الأمم المتحدة

CEDAW/C/DZA/CO/3-4

Distr.: General

23 March 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الجزائر

1- نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر (CEDAW/C/DZA/3-4) في جلستيها 1031 و1032 المعقودتين في 22 شباط/فبراير 2012 (CEDAW/C/SR.1031 وCEDAW/C/SR.1032). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/DZA/Q/4، وترد ردود حكومة الجزائر عليها في الوثيقة CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الموحَّد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدَّم من الدولة الطرف، الذي جاء مفصلاً وممتثلاً بوجهٍ عام للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير، على الرغم من افتقاره لشيء من البيانات المحددة المفصَّلة بحسب نوع الجنس.

3- وتلاحظ اللجنة اتباع نهج تشاركي في إعداد التقرير، الذي تولى تنسيقه فريق عامل مشترك بين الوزارات ضم ممثلين عن شتى الوزارات والجمعيات الوطنية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان. بيد أنه لا  توجد دلائل تثبت أو تنفي عرض التقرير على البرلمان، ولا دلائل تثبت أو تنفيذ أن إسهامات قد قدمت من منظمات غير حكومية، على الرغم من التوصيات التي أوردتها اللجنة بهذا الخصوص في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/60/38، الجزء أولا ً ، الفقرتان 162 و167).

4- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدلى به رئيس الوفد، إدريس الجزائري، السفير والمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وللردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وكذلك للإجابات الخطية الإضافية التي قدمت بعد النظر في التقرير. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لشمولية وفدها، الذي ضم ممثلين لعدة إدارات حكومية. وتقدِّر اللجنة الحوار البنَّاء الذي دار بين الوفد وأعضائها.

5- وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بمواصلة تحسين تشريعاتها وسياساتها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، وهو ما يقتضي، في جملة أمور أخرى، مراجعة قانون الأسرة لعام 1984 وتعديله بما يتوافق والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وسحب الدولة الطرف تحفظاتها على المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 والمادة 16 من الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

6- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف وانضمامها، منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الدوري الثاني في كانون الثاني/يناير 2005، إلى المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المها جرين وأفراد أسرهم، في عام 2005؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2006؛

(ج) البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2009؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009.

7- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد سحبت تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9، تبع اً لتعديل قانون الجنسية في عام 2005 قضى بمنح المرأة الجزائرية الحق في نقل جنسيتها لأبنائها المولودين لأب أجانبي.

8- وترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف، منذ عام 2005، تدابير تشريعية ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، ومنها ما يلي:

(أ) تعديل الدستور في عام 2008، قضى بإعادة التأكيد، في المادة 31 مكرر اً منه، على التزام الدولة بالعمل على "ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة"؛

(ب) تعديل قانون الجنسية في عام 2005، قضى بتمكين الأبناء من اكتساب جنسية الأم، تماشي اً مع مبدأ المساواة بين الجنسين (المادة 6) وتمكين الرجل المتزوج من جزائرية من اكتساب الجنسية الجزائرية (المادة 9 مكررا ً )؛

(ج) التعديلات على قانون الأسرة بموجب الأمر رقم 05-02 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005، قضت بأن الوليّ، أباً كان أو من الأقارب، لا  يجوز له إكراه القاصرة، التي هي في ولايته، على الزواج؛

(د) التعديلات على قانون العقوبات، و لا سيما المادة 341 مكرر اً التي تعتبر التحرش الجنسي جريمة؛

( ) اعتماد القانون رقم 09-01 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009، الذي قضى بتعديل وتكميل قانون العقوبات وذلك بإدراج مواد تجرم الاتجار بالأشخاص.

9- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تدابير مؤسسية وسياساتية متنوعة، و لا سيما التدابير التالية:

(أ) إنشاء آليات مؤسسية للنهوض بالمرأة، ومن ذلك بالأخص إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، يتألف من لجنتين داخليتين بشأن المرأة وبشأن الأسرة، ويضم نحو 50 ممثل اً عن مختلف المؤسسات الوطنية العاملة على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ب) وضع الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة في عام 2008، بما في ذلك إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات ومن ثم وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفترة 2010-2014، والتي ترمي إلى استحداث قاعدة بيانات تضم معلومات مصنفة بحسب الجنس وإلى بناء القدرات لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ج) وضع برنامج تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة، والهادف إلى إجراء البحوث وتعزيز الحوار وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في المبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية؛

(د) وضع البرنامج المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي يركز على تحسين فرص المرأة للحصول على العمل بتقديم دعم هادف للآليات القائمة لاستحداث فرص العمل.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10- تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بشكل منهجي ومستمر جميع أحكام الاتفاقية وتنظر في دواعي القلق والتوصيات المحدّدة في هذه الملاحظات الختامية باعتبارها تتطلّب أولوية اهتمام الدولة الطرف منذ الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ بما ستكون قد اتخذته من إجراءات وحققته من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) والسلطة القضائية، لضمان تنفيذها تنفيذاً تاماً.

11- وبالنظر إلى أهمية توافر بيانات موثوقة عن الحالة الديمغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقدم وثيقتها الأساسية المشتركة وفقاً لشروط تقديم الوثائق الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية ( HRI/GEN.2/Rev.6 ، الفصل الأول). وينبغي أن تعكس الوثيقةً الأساسية المشتركة، في جملة مسائل أخرى، معلومات محدّثة بشأن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية وبشأن المرأة المنخرطة في سوق العمل، ومن ثم التمكين من رصد التنفيذ الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف رصد اً فعلي اً.

البرلمان

12- بينما تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وتخضع للمساءلة عن ذلك بوجه خاص، تشدّد اللجنة على أن الاتفاقية مُلزِمة لجميع فروع جهاز الدولة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) على أن يتخذ، وفق اً لإجراءاته، وحسب الاقتضاء، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية تقديم الحكومة التقارير المقبلة بموجب الاتفاقية.

التحفظات

13- بينما ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، وإذ تحيط علم اً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف ومؤداها أن التحفظ على المادة 15 لم يعد له غرض وجيه، تكرر اللجنة قلقها إزاء إبقاء الدولة الطرف على تحفظاتها على المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 والمادة 16 من الاتفاقية. وإذ تلفت اللجنة الانتباه إلى بيانها بشأن التحفظات (A/53/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفقرة 6) وإلى توصيتها العامة 21 ( 1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، تكرر اللجنة تأكيد رأيها أن التحفظ على المادتين 2 و16 يتعارض مع الغرض من الاتفاقية ومقصدها، وبالتالي فهو غير جائز بموجب الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وتوصي، لهذه الغاية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تقدم معلومات وافية عن أثر تحفظاتها على تنفيذ أحكام الاتفاقية ووضع المرأة في الجزائر؛

(ب) أن تسرّع الإصلاحات التشريعية، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الأسرة، ليتسنى لها سحب تحفظاتها على المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 والمادة 16 من الاتفاقية في ظرف زمني محدد.

إبراز دور الاتفاقية

15- تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتمتع، بناءً على المادة 132 من الدستور، بالأسبقية على القانون المحلي، ولكنها تعرب مجدد اً عن قلقها من أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بإمكانية تطبيق الاتفاقية بصورة مباشرة وأسبقيتها على القوانين الوطنية حيث لم تُعرض أي حالة متصلة بتطبيق أحكام الاتفاقية على المحاكم الوطنية حتى الآن، وفقاً لما أوردته الدولة الطرف. وتُعبر اللجنة عن قلقها أيضاً لعد كفاية المعرفة بحقوق المرأة بمقتضى الاتفاقية وبالمفهوم الذي تتضمنه المتعلق بالمساواة الموضوعية بين الجنسين وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة في أوساط كافة فروع الحكومة والجهاز القضائي فضلاً عن الجمهور.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أسبقية الاتفاقية على القوانين الوطنية وقابليتها للتطبيق المباشر ولإعمالها ضمن الإطار القانوني الوطني؛

(ب) العمل على نشر الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة على جميع قطاعات المجتمع وتنظيم التثقيف القانوني والتدريب المنتظم لفائدة المسؤولين الحكوميين والمشرّعين والقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من الأفراد المُكلفين بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالاتفاقية وقابليتها للتطبيق المباشر ليتسنى استخدامها كإطار فعّال لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالنهوض بالمرأة؛

(ج) تعزيز وعي المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية وبسبل الوصول إلى العدالة على المستويين الوطني والمحلي بالنسبة للمرأة التي تدعي انتهاك ما لها من حقوق بموجب الاتفاقية، والحرص كذلك على إتاحة المعلومات المتعلقة بالاتفاقية للمرأة في جميع أنحاء الدولة الطرف، باللجوء إلى سبل منها استخدام الحملات الإعلامية ووسائط الإعلام؛

(د) عرض الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة على البرلمان، على سبيل الأولوية، بغرض إعمالها بصورة كاملة.

تعريف التمييز ضد المرأة

17- تُعرب اللجنة مجدد اً عن قلقها من أن تشريع الدولة الطرف، بالرغم من الأحكام الواردة في المادتين 29 و31 من الدستور واللتين تنصان على المساواة أمام القانون دون تمييز بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، يفتقر إلى الأحكام المدنية والجنائية الشاملة التي تُحدد وتمنع التمييز ضد المرأة طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية، فضلاً عن الأحكام عن الحقوق المتساوية للمرأة تماشياً مع المادة 2(أ) من الاتفاقية، وهو ما يحول دون إمكانية إنفاذ المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة على نحو فعال.

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع شامل بشأن المساواة بين الجنسين وتنفيذه تنفيذ اً فعال اً، على أن يشمل تعريفاً للتمييز ضد المرأة طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية، فضلاً عن أحكام تتعلق بحقوق المرأة في المساواة بما يتماشى مع المادة 2(أ) من الاتفاقية وذلك بغرض تأمين الحماية من التمييز ضد المرأة بفضل سبل الانتصاف المتاحة.

القوانين التمييزية

19- ترحب اللجنة بإدخال عدد من التعديلات التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة على النحو المشار إليه أعلاه، ولكنها تعرب عن قلقها لأن العديد من الأحكام لا  تزال باقية في قوانين، مثل قانون الأسرة وقانون العقوبات، وهي مناقضة لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات العلاقة بالموضوع. بالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً مع القلق بالأحكام الواردة في قانون الجمعيات (رقم 12-06)، الذي اعتمد في كانون الثاني / يناير 2012 والذي ينص على شرط الإذن المحدد لجمعية من الجمعيات لكي تتلقى تمويلاً من الجهات المانحة الدولية، مما من شأنه التأثير سلب اً على أنشطة تلك الجمعيات العاملة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السياق الإنمائي.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض قوانينها ولوائحها بانتظام، آخذة بعين الاعتبار ممارسة البلدان الأخرى في المنطقة التي قامت بذلك بنجاح، بغية تعديل وإزالة الأحكام التمييزية القائمة على أساس جنساني التي يتضمنها تشريعها من أجل تحقيق التقيد الكامل بأحكام الاتفاقية، طبقاً للمادة 2 منها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسماح للجمعيات العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق إنمائي بتلقي التمويل من الجهات المانحة الدولية دون اشتراطات إدارية لا  موجب لها مما قد يعوق أنشطة هذه الجمعيات.

آليات الشكاوي القانونية

21- ترحب اللجنة بالبيانات المفصلة المتعلقة بجرائم محددة جرى التحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها أمام المحاكم، ولكنها تلاحظ مع القلق أن ثمة عدم وضوح فيما يخص عدد ومآل الشكاوي المتعلقة بالتمييز، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزل، التي عرضتها نساء على المحاكم.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير الوصول الفعلي إلى العدالة وتوصيها بما يلي:

(أ) تيسير تقديم الشكاوي من قبل النساء ضحايا التمييز، وخاصة توفير المساعدة القانونية اللازمة؛

(ب) رصد تأثير كافة الجرائم المرتكبة ضد النساء بما في ذلك الأفعال التي تنطوي على العنف المنزلي أو العنف الجنسي، ووضع قاعدة للبيانات تتضمن معلومات عن عدد الشكاوي والتحقيقات والملاحقات والإدانات والأحكام الصادرة بحق الجناة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

23- ترحب اللجنة باستحداث الحكومة عدداً من آليات التنسيق الخاصة بالإدارات والمشتركة بين الدوائر الحكومية تُعنى بتمتع المرأة بالمساواة، بما في ذلك المجلس الوطني للأسر والمرأة الذي أُنشئ في عام 2006 والذي يدعم العمل الذي تقوم به وزارة التضامن الوطني والأسرة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. بيد أنها تظل قلقة لانعدام الوضوح فيما يخص أثر أنشطة المجلس الوطني المتعلق بالمساواة بين الجنسين ويرجع عدم وضوح هذا في جانب منه إلى غياب المؤشرات اللازمة لقياس تأثير الآلية الوطنية، وتقسيم المهام والمسؤوليات بين الوزارة والوزيرة المنتدبة، والموارد البشرية والمالية المرصودة لكل آلية من الآليات. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود سلطة مركزية مكرسة لتوجيه الآلية الوطنية الخاصة بتمكين المرأة.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) قياس أثر الأنشطة التي يُنجزها كل مكوّن من مكونات الآلية الوطنية الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وذلك عن طريق استخدام المؤشرات وتوضيح ولايتها والموارد البشرية والمالية المخصصة لكل آلية في التقرير الدوري المقبل الذي تعده؛

(ب) إنشاء سلطة مركزية تقوم بتوجيه الآلية الوطنية الخاصة بتمكين المرأة، باتباع سبل منها تعزيز انخراط المرأة في شتى مستويات اتخاذ القرارات على أن تُمنح ولاية قوية وموارد مالية وبشرية كافية؛

(ج) واعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين تكون كفيلة بإدماج الاستراتيجيات القطاعية الراهنة مع الأخذ بعين الاعتبار الواجب أحكام الاتفاقية والملاحظات الختامية الموجهة إلى الجزائر.

التدابير الخاصّة المؤقتة

25- بينما تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 ( 1997) بشأن المرأة والحياة السياسية وتوصيتها العامة رقم 25 ( 2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، تعرب عن قلقها إزاء انخفاض عدد التدابير الخاصّة المؤقتة التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين. وتحيط اللجنة علماً بتصريح الوفد بأنه صحيح أن حصص اً قد حددت لكفالة التمثيل الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الإقليمية والبلدية، وفق اً للقانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ 12 كانون الثاني/ يناير 2012، فلا يوجد تمثيل محدد أو حصة محددة فيما يتعلق بتمثيل المرأة في تلك الهيئات المنتخبة أو بشأن توظيف المرأة في القطاع الخاص والمناصب الإدارية الأعلى.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة باتباع سبل منها اعتماد تدابير خاصّة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تدابير خاصّة من قبيل إقرار نظام الحصص أو المعاملة التفضيلية للإسراع في تحقيق مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، بما في ذلك باتخاذ تدابير لتمكين المرأة من شغل المناصب العامة وأداء كافة الوظائف على جميع المستويات الحكومية، ومنها الوظائف الدبلوماسية والدولية، فضلاً عن توظيف المرأة في القطاع الخاص.

القوالب النمطية

27- تسلم اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل القضاء على القولبة النمطية القائمة على أساس جنساني وذلك بإدخال تعديلات على المقررات الدراسية بالنسبة للتعليم الثانوي وإتاحة برامج التدريب والتأهيل للنهوض بتكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل في مجال الوظائف والمهن. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق أنه بالرغم من جهود الدولة الطرف في سبيل إذكاء الوعي بمسألة تحقيق المساواة للمرأة، ما زالت القيم ذات الصلة بسلطة الأب والمواقف المبنية على قوالب نمطية سائدة في الدولة الطرف فيما يخص الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل في المجتمع وداخل الأسرة حيث يجري التشديد بشكل مبالغ فيه على دور المرأة باعتبارها زوجة وأماً. وتلاحظ اللجنة مع القلق، علاوة على ذلك، أن المقررات الدراسية المعمول بها في المراحل الأولى من الدراسة تسهم هي الأخرى في شيوع الدور المنمّط المنوط بكل من الرجل وبالمرأة وأن هناك نقصاً في المعلومات المتعلقة بالدور الذي تؤديه وسائط الإعلام ويؤديه رجال الدين وقادة المجتمع والمنظمات غير الحكومية في مكافحة التنميط السلبي والمواقف الاجتماعية السلبية تجاه المرأة والبنت. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن برامج التوعية الموجهة لموظفي الجهاز القضائي بشأن ضمان التقيد بالمادة 5 من الاتفاقية لم يكن لها سوى أثر محدود.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض وتنقيح برامج إذكاء الوعي والدراسات الرامية إلى النهوض الفعال بالمساواة بين الجنسين والقضاء على المواقف المبنية على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية المتجذرة بشأن الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع وإبلاغ اللجنة بأثر تلك التدابير في التقرير الدوري المقبل؛

(ب) اتخاذ إجراءات عاجلة واستباقية سعي اً لتغيير النظرة المجتمعية إلى بعض أنواع الوظائف والمهن التي تعتبر تقليدي اً على أن شاغليها هم من الرجال أو من النساء، وذلك لتعزيز تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة ومساواتها بالرجل في المعاملة فيما يتعلق بالوظائف والمهن؛

(ج) تعديل المقررات الدراسية الخاصة بالسنوات الأولى من الدراسة للحيلولة دون نقل صور نمطية عن أدوار النساء والرجال؛

(د) اتخاذ إجراءات ممنهجة من أجل انخراط وسائط الإعلام والمجتمع المحلي والقادة الدينيين والمنظمات غير الحكومية في مكافحة التنميط السلبي والمواقف الاجتماعية؛

( ﻫ ) تنفيذ برنامج شامل لإذكاء الوعي في أوساط موظفي القضاء من أجل ضمان التقيّد بالمادة 5 من الاتفاقية للقضاء على الصور النمطية لأدوار النساء والرجال.

العنف ضد المرأة

29- تظل اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود قانون محدد متعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، بالرغم من التوصية الواردة في هذا المضمار في الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (A/60/38، الجزء الأول، الفقرة 150). وفيما تحيط اللجنة علماً ببيان الد ولة الطرف أن الاغتصاب اعتبر، في سوابقها القضائية، جريمة تنطوي على العنف البدني والنفسي ضد المرأة، تعرب عن قلقها إزاء خلو قانون العقوبات الجزائري من تعريف للاغتصاب يشمل الاغتصاب الزوجي وغير ذلك من الجرائم الجنسية التي ينبغي تأويلها على أنها جرائم جنسية ترتك ب دون موافقة الشخص المعني. وتعرب اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، عن قلقها لعدم وجود بيانات عن الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالعنف المنزلي والعنف الجنسي ضد المرأة وعن التحقيقات الجنائية والمحاكمات والعقوبات المتعلقة بهذه الحالات وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويضا ت، التي قدمت للضحايا منذ عام 2005. وتذكّر اللجنة، علاوة على ذلك، بضرورة كفالة حقوق الإنسان لكافة النساء ضحايا العنف واللائي هن في وضع هش، و لا سيما الحق في أن تمثل المرأة بمحام وفي تلقيها العناية الطبية والنفسية فضلاً عن توفير المأوى لها بغية تحقيق اندماجها في المجتمع وفي الاقتصاد.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعد وتعتمد، على سبيل الأولوية، تشريعاً متعلق اً بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي آخذاً بعين الاعتبار التوصية العامة رقم 19 ( 1992) الصادرة عن اللجنة؛

(ب) أن تضمِّن قانون العقوبات تعريف اً للاغتصاب يشمل الاغتصاب الزوجي وغيره من الجرائم الجنسية التي ينبغي أن تحدد على أنها جرائم جنسية ترتكب دون موافقة الشخص المعني؛

(ج) أن تجمِّع بيانات موثوق بها بشأن شيوع ظاهرة العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد المرأة والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام الصادرة بحق مقترفي تلك الجرائم وبشأن سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويضات، التي قدّمت للضحايا منذ عام 2005؛

(د) أن تقدم المساعدة للمرأة في مجال إبلاغ الشرطة بما تتعرض له من عنف منزلي وجنسي، وأن توفر للضحايا المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، فضلاً عن المأوى الجيد لكافة ضحايا العنف من الإناث دون قيود بسبب السن أو الحالة المدنية؛

( ﻫ ) أن توفر التدريب المتواصل للشرطة والمدعين العامين والقضاة في مجال التحقيق الفعال ومقاضاة ومعاقبة مقترفي أعمال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، وكذلك التدريب للجهات التي تقدِّم الرعاية الطبية وللعمال الاجتماعيين في مجال توفير المس اعدة الطبية والنفسية الملائمة، وتوعية عامة الناس بالطابع الجنائي لأعمال العنف هذه.

الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي

31- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات بموجب القانون رقم 09-01 الصادر في 25 شباط/فبراير 2009 والقاضي بتجريم الاتجار بالأشخاص وكذلك بجمع إحصاءات تتعلق بجرائم البغاء والقوادة، ولكنها تلاحظ مع القلق المعلومات التي أوردتها الدولة الطرف ومؤداه ا أنه لم يثبت بالدليل القاطع وجود حالة واحدة للاتجار بالأشخاص في البلد وأنه لم تجر أية ملاحقة جنائية ولم تصدر أية إدانة متعلقة بجريمة كهذه. بالإضافة إلى ذلك تعبر اللجنة عن الأسف لانعدام المعلومات المتعلقة بآلية التنسيق فيما بين الوكالات الوطنية ذات الشأن ف ي سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، فضلاً عن الاستراتيجيات الرامية إلى العمل بصورة منهجية على تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص من بين الفئات المستضعفة من السكان كاللاجئين وملتمسي اللجوء. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وج ود تدابير تكفل عدم وقوع اللاجئين وملتمسي اللجوء وغيرهم من الفئات التي تُعنى بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خاصة النساء والفتيات، ضحايا الاتجار بالبشر أو تهريب المهاجرين.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية وطنية مركزية لتنسيق الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا هذا الاتجار واعتماد خطة عمل وطنية في هذا الشأن؛

(ب) توفير التدريب المتواصل للمسؤولين عن إنفاذ القانون، بمن فيهم شرطة الحدود والمدعون العامون والقضاة فضلاً عن المسؤولين القنصليين ومقدمي الخدمات الصحّية والعمال الاجتماعيين، بشأن التحديد الفعال لهوية الضحايا وتقديم المساعدة لهم، بما في ذلك الرعاية الطبية والمشورة النفسية، والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم، وتثقيف الجمهور العام بالطابع الجنائي الذي تتسم مثل هذه الأفعال؛

(ج) مساعدة الضحايا من النساء على إبلاغ الشرطة بحالات الاتجار بالأشخاص وتزويد هؤلاء الأشخاص بالمساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة تأهيلهم، فضلاً عن توفير المأوى الملائم لهم؛

(د) إنشاء آلية تساعد على التحديد السريع لهوية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتأمين الإحالة على الإجراء المتعلق باللجوء بالنسبة لمن هم في بحاجة إلى الحماية الدولية.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

33- ترحب اللجنة بإدخال تعديل على المادة 31 من الدستور يقضي بزيادة التمثيل السياسي للمرأة، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار التدني الكبير في تمثيل المرأة داخل غرفتي البرلمان - المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة - فضلاً عن تدني تمثيلها في الحكومة، واستمرار ان خفاض عدد المرشحات للانتخابات على جميع المستويات. وتلاحظ اللجنة إصدار القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2012 الذي اعتمده البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الذي قضي بفرض حصص إجبارية لتمثيل المرأة بحد أدنى في انتخابات المجلس الشعبي الو طني والمجالس الجهوية والبلدية. وترحب اللجنة بإقرار سلم تدرجي للحصص تتراوح بين 20 و50 في المائة، ولكنها تعرب عن القلق من أن الحصة الابتدائية تقل عن 33 في المائة كما كان مقرر اً أول الأمر؛ وعن القلق من عدم تحديد أي حصة فيما يخص الانتخاب لمجلس الأمة. وتظل اللجن ة تشعر بالقلق أيض اً إزاء انخفاض عدد النساء في الجهاز القضائي والإدارة العامة والخدمة الخارجية، بما في ذلك انخفاض عدد من يرأس منهن بعثات دبلوماسية بالخارج. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انخفاض عدد التدابير المحددة التي اتخذت، بما في ذلك التدابير الخاصّة المؤقتة ، لتعزيز تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، بما يشمل تمثيلها في المراكز الإدارية والقيادية في المؤسسات العامة.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الحصة الابتدائية إلى 30 في المائة كحد أدنى بالنسبة لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية في الانتخابات التي تجري على جميع المستويات، بما في ذلك مجلس الأمة، واتخاذ تدابير في سبيل كفالة المساواة الفعلية في عضوية المرأة في الهيئات المنتخبة؛

(ب) تيسير تعيين المزيد من النساء كمدعيات عامات وقاضيات ومستشارات لدى المحاكم وتعيينهن في المستويات العليا من الإدارة العامة والخدمة الخارجية بما يشمل رئاستهن للبعثات الدبلوماسية بالخارج؛

(ج) اتخاذ المزيد من الإجراءات المحددة، و لا سيما التدابير الخاصّة المؤقتة، لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، بما في ذلك تمثيل المرأة في المناصب الإدارية والقيادية في المؤسسات العامة؛

(د) مواصلة تنفيذ برامج التدريب على القيادة وحملات التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وتقييم أثر هذه التدابير.

التعليم

35- تحيط اللجنة علماً بحدوث زيادة في عدد الفتيات والنساء اللائي التحقن بالتعليم العالي، خاصة في ميادين الطب والهندسة، ولكنها تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن المبادرات التي اتخذت للحد من ارتفاع معدلات تسرب الفتيات في المستويين التعليميين الإعدادي والثانوي. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مؤشرات لقياس أثر الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية للفترة 2007-2016.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع معدلات تسرب الفتيات في المستوى التعليمي الإعدادي والثانوي؛

(ب) وضع مؤشرات لقياس أثر الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية للفترة 2007-2016 وإيراد معلومات عنها في التقرير الدوري المقبل الذي يقدم إلى اللجنة.

العمالة

37- تشير اللجنة إلى أهمية توافر بيانات تتعلق بأجور الرجل والنساء بحسب المنصب، في جميع فئات العمالة، وتلاحظ مع القلق عدم ورود م علومات في تقرير الدولة الطرف بش أ ن مستويات الأجور مفصلة بحسب نوع الجنس. وأخذاً بعين الاعتبار مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل ذي القي مة المتساوية المنصوص عليه في المادة 84 من القانون رقم 90-11 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود معلومات عن عدد وطبيعة التجاوزات الحاصلة في ميادين منها الخدمة العامة، والخطوات المتخذة من قبل مفتشية العمل للكشف عن أي مخالفات لمبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، وعدد وطبيعة ونتيجة قضايا المساواة في الأجور التي تناولتها السلطات القضائية.

38- وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي في أماكن العمل، لاحظت اللجنة أن المادة 341 مكرراً من قانون العقوبات لا  تغطي سوى التحرش الجنسي ذي العلاقة بالمسار المهن. بيد أن اللجنة قلقة لأن تشريع العمل لا  يحظر التحرش بسبب مناخ العمل العدائي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إز اء تدني مشاركة المرأة في العمالة وتلاحظ أنه ثمة لم يتضح بعد إن كان للدولة الطرف نية في المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق لعمال المنازل. ويساور اللجنة القلق إزاء قيود الحماية المفرطة بشأن العمل الليلي وأنواع أخرى من الأ عمال التي ينظر إليها على أنها خطرة على المرأة، وإزاء عدم حصول النساء والفتيات على فرص التدريب المهني المتنوع، بما في ذلك التدريب المفضي إلى شغل المناصب التي اعتاد الذكور شغلها، التي من شأنها أن تتيح لهن فرص اً أكبر لاقتحام سوق العمل.

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) جمع بيانات تتعلق بأجور الرجال والنساء، بحسب المناصب التي يشغلها كل منهما، في جميع فئات العمالة داخل فرع النشاط ذاته وفيما بين مختلف فروعه، وتزويد اللجنة بتلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) ضمان اضطلاع مفتشية العمل بالتحقيق في كافة المخالفات لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك المخالفات في الخدمة العامة، وضمان حصول ضحايا عدم المساواة في الأجور على سبيل الوصول إلى العدالة، وجمع البيانات ذات الصلة بالموضوع؛

(ج) تعديل قانون العمل لضمان الحماية الكاملة من التحرش الجنسي في مكان العمل والتحرش بسبب مناخ العمل العدائي، وتقديم معلومات عن أي حملات تثقيفية وتوعوية يجري الاضطلاع بها في هذا الصدد بهدف التصدي لمنظمات أرباب العمل ومنظمات العمال على حد سواء؛

(د) مراجعة تشريعها بغية القضاء على قيود الحماية المفرطة بشأن العمل الليلي والأنواع الأخرى من الأعمال التي ينظر إليها على أنها خطرة على المرأة، واتخاذ إجراءات استباقية وعاجلة تشمل تدابير خاصّة مؤقتة لتحديث سياساتها الوطنية سعياً لتعزيز تكافؤ الفرص والمساوا ة في المعاملة لفائدة المرأة فيما يتعلق بالوظائف والمهن؛

( ﻫ ) النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 ( 2011) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل.

الصحة

40- ترحب اللجنة مع التقدير بوضع الدولة الطرف مسألة الصحة الإنجابية من أولويات نظامها لتقديم الرعاية الصحية وبإدماج مسألة الوقاية من العنف ومعالجة ضحايا العنف في أقسام الصحة الإنجابية والصحة العقلية، ولكنها تعرب عن القلق لعدم وجود سياسة تلزم أفراد الخدمات ا لطبية برصد حالات العنف المنزلي ضد النساء والإبلاغ عنها. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي أوردتها الدولة الطرف ومؤداها أن الإجهاض في حالتي الاغتصاب وسِفاح المحارم لا  يعد جريمة. على أن عدم وجود مرسوم يبيح الإجهاض في حالتي الاغتصاب وسِفاح المحارم يظل يشكل مص در قلق للجنة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات واضحة عما إذا كان التعليم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية يشكِّل جزءاً من مناهج التعليم العام.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تضمن تدريب وتوعية الموظفين الطبيين بانتظام من أجل رصد جميع أعمال العنف المنزلي رصداً منهجياً وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بها؛

(ب) أن تعتمد معايير طبية وتتيح آليات تنفيذية تؤسس لواقع أن الاغتصاب وسفاح المحارم يشكلان سببين للإجهاض؛

(ج) أن تُضمِّن مناهج التعليم العام تعليماً أشمل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية.

المرأة الريفية

42- تحيط اللجنة علم اً باعتماد برنامج الحكومة للتنمية الريفية في عام 2006 لمعالجة جملة مسائل منها تلبية احتياجات المرأة الريفية، ولكنها تشعر بالقلق إذ تعاني المرأة الريفية بوجه خاص من الفقر والزواج المبكر وقلة الفرص المتاحة لها للحصول على التعليم وخدمات الرع اية الصحية والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الجديدة.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها بغية:

(أ) استحداث أنشطة مدرة للدخل للنساء في المناطق الريفية وزيادة الإنفاق العام على التنمية الريفية؛

(ب) إتاحة الفرص المناسبة للنساء والفتيات للحصول على التعليم، بما في ذلك بإنشاء مرافق تعليمية جديدة في المناطق الريفية وكفالة النقل العام إلى المدارس لأطفال الأرياف؛

(ج) تحسين فرص وصول النساء والفتيات إلى تكنولوجيا المعلومات بإتاحة تسجيلهن في برامج التعليم على استخدام الحاسوب وكفالة وصولهن إلى التكنولوجيات الجديدة؛

(د) الوقاية من الزواج المبكر، بوسائل منها إطلاق حملات تعليمية وتوعوية لتجاوز المواقف النمطية السائدة في هذا الصدد؛

( ﻫ ) تعزيز مشاركة المرأة في أنشطة التنمية المستدامة، بما في ذلك عن طريق تحسين فرص حصولها على القروض الصغيرة ووصولها إلى مصادر الطاقة المتجددة.

اللاجئات وملتمسات اللجوء من النساء والفتيات

44- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ممارسات معاقبة النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء لدخولهن إلى البلد ومكثهن فيه بصورة غير شرعية، وذلك بحبسهن لفترات مطولة وإعادتهن إلى البلدان التي قدمن منها، وفي ذلك انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتعرب اللجنة عن قلقه ا أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن بعض اللاجئات من النساء والفتيات تعرضن للعنف والإيذاء الجنسيين والقائمين على أساس نوع الجنس، وأن بعض الضحايا يفتقرن إلى أماكن الإيواء وإلى الخدمات الطبية والنفسية وإلى سبل الوصول إلى العدالة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن فرص وصول الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى المدارس العامة وخدمات الرعاية الصحية الضرورية محدودة، وأن بعض الأطفال اللاجئين وعديمي الجنسية المولودين في الجزائر يظلون بدون شهادات ميلاد، الأمر الذي يحد من فرص حصولهم على الخدمات الاجتماعية الضرورية.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم معاقبة اللاجئين وملمسي اللجوء، لا سيما النساء والفتيات، لدخولهم إلى البلد ومكثهم فيه بصورة غير شرعية، وعدم اللجوء إلى حبس ملتمسي اللجوء إلا في الملاذ الأخير وعند الاقتضاء ولأقصر فترة ممكنة، وتنفيذ الضمانات التي تكفل عدم الإعادة القسرية تنفيذ اً كامل اً؛ ووضع آليات تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بغية تحديد الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية؛

(ب) تعزيز الآليات والإجراءات التي تكفل عدم تعرض النساء والفتيات اللاجئات للعنف والإيذاء الجنسيين والقائمين على أساس نوع الجنس، وحصول الضحايا/الناجيات على أماكن الإيواء والخدمات الطبية والنفسية وآليات إنفاذ القانون وسبل الوصول إلى العدالة؛

(ج) منح جميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء إمكانية الالتحاق بالمدارس العامة؛

(د) التأكد من تمكن اللاجئين وملتمسي اللجوء من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الضرورية، بما في ذلك العلاج في المستشفيات العامة، دون تمييز ولا خوف من تسليمهم إلى الشرطة؛

( ﻫ ) ضمان استصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في الجزائر، بمن فيهم الأطفال اللاجئين وعديمي الجنسية، من أجل منع حالات انعدام الجنسية وإتاحة حصول جميع الأطفال على الخدمات الاجتماعية؛

(و) النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

46- تلاحظ اللجنة بقلق الاستمرار في تطبيق الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة للدولة الطرف، بتكريسه مركز اً قانوني اً منقوص اً للمرأة في عدة مجالات منها ما يلي:

(أ) احتياج المرأة الراشدة إلى وليها لعقد زواجها؛

(ب) إباحة تعدد الزوجات، رغم خضوعه لقيود معينة (المادة 8 من القانون)؛

(ج) محدودية مبررات الطلاق، التي غالب اً ما يصعب إثباتها أمام المحاكم، ومنها عدم الإنفاق، أو العجز أو عدم الأداء الجنسي، أو الإدانة بارتكاب جريمة، أو الغياب المطول، أو ارتكاب فاحشة مبينة (المادة 53 من القانون)؛

(د) الإمكانية المحدودة للمرأة لتحل محل الأب كولي قانوني للأطفال في الحالات الطارئة، مثل في حال غياب الزوج أو عدم قدرته على القيام بدور الولي، وعدم إمكانية نقل الولاية إلى الزوجة إلا في حالة وفاة الزوج أو في حالة الطلاق (المادة 87)؛

( ﻫ ) الميراث، لأحقية الابن في الحصول على ضعف ما تحصل عليه البنت من التركة.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتعديل الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة، وبأن تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) استعراض أثر شرط حضور الولي عند زواج امرأة بلغت سن الرشد؛

(ب) التثبيط على عدم تعدد الزوجات وحظر التعدد ممارسةً وقانوناً، وفق اً للتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة؛

(ج) إلغاء القيود على حق المرأة في الطلاق وإقرار حق كلا الطرفين في طلب الطلاق دون تحديد الأسباب؛

(د) ضمان إمكانية ممارسة الآباء والأمهات حقوق الحضانة والوصاية على أبنائهم القاصرين على قدم المساواة في جميع مناحي الحياة، وفقاً لمعيار مصلحة الطفل العليا الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها الجزائر، والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال ا لتمييز ضد المرأة؛

( ﻫ ) النظر في إمكانية إدراج أحكام قانونية لضمان تمتع المرأة، لدى حل روابط الزوجية، بحقوق متساوية مع حقوق الرجل في الملكية المكتسبة أثناء الزواج، بما يتفق مع أحكام الفقرة 1(ح) من المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة؛

(و) النظر في قانون الميراث مع مراعاة تجارب بلدان أخرى لديها خلفيات ثقافية ونظم قانونية مماثلة كانت عدّلت قوانينها لتمكين المرأة من الميراث على قدم المساواة مع الرجل.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

48- ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولكنها تلاحظ عدم وضوح الخطوات المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان توافق مر كز اللجنة الوطنية مع مبادئ باريس توافق اً كامل اً.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة تكفل توافق مركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس توافق اً كامل اً.

البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية

50- في ضوء التوصيات المقدمة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية تصديقها على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية من أجل تيسير التمتع الكامل بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

51- تشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على التسريع بقبولها بالفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية من أجل تيسير أداء الولاية المنوطة باللجنة أداءً فعالاً.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

52- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على الاستعانة بشكل كامل، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعزّزان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

53- تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف من أجل تمكين شعبها، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، من الإحاطة علم اً بالخطوات التي اتُّخذت لكفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن تمتد عملية النشر لتشمل المجتمعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موا صلة نشر على نطاق واسع، لا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المتعلقة بموضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

التصديق على معاهدات أخرى

54- تلاحظ اللجنة أن انضمام الجزائر إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزِّز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة. لذلك، تشجع اللجنة حكومة الجزائر على النظر في التصديق على المعاهدة التي ل يست طرفاً فيها بعد وهي، تحديداً، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

55- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و30 ( أ) و(ب) و(ج) أعلاه.

المساعدة التقنية

56- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية والإفادة منها في تطوير وتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية ككل. وتهيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لم نظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة الع المية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

إعداد التقرير المقبل

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن تستشير، خلال هذه المرحلة، طائفة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

58- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب، في تقريرها الدوري المقبل الذي يقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شباط/فبراير 2016.

59- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتِّباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي جرت الموافقة عليها في الاجتماع الخامس الم شترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بالمعاهدات، والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/ يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء 1، المرفق الأ ول )، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة. فهما يشكّلان معاً المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن يقتصر طول الوثيقة الخاصة بالمعاهدات على 40 صفحة، في حين ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الوحَّدة 80 صفحة.