* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين (المعقودة في الفترة من 15 إلى 25 شباط/فبراير و 4 آذار/مارس 2021).

الملاحظات الختامية بشأن التقر ير الدوري التاسع للدانمرك*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع للدانمرك (CEDAW/C/DNK/9) في جلساتها 1797 و 1798 و 1799 (انظر CEDAW/C/SR.1797 و CEDAW/C/SR.1798 وCEDAW/C/SR.1799) التي عُقدت عبر الإنترنت في الفترة من 22 إلى 24 شباط/فبراير 2021. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/DNK/Q/9، أما ردود الدانمرك فترد في الوثيقة CEDAW/C/DNK/RQ/9.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري التاسع ، وكذلك لتقديمها تقريرها المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/DNK/CO/8/Add.1). وترحب اللجنة أيضا بالعروض الشفوية التي قدمتها وفود الدانمرك وإقليمَي غرينلند وجزر فارو، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها وافقت، بصفة استثنائية، في ظل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وجهود إعادة الإعمار بعد الأزمة، على المشاركة في حوار عبر الإنترنت مع اللجنة دار عن بُعد من كوبنهاغن ونوك وتوشهافن، وذلك لتفادي وجود ثغرة في حماية حقوق المرأة في الدولة الطرف. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لإيفادها وفدا متعدد القطاعات ترأسته ميتي كاي هانسن، إدارة المساواة بين الجنسين، بوزارة العمل في الدانمرك، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العمل، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والمواطنين المسنّين، ووزارة الهجرة والإدماج، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون الطفل والتعليم، ووزارة التعليم العالي والعلوم، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية والإسكان، ووزارة الثقافة، ووزارة الصناعة والأعمال والشؤون المالية، ووزارة المالية في الدانمرك؛ وعن مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة والمساواة بين الجنسين، ووزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والعدل، ووزارة التعليم والثقافة والكنيسة، في غرينلند؛ وعن مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية والثقافة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والصناعة والتجارة، في جزر فارو؛ وعن البعثة الدائمة للدانمرك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما تضطلع به الدولة الطرف من دور قيادي وتبديه من التزام في مجال النهوض بالخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن لمجلس الأمن، بما في ذلك بجهودها الرامية لتعزيز جميع جوانب الخطة، على النحو الوارد في قرارات المجلس 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) و 2493 (2019) . وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضا أن الدولة الطرف هي من أعلى البلدان مرتبةً من حيث المساواة بين الجنسين.

5 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2015 في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف صوب إدخال إصلاحات تشريعية، ولا سيما بالتدابير التالية:

(أ) اعتماد القانون رقم 2208 (2020) ، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2021 والذي يعدل تعريف الاغتصاب الوارد في الفقرة 1 من المادة 216 من القانون الجنائي لكي يستند هذا التعريف إلى عدم الرضا، في عام 2020، واعتماد القانون رقم 635/ 2016 ، الذي يشدد من العقوبة الجنائية على الاغتصاب، في عام 2016؛

(ب) تضمين القانون الجنائي حكما يتصل تحديدا بالعنف النفسي في العلاقات المقرّبة، في عام 2019 (انظر CEDAW/C/DNK/CO/8، الفقرة 18 (ج))؛

(ج) اعتماد حظر تشريعي على جراحة ترقيع غشاء البكارة، في عام 2019؛

(د) اعتماد قانون جديد بشأن الممتلكات الزوجية ينص، من حيث المبدأ، على قسمة جميع الممتلكات عند الطلاق بالتساوي بين الزوجين، وينص على منح تعويض للزوج الذي ساعد في الحفاظ على ثروة الزوج الآخر أو زيادتها، في عام 2018 (القانون رقم 548/2018)؛

(ه) اعتماد التعديلات المدخَلة على أحكام القانون الجنائي المتعلقة بمنع ومكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، مما أدى، في جملة أمور، إلى تشديد العقوبة القصوى على جرائم العنف الأسري المتكررة والعنف المشدِّد للعقوبة، في عام 2018 (القانون رقم 358 (2018) والقانون رقم 718 (2018) )؛

(و) اعتماد القانون رقم 688 (2018) الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، في عام 2018 ؛

(ز) اعتماد تشريع جديد بشأن التحرش عبر الإنترنت والتحرش في مكان العمل، في عام 2017 (القانون رقم 977 (2017) )؛

(ح) اعتماد التعديلات المدخَلة على القانون المتعلق بالأوامر الزجرية، لفرض أوامر زجرية مؤقتة بأثر فوري، في عام 2016 (القانون رقم 1724 (2016) )، وتم إدخال أحكام مماثلة في غرينلند وجزر فارو في عام 2017.

6 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة عمل سنوية للمساواة بين الجنسين لعام 2021، في 25 شباط/فبراير 2021؛

(ب) تم استحداث نظام المساواة في إجازة الأمومة والأبوة والإجازة الوالدية للعاملين لحسابهم الخاص بهدف تشجيع ريادة الأعمال في صفوف النساء في الدانمرك في عام 2014 (انظرCEDAW/C/DNK/CO/8، الفقرة 6 (ب))، وتم تمديد فترة إجازة الأمومة أثناء الحمل من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وفترة الإجازة الوالدية المشتركة من 17 إلى 21 أسبوعا، وقد دخل كلاهما حيز النفاذ في غرينلند اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2021؛

(ج) خطة العمل لمكافحة العنف ” سيغ فرا ! “ ( قُل لا) في جزر فارو، في عام 2021؛

(د) خطة عمل لمنع العنف النفسي والجسدي في العلاقات الحميمة (2019-2022)؛

(ه) خطة عمل لمكافحة الاتجار (2019-2021)؛

(و) مكتب لتعزيز المساواة بين الجنسين في جزر فارو، في عام 2019؛

(ز) أول خطة عمل وضعتها الدانمرك لتعزيز السلامة والرفاه وتكافؤ الفرص للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في عام 2018.

7 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها أو الإعلان عن انطباقها على الإقليمين المتمتعتين بالحكم الذاتي التابعَين لها:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، لعام 1958 (رقم 111)، في 27 آب/أغسطس 2019، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100)، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018، بالنسبة لغرينلند؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛

(ج) بروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1930 (رقم 29) المتعلقة بالعمل الجبري، في 14 حزيران/يونيه 2017.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

8 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة في الدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

9 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو برلمان الدانمرك وبرلمانَي غرينلند وجزر فارو إلى أن تتخذ، تماشيا مع ولاياتها، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام

10 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتمسّكها بنموذجها الاجتماعي المتقدم الذي يتسم بإعادة توزيع الثروات داخل المجتمع، وارتفاع مستوى إعانات البطالة، وبوجود قطاع عام كبير، مع الحفاظ في الوقت نفسه على اقتصاد تنافسي، ونظام رعاية اجتماعية يمكن الاعتماد عليه، وانخفاض معدلات البطالة والفقر، وهي مسألة ترى اللجنة أنها تشكل أيضا ركيزة قوية لاستراتيجيات الاستجابة المراعية للمنظور الجنساني لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك في إطار خطة تعافي الاتحاد الأوروبي للجيل المقبل (NextGenerationEU). غير أن اللجنة تشعر بالقلق من تفشي ظاهرة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، وتأنيث الفقر، الذي يؤثر بشكل أكبر على النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، اللاتي يواجهن أشكالا متعددة ومتقاطعة من التمييز في جميع أنحاء الدولة الطرف.

11 - وتمشيا مع المذكرة التوجيهية للجنة بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19 الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز النموذج الاجتماعي الدانمركي في جميع أنحاء الدولة الطرف باعتباره قوة دفع نحو التغيير المستدام، واستخدام هذا النموذج للتحفيز على تنفيذ تدابير تهدف، في سياق جائحة كوفيد-19، إلى معالجة أشكال عدم المساواة القائمة منذ أمد طويل بين النساء والرجال، من خلال وضع النساء والفتيات في صميم استراتيجيات التعافي، وفقا لخطة عام 2030، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء العاطلات عن العمل والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية أو القومية، ونساء الشعوب الأصلية، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) اتخاذ إجراءات تكفل عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية تمييزية ونمطية، في سياق القيود المفروضة على حرية التنقل والتدابير الصحية وخطط التعافي بعد الأزمة؛

(ج) استعراض استراتيجياتها لضمان أن تهدف جميع الجهود المبذولة للتصدي لأزمة جائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك تدابير الطوارئ التي تتخذها الدولة الطرف، إلى منع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات بفعالية؛ وضمان مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي اتخاذ القرارات في سياق جهود التعافي، وكذلك في التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات؛ وأن تُصمَّم تلك الاستراتيجيات بطريقة تضمن للنساء والفتيات الاستفادة على قدم المساواة من حزم التحفيز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي - الاقتصادي للجائحة، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(د) كفالة ألا تحد التدابير المتخذة لاحتواء الجائحة من الفرص المتاحة أمام النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، للجوء إلى العدالة، وللحماية من العنف الجنساني ، وللحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ه) كفالة إعطاء مكانة مركزية واستراتيجية لمبدأي المساواة وعدم التمييز عند رصد الاعتمادات في إطار خطة تعافي الاتحاد الأوروبي للجيل المقبل.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة

12 - ترحب اللجنة بقيام وزارة الخارجية بترجمة ملاحظاتها الختامية السابقة إلى اللغة الدانمركية وتعميمها على جميع الوزارات المعنية، مع الإشارة بوضوح إلى المسؤوليات المتعلقة بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة. وترحب اللجنة أيضاً بنشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها على الإنترنت باللغة الدانمركية، وبالاحتجاج بالاتفاقية وباجتهادات اللجنة وبالنظر فيها بصفة منتظمة في القضايا المعروضة على مجلس طعون اللاجئين. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم وجود قضايا معروضة على المحاكم تم فيها الاحتجاج بالاتفاقية، وكذلك قلة الوعي عموما بالاتفاقية وباجتهادات اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري في صفوف المسؤولين الحكوميين والنساء أنفسهن في الدولة الطرف، ولا سيما في غرينلند وجزر فارو، مما قد يمنعهن من المطالبة بحقوقهن بموجب الاتفاقية ومن الاستفادة من إجراء التبليغ أو التحقيق بموجب البروتوكول الاختياري.

13 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرة 10)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسليط المزيد من الأضواء على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة، وكذلك على توصياتها بشأن البلاغات الفردية والتحقيقات بموجب البروتوكول الاختياري، وزيادة التعريف بها؛

(ب) النظر في إنشاء آلية تنفيذ شاملة لهذه الملاحظات الختامية، بمشاركة حكومات الدانمرك وغرينلند وجزر فارو، مع احترام الاستقلال الذاتي للإقليمين المتمتعتين بالحكم الذاتي ومبدأ الولاية الاحتياطية، وإشراك في هذه الآلية كل من المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع لغرينلند، وهيئة نظيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع لغرينلند في جزر فارو، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مع مراعاة توفر القدرات الرئيسية الأربع التي ينبغي أن تتوفر في أي آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة وهي القدرة على: التفاعل والتنسيق والتشاور وإدارة المعلومات ( ) ؛

(ج) توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسُبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن للمطالبة بهذه الحقوق، بما في ذلك في غرينلند وجزر فارو؛

(د) تعزيز برامج بناء القدرات ذات الصلة المتاحة للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فضلا عن المحامين.

الإطار التشريعي، والوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

14 - ترحب اللجنة بإجراء تقييمات لأثر 120 مشروع قانون على الجنسين منذ عام 2013. وتحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمته الدولة الطرف بأنها لا تعتزم حالياً إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني، وبأنها لا ترى أن التشريعات والسياسات المحايدة جنسانياً تشكل عائقاً أمام الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. بيد أن اللجنة، إذ تكرر الإعراب عن شواغلها السابقة (CEDAW/C/DNK/CO/8، الفقرتان 11 و 38)، تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم إدماج الاتفاقية في القانون الوطني، الذي قد يكون له آثار سلبية على النساء والفتيات في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في غرينلند وجزر فارو، والذي قد يحول دون اتخاذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) التي أصدرتها اللجنة حول هذا الموضوع، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، لأن المحاكم الدانمركية قد تعتبر تلك التدابير تمييزية؛

(ب) عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص وأشكال التمييز المتقاطعة؛

(ج) زيادة استخدام لغة محايدة جنسانيا في تشريعات الدولة الطرف وسياساتها وبرامجها، مما يعقِّد عملية تقييم حالة المرأة، بما في ذلك النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، وقد يؤدي إلى عدم توفير حماية كافية للمرأة من التمييز المباشر وغير المباشر، إلى جانب عرقلة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية (الفقرتان 5 و 16).

15 - وإذ تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرتان 12 و 40)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في قرارها المتعلق بعدم إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني؛

(ب) التعجيل بمواءمة تشريعاتها، مع احترام الاستقلال الذاتي للإقليمَين المتمتعتين بالحكم الذاتي ومبدأ الولاية الاحتياطية، واعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص وأشكال التمييز المتقاطعة، وكفالة تطبيق هذا التعريف بشكل متسق في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) استخدام لغة مراعية للاعتبارات الجنسانية بدلا من لغة محايدة جنسانيا في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها، عملا بالتوصية العامة رقم 28 للجنة، وإجراء تقييم شامل للنهج المحايد جنسانيا في التشريعات ووضع السياسات، مع التركيز على الآثار السلبية المحتملة للسياسات المحايدة جنسانياً على البرامج الخاصة بالمرأة المموَّلة من القطاع العام.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

16 - ترحب اللجنة باختيار المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان بوصفه الهيئة الوطنية المعنية بالمساواة، وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في معاملة جميع الأشخاص دون تمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الأصل الإثني، وباضطلاع المعهد بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدانمرك وغرينلند. وترحب اللجنة أيضاً بالتعاون الوثيق بين المعهد ومجلس حقوق الإنسان التابع لغرينلند، وهو مجلس مستقل سياسياً أنشئ بموجب مرسوم قانوني في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية وخطة عمل طويلتي الأجل لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ؛

(ب) تعديل عام 2019 على قانون المساواة بين الجنسين، الذي غيّر وتيرة الإبلاغ عن المساواة بين الجنسين من سنتين إلى ثلاث سنوات على مستوى البلديات، وهو تطور قد يؤثر سلبا على تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(ج) عدم وجود استراتيجية شاملة ومتكاملة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(د) كون ولاية المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان لا تشمل جزر فارو، وعدم وجود هيئة نظيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع لغرينلند في جزر فارو؛

(ه) افتقار مجلس حقوق الإنسان التابع لغرينلند، الذي يعمل أعضاؤه على أساس التطوع، للموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ ولايته بفعالية.

17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وخطة عمل طويلتي الأجل بهدف تعزيز التكافؤ بين الجنسين في المجالين العام والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى خطط العمل السنوية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) تنقيح الاستراتيجية الوطنية لعام 2013 المتعلقة بأعمال تقييم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في القطاع العام، واستحداث نهج متكامل لتعميم مراعاة المنظور الجنساني بهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن آليات فعالة للرصد والمساءلة، بما في ذلك بمواصلة إجراء تقييمات منهجية لأثر التشريعات على الجنسين، وضمان تقييم التنفيذ على أساس الامتثال للأهداف والمؤشرات ذات الصلة، وجمع بيانات مصنفة، بما في ذلك بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) إجراء دراسة شاملة لتقييم أثر التعديل التشريعي الذي غيّر وتيرة الإبلاغ عن المساواة بين الجنسين على مستوى البلديات من سنتين إلى ثلاث سنوات، واتخاذ إجراءات تصحيحية، إذا لزم الأمر؛

(د) اعتماد استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني بهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتوسيع نطاق ولاية المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان ليشمل جزر فارو، وإنشاء هيئة في جزر فارو تضاهي مجلس حقوق الإنسان التابع لغرينلند، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتُنجز ولايتها المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة بفعالية؛

(ه) تزويد مجلس حقوق الإنسان التابع لغرينلند بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ليُنجز ولايته المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة بفعالية، وذلك بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان.

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تلاحظ اللجنة إشارة وفد الدولة الطرف إلى أن التقدم المحرز نحو ضمان التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات الخاصة لم يكن كافيا وإلى أن الدولة الطرف تعتزم توسيع نطاق تطبيق تشريعات المساواة بين الجنسين ليشمل المناصب الإدارية العليا. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود نساء في مجالس إدارة أكثر من نصف أكبر الشركات الدانمركية الخاصة البالغ عددها 200 2 شركة، ومن تعديل صيغة حساب تمثيل المرأة في مجالس الإدارة في عام 2016 بحيث يُعتبَر مجلس يضم امرأتين وخمسة رجال بأنه يستوفي شروط المساواة في التمثيل بين الجنسين، ومن أن الدولة الطرف، بما في ذلك البرلمان، تتردد في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة باعتبارها وسيلة لإعطاء دفع لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وعلى جميع المستويات التي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو الحرمان، ولا سيما في غرينلند وجزر فارو.

19 - وإذ تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرة 16)، توصي بأن تستخدم الدولة الطرف التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، وبتقديم حوافز مثل سجلات الأداء في مجال التوازن بين الجنسين، وتعزيز التوظيف الموجَّه (للنساء)، ووضع أهداف محددة زمنيا وحصص في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو الحرمان في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات الخاصة، من أجل زيادة عدد النساء الأعضاء في مجالس الإدارة وعدد النساء في المناصب الإدارية العليا بشكل ملحوظ. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل المهاجرات، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، واللاجئات وطالبات اللجوء .

العنف الجنساني ضد المرأة

20 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها قامت بوضع عدم الموافقة (الإكراه) في صلب تعريفها الجديد للاغتصاب، واعتماد حكم تحديدا بشأن العنف والإيذاء النفسيين، وإنشاء خط ساخن لضحايا العنف الجنسي، وتوفير ملاجئ جديدة للنساء ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي، وتعزيز المشورة والمساعدة النفسية والاجتماعية المقدّمة مجانا للضحايا، بما في ذلك بزيادة المساعدات المالية المقدَّمة للمنظمات غير الحكومية التي توفر خدمات المشورة المتنقلة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها نظرت في أشكال جديدة من العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما في المجال الإلكتروني، وفي الإجراء ذي الأولوية المتخذ لتفادي تعرّض الشابات لهذا الشكل من أشكال العنف. وتلاحظ اللجنة الشرح الذي قدمته الدولة الطرف بأنه رغم استخدام لغة محايدة جنسانياً، فإن خطط عملها المتعلقة بمكافحة العنف الجنساني تأخذ في الاعتبار تضرر النساء أكثر من الرجال بهذا الشكل من أشكال العنف. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تعريف مفهوم الموافقة في سياق التعريف الجديد للاغتصاب، وعدم كفاية التوعية بالتعريف الجديد والتثقيف بشأنه حسب ما ورد في بعض التقارير، وعدم انطباق التعريف الجديد على غرينلند ولا على جزر فارو؛

(ب) أن الإشارة إلى العنف الجنساني ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال ” العنف في إطار علاقات مقرّبة “ ، بما في ذلك في سياق الحكم الجنائي الجديد المتعلق بالعنف النفسي الوارد في المادة 243 من القانون الجنائي، قد تؤدي إلى عدم تصنيف البيانات المتعلقة بالعنف حسب نوع الجنس، مما يحجب حقيقة أن النساء يمثلن الأغلبية الساحقة من ضحايا هذا الشكل من أشكال العنف، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه التحديات؛

(ج) ارتفاع معدلات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الأسري، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19، وعدد الأماكن المتاحة في الملاجئ للنساء الضحايا في الدولة الطرف؛

(د) ارتفاع عدد حالات العنف الجنسي ضد النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ه) ارتفاع معدلات التحرش الجنسي في مكان العمل والنظام التعليمي المبلغ عنها، رغم العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة؛

(و) ارتفاع معدلات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والأسري، في غرينلند، وعدم تجديد استراتيجية وخطة العمل غرينلند لمكافحة العنف للفترة 2014-2017؛

(ز) إجمالا، عدم وجود بيانات مصنفة بشأن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في غرينلند وجزر فارو، ولا سيما النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية أو القومية، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات؛

(ح) إعلان الدولة الطرف، عند التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، أن هذا الصك لا ينطبق على غرينلند وجزر فارو.

21 - وإذ تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرة 18) وإذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف الموافقة في الحكم الجنائي الجديد المتعلق بالاغتصاب، وزيادة التوعية بالتعريف الجديد للاغتصاب والتثقيف بشأنه، وتوعية الشابات والشبان على وجه الخصوص، وتطبيق تعريف الاغتصاب القائم على عدم الموافقة في غرينلند وجزر فارو؛

(ب) تعزيز إطارها التشريعي والسياساتي المتعلق بالعنف الأسري، مع التركيز بشكل خاص على النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتجنب استخدام مصطلحات محايدة جنسانيا، وفقا لاتفاقية اسطنبول، وضمان تطبيق المادة 243 الجديدة من القانون الجنائي المتعلقة بالعنف والإيذاء النفسيين على الحالات التي تكون فيها النساء، ولا سيما النساء المنتميات إلى مجموعات إثنية ودينية معينة، مجبرات على البقاء في زيجات رغماً عنهن، مع تجريم هذا الاستبقاء تحديداً في الوقت نفسه، وكذلك الزواج الديني للفتيات والفتيان؛

(ج) توفير عدد كاف من الملاجئ، التي يجب أن يكون الوصول إليها مُيسّرا، للنساء ضحايا العنف الجنساني، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة، بما في ذلك ضرورة تجنب نقلهن في حالة شغل الملاجئ المخصصة لهن بالكامل؛

(د) اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة ارتفاع معدل أعمال العنف الجنسي ضد النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ه) كفالة حصول ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل وفي النظام التعليمي على سبل انتصاف فعالة، واتخاذ خطوات تكفل محاسبة أرباب العمل عن التحرش الجنسي في مكان العمل في حالة عدم اتخاذهم تدابير كافية لمنع مثل هذا التحرش، وتشجيع أرباب العمل على استعراض ثقافة شركاتهم بانتظام، والتعجيل بإنشاء خط ساخن للمبلِّغين عن المخالفات للإبلاغ عن السلوك غير القانوني، بما في ذلك التحرش الجنسي؛

(و) تقييم استراتيجية وخطة عمل غرينلند لمكافحة العنف للفترة 2014-2017، واعتماد استراتيجية وخطة عمل جديدتين لمكافحة العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي والأسري، ضد النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وربط ذلك بالجهود الرامية لتفادي الانتحار وإدمان المخدرات، وبخطة العمل المتعلقة بإهمال الوالدين، مع تحديد أهداف واضحة وإنشاء آليات للوقاية والرصد والمتابعة، ومواصلة تنفيذ التدابير في إطار برنامج ” Alliaq “ ، الذي يستهدف مرتكبي العنف الأسري، وفي إطار الاستراتيجية التي انتهت مدتها؛

(ز) كفالة جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية والإعاقة، عن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في غرينلند وجزر فارو؛

(ح) توسيع نطاق تطبيق اتفاقية اسطنبول ليشمل غرينلند وجزر فارو.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

22 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، بما في ذلك بالمشاركة في مبادرات التعاون والتوعية الدولية، وأيضا بمنح تعويضات لضحايا الاتجار، بمن فيهم ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال في البغاء، من خلال مجلس تعويض ضحايا الجرائم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من:

(أ) عدم وجود معلومات شاملة وبيانات مفهومة عن النساء والفتيات اللواتي يُعترف بأنهن كنَّ ضحايا للاتجار، ولا سيما في غرينلند وجزر فارو؛

(ب) انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات الجنائية المتصلة بحالات الاتجار المبلّغ عنها، وقد يعزى ذلك جزئياً إلى حقيقة أن النساء ضحايا الاتجار اللاتي يفتقرن لوثائق إقامة سليمة أو اللاتي يكنّ في وضع غير قانوني بشكل آخر، يتعرضن لخطر الترحيل، مما يثنيهن عن التماس الخدمات المتاحة لمساعدة الضحايا؛

(ج) تزايد استهداف المتاجرين بالبشر لضحاياهم عبر الإنترنت؛

(د) محدودية وعدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لوحدة مكافحة الاتجار في إدارة الجرائم العنيفة التابعة لشرطة كوبنهاغن، بسبب إعادة تخصيص بعض الموارد لمكافحة أشكال أخرى من الجرائم الخطيرة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعتزم إنشاء وحدة تحقيق وطنية جديدة.

23 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرة 20) وبتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التوعية بمشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، والقيام بصورة منهجية بجمع معلومات شاملة وبيانات إحصائية مفيدة عن ضحايا الاتجار، مصنّفة حسب الجنس والسن والجنسية والعمل والوضع الاقتصادي، ولا سيما في غرينلند وجزر فارو، وإطلاع اللجنة عليها في التقرير الدوري المقبل؛

(ب) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار، مع التشديد على وضع المرأة بوصفها ضحية للاتجار بدلاً من تجريمها؛ وإعطاء الأولوية لمنع الاتجار وإعادة الاتجار، ولحماية الضحايا ومقاضاة الجناة؛ وتنقيح سياسات الهجرة بما يضمن أن القوانين والسياسات المتعلقة بترحيل المهاجرات لا تطبَّق بطريقة تمييزية ولا تثني المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار، ولا تقوض الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالبشر أو إلى تحديد أو حماية الضحايا أو مقاضاة الجناة؛

(ج) التوعية، بما في ذلك في المدارس وداخل الأسر، بمخاطر الاتجار، بما في ذلك باستهداف الضحايا عبر الإنترنت؛

(د) رصد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوحدة مكافحة الاتجار في إدارة الجرائم العنيفة التابعة لشرطة كوبنهاغن لتمكينها من تنفيذ ولايتها المتمثلة في الكشف عن جرائم الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها بفعالية.

24 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر البغاء مشكلة اجتماعية، وتلاحظ أيضا وجود برامج لمساعدة النساء الراغبات في ترك البغاء في أكبر البلديات، التي خُّصص لها تمويل قدره 55 مليون كرونة دانمركية للفترة 2020-2023، وتخصيص مساعدات مالية إضافية من القطاع العام للبرامج التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية بهدف منع الأشكال الجديدة للاستغلال الجنسي مثل العلاقات الشبيهة بالبغاء بين الشباب. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من عدم وجود معلومات شاملة وبيانات مصنفة عن النساء والفتيات اللاتي يتم استغلالهن في البغاء، بما في ذلك في غرينلند وجزر فارو.

25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالنساء والفتيات اللاتي يتم استغلالهن في البغاء، ولا سيما الأجنبيات، بما في ذلك في غرينلند وجزر فارو، وبإجراء بحوث عن الظروف المعيشية للنساء اللاتي يعملن في البغاء، وبالإبلاغ عن بيانات ونتائج الدراسة في التقرير الدوري المقبل.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - ترحب اللجنة بأن نسبة 39 في المائة من أعضاء البرلمان، ورئيسة الوزراء الدانمركية، و 7 أعضاء من بين الأعضاء الدانمركيين في البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 14 عضواً، و 39 في المائة من أعضاء برلمان غرينلند، وثلاثة من أصل خمسة رؤساء بلديات في غرينلند، ورئيسة الوفد الممثل لغرينلند في كوبنهاغن، و 46,6 في المائة من أعضاء مجالس إدارة الشركات العامة في غرينلند من النساء. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن النساء يشغلن 7 فقط من أصل 20 منصبا وزاريا ويمثّلن 13 في المائة فقط من رؤساء البلديات في الدانمرك، وأن التمثيل السياسي للمرأة يشهد ركودا؛ وأن ثلاثة فقط من أصل تسعة أعضاء في حكومة غرينلند من النساء، وأن الأحزاب السياسية في جزر فارو لم تتبع كلها توصية لجنة ” ديموكراتيا “ (Demokratia)، وهي لجنة مستقلة أنشئت لتشجيع عدد أكبر من النساء على المشاركة في الحياة السياسية، بإدراج عدد متساوٍ من الرجال والنساء في لوائحها الانتخابية للانتخابات التشريعية ولانتخابات المجالس البلدية؛

(ب) أن التحيز الجنسي وكره النساء في الحياة العامة والسياسية يؤديان إلى امتناع النساء عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في المناقشات العامة التي تُجرى على الإنترنت، وأن الجاني في قضية تضمنت العديد من التهم بالتحرش الجنسي التي أبلغت عنها سِياسيّات وعضوات في الأحزاب السياسية قد حُكم عليه بالسجن لمدة 60 يوما في كانون الثاني/يناير 2021.

27 - وإذ تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرة 24) وإذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل، تشمل تدابير خاصة مؤقتة مثل تحديد حصص قانونية أو تقديم حوافز لتشجيع الأحزاب السياسية على إدراج عدد متساو من الرجال والنساء في قوائمها الانتخابية، وبخاصة على مستوى البلديات، وفي غرينلند وجزر فارو، بغية التعجيل بتحقيق المساواة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتحسين المساواة بين الجنسين والإدماج في أجهزة الحكم، بهدف تحقيق التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2030؛

(ب) اعتماد استراتيجيات وبرامج لمنع العنف الذي تتعرض له المرأة على شبكة الإنترنت وخارجها أثناء المناقشات العامة؛ ووضع تدابير فعالة لإنفاذ القانون من أجل تحميل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤوليةَ المحتوى غير القانوني الذي ينتجه المستخدمون، وتعزيز التدابير الوقائية ضد التحرش الجنسي في غرينلند، بما في ذلك بمطالبة جميع الأحزاب السياسية بوضع سياسات تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التحرش الجنسي.

الجنسية

28 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك التعديلات التشريعية التي أدخلتها، لمنع حالات انعدام الجنسية وخفض تلك الحالات، بما في ذلك في صفوف النساء والفتيات. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) يتعين على الأطفال، بمن فيهم الفتيات، الذين يُولَدون عديمي الجنسية في الدولة الطرف، أن يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية قبل بلوغ سن الرشد؛

(ب) لا تتاح أمام النساء والفتيات من الجيل الثاني والثالث من المهاجرين سوى فرص محدودة للحصول على الجنسية الدانمركية.

29 - وإذ تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرة 26) وإذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل، بموجب القانون، حصول الأطفال المولودين في الدانمرك، بمن فيهم الفتيات، تلقائياً، على الجنسية الدانمركية إذا كانوا سيصبحون عديمي الجنسية في حالة عدم القيام بذلك؛

(ب) تبسيط إجراءات حصول النساء والفتيات من الجيل الثاني والثالث من المهاجرين على الجنسية الدانمركية.

التعليم

30 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة وعلى القوالب النمطية الجنسانية في النظام التعليمي وبالتقدم المحرز حتى الآن، بما في ذلك بتوفير مساعدات مالية هامة من القطاع العام لبرنامج إنجي لمان للمواهب وحملة يوم البنات في مجال العلوم، ولمبادرات أخرى من هذا القبيل؛ وتنظيم حملات تهدف إلى توعية الشباب، بمن فيهم الفتيات والشابات، بالتحرش على الإنترنت، وإلى الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية؛ وتوعية المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات العرقية وطالبات المدارس بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وترحب اللجنة أيضاً بتفوق الفتيات والنساء في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي وفي التعليم العالي في غرينلند. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) استمرار الفصل بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، وانخفاض عدد النساء والفتيات اللاتي يخترن مجالات دراسية ومسارات مهنية غير تقليدية؛

(ب) انخفاض عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب أكاديمية عليا؛

(ج) عدم إتاحة دورات تدريبية منهجية في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمُدرّسين في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي؛

(د) الانخفاض النسبي لعدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يكملون تعليمهم في المدارس أو تعليمهم المهني أو الجامعي، وارتفاع معدلات انقطاعهم عن الدراسة مقارنة بالمتوسط العام بسبب عدم بذل جهود كافية لتحسين إدماجهم، والنقص العام في البيانات ذات الصلة، المصنفة حسب نوع الجنس ونوع الإعاقة.

31 - وإذ تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرتان 28 و 32)، وإذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق النساء والفتيات في التعليم، توصي الدولةَ الطرف بالتوعية بأهمية تعليم الفتيات في جميع المستويات باعتباره ركيزة لتمكينهن، وبأن تقوم أيضا بما يلي :

(أ) مواصلة الترويج لالتحاق النساء والفتيات بالمجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛

(ب) النظر في بدء اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، كتحديد حصص قانونية إلزامية، تكفل المساواة في تمثيل النساء والرجال في المناصب الأكاديمية العليا ؛

(ج) الانتهاء بسرعة من عملية تحديث المبادئ التوجيهية للتدريس بهدف ضمان إدراج مواد تثقيفية متعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية وملائمة للسن وفي المتناول في المناهج الدراسية من أجل تعزيز السلوك الجنسي المسؤول بهدف منع حالات الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسيا، بما في ذلك بإتاحة فرص أمام المدرِّسين في جميع مستويات النظام التعليمي وفي جميع أنحاء الدولة الطرف للتدريب المنهجي بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين إدماج الفتيات ذوات الإعاقة في النظام التعليمي العادي، وتضمين التقرير الدوري المقبل معلومات وبيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس ونوع الإعاقة، عن المواظبة على الدراسة ومعدلات الانقطاع عن الدراسة، وعن الفرص المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة للالتحاق بالتعليم المهني والجامعي .

العمالة

32 - ترحب اللجنة ببدء العمل بنظام المساواة في إجازة الأمومة للعاملين لحسابهم الخاص، وبتمديد فترة إجازات الأمومة وتمديد فترة الإجازة الوالدية المشتركة في غرينلند، وبأن المرأة تشارك على قدم المساواة تقريبا مع الرجل في سوق العمل في الدانمرك، وبأن مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 83 في المائة في جزر فارو، وبالنتائج التي تحققت بفضل البرامج والسياسات الرامية إلى إدماج المهاجرات في سوق العمل وفي المجتمع ككل. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) ركود الفجوة المعدّلة في الأجور بين الجنسين في سوق عمل وأوساط أكاديمية تتسم بالفصل العمودي والأفقي؛ وعدم شفافية المنهجية المستخدمة لتحديد ما يمثل ” العمل المتساوي القيمة “ بسبب عدم وجود تعريف قانوني؛ والقيود المفروضة على إمكانية الاطلاع على البيانات ذات الصلة لكي تتمكن المرأة من معرفة إذا ما انتُهك حقها في الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة؛ وكون الشركات التي توظف ما لا يقل عن 35 عاملا، منهم على الأقل 10 نساء و 10 رجال، هي وحدها التي يجب أن تقدم تقارير عن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إحصاءات عن أجورهم؛

(ب) أن الأمهات يأخذن إجازة والدية أكثر من الآباء، وأن النساء يقمن، في المتوسط، بأعمال منزلية لمدة ساعة أكثر من الرجال في اليوم؛

(ج) خطر التمييز الجنساني باستخدام برمجيّات خوارزمية في ممارسات الإعلان والتوظيف في سوق العمل، ولا سيما ضد النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة؛

(د) استمرار تدني نسبة مشاركة المهاجرات في سوق العمل وعدم وجود بيانات عن مشاركة النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، هذه النسبة التي ذُكر أنها بلغت 50,2 في المائة في عام 2016، وفقا لأحدث بيانات متاحة، استنادا إلى استقصاءات تم التحقق من صحتها من خلال نظام الصحة العامة وسجلات الخدمات الاجتماعية.

33 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرتان 30 و 51)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وإزالتها في نهاية المطاف، تنقيح قانون المساواة في الأجر، وذلك بتعريف مفهوم ” العمل المتساوي القيمة “ وفقا لاتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100) لمنظمة العمل الدولية؛ وكفالة حصول الموظفات وممثليهن النقابيين، دون قيود، على المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأجور مما يمكّن المرأة من معرفة إذا ما انتُهك حقها في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي؛ وتحسين الإحصاءات المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين بفرض التزامات بالإبلاغ على عدد أكبر من أرباب العمل والشركات؛

(ب) تنفيذ تدابير لكفالة تحمُّل الوالدَين المسؤوليات الأسرية بالتساوي، بما في ذلك فيما يتعلق بفترات الإجازة الوالدية المشتركة؛

(ج) تنفيذ تدابير لمنع التمييز الجنساني باستخدام برمجيّات خوارزمية في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لعام 2019؛

(د) جمع بيانات شاملة عن مشاركة المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، وتقديم هذه المعلومات في التقرير الدوري المقبل؛

(ه) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

الصحة

34 - ترحب اللجنة بارتفاع وتيرة استخدام خدمات التطبيب الإلكتروني، المفيد للنساء والفتيات، ولا سيما أثناء فترة الجائحة، وبالتشريعات وخطة عمل عام 2020 بشأن الصحة العقلية التي تتيح تقديم المشورة النفسية مجانا، بما في ذلك للنساء والفتيات، في جزر فارو. وتلاحظ الانخفاض الحاد في حالات الولادة المبتسرة خلال الجائحة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) البلاغات التي تفيد بأن الدولة الطرف لديها أعلى معدلات الإصابة بجميع أنواع السرطان مجتمعة في أوروبا، وبمشاركة نسبة منخفضة جداً من النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما المقيمات في مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، في الفحص الوطني المجاني لسرطان عنق الرحم أو سرطان الثدي؛

(ب) ارتفاع معدلات الانتحار ومحاولات الانتحار، بما في ذلك في صفوف الفتيات، في غرينلند؛

(ج) ارتفاع معدل الإجهاض وارتفاع معدل انتشار عدوى الأمراض المنقولة جنسيّا في صفوف النساء والفتيات في غرينلند؛

(د) إمكانية تجريم نساء جزر فارو اللاتي يسعين إلى الإجهاض واللاتي لا يتمتعن بنفس فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات الإجهاض المأمون وما بعد الإجهاض، المتاحة للنساء في الدانمرك وغرينلند، مما يضطر بعض النساء في جزر فارو إلى السفر إلى الدانمرك لإجراء عملية إجهاض أو للادعاء بأنهن مصابات بأمراض عقلية شديدة تجعلهن عاجزات عن رعاية طفل.

35 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرة 32)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جمع وتحليل المعلومات والبيانات عن أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في صفوف النساء والإبلاغ عن ذلك في التقرير الدوري المقبل، ووضع أهداف محددة لزيادة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الفحص الوطني المجاني للسرطان؛

(ب) جمع بيانات شاملة عن أسباب ارتفاع معدلات الانتحار، بما في ذلك في صفوف الفتيات في غرينلند، والإبلاغ عنها وعن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة، في التقرير الدوري المقبل ؛

(ج) جمع بيانات شاملة عن أسباب ارتفاع معدل الإجهاض في غرينلند؛ وكفالة أن يكون التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع المراحل التعليمية مراعيا للاعتبارات الجنسانية ومناسبا للفئة العمرية وفي المتناول، وأن يعزز السلوك الجنسي المسؤول، بغية منع حالات الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً؛ وكفالة حصول جميع الفتيات والشابات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل الحديثة، ولا سيما في المناطق الريفية؛ وتقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة إلى النساء في غرينلند أثناء فترة الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة وإلى أطفالهن؛

(د) إلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على النساء اللاتي يسعين إلى الإجهاض، والنظر في تعديل قانون الإجهاض في جزر فارو، الذي يعود تاريخه إلى عام 1956، وسن قانون للإجهاض ينص على المساواة في الحصول على خدمات الإجهاض المأمون والقانوني وخدمات ما بعد الإجهاض للنساء في جزر فارو، كما هو الشأن في الدانمرك وغرينلند، ولا سيما في حالات المضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير ‏المأمونة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

36 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لزيادة عدد النساء من روّاد الأعمال، بما في ذلك في القطاعات الأكثر ابتكارا مثل الذكاء الاصطناعي وغيره من الميادين المتقدمة تكنولوجياً، وعلى برامج التعاون الدولي التي تُقيمها. وتحيط اللجنة علما بالقواعد والأنظمة القائمة التي تنظم عمليات الاستكشاف والتعدين. ومع ذلك، فإنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن التفاوت بين الرجل والمرأة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يعرقل تمكين المرأة ويشكل مصدرا جديدا للتمييز الهيكلي؛

(ب) قد يؤدي استخراج الموارد الكربونية والمعدنية، وكذلك مشاريع البنى التحتية الضخمة في غرينلند، إلى إبعاد النساء عن أراضيهن وحرمانهن من مصادر لكسب العيش؛

(ج) لا تملك النساء سوى 5 في المائة من الأراضي الزراعية.

37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لعام 2019 المساواة بين الجنسين بين المرأة والرجل في الاقتصاد الرقمي وتمنع التمييز لكي تعود بالفائدة على المرأة وتتيح التغيير المستدام؛

(ب) استعراض سياساتها المتعلقة بالطاقة والتعدين، ولا سيما سياستها المتعلقة باستخراج الموارد الكربونية والمعدنية في غرينلند، لضمان عدم تركها أثرا سلبياً أكبر على المرأة، وضمان مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في عمليات اتخاذ القرارات بشأن تلك السياسات، بما في ذلك في عمليات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي؛

(ج) استعراض الممارسات التي قد تعرقل ملكية المرأة الريفية للأراضي واعتماد تشريعات لحماية حقها في امتلاك الأراضي.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

38 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير للتصدي لأزمة المناخ. غير أنها تشعر بالقلق من عدم وجود بيانات وبحوث بشأن الأثر الجنساني تحديدا لأزمة المناخ التي قد تؤثر على أفراد الشعوب الأصلية، بمن فيهم النساء، في غرينلند.

39 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 37 (2018) ب شأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي بأن توفر الدولة الطرف الموارد اللازمة للمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان لكي ينهي النظر في التزامات الدولة الطرف الدولية في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بتفادي الآثار السلبية لتغير المناخ؛ وبأن تجري الدولة الطرف دراسة عن الأثر الجنساني تحديدا لأزمة المناخ على النساء في غرينلند، ولا سيما النساء اللاتي يعتمدن على موارد العيش التقليدية لشعب إنويت؛ وبأن تقدم الدولة الطرف تقريراً عن نتائج الدراسة في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لضمان مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في عمليات اتخاذ القرارات المتصلة بأزمة المناخ، وبالنظر في المشاركة في صندوق التكيف، المنشأ بموجب بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك بتقديم تبرعات مالية، بهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التمويل المناخي.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬ ‬

40 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت مؤخراً على التشريع المتعلق بإبرام عقود الزواج وفسخها الذي يحظر زواج الأطفال. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) بموجب التعديلات التشريعية التي أُدخلت مؤخرا، يجب على المرأة التي تتمتع بمركز ” الحماية المؤقتة “ ، أن تنتظر ثلاث سنوات لجمع شمل الأسرة، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية؛

(ب) يمكن للمرأة التي لديها مركز إقامة قانوني حصلت عليه في إطار إجراء جمع شمل الأسرة، أن تفقد هذا المركز في حالة الطلاق، استنادا إلى تقييم فردي.

41 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 32 وبتوصيتها العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة الحواجز القانونية والإدارية التي تعترض جمع شمل الأسرة بالنسبة للنساء المستفيدات من الحماية الدولية؛

(ب) تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالمركز من حيث الإقامة على أساس جمع شمل الأسرة على جميع المهاجرات واللاجئات، بصرف النظر عن حالتهن الزوجية.

تعميم الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على برلمان الدانمرك وعلى برلمانَي غرينلند وجزر فارو، وعلى السلطة القضائية في الدانمرك وغرينلند وجزر فارو، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

43 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن توسع نطاق التطبيق الإقليمي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الذي انضمت إليه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ليشمل هذا النطاق غرينلند وجزر فارو.

متابعة الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (أ) و 15 (ب) و 21 (أ) و 35 (ب) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

45 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري العاشر، الذي يحل موعد تقديمه في عام 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

46 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).