* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والستين (13 شباط/فبراير - 3 آذار/مارس 2017).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لألمانيا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لألمانيا (CEDAW/C/DEU/7-8) في جلستيها 1482 و 1483 (انظرCEDAW/C/SR.1482 وCEDAW/C/SR.1483) ، المعقودتين في 21 شباط/فبراير 2017. وترد قائمة بالمسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة فـي الوثيقةCEDAW/C/DEU/Q/7-8، وترد ردود ألمانيا في الوثيقةCEDAW/C/EDU/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن. وتشيد أيضاً بما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا متعدد القطاعات بقيادة إيلكه فيرنر، وزيرة الدولة البرلمانية للوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب؛ وضم ممثلين عن وزارة الخارجية الاتحادية، والوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية، والمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، والوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك، والمؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشؤون الثقافية في المقاطعات الاتحادية، ومجلس شيوخ برلين، والبعثة الدائمة لألمانيا لدى مكتب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/DEU/6) في عام 2009، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) إدخال تعديل على المادة 177 من القانون الجنائي الألماني (2016)، يكرس مبدأ ” لا تعني لا “ ؛

(ب) قانون إدماج ذوي الإعاقة (2016)، الذي يحمي النساء ذوات الإعاقة من التمييز؛

(ج) القانون الاتحادي للمساواة (2015)، والقانون المتعلق بمشاركة النساء والرجال في المناصب القيادية على قدم المساواة (2015)؛

(د) قانون الحد الأدنى للأجور (2015)، الذي يستفيد منه كثير من النساء العاملات في الوظائف منخفضة الأجر؛

(هـ) قانون التعديل السابع والأربعين للقانون الجنائي (2013)، الذي يصنّف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كجريمة جنائية مستقلة بموجب المادة 226 (أ) من القانون الجنائي.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي، بهدف الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية الثانية (2017) بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلم والأمن؛

(ب) خطة العمل الوطنية بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2016)؛

(ج) خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2016)؛

(د) السياسة المتعلقة بإدماج اللاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، وتوفير السكن والرعاية الصحية والتعليم لهم (2011-2015)؛

(هـ) خط الاتصال الوطني المباشر لمواجهة العنف ضد المرأة، في عام 2013.

٦ - وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قد صدّقت، منذ النظر في التقرير السابق، على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، في عام 2009؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأ شخاص من الاختفاء القسري، في عام 2009؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وكلاهما في عام 2009؛

٧ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود الكبيرة والسخية التي بذلتها في استقبال أعداد كبيرة من ملتمسي اللجوء ومن اللاجئين الذين اضطروا للفرار من بلدانهم طوال عام 2015 وأوائل عام 2016. إذ أن ما أبدته الدولة الطرف من صفات قيادية والتزام في مجال العمل الإنساني، في لحظة حاسمة بالنسبة لحماية اللاجئين في أوروبا، يشكّل مثالا رائعا للمصداقية واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحماية الدولية.

جيم - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو البرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي وبرلمانات الولايات الاتحادية، بما يتفق مع ولاية كل منها، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة

9 - ترحب اللجنة بالجهود العديدة التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية. بيد أنها تشعر بالقلق لأنه لا يزال هناك تباين في تنفيذ الاتفاقية في جميع الولايات والبلديات الاتحادية. كما يساورها القلق إزاء قلة الوعي في أوساط سلك القضاء والمهنيين القانونيين بالاتفاقية وبالبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة.

10 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التدريب الذي تقدمه الأكاديمية القضائية الألمانية وتمكين القضاة والمدعين العامين والمحامين من القيام مباشرة بتطبيق الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها أو الاحتجاج بها في المحاكم الوطنية.

تطبيق الاتفاقية في إطار النظام الاتحادي

١ 1 - تنوّه اللجنة، إدراكا منها لتعقيد الهياكل الاتحادية والدستورية في الدولة الطرف، بالجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز تنسيق تنفيذ الاتفاقية، بوسائل منها عقد مؤتمرات وزارية على مستوى الولايات الاتحادية. كما تنوه بنشر الأطلس الثالث للمساواة بين الجنسين في ألمانيا في عام 2017، الذي سيكون أداة هامة للنهوض بحقوق المرأة في جميع أنحاء الدولة الطرف. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لأن الاتفاقية لا تطبق على نحو متسق في المناطق الواقعة تحت المسؤولية الحصرية للولايات الاتحادية.

١ 2 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها المسؤوليات القانونية والدور القيادي للحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقية، تكرر تأكيد توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/6 ، الفقرة 16) بتعزيز فعالية التنسيق بين الهياكل على جميع المستويات، بهدف كفالة اتساق النتائج لدى تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتوصي أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز ولاية المعهد الألماني لحقوق الإنسان ومنحه السلطة اللازمة لكفالة تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها على نحو يتسم بالشفافية والتماسك والاتساق.

الإطار التشريعي

١ 3 - تعرب اللجنة عن ترحيبها بالأحكام الدستورية والقوانين والقواعد الإدارية والسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتحدد نوع الجنس كسبب محظور للتمييز، والتي اعتُمدت منذ الاستعراض الدوري السابق. بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها لأن القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة (2006) لا يزال محدود النطاق ولا يوفر للمرأة حماية شاملة من التمييز الجنساني في المجالين الأسري والخاص. وبينما تلاحظ اللجنة نقل عبء الإثبات في الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالتمييز، فإنها تشير إلى أن المهلة التي يمكن خلالها رفع دعاوى تتعلق بالتمييز لا تزال محدودة للغاية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لأن الإجراءات الجماعية التي تمكّن المنظمات النسائية والنقابات العمالية من رفع دعاوى تتعلق بالتمييز إلى المحاكم غير منصوص عليها حاليا في ذلك القانون. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعرب عن القلق لأن المادة 9 من القانون تنص على معاملة تفضيلية مثيرة للتساؤل تقوم على أساس الدين أو المعتقدات.

١ 4 - توصي اللجنة بأن تعدِّل الدولة الطرف القانون العام للمساواة في المعاملة تمشيا مع المقترحات الواردة في التقييم الذي أجرته الوكالة الاتحادية لمناهضة التمييز، وأن تكفل توسيع نطاق تطبيقه. ولذلك فإن اللجنة توصي بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد حق المنظمات النسائية والنقابات العمالية في اتخاذ إجراءات جماعية لرفع القضايا التي تتعلق بالتمييز إلى المحاكم، وتمديد مهلة رفع الشكاوى المتصلة بالتمييز إلى ستة أشهر على الأقل. وتوصي أيضا بأن تضاف حالات الفصل من الخدمة إلى ذلك القانون وأن تُلغى المادة 9 منه.

التزام الدولة خارج الحدود الإقليمية

١ 5 - تعرب اللجنة عن شعورها بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأثير السلبي لسلوك الشركات عبر الوطنية، ولا سيما شركات النسيج والشركات الزراعية الكبرى، المسجلة أو التي يوجد مقرها في الدولة الطرف والعاملة في الخارج، على تمتع النساء والفتيات المحليات بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) عدم كفاية الإطار القانوني الذي يحمّل الشركات والمؤسسات المسجلة أو التي يوجد مقرها في الدولة الطرف، مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة التي ترتكب في الخارج، وافتقار خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى منظور جنساني؛

(ج) عدم وجود آلية مستقلة فعالة تتمتع بصلاحية التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالادعاء بارتكاب هذه الشركات لانتهاكات، من قبيل الادعاءات بقيام شركات ألمانية يوجد مقرها في الخارج بعمليات إخلاء قسري، والفرص المحدودة المتاحة لوصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من النساء إلى سبل الانتصاف القضائية؛

(د) عدم التزام تقييمات الأثر بمراعاة حقوق الإنسان للمرأة صراحة قبل التفاوض بشأن اتفاقات التجارة والاستثمار الدولية.

١ 6 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تشريعاتها الناظمة لسلوك الشركات المسجلة أو التي يوجد مقرها فيها في إطار الأنشطة التي تقوم بها في الخارج، بسبل منها إلزام تلك الشركات بإجراء تقييمات لأثر أي استثمار على حقوق الإنسان وعلى البعد الجنساني قبل اتخاذ قرار بشأنه؛

(ب) إنشاء آليات فعالة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد تلك الشركات، يُعهد إليها بولاية تمكنها من جملة أمور، من تلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات مستقلة فيها، وإدماج منظور جنساني في خطة العمل الوطنية؛

(ج) اعتماد تدابير محددة تشمل إنشاء آلية للانتصاف من أجل تيسير اللجوء إلى القضاء نيابة عن النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وكفالة التزام الآليات القضائية والإدارية القائمة بمراعاة المنظور الجنساني؛

(د) كفالة اعتراف اتفاقات التجارة والاستثمار التي تتفاوض عليها الدولة الطرف بأسبقية التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان على مصالح المستثمرين، وأن لا يَحُول تطبيق إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، من خلال الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل، دون الامتثال الكامل للاتفاقية.

الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

١ 7 - تعرب اللجنة عن ترحيبها بزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب، في عام 2017، وكذلك بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التعاون بين الهياكل والآليات المؤسسية المعنية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية متكاملة وشاملة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، إلى جانب عدم وجود عملية لجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بما فيه الكفاية أو آليات للرصد الشامل ولتقييم الأثر؛

(ب) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للمساواة بين الجنسين، ولا سياسة عامة أو خطة عمل لمعالجة العوامل الهيكلية التي تتسبب في استمرار أوجه التفاوت بين الجنسين؛

(ج) عدم رغبة الدولة الطرف في تنفيذ ميزنة تراعي المنظور الجنساني على الصعيد الاتحادي على الرغم من الإبلاغ عن نجاح اعتماد هذا النهج في بعض الولايات الاتحادية؛

(د) الولاية المحدودة التي عُهد بها للوكالة الاتحادية لمناهضة التمييز، التي لا تزال تفتقر، على الرغم من مو ا ردها المتزايدة، إلى السلطة الكافية لإقامة الدعاوى لدى المحاكم أو دعم تلك الدعاوى، أو إجراء تحقيقات، أو فرض جزاءات استجابة للدعاوى المتعلقة بالتمييز؛

(هـ) الأحكام الواردة في قانون المساواة الاتحادي والتي تقيّد تعيين مندوبين ونواب مندوبين عن النساء لشؤون المساواة بين الجنسين للمرأة؛

(و) ما يترتب على الموارد المحدودة التي تقوم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بتخصيصها للمسائل الجنسانية، من تأثير سلبي في التنفيذ الكامل والفعال للمساواة بين الجنسين في السياسة الإنمائية الألمانية، ولخطة عملها للشؤون الجنسانية.

١ 8 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/6 ، الفقرة 24) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز النهج المتكامل إزاء تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإنشاء آليات فعالة للرصد والمساءلة، بما في ذلك من خلال الاستمرار المنهجي في تقييمات أثر التشريعات في جميع الوزارات من منظور جنساني، وكفالة أن يتم قياس التقييم على أساس الامتثال للغايات والمؤشرات ذات الصلة وجمع البيانات بصورة فعالة؛

(ب) وضع استراتيجية جنسانية وطنية شاملة، وسياسة عامة وخطة عمل تعالج العوامل الهيكلية التي تتسبب في استمرار أوجه عدم المساواة، بما في ذلك الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المحرومات والمهمشات من النساء والفتيات؛

(ج) اعتماد عملية متكاملة للميزنة المراعية للمنظور الجنساني (بما في ذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة) تتضمن آليات فعالة للرصد والمساءلة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات الحكومية، مع الاستفادة من خبرة الولايات الاتحادية التي نجحت في تنفيذ مثل هذه العمليات؛

(د) تعزيز ولاية الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز وتزويدها بالسلطة اللازمة لرفع الدعاوى القضائية، والشروع في التحقيقات وفرض الجزاءات؛ وكفالة تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ ولايتها بفعالية؛ وإنشاء مكاتب مستقلة لمكافحة التمييز ودعمها في جميع الولايات الاتحادية؛

(ه ـ ) النظر في تعديل قانون المساواة الاتحادي لتوسيع نطاق أهلية التعيين كمندوبين معنيين بالمساواة لكي تشمل الرجال؛

(و) كفالة تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في الحكومة الاتحادية لإتاحة التنفيذ الكامل والفعال للمساواة بين الجنسين في السياسة الإنمائية الألمانية وخطة العمل للشؤون الجنسانية.

التدابير الخاصة المؤقتة

١ 9 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن الطائفة الواسعة من التدابير الخاصة المؤقتة التي اعتمدتها خلال فترة الاستعراض كوسيلة للنهوض بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة. وتعرب أيضا عن تقديرها لالتزام الدولة الطرف بمواصلة هذا النهج في المستقبل.

20 - بالإشارة إلى التوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ وتنفيذ هذه التدابير، إما باعتبارها تدابير خاصة مؤقتة أو تدابير دائمة، ترمي إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وكفالة تخصيص الموارد، وإيجاد الحوافز، والتوظيف الموجه، ووضع أهداف وحصص محددة زمنيا في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، في كلا القطاعين العام والخاص.

القوالب النمطية

٢ 1 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة للتصدي للقوالب النمطية التمييزية، وتنوه بالمشاريع التجريبية المتصلة بتصوير مغايري الهوية الجنسانية في وسائل الإعلام. إلا أنه يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال القوالب النمطية السائدة بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع تعوق إحراز التقدم في تعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ب) لا تزال الصور النمطية وذات الطابع الجنسي للمرأة تظهر في وسائل الإعلام والإعلانات التجارية؛

(ج) يؤدي ترويج وسائل الإعلام للقوالب النمطية والصور السلبية لنساء الأقليات العرقية والمهاجرات إلى تقويض قدرتهن على الاندماج في المجتمع.

٢ 2 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/6 ، الفقرة 28) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، بما في ذلك من خلال حملات التوعية؛

(ب) وضع استراتيجية تثقيفية للعاملين في وسائط الإعلام تشمل مبادئ توجيهية وآليات رصد للقضاء على القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة، وتشجيع التغطية الإعلامية المراعية للاعتبارات الجنسانية، ولا سيما أثناء التحضير للانتخابات؛ ووضع تدابير لتعزيز المساواة في تمثيل النساء والرجال في وسائط الإعلام؛ وتعزيز دور المجلس الألماني لمعايير الإعلان لكفالة تزويده بصلاحيات ملائمة من حيث الجزاءات والإنفاذ في التصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية؛

(ج) تقديم حوافز لوسائط الإعلام من أجل تشجيع عرض صور إيجابية لنساء الأقليات العرقية والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء.

الممارسات الضارة

٢ 3 - ترحب اللجنة باعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لمكافحة الممارسات الضارة، بما في ذلك التعديل السابع والأربعين للقانون الجنائي (2013) الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وبإنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات يُعنى بالخنوثة/تغيير نوع الجنس. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) الأحكام التشريعية التي تجيز الزواج دون سن 18 سنة في حالات استثنائية؛

(ب) العدد الكبير من الفتيات اللواتي يعشن في الدولة الطرف، وينتمين غالباً لأسر مهاجرة، واللاتي تعرضن أو قد يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغير ذلك من الممارسات الضارة؛

(ج) القدر المحدود من المعلومات والمشاريع التثقيفية المتاح للأقليات العرقية والمهاجرات على وجه الخصوص بشأن الممارسات الضارة، إلى جانب عدم كفاية تدريب المهنيين في مجالات الخدمات الصحية والاجتماعية ونقص توفر خدمات المشورة الكافية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) عدم وجود أحكام تشريعية صريحة تحظر إجراء العمليات الطبية غير الضرورية للرضع والأطفال غير محددي الجنس حتى بلوغهم السن التي يستطيعون فيها الموافقة بشكل حر ومسبق ومستنير؛

(ه ـ ) عدم كفاية الدعم والافتقار إلى سبل انتصاف فعالة لحاملي صفات الجنسين الذين تعرضوا لعمليات جراحية غير ضرورية طبيا في سن مبكرة جدا، غالباً ما تكون لها عواقب لا رجعة فيها، مما يؤدي إلى معاناة جسدية ونفسية طويلة الأمد.

٢ 4 - في ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة توفير ضمانات لحماية الفتيات دون سن 18 سنة اللاتي سُمح لهن بالزواج؛

(ب) التجميع المنهجي للبيانات المصنفة عن حالات الممارسات الضارة في الدولة الطرف، ومواصلة تعزيز التدابير الوقائية والحمائية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) تنظيم حملات توعية؛ وكفالة توافر المعلومات لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وكفالة التدريب الكافي لمهنيي الخدمات الصحية والاجتماعية لتحديد الضحايا المحتملين؛ والتأكد من تقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) اعتماد أحكام تشريعية واضحة تحظر صراحة تقديم العلاجات الجراحية أو الطبية الأخرى غير الضرورية للأطفال حاملي صفات الجنسين حتى بلوغهم السن التي يستطيعون فيها الموافقة بشكل حر ومسبق ومستنير؛ وتقديم المشورة والدعم الكافيين لأسر الأطفال من حاملي صفات الجنسين؛ وكفالة قيام الرابطة الطبية الألمانية بتقديم معلومات للمهنيين الطبيين عن الحظر القانوني لغير الضروري من العمليات الجراحية أو غيرها من التدخلات الطبية للأطفال حاملي صفات الجنسين؛

(ه ـ ) كفالة الوصول الفعال إلى العدالة، بما في ذلك عن طريق تعديل قانون التقادم لحاملي صفات الجنسين الذين خضعوا لعمليات جراحية غير ضرورية أو غيرها من العلاجات الطبية دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ والنظر في اقتراح مجلس الأخلاقيات الألماني بإنشاء صندوق للتعويضات تموله الدولة.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢ 5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن التدابير العديدة المتخذة للتصدي للعنف الجنساني، ولا سيما من خلال تعديل البند 177 من القانون الجنائي (2016)، الذي يجرم الاعتداء الجنسي باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها والاغتصاب. كما ترحب بالإعلان الصادر أثناء الحوار مع اللجنة والقاضي بأن الدولة الطرف ستقوم عام 2017 بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار العنف العائلي ضد النساء وعدم وجود استراتيجية شاملة للوقاية والتدخل المبكر، إلى جانب الاتجاه السائد بين السلطات القضائية باعتبار حالات العنف العائلي مسألة خاصة؛

(ب) النقص في إبلاغ الشرطة عن حالات العنف الجنساني، وانخفاض معدلات المقاضاة والإدانة؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن ذوات الإعاقة، ولا سيما تلك اللواتي يعشن في مؤسسات سكنية، أكثر تعرضا للعنف من النساء الأخريات بضعفين إلى ثلاثة أضعاف؛

(د) حوادث العنف الجنسي والعنف المنزلي ضد المرأة المبلغ عنها في مآوي اللاجئين والمرتكبة من قبل شركائهن أو موظفي المأوى أو موظفي الأمن؛ والقيود المفروضة على حريتهن القانونية، التي غالبا ما تضطرهن إلى الانتظار عدة أشهر قبل أن يتسنى نقلهن إلى مأوى بديل آمن؛

(ه ـ ) حوادث جرائم الكراهية والاعتداءات على اللاجئين وطالبي اللجوء في كل من الملاجئ والمخيمات، مما يتسبب في إصابة النساء والفتيات؛

(و) القوالب النمطية الجنسانية والخرافات المحيطة بالاغتصاب داخل المجتمع وفيما بين المهنيين القانونيين؛

(ز) الواقع المتمثل في أن المرأة تواجه في بعض الحالات، صعوبات في تحقيق الاعتراف بحالات المشقة الخاصة التي يواجهنها ، مما يؤدي، وفقا لقانون الإقامة، إلى التخلي عن شرط المساكنة في إطار الزواج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لاكتساب حق مستقل في الإقامة، أو يجبرن على البقاء مع الزوج العنيف لتجنب فقدان حقهن المكتسب في الإقامة.

٢ 6 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وتكرر توصياتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، واتخاذ خطوات لوضع استراتيجية وقائية شاملة للتصدي للعنف العائلي، بما في ذلك من خلال حملات التوعية؛

(ب) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، وكفالة التحقيق الفعال في حالات العنف ضد المرأة ومحاكمة الجناة على النحو الواجب؛

(ج) إنشاء آلية مستقلة لرصد حالات العنف والانتهاك في المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تزويد تلك الهيئات بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ ولايتها تنفيذا كاملا؛

(د) تعديل القانون لكفالة ألا تؤدي اعتبارات قانون الهجرة إلى منع السلطات من اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية في حالات العنف الجنساني؛

(ه ـ ) التحقيق الفوري في أية حوادث من جرائم الكراهية أو الاعتداءات بحق النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء، وكفالة م حاكمة الجناة على النحو الواجب؛

(و) القيام بحملات توعية لتثقيف الجمهور بشأن آثار العنف الجنسي، وتعزيز برامج بناء القدرات على صعيدي الاتحاد والولايات للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي على حالات العنف الجنسي ضد المرأة؛

(ز) التأكد من عدم اضطرار المرأة الأجنبية البقاء في زواج تعسفي عبر تيسير الاعتراف بالمشقة البالغة التي تواجهها ومنحها حقا مستقلا في الإقامة؛

(ح) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي كمسألة ذات أولوية، حسبما أعلن خلال الحوار مع اللجنة.

المرأة والسلام والأمن

2 7 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، بإطلاقها أول خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن في عام 2013، واعتمادها المبادئ المتعلقة بالأسلحة الصغيرة عام 2015. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استخدام الأسلحة التي تصدّرها الدولة الطرف، بما في ذلك إلى مناطق النزاع، وعدم كفاية رصد الشركات المنتجة للأسلحة لاستخدام أسلحتها في سياق العنف ضد المرأة، تماشيا مع التزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة. ويساورها القلق أيضا لأن المبادئ المتعلقة بالأسلحة الصغيرة لم تورد العنف الجنساني كسبب لرفض الترخيص بالتصدير.

٢ 8 - توصي اللجنة بمواءمة التشريع الذي ينظم مراقبة تصدير الأسلحة مع البند 4 من المادة 7 من معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي 2008/944/CFSP . وتوصي اللجنة أيضا بإجراء تقييمات شاملة وشفافة ل أثر إساءة استعمال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على النساء، بمن فيهن اللائي يعشن في مناطق النزاع، وذلك قبل منح تراخيص التصدير.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢ 9 - ترحب اللجنة بمجموعة التدابير القانونية والهيكلية الواسعة النطاق التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار، وعدم وجود بيانات مصنفة عن ضحايا الاتجار، أو معلومات كمية عن مدى انتشار الاتجار في الدولة الطرف، ولا سيما لأغراض غير الاستغلال الجنسي؛

(ب) انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ج) ع دم وجود مبادئ توجيهية وطنية لتحديد هوية ضحايا الاتجار؛

(د) عدم وجود تدابير تنظم وتنسق تقديم المساعدة للضحايا وإعادة تأهيلهن وإدماجهن بصورة منهجية في جميع الولايات الاتحادية، بما في ذلك توفير سبل الحصول على المشورة، والعلاج الطبي، والدعم والعلاج النفسيين، بما في ذلك تقديم تعويض ل ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما ا لمهاجرات اللاتي لا يحصلن تلقائيا على رخص مؤقتة للإقامة ما لم يتعاون َّ مع الشرطة والسلطات القضائية؛

(ه ـ ) العدد المحدود ل لتدابير المطبقة لإسداء المشورة و تقديم الدعم بلغات متعددة وفي جميع أرجاء البلد للنساء ضحايا الاتجار والمشتغلات بالبغاء، وعدم كفاية الإجراءات اللازمة لتوفير فرص بديلة مدرة للدخل للنساء اللائي يرغبن في ترك البغاء.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة تهدف إلى دعم وضع سياسة شاملة وفعالة لمكافحة الاتجار، وتزويد هذه الآلية بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لجمع وتحليل بيانات مصنفة بشأن الاتجار بالأشخاص وإعداد دراسات إحصائية وكمية عن مدى انتشار الاتجار في الدولة الطرف؛

(ب) وضع برامج لتوعية الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين على مستوى البلديات ، والتحقيق في جميع حالات الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والفتيات، وم حاكمة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية وطنية لتحديد هوية ضحايا الاتجار بطريقة فعالة؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى القيام بصورة منهجية بتحديد هوية النساء الضحايا والمعرض ات للاتجار، ولا سيما النساء المهاجرات والفتيات غير المصحوبات بذويهن وتوفير الدعم لهن، و كفالة حصولهن بشكل كافٍ على الرعاية الصحية، وخدمات المشورة والجبر، بما في ذلك التعويض؛ وتعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات متخصصة لحماية الضحايا وتقديم الدعم لهن؛ وإعداد برامج تراعي المنظور الجنساني لتدري ب الأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار؛

(هـ) منح تصاريح إقامة مؤقتة لتمكين جميع ضحايا الاتجار من الاستفادة من تدابير الحماية وإعادة التأهيل، بغض النظر عن استعدادهن للتعاون مع أجهزة الشرطة والسلطات القضائية ، و كفالة اعتماد السلطات نهجاً يركز على الضحية عند منح فترة للتعافي والتفكير؛

(و) تقديم تقييم، في التقرير الدوري القادم، ل لقانون الجنائي المنقح والمتعلق ب الاتجار بالأشخاص كما اعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2016، والذي ي تضمن حكما يقضي ب تقديم الم تعاملين م ع ضحايا الاتجار أو الاستغلال الجنسي إلى العدالة؛

(ز) تعزيز المساعدة المقدمة إلى النساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء عبر سبل منها توفير برامج لترك البغاء و إيجاد فرص بديلة لإدرار الدخل.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣ 1 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. غير أنها ما تزال تشعر بالقلق لأن الحواجز الهيكلية والقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ما فتئت تستبعد النساء من مناصب صنع القرار في كل من المناصب التي تشغل بالانتخاب أ و ب التعيين في كل من الدوائر الحكومية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمؤسسات الأكاديمية. وتعرب أيضاً عن القلق لعدم النص في قانون المساواة الاتحادي على مواعيد نهائية محددة في خطط المساواة بين الجنسين. وتلاحظ كذلك مع القلق النطاق المحدود للصلاحيات الممنوحة لموظفي تكافؤ الفرص في فرض الجزاءات و ا لمركز القانوني المحدود الذي يتمتعون به في إجراءات المح ا كم.

٣ 2 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/6 ، الفقرة 32)، بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لزيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار المنتخبة على صعيدي الاتحاد وال ولايات وفي الوظائف التي تُشغل ب التعيين على صعيد البلديات، بهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل في الحياة السياسية والعامة. وتوصي أيضاً بتنظ ي م حملات للتوعية من أجل تعزيز فهم أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة بطريقة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية هي شرط للإعمال التام لحقوق الإنسان للمرأة.

التعليم

٣ 3 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي ل لقوالب النمطية التمييزية في التعليم. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن حقوق الإنسان للمرأة لم تدمج على نطاق واسع في المناهج و ال خطط التعليمية و في مواد التدر ي س في الدولة الطرف ، وأن ه لم ي عتمد مواد تدريسية تراعي الاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك تلك التي تعزز التنوع وتحمي جميع الأقليات إلا بعض الولايات الاتحادية؛

(ب) أن المرأة ما ز ا ل ت ت فضل مجالات الدراسة والمسارات الوظيفية التي تهيمن عليها الإناث تقليديا و أنها ممثلة تمثيلا ناقصا في بعض مجالات التعليم والتدريب المهنيين وفي التعليم العالي، ك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ج) أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار والمناصب الإدارية العليا على جميع مستويات النظام التعليمي، رغم ال تدابير التي اتخذت على المستوى الجامعي والتي تحظى بالترحيب ؛

(د) أن اللاجئات وملتمسات اللجوء من النساء والفتيات تتوفر لهن إمكانية محدودة لاتباع دورات الاندماج والدورات اللغوية، التي لا تتوفر حالياً إلا للاجئين الذين ي توقع مكوثه م في الدولة الطرف و/أو المعترف به م كلاجئين .

٣ 4 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ا لتشجيع على زيادة تنويع الخيارات التعليمية للنساء والرجال والفتيات والفتيان، وتنقيح المناهج التعليمية على صعيد الولايات ل كفالة إدراج حقوق الإنسان للمرأة، وكفالة توافر المناهج التعليمية التي تراعي المنظور الجنساني ومواد التدريس التي تعزز التنوع وتحمي جميع الأقليات في جميع الولايات الاتحادية وأن تدرج وحدة تعليمية عن القوالب النمطية الجنسانية في التعليم ضمن البرامج الوطنية لتدريب المعلمين ؛

(ب) معالجة القوالب النمطية التمييزية و إزالة الحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن التقدم في دراستهن لما بعد التعليم الثانوي والالتحاق بالمجالات الدراس ي ة التي يهيمن عليها الذكور عادة ، ك الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم؛

(ج) مواصلة تعزيز ورصد التطور المهني للمرأة في ال نظام التعليم ي ل كفالة المساواة في الوصول إلى مناصب الإدارة العليا على جميع ال مستويات ومنع التمييز الخفي أو غير المباشر الذي تواجهه المرأة في هذا الصدد؛

(د) التأكد من إتاحة الفرصة ل جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين لاتباع ال دورات ال لغوية وبرامج ا لاندماج.

العمالة

٣ 5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن طائفة واسعة من التدابير المتخذة للتوفيق بين الحياة الأسرية والعمل، ولردم الهوة في الأجور بين الجنسين، وتنظر بعين الرضا إلى مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الأجر. إلا أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) أن الفجوة السائدة في الأجور بين الجنسين (التي تبلغ نسبتها حالياً 21 في المائة) في القطاعين العام والخاص لا تزال تؤثر سلباً على التطور الوظيفي للمرأة و على استحقاقاتها من المعاشات التقاعدية بسبب عدم كفاية التنفيذ الفعلي للتشريع المتعلق بمبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة؛

(ب) استمرار العزل المهني الأفقي والرأسي، وتركز النساء في قطاعات الخدمات المتدنية الأجور والمؤقتة والعمل بدوام جزئي بسبب دورها التقليدي كراعية للأطفال ونقص تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركات؛

(ج) ال فجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين، التي بلغت نسبة 53 في المائة عام 2016، حيث يتقاضى الرجل أكثر م ما تتقاضاه المرأة في استحقاقات المعاشات التقاعدية بنسبة 47 في المائة ؛

(د) الفرص المحدودة المتاحة للمهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء، وكذلك للنساء ذوات الإعاقة ، لدخول سوق العمل الرسمي.

(ه ـ ) القوالب النمطية السلبية السائدة التي تواجهها الأمهات الن ا شطات في سوق العمل؛ ونظام ضريبة الدخل للزوجين، الذي يعتمد على مزيج من فئات جباية الضرائب؛ وأحكام الاستحقاقات الاجتماعية التي من المحتمل أن تؤثر سلبا على العملية الكاملة لاندماج المرأة المهني في سوق العمل وعلى استقلالها وأمنها الماليين؛

(و) عدم كفاية عدد مرافق رعاية الأطفال ذات الجودة الرفيعة، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد.

٣ 6 - إذ تكر ر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/HON/CO/6 ، الفقرة 40)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى منع حدوث فجوة في الأجور بين الجنسين وكفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، بسبل منها مواصلة اللجوء إلى ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة، مع وضع أهداف محددة زمني ا ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة؛ واعتماد مشروع قانون بشأن المساواة في الأجور على سبيل الأولوية؛

(ب) توفير التدريب على المهارات والحوافز لتوجيه النساء إلى المهن غير التقليدية، والقضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي في القطاعين العام والخاص، ورصد تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة لتحسين تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركات وتشجيع الشركات على تهيئة فرص العمل بدوام جزئي في المناصب الرفيعة المستوى؛

(ج) تعزيز المعاشات التقاعدية القانونية كوسيلة لضمان مستوى معيشي لائق للمتقاعدات، وتعديل التشريعات لمنع اقتطاع المعاشات التقاعدية القانونية أو التي تمولها الشركة أو تمولها الدولة جزئيا من استحقاقات الضمان الاجتماعي الأساسي للباحثين عن عمل؛

(د) التأكد من ضمان وصول ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل إلى آليات وسبل ال انتصاف ال فعالة، وتشجيع أرباب العمل على مراجعة ثقافة الشركات بانتظام للحيلولة دون وقوع مثل هذ ا التحرش ؛

(هـ ) واصلة التنفيذ الفعال لبرنامج الصندوق الاجتماعي الأوروبي ” المهن القوية: الأمهات المنتميات لأسر مهاجرة تبدأ العمل “ ؛ ومراعاة احتياجات الفئات الأخرى المحرومة من النساء، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة؛ واعتماد تدابير تهدف إلى إيجاد فرص عمل إضافية لهؤلاء النساء؛

(و) تعزيز حملات التوعية التي تهدف إلى معالجة القوالب النمطية السلبية السائدة التي تحد من إدماج الأمهات في سوق العمل، وإعادة النظر في أحكام النظام الضريبي والاستحقاقات الاجتماعية التي تؤدي ، تبعا ل تطبيق مزيج من فئات جباية الضرائب، إلى م عاقب ة المشاركة الكاملة للنساء في العمالة؛

(ز) اعتماد نسب كافية لموظفي مراكز الرعاية النهارية، و كفالة الجودة الرفيعة والموثوقية لرعاية الأطفال بعد الدوام المدرسي، وزيادة جميع خيارات الرعاية النهارية.

الصحة

٣ 7 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لإدماج منظور جنساني في جميع برامج القطاع الصحي. بيد أن ال قلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) التفاوت بين الولايات الاتحادية في ح صول ا لنساء اللاتي يعشن في فقر ع لى وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة؛

(ب) وفقا للمادة 218 أ (1) من القانون الجنائي، تخضع المرأة التي ت رغب في الإجهاض ب ناء على طلب ها لمشورة إلزامية ولفترة انتظار إلزامية مدتها ثلاثة أيام ( التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها غير ضرورية من الناحية الطبية)، ولا يغطي التأمين الصحي تكاليف الإجهاض في هذه الحالات (مع أنه يمكن، في حالات خاصة، وبعد اختبار القدرة المالية، تغطية تكاليف الإجهاض وفقا لقانون الحمل في حالات النزاع)؛

(ج) الصعوبة التي تواجهها المهاجرات غير الحائزات لوثائق رسمية في الحصول على الرعاية الصحية غير الطارئة، في حين أن محاولة الحصول على الوثائق اللازمة للخدمات الصحية غير الطارئة ت ؤدي غالباً إلى إبلاغ السلطات عن وضع مقدمة الطلب ومن ثم ترحيله ا .

٣ 8 - تماشياً مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون وسائل منع الحمل الحديثة ميسورة وغير مكلفة ومتاحة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف لجميع النساء والفتيات، ولا سيما للاتي يعيشن في فقر أو في ال مناطق ال نائية؛

(ب) كفالة إمكانية الحصول على الإجهاض المأمون دون إخضاع المرأة لاستشارة إلزامية ولفترة انتظار لمدة ثلاثة أيام، التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها غير ضرورية من الناحية الطبية، وكفالة تسد ي د تكاليف هذه الإجراءات عن طريق التأمين الصحي؛

(ج) النظر في إلغاء أو تعديل المادة 87 من قانون الإقامة، و كفالة منح المهاجرات غير الحائزات ل وثائق رسمية نفس الحقوق في الحصول على الوثائق اللازمة للخدمات الصحية غير الطارئة دون تعرضهن لخطر إبلاغ السلطات عن وضعهن وترحيل ه ن لاحقا.

تمكين المرأة اقتصاديا

٣ 9 - تنوه اللجنة بالاستثمارات الكبيرة في تطوير مرافق رعاية الأطفال، التي أدت إلى تحسين إمكانية التوفيق بين العمل والحياة الأسرية في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال النساء، ولا سيما الأمهات العازبات والمسنات وذوات الإعاقة والمهاجرات، يتضررن من الفقر أكثر من غيرهن؛

(ب) لا يدفع عدد كبير من الوالدين، وأغلبهم من الآباء، نفقة الطفل، وتشكل قلة إمكانية الحصول على سلف الإعالة وما ينطوي على ذلك من مشقة، أحد أسباب تعرض الأسر المعيشية التي تعولها امرأة عازبة لخطر الوقوع في براثن الفقر إلى حد كبير؛

(ج) البيانات المحدودة المتاحة عن آثار الطلاق الاقتصادية على المرأة.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر تركز على أشد فئات النساء حرمانا وضعفا، ويدمج فيها نهج قائم على حقوق الإنسان ويراعي المنظور الجنساني، والحرص على أن يكون وضع الاستراتيجية وتنفيذها شاملا للجميع تماما، وتشجيع مشاركة المرأة بصورة فعلية؛

(ب) تصميم نظام مستدام لدفع نفقة الطفل واستحداث بدل لإعالة الطفل يُمنح بعد استطلاع مستوى الدخل، إلى جانب تحديد حد أدنى لمدفوعات نفقة الطفل بعد طلاق الوالدين أو انفصالهما؛

(ج) إجراء بحوث وجمع بيانات مصنفة لتقييم آثار الطلاق الاقتصادية على المرأة بغية اعتماد سياسات وبرامج عامة لتحسين وضعها الاقتصادي.

المرأة الريفية

٤ 1 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بعد الحوار حول المرأة الريفية. وتنوه بالدعم المقدم إلى جمعية النساء العاملات في الزراعة منذ عام 2010 عن طريق المؤتمرات وبرامج التوعية بشأن الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومختلف المبادرات المتخذة لتعزيز التنويع في الزراعة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين أكبر في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية؛

(ب) أن عدم كفاية الهياكل الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية والرفاه، والتغير الديمغرافي والهجرة من الريف، قد تؤدي إلى فقر ا لمرأة واستبعادها الاجتماعي، ولا سيما الأمهات العازبات وكبار السن.

٤ 2 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الفجوة الكبيرة في الأجور بين الرجل والمرأة في المناطق الريفية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ولا سيما المزارعات، وكفالة حصولهن على الأراضي وسيطرتهن عليها وحصولهن على التسهيلات الائتمانية؛

(ب) كفالة وجود هياكل أساسية ملائمة لرعاية الأطفال، وإتاحة فرص التدريب باعتبارها وسيلة لزيادة تنويع أشكال العمالة البديلة من أجل تشجيع الشابات على البقاء في المناطق الريفية، وزيادة توفير خدمات الرعاية لكبار السن.

الفئات المحرومة من النساء

المهاجرات ونساء الأقليات

٤ 3 - تحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تيسير إدماج المهاجرات، لا سيما المسلمات ونساء الأقليات العرقية. بيد أنها تلاحظ بقلق أن النساء المهاجرات ونساء الأقليات ما زلن يتعرض لأشكال متداخلة من التمييز في المشاركة في الحياة السياسية والحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية؛

٤ 4 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات ونساء الأقليات، سواء في المجتمع عموما أو في مجتمعاتهن المحلية، بتنظيم حملات توعية والعمل مع وسائط الإعلام على منع الأشكال المتداخلة من التمييز ضد تلك النساء؛

مغايرات الهوية الجنسانية

٤ 5 - تنوه اللجنة بإنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات معني بالخنوثة/تغيير الهوية الجنسية، وإمكانية تنقيح قانون تغيير الهوية الجنسانية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الشروط المرهقة الموضوعة لعلاج تغيير نوع الجنس التي يتعين على مغايرات الهوية الجنسية استيفاؤها قبل أن يتسنى منحهن إمكانية تغيير نوع الجنس (وهي شرط تقديم تقرير من اثنين من الخبراء، وقضاء فترة طويلة من العلاج تتراوح من 12 إلى 18 شهرا، كعلاج نفسي في معظم الأحيان)، والحواجز غير المعقولة التي تضعها شركات التأمين الصحي فيما يتعلق بتغطية تكاليف هذا العلاج؛

(ب) حوادث التمييز ضد مغايرات الهوية الجنسية.

٤ 6 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح قانون تغيير الهوية الجنسانية لمواءمته مع المعايير الدولية المتعلقة بعدم التمييز، وتخفيف وتبسيط الشروط التي يمكن بموجبها الحصول على علاج تغيير نوع الجنس، وكفالة إمكانية استرداد تكاليف مثل هذه التدخلات من شركات التأمين الصحي دون حواجز غير معقولة؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد مغايري الهوية الجنسانية، بسبل منها تنظيم حملات توعية وتوفير التدريب الملائم لأفراد الشرطة وموظفي القضاء.

اللاجئات وطالبات اللجوء

٤ 7 - على الرغم من أن اللجنة تثني على الدولة الطرف للجهود الكبيرة المبذولة لاستقبال طالبي اللجوء واللاجئين، وتدابير الإدماج المتخذة، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن تعليق الحق في لم شمل أسر الأشخاص الذين مُنحوا حماية فرعية، حتى آذار/مارس 2018، قد يؤثر سلبا على النساء والفتيات؛

(ب) أن تدابير الإدماج، وإن كانت تدعو للإعجاب، لا تلبي احتياجات جميع طالبات اللجوء واللاجئات، لا سيما فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي والعمل؛

(ج) رغم الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، لا يزال تراكم العدد الكبير من طلبات اللجوء يعيق التسجيل واتخاذ القرارات بشأن هذه الطلبات.

٤ 8 - تمشياً مع التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، والتوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعيد النظر في القرار القاضي بإرجاء لم شمل أسر المستفيدين من الحماية الفرعية، بالنظر إلى أنه مسار قانوني ومأمون ذو أهمية في كفالة الإدماج، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة من النساء والفتيات؛

(ب) أن تدرج في القانون الوطني أحكام تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء فيما يتعلق بشروط الاستقبال وإجراءات اللجوء، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاجئات وطالبات اللجوء المعرضات للضرر بصفة خاصة في جميع التدابير المتعلقة بالإدماج؛

(ج) أن تكفل تزويد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بموارد كافية للتعامل مع العدد الكبير من الطلبات المتراكمة التي يواجهها حاليا، وأن تكفل تلبية الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة من طالبي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم النساء والفتيات، الذين يصلون إلى الدولة الطرف، باعتبارها اهتماما ذا أولوية طوال عملية اللجوء .

الزواج والعلاقات الأسرية

٤ 9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) القاعدة التلقائية التي تقضي بسلطة الوالدين المشتركة، التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في أوامر دفع نفقة الطفل في ظل الافتقار إلى آلية تكفل الممارسة الفعلية للحضانة المشتركة وتعبر عن واقع توزيع الوقت والتكاليف بين الوالدين.

(ب) الأحكام الواردة في التشريعات المتعلقة بنظام الملكية الزوجية المكتسبة أثناء الزواج، التي لا تعتبر في كثير من الأحيان زيادة إمكانيات الكسب ورأس المال البشري للرجل أثناء الزواج، وبالتالي لا تقدم الدعم الكافي للمرأة، التي قد تتعرض للفقر بسبب مسؤوليات الرعاية التي تضطلع بها دون أجر؛

(ج) بدلات ضريبة الدخل الممنوحة للأسر، التي تقلل من العبء الضريبي (حسب الفئة المختارة لجباية الضرائب)، ولكنها توسع الفروق الضريبية بين العائل الأولى والعائل الثانوي، ولا تترك إلا أثرا قليلا عموما على العمالة المتاحة أو الحد من الفقر، وبالتالي لا تمثل حافزا يذكر للمرأة التي تعيش في أسرة ذات أطفال على دخول سوق العمل؛

(د) عدم وجود خطة تعويض حكومية تكفل الإنصاف والجبر لفئة المطلقات في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة ولمن يقال إنهم حُرموا من الاعتراف بفترة خدمتهم الوظيفية لمدة تبلغ 40 عاما، بموجب معاهدة التوحيد وقانون نقل المعاشات التقاعدية.

50 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية رصد لكفالة مُمارسة الحضانة المشتركة وأن تعبر أوامر دفع نفقة الطفل عن الواقع فيما يتصل بتوزيع الوقت والتكاليف بين الوالدين؛

(ب) كفالة عدم معاقبة الأسر المعيشية التي تعولها امرأة عازبة بسبب قضاء وقت طويل دون عمل نتيجة لمسؤوليات الرعاية التي تضطلع بها المرأة؛

(ج) إلغاء بدلات ضريبة الدخل للأسر، التي تقلل من العبء الضريبي لكنها توسع الفروق الضريبية بين العائل الأولي والعائل الثانوي، وتوفير حوافز لتشجيع النساء اللاتي يعشن في أسر على الدخول في سوق العمل؛

(د) وضع خطة تعويض حكومية لتوفير الجبر بتكملة المعاشات التقاعدية للمطلقات في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥ 1 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥ 2 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

النشر

٥ 3 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على جميع المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الاتحاد والولايات)، ولا سيما المجلس الاتحادي والجمعية الاتحادية، وبرلمانات الولايات، والوزارات والمحاكم على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، لإتاحة تنفيذها تنفيذاً تاماً.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥ 4 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تنضم إليها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٥ 5 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 38 (ب) و 40 (ب) و 48 (ب)، و 50 (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥ 6 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع في آذار/مارس ٢٠٢١. وفي حالة حدوث تأخير، ينبغي أن يشمل التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٥ 7 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).