسيلة لزيادة تخليص البغايا من وصمة الإجرام. وتحسينا لنوعية حياة البغايا ووضعهن الاجتماعي، تم أيضا تعديل القانون المتعلق بالقوادة، وبمقتضاه غدا من الجائز الآن للبغي أن تقيم شرعيا مع رجل بشرط ألا يستغلها في التعيش من إيرادها من ممارسة البغاء. وأخيرا، فمن غير المشروع الآن لطالبي الجنس ممارسته لقاء أجر مع بغايا يقل سنهن عن 18 سنة.

الاتجار بالنساء

دارت في أوائل عام 1999 مناقشات أدت إلى عدد من المبادرات، ابتداء من تحديد أبعاد المشاكل حسب ما تبلورت في الحلقات الدراسية والمؤتمرات إلى تعزيز جهود الشرطة في القبض على المتجرين بالنساء. والاتجار بالنساء يخضع في بعض الأحوال للعقوبة بموجب قانون العقوبات، الذي يحظر، في جملة أمور، نقل الأشخاص إلى خارج البلد لغرض استغلالهم جنسيا، وبموجب قانون الهجرة الذي يحظر استيراد الأشخاص أو تهريبهم.

وضمانا لأن تكون الأحكام الجنائية بشأن “استيراد” النساء لغرض البغاء وافية بالغرض حقا، طلب وزير العدل من المدعى العام دراسة وتقييم الحاجة إلى مزيد من الأحكام الجنائية في هذا المجال. ولم يرد بعد رد المدعي العام.

وفي السنوات الأخيرة، شكلت مسألة الاتجار بالنساء جزء هاما من جدول الأعمال المتعلق بالمساواة بين الجنسين على الصعيد الدولي. وتشير التقارير الصحافية إلى أن الاتجار بالنساء يمارس في الدانمرك منذ وقت طويل، وتسلط المنظمات النسائية غير الحكومية الضوء على هذه المسألة. وقد ساعدت المناقشات الدائرة على الصعيد الدولي، وكذلك خبرة البلدان المجاورة، على زيادة الوعي بأهمية علاج هذه المشكلة، التي زاد الاهتمام بها بدرجة كبيرة في الدانمرك منذ تقديم التقارير السابقة.

ومن المبادرات في هذا الشأن ما يلي:

• في كانون الثاني/يناير 1999، نظم مجلس المساواة في الأوضاع جلسة استماع عامة دولية حول ضرورة وإمكانية منع ومكافحة الاتجار بالنساء، تم التركيز فيها تحديدا على النساء من أوروبا الشرقية وآسيا. وأعقبت الجلسة مناقشات مكثفة دارت في وسائط الإعلام، وأجري تحليل آخر للمشكلة بغرض تحديد مدى الحاجة إلى تغيير الأساس والنطاق القانونيين لمساعدة ضحايا الاتجار؛

• في كانون الأول/ديسمبر 1999، نظم الاتحاد الدولي لإلغاء الرق مؤتمرا دوليا بشأن الاتجار بالنساء، كان الغرض منه هو تسليط الضوء على مشاكل الاتجار بالنساء، مع التركيز بوجه خاص على بلدان منطقة البلطيق وأوروبا الشرقية، وكذلك إقامة اتصال وثيق بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية في كل من بلدان التصدير وبلدان المقصد؛

• أجرى وزير العدل تحقيقا شاملا بغية اكتشاف أبعاد المشكلة ومدى الحاجة إلى القيام بجهود موجهة ومكيفة لمكافحة الاتجار بالنساء. وطلبت وزارة العدل من المدعي العام بحث مدى الحاجة إلى القيام بمبادرات تشريعية أخرى لمكافحة البغاء من زاوية الاتجار بالنساء؛

• أنشأ وزير شؤون المساواة بين الجنسين فريقا عاملا مشتركا بين الوكالات للقيام بأمور منها تعزيز الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالنساء؛

• وبالإضافة إلى ما تقدم، عقد عدد من الحلقات الدراسية.

وتقوم الدانمرك بدور نشط على الصعيد الدولي، بما في ذلك في إطار الاتحاد الأوروبي، في مجال تعزيز تشريعات مكافحة الاتجار بالنساء. وتشارك الدانمرك بنشاط منذ عام 1999 في التفاوض على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

ختان الإناث

سلطت الأضواء في الدانمرك منذ تقديم التقرير السابق على مسألة ختان الإناث. وختان الإناث في الدانمرك ممارسة غير مشروعة.

وفي عام 1997، قرر المجلس الوطني للصحة القيام طوال الفترة من 1997 إلى 1999 بحملة بشأن ختان الإناث، الغرض منها هو منع ختان البنات اللاتي يعشن في الدانمرك.

واستهدفت الحملة بوجه خاص أسر اللاجئين التي تعيش في الدانمرك، ولا سيما الأسر الصومالية، ولكنها استهدفت أيضا الأطباء والهيئات الصحية والمدرسين والمترجمين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم. وتم التشديد على أن هذه الممارسة تضر بالبنات الصغيرات كما أنها تضر بالنساء البالغات. وتكونت الحملة من ثلاثة عناصر:

• توزيع دليل إعلامي على موظفي الرعاية الصحية والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم؛

• شريط فيديو باللغة الصومالية للصوماليين، لتشجيع المناقشة. ويقدم هذا الشريط معلومات عن المخاطر الصحية التي ينطوي عليها ختان الإناث، وعن حقوق الطفل في الدانمرك؛

• عقد مناقشات يشارك فيها الصوماليون وجماعات الدعم المحلية التي تعمل من أجل منع ختان الإناث.

وأجري تقييم في عام 1999 للحملة وشريط الفيديو والدليل الإعلامي. وستكون النتائج نبراسا تهتدي به المبادرات في هذا الميدان. وكان من الدروس المستفادة أن من الأهمية بمكان ضم الصوماليين إلى جهود المنع. وتم عمل ذلك بتشكيل فريق عامل دانمركي صومالي، وبتشجيع تنظيم أنشطة الإعلام والتثقيف الصحي المشتركة.

المواد 13 16

القضاء على التمييز بين الجنسين

كما ورد في التقارير السابقة، يتم التقيد بكل ما تقضي به الاتفاقية. وتتمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون وفي كل الأمور المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية.

ويرجى الرجوع إلى ما سبق تقديمه من تقارير وإلى الإجابات على الأسئلة التي وجهت أثناء دراسة التقرير المرحلي السابق في نيويورك في كانون الثاني/يناير 1997.

الجداول

الجدول 2 تمثيل المرأة في المجالس واللجان العامة بأنواعها، 1985-1998

اللجان المشكلة اعتبارا من

النسبة المئوية للنساء

1986

30.7%

1987

38.0%

1988

38.0%

1989

31.2%

1990

38.0%

1991

34.9%

1992

37.0%

1993

37.8%

1994

37.0%

1995

32.6%

1996

38.9%

1997

38.4%

1998

38.0%

المصدر: ديوان رئيس الوزراء ومجلس المساواة في الأوضاع، 1999.

الجدول 3 - أعداد النساء والرجال حسب إكمال أعلى مستوى تعليمي، 1997

عدد النساء

عدد الرجال

النساء

%

الرجال %

المجموع %

التعليم الأساسي

354 616

350 519

38.2

31.2

34.7

التعليم الثانوي العام

593 65

966 51

4.1

3.1

3.6

التعليم الثانوي المهني

436 29

061 27

1.8

1.6

1.7

التدريب المهني

265 508

961 669

31.5

40.3

36.0

المرحلة العليا قصيرة المدة

219 108

426 82

6.7

5.0

5.8

المعاهد العليا المتوسطة

794 151

052 123

9.4

7.4

8.4

المرحلة العليا طويلة المدة

413 49

045 96

3.1

5.8

4.4

التعليم بدون مستويات

317 84

490 93

5.2

5.6

5.4

المجموع

391 613 1

351 663 1

100.0

100.0

100.0

يبين الجدول عدد الأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 15 و 69 سنة الذين لم يلتحقوا بأية دراسة بعد إكمالهم لأعلى مستوى تعليمي. وبالإضافة إلى ذلك، يبين الجدول التوزيع النسبي مقارنا بجميع النساء والرجال، على الترتيب. وفئة من لم يحصلوا على تعليم أعلى من التعليم الأساسي يفوق فيها عدد النساء نسبيا عدد الرجال، في حين توجد نسبة عالية من الرجال الذين حصلوا على تدريب مهني أو أتموا الدراسة في المرحلة العليا طويلة المدة. وفي فئة من أتموا الدراسة في مرحلة التعليم العليا القصيرة أو المتوسطة المدة، يفوق عدد النساء عدد الرجال.

المصدر: البيانات الإحصائية: التعليم والثقافة، 12/1998.

الجدول 4 - اختيارات النساء والرجال لمجالات التعليم العالي

المراحل التعليمية العليا قصيرة المدة

المراحل التعليمية العليا المتوسطة

عدد النساء

عدد الرجال

النساء

%

الرجال

%

عدد النساء

عدد الرجال

النساء

%

الرجال

%

الرعاية العامة

271

633

30.0

70.0

10

513

1.9

98.1

التقني

651 1

203 3

34.0

66.0

101 1

376 5

17.0

83.0

النقل

19

169

10.1

89.9

49

569 1

3.0

97.0

الأغذية

943 1

426

82.0

18.0

115

34

77.2

22.8

الاجتماع

194 3

679 5

36.0

64.0

967 2

216 3

48.0

52.0

الزراعة

-

-

-

-

27

152

15.1

84.9

الموسيقى

515

242

68.0

32.0

349

196

64.0

36.0

الفنون

113 1

123

90.0

10.0

725 3

590 1

70.1

29.9

التربية

133

0

100.0

0

340 23

632 8

73.0

27.0

الصحة

950

83

92.0

8.0

633 11

151 1

91.0

9.0

المجموع

789 9

558 10

48.1

51.9

316 43

429 22

65.9

34.1

المراحل التعليمية العليا طويلة المدة

مجموع المراحل التعليمية العليا

عدد النساء

عدد الرجال

النساء

%

الرجال

%

عدد النساء

عدد الرجال

النساء

%

الرجال

%

الرعاية العامة

1

78

1.3

98.7

282

224 1

18.7

81.3

التقني

829 4

526 8

36.0

64.0

581 7

165 17

30.6

69.4

النقل

411 1

202 1

54.0

46.0

479 1

940 2

33.5

66.5

الأغذية

086 2

256 6

25.0

75.0

144 4

716 6

38.2

61.8

الاجتماع

547 12

730 14

46.0

54.0

708 18

625 23

44.2

55.8

الزراعة

252

84

75.0

25.0

279

236

54.2

45.8

الموسيقى

102 2

402 1

60.0

40.0

966 2

840 1

61.7

38.3

الفنون

663 13

685 7

64.0

36.0

501 18

398 9

66.3

33.7

التربية

960

412

70.0

30.0

433 24

044 9

73.0

27.0

الصحة

638 4

223 3

59.0

41.0

221 17

457 4

79.4

20.6

المجموع

489 42

658 43

49.3

50.7

594 95

645 76

55.5

44.5

يبين الجدول عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في تشرين الأول/أكتوبر 1997. والمرحلة المتقدمة قصيرة المدة هي السنتان 13 و 14 من التعليم، والمرحلة المتوسطة هي السنتان 15 و 16، والمرحلة طويلة المدة هي السنتان 17 و 18. وترد في أعلى القائمة المهن التي يوجد فيها أقل نسبة مئوية من النساء.

المصدر: البيانات الإحصائية: التعليم والثقافة 7:1998، 11:1998، 13:1998.

الجدول 5 - قوة العمل ونسبة المشاركة، 1976-1997

1976

1981

1986

1991

1996

1997

1998

مجموع السكان

000 064 5

000 123 5

000 115 5

000 146 5

000 250 5

121 251 5

860 294 5

قوة العمل

000 494 2

000 673 2

000 872 2

000 903 2

000 871 2

330 863 2

307 868 2

قوة العمل كنسبة مئوية من مجموع السكان

49.2

52.2

56.1

56.4

54.7

54.5

54.2

النساء العاملات كنسبة مئوية من مجموع النساء

39.6

45.8

50.4

51.6

49.7

49.4

49.5

الرجال العاملون كنسبة مئوية من مجموع الرجال

59.1

58.7

62.0

61.4

59.8

59.3

58.9

النساء كنسبة مئوية من قوة العمل

40.6

44.4

45.6

46.3

46.0

46.1

46.2

الرجال كنسبة مئوية من قوة العمل

59.4

55.6

54.4

62.5

53.7

54.0

53.9

53.8

معدل مشاركة النساء

54.9

62.5

74.9

75.7

73.2

72.9

73.3

معدل مشاركة الرجال

81.2

78.9

85.9

84.0

82.2

81.7

81.6

مجموع معدل المشاركة

67.9

70.7

80.5

79.9

77.8

77.4

77.5

نظرا لحدوث تغييرات في إحصاءات قوة العمل في عام 1984، لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين الأرقام السابقة والأرقام التالية لها. ومصطلح “قوة العمل” يشمل العاملين لحسابهم والعاملين لدى الغير والعاطلين عن العمل. ولا تشمل قوة العمل الأطفال والطلبة وأصحاب المعاشات المتقاعدين مبكرا والمتقاعدين في السن القانونية. ويبين معدل المشاركة عدد الأشخاص الداخلين ضمن قوة العمل وتتراوح أعمارهم بين 16 و 66 سنة كنسبة مئوية من مجموع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 66 سنة.

المصدر: الاستعراض الإحصائي العشري، 1986 و 1996 و 1998 .

الجدول 6 - انقسام سوق العمل حسب نوع الجنس، 1997

عدد العاملين في الصناعة

النساء كنسبة مئوية من العاملين في الصناعة

الرجال كنسبة مئوية من العاملين في الصناعة

النساء كنسبة مئوية من المجموع

الرجال كنسبة مئوية من المجموع

التشييد

595 156

9.8

90.2

0.6

5.3

الطاقة والمياه

810 17

21.0

79.0

0.1

0.5

الزراعة وصيد الأسماك والتحجير

590 120

22.1

77.9

1.0

3.5

النقل والبريد والاتصالات

098 178

26.7

73.3

1.8

4.9

الصناعة

052 476

31.6

68.4

5.6

12.2

تجارة التجزئة والفنادق والمطاعم

487 478

42.8

57.2

7.7

10.3

الخدمات المالية

343 296

46.0

54.0

5.1

6.0

أنشطة لم تذكر

882 13

55.0

45.0

0.3

0.2

الخدمات العامة والشخصية

-

67.0

33.0

23.4

11.5

جميع العاملين

658 669 2

45.6

54.4

45.6

54.4

يبين الجدول النسب المئوية للنساء والرجال العاملين في مجال الصناعة المعنية وكنسبة مئوية من جميع العاملين. وترد في أول القائمة الصناعات التي يوجد فيها أدنى عدد من النساء. ويبين الجدول أن نسبة 70.4 في المائة من قوة العمل تعمل في الصناعات التي يغلب فيها عمل النساء والرجال، حيث تعمل نسبة 9.1 في المائة من النساء و نسبة 26.4 في المائة من الرجال في المهن التي يعمل فيها الرجل نموذجيا، بينما تعمل نسبة 23.4 في المائة من النساء ونسبة 11.5 في المائة من الرجال في الصناعات التي تمثل فيها النساء نسبة تربو على 60 في المائة من قوة العمل.

المصدر: الاستعراض الإحصائي العشري لعام 1998.

الجدول 7 - الدخول الشخصية للنساء والرجال، 1993-1997

العاملات في البلديات %

العاملون في البلديات %

العاملات في الدولة %

العاملون في الدولة %

العاملات في القطاع الخاص %

العاملون في القطاع الخاص %

1993

85.4

100

87.8

100

1994

86.6

100

88.3

100

73.6

100

1995

85.9

100

88.1

100

75.7

100

1996

86.3

100

89.7

100

76.4

100

1997

85

100

88.7

100

دخول النساء كنسبة مئوية من دخول الرجال. الأجر الشهري ناقصا المكافآت الصغيرة.

المصدر: أرقام 1993 مستقاة من الهيئة الدانمركية للإحصاءات: الدائرة الإحصائية: “الدخول والاستهلاك والأسعار، 1994: 18+20”. واستقيت الأرقام الأخرى من “الأجور والدخول، 3:1996، 5:1996، 1997: 3 ألف، 1:1998، 2:1998، 2:1999”: النشرة الإخبارية للهيئة الدانمركية للإحصاءات.

الجدول 8 - متوسط عدد النساء والرجال الحاصلين على إجازة، 1994-1997

السنة

1994

النساء

1994

الرجال

1994

النساء %

1995

النساء

1995

النساء

1995

النساء %

إجازة لرعاية الطفل

938 30

668 2

92.1

520 38

615 3

91.4

إجازة للتعليم

482 8

789 3

69.1

986 22

516 9

70.7

إجازة دراسية

976 1

807

71.0

680 4

799 2

62.6

مجموع الحاصلين على إجازة

396 41

264 7

85.1

187 66

930 15

80.6

السنة

1996

النساء

1996

الرجال

1996

النساء %

1997

النساء

1997

الرجال

1997

النساء %

إجازة لرعاية الطفل

326 28

253 2

92.6

635 20

593 1

92.8

إجازة للتعليم

672 22

740 8

72.2

872 17

010 6

74.8

إجازة دراسية

684

314

68.5

395

204

65.9

مجموع الحاصلين على إجازة

682 51

308 11

82.1

902 38

806 7

83.3

المصدر: البيانات الإحصائية: سوق العمل، 14:1997، 33:1996، 14:1998 .

الجدول 9 - نسبة البطالة لدى النساء والرجال، 1980-1998

السنة

النساء %

الرجال %

1980

7.6

6.5

1982

10.0

9.7

1984

11.7

8.8

1986

10.0

6.1

1988

10.3

7.3

1990

11.3

8.4

1992

12.9

10.0

1994

13.6

11.0

1996

9.9

7.8

1997

8.3

5.8

1998

7.9

5.5

النساء والرجال المسجلون كعاطلين عن العمل، كنسبة مئوية من قوة العمل.

المصدر: الاستعراض الإحصائي العشري، 1989، 1996، البيانات الإحصائية: سوق العمل، 4:1997، 2:1998، 4:1999.

الجدول 10 - النساء في مناصب الإدارة، 1983-1996

الحكومة

البلديات

القطاع الخاص

المديرات

المناصب العليا

المديرات

المناصب العليا

المديرات

المناصب العليا

1983

9

3

12

1

6

3

1984

10

3

13

2

6

3

1985

11

3

13

2

8

3

1986

11

4

13

2

8

4

1987

10

3

13

3

9

4

1988

13

5

14

4

9

4

1989

17

5

15

5

11

5

1990

19

7

16

6

12

5

1991

19

7

16

5

13

4

1992

21

7

17

6

14

5

1996

20

10

20

8

-

-

رتبة المدير، بما فيها الدرجة 38 في سلم الأجور: رؤساء الإدارات، السفراء، عمداء الكليات (ونوابهم)، المديرون المساعدون، المديرون الهندسيون، نظار المدارس، مشرفو الغابات، مفتشو الجمارك (ونوابهم). الإدارة العليا: الأمناء الدائمون (ووكلاؤهم).

المصدر: الهيئة الدانمركية للإحصاءات، 1998.

التعليقات المقدمة من المنظمات غير الحكومية الدانمركية

مجلس المرأة في الدانمرك

يسر مجلس المرأة في الدانمرك أن تتاح له الفرصة للتعليق على التقرير الخامس للحكومة الدانمركية. وهذا التقرير يقدم صورة شاملة وأمينة لحالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وللمشاكل التي لم تُحَل بعد. غير أن مجلس المرأة في الدانمرك يرى أن هناك بضعة مجالات لا يتوفر فيها العزم على تحويل السياسات إلى أعمال مثل مجال العنف ضد المرأة ومجال الاتجار بالنساء.

وفيما يخص التعليقات العامة، فإننا نشير إلى تعليقاتنا على التقرير الرابع. غير أن هناك ما يدعو إلى التشديد على أن انخفاض معدل البطالة لا تقابله زيادة مماثلة في العمالة، ومعنى ذلك أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين لم يسجلوا على أنهم عاطلين عن العمل، وأنهم يتعيشون من أشكال أخرى من الدخل البديل.

المادة 2

لا يكفل الدستور الدانمركي تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وإنما يتم ذلك بمقتضى تشريعات أخرى. وفيما يتعلق بالمناقشات الجارية في الدانمرك حول تنقيح الدستور، فقد اقترح مجلس المرأة في الدانمرك تضمين الدستور مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لكي يبين أن تكافؤ الفرص من المبادئ الأساسية للمجتمع الدانمركي.

المادة 3

لم ينفذ تعميم المنظور الجنساني من جانب الوزارات في معاملتها لمشاريع القوانين البرلمانية، حيث لا يزال مجرد استراتيجية تدور حولها مناقشات واسعة النطاق، ولم نطلع بعد على أية نتائج ملموسة لهذه الاستراتيجية بصدد عمل تقييم لمشاريع القوانين البرلمانية.

المادة 5

تشكو الشابات من اضطهاد المرأة. وقد شهدت السنوات الأخيرة في الدانمرك صدور كتب وعقد اجتماعات عامة أعلنت فيها الشابات انتقادهن للصورة التي تقدم للمرأة المثالية كما يراها مجتمعنا الحالي. وتروي النساء قصصا شخصية تبين أنهن لا يشعرن بأنهن يحظين بنفس ما يحظى به الرجال من احترام فيما يتعلق بالكرامة والمساواة بين المرأة والرجل. وهن يشددن على أنه تم إحراز تقدم كبير في مجال الاستقلال الاقتصادي والسياسي والتعليمي وحقوق الأسرة، إلا أنهن ينتقدن الصورة التي استقرت للأنثى من جراء تزايد نظر مجتمعنا إليها من زاوية جنسية. فالبرامج الترفيهية التي تقدمها القنوات التلفزيونية تقدم النساء كرموز جنسية، والبرامج الإذاعية تروج للأثداء الاصطناعية، ويتزايد انتشار المواد الإباحية على المشاع. والصورة التي تقدمها البرامج الإباحية التلفزيونية للمرأة على أنها أداة جنسية متلهفة على إرضاء نزوات الرجال، والصورة المقابلة التي تقدمها تلك البرامج للرجل، صورتان لا تقلان عن ذلك فحشا. وتحول استعمال القوة والعنف ضد المرأة إلى مادة للترفيه. وعادت الصور النمطية للأنثى إلى الظهور بقوة متجددة، وترى الشابات أن ذلك ينسحب بآثار سلبية على نظرتهن لأنفسهن وعلى رأي الرجل في المرأة. وكشاهد على خطورة هذه المشكلة، فقد رأينا زيادة انتشار اضطرابات الأكل من قبيل فقدان الشهية والشعور المستمر بالجوع. وتشير الدراسات إلى أن نسبة 29 في المائة من البنات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 و 24 سنة يعانين مشاكل تكاد تماثل اضطرابات الأكل.

المادة 6

الاتجار بالأجنبيات لأغراض البغاء وصناعة الجنس عموما حقيقة واقعة في الدانمرك، وعدد البغايا الأجنبيات يتزايد. ولا يوجد في الدانمرك حتى الآن قانون يحظر استيراد نساء من بلدان أخرى لممارسة البغاء في الدانمرك. والجهود التي تبذلها الشرطة للتحقيق في حالات الاتجار بالنساء لأغراض البغاء جهود متفرقة، وعدد الحالات التي عرضت على المحاكم ضئيل جدا.

ونحن نعتبر أن الاتجار بالنساء لأغراض البغاء يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ومعنى ذلك أننا نعتبر أن النساء المتورطات في هذه الممارسة ضحايا لا مجرمات، ويصدق ذلك بغض النظر عما إذا كانت النساء قد علمن أنهن سيمارسن العمل في مجال صناعة الجنس أم لا. فالنساء اللاتي يتعرضن لهذا الاتجار يقعن في براثن حالة من الاستغلال يقف وراءها رجال، ولهذا فلا محل في هذا السياق للتمييز بين البغاء على سبيل الاختيار والبغاء على سبيل الإجبار.

وتلك النساء باعتبارهن ضحايا انتهاك لحقوق الإنسان يحتجن إلى دعم خاص، كأن يكون ذلك مثلا في صورة توفير الأغذية ومكان للإقامة والمشورة والحماية. وعلاوة على ذلك، يجب أن توفر لتلك النساء الحماية التي تمكنهن من الإدلاء بأقوالهن في الإجراءات القانونية ضد الرجال المسؤولين عن استغلالهن. والنساء اللاتي يتوفر لديهن الاستعداد للمثول كشاهدات ينبغي أن يمنحن تصاريح إقامة مؤقتة بدلا من طردهن من البلد.

وفيما يتعلق بالمحاكمة، فإننا نرى أنه ينبغي وضع تعريف محدد لمفهوم الاتجار بالأشخاص يؤدي إلى تجريم هذه الممارسة حتى وإن تمت بموافقة الضحية. وإثبات أركان الاتهام يتطلب إجراء تحقيقات فعالة، ونرى أنه ينبغي إنشاء وحدة شرطة خاصة تتألف من الإناث والذكور من أجل رفع مستوى التحقيق وكفالة محاكمة المجرمين.

والمهمة على الأجل الطويل هي مكافحة أسباب تزايد نمو الاتجار بالنساء، ألا وهي الجوع وانعدام الفرص في بلدانهن الأصلية. أما على الأجل القصير، فإننا نعتقد أن الدانمرك ينبغي أن تقوم، من خلال التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي والأمم المتحدة، بالمشاركة في دعم الحملات الإعلامية في البلدان التي تأتي منها تلك النساء، وقد أثبتت مثل هذه الحملات جدواها، وكذلك المشاركة في برامج الدعم الهادفة إلى إعادة تأهيل النساء اللاتي تعرضن لتجربة الاتجار بالمرأة. ويمكن للمنظمات النسائية غير الحكومية في البلدان الأصلية لتلك النساء أن تقوم بدور هام في هذا السياق.

المادة 7

يتفوق عدد الرجال في تولي المناصب العليا في القطاع العام. وفي البلديات والمقاطعات فإن نسبة النساء اللاتي يشغلن المناصب التنفيذية العليا لا تتجاوز 13.3 في المائة، رغم واقع أن النساء يشكلن نسبة 77 في المائة من الموظفين. كما أن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية عليا في الحكومة المركزية نسبة شديدة الضآلة أيضا فنسبة المديرات لا تتجاوز 10 في المائة، ولا توجد أية رئيسة لإدارة من إدارات الوزارات. وفي الجامعات لا تتجاوز نسبة الأستاذات 7 في المائة.

المادة 9

النساء اللاتي يهربن من بلدانهن الأصلية بسبب العنف القائم على جنس الشخص ينبغي أن يكفل لهن حق اللجوء في الدانمرك. وما يجري عليه العمل في الدانمرك في معاملة حالات اللجوء لا يتيح فرصة كافية لدراسة الدوافع الجنسانية التي حملت على الفرار، وينبغي إدخال مبادئ توجيهية جنسانية بشأن معاملة حالات اللجوء.

المادة 11

انعدام المساواة في الأجر يمثل مشكلة فادحة. فرغم التشريعات الخاصة بالمساواة في الأجر، لا تزال توجد فروق كبيرة بين المرأة والرجل. ويحتاج الأمر إلى إيجاد أدوات لوضع تحديد دقيق لمصطلح العمل المتساوي القيمة بهدف إعادة تقييم مؤهلات النساء. وأطراف سوق العمل، التي تعقد الاتفاقات الجماعية، لم تُبْد كفاءة كبيرة في سد الفجوة بين الأجور. ويجب إخضاع الاتفاقات الجماعية للاختبار من حيث تحيزها لجنس دون الآخر. ونخشى أن يؤدي إدخال نظام جديد للأجور ينص على مؤهلات تكميلية وتحديد الأجور لا مركزيا والتفاوض فرديا على الأجور إلى نشوء فروق أخرى بين الأجور. ولا يوجد انفتاح كاف في سوق العمل الخاص بشأن شروط الأجر. وفيما يتعلق بالسياسة الحكومية الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين، فإن المجلس المنشأ لتناول شكاوى التمييز على أساس الجنس لم يُمْنح الحق في الحصول من أرباب العمل على ما يلزم من المعلومات عن الأجور.

بيئة عمل المرأة: ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل يمثل عاملا إيجابيا بالنسبة لصحة المرأة. وتشير الدراسات إلى أن معدل وفيات النساء اللاتي يعملن على أساس التفرغ أو على أساس عدم التفرغ يقل عن مثيله بالنسبة للنساء اللاتي يعملن في المنزل. ومن الخرافات أن ارتفاع معدل مشاركة المرأة هو السبب في اعتلال صحتها. والأحرى أن المشكلة تكمن في انعدام تكافؤ الفرص في سوق العمل وانعدام المنظور الجنساني في بيئة العمل. وسوق عمل المرأة يتسم بعدم ضمان الاستمرار في الوظيفة، وضغوط العمل الثقيلة، والتوتر الجسماني والنفساني، ومن ذلك مثلا ما هو حاصل في قطاع التمريض والرعاية.

المادة 12

من رأينا أن أثر المواد الضارة الموجودة في البيئة الخارجية مجال من المجالات التي أهملت في السياسة الصحية الدانمركية. إذ يجري تكوّن وانبعاث عدد من المواد الشبيهة بالهرمونات في عمليات كيميائية. وقد يكون لذلك أثر ضار على صحة المرأة وعلى خصوبة المرأة والرجل، وإن لم تجر دراسات للآثار في الأجل الطويل. وفي حالات أخرى، تم توثيق تلك الآثار. وينطبق ذلك على مادة الدايوكسين التي لها أثر قوي في الإصابة بالسرطان، وهي مادة توجد في الأغذية ومن ثم يمتصها جسم الإنسان حيث تتراكم في الأنسجة الدهنية. ويمكن أن توجد مادة الدايوكسين في لبن الأم، وتنتقل هذه المادة عن طريق الرضاعة الطبيعية إلى الجيل التالي. كما أن هذه المادة الضارة يمكن أن توجد في المبيدات الزراعية والمواد البلاستيكية والمنظفات وما إلى ذلك. ويخشى أن يكون لهذه المواد تأثير على الإصابة بمختلف أنواع السرطان، ومنها مثلا سرطان الثدي، الذي يمثل إلى حد بعيد أكثر أنواع السرطان انتشارا في الدانمرك، حيث يرتفع معدل الوفاة بسببه. وفي نهاية عام 1996 لم يبق على قيد الحياة من النساء اللاتي ثبتت إصابتهن بهذا المرض في الفترة 1987-1991 سوى 53 في المائة منهن. وقد أصبحت الإصابة بهذا المرض أكثر تواترا: ففي عام 1996، ثبتت إصابة 480 3 امرأة به، بالمقارنة بنساء يقل عددهن عن ذلك بواقع 000 1 قبل 15 سنة. ومن المهم بطبيعة الحال كفالة تلقي النساء المصابات بسرطان الثدي العلاج بصورة عاجلة وفعالة، ولكن من المهم في الوقت نفسه إجراء بحوث حول أسباب سرطان الثدي والإصابة به. ولذلك فإن مجلس المرأة في الدانمرك يطالب بتخصيص مزيد من الأموال للبحوث في مجال الطب البيئي. ومعدل المواليد في الدانمرك يعتريه الركود، فيما انخفض عدد عمليات الإجهاض، مما ينهض دليلا على انخفاض الخصوبة، وقد يكون ذلك راجعا إلى الآثار الضارة لما يوجد في البيئة من مواد شبيهة بالهرمونات.

وحيث أن جملة آثار المواد التي نتعرض لها غير معروفة، فإننا نطالب بوضع بطاقات على المنتجات التي تحتوى على مواد شبيهة بالهرمونات، وذلك على الأقل لكي يتسنى للمستهلكين تجنب مثل تلك المنتجات. وفي الوقت ذاته، نطالب الحكومة بأن تعطي أولوية أعلى لجهود التخلص من إنتاج المواد السامة.

كوبنهاغن، في 15 أيار/مايو 2000

(توقيع) (توقيع)

آسة رايك سورنسن راندي ثايل نيسلون

مجلس المرأة في الدانمرك (المجلس الوطني الدانمركي للمرأة سابقا) هو المنظمة الأم الرئيسية التي تضم المنظمات النسائية غير الحكومية في الدانمرك التي تكافح من أجل حقوق المرأة ومكانتها. وتنتسب إلى مجلس المرأة 49 منظمة تلقى التعضيد من ما يربو على مليون شخص. ومنذ عام 1899، الذي تأسس فيه مجلس المرأة، تتكاتف منظمات المرأة ومنظمات أخرى تتناول المسائل الجنسانية من أجل حشد قواها في النضال من أجل كفالة حقوق الإنسان للمرأة وطنيا ودوليا. وتنضم إلى عضوية المجلس اليوم نقابات عمالية وأحزاب سياسية وباحثون في المجال الجنساني ورابطات دينية وإنسانية وجمعيات للاجئات.

الجمعية الدانمركية للمرأة

يسر الجمعية الدانمركية للمرأة أن تتاح لها الفرصة لكي تعلق على تقرير الحكومة الدانمركية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبوجه عام فمن رأينا أن التقرير الوطني يقدم وصفا صادقا وشاملا لوضع المرأة في الدانمرك وللسياسات والتدابير المنفذة لزيادة النهوض بالمرأة.

ولذلك ستقتصر تعليقاتنا على النقاط التالية التي نعتقد أنها ستساعد على زيادة النهوض بالمرأة في الدانمرك.

فباستثناء العدد القليل المتبقي في تشريعات الدانمرك من نواحي عدم المساواة، فإن الجمعية يسرها أن تنوه بالتزام الحكومة بتحقيق المساواة بحكم الواقع من خلال اهتمامها بتغيير المواقف عن طريق الاتصال والإعلام. كما أن تغير النظرة إلى المرأة من اعتبارها ضحية للتمييز إلى اعتبارها شريكة أصيلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تطور جدير بالثناء أيضا حيث أنه يبرز شخصية المرأة كشخص قادر على تولي أموره بنفسه. وبالمثل فإن زيادة التركيز على دور الرجل في الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة يمثل خطوة إلى الأمام. غير أنه لن يتسنى قط بلوغ المرمى النهائي إلا إذا تم النظر إلى المساواة بين الجنسين على أنها مكسب للمرأة والرجل معا.

المادة 3: السياسة الوطنية

فيما يتعلق باستراتيجية الحكومة لتعميم المساواة بين الجنسين في جميع الأنشطة السياسية، توافق الجمعية على ما جاء في التقرير بشأن الحاجة إلى مزيد من تطبيق المساواة وإلى تدابير إضافية لتحقيق تعميمها.

غير أن التقرير لا يشير إلى أهمية الاستمرار في التركيز على ما يتصل بالمرأة من مسائل رئيسية ذات أهمية في عملية تعميم المساواة بين الجنسين. فإذا انحصرت جهود التعميم في مجرد شعار مطلق هو "إدماج المسائل المتعلقة بالجنسين"، خصوصا إذا كان لا وجود للمرأة في مناصب النفوذ وصنع القرار التي تملك معالجة الشواغل المحددة المرأة، فإن الجمعية تخشى أن يؤدي ذلك إلى ضياع تلك الشواغل في زوايا النسيان. وتعميم المساواة، وإن كان جديرا بالثناء، يجب ألا يتخذ ذريعة للكف عن معالجة الشواغل المحددة للمرأة. ويتطلب الأمر توجيه اهتمام خاص في مقبل الأيام لمشاغل المرأة، وذلك في شكل بحوث ومشاريع نموذجية وإجراء مشاورات مع ممثلات المرأة ورصد نتائج جهود تعميم المساواة.

المادة 4: الهيئات المعنية بتحقيق المساواة والتدابير المؤقتة

تشعر الجمعية بسعادة خاصة إذ تحيط علما بتوصيات البرلمان الداعية إلى دعم الجهود الرامية إلى التوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة. وقد كان من نواحي القلق التي أبدتها الجمعية في التقرير الدوري الرابع للدانمرك الخشية من اعتبار الأعمال الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل نشاطا ينحصر في نطاق الدخل والقانون والوضع في سوق العمل. وإذا كان قد ثبت أن هذه الخشية ليس لها ما يبررها، فلا يسعنا إلا أن نعبر عن سعادتنا بذلك.

وفيما يتعلق بإنشاء آليات مؤسسية جديدة للمساواة بين الجنسين، فإن الجمعية سعيدة أيضا بأن الوزير الجديد لشؤون المساواة بين الجنسين يمكن له أن يُعَوِّل على دعم ومساعدة وحدة إدارية وميزانية موسعة لأعمال المساواة. وقد سبق للجمعية أن أعربت في مرحلة مبكرة من عملية تعديل الأجهزة الوطنية عن قلقها من أن ذلك ربما لا يكون ما هو مطلوب.

المنظمات غير الحكومية

يسر الجمعية أن يشكل التعاون مع المنظمات غير الحكومية أولوية من أولويات الحكومة الدانمركية. فالتقرير يعترف بدور المنظمات النسائية غير الحكومية وبمساهمتها في ميدان مساواة المرأة في الحقوق، والثناء واجب للحكومة الدانمركية على ما تبذله من جهود لإشراك المنظمات غير الحكومية في الأعمال المتعلقة بالنهوض بالمرأة.

غير أن الجمعية تود أن توجه الانتباه إلى أن هذا العمل الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية يعتمد على التطوع وإن كان يتم بأكبر درجة ممكنة من الحنكة الفنية توخيا لإحداث التأثير المطلوب، وقد أصبح يزداد صعوبة بالنسبة للمرأة الدانمركية اليوم.

فمعظم النساء الدانمركيات يعملن على أساس التفرغ، أو يجمع عدد كبير منهن بين العمل والالتزامات الأسرية التي يقع أكبر نصيب منها على كاهل المرأة. ولا يتوفر لديهن من الوقت إلا قليله للأعمال التطوعية. ويجب الاعتراف بهذه الحالة وتقديم المساعدة المالية المناسبة للمنظمات النسائية ليس فقط من أجل أنشطة بعينها وإنما أيضا لتغطية التكاليف الإدارية اليومية. كما أن منظمات نسائية عديدة تعجز اليوم عن تحمل تكاليف إقامة شبكات من الاتصالات الدولية.

ولهذه الاعتبارات أهميتها الخاصة في ضوء ضرورة القيام اليوم في الدانمرك بترويج فهم مشترك لدى الجمهور لاستمرار الحاجة إلى رصد ما يتم الفوز به من حقوق (غالبا ما ينظر إليها فيما بعد على أنها أمر مفروغ منه) وإلى بذل الجهود لكفالة إحراز مزيد من المكاسب للنساء في الدانمرك وعلى صعيد العالم.

المادة 6: المسائل الخاصة

لا اعتراض للجمعية على المبادرات الخاصة التي تختارها الحكومة لتلبية احتياجات نساء الأقليات في الدانمرك، ولمعالجة مسألتي العنف والاتجار بالنساء. والجمعية تعتبر أن هذه المسائل تتطلب اهتماما خاصا في الدانمرك، وأن الحاجة تدعو إلى عمل ما هو أكثر من ذلك بكثير.

العنف والاغتصاب

يتزايد عدد النساء ضحايا العنف اللاتي يلتمسن الإقامة في الملاجئ، وكان من نتيجة ذلك أن الأبواب أصبحت توصد في وجه واحدة من كل ثلاث نساء بسبب عدم توفر غرف في الملاجئ، حسب ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن المراكز الدانمركية لمعالجة الأزمات.

والمراكز المحلية لتقديم المشورة لضحايا العنف التي أنشأتها سلطات الشرطة المحلية تقدم خدماتها في معظم الأحوال لأشخاص من الجنسين تعرضوا للعنف في الشوارع والسرقة المسلحة والتهديد، الخ. ولا تحدد إحصاءات حالات العنف التي تستقبلها تلك المراكز نوع العنف. غير أنه يستدل من خبرتنا على أن الزوجات ضحايا العنف لا يلتجئ سوى القليل منهن فيما يبدو إلى تلك المراكز طلبا للمشورة.

وتعبر الجمعية عن سرورها بالمنحة التي قدمتها الحكومة بمبلغ 20 مليون كرون دانمركي لفترة أربع سنوات لمشروع نموذجي لإقامة مراكز استقبال لضحايا الاغتصاب. ونود الإشارة إلى أن الجمعية ستراقب عن كثب تطورات هذا المشروع. ونعتقد أنه سيلزم ممارسة الضغط على المقاطعات لكي تنفذ الولاية الصادرة من الحكومة، وقد بدأ أحد فروع الجمعية الاضطلاع فعلا بهذا العمل.

الاتجار بالنساء

تثير مشكلة الاتجار بالنساء في الدانمرك بالغ القلق لدى الجمعية.

والتقرير يذكر في أول فقراته أن “الاتجار بالنساء يخضع في بعض الأحوال للعقوبة بموجب قانون العقوبات الذي يحظر نقل الأشخاص إلى خارج البلد لغرض استغلالهم جنسيا، وبموجب قانون الهجرة الذي يحظر استيراد الأشخاص أو تهريبهم”. ويستبين من نص التقرير أن التشريع لا يشمل إلا تصدير النساء واستيراد الأشخاص أو تهريبهم مخالفة للقانون. ولكن يبدو أن التشريع لا يشمل جوانب حقوق الإنسان التي ينطوي عليها الاتجار، أي إغواء النساء ونقلهن داخل الحدود أو خارجها باستعمال التهديد أو العنف أو الخداع، أو العمل و/أو العيش في ظل ظروف تقرب من العبودية. وعلاوة على ذلك، فقد أصدرت وزارة العدل مذكرة في عام 1995 (J. nr. 1995-945-330) بشأن الاتجار بالنساء ذكرت فيها تحديدا أنه لا توجد تشريعات دانمركية تفي بغرض شمول الاتجار بالنساء في البلد.

وقد تصدت المنظمات غير الحكومية لهذه المشكلة منذ وقت يعود إلى عام 1995 وكذلك عام 1998. ففي عام 1995، عقدت جلسة استماع عامة ناقش فيها المتكلمون، ومنهم أعضاء في البرلمان، المشكلة. ودعت إلى عقد هذه الجلسة المنظمة غير الحكومية KULU– دور المرأة في التنمية التي نشرت أيضا تقريرا عن المشكلة. وعلاوة على ذلك، أنشئت في عام 1997 شبكة مكافحة الاتجار بالنساء، التي عقدت جلسة استماع عامة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 تحت عنوان “الأجساد عبر الحدود”، تم التركيز فيها على النساء التايلنديات في الدانمرك.

وقد أشارت الحكومة في ردها (آب/أغسطس 1999) على الاستبيان المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مبادرة ورد ذكرها أيضا في تقريرها المقدم في عام 2000 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، حيث جاء في التقرير أن “وزير العدل بصدد الاتجار بالمرأة”. ولا علم لنا حتى الآن بتحقيق أية نتائج أو بصدور أية تشريعات أخرى.

ونود أن نشير إلى أول مبادرة قام بها مجلس المساواة في الأوضاع. ونعتقد أن المناقشة تركزت في المقام الأول على بلدان أوروبا الشرقية. ويمكن القول إن المؤتمر نفسه كان بمثابة عامل مساعد من حيث قيام وسائط الإعلام بتغطيته على نطاق واسع، ووعد بضعة من الأطراف التي حضرته بعرض الأمر على البرلمان. وتحاول هذه الأطراف تحريك المسألة ولكن ظهور النتائج يبدو بطيئا. وكان من النقاط التي استلفتت النظر أن قيام إحدى وحدات الشرطة بجمع البيانات عن هذا الموضوع توقف فيما يبدو. بل أن متكلما من الشرطة قال إنه لا يعتقد أن الاتجار بالنساء يمثل مشكلة في الدانمرك.

ويقال إن المشكلة تحتل مكانا بارزا في جدول الأعمال الدانمركي. ونحن نرى أن ذلك ليس كافيا. فباعتبار أن 17 سنة مرت حتى الآن على تصديق الدانمرك على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنها المادة 6 المتعلقة بالاتجار بالنساء، فقد كان من المتوقع أن تحظى المسألة بأولوية أعلى. ويشير التقرير إلى الدور النشط الذي تقوم به الدانمرك في الميدان الدولي. وبطبيعة الحال فإن هذا أمر جدير بالثناء، ولكن يبدو أنه لم يكن له كثير من الأثر على الحالة الداخلية.

المادة 7: الحقوق والمشاركة السياسية

الفقرة 2، السطور 1-3:

“في حين أن عدم التوازن بين الجنسين فإن التوازن بينهما يكاد يكون تاما في البرلمان".

تلاحظ الجمعية من الإحصاءات الواردة في التقرير حدوث زيادة في عدد النائبات في البرلمان، من 33.3 في المائة إلى 37 في المائة من عام 1994 إلى عام 1998. وهذا أمر جدير بالثناء الكثير. غير أن من رأينا أن هذا الفرق لا يتجاوز 3 في المائة، وإلى أن نصل إلى نسب مئوية تقرب من 50/50، فلا يمكن وصف تمثيل الرجال والنساء بأنه “يكاد يكون تاما”. فلا يزال البون شاسعا وعلينا أن نزيد جهودنا لبلوغ هدفنا، وأن نواصل أيضا كفالة عدم الانتكاس.

الفقرة 9: المواطنة

منذ اعتماد تعديل قانون الأجانب، يتناقص سنويا عدد النساء ضحايا العنف اللاتي يطلبن تصاريح إقامة بسبب تعرضهن للعنف. والتفسير الذي قدم لذلك هو أن عددا قليلا من النساء هو الذي يحصل على هذه التصاريح حيث أن أكثرية النساء لا تفي بالشروط، وهي كثيرة، ناهيك عن عجزهن عن إثبات تعرضهن للعنف. وهن لا يجرؤن على التقدم بطلبات إلا إذا حصلن على تأكيدات من محام بأنهن سيحصلن على تصريح الإقامة. ولهذا فإن العدد القليل جدا من النساء اللاتي يتقدمن بطلبات التماسا للحصول على تصريح إقامة لا يعبر عن العدد الحقيقي للنساء ضحايا العنف اللاتي لا يحصلن على تصاريح إقامة رغم أحقيتهن في ذلك.

المادة 10: التعليم

الوصف المقدم لنظام التعليم من منظور جنساني وصف واقعي وصحيح عموما. وهو يشير إلى المجالات التي لم تتحقق فيها المساواة بين الجنسين. ولا يزال نظام التعليم منقسما حسب الجنس فيما يتعلق باختيار مجالات الدراسة والدورات الدراسية التي يلتحق بها الطلبة فتيات وفتيانا ونساء ورجالا. وينطبق ذلك على جميع مستويات التعليم. وفيما يتعلق بالمواقع القيادية، فإن عدد الرجال لا يزال يفوق عدد النساء. وحتى في المؤسسات التي يتزايد فيها عدد الطالبات والدارسات للحصول على الدكتوارة، فإن ذلك لا يتجلى في توظيف أعضاء هيئات التدريس والبحث. ولا تولي الجامعات في تدريسها للباحثين الاعتبار لحقيقة أن سن الفتاة التي تريد فيها أن تلتحق بالجامعة كباحثة يتوافق مع الفترة التي توشك فيها على بدء أسرة أو ربما تكون قد بدأتها فعلا.

ومن العقبات الرئيسية التي تعترض الأعمال الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في نظام التعليم، الافتقار إلى الاهتمام السياسي بهذه المشكلة، التي لم تعد لها أهمية في المناقشات الدائرة حول التعليم، وبالتالي فقد أصبحت غير ذات أهمية في المؤسسات التعليمية. بل على العكس، ففي المؤسسات التي تشكل فيها الفتيات والنساء أكثرية أو نسبة تقرب من 50 في المائة من عدد الطلبة/التلاميذ/المعلمين (الجامعات، التعليم الثانوي العالي، مدارس المراحل الدنيا من التعليم)، غدا من المقبول اعتبار أن ذلك يمثل مشكلة رئيسية، الأمر الذي يجب تغييره من أجل حماية المستوى الأكاديمي من السقوط. وإذا تواصل هذا الاتجاه، أو ازداد انتشارا، فمن المحتمل جدا أن يضر بجميع النوايا الحسنة في شأن المساواة بين الجنسين.

المادة 11: حالة سوق العمل

لا غبار بوجه عام على ما جاء في التقرير بشأن هذه المادة. غير أنه في إطار التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل فيما يتعلق بمرافق رعاية الطفل، تود الجمعية أن تشير إلى أنه لا يزال هناك نقص في هذه المرافق لا سيما بالنسبة للأطفال ما بين سن 6 أشهر و سنة. وهذا هو ما يجبر عددا من النساء على إطالة إجازات الأمومة بما لا يقل عن 6 أشهر من الإجازة الوالدية الممتدة، على غير إرادتهن في معظم الأحوال.

وعلاوة على ذلك، فإن عدم كفاية عدد مرافق رعاية الطفل يؤدي إلى ازدحام هذه المرافق وجعلها غير مناسبة للأطفال.

المادة 12: المشاكل والمرافق الصحية

تريد الجمعية التشديد على أن اعتبار الأمومة وظيفة مجتمعية يجب ألا يفضي إلى تضييق الحرية الشخصية للمرأة. ولئن كانت خطة العمل المتعلقة بالإجهاض وكان برنامج النهوض بالحالة الصحية يستهدفان النساء تحديدا، فإنهما كثيرا ما ينطويان على الإجبار حيث أن الاهتمام ينصب على مصالح الجنين/الطفل وليس على مصالح المرأة.

وقد شهدت السنوات الأخيرة إغلاق عنابر الولادة في كثير من المستشفيات الإقليمية الصغيرة. واختفاء مراكز وخبرات الولادة من المجتمعات المحلية يمثل ظلما للنساء اللاتي يتعين عليهن في كثير من الأحيان السفر لمسافات طويلة عند ظهور بوادر الولادة. والدانمرك تقرر حقا قانونيا في اختيار الولادة في المنزل، إلا أن الممارسين العامين لا يقدمون المعلومات عن هذا الحق، ويصعب للغاية في كثير من الأحيان العثور على قابلة للإشراف على الولادة في المنزل. وإذا كان المراد هو جعل ممارسة هذا الحق اختيارا حقيقيا، فإن ذلك يقتضي أن يقترن الحق بتقديم المعلومات عنه.

وفيما يتعلق بمسألة الخصوبة، فإن الجمعية تريد، كما فعلت في التقرير المقدم إلى اللجنة في عام 1996، أن تعبر عن معارضتها لممارسة اقتسام الأمومة التي أصبحت ممكنة بفضل التكنولوجيات الجديدة (أي بين الأم الجينية التي تقدم البويضة، والأم البيولوجية التي تحمل الطفل، والأم الاجتماعية التي تتولى تنشئة الطفل). وحيث أن نتائج التلقيح الاصطناعي ليست واضحة تماما، فإن الجمعية تريد حظر ما يلي:

- تلقيح البويضات البشرية في المختبرات لأغراض البحث الأساسي؛

- تجميد البويضات البشرية غير الملقحة؛

- التبرع دون قيود بالبويضات غير الملقحة.

فالسماح بهذه الأمور لن يساهم في حماية حق المرأة في أن تدبر بنفسها شؤون جسمها.

والدانمرك من الدول الموقعة على اتفاقية المجلس الأوروبي لآداب العلوم الأحيائية، التي تنص على قواعد عامة يتبعها الأطباء في التصرف بشأن البويضات المتبرع بها، والأجنة، وزيادة تطوير أساليب العلاج. ومؤدى ذلك أن الاتفاقية تتناول الخصوبة كظاهرة مجردة ولكنها لا تقول شيئا عن المرأة نفسها. ولذلك لا بد من أن نتابع التطورات بعيون يقظة.

وفيما يتعلق بحق المرأة في الإجهاض، ترى الجمعية أن من الأنسب استعمال ما يسمى “خارج القسمة العام للإجهاض” حيث بلغ هذا الرقم لعام 1996 نسبة 14.4 في المائة. وقد حدث أعلى معدل عام للإجهاض في عام 1975 حيث وصل إلى 23.7 في المائة. وهذا يبين بوضوح أن المعدل آخذ في الانخفاض في الدانمرك.

وترى الجمعية أنه ينبغي تقبل الإجهاض باعتباره الملاذ الأخير بحكم صفته. وليس هناك بديل للإجهاض ولا توجد وثائق بحثية تثبت أن المرأة الدانمركية لا تبدي إحساسا كبيرا بالمسؤولية في استعمالها لحقها في الإجهاض. ولهذا ترفض الجمعية أي تضييق للتشريع الحالي فيما يتعلق بالإجهاض. غير أننا نأسف لإلغاء القانون الذي يلزم المقاطعات بتشغيل عيادات للإجهاض.

الجمعية الدانمركية للمرأة أيار/مايو 2000

(توقيع) (توقيع)

كارين هالبيرغ بادميني كريستيانسن

الرئيسة اللجنة الدولية

ساهم في هذه التعليقات كل من: نينا إلينغر وليسلي لارسن وبريتا موغنسن و بنته هولم نيلسين ولينه بيند

المحفل الدانمركي للرجال

تعليقات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وعلى التقرير المرحلي الخامس للدانمرك عن تنفيذ الاتفاقية

يعرب المحفل الدانمركي للرجال عن تقديره للدعوة التي تلقاها لكي يقدم تعليقاته على التقرير الخامس لحكومة الدانمرك المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. فذلك يمثل محاولة من المحاولات الساعية إلى ضم الرجل كشريك فاعل وكموضوع في المناقشات الدائرة في الدانمرك وعلى الصعيد الدولي وفي عمليات صنع القرار بشأن المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز.

تعليقات على الاتفاقية

أغراض الاتفاقية

يرى المحفل الدانمركي للرجال أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنطوي على عدة مشاكل. ففي المقام الأول، نرى أن من مشاكل الاتفاقية أنها تستهدف فقط القضاء على التمييز ضد المرأة، ولكنها تتعامى عن كل تمييز قد يتعرض له الرجل، حتى إذا كان ناجما كأثر غير مباشر لبرامج مناهضة التمييز التي ترمي إلى بلوغ مرامي الاتفاقية (المادة 4).

ثانيا، تضع الاتفاقية للتمييز تعريفا فضفاضا بمعزل عن مختلف البيئات. وإذا كان أحد الجنسين يشعر بتعرضه للتمييز في وقت بعينه في مكان بعينه من العالم، فإن ذلك ينبغي ألا يؤدي تلقائيا إلى إضفاء الصبغة الشرعية على التمييز ضد الجنس الآخر في مكان آخر من العالم في فترة أخرى من التاريخ.

تعريفات المساواة بين الجنسين

رغم الاختلاف في الرأي بين الرجال والنساء في الدانمرك كجنسين مختلفين وفيما بين أفراد كل جنس منهما حول مسائل جنسانية عديدة، فإن الآراء تتوافق عموما في الدانمرك على أن من المستحيل وضع تعريف للمساواة بين الجنسين. إذ يبدو من المستحيل الوقوف على ما إذا كان عدم التوازن بين الجنسين في مجال معين ناجما عن التمييز أم أنه ناجم عن أن أولويات النساء في الحياة تختلف عن أولويات الرجال.

ولم يتم القطع قط بما إذا كان التمييز المزعوم ضد المرأة ناجما عن نواح معينة من الضعف الأنثوي أم أنه ناجم “فقط” عن آليات بنيوية موروثة تحابي الرجل. وليس من الواضح هنا ما إذا كان القصد الحقيقي من جهود مناهضة التمييز من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو حماية المرأة من الرجل والتعويض عن الضعف النسبي للمرأة، أم أن القصد هو كفالة التكافؤ بين الرجل والمرأة في المعاملة والفرص.

والمحفل الدانمركي للرجال لا يرى أن المرأة أضعف من الرجل. ثم إن إزالة الآليات البنيوية التي تتسبب في التمييز ضد المرأة أمر لن يكون من شأنه فحسب أن يحرر المرأة تحريرا تاما، وإنما هو سيتيح للرجال أيضا أن يتحرروا من أدوارهم المرسومة بحكم جنسهم.

وفي الممارسة العملية تقاس المساواة عدديا، حيث يُتَّخذ توزيع الرجال والنساء في مختلف مجالات الحياة مؤشرا لمستوى المساواة. غير أنه إذا لوحظ وجود ميل معين فإن ذلك ليس بالضرورة دليلا على التمييز، إذ أن الاختلافات العامة بين الاختيارات التي يمارسها الرجال والنساء بإرادتهم الحرة ربما تكون هي السبب في ذلك الميل وليس من سبب سواها.

ولذلك يلزم في تطبيق المساواة بين الجنسين _ عن طريق العمل الإيجابي مثلا تحليل ما إذا كان الفرق الإحصائي بين تمثيل الرجل والمرأة في ميدان بعينه راجعا إلى التمييز أم أنه نتيجة مترتبة على الاختيارات الشخصية الحرة.

التدابير الخاصة المؤقتة

التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 4) هي تدابير مؤقتة بمعنى أنه ينبغي إلغاؤها متى تحققت أهداف المساواة.ولكن حيث أن من غير الممكن وضع تعريف للمساواة بين الجنسين، فإن من غير الممكن قياسها، ومن ثم تحديد الظروف التي تتحقق في ظلها. وحتى إذا أمكن اعتبار أن الهدف تحقق، فإن إلغاء التدابير قد يفهم على أنه تشجيع على إعادة التمييز. ولهذا فمن غير المحتمل أن يحدث الإلغاء قط.

تعليقات على التقرير المرحلي الخامس للدانمرك عن تنفيذ الاتفاقية

الدستور والتشريع

كما جاء في التقرير الخامس للحكومة الدانمركية، ينص الدستور الدانمركي على مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة (التعليقات على المادة 2)، بينما تهدف الاتفاقية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحدها. والاتفاقية تعطي انطباعا بأن الأمم المتحدة إما أنها تنكر وجود تمييز ضد الرجل وإما أنها لا تكترث له.

والمحفل الدانمركي للرجال يفضل الصيغة الدانمركية المحايدة تجاه الجنسين. فالتركيز على جنس واحد دون الآخر غير لائق في التماس المساواة بين الجنسين، بل أنه ربما يعمل على زيادة الفجوات.

المساواة والديمقراطية

يرى المحفل الدانمركي للرجال أن هناك تنازعا بين هدف تساوي الجنسين في المشاركة في عملية صنع القرار في المجتمع، من ناحية، والديمقراطية التي يتشكل البرلمان في ظلها نتيجة لانتخابات حرة. ونحن نوصي بأن يكون تشكيل البرلمان تعبيرا عن الاختيارات التي يمارسها الناخبون.

الفرص في الحياة الأسرية

يأسف المحفل الدانمركي للرجال لمعاملة التقرير الدانمركي الخامس للحياة الأسرية كموضوع يخضع لسوق العمل وليس باعتبارها مجالا قائما بذاته. فمعظم ما تنشده عملية المساواة بين الجنسين من تغييرات في مواقف وأعراف وقيم الرجال والنساء يتشكل في نطاق الأسرة.

وجاء في التقرير الدانمركي الخامس أن “المرأة تتساوى مع الرجل [في الدانمرك] في الحقوق والالتزامات والفرص في جميع مجالات الحياة” (التقرير الخامس، التعليق على المادة 1).

وذلك القول ليس صحيحا تماما. فالرجل والمرأة في الدانمرك ليس لهما نفس الحقوق فيما يتعلق بأولادهما. فنحو 46 في المائة من الأطفال الدانمركيين يولدون خارج إطار الزواج، ولا يستطيع الأب الأعزب أن يحصل على حضانة طفله ما لم توقع الأم على نموذج يسمح بالحضانة المشتركة (قانون الحضانة الدانمركي، المادة 5)

وقد عدل قانون الحضانة الدانمركي في عام 1995. فاستجابة لتقرير الحكومة الذي اقترحت فيه التعديلات، أوصى مجلس المساواة في الأوضاع بأن تكون الحضانة مشتركة تلقائيا بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج إذا كان الوالدان يعيشان معيشة مشتركة. غير أن هذه التوصية لم يؤخذ بها في تعديل القانون.

وفي الآونة الأخيرة، وبالتحديد في ربيع عام 2000، أثيرت أمام البرلمان الدانمركي مرة أخرى مسألة إعطاء الحضانة التلقائية للأب الأعزب. وهذه المرة، عدل المجلس في مذكرة رسمية عن الرأي الذي أبداه في عام 1995، فهو لا يقترح الآن إدخال أية تعديلات على التشريع الحالي بشأن حقوق الحضانة. وبعبارة أخرى، فإن المجلس يعتبر أن حق الأم العزباء في الانفراد بالحضانة يحمي المصلحة العليا للطفل. وإذا اعتمد البرلمان الدانمركي مشروع التعديل بشكله الحالي، فستحتفظ الأمهات العزباوات بالحق في اختيار الانفراد بالحضانة دون مناقشة.

والمحفل الدانمركي للرجال يوافق في أن مصلحة الطفل ينبغي أن تكون هي المصلحة العليا في أي ظرف من الظروف. غير أننا لا نرى أن هناك تعارضا بين مصلحة الطفل والحضانة المشتركة. ولكننا نرى أن هناك تنازعا بين مصلحة الطفل وحق الأم حاليا في اختيار الانفراد بالحضانة. إذ ينبغي أن يتمتع الأطفال الذي يولدون خارج إطار الزواج بنفس الامتيازات التي يتمتع بها الأطفال الذين يولدون داخل إطار الزواج، ألا وهي قيام وشائج حضانة مع كلا الوالدين. فإذا كفت الحضانة المشتركة عن أن تكون في خدمة المصلحة العليا للطفل، وجب السماح بالفصل قضائيا في موضوع الحضانة المشتركة، لكي يتسنى تحديد مستقبل الطفل حسب ما يسفر عنه تقييم قدرات الوالدين.

والمحفل الوطني للرجال في الدانمرك يأسف لتغيير مجلس المساواة في الأوضاع لرأيه، إذ أننا نرى أن الإبقاء على معايير غير متكافئة ينطوي على تنازع مع المادة 5 (ب) من الاتفاقية.

ومسألة الحضانة ليست فحسب مسألة تمييز ضد الطفل والأب من زاوية التمتع بوشائج الحضانة. فأحكام المحاكم بشأن الحضانة تحابي الأم إلى درجة لا تعبر عن مصلحة الطفل. فنسبة 37 في المائة من أطفال الدانمرك يمرون بتجربة العيش مع أحد الوالدين دون الآخر حيث يكون ذلك الطرف هو الأم في معظم الأحوال قبل أن يبلغوا سن الثامنة عشرة. وقد وجد المجلس الدانمركي للبحث الاجتماعي أن العدد القليل نسبيا من الأطفال الذين يتولى تربيتهم آباء أعزاب أفضل حالا بدرجة كبيرة من الأطفال الذي تتولى تربيتهم أمهات عزباوات (معهد البحوث الاجتماعية، 1996).

والفروق بين فرص الرجل والمرأة فيما يتعلق بأطفالهما تترتب عليها آثار في معظم مجالات الحياة المدنية بالنسبة للرجل والمرأة معا. فرعاية الطفل تؤثر فعلا على نوعية الحياة والفرص في الحياة العملية والاقتصاد الخاص (انظر أدناه).

سوق العمل

الواقع أنه كل الأشخاص ينبغي أن يتساووا في الأجر إذا تساوت أعمالهم. غير أن الأجور العادية لا تمثل سوى جزء من الدخل بالنسبة لأشخاص كثيرين في الدانمرك، ولا سيما النساء. فقسط كبيرا جدا من الناتج القومي الإجمالي للدانمرك يشمل دخولا أخرى من قبيـل استحقــاق البطالـة، والإعانـة الاجتماعية، ودعم الإيجار، وإعانة الطفل. وبعض هـذه الدخول فضلا عــن انتقـال مبالــغ نفقـــة المطلقـــة ونفقـــة الطفــل مـــن الرجــال إلى النســاء لا تدخل في إحصاءات الدخل. وإضافة هذه المبالغ من شأنها أن تقدم صورة أدق لتوزيع الدخل بين المرأة والرجل في الدانمرك.

والأمهات في الدانمرك يتلقين كلهن إعانة الطفل. ولا يمكن أن يتلقى الأب إعانة الطفل إلا إذا انفرد بالحضانة. ولا يحدث ذلك إلا في الحالات القليلة التي يصدر فيها للأب حكم من المحكمة بحضانة للطفل، أو التي تتنازل فيها الأم عن الحضانة اختيارا، أو تتوفى.

صافي الأجوراستحقاقالبطالةالإعانةالاجتماعيةإعانة الرعاية النهاريةدعم الإيجارنفقة الطفل (من الوالد الآخر)إعانة الأعزبإعانة الطفل

الشكل 1: علاوة على إعانة الطفل،ونفقة الطفل التي يتلقاها أحد الوالدين من الآخر وربما أيضا نفقة الزوج، يتلقى الوالد الأعزب في النرويج إعانة من عدد مختلف من البرامج الاجتماعية. ويتوقف مجموع المبلغ على عوامل مثل الدخل الشخصي، وعدد الأولاد، وسن الأولاد، ومستوى الإيجار، وحجم الشقة، ونوع الرعاية النهارية، ودخل الوالد الآخر. ويبين الشكل تراكم صافي الدخل بالنسبة للوالد الأعزب الذي له طفلان يبلغان من العمر 2 و 5 سنوات. وحدد الإيجار بما يعادل 500 دولار في الشهر، وهو الشائع. وبينت نفقة الطفل في أدنى مستوى لها ولهذا فإذا زاد دخل الأب زاد ت أيضا نفقة الطفل. وتظهر كل المعدلات بأرقام عام 2000 وحسب سعر تحويل بواقع دولار واحد لكل 800 كرون دانمركي .

وتتلقى الأمهات اللاتي يعشن بمفردهن مع أطفالهن إعانة اجتماعية من عدد من البرامج المختلفة. فعلاوة على إعانة الطفل ونفقة الطفل التي تتلقاها الأم من الأب، يمكن لها أن تتلقى إعانة الوالد الأعزب ودعم الإيجار وإعانة الرعاية النهارية. ويمكن أن يصل مجموع كل الإعانات ومبالغ الدعم التي يتلقاها الوالد الأعزب إلى ما يربو على 000 15 من دولارات الولايات المتحدة في السنة (انظر الشكل 1).

كما أن مستوى دخل الأمهات العزباوات مرتفع أيضا بالمقارنة بمتوسط الأجور. فالأم العزباء التي لها طفلان تحصل على نحو 000 27 من دولارات الولايات المتحدة في السنة بعد اقتطاع الضرائب، وهو ما يساوي دخلا إجماليا يصل إلى نحو ضعف هذا المبلغ. ومعنى ذلك أن المرأة وأطفالها يمكن أن يكونوا بعد الانفصال أفضل حالا من الأسرة إبان اجتماع شملها ما لم يكن أجر الرجل قريبا من ضعفي متوسط الأجر.

ويعمد أشخاص كثيرون في الدانمرك إلى الطلاق صوريا من أجل الحصول على الإعانة الاجتماعية التي تمنح للوالد الأعزب. وقد حاولت البلديات كما حاول البرلمان منع هذه الممارسة دون نجاح.

وبعض الإعانات الاجتماعية التي تمنح للوالد الأعزب، ودعم الإيجار وإعانة الرعاية النهارية، يشكل دخلا يتوقف، إلى حد ما، على ما إذا كان المبلغ الذي تنخفض به الإعانات الاجتماعية مساويا لمعدل زيادة صافي الأجر. فإذا التحقت الأم بوظيفة على أساس عدم التفرغ، فإن صافي الدخل قد ينخفض بالمقارنة بمستوى استحقاق البطالة (أنظر الشكل 1).

ومعنى ذلك أن الأم العزباء لا يمكن أن تزيد دخلها الصافي، إذا أنه ليس هناك حافز اقتصادي يغريها بالعمل. ومما لا شك فيه أن ذلك هو السبب الأساسي في الارتفاع الشديد لمعدل البطالة لدى الأمهات والآباء الأعزاب، حيث يصل إلى 35 في المائة (مجلس البحوث الاجتماعية، 1996).

ويتمنى المحفل الدانمركي للرجال أن يجري إصلاح سياسة الإعانات على نحو يتيح للأمهات العزباوات زيادة دخولهن بالعمل على أساس عدم التفرغ أو على أساس التفرغ. ولن يكون ذلك لفائدة الأمهات وحدهن، حيث سيخلصهن من إسار الاعتماد السلبي على تلقي مدفوعات من الغير. فبالنسبة للأطفال، يمثل الوالد العامل قدوة أفضل من الوالد العاطل. وعلاوة على ذلك، فإذا انخفض معدل بطالة الأمهات العزباوات ارتفع مجموع أجور النساء وعمل على توازن توزيع الدخل بين النساء والرجال.

ملاحظات ختامية

يرى المحفل الدانمركي للرجال أن الأدوار الجامدة المرسومة لكل جنس من الجنسين والقوى البنيوية التي تحرك المجتمع لا تعمل فحسب على التمييز ضد المرأة وإنما هي أيضا ضد الرجل. ونعتقد أن الكثير من الإحصاءات القانونية والاجتماعية والصحية يثبت سلامة هذا الرأي.

وآليات التمييز تتضح لدى التصدي لمشاكل المجتمع من منظور جنس من الجنسين. ونوصي بأن يتم في الأعمال المتعلقة بمناهضة التمييز في الدانمرك وعلى الصعيد الدولي استكمال منظور المرأة بمنظور الرجل.

ونرى أنه يلزم تعميم هذا المنظور المزدوج في جميع المؤسسات السياسية من أجل الوفاء بأغراض اتفاقية حقوق الإنسان وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة.