الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/فبراير 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ألمانيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لألمانيا (CEDAW/C/DEU/6) في جلستيها 879 و 880، المعقودتين في 2 شباط/فبراير 2009 (انظرCEDAW/C/SR.879 و880). وترد قائمة ا لقضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/DEU/Q/6، كما ترد ردود حكومة ألمانيا في الوثيقة CEDAW/C/DEU/Q/6/Add.1.

مقدمـة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس، الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية وراعت فيه الملاحظات الختامية السابقة للجنة. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة المدير العام للوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب، الذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات الحكومية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية من جانب منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية، ولكنها تأسف لأنها لم ت ُ ستشر في إعداد تقرير الدولة الطرف.

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون العام للمساواة في المعاملة المؤرخ 18 آب/ أغسطس 2006 الذي يهدف إلى منع التمييز والقضاء عليه، والذي يشمل أيضا تعريفا جديدا لمفهوم التمييز المباشر وغير المباشر، فضلا عن التحرش والتحرش الجنسي ( ) .

6 - وترحب اللجنة بدخول نظام للعلاوة الوالدية المتصلة بالدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007، وهو النظام الذي يستحدث إجازة والدية للآباء غير قابلة للتحويل ، إلى جانب حملة توعية تهدف إلى إقناع الآباء بالقيام بدور نشط في تنشئة أطفالهم.

7 - وتلاحظ اللجنة بارتياح بدء نفاذ قانون توسيع نطاق الرعاية النهارية للطفل المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005، الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات من جانب حكومات الولايات والحكومات المحلية لزيادة توافر رعاية الأطفال من حيث الكمية والنوعية ليبلغ مستوى مماثلا لبقية دول أوروبا الغربية .

8 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2007 خطة العمل الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبالتطورات التشريعية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بها التي حدثت منذ النظر في تقريرها الدوري الأخير في عام 2004، بما في ذلك ما يلي :

(أ) التصديق في 14 حزيران/يونيه 2006 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) اعتماد قانون الإقامة، الذي دخل حيز النفاذ منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2005، والذي ينص على منح مركز اللاجئين للأشخاص الذين يد َّ عون الخوف من التعرض للاضطهاد لأسباب تختص بنوع الجنس في بلدان منشئهم؛

(ج) استحد اث جرم جديد في القانون الجنائي - الملاحقة المختلسة - دخل حيز النفاذ منذ 31 آذار/مارس 2007؛

(د) التعديل الذي أدخل في 19 شباط/فبراير 2005 على القانون الجنائي ، الذي استحدث أحكاما جنائية أوسع نطاقا وأكثر اتساقا ضد الاتجار بالبشر وميّز بين الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار لأغراض استغلال ا لعم ا ل.

9 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير الدوري السادس للدولة الطرف قد نوقش في البوندستاغ (البرلمان).

10 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لما قامت به من دمج البعد الجنساني في برامجها للتعاون الإنمائي وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة ضمن ذلك الإطار.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

11 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف اهتماما على سبيل الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، وأن ت بلغ في تقريرها الدوري القادم ع ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، وإلى البرلمان والسلطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذها بالكامل .

البرلمانات

12 - في حين تعيد اللجنة التأكيد على أن الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية الأولى عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها تخضع للمساءلة عنه بشكل خاص، فإن اللجنة تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، ولجميع الولايات والبلديات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمانات على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات والبلديات، وفقا لإجراءاتها، وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ التالية التي ستقوم بها الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

الملاحظات الختامية السابقة

13 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم اتخاذ تدابير كافية لمعالجة بعض الشواغل التي أبدتها وبعض التوصيات التي قدمتها بعد نظرها في التقرير الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/DEU/5)، ومثال ذلك الشواغل والتوصيات المتعلقة بحالة المرأة في سوق العمل والتمييز في الأجور الذي تواجهه المرأة، والتعريف بالاتفاقية، والتمثيل الناقص للمرأة في المستويات العليا من عدد من قطاعات الحياة العامة، وغياب فهم واضح بخصوص ” التدابير الخاصة المؤقتة “ .

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها للاستجابة ل لتوصيات السابقة التي لم تنفذ بعد، وكذلك الشواغل الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

مساءلة الحكومة الاتحادية

15 - في حين تدرك اللجنة وجود هياكل معقدة على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات والبلديات للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف، فإنها تؤكد أن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن ضمان تنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات، وتوفير القيادة للحكومات على صعيد الولايات والبلديات في ذلك السياق. وتلاحظ اللجنة أن الولايات غالبا ما تكون مسؤولة عن تنفيذ التدابير المتخذة على المستوى الاتحادي، وتأسف لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن تدابير التنفيذ الفعالة المتخذة في الولايات.

16 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، من خلال التنسيق الفعال للهياكل على جميع المستويات وفي جميع المجالات، تحقيق اتساق النتائج لدى تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل صورة شاملة لتقديم توليفة من كل السياسات والتدابير المطبقة على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات والبلديات.

التشريعات المناهضة للتمييز

17 - تشير اللجنة إلى اتساع نطاق القانون العام للمساواة في المعاملة لعام 2006، الذي يغطي جميع أشكال التمييز القائم على أسس مختلفة، بما فيها الجنس، في مكان العمل وفي بعض المعاملات التجارية، وهو لم يعد يقتصر على قانون العمل ولكن يتعلق أيضا بمجالات أخرى من القانون. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم تغطية القانون لأي من جوانب الحياة الأسرية والحياة الخاصة ولأن القانون لا ينص على قلب اتجاه عبء الإثبات في حالات التمييز.

18 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد بدقة تنفيذ القانون العام للمساواة في المعاملة لعام 2006، وأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان الاستفادة من اتساع نطاق هذا القانون على نحو فعال للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة لكي ينطبق على الجوانب المناسبة من الحياة الأسرية والحياة الخاصة، ولكي يعكس اتجاه عبء الإثبات تيسير اً ل إنفاذ حقوق المرأة في المساواة.

19 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء الوكالة الاتحادية لمناهضة التمييز في عام 2006، التي تتولى مسؤولية تنفيذ القانون العام للمساواة في المعاملة لعام 2006 ، وهي مكلفة بدعم الناس في إنفاذ حقهم في عدم التعرض للتمييز. وبينما ترحب اللجنة بكون الوكالة قادرة على إسداء المشورة القانونية وطلب معلومات عن حالات التمييز المزعوم من الأطراف الفاعلة في القطاعين الخاص والعام، فإنها تأسف لأن الوكالة ليست مخولة لرفع دعاوى مناهضة التمييز، ولأنها تفتقر إلى السلطة لإجراء مزيد من التحقيقات أو إلى إمكانية فرض عقوبات في حال حجب المعلومات الضرورية. إضافة إلى ذلك، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ندرة الموارد البشرية والمالية للوكالة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عملية التعيين التي ي قوم بموجبها الوزير الاتحادي المعني بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشب اب بتعيين رئيس الوكالة، الذي ترتبط مدة ولايته بمدة ولاية البوندستاغ، قد يكون لها تأثير على استقلال الوكالة.

20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويد الوكالة الاتحادية لمناهضة التمييز بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعا لية في مجال تعزيز المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع نطاق ولاية الوكالة وبأن تمنح المزيد من السلطات في مجال التحقيق وفرض الجزاءات. ولتعزيز استقلال الوكالة وشفافيتها، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في وضع إجراءات مختلفة لتعيين رئيس الوكالة، كأن يجري التعيين من قبل البرلمان أو الرئيس الاتحادي، وبأن تحدد الولاية ب عدد معين من السنوات.

التعريف بالاتفاقية و ال بروتوكول الاختياري الملحق بها

21 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف الرامية إلى زيادة التعريف ب الاتفاقية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الاتفاقية لم ت حظ بنفس القدر من التعريف والأهمية اللذين حظيت بهما الصكوك القانونية الإقليمية ، وخاصة توجيهات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها لا ت ُ ستخدم بانتظام كأساس قانوني ل اتخاذ ا لتدابير، بما في ذلك التشريعات ، التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن أحكام الاتفاقية لم تستخدم في إجراءات المحاكم، مما قد يشير إلى نقص في الوعي بالاتفاقية لدى السلك القضائي و القانوني.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء المزيد من التركيز ، في ما تبذله من جهود للقضاء على التمييز ضد المرأة، على الاتفاقية باعتبارها أداة من أدوات حقوق الإنسان ال ملزمة قانونا و ال قابلة للتطبيق مباشرة. كما تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها على جميع المستويات - الاتحادية و الولايات والبلديات - وخاصة في السلك القضائي و القانوني، والأحزاب السياسية ، والبرلمان والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك المسؤول و ن عن إنفاذ القانون، فضلا عن عامة الناس، من أجل تعزيز استخدام الاتفاقية في وضع وتنفيذ جميع التشريعات والسياسات والبرامج التي تهدف إلى التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام ، بصورة منتظمة ، بتعزيز معرفة ا لاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها وفهمهما ، و تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال برامجها التدريبية. كما تطلب من الدولة الطرف كفالة أن تكون الاتفاقية و ال بروتوكول الاختياري الملحق بها ، وكذلك التوصيات العامة للجنة والآراء المعتمدة استنادا إلى ال رسائل الفردية والاستفسارات ، جزءا لا يتجزأ من المناهج التعليمية، بما فيها التعليم والتدريب القانوني ين لأعضاء الهيئة القضائية.

تعميم المنظور الجنساني والميزنة المراعية له

23 - تحيط اللجنة علما بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ سياستها المتعلقة ب تعميم المنظور الجنساني، لكنها تأسف ل أن هذه الصعوبات أدت إلى التحول ع ن سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني خلال الفترة المشمولة بالتقرير. و تشعر اللجنة بالقلق ، على نحو خاص ، لأن ه تم تفكيك هيكل ال عمل الذي ي نسق تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الوزارات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ، لأنه على الرغم من إعلان ال نوايا بشأن الميزنة التي تراعي المنظور الجنساني في عامي 2004 و 2007، بما في ذلك دراسة الجدوى المنشورة ، لم ت ُ تخذ أي خطوات بشأن تنفيذ الميزنة التي تراعي المنظور الجنساني في الميزانية الاتحادية.

24 - وتوصي اللجنة بأن تعود الدولة الطرف إل ى النهج المتكامل لتعميم المنظور الجنساني الذي لوحظ مع التقدير في ملاحظات اللجنة الختامي ـــ ة السابق ـــ ة ( A/59/38 (Part I ) ، الفقرة 378). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استحداث آليات رصد ومساءلة فعالة في سياق نظامها لتعميم المنظور الجنساني، وإدخال جزاءات على عدم الامتثال في هذه الآليات. كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نهج الميزنة التي تراعي المنظور الجنساني ، وفقا لإعلان ال نوايا الذي أعلنته ، ل يشمل جميع الوزارات و ي تطلب من كل منها إجراء تقييم عن ا لمساواة بين الجنسين في مجال ميزانيتها المتخصصة وتقديم تقرير بهذا الشأن في مقترحات ها المتعلقة ب الميزانية. و في هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من تجربة بعض الولايات في تنفيذ سياسة الميزنة التي تراعي المنظور الجنساني هذه بنجاح.

تدابير خاصة مؤقتة

25 - تكرر اللجنة القلق المعرب عنه في الملاحظات الختامية السابقة (A/59/38(Part I)، الفقرة 398) ب أن بعض الإشارات إلى ” التدابير الخاصة المؤقتة “ في تقرير الدولة الطرف تنم عن عدم فهم واضح للفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية، التي تهدف إلى التعجيل في تحقيق المساواة الفعلية للمرأة داخل إطار زمني محدد، كما أوض حت اللجنة في التوصية العامة رقم 25.

26 - وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى أن الن هج الرسمي أو البرنامجي المحض لا يكفي لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، و أن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة هو جزء من استراتيجية ضرورية من أجل التعجيل في تحقيق المساواة بين الجنسين، مع التركيز بشكل خاص في مجالات العمالة ، سواء في المجالين العام والخاص ، والمشاركة في الحياة العامة. وتحث الدولة الطرف على وضع أهداف ملموسة، من قبيل ال حصص و ال جداول ال زمنية ، للتعجيل في تحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في إطار المجالات ذات الصلة من الاتفاقية.

القوالب النمطية

27 - في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة المواقف والسلوكيات النمطية التي تمي ّ ز ضد المرأة وتكرس عدم المساواة بين المرأة والرجل ، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تفشي المواقف النمطية و التقليدية تجاه المرأة مما ي هدد بتقويض حقوقه ا . وتلاحظ اللجنة أن استمرار ذلك يتجلى في وضع المرأة الدوني في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل والوصول إلى مواقع صنع القرار، و في دراستها وخياراتها المهنية، وتدني مشاركة الرجل في الإجازة الوالدية . وتشعر اللجنة بالقلق لأن المواقف النمطية هي السائدة على نحو خاص في وسائط الإعلام، حيث يتم غالبا تصوير المرأة والرجل، بالإضافة إلى المهاجرين، بطريقة نمطية . كما تشعر بالقلق إزاء استمرار التحيز الجنسي في الإعلان ات وقصور مجلس الإعلانات الألماني الذي أنشأ ته صناعة الإعلان في تلقي الشكاوى المتعلقة ب الإعلانات المنحازة جنسياً والنظر فيها .

28 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز جهود ها واتخاذ تدابير استباقية ومس تدامة للقضاء على المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، من خلال نشر الوعي والحملات التثقيفية، وكذلك ل لقضاء على الصور النمطية للمهاجرات بهدف إدماجه ن في المجتمع. وتلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يحظر على الحكومة الاتحادية أن تطلب من وسائط الإعلام نقل صورة إيجابية عن المرأة، لكنها توصي الدولة الطرف بأن تشجع وسائط الإعلام على إحداث تغييرات ثقافية بالنسبة للأدوار والمهام التي تعتبر مناسبة للنساء والرجال، وفقا لما تقتضيه المادة 5 من الاتفاقية. و في هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من التوصيات التي قدمت في الم ؤتمر الثامن عشر لوزراء ونواب الولايات المعنيين بالمساواة والمرأة، الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، وخاصة الاستفادة من اقتراح كفالة المساواة بين الجنسين بين الهيئات المسؤولة عن وضع البرامج ، وتعيين أسبوع للبرمجة بشأن هذا الموضوع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة مستقلة تكون مسؤولة عن الفحص المسبق للإعلانات ، فضلا عن تلقي الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المتحيزة جنسيا والتحقيق فيها.

التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل

29 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في وضع ال تشريع ات و ال سياس ات وغيرها من التدابير الرامية إلى تحسين التوفيق بين الحياة الأسر ي ة والحياة في مجال العمل . إلا أن اللجنة تشعر بالقلق ل أن المرأة لا تزال تتحمل بشكل رئيسي المسؤوليات المنزلية والأسرية، حيث تضطر ال كثير ات منهن إلى الانقطاع عن أعماله ن ، أو العمل في وظائف بدوام جزئي، لمواجهة المسؤوليات الأسرية. وتحيط اللجنة علما ب المعلومات التي قدمها الوفد بأنه أدخل في كانون الثاني/يناير 2009 تعديل على ا لنظام الضريبي ي قلل من الجوانب السلبية ل لضرائب المفروضة على الزوجين ( ” التقسيم “ )، و ت أمل أن يؤدي هذا التعديل إلى التخفيف من ال حافز السلبي للنظام الضريبي السابق بشأن مشاركة المرأة في سوق العمل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عدم وجود أماكن لرعاية الأطفال في الدولة الطرف، وخاصة بالنسبة للفئة العمرية من صفر إلى 3 سنوات ، وعدم المساواة في نوعي تها وعدم توفر المرونة، وعدم وجود برامج لما بعد انتهاء الدوام المدرسي قد تشكل عائقا أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.

30 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى مساعدة النساء والرجال في تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، من خلال جملة أمور، منها نشر مزيد من التوعية والتثقيف وتقديم مبادرات تثقيفية ل كل من المرأة والرجل بشأن تقاسم كاف ل رعاية الأطفال و المهام المنزلية، و كفالة أن لا ينحصر العمل بدوام جزئي على النساء فقط . وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتحسين توافر أماكن الرعاية للأطفال ممن هم في سن المدرسة، والقدرة على تحمل تكاليفها، ونوعيتها ، لتسهيل عودة المرأة لل دخول في سوق العمل. و ت وصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتقييم الأحكام القانونية الحالية المتع لقة بفرض الضرائب على الزوجين ( ” التقسيم “ ) وأثرها على إدامة التوقعات النمطية للنساء المتزوجات.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

31 - ترحب اللجنة ب انتخاب أول مستشارة في أيلول/سبتمبر 2005 ، و ب تعيين ست وزيرات في الحكومة الاتحادية. لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من أنه على الرغم من أن القانون الاتحادي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص في الإدارة الاتحادية، و في معاهد البحوث التي تمولها الحكومة الاتحادية، فإن الدولة الطرف لا تشغل إلا المركز الثالث قبل الأخير في مشاركة المرأة في المناصب القيادية في مجال الخدمة العامة بالمقارنة مع بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي. وتعرب اللجنة عن مزيد من القلق إزاء انخفاض نسبة النساء في المناصب العليا ل لسلك الدبلوماسي، والهيئة القضائية ، والأوساط الأكاديمية، حيث أن وجود المرأة آخذ في التناقص كلما ارتقت في السلم الأكاديمي ، و حيث لم تشغل المرأة في عام 2007 سوى نسبة 16.2 في المائة من درجة الأستاذية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توافر معلومات عن وجود نساء مهاجرات في مواقع صنع القرار في بلد يشكل فيه المهاجر و ن نسبة كبيرة من السكان.

32 - وتوصي اللجنة باعتماد تدابير استباقية لتشجيع المزيد من النساء على التقدم إلى المناصب العليا، وخاصة في الأوساط الأكاديمية، وتشجع الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، و توصية اللجنة العامة رقم 25، من أجل التعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف ب أ ن تدرج في تشريعات ها المتعلقة ب المساواة بين الجنسين أحكاما تأذن ب استخدام تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك ال أهداف أو ال حصص، معززة ب نظام لل حوافز، في كل من القطاعين العام والخاص. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترصد التطورات المتعلقة بمشاركة المرأة في المناصب الإدارية ، بهدف زيادة دعم هذه المشاركة من خلال مبادرات تتعلق بال تشريعات أ و السياسات ، وكفالة أن يعكس تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة التنوع التام ل لسكان. كما تطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن النتائج الم ت حققة، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة.

التعليم

33 - في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة القوالب النمطية في اختيار المجالات الأكاديمية والمهنية، تعرب عن قلقها إزاء انتشار وجود هذه الخيارات المقولبة، على الرغم من المبادرات الكثيرة التي اضطلعت بها الدولة الطرف في هذا الصدد.

34 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامجها الرامية إلى تنويع الخيارات المدرسية والمهنية للفتيات والفتيان ، واتخاذ المزيد من التدابير لتشجيع الفتيات على اختيار مجالات تعليمية غير تقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام ، عن كثب بمراقبة حالة الفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء، وخاصة اللاتي لا يحملن وثائق ، في جميع المستويات التعليمية، و الاستمرار في معالجة الصعوبات التي يواجهنها في النظام المدرسي.

مشاركة المرأة في سوق العمل

35 - تشعر اللجنة بالقلق من أن القانون العام للمساواة في المعاملة لعام 2006 لا يغطي بشكل كلي التمييز في جميع مجالات سوق العمل، كالتمييز عند إنهاء عقود العمل.

36 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة بحيث يتسق اتساقا كاملا مع الاتفاقية .

37 - مع إقرار اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز عمالة المرأة وما نتج عن ذلك من نمو في مشاركة المرأة في سوق العمل، فإنها تشعر بالقلق من أن هذا النمو لم يؤد إلى زيادة في نصيب المرأة من إجمالي حجم العمل بأجر، بل إلى زيادة في العمل بدوام جزئي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء يتركزن في العمل بدوام جزئي وبعقود لمدة محددة وفي وظائف منخفضة الأجر، وأن قليلات منهن قد يصلن إلى مناصب رفيعة المستوى في الإدارة والشركات الخاصة ومجالس العمل، على الرغم من الاتفاق المتعلق بتشجيع المساواة بين النساء والرجال في القطاع الخاص. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض الآثار السلبية على المرأة للقانون الرابع للخدمات الحديثة في سوق العمل الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2005، ومنها زيادة الاعتماد المالي للنساء العاطلات على أزواجهن أو شركائهن بسبب إدراج القانون لمفهوم ”وحدات الاحتياجات“ والزيادة المطردة في عدد النساء اللواتي رُفض طلب حصولهن على الاستحقاقات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجهها المهاجرات والمعوقات من حيث اندماجهن في سوق العمل ومشاركتهن فيه . وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة اتخاذ تدابير ترمي إلى التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل ، فهي تظل قلقة لأن الآباء لا يأخذون إلا أقل من 10 في المائة من الإجازات الوالدية. وتود اللجنة أن توجه اهتمام الدولة الطرف إلى حالة الحرمان الذي تعاني منه النساء اللواتي يتوقفن عن العمل لأسباب عائلية والآثار المتصلة ب ذلك على معاشات التقاعد ومعاشات المسنين. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء قانون إصلاح المعاشات التقاعدية لعام 2007 الذي رفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، وما نتج من أن 2.48 في المائة فقط من النساء يستوفين شرط المساهمة لمدة 45 عاماً في صندوق المعاشات التقاعدية لكي لا يسجلن خسارة في الاستحقاقات.

38 - تشدد اللجنة على أن تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك القطاع الخاص، بهدف الامتثال لأحكام المادة 11 من الاتفاقية، واجب من واجبات الدولة الطرف بموجب هذه الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد السياسات واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، التي تكون ذات أهداف محددة زمنياً ، للقضاء على الفصل المهني بالاتجاهين الأفقي والع مودي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم أثر القانون الرابع للخدمات الحديثة في سوق العمل على النساء واتخاذ تدابير تصحيحية، بما في ذلك استعراض إنشاء ”وحد ة الاحتياجات“. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعميم قضايا النساء المهاجرات، اللاتي قد يعانين من أشكال متعددة من التمييز، وكذلك المعوقات في سياسة العمالة وبرامجها. كما توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لضمان التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل، بما في ذلك عن طريق زيادة تقديم الحوافز للرجال ليستخدموا حقهم في الحصول على الإجازة الوالدية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بحث سبل استعراض نظام المعاشات الحالي وذلك لزيادة النسبة المئوية للنساء المؤهلات للحصول على الاستحقاقات الكاملة. وتدعو الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري القادم ، معلومات عن حجم التدابير الخاصة ال مؤقتة في القطاع الخاص ، و التدابير المتخذة لتحسين وضع المرأة في سوق العمل وأثر ه ذه التدابير .

ال فجوة في الأجور

39 - تلاحظ اللجن ة مع القلق الفجوة التي طال أمدها في الأجور بين الرجل و المرأة التي لا تحصل إلا على 78 في المائة مما يتقاضاه الرجال على الرغم من حظر التمييز في الأجور الذي رسخه القانون الدستوري منذ عام 1949. وتلاحظ اللجنة أن نظم تقييم الوظائف لا تستخدم نفس المعايير للموظفين والموظفات، وبالتالي فهي ليست مصممة لاستبعاد التمييز على أساس الجنس. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها من أن عدم تدخل الحكومة في اتفاقات الأجور، المكفول في القانون الأساسي (مبدأ الحكم الذاتي)، وانخفاض مستوى تمثيل المرأة في المفاوضات الجماعية قد يعرقلان الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع حد للتمييز في الأجور ، وأنه لا توجد ا ستراتيجية حكومية لمعالجة هذه المسألة.

40 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية ملموسة لتضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسد هذه الفجوة. وعلى وجه الخصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة وضع نظم لتقييم الوظائف والتكليف بها على نحو خ ال من التمييز وتنفيذ هذه ال نظم . كما تدعو اللجنة الدو لة الطرف إلى النظر في سن قانون ل لمساواة في ا لقطاع الخاص مع وضع تعريف قائم على نوع الجنس في اتفاقات دفع المرتبات وهياكل دفع الأجور التابعة للشركات أو تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة لتحقيق هذا الغرض.

العنف ضد المرأة

41 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لبذلها مجموعة من الجهود، بما فيها المبادرات التشريعية الأخيرة، بهدف القضاء على العنف ضد المرأة منذ تقديم تقريرها الدوري السابق. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدل انتشار العن ف ضد النساء والفتيات، كما أوضحت ذلك الدراسات التي أجريت حول تجربة المرأة في مجال العنف في ألمانيا، التي شملت المرأة المهاجرة، والتي بينت أن نحو 40 في المائة من النساء قد تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو كليهما منذ بلوغهن 16 عاماً من العمر وأن النساء المهاجرات من أصل تركي وروسي قد تعرضن للعنف الجسدي والجنسي بمستوى من ال تكرار يتجاوز بشكل واضح المتوسط السائد لدى الألمانيات، مع ارتفاع مستوى الخطورة بالنسبة للمرأة التركية المهاجرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم كفاية تأثير ق انون الحماية من العنف لعام 2002 على استمرار مرتكبي العنف في استخدامه ومبالغتهم في ذلك، وعلى النساء المهاجرات المتزوجات ل فترة تقل عن السنتين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن العنف المنزلي قد لا يؤخذ في الاعتبار في قضايا حضانة الأطفال أو زيارتهم.

42 - وفقا للتوصية العامة رقم 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الفعال لخطة عمل مكافحة العنف ل عام 2007 ، ودراسة جميع أنواع العنف ضد المرأة وتحليله ا ، ولا سيما أنواع العنف ضد النساء التي تؤدي إلى قتلهن ، والاستمرار في تنفيذ سياسات منع هذا العنف، وتوفير خدمات الحماية والدعم للضحايا ومعاقبة المجرمين وإعادة تأهيلهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنفيذ التشريعات التي تستدعي مراعاة الإدانات المتعلقة بأعمال العنف المنزلي عند اتخاذ قرارات بشأن حضانة الأطفال أو زيارتهم .

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تمويل دائم لملاجئ النساء ومراكز تقديم المشورة خارج أماكن الإقامة وعدم الوصول بحرية إلى الملاجئ بغض النظر عن الدخل بالنسبة لجميع النساء والأطفال في كافة الولايات. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن بعض الولايات غير قادرة على تأمين الإيواء في الملاجئ لجميع ضحايا العنف من النساء، أو ا لملاجئ المجهزة للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة، مثل المعوقات.

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تحقيق قدر أكبر من التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات لرصد تقديم الخدمات الاجتماعية من أجل ضمان توافر عدد كاف من الملاجئ المجهزة لاستيعاب النساء ذوات الاحتياجات الخاصة مثل المعوقات في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، والتأكد من أن هذه الملاجئ تُموَّل بشكل كاف ومفتوحة للجميع، بغض النظر عن الموارد المالية للضحية .

45 - ترحب اللجنة بزيادة الجهود التي تبذلها ألمانيا في تجميع إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس، وتسليط الضوء على عدد ملتمسات اللجوء من النساء والفتيات وأعمارهن، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات إحصائية عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات المقيمات في ألمانيا، ولا عن العنف ضد المرأة في المؤسسات ولا عن قتل النساء في سياق العنف المنزلي.

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع طريقة لجمع بيانات إحصائية شاملة ومفصلة حسب نوع الجنس والعمر ونوع العنف وعلاقة مرتكب الجريمة بالضحية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير معلومات إحصائية، في تقريرها الدوري المقبل ، عن عدد حالات تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات المقيمات في ألمانيا .

الاتجار

47 - في حين ترحب اللجنة بانخفاض عدد الأشخاص المبلغ عن وقوعهم ضحايا للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، فإنها تلاحظ مع القلق تزايد عدد النساء المبلغ عن وقوعهن ضحايا للاتجار لأغراض الاستغلال في العمل في ألمانيا، وغياب البيانات عن الاتجار بالبشر لأغراض أخرى غير الاستغلال الجنسي.

48 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على الاتجار بالمرأة بجميع أشكاله. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، ومعلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في هذا المجال.

استغلال البغاء

49 - تحيط اللجنة علما بنتائج تقييم الآثار المترتبة على قانون عام 2002 لمكافحة البغاء وتعرب عن قلقها إزاء عدم نجاح هذا القانون في تحقيق الأهداف المقررة إلا على نطاق محدود جدا. وتبدي اللجنة أسفها بشكل خاص لأن القانون لم يتمكن من تحسين الضمان الاجتماعي للبغايا وشروط عملهن من حيث الصحة والنظافة الصحية كما لم يتمكن من تخفيض عدد الجرائم ذات الصلة بالبغاء.

50 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات، في تقريرها الدوري القادم، عن التدابير المتخذة لمتابعة نتائج تقييم قانون مكافحة البغاء وتوفير بيانات عن استغلال النساء وعن البغاء، بما في ذلك البغاء السري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وضع الاستراتيجيات والبرامج للحيلولة دون وقوع النساء في شرك البغاء، وعلى إعداد برامج لإعادة تأهيل النساء والفتيات الراغبات في التخلي عن البغاء ودعمهن ، بما في ذلك عن طريق تزويدهن ب معلومات عن الخيارات البديلة المتاحة لهن لكسب الرزق وسبل دعم هذه الخيارات .

51 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الفضيحة التي ت كشفت عام 2004 عن مشاركة جنود ألمان عاملين في قوة منظمة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو في الإكراه على ال بغاء ، لم تؤد إلى توجيه التهم للفاعلين ولا إلى فرض جزاءات عليهم ولا إلى تعزيز التدريب على التوعية الجنسانية الموجّه للقوات الألمانية. وإن اللجنة، إذ تحيط علما بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي أفادت بوجود مشروع للتنفيذ في عام 2009 ل قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام و الأمن ، فإنها تود توجيه انتباه الدولة الطرف إلى التزامها ب إدراج معلومات عن حماية المرأة وحقوقها واحتياجاتها الخاصة في برامج التدريب الوطنية الموجهة للعسكريين ولأفراد الشرطة المدنية استعدادا لنشرهم.

52 - و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إيجاد حلول سريعة ل لشكاوى المقامة ضد قواتها في الخارج من أجل تفادي أي استنتاجات بإمكانية ال إفلات من العقاب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير تدريب للقوات العسكرية وأفراد الشرطة المدنية ل توعي تهم ب موضوع ا لإكراه على ا لبغاء، وإلى وضع مدونة سلوك صارمة مردفة بنظام صارم لل رصد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في إطلاق خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

الصحة

53 - ترحب اللجنة بوجود عد د من التدابير والمواد ا لإعلامية الموجهة للنساء لكنها تعرب عن أسفها لأن البرامج والسياسات والأنشطة لا تهدف جميعها إلى تعزيز إدراج منظوري نوع الجنس والتنوع في التقارير المقدمة عن الصحة. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق النسبة ال مئوية المنخفضة للنساء اللواتي يشغلن مناصب عليا في ميادين الرعاية الصحية كافة . وفي حين ترحب اللجنة بخطة العمل لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنها تعرب عن قلقها من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة بهذا الوباء منذ عام 2004. وهي تلاحظ أن الدولة الطرف لا يتيسر فيها جميع علاجات مشاكل الصحة الإنجابية، الأمر الذي قد يدفع بالنساء إلى البحث عن مثل هذه العلاجات في بلدان لا تتوافر فيها المعايير الصحية. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم اشتمال تقرير الدولة الطرف على بيانات مصنفة حسب الأعمار والمجموعات الإثنية عن إمكانية حصول المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئات على الخدمات الصحية و كذلك عن مدى حدوث الإجهاض.

54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة بذل جهود ها لتحسين الخدمات الصحية و إلى إدراج منظور جنساني في جميع برامج قطاع الصحة وخدمات ه وإصلاحات ه تماشيا مع التوصية العامة 24 للجنة بحيث يتساوى الرجال والنساء كافة في كل ناحية من أنحاء البلد من حيث إمكانية الحصول على خدمات صحية ملائمة وكافية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة وجود نسبة م ئو ية من النساء في مناصب صنع القرار متناسبة مع أعدادهن من أجل مراعاة احتياجات المرأة ووجهات نظرها بشكل أفضل. كما تطلب إلى الدولة الطرف ضمان تنفيذ خطة العمل ل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تنفيذا فعليا وتقديم بيانات إحصائية مفصلة ومعلومات تحليلية عن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ال تقرير القادم. إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة الشواغل التي أبد ا ها المجتمع المدني بشأن علاجات مشاكل الصحة الإنجابية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها، في تقريرها الدوري القادم، ببيانات مصنفة بالتفصيل عن إمكانية حصول المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات على الخدمات الصحية وعن مدى حدوث الإجهاض في ألمانيا .

النتائج الاقتصادية للطلاق

55 - يساور اللجنة القلق لكون التشريعات الحالية المتعلقة بتوزيع الملكية عند الطلاق وقوانين النفقة في الدولة الطرف لا تعالج بالشكل الملائم الفوارق الاقتصادية بين الزوجين المستندة إلى نوع الجنس و الناجمة عن التمييز بين الجنسين السائد في سوق العمل وعن اضطلاع المرأة بقسط من العمل غير المدفوع الأجر أكثر من الرجل . وتلاحظ اللجنة مع القلق سياسة الاعتماد على الذات التي تقوم عليها تشريعات النفقة النافذة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2008، التي تنص على وضع حد لحقوق الإعالة العائدة للوالد الممنوح حق الحضانة عند بلوغ الطفل سنّ الثالثة. كما تلاحظ اللجنة أن ال تشريعات الجديدة الخاصة بالنفقة لا تنصف المرأة بالشكل المناسب.

56 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بحث النتائج الاقتصادية المترتبة على الطلاق بالنسبة للزوجين، مع توجيه اهتمام خاص إلى رأس المال البشري وإمكانية كسب الدخل المعززين لدى الأزواج الذكور بالاستناد إلى نمط حياتهم المه نية القائمة على التفرغ وغير الم ت قطعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الحالية في ضوء نتائج البحث الآنف الذكر وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد. وفي ضوء توفير مرافق رعاية الأطفال على نحو لا يزال غير كاف في الدولة الطرف، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل ال تشريعات الجديدة الخاصة بالنفقة بحيث تأخذ في الاعتبار الحالة الصعبة للمطلقات اللواتي لهن أطفال .

الفئات الضعيفة من النساء

57 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن الافتقار إلى المؤسسات العقابية الخاصة بالفتيات واحتجازهن في سجون للنساء ذات إجراءات أمنية مشددة رغم قلة المخاطر الأمنية التي يشكّلنها. وتلاحظ اللجنة أن احتجاز الفتيات الأحداث في سجون الكبار، التي كثيرا ما تقع في مناطق نائي ة، قد يهضم حقهن في تلقي التعليم وحقوق أسرهن بزيارتهن. وتلاحظ بمزيد من القلق ما أفيد عنه من عدم كفاية المرافق والبرامج المتعلقة بتعافي الفتيات من الناحية البدنية والنفسية وإعادة إدماجهن في المجتمع.

58 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة قضاء الأحداث ( قواعد بيجين ) ، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جناح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة ل حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل بشأن الأطفال في نظام العدالة الجنائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم تجريد أي أشخاص بمن فيهم الفتيات دون سن ال ثامنة عشرة من حريت ه م إلا كملاذ أخير وعزلهم ، إذا كانوا قيد الاحتجاز، في جميع الأحوال ، عن البالغين. كما تدعو الدولة الطرف إلى كفالة تقديم برنامج كامل من الأنشطة التعليمية ، بما في ذلك التربية البدنية ، للفتيات السجينات وتطبيق تدابي ر كافية ل لتعافي وإعادة الإدماج تراعي نوع الجنس واحتياجات الطفل .

59 - وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة بهدف تعزيز إدماج المهاجرات واللاجئات والمنتميات للأقليات في المجتمع الألماني وإدخالهن إلى سوق العمل، فإنها ما تزال تشعر بالقلق من إمكانية تعرضهن لأشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمالة والمشاركة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. وتلاحظ اللجنة أن خطة العمل لعام 2007 المتعلقة بالعنف تعترف بنساء المهاجرين أو النساء من أصول أجنبية بوصفهن فئة ضعيفة بشكل خاص وتتطلب حماية خاصة ، إلا أنها ما تزال تشعر بالقلق مما تواجهه هؤلاء النسوة في مجتمعاتهن المحلية من العنف والتمييز على أساس الجنس .

60 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والمنتميات للأقليات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر باتخاذ تدابير تستهدف منع التمييز ضد هؤلاء النساء، سواء داخل مجتمعاتهن المحلية أ و في المجتمع ككل، ومكافحة العنف ضدهن، وزيادة وعيهن بتوافر الخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانونية، و كذلك إطلاعهن على حقوقهن في المساواة بين الجنسين وفي عدم التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير فعالة من أجل إدماجهن في سوق العمل الألماني. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف إجراء دراسات منتظمة وشاملة عن التمييز ضد المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والمنتميات للأقليات، وجمع إحصاءات عن حالتهن في مجالات العمالة والتعليم والصحة، وعن جميع أشكال العنف التي قد يعانين منها ، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

61 - تلاحظ اللجنة بعين الرضا تعاون الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، وهو تعاون يتم في معظمه من خلال تعاون الحكومة مع هذه المنظمات بشأن برامج ومشاريع محددة. غير أن اللجنة تأسف ل أن الدعوة إلى ا لحوار التي أطلقتها منظمات غير حكومية للخ ُ ن اثى والمتحولين جنسيا لم تلق استحسان الدولة الطرف.

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء حوار مع المنظمات غير الحكومية للخ ُ ن اثى والمتحولين جنسيا بغية تفهُم مطالبهم بشكل أفضل واتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم.

متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

63 - تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تستمر، لدى تنفيذها لالتزاماتها في إطار ا لاتفاقية، بالاستفادة من إعلان ومنه ا ج عمل بيجين اللذ ي ن يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري القادم .

الأهداف الإنمائية للألفية

64 - تؤكد اللجنة أن تنفيذ الاتفاقية بصورة تامة وفعالة، أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني في كافة الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، و إلى أن تتجلى أحكام الاتفاقية صراحةً في هذه الجهود، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

65 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهن في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة ألمانيا على النظر في التصديق على الصكوك التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجر ين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

نشر الملاحظات الختامية

66 - تطلب اللجنة أن ت ُ نش َ ر هذه الملاحظات الختامية في ألمانيا على نطاق واسع من أجل توعية شعب ألمانيا، بمن فيه المسؤول ون الحكومي ون والسياسي ون والبرلماني ون و المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل بحكم الواقع وبحكم القانون، والخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. و تطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للّجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية و السلام في القرن الحادي والعشرين “، وخصوصا بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

متابعة الملاحظات الختامية

67 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 40 و 62.

تاريخ التقرير المقبل

68 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه الم لاحظات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدَّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقرير جامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن في أيلول/سبتمبر 2014 .