الصفحة

مقدمة

3

الفرع الأول

معلومات عامة

1 - الإقليم والسكان

5

2 - الهيكل السياسي العام

5

3 - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

7

3 - 1 آليات حقوق الإنسان

7

3 -2 المعاهدات الدولية والنظام الداخلي

10

4 - الإعلام والنشر

11

5 - خصائص الحالة العامة للمرأة في الجزائر

12

الفرع الثاني

العناصر المتعلقة بالأحكام الأساسية للاتفاقية

المادة 2: التزامات الدول الأطراف

15

المادة 3: التدابير المناسبة

16

المادة 4: التدابير المؤقتة الخاصة بمكافحة التمييز

19

المادة 5: تعديل الأنماط الاجتماعية الثقافية

22

المادة 6: قمع استغلال المرأة

26

المادة 7: المساواة في مجال الحياة السياسية والعامة على المستوى الوطني

29

المادة 8: المساواة في الحياة السياسية على الصعيد الدولي

32

المادة 9: المساواة في قوانين الجنسية

33

المادة 10: المساواة في التعليم

35

المادة 11: المساواة في الحق في التوظيف وفي العمل

53

المادة 12: المساواة في الحصول على الخدمات الصحية

66

المادة 13: الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية

82

المادة 14: المرأة الريفية

84

المادة 15: المساواة في الشؤون القانونية والمدنية

88

المادة 16: المساواة في الحقوق داخل الأسرة

89

مقدمة

صدقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المرسوم رقم 96-51) في 22 كانون الثاني/يناير 1996. وعند عرض التقرير الأولي (CEDAW/C/DZA/1) في 21 و 26 كانون الثاني/يناير 1999 ذكر الوفد الجزائر أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها الجزائر فإنها قد حرصت على تقديم هذا التقرير بعد انضمامها إلى الاتفاقية بعامين فقط، وهذا يشهد على تمسك والتزام الحكومة الجزائرية بالدفاع عن حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة، حسبما حددتها الاتفاقية. وفي هذا التقديم عرض الوفد الجزائري برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية الذي شن منذ اعتماد الدستور في 23 شباط/فبراير 1989بهدف إنشاء مؤسسات جديدة قائمة على التعددية السياسية، والفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، وحرية التعبير عن الرأي وخيار اتباع الاقتصاد السوقي. كما أكد الوفد أن السلطات الجزائرية متمسكة على المستوى الدولي بالتعجيل بعملية الانضمام إلى الصكوك الدولية المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومنذ تقديم التقرير الأولي واصلت السلطات العامة الجزائرية مهمتها المتمثلة في توطيد سيادة القانون والديمقراطية التعددية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من المشاكل المرتبطة بالإجرام الإرهابي. وعلى هذا النحو أنشئت مؤسسات جديدة بفضل تعديل دستوري أجري في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، ودعمت آليات تعزيز حقوق الإنسان القائمة فعلا، وكيفت جوانب عديدة من التشريع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي حسب حقائق الواقع الجديد. وحصل قانون الوفاق الوطني الذي اعتمده البرلمان بمجلسيه، في الاستفتاء الذي أجري في 16 أيلول/سبتمبر 1999، على أغلبية 98.63 في المائة من الأصوات المدلى بها. وفي إطار هذا النشاط الرامي إلى استمرار سيادة القانون وترسيخ الديمقراطية كان القضاء والتعليم ومؤسسات ومهام الدولة محل إصلاحات بعدية المدى عهد بها إلى لجان وطنية، مؤلفة من عدد من أصحاب المهن الحرة والشخصيات المستقلة. ومنذ ذلك الحين تغذي توصيات هذه اللجان العمل الذي تقوم به الحكومة. وأخيرا استمر تطور حركة تكوين الجمعيات التي تشجع بشكل متزايد.

ويتتبع هذا التقرير الدوري، المقدم تنفيذا للمادة 18 من الاتفاقية، الأعمال المختلفة التي قامت بها السلطات الحكومية لتعزيز حقوق المرأة في الجزائر. وهو يرمي إلى إعطاء اللجنة صورة للحالة الحقيقية للمرأة الجزائرية والتدابير العملية المتخذة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وقد شاركت إدارات وزارية ومؤسسات عديدة في إعداد هذا التقرير.

ووفقا لتوجيهات اللجنة يتألف هذا التقرير من جزأين. يعرض الجزء الأول المعنون “معلومات عامة” الهيكل السياسي العام للبلد ويشير إلى الإطار الذي جري فيه مكافحة التمييز ضد المرأة. ويتضمن الجزء الثاني المعلومات المتعلقة بالأحكام الأساسية للميثاق التي أدخلت بشأنها تغييرات منذ صياغة التقرير الأولي.

الفرع الأول

معلومات عامة

عكفت الجزائر منذ أن استعادت استقلالها في عام 1962 على إقامة دولة ترتكز على المشاركة الشعبية وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وكرست الدساتير المختلفة للجزائر المستقلة المبادئ العالمية في هذا الصدد. بيد أنه بفضل الشروع في التعددية في عام 1989 عجلت الجزائر بعملية الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهي تقدم منذ ذلك الحين التقارير اللازمة بموجب التزاماتها الدولية.

1 - الإقليم والسكان

المساحة : 000 380 2 كيلو متر مربع؛ عدد السكان : 31.04 من المليون نسمة في 1/1/2002، منهم 946 334 15 امرأة. وعدد سكان الجزائر الآن ثلاثة أمثال ما كان عليه عند استقلال الجزائر، دخل الفرد : 630 1 دولارا من دولارات الولايات المتحدة (2001)؛ الدين الخارجي : 571.22 من المليار من دولارات الولايات المتحدة (2001)؛ نسبة البطالة : 28.9 في المائة؛ اللغة الرسمية : العربية؛ اللغات الوطنية : العربية والتماذخت؛ الدين : الإسلام؛ متوسط العمر الإجمالي المتوقع: 71.5 سنة، ويبلغ متوسط العمر المتوقع للرجل : 70.3 سنة، وللمرأة : 72.8 سنة؛ معدل وفيات الأطفال في سنة 2000: وفيات الأولاد 54.2 في الألف؛ وفيات ا لفتيات 47.8 في الألف؛ المجموع 51.1 في الألف؛ معدل وفيات الأمهات : 117 بالنسبة إلى كل 000 100 مولود؛ المعدل التركيبي للخصوبة : 2.54 (2000)؛ الرضع دون سن الخامسة : 32 في المائة (2000)، الشباب من سن 15 إلى 24 سنة: 23 في المائة، الكبار 25 إلى 59 سنة: 38 في المائة، المسنون البالغون من العمر 60 سنة وأكثر: 7 في المائة؛ عدد السكان في المناطق الريفية : 686 943 12 نسمة، أي 41.7 في المائة؛ عدد السكان في المناطق الحضرية 326 096 18 نسمة، أي 58 في المائة.

2 - الهيكل السياسي العام

واجهت الجزائر عند الاستقلال تحديات متعددة: عودة اللاجئين، وتولي المسؤولية الاجتماعية والأدبية عن المستحقين من ضحايا حرب التحرير الوطني، وعملية إعادة البناء الوطني بجميع أبعادها، وإعداد هياكل الدولة. وهذه هي التحديات التي كانت تواجه أمة ناشئة والتي كان يتعين أن تواجهها المؤسسات التي كان يجب تصورها وإقامتها وتأمين كفاءتها على الفور. وأتاح هذا الجهد الإصلاحي ضمان التعليم الإلزامي للجميع، وحصول كل فرد مجانا على الرعاية الصحية، وتنفيذ سياسة العمالة الكاملة.

واعتبارا من سنة 1988 فرضت الجزائر على نفسها مطلب توطيد سيادة القانون وتحولا ذا بعدين (إقامة الديمقراطية السياسية والتحرر الاقتصادي). ومثلما حدث في سائر المناطق الأخرى لم يجر هذا التحول دون صعوبات. فقد عارضت قوى الجمود الداخلية المرتبطة بثقافة الحزب واحد والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية إقامة دولة حديثة ديمقراطية في تصريف شؤونها وشفافة في إدارة أعمالها الحكومية.

وأفضت الإصلاحات السياسية التي أجرتها السلطات الحكومية منذ ذ ل ك التاريخ، بعد حوار طو ي ل مع جميع الأحزاب السياسية التي تراعي أحكام الدستور وقوانين الجمهورية، إلى إنشاء مؤسسات قائمة على أساس الاقتراع العام. وعلاوة على ذلك، أدى اعتماد الدستور المنقح عن طريق الاستفتاء، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، إلى زيادة تعزيز الحريات والتعددية السياسية و ال فصل بين السلطات واستقلال السلطـة القضائية.

وتوجد اليوم، فضلا عن الدستور، ثلاثة صكوك أساسية لإضفاء الطابع الديمقراطي على الأنشطة الحكومية في الجزائر:

(أ) قانون الأحزاب السياسية، المعتمد عام 1989 والمعدل فيما بعد في عام 1997، الذي سمح بظهور أكثر من 60 تشكيلاً سياسياً على الساحة السياسية. وقد سمحت التصفية التي جرت فيما بعد بظهور تشكيلات جديدة أدت إلى وجود 28 حزباً اليوم؛

(ب) قانون تأسيس الجمعيات الذي سُنَّ عام 1988 وعُدِّل عام 1990؛ وهو ينص على أنه يجوز تأسيس الجمعيات بمجرد بيان يقدمه المؤسسون إلى الولاية أو إلى وزير الداخلية (إذا كانت الجمعية ذات طابع وطني). ويوجد اليوم زهاء 000 50 جمعية نشطة في الجزائر؛ يطالب بعضها ، كجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها، بأن يعترف لها بمركز المؤسسة ذات النفع العام؛

(ج) قانون الإعلام، المعتمد عام 1990، الذي أتاح المجال لنشأة صحافة مستقلة أو حزبية إلى جانب الصحافة العامة.

أجريت أول انتخابات متعددة الأحزاب لانتخاب رئيس الجمهورية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. وأعقبتها انتخابات رئاسية مبكرة في 15 نيسان/أبريل 1999. ولا يجوز تجديد ولاية رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة. ويمارس الرئيس السلطة العليا في الحدود المقرَّرة في الدستور، ويعين رئيس الحكومة. ويضع رئيس الحكومة برنامجه ويقدمه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.

و يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من مجلسين ، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. ويراقب البرلمان عمل الحكومة ويصوت على القوانين. ويتألف المجلس الشعبي الوطني حاليا من 38 9 نائباً (من بينهم 24 امرأة) بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 15 أيار/مايو 2002 ، و يضم المجلس نوابا ينتمون إلى تسعة تشكيلات سياسية و 30 نائباً مستقلاً. وكان المجلس التشريعي السابق الذي انبثق عن الانتخابات التي أجريت في 5 حزيران/يونيه 1997 يتكون من 380 نائبا، يمثلون عشرة أحزاب، و 11 نائبا مستقلا. أما مجلس الأمة، الذي تأسس في شهر كانون الأول/ديسمبر 1997، فهو يتألف من 144 مقعداً. ويُنتخب ثلثا أعضاء هذا المجلس من قِبَل أعضاء المجالس الشعبية ا لبلدي ة والمجالس الشعبية للولايات، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي من الأعضاء، أي 48 عضواً.

وينص الدستور، في المادة 138 منه، على استقلال السلطة القضائية.

3 - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

3 - 1 آليات حقوق الإنسان

لقد أصبحت آليات الإنذار والمراقبة الأساسية في مجال حقوق الإنسان قائمة اليوم في الجزائر. وتُعنى هذه الآليات أيضا بالحقوق الفردية، المدنية منها والسياسية، بقدر ما تُعنى بالحقوق الجماعية، الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية. وهي ت ركز على أربع فئات رئيسية من الآليات تعمل متلازمة.

(أ) الآليات السياسية

هذه الآليات تابعة للبرلمان الذي يشكل بمجلسيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، التجسيد المؤسسي للبعد الديمقراطي للدولة الجزائرية و المحفل الملائم للتعبير بحرية وتعددية عن شواغل المواطنين. أما المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، فهي تشغل مكاناً مهما في المناقشات ، وتتولى النظر فيها لجان دائمة منشأة في المجلسين لهذا الغرض.

ويعتبر القانون الأحزاب السياسية عنصراً من العناصر التي تدخل في تكوين آليات تعزيز حقوق الإنسان. فقانون الأحزاب السياسية، الصادر في 8 تموز/يوليه 1989 والمعدل في شهر آذار/مارس 1997، يشترط على الأحزاب ، في الواقع، أن تعلن صراحة في نظمها الأساسية وبرامجها أن من بين أهدافها ضمان الحقوق الفردية والحريات الأساسية. حيث تنص المادة 3 من القانون المذكور على ما يلي:

“ يجب على كل حزب سياسي أن يحقق في ممارسة جميع أنشطته ا لمبادئ والأغراض الآتية:

- احترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان؛

- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية؛

- تبني التعددية السياسية؛

- احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة ” .

(ب) الآليات القضائية

أنشأت الدولة الجزائرية آليات قضائية لضمان حقوق المواطن من جهة، وضمان حرية البت لل قضاء من جهة أخرى. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتكون النظام القضائي في الجزائر مما يلي: (أ) المجلس القضائي على مستوى الدائرة؛ و (ب) المحكمة على مستوى الولاية؛ و (ج) المحكمة العليا على المستوى الوطني.

وإضافة إلى ذلك، فقد نص الدستور، في المادة 152 منه، على تأسيس مجلس للدولة يكون هيئة ناظمة لأعمال الهيئات القضائية الإدارية. وقد أُنشئ هذا المجلس في 17 حزيران/يونيه 1998، وهو يتألف من 44 عضواً.

وأخيراً، اعتمد البرلمان القانون الخاص بمحكمة التناز ع التي تتولى الفصل في حالات تناز ع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة، حسب ما نصت عليه المادة 152 من الدستور.

(ج) حرية الصحافة

يعتبر القانون الحق في حرية الحصول على المعلومات وحرية الصحافة آلي ة أساسي ة لرصد حقوق الأفراد وحمايتها. وفي هذا الصدد، جعل التطور المرموق الذي شهدته الصحافة في الجزائر من هذا الحق وسيلة فعلية لتأمين الحماية الجماعية لحقوق الإنسان. وتوجد حالياً 32 صحيفة يومية في الجزائر (كان عدد الصحف اليومية 25 عند تقديم التقرير السابق) ، منها 6  تابعة للقطاع العام للدولة (كان عددها 8 عند تقديم التقرير السابق) ، و  26 منها تابعة للقطاع الخاص أو للأحزاب (كان عددها 17 عند إعداد التقرير السابق) . والعدد الإجمالي للنسخ المطبوعة يومياً يبلغ، في المتوسط، مليون ونصف مليون نسخة. أما المجلات الأسبوعية فعددها 43 مجلة و يبلغ إجمالي ما يطبع منها، في المتوسط ، 1.4 مليون نسخة أسبوعياً. وأخيراً، توجد 20 مجلة أخرى، نصف شهرية أو شهرية، يبلغ إجمالي ما يطبع منها شهرياً 000 300 نسخة. ويقدر مجموع عدد القراء بنحو 9 ملايين قارئ في الأسبوع.

وخلافاً لما أفادت به بعض وسائط الإعلام، لم يدن أي صحفي جزائري بتهمة تتعلق بآرائه. والحالات الوحيدة المسجلة تتعلق بقضايا تخص دعاوى مرفوعة بتهمة القذف أو نشر أخبار ا كاذبة. وأخيراً، فإن وقف إصدار بعض منشورات الصحافة الوطنية يُعزى عادةً إلى منازعات قضائية تجارية مع دور الطباعة أو إلى الإفلاس على غرار ما ي حدث في أماكن أخرى.

وتعتبر الصحافة في الجزائر، باعتراف المنظمات الدولية نفسها، من أكثر الصحافات تمتعاً بالحرية في العالم الثالث. والاتحاد الدولي للصحفيين معتمد في الجزائر، التي تشترك في عضوية مجلسه التنفيذي. ويتخذ مكتب الاتحاد لمنطقة شمال أفريقيا مدينة الجزائر مقراً له.

ومنذ إنجاز العملية المؤسسية التي زودت الجزائر بجميع الصكوك القانونية المتصلة بتصريف شؤون دولة القانون بشكل ديمقراطي، لم ترفع أي دعوى ضد أي من ال منشورات الصحف ي ة، حتى وإن كانت بعض حالات "القذف والشتم المتكررين" التي شاركت فيها صحف معيَّنة تسوغ تماماً اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار. ومن الجدير بالذكر، في هذا الصدد، أن القيود التي فرضت في وقت معين على تناول المعلومات الأمنية قد رفعت الآن.

وإضافة إلى ذلك، فإن الصحفيين الأجانب يُعتمدون بصورة منتظمة في الجزائر. ويجري ذلك في إطار آلية محدَّدة تتيح قدرا أكبر من المرونة والسرعة في معالجة الطلبات. وما يثبت سهولة دخول الصحفيين الأجانب الجزائر أن عدد الصحفيين الأجانب المقيمين في الجزائر بلغ 200 1 صحفي في عام 1997، و 626 صحفياً في عام 1998 ، و 839 في عام 1999، و 706 في سنة 2000، و 654 في سنة 2001، و 593 حتى أيلول/سبتمبر 2002.

ولم تمنع المقالات السلبية، بل والمغرضة أحياناً، التي كتبها بعضهم، أصحاب هذه المقالات من الإقامة في الجزائر عدة مرات ،

(د) آليات الجمعيات والنقابات

ازدهــرت حركة الجمعيات ازدهاراً كبيراً منذ عام 1988. فيوجد الآن على الصعيد الوطني قرابة 000 50 جمعية تمارس أنشطتها في ميادين مختلفة. ويولي الدستور الجزائري مكانة م همة لحرية إنشاء جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان. فتضمن المادة 32 منه الدفاع عن هذه الحقوق فردياً أو جماعياً، بينما تحدد المادة 41 نطاق التطبيق وهو يتضمن : حرية التعبير وحرية إنشاء الجمعيات وحرية الاجتماع. وتشمل حرية إنشاء الجمعيات، بالطبع، المجال السياسي، لكنها تشمل أيضاً حماية حقوق فئات معينة كالمرأة، والطفل، والمرضى، والمعوقين، والمستهلك ي ن، والمستفيد ي ن من الخدمات العامة. وتشجع السلطات الحكومية نشاط الجمعيات بمنحها إعانات وتسهيلات مختلفة .

وبات لدى أغلبية الجمعيات نظام أساسي وقاعدة ونشاط ، الأمر الذي يتيح لها الانخراط في شبكات الجمعيات الدولية. ومن الجمعيات التي صارت ناشطة بوجه خاص الجمعيات المعنية بتعزيز حقوق المرأة أو التعليم أو مكافحة الأمية.

وقد أعاد الدستور تأكيد الحرية النقابية التي نظمها القانون الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 1991. وترد معلومات أكثر تفصيلاً في هذا الصدد في الفرع الثاني من هذا التقرير (في إطار المادة 8) .

(هـ) آليات أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها

شرع رئيس الجمهورية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001 في إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، التي تتألف من 45 عضوا من بينهم 13 امرأة . ويقوم تشكيلها وتعيين أعضائها على مبدأ التعددية الاجتماعية والمؤسسية.

وهذه اللجنة التي أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-71 الصادر في 25 آذار/مارس 2001، هي “مؤسسة مستقلة، تابعة لرئيس الجمهورية، تضمن الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات الأساسية”.

وهذه المؤسسة الوطنية هي أيضا جهاز ذو طابع استشاري للرصد والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.

وهي تعنى بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي يثبت لها وقوعها أو تبلغ بها، وتتخذ كل ما يلزم تدابير في هذا الصدد. ومن مهامها أيضا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتوعية والإعلام والاتصال الجماهيري لتعزيز حقوق الإنسان، وتشجيع البحث والتثقيف والتعليم في هذا الميدان، وتكوين آراء في القانون الوطني بهدف تحسينه‘‘ كما تضع اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان يقدم إلى رئيس الجمهورية.

وقد حلت هذه المؤسسة الجديدة محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان، الذي حل بموجب المرسوم الرئاسي القاضي بإنشائه، وهي تمارس أنشطة الوساطة، التي كان يعهد بها حتى وقت قريب إلى وسيط الجمهورية.

3 - 2 المعاهدات الدولية والنظام الداخلي

ل لالتزامات الدولية التي أخذتها الجزائر على عاتقها الأسبقية على القانون الوطني. وعليه، أكد المجلس الدستوري، في قرار مؤرخ 20 آب/أغسطس 1989، المبدأ الدستوري الذي مفاده أن المعاهدات الدولية المصدق عليها لها الأسبقية على القانون الداخلي. وينص هذا القرار حرفيا على أن: "تدرج كل اتفاقية، بعد التصديق عليها و ب م جرد نشرها، في القانون الوطني وتكتسب، تطبيقاً للمادة 132 من الدستور، قوة ت سمو على قوة القانون، بما يسمح لكل مواطن جزائري بالاستناد إليها أمام الهيئات القضائية". ومن ثم، فإن لجوء الأفراد إلى آليات الحماية التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو لجنة مناهضة التعذيب يصبح مقبولاً حال استنفا ذ سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

وتولي السلطات الجزائرية، كما ت ولي اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجمعيات، وكذلك وسائط الإعلام، اهتماماً كبيراً لإمكانيات الانتصاف المتاحة للهيئات الدولية. والواقع هو أن المواطنين الجزائريين ومحاميهم يكتفون على ما يبدو بسبل الانتصاف الداخلية العديدة المتاحة لهم (المحاكم و اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان).

4 - الإعلام و النشر

حظي تصديق الجزائر على الصكوك الدولية ل حقوق الإنسان بالنشر عنه على نطاق واسع في وسائط الإعلام الوطنية أثناء عرض الصكوك على المجلس الوطني للنظر فيها واعتمادها ، ونشرت جميع النصوص التي صودق عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

وإ لى جانب الندوات والحلقات الدراسية التي تُعقد بانتظام عن هذا الموضوع، فإن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام هو كذلك مناسبة أخرى متجددة من أجل التعريف بمختلف الصكوك الدولية ل حقوق الإنسان التي انضمت إليها الجزائر. كما أن يومي 8 آذار/مارس و1 حزيران/يونيه من كل عام هما من المناسبات المتجددة التي تتيح إعادة تأكيد مكانة الطفل والمرأة ودورها في المجتمع.

وفي الجامعات أدمج مجددا البرنامج التعليمي الذي كان يدرس في كليات الحقوق ب عنوان “ الحريات العامة ” بمضمون محدث يراعي ما استجد من تطورات دولية وانضمام دول إضافية إلى ال صكوك الدولية ل حقوق الإنسان. وشرعت بعض الجامعات (جامعات وهران وتيزي أوزو وعنابة مثلاً) في وضع برامج تعليمية خاصة. وتدرس حقوق الإنسان للطلاب في المعهد الوطني للقضاة والمعهد العالي للشرطة والمعهد الوطني لإدارة السجون.

واستحدث كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان في جامعة وهران. ويستهدف هذا الجهاز التعليمي، الذي باشر أعماله في شهر كانون الأول/ديسمبر 1995، تنظيم وتعزيز نظام متكامل للأبحاث والتدريب والإعلام والتوثيق في ميدان حقوق الإنسان. وهو يعتزم استحداث أستاذية (درجة ماجستير) متخصصة في “ موضوع حقوق الإنسان ” . وتنظَّم أيام تدارس في حقوق الإنسان والقانون الإنساني بصورة منتظمة، و ي نشر ما ي جرى خلالها من أعمال. و ت قوم اللجنة الاستشارية الوطني ة ل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من جهته ا ، بنشر مبادئ حقوق الإنسان التي تتضمنها التشريعات الوطنية والصكوك الدولية التي انضمت إليها الجزائر. ويقوم الجهاز المذكور بعملية النشر بصورة رئيسية عن طريق ما يصدره من مجلات وعن طريق تنظيم ورعاية حلقات دراسية ومعارض وأيام تدارس مع الجمعيات.

وتمر الجزائر منذ بداية العقد الماضي بمرحلة انتقالية ذات بعدين. وهي مرحلة ا لتحول إلى الديمقراطية التعددية والاقتصاد السوقي؛ وترافق هذا التحول المعقد بعض الصعوبات التي ت رجع أساسا إلى حالة الاقتصاد الوطني وإلى الظروف الاقتصادية الدولية غير المؤاتية. وقد شكلت هذه الصعوبات الاقتصادية تربة خصبة للمعارضة حاولت بعض القوى استغلالها لمعارضة عملية التغيير التي يمر بها البلد، بما في ذلك اللجوء إلى أعمال إرهابية. وللتصدي لهذا الوضع، قررت السلطات الحكومية في الجزائر إعلان حالة الطوارئ في شهر شباط/فبراير 1992. وحتى إن كانت حالة الطوارئ قد فرضت بعض القيود على ممارسة الحقوق والحريات العامة، فهي لم تعلق التزامات الدولة بضمان ممارسة المواطن ل حريات ه الأساسية المنصوص عليها في النظام الدستوري الداخلي وفي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر. كما أن إجراءات الحفاظ على النظام العام والدفاع عن الأ فراد وحماية الممتلكات المعرضة لخطر الإرهاب كانت تتخذ دائماً في إطار القانون ومراعاة الالتزامات المنبثقة عن الصكوك الدولية ال مختلف ة . و استهدفت هذه الإجراءات ترسيخ سيادة القانون وإيجاد الأوضاع التي أتاحت إضفاء الشرعية على المؤسسات عن طريق العودة إلى الاقتراع العام الحر والتعددي والديمقراطي حقاً، وهو ما شهدته الجزائر في الأعوام 1995 و 1996 و 1997 و 1999 و 2002 .

5 - خصائص الحالة العامة للمرأة في الجزائر

إن الحالة العامة للمرأة الجزائرية منذ عام 1992 لا يمكن أن تنفصل عن تطور الأوضاع في البلد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ويتسم الوضع القانوني للمرأة في الجزائر بالازدواجية، كما هو الحال في جميع المجتمعات التي تنتسب إلى العالم العربي الإسلامي. وعلى هذا النحو فإن المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين الجنسين محترم بدقة على صعيد الحقوق المدنية والسياسية. وهو يمنح المرأة صفة المواطنة على قدم المساواة التامة مع الرجل. أما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية فإنها منظمة بموجب قانون الأسرة الذي يستلهم الشريعة جزئيا.

ولا توجد أي أحكام تنص على التمييز بين الرجل والمرأة في الجزائر، سواء في القانون المدني أو في القانون الجنائي. وتتمتع المرأة أسوة بالرجل بأهلية قانونية كاملة. وهي تستخدم هذه الأهلية بحرية، وفقا للمادة 40 من القانون المدني، كما سيرد ذكره في الفرع الثاني من هذا التقرير. وتمنح هذه المادة المرأة الحق في التملك والتصرف والانتفاع وحيازة أي مال، وحق إبرام العقود وممارسة الأعمال التجارية. وتظل عند زواجها محتفظة بحقوقها. وتبقى أموالها الخاصة ونواتج عملها تحت تصرفها بالكامل. ولا يوجد في القانون الجنائي أي حكم يميز بين الرجل والمرأة، بل على العكس من ذلك ترد بعض العقوبات مخففة على المرأة.

وعلى صعيد الأحوال الشخصية يكشف قانون الأسرة، الصادر في عام 1984، عن الازدواجية المشار إليها أعلاه. ومن أحكامه التي تلقى أشد المعارضة من جانب الرأي العام والمتخصصين عدة مواد من بيتها المواد المتعلقة بمنزل الزوجية في حالة الطلاق وتعدد الزوجات والوصي الشرعي على الفتاة في الزواج والمهر ... .

وينبغي عدم التقليل من شأن هذه التناقضات الظاهرة كما لا ينبغي تضخيم حقيقتها الفعلية، بل يجب تناولها في ضوء عنصر أساسي مهم يتمثل في مكانة ودور القانون الإسلامي في إعداد الأعمال القانونية والقضائية في الجزائر. ويمكن اعتبار أن هذه المكانة أو هذا الدور ليس محدودا جدا وحسب بل يتضاءل باستمرار بسبب تعقد المشاكل المطروحة في هذا العصر في مجال تفسير الممارسات الثقافية المختلفة. وتجدر الإشارة إلى تناقض ظاهري يتمثل في أن ازدياد عمليات العلمنة الجارية في مجالات مختلفة من الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، قد أدى إلى الرغبة في إعادة قراءة قانون الأسرة في ضوء تفسير يجرى في بعده التاريخي وفي ضوء تفسير للشريعة والقانون الإسلامي، اللذين يفترض أنهما استلهما لدى وضع قانون الأسرة يضعهما في ظروفهما التاريخية.

ويتيح تطور المجتمع الجزائري والجهود التي تبذلها السلطات الرسمية لتحرير المرأة الجزائرية إلى حد بعيد وبصورة أكيدة تحقيق تقدم في هذا الصدد. ومن هذا المنطلق أنشئ في شهر حزيران/يونيه 2002 منصب تنفيذي هو منصب الوزير المفوض المكلف بشؤون الأسرة وبحالة المرأة، تتمثل مهمته الرئيسية في تنفيذ عملية تحرير المرأة الجزائرية.

ويدخل تصديق الجزائر على الاتفاقية في سياق رغبتها في التحرير التدريجي للمرأة. وقد أسفر هذا التصديق عن حدوث هيجان في الرأي العام صاحبته حركات معارضة متناقضة، من الأوساط المحافظة من جهة، ومن الأوساط التي تؤيد الحصول على مزيد من المكاسب في مجال تحرير المرأة من جهة أخرى. وتمثل موقف الحكومة في الانضمام إلى الاتفاقية مع إبداء بعض التحفظات التي نلاحظ أنها لا تنصب على جوهر الاتفاقية ذاتها، مع فهم ضمني مؤداه أنه ينبغي استعمال الانضمام إلى هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي من هذا النوع باعتباره حجة لصالح تطور اجتماعي وتشريعي؛ وينتظر أن يؤدي نضوج هذا التطور ذاته في النهاية إلى رفع هذه التحفظات. وقد أدى هذا الانضمام بالحكومة إلى التفكير في إدخال تعديلات على قانون الأسرة.

وهكذا أنشئ فريق عامل متعدد التخصصات مؤلف من متخصصين في المجالات ذات الصلة بالقانون؛ وتمثلت مهمته في تنقيح قانون الأسرة بمنأى عن الضغوط والتفسيرات الأيديولوجية التي كان لها من جهة أخرى مطلق الحرية للتعبير عن نفسها من خلال السبل المختلفة للتعبير عن الرأي التي أصبحت الآن في الجزائر حقيقة يومية.

وعلى الصعيد السياسي أدت مشاركة المرأة الجزائرية في نضال التحرير الوطني طبعا إلى قيامها بدور نشط في عملية إعادة بناء البلد. ولم تفرض السلطات الحكومية من جانبها في أي وقت من الأوقات أي نص يمكن أن يعتبر تمييزيا ضد المرأة، بل على العكس من ذلك، وعلى الرغم من التطورات المتصلة بالتغييرات السياسية التي حدثت في الجزائر فإن الوضع العام للمرأة قد شهد تقدما ملموسا.

وعلى الصعيد الاقتصادي كان للصعوبات الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد السوقي أصداءً سلبية في الأحوال الاجتماعية للمواطنين بوجه عام، وفي حالة المرأة بوجه خاص، بسبب عدد من العوامل التي ستبين في الفرع الثاني من هذا التقرير.

وجرى تكريس حقوق المرأة، فضلا عن الاعتراف بدورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في مختلف التشريعات الجزائرية قبل أن تنضم الجزائر إلى الاتفاقية بوقت طويل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الانضمام الذي حدث مؤخرا لم يقصر ولن يقصر عن حث السلطات الحكومية، فضلا عن آليات الجمعيات، على اتخاذ تدابير محددة تهدف إلى تحسين حالة المرأة.

الفرع الثاني

العناصر المتعلقة بالأحكام الأساسية للاتفاقية

المادة 2: التزامات الدول الأطراف

احترم المشرع بدقة منذ استقلال الجزائر مبدأ عدم التمييز بين المواطنين. وقد يسر هذه القاعدة أن الممارسات التمييزية غير معهودة في المجتمع الجزائري.

وحقوق المرأة مضمونة في الجزائر، قبل أي شيء آخر، بموجب أحكام الدستور التي تكفل المساواة بين المواطنين.

ويشدد الدستور في ديباجته في الواقع على أنه “فوق الجميع” وأنه “القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية”

ويقضي بكفالة الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات الحكومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه ازدهار الإنسان بجميع أبعاده.

ويكرس الدستور عدة أحكام للحقوق والحريات الأساسية:

المادة 29 : “كل المواطنين سواسية أمام القانون. دون أي تمييز على أساس المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي وضع أو ظرف، شخصي أو اجتماعي”.

المادة 31 : “تستهدف المؤسسات ضمان المساواة لجميع المواطنين والمواطنات أمام القانون بإزالة العقبات التي تعوق ازدهار الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية”.

المادة 43: تضمن حرمة الإنسان وتحظر جميع أشكال العنف المادي والمعنوي. وتكمل المادة 53 هذا الحكم بالنص على المعاقبة على انتهاك الحقوق والحريات وكذلك على كل ما يمس سلامة الإنسان الجسدية والمعنوية.

المادة 140: تقضي بأن القضاء يقوم على مبدأي الشرعية والمساواة، وبأن الكل سواسية أمام القضاء، وبابه مفتوح للجميع، وبأن العدل يتجسد في احترام القانون.

وانطلاقا من هذه المبادئ الدستورية، يحرص القانون الجزائري على عدم وجود أي تمييز بين الرجل والمرأة في أي ميدان من ميادين الحياة، وعلى تمتعهما بالمساواة التامة في الحقوق والواجبات.

ويرتكز القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الانتخابات والقوانين المتخصصة المختلفة (التجارة، الإعلام، الصحة، الجمارك إلخ) على مبدأ المساواة بين المواطنين. ولم ير المجلس الدستوري أن أي حكم من أحكامها يمس نص أو روح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن الجدير بالذكر أن مهام المجلس تتمثل بصفة خاصة في مراقبة اتفاق القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر، ومنع أي انتهاك لمبدأ المساواة بين المواطنين، والتحقق من أن القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الرعايا الأجانب تتفق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.

وفيما يتعلق باعتماد تدابير قانونية تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تجدر الإشارة إلى أن مبدأ المساواة بين الجنسين يكفي بذاته، نظرا لأن أي قانون يتعارض معه يمكن أن يلغى من جانب المجلس الدستوري.

المادة 3: التدابير المناسبة

اتخذت الجزائر، منذ استقلالها، تدابير تكفل للمرأة، دون تمييزها على الرجل، حق الحصول على التعليم والعمل والتدريب، بغية أن يتاح لها، بوجه خاص، اكتساب القدرات اللازمة لتأهلها للدخول في سوق العمل.

وقد أدرجت في النصوص التشريعية والتنظيمية أحكاما لتعزيز المساواة بين المواطنين في المعاملة دون أي تمييز على أساس الجنس. ويضمن القانون كذلك المساواة في مجال الحصول على العمل، وفي الأجور والترقي، على النحو المبين إحصائيا فيما بعد. وقد انعكس أثر هذه التدابير في التقدم الكبير الذي حققته المرأة في ميادين مختلفة للنشاط.

ومبدأ المساواة بين الجنسين مكرس في المواد 29 و 31 و 33 و 34 و 36 و 51 من الدستور. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المرأة، شأنها ك شأن الرجل:

‘1’ تستطيع شغل جميع الوظائف العامة؛

‘2’ تنتخب وتختار المرشحين لشغل المناصب الانتخابية بالاقتراع؛

‘3’ تستطيع ترشيح نفسها في جميع الانتخابات، بما فيها انتخابات رئ اسة الجمهورية؛

‘4 ’ تستطيع تأسيس حزب أو جمعية أو نقابة وتولي إدارتها وتمثيلها؛

‘5 ’ تستطيع الإعراب عن آرائها بحرية وبجميع الوسائل؛

‘6 ’ تستطيع عقد اجتماعات وتنظ ي م مظاهرات؛

‘7 ’ تستطيع إقامة الدعاوى أمام المحاكم و أمام أي هيئة قضائية أخرى؛

‘8’ تستطيع الإقامة والتنقل بحرية داخل البلد وخارجه؛

‘9 ’ تحصل على جميع الخدمات الاجتماعية التي تنص عليها التشريعات؛

‘10 ’ تستطيع الحصول على التعليم الابتدائي وا لإعدادي والثانوي والعالي؛

‘11 ’ تستطيع الالتحاق ب دورات التدريب المهني في جميع التخصصات ، بما فيها التخصصات التي يلتحق بها ا لرجال عادة؛

‘12 ’ تحصل على الرعاية الصحية، الوقائية منها والعلاجية؛

‘13 ’ تستطيع إبرام العقود بجميع أنواعها؛

‘14 ’ تستطيع الحصول على القروض أو على أي شكل مماثل من أشكال التسليف ، وفقاً لما تنص عليه التشريعات. ولا يميز إطلاقا بين الرجل والمرأة في منح القروض المصرفية أو المضمونة برهن عقاري؛

‘15 ’ تتاح لها فرص العمل وتستفيد من ضمانات التطور الوظيفي والترقي؛

‘16 ’ تتقاضى أجراً مماثلاً لأجر الرجل وتُمنح وقت الراحة القانوني وتتقاضى معاشا تقاعدياً على قدم المساواة مع الرجل.

ويتجلى عدم التمييز في قطاعات رئيسية ثلاثة، هي، على سبيل المثال، التعليم والقضاء والخدمات الصحية، وذلك على النحو التالي:

(أ) التعليم : تتراوح نسبة الإناث اليوم بين 45 في المائة و 48 في المائة من مجموع عدد الطلاب في مراحل التعليم الابتدائي و المتوسط والثانوي والجامعي. كما أن النساء ي مثلن 43 في المائة من مجموع عدد المعلمين في المرحلة الابتدائية (تصل هذه النسبة إلى 82 في المائة من مجموع عدد المعلمين في المدن الخمس الكبرى في البلد ، وهي الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة وسطيف)، ويشكلن 45 في المائة من مجموع عـدد المعلمين في المرحلة الإعدادية (71 في المائة في المدن المذكورة)، و 33 في المائة في المرحلة الثانوية (61 في المائة في المدن المذكورة). و في الأجل الطويل، سيواكب هذا التطور تغ ي ير القوانين حتما ، أياً كان تواتره ؛

(ب) ال قضاء : يوجد بين القضاة، الذين يبلغ عددهم 510 2 قضاة، 667 قاضية، أي ما نسبته 26.57 في المائة من مجموع عدد القضاة. وفي مجلس الدولة، الذي أنشئ في شهر حزيران/يونيه 1998، ت وجد 16 امرأة بين قضاة المجلس الذين يبلغ عددهم 34 قاضيا . وأخيراً تبين مسابقات الالتحاق بهيئة القضاة خلال السنوات القليلة الماضية أنه، بين دفعات المرشحين المقبولين البالغ عددهم 200 مرشح وت وجد 110 نساء في المتوسط. وتنم هذه النسبة عن مراعاة مبدأ عدم التمييز بين الرجال والنساء؛

(ج) الخدمات الصحية : تكشف إحصاءات القطاع الطبي والصيدلي عن ازدياد مستمر في عدد النساء العاملات في هذا القطاع. وقدر ت نسبة النساء العاملات في هذه المهن في عام 1996 بزهاء 51 في المائة؛ و كانت تبلغ 36 في المائة فيما يتعلق بالأطباء في المستشفيات الجامع ية ، و 46.7 فـي المائـة بـين الأطباء ا لا خ ت صا صيي ن، و 48.6 في المائة بين ال ممارسي ن العام ين . وتبلغ هذه النسبة 64.4 في المائة بين جراحي الفم و الأسنان، و 65.4 في المائة بين الصيادلة.

وتستفيد المرأة العاملة المتزوجة من الضمان الاجتماعي الذي تحصل عليه بوصفها م شتركة فيه. وفضلا عن ذلك لا تؤثر حالتها الاجتماعية بأي بشكل من الأشكال في حقها في الحصول على الضمان الاجتماعي. ولا يوجد، أي حكم قانوني يمنع المرأة المتزوجة من العمل. وتنص المادة 17 من القانون رقم 90-11 الصادر في 21 شباط/فبراير 1990 بشأن علاقات العمل، على حظر كل تمييز قائم على الحالة الاجتماعية للمرأة بل تتاح للمرأة ، علاوة على ذلك، تسهيلات أخرى مثل إمكانية التقاعد من أجل تربية طفل دون سن الخامسة أو للعناية بطفل معوَّق.

وفيما يتعلق بالت وظيف ، تجدر الإشارة إلى أن القانون ينص على تكافؤ فرص العمل بين الرجل والمرأة دون تمييز. وعلى سبيل المثال، تبين التعيينات في الخدمة العامة التي جرت في عامي 1996 و 1997 أن عدد الإناث كان أكبر من عدد الرجال بصورة واضحة، فقد بلغت نسبتهن 65 في المائة و 58 في المائة على التوالي. ومن الجدير بالذكر أنه لا يُشترط على المرأة استئذان زوجها من أجل الحصول على عمل. ويطلب من المرأة و من الرجل ت قديم نفس المستندات من أجل فتح ال ملف الإ داري.

وينص القانون على المساواة في الأجور، ويطبق هذا القانون بحذافيره على أرض الواقع، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. ويشرف مفتش و العمل على تطبيقه.

وفيما يتعلق على الأخص بالتدابير المتخذة مؤخرا، منذ بدء نفاذ الاتفاقية وفي إطار تعزيز سياسة شاملة بشأن المرأة، شرعت السلطات الحكومية فيما يلي:

(أ) إنشاء وزارة مكلفة بشؤون الأسرة وبحالة المرأة تكريسا للجهود التي أيدتها جميع القوى الاجتماعية سواء في الهيئات الحاكمة أو في صفوف المجتمع المدني.

واعترفت هذه الوزارة، في ديباجة برنامجها بأن المرأة “بفطرتها مركز سلطة أدبية في الأسرة في الأدوار المختلفة التي تؤديها بوصفها أما وابنة وأختا وزوجة وأيضا بوصفها مواطنة في دولة أسهمت هي في بنائها بعناء وفخر”.

وهذا الكيان المكرس باعتبار أنه الأول من نوعه في الجزائر منذ الاستقلال يرفض التفسيرات البائسة لحالة الأسرة والمرأة ويستند في ذلك إلى الحركات الاجتماعية التي أعطت المرأة الجزائرية دفعة قوية في عملية التفرد والاندماج في البناء الوطني شأنها كشأن الفئات الاجتماعية الأخرى التي استفادت من نفس هذه العملية.

ومع ذلك فإن هذا الكان الذي يستلهم العمل الاجتماعي بكل تنوعه وحيويته، ينطلق من تجمع المكاسب المهمة، يمحور برنامج عمله حول ستة محاور رئيسية هي:

- المرأة والتشريع

- المرأة والأسرة والاقتصاد

- المرأة والأسرة والتعليم

- المرأة والأسرة والثقافة

- المرأة والإعلام

- المرأة والعلاقات الدولية

ومن الجدير بالذكر أنه في الجزء المعنون ’’المرأة والأسرة والاقتصاد‘‘ تهتم الوزارة المكلفة، بجدية مدعمة بالترسانة القانونية الموجودة المتعلقة بالمساواة، بمفهوم الجنس والتنمية والعمل في تعاون وثيق مع الوزارات الأخرى المعنية ومنظمات الأمم المتحدة التي لها وجود في الجزائر في هذا السياق.

(ب) تعيين خمس نساء في مناصب الوزراء وفي قطاعات ليست قليلة الشأن (المالية والبحث العلمي والأسرة وحالة المرأة والاتصالات والجالية الجزائرية في الخارج).

المادة 4: التدابير المؤقتة الخاصة بمكافحة التمييز

التشريع الجزائري المنظم لعلاقات العمل مستمد من دستور سنة 1989 المنقح في عام 1006، الذي يكرس في المادة 29 منه المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن جميع المواطنين سواسية أمام القانون دون أي تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي مركز أو ظرف شخصي أو اجتماعي.

وفي مجال العمل وظروف العمل يكرس الدستور أيضا بالمواد 55 و 56 و 57 منه ما يلي:

- المساواة وحق المواطنين في الحماية والأمن والصحة الوقائية في مكان العمل.

- الحق في الراحة.

- الحق في ممارسة الحقوق النقابية.

- الحق في الإضراب عن العمل.

وفي مجال احترام الأحكام الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر، ولا سيما الاتفاقيات المتعلقة باحترام الحقوق الأساسية للإنسان، يكرس قانون العمل حماية الحق في التوظف على أساس الاستعداد والجدارة دون تمييز، بالنص بصفة خاصة على أن العاملين يحصلون على نفس الأجر والمزايا عن نفس العمل إذا تساوى المؤهل والإنتاج. ويشير أيضا إلى الحقوق الأساسية التي يتمتع بها العاملون مثل: ممارسة الحق في التفاوض والحقوق النقابية والحق في الضمان الاجتماعي والتقاعد والصحة الوقائية والأمن والرعاية الصحية والحماية من الأخطار المهنية في مكان العمل.

وفضلا عن ذلك اتخذت تدابير خاصة لحماية المرأة فيما يتعلق بالأمومة ودور المرأة في الخلية الأسرية.

وتطبق جميع هذه المبادئ فعلا في المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من خلال الاتفاقات الجماعية للمؤسسات أو الفروع التي تكفل إدارة التفتيش على العمل التأكد من شرعيتها.

والاستثناء الوحيد الوارد في القانون رقم 90-11 المنظم لعلاقات العمل الذي ينص على اختلاف بالمقارنة بالعاملين الذكور هو حظر العمل الليلي على المرأة إلا بناء على استثناء صادر من إدارة التفتيش على العمل.

وهذا الاستثناء الذي اعتمده عدد من التشريعات الأجنبية ولاسيما الأوروبية يرتكز على المحافظة على صحة المرأة وأيضا صحة الخلية الأسرية وبخاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال.

وعلى هذا النحو يتضمن التشريع الجزائري أحكاما خاصة لصالح المرأة في مجال العمل يمكن أن تمثل تمييزا إيجابيا.

وأحدث حكم يرمي إلى حماية المرأة من جميع أنواع العنف المادي والمعنوي صدر من رئاسة الجمهورية التي أوعزت إلى الوزيرة المفوضة المكلفة بالأسرة وبحالة المرأة، عن طريق رئيس الحكومة، بضرورة إنشاء وحدة للاستماع والمتابعة في مجال العنف والمضايقة اللذين تتعرض لهما العناصر النسائية. واستنادا إلى هذا الإجراء الأولي تعتزم الوزيرة المفوضة توعية الرأي العام بهذه المسألة، بتعبئة نفس هؤلاء النسوة اللائي يمكن أن يصلحن، بقوتهن المستمدة من خبرتهن المهنية ومناصبهن الرفيعة في السلم الهرمي الاجتماعي والاقتصادي، لأن يكن أدوات نقل للقيم المتعلقة بالواجبات القائمة على قواعد الاحترام بين الجنسين على جميع مستويات المجتمع الجزائري.

وقد أكد القانون رقم 90-11 الصادر في 21 نيسان/ أبريل 1990 بشأن علاقات العمل في المادة 29 منه حظر استخدام المرأة في الأعمال الليلية إلا باستثناء خاص. ويقضي هذا القانون أيضا باعتبار فترات الغياب بسبب الأمومة فترات عمل (المادة 46).

وثمة أحكام تشريعية أخرى جديرة بالذكر هي:

- حظر عمل المرأة في أيام العطلات الرسمية؛

- حظر رفت المرأة العاملة قبل الولادة أو بعدها؛

- إمكانية تقاعد المرأة العاملة لمرافقة زوجها إن تغير مكان عمله أو لتربية طفل دون سن الخامسة أو مصاب بمرض يقتضي رعاية.

وعلى مستوى الحماية تستفيد المرأة الحامل من تدابير خاصة لحماية صحتها أو صحة جنينها من: التعرض للإشعاع (اليود المشع، الأشعة السينية)، الأعمال الشاقة (الأحمال الثقيلة).

وبالنسبة إلى التقاعد تتمتع المرأة بميزة فيما يتعلق بسن التقاعد، حيث أن المادة 6 من القانون رقم 83-12 لسنة 1983 المتعلقة بالتقاعد تحدد سن التقاعد بـ 60 سنة للرجل و 55 سنة للمرأة، التي تستفيد فضلا عن ذلك بخفض مقداره سنة عن كل طفل بحد أقصى قدره 3 سنوات. وقد عدل هذا القانون وكمل بالأمر رقم 97-13 الصادر في 31 أيار/مايو 1997 الذي يتيح للعاملات بأجر اللائي دفعن اشتراكات لمدة 20 سنة على الأقل إمكانية التقاعد التناسبي اعتبارا من سن الخمسين. وهكذا فإن السن والمدة المنصوص عليهما يخفضان بمقدار 5 سنوات للعاملات بأجر (المادة 2).

المادة 5 : تعديل الأنماط الاجتماعية الثقافية

فيما يتعلق بالتراكم الإيجابي في مجال المشاركة الجماعية للنساء في عملية إضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم وإدماجهن بصورة لا رجعة فيها ودون أي تمييز في مجال العمل الرسمي يلاحظ قدر من التحسن في السلوك الاجتماعي المؤيد لدعم المرأة في جميع المجالات. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى ظهور عقبات جديدة تؤثر في التحاق الأطفال الريفيين بالمدارس في سن صغيرة وأطفال الضواحي الحضرية تتمثل في الأثر المدمر المزدوج للأزمة الاقتصادية ونتائج الحالة الأمنية التي شهدتها السنوات العشر الأخيرة. وقد أدى هذا إلى ظهور ممارسات غير رسمية في النشاط الاقتصادي للأسر الجزائرية التي نلاحظ فيها ظهور عدد مرتفع جدا من الأمهات الوحيدات. وقد دفع هذا السلطات الحكومية إلى إيلاء رعاية رشيدة ومتكاملة لهذه الفئة الجديدة؛ ومن ثم إنشاء هيئات تقديم المساعدة المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشغل جزءا مهما من استراتيجية التنمية المتكاملة، ولاسيما الخاصة بالشبان والشابات. وعلاوة عل ذلك توجد إرادة سياسية لتوسيع نطاق هذه الآليات لتشمل النساء الأميات و/ أو ربات البيوت الريفيات.

ويعنى بحماية المرأة من العنف في المقام الأول في إطار أحكام الدستور التي تضمن حماية المواطن عموما.

إذ تنص المادة 24 من الدستور على أن “الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات”. وتضمن المادة 34 حرمة الإنسان وتحظر جميع أشكال العنف المادي والمعنوي والاعتداء على الكرامة. وتكمل هذا الحكم المادة 35 التي تنص على أن ’’القانون يقمع انتهاكات الحقوق والحريات وكذلك الاعتداءات المادية والمعنوية على سلامة الإنسان.

أما المادة 65 فتنص على أن “القانون يشدد واجب الأبوين في تعليم وحماية أطفالهم”.

وتعالج مجموعة من مواد القانون الجنائي العنف وتعمقه بعقوبات مناسبة (المواد 264 إلى 267). وتعاقب أحكام معينة مرتكبي العنف ضد القصر والحرمان من الغذاء ومن الرعاية، بما يضر بصحتهم (المواد 259 إلى 272). والعقوبة التي يمكن أن توقع هي السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشرين سنة، وذلك حسب النتائج الناجمة عن الجريمة. وتكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا أفضت هذه الممارسات إلى قتل غير عمد. بيد أنه إذا استخدمت “اللكمات أو الجروح أو العنف وسيلة للقتل أو كان الحرمان بغرض إحداث الوفاة يعاقب الجاني باعتباره مدانا بارتكاب جريمة القتل أو الشروع في القتل”. (المادة 271).

وعارضت هذا التطور الإيجابي على الفور ظاهرة الإرهاب التي تمس كل فئات المجتمع الجزائري، بما في ذلك النساء، ولاسيما النساء الريفيات ضحايا عمليات القتل والخطف والاغتصاب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أما فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الجزائر ضد العنف الموجه ضد المرأة فإنها حقيقة محزنة أنه يتضح لنا بصورة متزايدة باستمرار أنه قد اتسع نطاق ظاهرة العنف ضد المرأة، كما هو الحال في بلدان أخرى، وهو وضع أعرب من جهة أخرى عن الاستياء منه في مناسبة عقد حلقة دراسية، بمبادرة من المعهد الوطني للصحة العامة، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2001، تنصب أعمالها على الجوانب الطبية والقانونية للعنف الموجه ضد المرأة بصورة عامة.

ويبين عقد هذه الحلقة الدراسية دون أدنى شك الاهتمام الحقيقي الذي أبدته السلطات الحكومية بظاهرة العنف التي يمس أثرها جميع الطبقات الاجتماعية وجميع الأعمار، ويتجسد، وفقا لدوائر الأمن الوطني، في الأرقام التالية:

في الثلث الثالث من سنة 2001 أحصي عدد النساء ضحايا العنف في 42 ولاية فبلغ 439 1 امرأة منهن:

087 1 ضحايا عنف جسدي.

50 ضحايا عنف جنسي.

267 ضحايا سوء معاملة.

4 ضحايا جرائم قتل.

31 ضحايا مضايقة جنسية:

في 12 في المائة من الحالات كان الجاني هو الزوج؛

في 1 في المائة من الحالات كان الجاني هو الأب.

في 3 في المائة من الحالات كان الجاني هو الأخ.

في 2 في المائة من الحالات كان الجاني هو الابن.

في 3 في المائة من الحالات كان الجاني هو الرفيق.

وهكذا فإنه من المهم تذكر أنه في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، أي بعد تسعة أشهر من تقديم التقرير الأولي للجزائر شرع رئيس الجمهورية في إنشاء لجنة وطنية لإصلاح القضاء مكلفة بالذات على الأخص بما يلي:

تحليل وتقييم عمل الإدارة العامة للقضاء من مختلف جوانبه.

تحديد طرق التفاعل الممكنة مع البيئة المؤسسية والاجتماعية والاضطلاع بمراجعة لها، واقتراح جميع التدابير اللازمة للتكيف بناء على ذلك.

اقتراح جميع التوصيات المفيدة لزيادة تيسير وصول المواطنين إلى القضاء، وتبسيط الصكوك القانونية، وتيسير وسائل العمل، وجعل ظروف وأساليب عمل المحاكم والمؤسسات العقابية أقل إرهاقا”.

واقترح في الوثيقة التي قدمت إلى السيد رئيس الجمهورية في 11 حزيران/ يونيه 2000 من حيث المضمون تجديدا حقيقيا للقضاء لتكييفه حسب مقتضيات العصر.

والواقع هو أنه قد حدد في الجهاز القضائي العديد من الثغرات والمعوقات تمثل بصورة أكيدة انتهاكات للحقوق والحريات التي يقررها الدستور ولهذا السبب أوصت اللجنة الوطنية لإصلاح القضاء بمراجعة النصوص وتحقيق اتساق القانون وجعله متفقا مع أحكام الصكوك الدولية.

وتحقيقا لهذه الأهداف أنشأ وزير الدولة وزير العدل في كانون الثاني/ يناير 2000 لجنتين للقيام بمراجعة القانون المدني والقانون الجنائي و قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات الجنائية. وهكذا تنظر اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجنائي في جرائم المضايقة الجنسية والعنف الأسري بين الزوجين والاعتداءات الجنسية وتعريف الاغتصاب.

وإن كان لا يوجد أي حكم خاص مكرس لحالة المرأة التي تكون ضحية للعنف، فإن التعويض المدني، أيا كان الدافع إلى ارتكاب الجريمة، يحدد حسب تقدير القاضي طبقا للقانون، سواء أكان الأمر يتعلق برجل أو بامرأة، وهذا يفسر عدم وجود إحصاءات تبين عدد النساء ضحايا العنف على مستوى دوائر الاختصاص القضائي.

وهذا يؤدي بنا إلى النظر في شمول الجرائم المتعلقة بالانتهاكات في التفكير في تنقيح القانون الجنائي حسبما أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهذا يتيح في المدى المتوسط الإيعاز إلى المحاكم بأن تعد البيانات في المستقبل مصنفة حسب نوع الجنس بحيث تبين عدد الضحايا من النساء.

ومع ذلك ينبغي الاعتراف بأن العنف بين الزوجين في الجزائر، كما هو الحال في كثير من المجتمعات الأخرى، يندرج في مجال الأمور غير المعترف بها والممنوع التحدث فيها.

بيد أنه من الجدير بالذكر أن التدابير المشجعة للغاية التي اتخذتها السلطات الحكومية لكفالة وجود أوضح للمرأة في المهن التي كانت تعتبر في الماضي القريب مجالات قاصرة على الرجال، ولا سيما في قطاعي الشرطة والحماية المدنية.

والهدف من تدابير إدماج المرأة في صفوف الشرطة، هو تعزيز تدابير الاتصال بالناس وإتاحة المجال للاستماع إلى النساء اللائي يواجهن مصاعب، على مستوى أقسام الشرطة.

وهكذا يجد المرء في كل شرطة حي امرأة واحدة على الأقل تقوم باستقبال وتوجيه النساء، والهدف من ذلك هو إضفاء الطابع الإنساني على أقسام الشرطة، وتشجيع المواطنات على التقدم باطمئنان لعرض مشاكلهم؛ ووجود النساء بين شرطة المحافظة على النظام والأمن أصبح واضحا على مستوى المطارات والموانئ وكذلك على مستوى المحاكم.

وعلى مستوى الأمن في المناطق الحضرية توجد نساء برتبة ضابط أو مأمور. وينبغي الإصرار على أن توظيف النساء في وظائف مساعدات القضاء وإنشاء شرطة الاتصال قد أتاح دون أي شك رعاية هذه الفئة الخاصة من النساء ضحايا المعاملة السيئة، وأنه بفضل الاستماع إلى النساء تسنى توجيههن ومساندتهن إلى حين تقديم الجناة إلى المحاكم المختصة.

حالة النساء العاملات في الإدارة العامة للأمن الوطني

الرتبة

المجموع

- محافظة شرطة رئيسية

1

- محافظة شرطة

21

- ضابطة شرطة

217

- مفتشة شرطة

331

- عقيد شرطة

11

- محققة شرطة رئيسية

85

- عقيد معني بالنظام العام

50

- محققة شرطة

68

- شرطية من شرطة المحافظة على النظام العام

492 1

في التدريب في كليات شرطة قسنطينة وعين البنيان - الجزائر

الرتبة

المجموع

- ضابطة شرطة

50

- مفتشة شرطة

150

- شرطية من شرطة المحافظة على النظام العام

500

- المجموع في سنة 2002

972 2

- أفراد الشرطة المدنية

007 3

- المجموع العام

979 5

في الحماية المدنية تجسد إدماج النساء في المهام التي كان يقوم بها الرجال عادة في زيادة عدد النساء إلى 496 من بينهن 384 امرأة يشغلن وظائف في الإدارات المركزية والمحلية وتشغل خمس منهن وظائف عليا. وتمثل الرغبة الجلية للسلطات الحكومية في إدماج المرأة في قطاع العمليات مرحلة مهمة تبين تحولا وتقدما نوعيا في آن معا. والواقع هو أنه قد وظفت 112 طبيبة يشاركن بكفاءة في مهام المنع الفورية والاتصال والنجدة.

وبفضل قدرتهن على الاستماع أثبتن فعاليتهن في الأحداث الدرامية التي شهدها البلد خلال العقد الأخير ومؤخرا أثناء فيضانات 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

المادة 6: قمع استغلال المرأة

الاتجار بالمرأة واستغلال دعارتها هما ممارستان لا يعرفهما المجتمع الجزائري إلا قليلا. ويعاقب هذا النوع من السلوك بأحكام القانون الجنائي الجزائري، ولا سيما المواد 342 و 343 و 344 و 345 منه. والجزائر طرف في جميع الصكوك الدولية التي تحظر هذه الممارسة.

والواقع هو أن الجزائر قد صدقت في 11 أيلول/سبتمبر 1963 على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، المعتمدة في 2/12/1949 (العدد 66 من الجريدة الرسمية، الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 1963) مع إبداء تحفظ على المادة 22.

وصدقت الجزائر في 16 أيار/مايو 1989 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة في 10/2/1984 (العدد 20 من الجريدة الرسمية، الصادر في 17 أيار/مايو 1989).

وعلاوة على هذه الاتفاقيات فإن الجزائر، بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة، ملزمة بالإعلانات والقرارات المعتمدة في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف القضاء على أشكال اللامساواة والتمييز والاستغلال فيما يتعلق بالمرأة - ولا سيما القرار 48/106 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستئصال العنف الموجه ضد المرأة من خلال إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة في سنة 1993 .

ويقمع القانون الجنائي بشدة الاتجار بالمرأة واستغلال دعارتها بجميع أشكالهما، وهذا وفقا لأحكام المواد 342 إلى 349 من القانون الجنائي.

وتعاقب المادة 342 أي شخص يحرض القصر الذين لم يبلغوا سن التاسعة عشرة أيا كان جنسهم، أو القصر دون سن السادسة عشرة، على الفجور أو يقوم بإفساد القصر أو يساعد عليه أو ييسره، ولو بصورة عارضة، بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 و 000 25 دينار.

وتقمع المادة 343 جميع الأفعال التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستغلال الدعارة.

ويعاقب مرتكب هذه الأفعال المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستغلال الدعارة. ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 و 000 20 دينار. وما لم يكن الفعل جريمة أخطر توقع هذه العقوبات على أي شخص :

يقوم بأي طريقة كانت بإعانة أو مساعدة أو حماية بغاء الغير أو يدعو شخصا إلى ممارسة الدعارة؛

يقوم بأي شكل من الأشكال بتقاسم عائدات دعارة الغير أو يحصل على إتاوات من شخص يمارس الدعارة بصورة معتادة أو يحصل على عائدات بغاء الغير؛

يعيش مع شخص يمارس الدعارة بصورة معتادة؛

يكون على علاقة مستمرة بشخص أو أشخاص كثيرين يمارسون الدعارة ولا يستطيع تفسير مصدر الأموال التي يعيش بها؛

يفسد أو يدرب أو يستضيف شخصا بالغا بهدف الدعارة أو تقديمه للدعارة أو الفجور، حتى إذا كان هذا برضاه؛

يقوم بالوساطة بأي صفة كانت بين الأشخاص الذين يمارسون الدعارة أو الفجور والأفراد الذين يستغلون أو يمولون دعارة أو فجور الغير؛

يقوم بالتهديد أو بالضغط أو بالتحايل أو بأي وسيلة أخرى بعرقلة أنشطة المنع والمكافحة والمساعدة وإعادة التأهيل، التي تقوم بها الأجهزة المختصة لصالح الأشخاص الذين يمارسون الدعارة أو المعرضين لخطر الدعارة.

ويقمع أيضا الاعتداء على الآداب العامة (المواد 333 إلى 335) والاغتصاب الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. ويمكن زيادة مدة هذه العقوبة إلى 20 سنة إذا كانت ضحية الاغتصاب قاصرا. كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني من أصول الضحية أو شخصا له سلطة عليها (المادتان 336 و 337).

والرق والعبودية والسخرة غير معروفة في المجتمع الجزائري. وقد انضمت الجزائر إلى الاتفاقيات الدولية المختلفة التي تحظر هذه الأفعال، ولا سيما اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لسنة 1949، واتفاقيتي جنيف لسنة 1926 و 1956 بشأن إلغاء الرق وتجارة الرق والنظم والعادات المشابهة للرق، واتفاقية قمع الاتجار بالمرأة والأطفال لسنة 1921، واتفاقيتي منظمة العمل الدولة رقم 29 المتعلقة بالسخرة (1930) ورقم 105 المتعلقة بإلغاء السخرة (1957).

وعلى الصعيد المدني تنص المادة 96 على أن “العقد يكون باطلا إذا كان موضوعه يتنافى مع النظام العام والأخلاق الحميدة”.

ولا بد من الاعتراف بأن الفقر ما زال هو السبب الأول للاستبعاد الاجتماعي، وأنه يعرض قدرة الأسر على تلبية احتياجات أفرادها للخطر في جميع المجتمعات تقريبا.

والواقع هو أن البؤس يضغط على جميع جوانب الحياة الأسرية، ويضعف بصفة خاصة هيكل الطبقات المحرومة حيث تكون النساء هن الضحايا الأولى.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الدعارة لا تمثل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو الحال في جميع البلدان تقريبا، لأنها تنطوي على اعتداء على كرامة المرأة والرجل اللذين يمارسنها، وهذا يعارض الفكرة المنتشرة انتشارا واسع النطاق، التي تتمثل في اعتبار الدعارة أقدم مهنة في العالم وشرا لا بد منه.

ومع ذلك، وكما أكد أعلاه، يعاقب بصرامة من يقوم وهو على علم بإعانة أو تشجيع أو مساعدة أو حماية دعارة الغير أو يدعو شخصا إلى ممارسة الدعارة.

والقوادة فحسب هي جريمة يحاكم مرتكبها ويعاقب عليها بمقتضى القانون.

المادة 7: المساواة في مجال الحياة السياسية والعامة على المستوى الوطني

لا يوجد أي حكم تشريعي أو تنظيمي يحظر أو يقيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلد. وحق المرأة في الانتخاب وفي ترشيح نفسها مكفول بموجب الدستور والأمر رقم 97-7 الصادر في 6 آذار/مارس 1997، الذي يتضمن القانون الوضعي الأساسي لنظام الانتخابات. والشروط اللازمة للانتخاب واحدة بالنسبة إلى الرجل والمرأة (المادة 5 من قانون الانتخابات)

ولا يمكن التصويت بالوكالة إلا إذا كان الناخب ينتمي إلى إحدى الفئات التالية: (المادة 62).

- المرضى الموجودين في المستشفيات أو الذين تجري رعايتهم في المنازل.

- المعوقين والعجزة

- العاملين خارج الولاية التي يقيمون فيها و/أو الذين في حالة انتقال والذين يستبقون في مكان عملهم في يوم الانتخابات، وأخيرا المواطنين الذين خارج البلد بصورة طبيعية.

ومن الجدير بالذكر أنه قبل القانون رقم 97-7 كان يجوز للزوج والزوجة التصويت بالوكالة في المنطقة التي يقيم فيها الزوج، وكان هذا يضر حتما بالممارسة الشخصية لحق المرأة الجزائرية في الاقتراع.

والواقع هو أن هذه الطريقة القديمة التي كانت تسمح بالتصويت بالوكالة أدت إلى جعل المرأة تعبر عن رأيها من خلال وصي، في هذه الحالة يراعي الزوج الذي يصوت بالنيابة عن زوجته تقاليد مجتمعنا.

وقد شهد وجود المرأة الجزائرية في الميدان السياسي تطورا مستمرا. وتشجع السلطات الحكومية المرأة الجزائرية على المشاركة بشكل متزايد في الحياة السياسية في البلد بوصفها ناخبة أو مرشحة في مختلف الانتخابات .

وتبين الإحصاءات التالية تطور مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية والتشريعية في سنة 2002 بالمقارنة بما كانت عليه في سنة 1997:

الانتخابات التشريعية (حزيران/ يونيه 1997):

انتخبت 11 امرأة من بين 322 مرشحا لعضوية المجلس الشعبي الوطني، حيث مثلن أحزابهن السياسية المختلفة؛

المجالس الشعبية (تشرين الأول/ أكتوبر 1997):

انتخبت 75 امرأة من بين 1281 مرشحا لعضوية المجالس الشعبية المجتمعية؛ انتخبت 62 امرأة من بين 905 مرشحين لعضوية المجالس الشعبية للولايات.

الانتخابات التشريعية (أيار/مايو 2002):

انتخبت 27 امرأة من بين 694 مرشحا. وعينت ثلاث منهن بوصفهن حكوميات. وعينت الأربع والعشرون الأخريات بوصفهن عضوات في المجلس الشعبي الوطني الحالي.

المجالس الشعبية المحلية (تشرين الأول/أكتوبر 2002):

انتخبت 147 امرأة من بين 679 3 مرشحا للمجالس الشعبية المجتمعية.

انتخبت 113 امرأة من بين 684 2 مرشحا لعضوية المجالس الشعبية للولايات.

يضم مجلس الأمة في عضويته 7 نساء.

فيما يتعلق بوجود المرأة على مستوى المناصب المعنية باتخاذ القرارات:

منذ عام 1982 شغلت سبع عشرة امرأة في الحكومة مناصب وزراء أو نواب وزراء أو وزراء دولة.

ومنذ عملية إعادة تشكيل الوزارة التي جرت في حزيران/يونيه 2002 دخلت خمس نساء الوزارة، منهن وزيرة مفوضة مكلفة بشؤون الأسرة وبحالة المرأة. ومطلوب من هذه الهيئة الحكومية الجديدة أن تتولى بمفردها المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق المرأة والمسائل ذات الصلة بالأسرة.

وفضلا عن ذلك تقرر اتخاذ تدابير مهمة للسماح للكوادر النسائية بالوصول إلى مناصب المسؤولية، أسفر ذلك عن تسميات النساء التي صدرت مؤخرا لمناصب في السلطة التنفيذية: الولاية ورئيس الدائرة، وفي السلطة القضائية: رئيس المحاكم، رئيس مجلس الدولة. والواقع هو أنه لأول مرة منذ الاستقلال تتولى قاضيتان منصبين من مناصب رؤساء المحاكم، ويوجد أيضا 34 رئيسة محكمة ابتدائية على مستوى المحاكم بين ما مجموعه 56 رئيس محكمة ابتدائية، ومدعية عامة واحدة بين المدعين العامين في الجمهورية، و137 قاضية تحقيق بين ما مجموعه 404 قضاة تحقيق.

وأخيرا توجد 846 قاضية بين ما مجموعه 751 2 قاضيا.

والثابت هو أن النساء موزعات على الإقليم الوطني كله وعلى مستوى جميع مناطق الاختصاص القضائي، في الشمال والجنوب على حد سواء، وفي الشرق وفي الغرب وليس على مستوى المراكز الحضرية الكبرى في وهران وقسنطينة أو بصفة خاصة في الجزائر العاصمة وحسب.

ولأول مرة أيضا سميت نساء على مستوى الجامعات: لكليات علوم الطبيعة وجامعتي العلوم والتكنولوجيا والآداب.

وسميت امرأتان إحداهما لمنصب نائب محافظ البنك الوطني للجزائر والأخرى عضوا معينا في المجلس الوطني للنقد والائتمان.

وفي المجلس الإسلامي العالي سميت امرأتان لمنصبي مدير الدراسات والعلاقات الخارجية ومدير التوثيق والمعلومات.

وعلى المستوى السياسي تدير امرأتان حزبيهما السياسيين. ومع ذلك فإن مشاركة المرأة على جميع مستويات الحياة السياسية الوطنية، وإن كانت تتقدم باستمرار، فإنها ما زالت ضعيفة. وشهد إدماج المرأة في الأحزاب السياسية مع ذلك ازديادا في الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت مؤخرا.

وعلى مستوى المجتمع المدني تجسد إشراك المرأة في ظهور نشاط حركة الجمعيات النسائية. وقد اعتمد ما مجموعه 441 جمعية من جميع الأنواع، منها 21 جمعية ذات طابع وطني. وتهدف جميع هذه الجمعيات إلى المساعدة على تعزيز المرأة في جميع المجالات، وعلى إدماجها بشكل كامل في عملية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلد.

على مستوى التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلد تتسم مشاركة المرأة بنمو معدل عمالة العناصر النسائية في جميع القطاعات ولا سيما فيما يلي:

- قطاعات التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي والصحة حيث يتزايد معدل مشاركة المرأة تزايدا مستمرا.

وهكذا ينقسم العنصر النسائي في قطاع التدريب المهني في 31/1/2002 إلى ما يلي:

1 - على مستوى الإدارة المركزية

يبلغ العدد الإجمالي للنساء على مستوى الإدارة المركزية 122 امرأة من بين 285 موظفا، أي 42 في المائة:

- المناصب العليا في الدولة: 9 من بين 47،

أي 19 في المائة

- الإدارة العليا: 16 من بين 42،

أي 38 في المائة

- المديرين: 53 من بين ما مجموعه 78،

أي 67 في المائة

- التنفيذ: 44 من بين ما مجموعه 118،

أي 37 في المائة

2 على المستوى المحلي:

- مديرات التدريب المهني في: 3 ولايات من بين ما مجموعه 48، أي 6 في المائة.

ومن الجدير بالذكر أن أول مرة تسمى فيها مديرة في قطاع التدريب المهني كانت في سنة 2001، وسميت المديرتان الأخريان في بداية سنة 2002، إحداهما في ولاية إيليزي (الجنوب الجزائري).

- رئيسات مؤسسات للتدريب المهني: 59 من بين ما مجموعه 687، أي 8 في المائة.

- مفتشات: 12 من بين ما مجموعه 90، أي 13 في المائة.

ويلاحظ المرء أن النساء يمثلن نسبة ضئيلة من مجموع عدد الموظفين.

وهذا يفسر بأن مشاركة المرأة على المستوى المحلي أقل أهمية نسبيا؛ فهي مازالت محدودة في المدن الصغيرة في المناطق الريفية.

ومع ذلك يلاحظ المرء تطورا معقولا للمرأة سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على المستوى المحلي نتيجة لأعمال الإصلاح التي قام بها القطاع.

المادة 8: المساواة في الحياة السياسية على الصعيد الدولي

الالتحاق بالسلك الدبلوماسي متاح للنساء والرجال دون تمييز شأنه كشأن القطاعات الأخرى للخدمة الحكومية. ولا يوجد أي تمييز على أساس الجنس في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-442 الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1996، الذي يتضمن النظام الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، في الفصل المتعلق بالتوظيف والتدريب والترقية. وتنص المادة 17 من هذا المرسوم في الواقع على ما يلي:

“لا يجوز توظيف أي شخص في فرع من أفرع الخدمة التي ينشئها هذا النظام الأساسي:

لا يحمل الجنسية الجزائرية؛

لا يتمتع بالحقوق المدنية ولا يتحلى بالأخلاق الحميدة؛

غير حاصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في الوظيفة التي تقدم إليها وغير ملم بلغتين أجنبيتين على الأقل؛

غير مستوف لشَرطي السن واللياقة البدنية اللذين تتطلبهما ممارسة مهام الوظيفة التي سيشغلها؛

لا يحدد موقفه من الخدمة العسكرية”.

وفيما يلي توزيع النساء العاملات في أفرع الخدمة في وزارة الخارجية:

العدد الإجمالي: 74

عدد النساء اللائي يشغلن وظائف عليا: 17 (منهن أربع سفيرات).

وهن يشاركن في اللقاءات الدولية وكذلك على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف دون أي تمييز على أساس الجنس. وتسمى نساء بصفة منتظمة للاشتراك في وفود جزائرية إلى مفاوضات مختلفة ولقاءات دولية أخرى. كما يرشحن أنفسهن للمناصب الانتخابية في منظومة الأمم المتحدة. وعلى هذا النحو انتخبت مرشحتان جزائريتان منذ عام 2000، إحداهما لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والأخرى للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

المادة 9: المساواة في قوانين الجنسية

وفقا لأحكام المادة 30 من الدستور “تحدد الجنسية الجزائرية بمقتضى القانون”.

ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية الجزائرية والاحتفاظ بها وفقدانها واستحقاقها طبقا للأمر رقم 70-86 الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، الذي يتضمن قانون الجنسية الذي لا ينطوي على أي تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالشروط العامة لاكتساب وفقدان الجنسية. وطبقا لأحكام المادتين 6 و 7 من هذا الأمر يكون جزائريا:

- الطفل المولود لأب جزائري،

- الطفل المولود لأم جزائرية ولأب غير معروف ،

- الطفل المولود لأم جزائرية وأب بلا وطن،

- الطفل المولود في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي، ولد هو نفسه في الجزائر، إلا إذا تنازل الطفل عن الجنسية الجزائرية خلال السنة السابقة لبلوغه سن الرشد.

تنص المادة 8 على أن “الطفل الذي يحمل الجنسية الجزائرية، بموجب المادتين 6 و 7، يعتبر جزائريا بالمولد حتى إن لم يثبت استيفاؤه للشروط اللازمة قانونا لمنح الجنسية الجزائرية إلا بعد مولده”. و “لا يخل منح صفة” الرعية الجزائرية بالمولد وكذلك سحبها ولا التنازل عنها بموجب أحكام المادة 6، الفقرة 3، والمادة 7، الفقرتين 1 و 2، “بصحة الأفعال السابقة التي قام بها الشخص المعني ولا بالحقوق التي اكتسبها الغير على أساس الجنسية الظاهرة، التي كان يحملها الطفل قبل ذلك”.

وتنص المادة 17 على أن “الأولاد القصر للأشخاص الذين يكتسبون الجنسية الجزائرية يظلون جزائريين ما دام أبواهم جزائريين”.

وفضلا عن ذلك فإن الأولاد القصر غير المتزوجين للشخص المردودة إليه الجنسية الجزائرية يستردون الجنسية أو يكتسبونها بقوة القانون إن ظلوا معه فعلا.

والأشخاص الذين يطلبون التجنس بالجنسية الجزائرية يجب أن يكونوا مستوفين لشَرطين، هما:

- أن يكونوا قد أقاموا في الجزائر سبع سنوات على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب،

- أن يكونوا مقيمين في الجزائر وقت توقيع المرسوم الذي يمنحهم الجنسية.

- أن يكونوا قد بلغوا سن الرشد،

- أن يكونوا على خلق حسن، وأن لا يكونوا قد أدينوا قط بارتكاب جريمة مخلة بالشرف،

- أن يثبتوا أنهم يملكون موارد كافية للمعيشة،

- أن يكونوا سليمي الجسم والعقل،

- أن يثبتوا اندماجهم في المجتمع الجزائري.

ووثيقة منح الجنسية يمكن أن تمنح الجنسية الجزائرية للأولاد القصر للأجنبي المتجنس. ومع ذلك يكون لأولاده القصر حرية التنازل عنها في الفترة من سن الثامنة عشرة حتى سن الحادية والعشرين.

وكما يمكن أن يلاحظ فإن الزواج بأجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج لا يغير جنسية الزوجة ولا يجعلها عديمة الجنسية ولا يجبرها على اكتساب جنسية زوجها. ويوجد في العالم ثلاثة أنظمة قانونية فيما يتعلق بالجنسية: النظام القائم على صلة قرابة الدم؛ والقانون القائم على الأصل الإقليمي؛ والنظام القائم على اكتساب الجنسية، وقد اختارت الجزائر النظام القائم على “صلة قرابة الدم”.

المادة 10: المساواة في التعليم

تكفل الدولة الجزائرية لجميع أبنائها الحق في التعليم دون أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو أي نوع آخر من التمييز أيا كان. كما أن هذا الحق مكرس في النصوص الأساسية للجمهورية، ولا سيما في الدستور في أحكام المادة 53 منه وكذلك في الأمر رقم 76/35 الصادر في 16 نيسان/أبريل 1976، الذي يتضمن “تنظيم التعليم والتدريب”، حيث ورد في أحكام المواد 4 إلى 7 المتعلقة بالمساواة في الحصول على التعليم والالتزام بتعليم الأطفال من سن 6 سنوات إلى سن 16 سنة، والمساواة في شروط الحصول على التعليم ومجانية التعليم. كما نص على ذلك في المرسوم الذي يتضمن الطابع الإلزامي للتعليم الأساسي، وتدابير قسر الأبوين أو الأوصياء الذين يقصرون في ذلك. وتجسد البيانات الإحصائية ومؤشرات النظام التعليمي الجزائري الواردة أدناه بصورة ملموسة تطبيق أحكام القانون المختلفة والتنظيم الوطني في هذا المجال:

1 - عدد الطلبة

شهد عدد طلبة المدارس ازديادا سنويا متوسطا يبلغ معدله 6.55 في المائة، أي متوسط زيادة قدره 000 190 طالب سنويا، من بينهم 000 92 فتاة:

وعلى سبيل البيان نورد فيما يلي بعض مؤشرات تطور عدد الطلبة في النظام المدرسي مصنفين حسب الجنس:

مجموع عدد الطلبة

السنة الدراسية

عدد الطلبة

عدد البنات بينهم

النسبة المئوية لعدد البنات

1995/1996

592 162 7

933 310 3

46.22

1997/1998

545 587 7

849 624 3

47.77

2000/2001

182 712 7

603 726 3

48.31

بلغ متوسط الزيادة في عدد الطلبة 238 106 في السنة من بينهم 479 78 فتاة.

(أ) في المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي (الابتدائي):

السنة الدراسية

عدد الطلبة

عدد البنات بينهم

النسبة المئوية لعدد البنات

1995/1996

728 617 4

494 129 2

46.12

1998/1999

870 778 4

152 229 2

46.65

2000/2001

950 720 4

114 210 2

46.81

كان طلبة المدارس الابتدائية يمثلون 64.47 في المائة من مجموع عدد طلبة المدارس في جميع مراحل التعليم في السنة الدراسية 1995/1996، و 62.98 في السنة الدراسية 2000/2001، و 61.21 في المائة من مجموع عدد الطلبة في النظام التعليمي في السنة الدراسية 1998/1999.

ويقارب معدل التحاق الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 سنوات بالمدارس حاليا 100 في المائة.

وتبلغ الزيادة السنوية في عدد طلبة المرحلة الابتدائية 285 40، من بينهم 914 24 فتاة.

(ب) في المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي (المتوسط):

السنة الدراسية

عدد الطلبة

عدد البنات بينهم

النسبة المئوية لعدد البنات

1995/1996

561 691 1

023 751

44.40

1998/1999

748 898 1

262 896

47.20

2000/2001

370 015 2

544 968

48.05

كان متوسط عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس في السنة الدراسية 1995/1996 يمثل 23.61 في المائة من مجموع عدد طلبة المدارس في جميع مراحل التعليم، وفي السنة الدراسية 1998/1999 كان يمثل 25.02 في المائة من المجموع، وفي السنة الدراسية 2000/2001 كان يمثل 26.13 في المائة من المجموع، أي ربع عدد طلبة المدارس.

ويبلغ متوسط الزيادة في مجموع عدد الطلبة زهاء 000 52 في السنة، من بينهم 000 24 فتاة.

(ج) في التعليم الثانوي:

السنة الدراسية

عدد الطلبة

عدد البنات بينهم

النسبة المئوية لعدد البنات

1995/1996

303 853

416 430

50.44

1998/1999

927 909

435 499

54.89

2000/2001

862 975

945 547

56.14

كان عدد الطلبة في المرحلة الثانوية في السنة الدراسية 1995/1996 يمثل 11.91 في المائة من العدد الإجمالي للطلبة في جميع مراحل التعليم، وفي السنة الدراسية 1998/1999 كان يمثل 12 في المائة، وفي السنة الدراسية 2000/2001 كان يمثل 12.65 في المائة من العدد الإجمالي للطلبة في النظام التعليمي.

وازداد معدل الفتيات في المدارس الثانوية من 50.44 في المائة في السنة الدراسية 1995/1996 إلى 54.89 في السنة الدراسية 1998/1999، ثم إلى 56.14 في المائة في السنة الدراسية 2001/2002، أي أكثر من نصف عدد طلبة المرحلة الثانوية.

وكما تبين الأرقام الواردة أعلاه يكفل النظام الجزائري علاوة على التعليم الابتدائي تعليما متوسطا وثانويا مناسبا تماما.

وعدد البنات في التعليم الأساسي يساوي عدد الفتية فعلا. وفي التعليم الثانوي يفوق عدد الفتيات عدد الفتية.

وقد أدت هذه الزيادة الكبيرة إلى استثمار مبالغ كبيرة سواء في الهياكل الأساسية التعليمية أو في تدريب وتوظيف عدد كبير من العاملين في مجال التعليم.

2 - الكوادر التعليمية

السنة الدراسية

عدد الطلبة

عدد البنات بينهم

النسبة المئوية لعدد البنات

1995/1996

407 319

641 140

44.03

1998/1999

147 324

986 149

46.27

2000/2001

284 327

507 154

47.20

في السنة الدراسية 1998/1999 كان مجموع عدد المعلمين والمعلمات في التعليم الابتدائي 169.549، وكان عدد المعلمات 77.833 معلمة، وفي السنة الدراسية 1995/1996، كان مجموع عدد المعلمين والمعلمات 169.010، وعدد المعلمات 74.309، وفي السنة الدراسية 2000/2001، يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في التعليم الابتدائي 169.559، ويساوي عدد المعلمات نصف هذا العدد، أي 79.093 أو ما نسبته 46.64 في المائة.

وفي السنة الدراسية 1995/1996 كان مجموع عدد المعلمين والمعلمات في التعليم المتوسط، 98.187 ، وعدد المعلمات 45.852، وفي السنة الدراسية 1998/1999 كان مجموع عدد المعلمين والمعلمات 100.525، وكان عدد المعلمات يساوي نصف هذا العدد تقريبا، أي 49.389. واليوم يبلغ مجموع عدد المعلمين والمعلمات 102.137 وعدد المعلمات 51.150، أي 50.07 في المائة.

أما في التعليم الثانوي فقد كان مجموع عدد المعلمين والمعلمات 54.033 وعدد المعلمات 22.764 امرأة في السنة الدراسية 1998/1999، وكان مجموع عدد المعلمين والمعلمات52.210 وعدد المعلمات 20.480 في السنة الدراسية 1995/1996. واليوم يبلغ مجموع عدد المعلمين والمعلمات 55.588 وعدد المعلمات 24.264، أي 46.88 في المائة.

3 - الهياكل الأساسية

بذلت جهود كبيرة في مجال توسيع نطاق الشبكة المدرسية، ولا سيما في المناطق الريفية، بهدف تقريب المدارس إلى الأسر إلى أقصى حد.

ويبين الجدول التالي عدد الهياكل الأساسية المدرسية للسنوات الدراسية 1995/1996 و 1998/1999 و 2000/2001:

السنة الدراسية

الابتدائي

المتوسط

الثانوي

المجموع

1995/1996

186 15

921 2

033 1

140 19

1998/1999

507 15

224 3

183 1

914 19

2000/2001

186 16

414 3

266 1

866 20

الفرق بين 1995/1996 و 1998/1999

321

303

150

774

الفرق بين 1998/1999 و 2000/2001

589

190

83

952

4 - الميزانية

يمثل التعليم دائما واحدة من أعلى أولويات الدولة، التي منحته فعلا منذ بداية الستينات نحو 20 في المائة من ميزانيتها. وقد تراوحت النسبة الممنوحة للتعليم في السنوات الأخيرة بين 20 و 30 في المائة من ميزانية الدولة.

وبالنسبة إلى سنة 1999 بلغت الميزانية الممنوحة للتعليم أكثر من 128 مليارا من الدينارات الجزائرية، أي ما يقرب من مليار و 800 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وفي سنة 2001 تجاوزت ميزانية التعليم مبلغ 773 986 191 منحت 10 ملايين منه في إطار برنامج دعم إعادة الانطلاق الاقتصادي.

وما يبدو جديرا بالذكر هو أن المرتبات التي كانت تمثل 97 في المائة من ميزانية تشغيل قطاع التعليم تمثل اليوم 91 في المائة فحسب، وتقترب بصورة متزايدة من المستويات الدولية في هذا المجال.

5 - عائد النظام

(أ) نقل الطلبة

ترد فيما يلي نتائج امتحانات نهاية المرحلة

معدل نقل الطلبة في نهاية المرحلة الابتدائية (السنة السادسة من التعليم الأساسي)

السنة الدراسية

معدل النقل

الفتية

الفتيات

1995/1996

79.54

77.49

82.10

1998/1999

72.80

68.74

72.80

2000/2001

77.42

73.83

81.64

معدل نقل الطلبة في نهاية المرحلة المتوسطة (السنة التاسعة من التعليم الأساسي)

السنة الدراسية

معدل النقل

الفتية

الفتيات

1995/1996

47.31

42.21

53.54

1998/1999

44.53

39.16

50.22

2000/2001

50.64

47.64

53.44

معدل نقل الطلبة في نهاية المرحلة الثانوية (البكالوريا)

السنة الدراسية

معدل النقل

الفتية

الفتيات

1995/1996

19.63

18.27

20.93

1998/1999

23.96

22.75

24.89

2000/2001

32.74

32.61

32.83

نلاحظ عند قراءة هذه الأرقام أن عدد الفتيات المتقدمات المسموح لهن بأداء امتحانات نهاية المرحلة مساو لعدد الفتية بل أكبر منه. ومع ذلك فإنه أقل من عدد الفتية في التخصصات التقنية. بيد أننا نلاحظ أن دخول هذه التخصصات متاح لهن على قدم المساواة مع الفتية، وأن الفتيات يقبلن بصورة متزايدة على هذه التخصصات.

(ب) إعادة السنة والتسرب من المدارس

بينت أول دراسة إحصائية أجرتها وزارة التعليم الوطني، في السنة الدراسية 2000/2001، أن معدلات الإعادة للفتيات أدنى من معدلات الإعادة للفتية في جميع مراحل التعليم، كما يتضح من الجداول التالية

معدل الإعادة في نهاية السنة السادسة من التعليم الأساسي (نهاية المرحلة الابتدائية):

السنة الدراسية

معدل الإعادة

الفتية

الفتيات

1995/1996

11.27

14.20

7.60

1998/1999

19.60

23.43

14.97

2000/2001

16.98

20.15

13.26

معدل التسرب في نهاية السنة السادسة من التعليم الأساسي (نهاية المرحلة الابتدائية):

السنة الدراسية

معدل التسرب

الفتية

الفتيات

1995/1996

9.19

8.31

10.30

1998/1999

5.93

6.33

5.46

2000/2001

5.60

6.02

5.10

معدل الإعادة في نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي (نهاية المرحلة المتوسطة):

السنة الدراسية

معدل

الفتية

الفتيات

1995/1996

26.42

29.09

23.17

1998/1999

30.03

32.17

27.77

2000/2001

29.97

30.99

29.01

معدل التسرب في نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي (نهاية المرحلة المتوسطة):

السنة الدراسية

معدل التسرب

الفتية

الفتيات

1995/1996

26.26

28.70

23ز29

1998/1999

25.44

28.66

22.01

2000/2001

19.39

21.37

17.55

معدل الإعادة في نهاية السنة الثالثة الثانوية:

السنة الدراسية

معدل الإعادة

الفتية

الفتيات

1995/1996

32.70

32.31

33.06

1998/1999

44.59

42.66

46.08

2000/2001

43.42

42.44

44.08

معدل التسرب والرفت في نهاية السنة الثالثة الثانوية:

السنة الدراسية

معدل التسرب والرفت

الفتية

الفتيات

1995/1996

47.68

49.42

46.01

1998/1999

31.46

34.59

29.03

2000/2001

23.84

24.95

23.09

نلاحظ عند قراءة هذه الجداول أن معدلات الإعادة والتسرب كبيرة نسبيا. ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة ومتنوعة: اقتصادية واجتماعية ونفسية وتعليمية إلخ.

ووزارة التعليم الوطني إدراكا منها لأهمية هذه المشكلة وضعت مكافحة الخسارة المدرسية بين ملفاتها ذات الأولوية العليا. وأعدت تدابير عاجلة للسنة الدراسية 2000/2001 للتخفيف من شدة هذه الظاهرة. وعلاوة على ذلك شرع في دراسة (بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)) لوضع أدق تشخيص ممكن للحالة لمعالجة هذه المشكلة على نحو أكثر فعالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد اتخذت فعلا عدة تدابير لدعم الالتحاق بالمدارس، لا سيما التحاق الفتيات والاهتمام على الأخص بأكثر السكان والمناطق حرمانا.

6 - دعم الالتحاق بالمدارس ( لا سيما التحاق الفتيات)

تجسد هذا في تدابير داعمة للالتحاق بالمدارس، ولا سيما التحاق الفتيات وعلى الأخص في المناطق المحرومة. ونذكر من بين هذه التدابير، على وجه الخصوص، ما يلي:

- المقاصف المدرسية حيث بذلت الدولة جهدا خاصا، فخصصت هذا العام اعتمادا بمبلغ مليارين من الدنانير الجزائرية، بالمقارنة بمبلغ 500 مليون دينار جزائري فقط في سنة 2000. وازداد عدد المستفيدين من ذلك إلى أكثر من الضعف، فارتفع من 000 601 في السنة الدراسية 1998/1999 إلى 000 050 1 في السنة الدراسية 2000/2001، ثم إلى 000 470 1 في السنة الدراسية 2001/2002.

- المدارس الداخلية : في سنة 2001 بلغ عدد المستفيدين 585 3 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة.

وأنشئت هذه المدارس الداخلية لأطفال أنأى المناطق ولا سيما أطفال البدو في المناطق الصحراوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المقاصف المدرسية والمدارس الابتدائية الداخلية مجانية تماما.

ومن الجدير بالذكر أن إنشاء المؤسسات في أنأى المناطق قد أتاح تقريب المدارس إلى السكان.

- نصف الإقامة والداخلية في المرحلة المتوسطة من التعليم:

نصف الإقامة:

السنة الدراسية

مجموع عدد الطلبة

البنات

المستفيدون

البنات

المعدل

البنات

1995/1996

561 691 1

023 751

223 91

620 41

5.52

5.72

1998/1999

748 898 1

262 896

725 133

310 65

7.04

7.29

2000/2001

370 015 2

544 968

384 171

871 85

8.50

8.87

الداخلية

السنة الدراسية

مجموع عدد الطلبة

البنات

المستفيدون

البنات

المعدل

البنات

1995/1996

561 691 1

023 751

249 32

939 7

1.95

1.09

1998/1999

748 898 1

262 896

801 33

075 10

1.78

1.12

2000/2001

370 015 2

544 968

835 34

022 12

1.73

1.24

- نصف الإقامة والداخلية في المرحلة الثانوية:

نصف الإقامة:

السنة الدراسية

مجموع عدد الطلبة

البنات

المستفيدون

البنات

المعدل

البنات

1995/1996

303 853

416 430

750 71

316 38

8.41

8.90

1998/1999

927 909

435 499

907 100

776 56

11.09

11.37

2000/2001

882 975

945 547

702 128

557 73

13.19

13.42

الداخلية:

السنة الدراسية

مجموع عدد الطلبة

البنات

المستفيدون

البنات

المعدل

البنات

1995/1996

303 853

416 430

899 51

18.123

6.08

4.21

1998/1999

927 909

435 499

007 54

905 20

5.94

4.19

2000/2001

882 975

945 547

106 55

176 24

5.65

4.41

- تقديم المنح الدراسية إلى الأسر المعوزة: الغرض من ذلك هو مساعدة الأبوين على دفع مصروفات الداخلية أو نصف الإقامة لأولادهم. وبلغ عدد الحاصلين على هذه المنح 000 160 تقريبا في سنة 1996، وهو يبلغ حاليا 391 323، منهم 506 178 طالبا وطالبة في المرحلة المتوسطة، و 885 144 في المرحلة الثانوية.

وفضلا عن ذلك تقدم منح المعدات إلى من يحتاجها من طلبة التعليم الفني الثانوي لتمكينهم من اقتناء المواد التقنية التعليمية اللازمة لدراستهم العملية، ويحصل على هذه المنح ما لا يقل عن 512 42 طالبا.

- التكافل المدرسي : يستهدف ضمان حصول جميع الطلبة على الدليل المدرسي والأثاث المدرسي بتقديم إعانة إلى أشد الطلبة عوزا.

- استحداث إعانة مدرسية اعتبارا من السنة الدراسية 2000/2001 قدرها 000 2 دينار جزائري عن كل طفل ملتحق بالمدرسة، وقد شملت هذه العملية، في بداية السنة الدراسية 2001/2002، 000 000 3 طفل، واستلزمت حشد أموال قدرها 6 مليار دينار جزائري.

يرمي النظام التعليمي الجزائري إلى تدريب مواطني المستقبل وضمان التربية الوطنية في هذا الصدد، وغرس القيم الوطنية والعالمية في نفوس الأطفال من خلال المواد المختلفة التي تدرس لهم مثل التاريخ واللغة العربية واللغات الأجنبية والتربية الصحية والتربية البيئية والتثقيف السكاني وكذلك التربية الوطنية والتربية الدينية بهدف إكسابهم سلوكيات قويمة وميول إيجابية، وباختصار شديد “أن يعرفوا كيف يكونوا مواطنين صالحين”، وذلك منذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.

وفي هذا المجال تمثل التربية الوطنية مادة رئيسية. وكانت تسمى في الماضي التربية الاجتماعية وتدرس ابتداء من السنة الثالثة الأساسية. ومنذ أيلول/سبتمبر 1997 أصبحت تدرس اعتبارا من السنة الأولى الأساسية، وأدمجت في المقررات الرسمية باسم التربية الوطنية.

وتحظر النصوص المنظمة لقطاع التعليم وكذلك اللائحة المدرسية للمؤسسات ممارسة العنف في المؤسسات التعليمية، ولا سيما المعاقبة الجسدية للتلاميذ. وترسل إلى المؤسسات بانتظام منشورات وزارية للتذكير بهذه التدابير وبالجزاءات الإدارية المتخذة ضد من ينتهكونها من رجال أو نساء.

وفضلا عن ذلك أنشأ وزير التعليم الوطني لجنة وطنية تضم ممثلين لقطاعات مختلفة ومنظمات غير حكومية تعمل في مجال الطفولة وجمعيات أولياء أمور الطلبة، لنشر ثقافة السلام ومكافحة العنف والأوبئة (المخدرات، الطباق ) في المدرسة ، ولأعمال هذه اللجنة أصداء في جميع ولايات البلد.

وأنشئ في هذا الإطار برنامج وطني، ونفذ في جميع المؤسسات المدرسية.

كما أنشئ برنامج متعدد القطاعات، بمساهمة من اليونيسيف، للرعاية النفسية للأطفال الذين تعرضوا لصدمة نفسية بسبب العنف المرتبط بالإرهاب، يتضمن، في جملة أمور، عمليات توعية وتدريب لجميع أصحاب المهن الجرة الذين يقومون بتدخلات تتعلق بالأطفال.

كما يلحق الأطفال الذين ينطوي ذهابهم إلى المدارس على مشاكل معينة (الأطفال المعوقون والأطفال المرضى في المستشفيات الخ) بمؤسسات تلائم حالتهم في قطاعات التعليم الوطني والصحة والحماية الاجتماعية في إطار الاتفاقات المعقودة بين الوزارات، التي تنظم هذه الرعاية وتحدد طرائقها وكذلك مهام كل قطاع وامتيازاته والتزاماته.

وفي الإطار المشترك بين الوزارات أيضا تقوم وزارة التعليم الوطني ووزارة الصحة ووزارة السكان برعاية صحة الأطفال، وقد أنشئت أفرقة للصحة المدرسية تشمل جميع مدارس البلد ووحدات فرز ومتابعة (114 1 وحدة على المستوى الوطني) مؤلفة من أطباء للصحة المدرسية وجراحين للفم والأسنان وأطباء نفسانيين يتدخلون مباشرة في المؤسسات المدرسية.

7 - محو الأمية

تنفذ برامج محو الأمية في مختلف مناطق البلد وفي المناطق الحضرية والمناطق الريفية على حد سواء.

- تطور معدل محو الأمية (بالنسبة إلى السكان الذين يبلغون من العمر 10 سنوات وأكثر):

نوع الجنس/السنة

1996

1997

1987

1998

الذكور

62.80 في المائة

48.20 في المائة

30.75 في المائة

23.65 في المائة

الإناث

85.40 في المائة

74.30 في المائة

56.56 في المائة

40.27 في المائة

المجموع

74.60 في المائة

58.10 في المائة

43.82 في المائة

31.90 في المائة

يبدو بوضوح أن معدل الأمية في انخفاض.

وهذه الظاهرة تتعلق بصفة خاصة بالفئات العمرية الأكبر من 59 سنة، وكان معدل الأمية في نفس هذا القطاع من السكان يبلغ 83.9 في سنة 1994 لكن مع ميل إلى الانخفاض. وفي سنة 1992 كان معدلها 87.92 في المائة.

1990: بدء برنامج لمحو أمية النساء والفتيات، بدعم من اليونيسيف، على مستوى المكتب الوطني لمحو أمية الكبار وتعليمهم. وقد وسع نطاق البرنامج ليشمل ولايات عديدة، وليفيد المناطق الحضرية والمناطق الريفية على حد سواء.

ومحور هذا البرنامج هو:

- اكتساب المهارات الأساسية (القراءة والكتابة والحساب)؛

- نشر قواعد الصحة الوقائية والتوفير

- التعريف بالمهن.

ومن ثم:

- محافظة السكان الشديدة للغاية لا سيما في المناطق الريفية التي تتسم بقدر أكبر من المحافظة (العقليات).

كما تمكن البرنامج من توسيع نطاق نشاطه ليشمل جميع الولايات تقريبا. وقد منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)‏ هذا البرنامج جائزة في بكين في 8 أيلول/سبتمبر 1995، ويجري تقييمه حاليا.

8 - دعم الدولة للجمعيات الناشطة في هذا المجال:

1 - عن طريق برنامج محو أمية النساء والفتيات:

- برامج وأدوات تعليمية (كتيبات وأدلة

- تدريب المعلمين،

2 - دفع مرتبات مدرسي محو الأمية،

3 - وضع الهياكل الأساسية اللازمة تحت تصرفهم (حجرات الدراسة

4 - تقديم إعانات.

ومن الجدير بالذكر أنه يجري إعادة تشكيل برنامج محو أمية النساء والفتيات منذ عام: ووضعت في هذا الصدد هوائيات محلية عبر 48 ولاية في البلد.

وشرع في إجراء إحصاء يشمل جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية الناشطة في مجال محو الأمية وكذلك جميع المبادرات المحلية، بهدف تنسيق وتحقيق توافق الإجراءات المتخذة في جميع أنحاء الإقليم الوطني لتحسين الفعالية وزيادة العائد في هذا المجال. وأحصي في هذا الإطار ما لا يقل عن 160 جمعية تعمل في تعاون وثيق مع المكتب الوطني لمحو أمية الكبار وتعليمهم.

9 - وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية في قطاع التعليم الوطني:

في سنة 1999 كان هذا القطاع يضم ما يلي:

1 مستشارة؛

1 مديرة دراسات؛

2 مفتشة مركزية؛

3 نائبة مدير؛

2 مديرة التعليم في الولاية؛

في سنة 2002 كان نفس هذا القطاع يضم ما يلي:

2 مستشارة؛

2 مديرة دراسات؛

3 مفتشة مركزية؛

4 نائبة مدير؛

3 مديرة التعليم في الولاية.

10 - المرأة في التعليم العالي

شهد وجود المرأة في التعليم العالي تقدما مستمرا بسبب المساواة في الحصول على التعليم، التي أرستها السلطات الحكومية بوصفها مبدأ منذ استقلال الجزائر. وسجلت في الجامعات المختلفة 244 245 طالبة في السنة الجامعية 2001-2002. وشهد العامان الأخيران (1999-2000 و 2000-2001) زيادة في عدد المسجلين؛ بنسبة 14 في المائة للطلبة و 17.6 للطالبات. وكانت الزيادة في عدد الطالبات المسجلات في التخصصات التالية:

العلوم السياسية وعلم الحاسوب: 75.6 في المائة؛

الصيدلة: 54.1 في المائة؛

المواد المشتركة: 41.5 في المائة؛

الأدب العربي: 36.7 في المائة؛

ويرد فيما يلي عدد المسجلين وعدد المسجلات للسنة الجامعية 2000-2001 في جميع أنحاء الإقليم الوطني:

الفتية

الفتيات

الطب

286 31

486 17

طب الأسنان

520 33

028 2

الصيدلة

510 41

133 2

الطب البيطري

197 4

582 1

الأدب العربي

624 26

012 21

اللغات الأجنبية

026 27

095 19

علم الحاسوب

525 9

709 5

العلوم الاجتماعية

133 38

315 23

العلوم القانونية

878 72

497 42

العلوم التجارية والاقتصاد

752 87

183 44

الجيولوجيا

810 7

602 3

التكنولوجيا

759 75

936 26

وترد فيما يلي أعداد خريجي هذه التخصصات في السنة الجامعية 1999-2000 في جميع أنحاء الإقليم الوطني:

الفتية

الفتيات

الطب

974 1

062 1

العلوم الإسلامية

399 1

882

اللغة العربية والأدب العربي

349 3

709 2

العلوم القانونية

214 5

709 2

طب الأسنان

379

231

الصيدلة

316

197

الطب البيطري

551

227

التكنولوجيا

(مجموع التخصصات)

189 7

218 2

عدد الحاصلين على درجة الماجستير في جميع الجامعات:

الفتية

الفتيات

303 12

920 4

التخصص الطبي

950 3

003 2

عدد الحاصلين على دكتوراه الدولة

280 6

852 1

2000/2001 أساتذة الجامعة بجميع تخصصاتهم

أستاذ (الرجال والنساء)

126 1 من بينهم 234 امرأة

محاضر

582 1 من بينهم 240 امرأة

محاضر غير متفرغ

797 من بينهم 646 1 امرأة

أستاذ مساعد

073 6 من بينهم 184 2 امرأة

محاضر مساعد

928 1 من بينهم 502 امرأتان

أي أن مجموع عددهم 780 17 من بينهم 806 4 نساء.

ويبلغ العدد التقريبي للأستاذات 113 في كلية الطب و 31 في الرياضيات. وباقي الأستاذات موزعات على النحو التالي:

التكنولوجيا

141 1

الطب

826

الرياضيات

821

العلوم الطبيعية

503

العلوم الاجتماعية

339

كلية الحقوق

267

اللغات الأجنبية

224

علوم الاقتصاد

213

الجيولوجيا

210

الأدب

133

الطب البيطري

54

العلوم التجارية

50

الإعلام والاتصال

13

العلوم السياسية

09

وتعيش في المدن الجامعية 563 135 فتاة في الجزائر كلها (34 ولاية) بالمقارنة بـ 253 115 فتى.

التدريب المستمر 783 19 (مجموع عدد الطلبة والطالبات).

11 - المرأة في التدريب المهني

(أ) تطور تدريب المرأة

إن التدريب المهني للمرأة وإن كان لا يزال غير كاف هو الشاغل الدائم للمسؤولين عن التدريب المهني.

وفي هذا الإطار للخطة الرباعية الأولى 1970-1973 حددت مهمة التدريب المهني بوصفها عاملا أساسيا لإعداد العمال لممارسة المهن سواء عن طريق التدريب الأولي أو التدريب الرفيع المستوى أو التدريب المستمر. ومع ذلك ظل تدريب المرأة محصورا في فتح أقسام تقليدية (الحياكة وأعمال السكرتارية) سواء في مراكز التدريب المهني أو التلمذة الصناعية المسماة المتعددة التخصصات أو على مستوى مركزين نسائيين وحيدين يوجدان منذ عام 1967 (بئر خادم النسائي وسكيكده النسائي).

وبفضل الخطة الرباعية الثانية (1973-1977) تقرر إقامة نظام وطني للتدريب المهني موحد في تصوره ومتنوع في تخصصاته ولامركزي في إدارته.

وهكذا كرس تعزيز تدريب المرأة في إطار “السنة الدولية” للمرأة في سنة 1975، حيث خصصت له الوزارة التي كانت قائمة في ذلك الوقت عملية تشمل إنشاء 6 مؤسسات نسائية (عنابة وقسنطينة وتيزي أوزو وتلمسان وسعيدة) يمكن أن تستوعب كل منها 250 متدربة.

والتدريب المهني النسائي المقدم في مراكز التدريب المهني متقدم للغاية، حيث أنه في خلال 10 سنوات تضاعف عدد الطالبات المتدربات بمعدل اكثر من 10 أمثال.

والواقع هو أنه إذا كانت قد سجلت 289 فتاة مدربة في عام 1971 فإن عددهن أصبح 337 في سنة 1981. ويرجع هذا التطور الإيجابي إلى زيادة القدرات التدريبية المخصصة للتدريب النسائي.

ويوجد نوعان من هذه القدرات:

- المراكز النسائية فعلا.

- الأقسام النسائية والأقسام المختلطة المقامة في المراكز المختلطة.

بعد أن كان يوجد 3 مراكز نسائية فقط في سنة 1968 صار عددها 9 مراكز في عام 1981. وتضم هذه المراكز التسعة 73 قسما وتستقبل 1696 فتاة.

وفي سنة 1980 كان يوجد في قطاع التدريب المهني 74 مركزا للتدريب المهني والتلمذة الصناعية تضم ما يربو على 000 30 متدربة، أي أن الفتيات كن يمثلن 13 في المائة من عدد الأفراد المتدربين.

وازدادت هذه النسبة المئوية خلال عقد الثمانينات، على وجه الخصوص نتيجة صدور قانون التلمذة الصناعية والاستثمارات الموظفة في الهياكل الأساسية في إطار الخطة الخمسية 1985-1989.

وأسهم تنويع التخصصات وتوسيع نطاق التدريب ليشمل طلبة السنة الثالثة الثانوية إسهاما كبيرا في زيادة عدد الطالبات في التخصصات التي يطلبها الفتية عموما (مثل الصيانة والأجهزة المسموعة والمرئية والفنون التصويرية والحاسوب والزراعة).

وفي سنة 1992 كانت نسبة الفتيات تربو على 30 في المائة من مجموع عدد الفتيات في التدبير المنزلي و 10 في المائة من مجموع عدد الأفراد الذين في التلمذة الصناعية.

وفي سنة 1995 كان عدد مراكز التدريب المهني والتلمذة الصناعية المخصصة للنساء 43 مركزا بينما استحدث الاختلاط في جميع المراكز، فبلغت نسبة النساء 45 في المائة من مجموع عدد الأفراد. وفي سنة 1996 بلغ معدل الطالبات في التدريب المنزلي 51 في المائة من مجموع عدد الأفراد، و 42 في المائة في الدورة المسائية، و 22 في المائة في التلمذة الصناعية.

وفي عامي 1998 و 1999 بلغ معدل النساء 51 في المائة من مجموع عدد الأفراد. وعند العودة إلى الدراسة في أيلول/سبتمبر 2001 بلغ عدد المتدربات 032 102 من بين المجموع الذي كان يبلغ 262 198، أي 51 في المائة.

التخصصات

الفتيات

المجموع

المعدل (في المائة)

الزراعة وصيد الأسماك

323

504

64

الحرف الخدمية

331 15

583 16

92

الحرف التقليدية

611 9

264 13

72

البنوك والتأمين

401

668

60

التشييد الهيدروليكي للأشغال العامة

062 2

549 16

12

الخشب وصناعة الأثاث

79

562 5

1.5

الكيمياء والمطاط والمواد اللدائنية

203

351

57

التشييد الميكانيكي والحديدي

64

318 3

2

التشييد باستخدام المعادن

241

015 6

4

الجلود والفراء

14

737

1.8

الكهرباء الإلكترونيات

004 1

489 18

5.4

الملابس وصناعة الملابس الجاهزة

908 31

760 32

97

الفندقة والسياحة

725

787 1

40

الصناعات الزراعية الغذائية

163

348

46

صناعة الزجاج

صفر

19

صفر

الصناعات المتعددة التخصصات

204

809

25

الحاسوب

703 20

484 41

49

الآلات المنسوجات

74

312

23

الميكانيكا - محركات السيارات الآلات

219

086 8

2.7

التقنيات الإدارية والتنظيمية

611 18

301 30

61

التقنيات المسموعة والمرئية وتقنيات الاتصال

92

317

29

المجموع

032 102

262 198

51

حتى إذا لاحظ المرء آن العنصر النسائي يتركز بصفة خاصة في التخصصات التي جرى العرف على اعتبارها نسائية (التفصيل وصناعة الملابس الجاهزة والتقنيات التنظيمية والإدارية وحرفة الخدمة) فإن الفتيات يشغلن وظائف تعليمية في تخصصات جرى العرف على اعتبارها رجالية (التشييد والأشغال العامة والسباكة والكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا الخ).

ومن الجدير بالذكر أن الاتجاه إلى تخصص المراكز (الخاصة بالفتيات) قد اختفى لأن المتدربات يفضلن حاليا التخصص أيا كانت طبيعة المنشأة. ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أنه بفضل أقسام المراكز المختلطة تسنى تحقيق اللامركزية، لأنها قبل ذلك كانت مركزة في المناطق الحضرية.

ولذا فإن النساء في المناطق الريفية يشاركن في زيادة القدرة الاستيعابية للقطاع، وإن كان ذلك بقدر متواضع.

(ب) كوادر التدريب

تتمثل كوادر التدريب في 941 13 مدربا وكوادر تعليمية تمثل فيها النساء 35 في المائة في مجال الوظائف المكتبية والمهن المتعلقة بصناعة الملابس والحرف الخدمية، ويزداد عددهن حاليا في مجال الحاسوب والتقنيات الإدارية.

ويلاحظ المرء أن مشاركة المرأة في الكوادر التعليمية على المستوى المحلي ضئيلة نسبيا لو قورنت بالمجموع، فهي مازالت محصورة في المدن التي في داخل البلد وفي المناطق الريفية. ولا يمكن تطوير القطاع بشكل متساوق دون تطوير موظفاته اللائي يفرضن أنفسهن على مستوى القطاع كله.

المادة 11: المساواة في الحق في التوظف وفي العمل

1 - قانون العمل

اختار التشريع الجزائري حماية خاصة للمرأة في العمل بموجب القانون رقم 90-11 الصادر في 21 نيسان/أبريل 1990.

وهذا القانون يكرس المساواة في الأجر بالنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر في حالة تساوي المؤهل والإنتاج. ويذكّر هذا القانون ذاته بالحقوق الأساسية التي يتمتع بها العمال (ممارسة الحق في المساومة الجماعية والضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي والصحة الوقائية والأمن والرعاية الصحية في مجال العمل والحق في الراحة وفي اللجوء إلى الإضراب عن العمل).

ويؤكد هذا القانون فضلا عن ذلك الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز في مجال العمل إلا على أساس الكفاءة والجدارة (المادة 6).

وتنص المادة 17 على أن “أي حكم منصوص عليه بوصفه واردا في اتفاقية أو اتفاق جماعي أو عقد من شأنه إرساء أي تمييز أيا كان في مجال العمل على أساس السن أو نوع الجنس أو المركز الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية أو الروابط الأسرية أو الاتفاقات السياسية أو النسب أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة يكون باطلا وغير ذي مفعول،0” ويعاقب على هذه الأشكال من التمييز بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 142 و 143 من نفس هذا القانون.

وابتعد قانون العمل الصادر سنة 1990 عن المنظومة باستهدافه مركز الشخص في مكان العمل. مثلما ترك القانون رقم 90-11، بحفاظه على الحقوق والضمانات الأساسية، واقع علاقات العمل للمساومة الجماعية. وكما تجدر الإشارة إلى أن القانون ينظم أيضا العمل لجزء من الوقت.

2 - البيانات الإحصائية المتعلقة بعمل المرأة

تمثل النساء نصف مجموع عدد السكان (التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 1998) 343 272 29 نسمة، من بينهم 744 471 14 امرأة.

وقد قدر المكتب الوطني للإحصاءات مجموع عدد السكان الناشطين اقتصاديا في 30 أيلول/ سبتمبر 2001 بـ 221 568 8 نسمة، أي بما نسبته 27 في المائة من مجموع عدد السكان.

وكان معدل النساء بين السكان النشطين اقتصاديا يبلغ 15.21 في المائة في أيلول/ سبتمبر 2001.

وفي سنة 1966 ازداد عدد النساء الناشطات اقتصاديا من 000 109 امرأة إلى 1.26 مليون في أيلول/ سبتمبر 2001، أي بنسبة 1 إلى 12، فجسد معدل تزايد أسرع بأربعة أمثال من معدل تزايد مجموع عدد السكان الناشطين اقتصاديا الذي ازداد من 2.56 من المليون في سنة 1966 إلى 8.6 من المليون في 30 أيلول/ سبتمبر 2001.

(أ) الجزء الخاص بنشاط المرأة

السن

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

مجموع عدد السكان الناشطين اقتصاديا

عدد النساء الناشطات اقتصاديا

النساء الناشطات/ السكان النشطين

مجموع عدد السكان الناشطين اقتصاديا

عدد النساء الناشطات اقتصاديا

النساء الناشطات/ السكان النشطين

مجموع عدد السكان الناشطين اقتصاديا

عدد النساء الناشطات اقتصاديا

النساء الناشطات/ السكان النشطين

16-19

190 355

362 44

12.49

982 410

856 30

7.51

172 766

218 75

9.82

20-24

656 820

082 192

23.41

461 677

953 76

11.36

117 498 1

035 269

17.96

25-29

426 940

992 213

22.75

927 600

327 62

10.37

353 541 1

319 27

17.93

30-34

312 77

591 186

24.12

258 444

122 32

7.23

770 217 1

713 218

17.96

35-39

562 670

364 129

19.29

640 383

087 29

7.58

202 054 1

451 158

15.03

40-44

038 530

947 90

17.07

860 301

473 21

7.11

898 831

970 111

13.46

45-49

834 433

631 63

14.67

300 269

276 19

7.16

134 703

907 82

11.79

50-54

143 284

214 36

12.74

304 209

627 13

6.51

447 493

841 49

10.10

55-59

968 139

384 18

13.13

899 101

489 8

8.33

867 241

873 26

11.11

329 948 4

117 975

19,71

631 399 3

210 294

8.65

960 347 8

327 269 1

15.21

كان مجموع عدد السكان العاملين يبلغ في 30 أيلول/ سبتمبر 2001 نحو 6.2 من المليون نسمة، يعيش 60 في المائة منهم تقريبا في المناطق الحضرية.

وكان عدد النساء العاملات يبلغ نحو 549 883 امرأة عاملة في أيلول/سبتمبر 2001 بعد أن كان 000 95 امرأة عاملة في سنة 1966.

(ب) توزيع النساء العاملات حسب السن والمنطقة

الفئة العمرية

نوع المنطقة

المجموع

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

15-19

585 19

737 18

322 38

20-24

449 67

013 41

462 108

25-29

381 123

475 42

856 165

30-34

026 134

506 25

532 159

35-39

085 112

809 27

894 139

40-44

982 80

935 20

917 101

45-49

182 59

275 19

458 78

50-54

117 33

010 13

127 46

55-59

733 17

489 8

222 26

60-+

810 8

949 9

759 18

المجموع

350 656

199 227

549 883

يبلغ معدل النساء بين السكان العاملين 14.18 في المائة (990 883).

4 النساء العاطلات

كانت طالبات العمل يمثلن 17.29 في المائة من مجموع عدد طالبي العمل (540 404 شخصا تقريبا) في أيلول/سبتمبر 2001.

وفي سنة 1966 ارتفع عدد النساء الناشطات اقتصاديا غير العاملات (العاطلات) من 000 15 عاطلة إلى 540 404 عاطلة في سنة 2001. وتجدر الإشارة إلى التطور السريع لبطالة المرأة على وجه الخصوص بسبب المشاكل الاقتصادية الكلية التي استوجبت عموما خفض كبير في إنشاء الوظائف.

وتتسم العاطلات بأنهن في سن الشباب حيث أن ثلاثة أرباعهن دون سن الثلاثين (932 307).

(أ) توزيع العاطلات حسب السن ونوع المنطقة

الفئة العمرية

نوع المنطقة

المجموع

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

دون سن العشرين

777 24

119 12

896 36

20-24

633 124

940 35

573 160

25-34

611 90

852 19

463 110

30-34

565 52

616 6

181 59

35-39

279 17

278 1

557 18

40-44

515 9

538

053 10

45-49

449 4

00

449 4

50-54

097 3

617

714 3

55-59

651

00

651

المجموع

577 327

960 76

537 404

يمكن أن يلاحظ أيضا أن البطالة تشمل جميع فئات النساء العاملات، في الواقع حسب مستوى التعليم، يمكن القول بأنه بين كل 4 عاطلات توجد امرأة جامعية.

(ب) توزيع العاطلات حسب مستوى التعليم ونوع المنطقة

المستوى التعليمي

نوع المنطقة

المجموع

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

غير متعلمة

548 4

402 4

950 8

محيت أميتها

277 1

922

199 2

التعليم الابتدائي

494 29

499 6

993 35

التعليم المتوسط

571 87

366 21

937 108

التعليم الثانوي

933 115

070 24

003 140

التعليم العالي

755 88

702 19

457 108

المجموع

578 327

961 76

539 404

علاوة على ذلك يجد المرء نفس النسبة المشار إليها أعلاه لدى طالبات العمل اللائي أتممن دورة تدريبية.

(ج) توزيع العاطلات حسب التدريب المهني ونوع الطبقة

التدريب المهني

نوع المنطقة

المجموع

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

نعم وأتمت الدورة

593 121

218 74

660 142

نعم، لكن لم تتم الدورة

290 11

088 2

378 13

لا

695 194

806 53

501 248

المجموع

578 327

961 76

539 404

5 سمات العمالة النسائية

تدعونا البيانات المتعلقة بالعمالة النسائية إلى أن نقول ما يلي:

أن العمالة النسائية في الجزائر تتسم بأن أفرادها في سن الشباب، حيث أن ثلث النساء العاملات دون سن الثلاثين، وبارتفاع مستواهن الدراسي، فالواقع هو أن 48.6 في المائة من النساء العاملات في أيلول/ سبتمبر 2001 كن على درجة من التعليم مساوية للمرحلة الثانوية من التعليم أو أعلى منها.

(أ) توزيع النساء العاملات حسب السن ونوع المنطقة

الفئة العمرية

نوع المنطقة

المجموع

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

15-19

585 19

737 18

322 38

20-24

449 67

013 41

462 108

25-29

381 123

475 42

856 165

30-34

026 134

506 25

532 159

35-39

085 112

809 27

894 139

40-44

982 80

935 20

917 101

45-49

182 59

276 19

458 78

50-54

117 33

010 13

127 46

55-59

733 17

489 8

222 26

60 - +

810 8

949 9

759 18

المجموع

350 656

199 227

549 883

(ب) توزيع النساء العاملات حسب المستوى التعليمي ونوع المنطقة

المستوى التعليمي

نوع المنطقة

المجموع

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

غير متعلمة

640 77

426 93

066 171

محيت أميتها

912 7

017 6

929 13

التعليم الابتدائي

317 57

099 38

416 95

التعليم المتوسط

108 132

423 41

531 173

التعليم الثانوي

055 211

574 34

628 245

التعليم الجامعي

320 170

661 13

980 183

المجموع

350 656

199 227

550 883

نشاط المرأة قبل أي شئ آخر نشاط حضري. ومعدل نشاط العمالة النسائية في البيئة الحضرية كان يبلغ 18.28 في المائة في أيلول/ سبتمبر 2001 في حين كان يبلغ 8.61 في المائة في المناطق الريفية.

(ج) عدد النساء العاملات حسب نوع المنطقة

الفئة العمرية

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع0

مجموع عدد العاملين

عدد النساء العاملات

عدد النساء العاملات/ مجموع عدد العاملين

مجموع عدد العاملين

عدد النساء العاملات

عدد النساء العاملات/مجموع عدد العاملين

مجموع عدد العاملين

عدد النساء العاملات

عدد النساء العاملات/ مجموع عدد العاملين

16-19

972 143

585 19

13.60

759 228

737 18

8.19

731 372

322 38

10.28

20-24

128 386

449 67

17.47

031 424

013 41

9.67

159 81

462 108

13.39

25-29

222 562

381 123

21.95

147 400

475 42

10.61

369 962

856 165

17.23

30-34

326 581

402 13

23.06

554 355

006 255

7.17

880 936

532 159

17.03

35-39

651 573

085 112

19.54

656 324

809 27

8.57

307 898

894 139

15.57

40-44

887 467

982 80

17.31

725 270

935 20

7.73

612 738

917 101

13.80

45-49

372 392

182 59

15.08

099 238

276 19

8.10

471 630

458 78

12.44

50-54

861 252

117 33

13.10

422 182

010 13

7.13

283 435

127 46

10.60

55-59

567 132

733 17

13.38

131 91

489 8

9.32

698 223

222 26

11.72

381 97

810 8

9.05

883 122

949 9

8.10

264 220

759 18

8.52

367 590 3

350 656

18.28

407 638 2

199 227

8.61

774 228 6

549 883

14.18

السمة الخاصة التي تتصف بها العمالة النسائية هي نموها في قطاع الخدمات غير التجارية (44.3 في المائة) وفي الصناعة (27.6 في المائة)؛ وهي معدومة في قطاع التشييد والأشغال العامة وضئيلة جدا في قطاع التجارة.

(د) توزيع النساء العاملات حسب قطاع النشاط ونوع المنطقة

قطاع النشاط

نوع المنطقة

المجموع

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

الزراعة

468 28

833 81

301 110

الصناعة

346 175

899 688

245 244

التشييد والأشغال العامة

997 4

175 1

172 6

التجارة

636 24

646 2

282 27

الخدمات التجارية

254 84

104 20

358 104

الخدمات غير التجارية

639 338

542 52

191 391

المجموع

351 656

200 227

551 883

على وجه العموم توجد النساء العاملات في القطاع القانوني سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. ومع ذلك فإنه من الجدير بالملاحظة أن وجودهن في المناطق الحضرية ملحوظ أكثر في القطاع العام الذي يستخدم 61.2 في المائة من مجموع عدد النساء العاملات في هذه المناطق.

(هـ) توزيع النساء العاملات حسب القطاع القانوني ونوع المنطقة

القطاع القانوني

نوع الطبقة

المجموع

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

العام

449 401

319 51

768 452

الخاص

181 252

911 173

092 426

المختلط

721 2

969 1

690 4

المجموع

351 656

199 227

550 883

تتركز النساء اللائي يمارسن أعمالا غير رسمية بصورة رئيسية في قطاع الخدمات وفي الصناعة الحرفية وفي عدة أنشطة يعينٌ فيها في وظائف. ونلاحظ أن عدد النساء العاملات في القطاع غير الرسمي حسب التقديرات الرسمية يربو على 000 200 امرأة.

يوجد ميل إلى التخصص في التدريب المهني في قطاعات أنشطة خاصة (التعليم والصحة والإدارة العامة).

- التعليم : بمعدل 48.4 في المائة

- الصحة العامة: بمعدل 20.5 في المائة.

- الإدارة العامة: بمعدل 25.4 في المائة.

وعلى الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي لوحظ في السنوات الأخيرة أدى إلى اختلالات متزايدة الأهمية بين العرض والطلب في مجال العمل فقد شهدت العمالة النسائية نموا بين عامي 2000 و 2001. ومن الجدير بالذكر أن القوى العاملة النسائية بلغت نحو 550 883 امرأة في 30 أيلول/سبتمبر 2001 في حين كانت تبلغ 683 697 في سنة 2000.

وأخيرا فإنه من الجدير بالملاحظة أنه منذ عام 1997 نظم القانون العمل لجزء من الوقت والعمل في المنزل ، وهذا ضمان للنساء اللائي يخترن هذين النوعين من الأنشطة. والعمل في المنزل هو حل بديل جيد للنساء اللائي لم يجدن وظائف في الخارج (البطالة) أو للمرغمات على البقاء في المنزل (المعوقات أو اللائي يواجهن صعوبات أسرية).

ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم مما للبطالة وللأزمة الاقتصادية من آثار تقلصية في السنوات الأخيرة فقد بلغ النمو الصافي للعمالة النسائية في بلدنا منذ الاستقلال حتى الآن 550 883 امرأة في 30 أيلول/سبتمبر 2001 بالمقارنة بـ 000 95 في سنة 1966.

وهذا التقدم في النشاط النسائي قد تجسد في زيادة تحرر المرأة وتزايد مشاركتها في الحياة الاقتصادية للبلد.

ولمواجهة حالة البطالة والكساد بذلت السلطات الحكومية جهدا جديدا لتنمية العمالة تجسد في وضع وتنفيذ سلسلة آليات كاملة لإنشاء أنشطة مولدة للدخل. وأدت هذه البرامج البديلة للعمل المدعمة من الدولة في السنوات الأخيرة دورا ذا أثر غير ضئيل في إدارة مسيرة العمل .

ولا تطبق برامج الإدماج أي تمييز أو أي فصل بين الشباب. وهي متاحة للشابات على قدم المساواة مع الشبان.

6 - إدماج المرأة في برامج إنشاء الأنشطة:

(أ) الوظائف التي بأجر في إطار المبادرة المحلية:

هذه البرامج هي من أفيد وسائل الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب الذي يرغب في العمل، على مستوى محلي لا سيما في المناطق المحرومة. وما زال هذا النوع من البرامج المرن للغاية يمثل وسيلة متميزة لدعم المجتمعات المحلية في عملية صيانة المعدات الجماعية وتحسين مستوى المعيشة. وهي وسيلة جذابة فعلا كبداية لأنها موجهة إلى الذين يطلبون العمل لأول مرة ولفئات أخرى لا تحمل مؤهلات كافية.

ومشاركة المرأة في هذه الآلية كبيرة نسبيا لأنها كانت تمثل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، 37.8 من مجموع عدد الأفراد المدمجين في هذه البرامج.

ويتضح من الجدول التالي نصيب المرأة المتنامي من العمل في هذه البرامج:

السنوات

1997

1998

1999

2000

2001

مجموع عدد الأفراد المدمجين في البرامج (بالآلاف)

181.2

152.9

157.9

145.4

178.5

مجموع عدد النساء المدمجات (بالآلاف)

54.2

53.2

64.6

56.8

67.5

النسبة المئوية للنساء المدمجات

29.9

34.8

41.0

39.1

37.8

(ب) الآلية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة للغاية:

يرمي هذا البرنامج إلى مساعدة الشباب على إنشاء مؤسسات يملكونها، وذلك عن طريق تقديم قروض حسنة وخفض سعر الفائدة على القروض المصرفية وإعانات مالية أخرى. وإلى جانب كون هذه الآلية تضم قطاعات مهمة لنشاط الصيانة والإصلاح فإنها تسهم في تنشيط عدد من المهن الحرفية الصغيرة والخدمات التي تميل إلى الاختفاء، ولا سيما خلق فرص عمل مفيدة اجتماعيا ومستديمة اقتصاديا. ونلاحظ أنه من بين الـ 754 37 مؤسسة الصغيرة للغاية التي مولت كانت توجد، في 30 أيلول/سبتمبر 2001، بنسبة 10.047 في المائة، 792 3 مؤسسة صغيرة للغاية أنشأتها وتديرها وتتحمل مسؤوليتها نساء، ، وأنها استثمرت في مجالات صغيرة متعددة ومتنوعة من النشاط: الالكترونيات والأشغال العامة والتشييد والنقل وصناعة المنتجات الغذائية إلخ.

ويتضح من الجدول التالي نسبة النساء الكبيرة في هذه الآلية:

قطاعات النشاط

عدد المؤسسات الممولة الصغيرة للغاية

النساء

النسبة المئوية للنساء

النقل بالعربات

11.665

393

3.37

النقل (M)

6.922

184

2.66

الخدمات

6.596

1.582

23.83

الزراعة

4.620

189

4.09

الحرف

513 4

895

19.83

الصناعة

498 1

246

16.42

التشييد والأشغال العامة

847

32

3.78

المهن الحرة

663

256

37.63

الصيانة

351

15

3.45

الهيدروليكي

44

صفر

0.00

صيد الأسماك

35

صفر

0.00

المجموع

754 37

792 3

10.04

(ج) جهاز تقديم القروض الصغيرة للغاية:

وجه جهاز تقديم القروض الصغيرة للغاية، الذي أنشأته وكالة التنمية الاجتماعية والبنوك في سنة 1999، بوصفه برنامجا للإدماج ولمكافحة البطالة والفقر، اهتمامه إلى العاطلين القادرين على خلق فرص عمل لهم لكنهم غير مؤهلين في نظر الجهاز المعني بالمؤسسات الصغيرة للغاية سواء بسبب سنهم أو بسبب افتقارهم إلى الموارد المالية.

والقرض هو عبارة عن سلفة صغيرة يتراوح قدرها بين 000 50 و 000 350 دينار جزائري بسعر فائدة مخفض وقابلة للسداد ومضمونة من جانب صندوق الضمان الموجود في صندوق التأمين ضد البطالة.

والقرض الصغير للغاية هو أداة مكيفة لمساعدة العاطلين الفقراء على أن يرفعوا من مستواهم الاجتماعي ويعملوا لحسابهم.

وهذا البرنامج الموجه لتنمية العمل المستقل والعمل في المنزل (15 في المائة)، والحرف والخدمات يعتمد على أنشطة إنتاجية وتجارية: تربية النحل وتربية الماشية على نطاق صغير، والزراعة، والهيدروليكي، والنقل، وصيد الأسماك.

ومن الجدير بالذكر أنه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 كان يوجد بين شهادات الأهلية البالغ عددها 140 10 شهادة 350 3 مشروعا نسائيا (نسبتها 35 في المائة موزعة بين الخدمات والأنشطة الإنتاجية).

(د) العقود السابقة للتعيين

في إطار إدماج الشباب في سوق العمل في فترة الكساد الاقتصادي شرع في عملية إعطاء عقود سابقة للتعيين لخريجي مؤسسات التعليم العالي العاطلين، الذين يواجهون صعوبات هائلة في دخول سوق العمل بسبب الخبرة المهنية المطلوبة في سوق العمل. ويتيح العقد السابق للتعيين للمستفيد الحصول على التدريب العملي للتكيف مع الوظيفة، والحصول على مكافأة متمرن على حساب الدولة لمدة سنة.

كما يتيح اكتساب خبرة مهنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية تزيد إمكانية الإدماج المستديم، بعد فترة التمرين، بفضل تدابير المبادرة المطبقة تجاه أصحاب العمل.

والأغلبية التي يمثلها العنصر النسائي في هذه الأهلية ملفت للأنظار. والواقع هو أننا نلاحظ أنه في 1 حزيران/يونيه 2001 وظفت 927 78 شابة مسجلة من بين الحصة الإجمالية للأشخاص المسجلين البالغ عددهم 840 121 شخصا، أي أن نسبة توظيف النساء كانت 65 في المائة.

7 - رعاية المجموعات السكانية الضعيفة

أدى الوضع الاقتصادي في البلد، ولا سيما خلال العقد الأخير، إلى الانتشار السريع للفقر والظواهر المرتبطة بالاستبعاد.

وعلى الرغم من المكاسب الظاهرة والملموسة على أرض الواقع ما زالت النساء في وضع ضعيف للغاية وليس أمامهن نفس الفرص المتاحة (الائتمان - العمل - المسكن ...) للرجل.

ونتيجة لذلك لا بد أن نشهد على التزام السلطات الحكومية بتلبية الطلب على الخدمات العامة ولا سيما في مجال مكافحة أشكال اللامساواة.

وتتجسد هذه السياسة في الواقع في المبالغ المخصصة للتحويلات الاجتماعية التي تشغل مكانا متزايد الأهمية في مصروفات الدولة.

وتتجسد هذه التحويلات كثيرا في السياسة الاجتماعية للدولة وهي تنفذ سواء في شكل إعانة اجتماعية أو أجهزة اجتماعية جماعية لصالح السكان المحرومين، أو في شكل إعفاء من الضرائب على الدخل المنخفض للغاية، أو في شكل دعم لأسعار منتجات أو خدمات أساسية معينة.

ولزيادة التوضيح فإن ذلك يعني أن هذه المبالغ تتعلق في الواقع بالمصروفات الممولة من ميزانية الدولة والمخصصة لإدرار الدخل أو لتكميل الدخل أو لإعانة اجتماعية تصرف للمواطنين والمواطنات للتعويض عن إعاقة لتمكينهم من الحصول على سلعة أو خدمة أو ممارسة نشاط مدر للدخل أو مولد للوظائف.

وكقاعدة عامة ترمي التحويلات الاجتماعية إلى تحسين ظروف معيشة السكان لتحصينهم ضد الأخطار المرتبطة بالفقر. وتشغل النساء مكانا مهما بين الفئات التي تطلب التكافل سواء أكان ماديا أو غير مادي.

ولهذا الغرض يستهدف هذا المسعى أساسا تغيير وجهة العمل الاجتماعي للدول نحو طرق تحبذ بالضرورة الإدماج الاجتماعي للسكان بإسهام فعال في الجهد الإنمائي الذي يتضمن الجهد الذي تبذله المرأة للتخلص من تبعيتها الاقتصادية.

كما تشمل هذه، في مجال تدابير المساعدة والتكافل، الإعانات التالية:

• الشبكة الاجتماعية

• الإعانات الممنوحة للمعوقات

• المساعدات الممنوحة للمسنات

• المساعدات الممنوحة للطفولة المعانة

• سائر أشكال الأعمال الاجتماعية (الصندوق الخاص للتكافل الوطني وتخفيضات سعر الفائدة والفرق في المعاش التقاعدي....).

ويلاحظ أن الاتجاهات المرصودة للفترة الراهنة تبرز أهمية مصروفات المساعدة والتكافل التي تمثل 40 في المائة من التحويلات الاجتماعية التي يخصص عدد كبير منها للأمهات الوحيدات المسنات أو اللائي يعشن بمفردهن وللمعوقات اللائي تجاوزن سن الثامنة عشرة وللمصابات بأمراض لا شفاء منها.

والواقع هو أن ثلث فئة الأشخاص الذين ليس لهم تأمينات اجتماعية ويستفيدون من الخدمات الطبية (التكاليف المترتبة على المرض) تقريبا هم من النساء.

ومع ذلك فإنه ما زال بين الأولويات مسألة تحسين إدارة وفعالية جميع الآليات لضمان التأثير بإيجابية في التنمية البشرية ولا سيما النهوض بالمرأة.

ونعود إلى الأرقام فنجد أن متوسط عدد المستفيدات من التعويضات والمبالغ الممنوحة في إطار الشبكة الاجتماعية قد ارتفع إلى 747 257 امرأة، أي 48 في المائة من العدد الإجمالي (الرجال + النساء) الذي يشمل 650 210، أي 50 في المائة، لإعانة التكافل المقدرة جزافيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في فترة الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2000 فحسب كان من بين المستفيدين الذين كان عددهم 603 537 (مستفيدين ومستفيدات) 664 163 امرأة مسنة و 985 37 معوقة و 667 108 والدة وحيدة و 816 150 امرأة تعيش بمفردها.

وتتراوح أعمار الغالبية العظمى من هؤلاء النسوة بين 25 و 51 سنة، وكن يمثلن ثلثي عدد المستفيدات.

ويتضح من النصوص التنظيمية المختلفة الموضوعة في هذا السياق ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ تدابير عملية للقضاء على ظاهرة الفقر التي تمسهن بصفة خاصة.

ومن بين هذه التدابير التشجيع على قيام حركة نسائية لتكوين الجمعيات والانضمام إليها (850 جمعية نسائية وطنية) تنظم في إطار خدمات الدعم والمساندة لا سيما لتحديد المستفيدات المقبلات.

وبالنسبة إلى فئة المعوقات تجدر الإشارة إلى أن ثلث العدد الإجمالي للأطفال والشباب المعوقين دون سن الخامسة والعشرين المسجلين هم من النساء، ويحصلن على تدريب في مؤسسات استقبال متخصصة في نوع الإعاقة ذي الصلة وتابعة للسلطات الحكومية.

ونعود إلى الناحية التنظيمية فنجد أنه صدر مؤخرا نص قانون متعلق بحماية وتعزيز المعوقين يبرز بشكل لا يقبل الشك حالة المعوقات، ويتيح الاستفادة من المزايا المرتبطة بتطبيق هذا القانون، ويحقق على وجه الخصوص تكافؤ الفرص في جميع ميادين الحياة.

8 - رعاية وحماية الطفولة الناشئة:

شهدت الفترة الراهنة نهضة مواتية للغاية في تضاعف الأشكال البديلة لرعاية وحماية الأطفال الذين دون السن الإلزامي للالتحاق بالمدارس.

وقد أتاح هذا الوضع تشجيع النساء على الإسهام في التنمية، وعلى الأخص بالمشاركة في برنامج الانتعاش الاقتصادي الذي ما زال فرصة كبرى لتنميتهن.

ومن المفهوم أن توسيع نطاق هذه الآلية لتشمل العامة قد أتاح رعاية أطفال ربات البيوت الذين لم يبلغوا سن الالتحاق بالمدرسة. وتمثل ربات البيوت 75 في المائة من النساء اللائي في سن النشاط.

ونتيجة لذلك تمثل هذه الحالة فرصة أكبر للفتيات الصغيرات للتمتع بفوائد الخدمات السابقة للالتحاق بالمدرسة.

وما زالت شبكة الأماكن المقترحة أقل كثيرا من الطلب المعرب عنه وتستلزم إعادة صياغة النصوص المنظمة للقطاع، ومن بينها النصوص المتعلقة بإصلاح النظام التعليمي.

المادة 12: المساواة في الحصول على الخدمات الصحية

1 - حصول المرأة على الخدمات الصحية: بيانات عامة

تيسر كثافة شبكة الهياكل الأساسية الصحية، وزيادة عدد الكوادر الطبية والصحية حصول السكان، بما فيهم النساء، على الخدمات الصحية.

وهكذا تطور عدد الهياكل الأساسية الصحية الحكومية منذ نهاية التسعينات على النحو التالي:

السنة/نوع الهياكل

المستشفيات

المستوصفات المتعددة التخصصات

المراكز الصحية

قاعات الرعاية الصحية

دور الولادة

1997

223

465

144 1

601 3

530

2000

268*

497

252 1

964 3

616

تشمل 13 مستشفى جامعيا و 31 منشأة جامعية متخصصة.

كما عززت الكوادر الطبية والصحية، حسبما يبين الجدول التالي، وكذلك عملية تزايد عدد النساء بين العاملين في مجال الصحة.

2 - تطور عدد العاملين الطبيين والصحيين بين عامي 1997 و 2000

1997

2000

فئة العاملين

مجموع عدد الأفراد

عدد العاملين لحسابهم بينهم

النسبة المئوية للنساء

مجموع عدد الأفراد

عدد العاملين لحسابهم بينهم

النسبة المئوية للنساء

الأطباء الاختصاصيون

722 8

095 3

46

140 10

065 4

46.1

الممارسون العامون

552 19

100 5

48.6

229 22

721 5

51.9

الصيادلة

022 4

604 3

65.4

814 4

587 4

65.6

جراحو الفم والأسنان

966 7

764 2

64.4

197 8

346 3

66.8

العاملون الصحيون

296 85*

-

43

056 86**

-

44.5

* من بينهم 453 5 قابلة؛ ** من بينهم 020 6 قابلة.

وتتجسد كثافة الشبكة هذه في تطور معدلات التغطية التالية:

المعدلات/السنة

1997

2000

عدد الأسرة لكل 000 1 ساكن

2

2

عدد أسرة أقسام أمراضي النساء والولادة لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب*

1.5

2

عدد السكان لكل مستوصف متعدد التخصصات

365 62

563 60

عدد السكان لكل مركز صحي

350 25

080 24

عدد السكان لكل قاعة للرعاية الصحية

053 8

593 7

عدد السكان لكل صيدلية

152 6

777 5

* امرأة في سن الإنجاب: 15-49 سنة.

أما بالنسبة للكوادر الطبية والصحية فقد تطورت المعدلات على النحو التالي:

المعدلات/السنة

1997

2000

عدد السكان لكل طبيب

123 1

929

عدد السكان لكل جراح للفم والأسنان

033 4

672 3

عدد السكان لكل صيدلي

818 7

252 6

عدد السكان لكل عامل صحي

363

351

عدد النساء اللائي في سن الإنجاب لكل قابلة

916

750

فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية بينت الدراسة الاستقصائية المتعلقة بصحة الأم والطفل لسنة 2000 ( ) أن 68 في المائة من النساء اللائي شملتهن الدراسة يعشن على مسافة أقل من خمسة كيلومترات من وحدة صحية حكومية تقدم خدمات رعاية صحة الأم مجانا، وأن 72 في المائة منهن يعشن على مسافة تقل عن خمسة كيلومترات من وحدة تكفل متابعة الرضع.

وقد ازدادت الميزانية المخصصة لقطاع الصحة خلال نفس هذه الفترة من 47.149 من المليون إلى 54.809 من المليون من الدينارات. وتمثل الموارد المالية الصحية (التي تشمل ميزانية قطاع الصحة ومساهمات القطاعات الأخرى ولا سيما الضمان الاجتماعي واشتراكات الأسر 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بما نسبته 4.6 في المائة في بداية التسعينات.

وعلى العكس من ذلك ازدادت المصروفات الصحية من حيث الحجم، بالقيمة الثابتة للدينارات، فازدادت من 555 26 من المليون من الدينارات في عام 1991 إلى 253 35 من المليون من الدينارات في عام 2001. ومن ناحية النسبة لم تزدد المصروفات الصحية بنفس المعدل الذي ازداد به الناتج المحلي الإجمالي. وتطور هيكل المصروفات الصحية في شكل مشاركة أكبر من جانب الأسر ترجع من جهة إلى توسيع نطاق القطاع الخاص ومن جهة أخرى إلى التنفيذ التدريجي لعملية استرداد النفقات. ومع ذلك فإن المجانية التامة لرعاية المعوزين والمحافظة على صحتهم مستمرة مع تعزيز استهداف هذه الشريحة من السكان.

وتندرج هذه العملية في إطار الإصلاحات الصحية التي ترمي إلى تحسين إدارة الموارد المالية. ونحرص على وجه الخصوص على التوصل إلى تحسين إدارة ما هو موجود من موظفين وهياكل أساسية. والواقع هو أنه نظرا للعدد الكبير للموارد الصحية نحرص على الحد من الاستثمارات في الهياكل الثقيلة ونفضل الاستثمار في الوحدات الخفيفة ووحدات تقديم الخدمات من قرب؛ وفيما يتعلق بالموظفين تجري إعادة توزيعهم حسب الخصائص المحلية.

وبالنسبة إلى المدى المتوسط فإن عملية إصلاح القطاع، حسبما أوقفتها الحكومة في أيلول/سبتمبر 2000، تدور حول المحاور الاستراتيجية الرئيسية التالية:

تحسين نظام الإدارة المالية ولا سيما عن طريق تنقيح نظام المعلومات الصحية وإدخال التوافق التحليلي وتحليل التكاليف الصحية؛

تنويع مصادر التمويل وتنقيح نظام استرداد التكاليف؛

تحديث البطاقة الصحية مع مراعاة جميع إمكانات القطاع الصحي، بما في ذلك القطاعين شبه العام والخاص؛

رفع مستوى الموارد البشرية؛

تنقيح قانون الصحة المعتمد في سنة 1985 والمعدل في عام 1990، وتكييفه حسب تطور الاحتياجات والأولويات في مجال الصحة، بما في ذلك مجال الصحة التناسلية.

فيما يتعلق بالسكان تؤكد نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجرى في حزيران/يونيه 1998 ونشر اعتبارا من عام 1999، عملية التحول الديموغرافي التدريجي في نهاية الثمانينات. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى انخفاض المعدل التركيبي للخصوبة، المقدر بـ 2.67 طفل لكل امرأة على المستوى الوطني، و 2.44 في المناطق الحضرية و 3.02 في المناطق الريفية. ويظهر انخفاض الخصوبة بصفة خاصة في أصغر المجموعات العمرية سنا: 10.86 امرأة في الألف تنجب طفلا قبل سن العشرين (9.73 في الألف في المناطق الحضرية و 12.34 في الألف في المناطق الريفية)، في مقابل 21 في الألف و 23 في الألف في سنة 1990. والواقع هو أنه قد يلاحظ انخفاض واضح في متوسط سن الزواج: يبلغ متوسط سن الزواج للنساء 27.6 سنة ( ) وللرجال 31.3 سنة (بالمقارنة بـ 23.7 سنة و 27.6 سنة، على التوالي، في عام 1987). وهكذا أصبح عدد حالات الزواج والإنجاب في سن مبكر ي الجزائر قليلا لا يذكر ( ) .

كما يتسم التطور الديموغرافي بالتغير التدريجي للهيكل حسب السن، مع تناقص وزن الأجيال الصغيرة السن، وازدياد فئة الكبار وفئة المسنين.

3 - تطور التكوين السكاني خلال التعدادين الأخيرين (بالنسبة المئوية) حسب السن ونوع الجنس

1987

1998

المجموعة العمرية

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

أقل من 20 سنة

55.52

54.51

55.02

48.73

47.79

48.27

20-59 سنة

38.89

39.59

39.23

44.93

45.35

45.14

60 سنة وأكثر

5.59

5.90

5.74

6.34

6.86

6.59

4 - الصحة التناسلية

الصحة التناسلية جزء لا ينفصل عن الأولويات الوطنية في مجال الصحة والسكان. وقد أتاحت عملية تنظيم وتنقيح صلاحيات وزارة الصحة والسكان، التي أجريت في سنة 2000 (المرسوم التنفيذي رقم 2000-150 الصادر في 18 حزيران/يونيه 2000)، تعزيز إدماج هذين الشاغلين. وهكذا كلفت إدارة السكان، على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصحة والإسكان، وعن طريق الإدارة الفرعية للصحة التناسلية وتنظيم الأسرة، في إطار التنظيم الجديد، على وجه الخصوص، بما يلي:

◀ “تنمية الحصول على الخدمات وتحسين نوعية خدمات الصحة التناسلية وتنظيم الأسرة؛

• دراسة واقتراح قواعد ومعايير الأداء في هذا المجال؛

• اقتراح جميع التدابير الرامية إلى تنمية الأخذ بتنظيم الأسرة وتحسين الحصول على

الخدمات؛

• متابعة وتنظيم وتقييم برامج التزويد بوسائل منع الحمل؛

• اقتراح التدابير اللازمة لتحسين القدرات التقنية للعاملين في هذا المجال؛

• المشاركة في تحديد وتنفيذ برامج أخرى متصلة بالصحة التناسلية، مثل برامج الفرز لاكتشاف سرطان عنق الرحم، والاهتمام بأشكال العقم والصحة الجنسية في جميع مراحل العمر”.

تحسين الحصول على خدمات الصحة التناسلية وتنظيم الأسرة يمثل في الواقع محور عمل حيويا للسياسة الوطنية في مجال السكان. ومن الجدير بالذكر أن السياسة الوطنية في مجال السكان كانت في سنة 2001 محل تعديل لأهداف وإستراتيجيات العقد 2001-2010، في إطار أعمال اللجنة الوطنية المعنية بالسكان. وبحثت وثيقة الاستراتيجية هذه واعتمدت على أعلى مستوى من جانب مجلس الوزراء. وكانت دراسة هذا الملف مناسبة لتأكيد التزام أعلى السلطات في البلد بجعل السياسة الوطنية في مجال السكان أولوية للتنمية البشرية.

وفي هذا الإطار سيواصل حتى سنة 2010 ما يلي:

تعزيز خفض الخصوبة بنشر تنظيم الأسرة، على المستوى الديموغرافي؛

التوسع من الآن وحتى سنة 2010 في تعميم استعمال وسائل منع الحمل وبلوغ معدل انتشار قدره 70 في المائة مع تعزيز استعمال الأساليب الحديثة، بصفة خاصة؛

تعزيز عملية خفض عدد الوفيات، ولا سيما وفيات الأمهات والأطفال، باستهداف خفض نسبته 50 في المائة من المعدل المسجل في سنة 1999.

حددت هذه الأهداف والأولويات في ضوء الاتجاهات التي كشفت عنها الدراسات الاستقصائية الديموغرافية والصحية، وكذلك تقييمات مختلفة أبرزت التقدم المحرز والصعوبات التي ووجهت في تنفيذ البرامج.

ألف - تنظيم الأسرة

(أ) تطور انتشار استعمال وسائل منع الحمل

شهد استعمال وسائل منع الحمل خلال عقد التسعينات زيادة كبيرة. وبينت الدراسة الاستقصائية المتعلقة بأهداف نهاية العقد في مجال صحة الأم والطفل أن معدل انتشار استعمال وسائل منع الحمل، بجميع أنواعها، يبلغ نحو 64 في المائة بالمقارنة بـ 56.9 في المائة في عام 1995.

ويتزايد اتباع تنظيم الأسرة في جميع مناطق الإقامة: الواقع هو أن انتشار استعمال وسائل منع الحمل ارتفع بين عامي 1995 و 2000 من 57.2 في المائة إلى 64.8 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 56.6 في المائة إلى 62.9 في المائة في المناطق الريفية خلال نفس هذه الفترة. وما زالت حبوب منع الحمل هي أكثر الوسائل استعمالا (44.3 في المائة في سنة 2000) يليها الجهاز الرحمي (4.3 في المائة)؛ ويتزايد استعمال الرفال (1.5 في المائة في سنة 2000 بالمقارنة بـ 0.8 في المائة في سنة 1995)؛ وتقوم 13.9 في المائة من النساء مانعات الحمل باستعمال الوسائل الطبيعية، بما في ذلك تطويل فترة الإرضاع الطبيعي.

كما تتسم ممارسة منع الحمل باستمرارية مدعمة: فالواقع هو أن متوسط فترة استعمال وسائل منع الحمل قد ازدادت من 31.5 من الشهر في سنة 1995 إلى 34.4 من الشهر في سنة 2000، وجسد هذا تحكما أكبر في الخصوبة بين مانعات الحمل.

وتكثف اتباع تنظيم الأسرة أيا كان سن المرأة. بيد أن من الجدير بالذكر أن استعمال وسائل منع الحمل قد ازداد انتشارا بين عامي 1995 و 2000 بين أصغر النساء سنا وفقا للجدول التالي؛ فقد تجاوز معدل انتشار استعمال وسائل منع الحمل 70 في المائة بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و 39 سنة، أي أكثر النساء خصوبة عموما.

(ب) تطور انتشار استعمال وسائل منع الحمل حسب سن المرأة (بالنسبة المئوية)

السنة/السن

15019

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

المجموع

1995

43.5

52.3

62.4

63.8

63.1

53.8

33.5

56.9

2000

57.6

60.5

69.3

72.8

71.2

62.3

38.6

64

تكشف البيانات الواردة أعلاه عن تقدم سريع لتنظيم الأسرة في المجتمع الجزائري. وأكثر الدوافع انتشارا لعدم استعمال وسائل منع الحمل هي “الرغبة في إنجاب طفل” والخوف من الآثار الجانبية في الصحة: وهذان الدافعان يشيران إلى الخيار المتبع، وهو الشروع في تعزيز تدابير الإعلام والتوعية في مجال الصحة التناسلية. والمعارضة الصريحة لتنظيم الأسرة ضعيفة للغاية، فالنساء اللائي لا يستعملن وسائل منع الحمل كن يمثلن 0.2 في المائة في سنة 2000.

باء - أولويات البرنامج الوطني

نظرا لهذا التطور تدور برامج العمل المنفذة حول المحاور الرئيسية التالية:

تحسين نوعية الخدمات، وذلك على وجه الخصوص بتعديل القواعد المتعلقة بالخدمات في مجال الصحة التناسلية وتنظيم الأسرة ونشر هذه التوجيهات التقنية على نطاق واسع على جميع مستويات النظام الصحي. ويشدد بصفة خاصة على أكثر الولايات حرمانا، أي الولايات التي أحرزت أضعف النتائج. ويقدم الدعم بصفة خاصة في مجال المعدات وتحسين المستوى التقني وكذلك في مجال تخصيص العاملين ولا سيما الأطباء الاختصاصيين في إطار الخدمة المدنية.

تحسين القدرات التقنية للعاملين في الخدمات، ولا سيما في إطار التدريب المستمر؛ ونظمت في هذا الصدد 4 دورات دراسية وطنية تستهدف التدخل على مختلف المستويات: وتمثلت في دورة دراسية في مجال إدارة البرامج ودورة دراسية عن تقنيات الصحة التناسلية وتنظيم الأسرة، ودورة دراسية في الإعلام والتثقيف والاتصال من قرب، ودورة دراسية في استعمال البيانات الديموغرافية.

تنظيم التزويد بوسائل منع الحمل التي نذكر بأنها تقدم مجانا في الوحدات الصحية الحكومية ويرد ثمنها بالكامل في القطاع الخاص بالنسبة للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية. ومن بين التدابير المتخذة في هذا الإطار يجدر ذكر مضاعفة الاعتماد المخصص لشراء وسائل منع الحمل في سنة 2001 لتلبية الزيادة في الطلب عليها.

تعزيز الإعلام والتوعية بمسائل تنظيم الأسرة والتحكم في الخصوبة بين مختلف فئات السكان (الأزواج والرجال والنساء الذين يعيشون ي المناطق الريفية والشباب ...) وكذلك بين العاملين الصحيين بهدف تقوية دوافعهم وإشراكهم في البرنامج.

دعم الدراسات والأبحاث التنفيذية: ويجدر بنا أن نذكر بصفة خاصة في هذا المجال إدراج موضوع “الصحة التناسلية،” ضمن أولويات البرنامج الوطني للبحوث في مجال الصحة لسنة 2002، الذي ينقسم إلى ما يلي: تنظيم الأسرة وصحة الأم والجنين وأشكال العقم والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. كما تجدر الإشارة إلى أنه تنفذ لسنة 2002 دراسة استقصائية وطنية عن سنة الأسرة بدعم من وكالات مختلفة في منظومة الأمم المتحدة، وذلك في إطار بروتوكول دراسة مشروع الدول العربية للصحة الأسرية التابع للجامعة العربية؛ وينتظر أن تقدم هذه الدراسة الاستقصائية معلومات عن صحة المرأة في جميع مراحل حياتها (الطفولة والشباب وسن الإنجاب، والمرأة بين سن الخمسين والستين، والمسنات).

5 - صحة الأم

يمثل تحسين صحة الأم جزءا لا ينفصل عن الأولويات في مجال الصحة التناسلية، نظرا لعدد المواليد المسجلين في البلد ومؤشرات الرعاية على حد سواء. والواقع هو أنه على الرغم من الخفض الكبير للنمو السكاني، الذي مكن من بلوغ معدل نمو سكاني طبيعي قدره 1.43 في المائة في سنة 2000 (بالمقارنة بـ 1.46 في المائة في سنة 1990 و 1.89 في سنة 1995) ومعدل مواليد يبلغ 19.76 في الألف في سنة 2000 (بالمقارنة بـ 20.21 في الألف في سنة 1999، و 25.33 في الألف في سنة 1995)، فإن العدد السنوي للمواليد بلغ 000 600 في سنة 2000 (بالمقارنة بـ 000 605 في سنة 1999 و 000 771 في سنة 1995).

وفيما يتعلق بمؤشرات رعاية صحة الأم فإنها تبين إحراز تقدم ملموس بيد أنه ما زال يمكن تحسينها، ولا سيما في مناطق معينة من البلد.

وهكذا قدر معدل الرعاية السابقة للولادة بـ 79 في المائة (81 في المائة في المناطق الحضرية و 76 في المائة في المناطق الريفية) في سنة 2000 بالمقارنة بـ 57.3 في المائة في سنة 1992. وتتضمن المتابعة السابقة للولادة على وجه الخصوص تحصين الأمهات ضد التيتانوس، الذي قدر مدى شموله في سنة 2000 بـ 55 في المائة من النساء المعنيات (بالمقارنة بـ 50 في المائة في سنة 1996)؛ 59.1 في المائة في المناطق الحضرية و 48.7 في المائة في المناطق الريفية. وفيما يتعلق بالولادة فإن 92 في المائة من الحالات قد حدثت تحت إشراف، حسب الدراسة الاستقصائية المتعلقة بأهداف نهاية العقد في مجال صحة الأم والطفل، وحدثت الولادة في 8 في المائة من الحالات في المنزل (بالمقارنة بـ 22 في المائة في سنة 1992). ونسبة الولادة في المنزل مرتفعة للغاية في المناطق الريفية (12 في المائة) وفي منطقة جنوبي البلد (16 في المائة). وشملت المتابعة التالية للولادة في سنة 2000 32 في المائة من النساء المعنيات (بالمقارنة بـ 25 في المائة في سنة 1992): على الرغم من التقدم المحرز ما زالت المتابعة التالية للولادة غير كافية وتعزيزها مدرج في إطار برنامج الأمومة بأقل قدر من المخاطرة المنفذ على الصعيد الوطني.

وعلى الرغم من تحسن الرعاية أثناء الحمل والولادة الذي بينته المؤشرات الواردة أعلاه فإن وفيات الأمهات ما زالت تمثل أمرا يقلق السلطات الحكومية. وقد وفرت الدراسة الاستقصائية الوطنية التي أجريت في سنة 1999 في جميع المجتمعات المحلية في الجزائر عن وجود معدل وفيات بين الأمهات يبلغ نحو 117 لكل 000 100 مولود حي. ومن الجدير بالذكر أن معدل وفيات الأمهات قد بلغ 230 لكل 000 100 مولود حي في سنة 1989، وهذا يمثل انخفاضا بمقدار النصف خلال عقد. وكشفت الدراسة الاستقصائية التي أجريت في سنة 1999، في جملة أمور، عن فروق كبيرة أخرى بين المناطق: يقدر معدل وفيات الأمهات بـ 84 في المائة في شمال وسط البلد ويبلغ 210 في منطقة جنوب شرق البلد؛ ويتراوح معدل وفيات الأمهات بين 17 و 235 لكل 000 100 مولود حي بين الولايات المختلفة في البلد.

وعوامل الخطر الأكثر شيوعا التي أبرزتها الدراسة الاستقصائية المذكورة هي سن الأم (كانت أعمار 19 في المائة من النساء المتوفيات تتراوح بين 40 سنة وأكثر، و 45 في المائة منهن تتراوح بين 35 سنة وأكثر)، وتعدد الولادات (كان لدى 47 في المائة من النساء المتوفيات 4 أطفال وأكثر)، وعدم كفاية متابعة الحمل (35.1 في المائة من النساء المتوفيات لم يكن قد فحصن قبل الولادة ولا حتى مرة واحدة). والأسباب الأكثر شيوعا للوفاة هي الأسباب “التقليدية” وهي الإصابة بنزيف والإصابة بالأمراض وارتفاع ضغط الدم؛ ومن الجدير بالذكر أن 5.5 في المائة فقط من الوفيات المسجلة متصلة بالإجهاض.

وقدمت هذه الدراسة الاستقصائية عناصر مفيدة لتعزيز البرنامج الوطني لمكافحة وفيات الأمهات أثناء الولادة وفي الفترة المحيطة بالولادة. وترد فيما يلي الأولويات التي حددت:

تحسين المتابعة السابقة للولادة وتنظيم 4 استشارات على الأقل خلال فترة الحمل؛ وتتضمن الاستشارة السابقة للولادة على وجه الخصوص مسألة تحصين الأطفال حديثي الولادة ضد التيتانوس والوقاية من نقص التغذية (ويلاحظ في هذا الصدد خفض الأنيميا الشديدة التي قدر معدل الإصابة بها في سنة 1999 بـ 15 في المائة).

تحسين نوعية الخدمات المقدمة عن طريق التدريب المستمر للممارسين العامين والقابلات، ولا سيما لفرز الحوامل المعرضات لخطر كبير؛ وزيادة فترة الإبقاء في المستشفى وكذلك توزيع التوجيهات التقنية في هذا الموضوع على ناطق واسع؛

تحسين نظام الإرشاد والإغاثة على مختلف مستويات رعاية الأمومة وكذلك دعم قاعات استقبال حالات الولادة العاجلة؛

تقوية العلاقات بين مختلف البرامج التي تستهدف صحة الأم والطفل (تنظيم الأسرة والإرضاع الطبيعي...) ولا سيما في إطار المتابعة التالية للولادة.

6 - الجوانب الأخرى للصحة التناسلية

(أ) برنامج مكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ومتلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب

الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) هي محل اهتمام مستديم في إطار الأنشطة الوقائية. وقد طال وباء الإيدز الجزائر منذ عام 1985 عندما ظهرت أول حالة. ومنذ ذلك الحين وحتى 31/12/2001 شخص ما مجموعه 527 حالة. ويقدر عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية خلال نفس هذه الفترة بـ 125 1حالة. وبلغت نسبة النساء المصابات بالإيدز من مجموع عدد السكان المصابين نحو 28.5 في المائة في سنة 2000 بالمقارنة بـ 25 في المائة في سنة 1998: وهكذا تتعرض المرأة بصورة متزايدة لأخطار هذا المرض، ولا سيما في سن الإنجاب.

توزيع العدد المتجمع لحالات الإصابة بالإيدز حسب الفئة العمرية والجنس من سنة 1985 إلى نهاية سنة 2001

السن/نوع الجنس

الرجال

النساء

المجموع

صفر-14 سنة

13

7

30

15-19 سنة

3

1

4

20-49 سنة

306

111

417

50 سنة وأكثر

34

14

48

غير معلن

21

17

38

المجموع

377

150

527

في 31/12/2001 كانت طرق انتقال المرض الأكثر شيوعا على النحو التالي:

مشتهو المغاير:

204 حالة

إدمان المخدرات:

92 حالة

نقل الدم:

48 حالة

مشتهو المثيل:

36 حالة

الانتقال من الأم إلى الطفل:

10 حالات

السبب غير المحدد:

135 حالة

وهكذا يلاحظ استقرار عدد حالات الإصابة عن طريق نقل الدم، نظرا للرقابة المضطلع بها على المستوى الوطني. أما عدد حالات الإصابة بالانتقال بين مشتهي المغاير فهو على العكس من ذلك في ازدياد، وهذا يدفع إلى تكثيف تدابير الإعلام والاتصال.

ومنذ عام 1999 أدى تنفيذ البرنامج على وجه الخصوص إلى تقوية الجوانب التالية:

يلاحظ في خطة رعاية المرضى التوسع في العلاج الثلاثي، الذي استحدث في آذار/مارس 1998 على مستوى مركز رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في الجزائر العاصمة، على نفقة الدولة بالكامل. وتجاوز عدد المراكز المتخصصة في رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على المستوى الإقليمي 6 مراكز بالمقارنة بـ 4 مراكز في سنة 1999. وعلى وجه الخصوص أنشئ مركز في الجنوب الكبير (في تمنراست)، نظرا لارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في تلك المنطقة من البلد (أعلى من المعدل الوطني بـ 10 أمثال)، المتصل بكثافة الهجرات (لا سيما الهجرات القادمة من أفريقيا فيما وراء الصحراء الكبرى). وينتظر أن يؤدي إدخال العقاقير النوعية اعتبارا من سنة 2002 إلى خفض كبير في تكاليف العلاج، وبالتالي إلى التوسع في رعاية المرضى.

تكثيف تدابير الإعلام والتثقيف والتوعية لا سيما بين الشباب وطلبة المدارس مع إسهام الوزارات المعنية والجمعيات.

دعم الرقابة الوبائية ببرمجة وتنفيذ دراسة وطنية لرصد مصل الدم في سنة 2000.

المحاور الاستراتيجية للفترة 2002/2006 هي كما يلي:

تعزيز الرقابة الوبائية: الحرص بصفة خاصة على إجراء دراسات استقصائية للرقابة على الدم بصفة منتظمة، وإجراء دراسة استقصائية في عام 2002 عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين السكان المصابين بالسل ؛

تحسين نوعية الرعاية الطبية للسكان المعرضين للخطر والأشخاص المصابين؛

تعزيز التدريب والإعلام للوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/ الإيدز، بما في ذلك في إطار تعزيز دور الجمعيات؛

دعم الجهاز التشريعي والتنظيمي في هذا المجال، والسعي على وجه الخصوص إلى تعزيز المختبر المرجعي الوطني، وإنشاء مختبرات إقليمية ومراكز للفرز دون الكشف عن الهوية

(ب) الفرز للكشف عن سرطان الأعضاء التناسلية

شهدت سنة 2001 دعم جناح الصحة التناسلية، لا سيما عن طريق تعزيز الفرز للكشف عن سرطان عنق الرحم. وضعت استراتيجية وطنية للفرز المنهجي للكشف عن سرطان عنق الرحم، الذي يمثل واحدا من أكثر سرطانات الأعضاء التناسلية شيوعا، ويبلغ معدل الإصابة به 11 من بين كل 0000 100 امرأة؛ وتتضمن هذه الاستراتيجية الفرز على المستوى الأولي في الوحدات الأساسية التي تقدم خدمات الصحة التناسلية وتنظيم المرجع في آن معا. وقد جهزت مئات الهياكل الأساسية من أجل التشخيص الخلوي وزودت بالمعدات التفاعلية واللوازم الاستهلاكية اللازمة لهذا النشاط. وسوف يوسع نطاق هذه الاستراتيجية، التي ستنفذ خلال المرحلة الأولى في 20 ولاية من ولايات البلد الثماني والأربعين، لتشمل البلد كله اعتبارا من الآن وحتى سنة 2003، وستؤخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة أنشطة تدريب العاملين في الوحدات الصحية المعنية على التشخيص الخلوي. ولقي هذا النشاط دعما من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية في إطار برنامج التعاون للفترة 1998/2001.

(ج) رعاية المصابات بالعقم

شهدت سنة 2001 وضع إطار تنظيمي لتقديم المساعدة الطبية على الإنجاب. وهكذا وضع إطار تنظيم هذا النشاط في القطاعين العام والخاص؛ وأعدت قواعد الجودة للخدمات التي ستقدم في هذا المجال وكذلك طرق التقييم والرقابة، مع إيلاء المراعاة الواجبة أيضا للمسائل المتعلقة بقواعد السلوك والأخلاق.

(د) التصدي في البرامج الصحية للعنف ضد المرأة

العنف، ولا سيما العنف ضد المرأة والطفل، هو جزء لا ينفصل عن الشواغل الصحية. ويتسم التدخل في هذا المجال بما يلي:

دعم الدراسات التي تستهدف زيادة توضيح انتشار هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد تضمنت الدراسة الاستقصائية المتعلقة بأهداف نهاية العقد في مجال صحة الأم والطفل أنموطة متعلقة بالصدمات النفسية المرتبطة بالعنف (الصدفوي أو العمد) ضد المرأة أو الطفل: وكشفت النتائج عن معدل إصابة بصدمات نفسية يبلغ نحو 32 في الألف بين الأطفال دون سن 15 سنة (42 في الألف للصبية و 18 في الألف للفتيات) ومعدل يبلغ 18 في الألف للنساء اللائي في سن الإنجاب (15-49 سنة).

تنمية تدابير الدعم النفسي، ولا سيما للأطفال ضحايا العنف؛ وقد واصلت هذه الأعمال برامج تدريب العاملين في مجال الصحة.

توسيع نطاق المناقشة بين المتدخلين في مجال الصحة والعاملين في القطاعات الأخرى المشاركة (القضاء والشرطة )؛ وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى قيام المعهد الوطني للصحة العامة بتنظيم حلقة دراسية دولية عن التصدي للعنف ضد المرأة في تشرين الأول/أكتوبر 2001، الأمر الذي مكن من اعتماد برنامج عمل في هذا المجال.

7 - صحة المرأة في مختلف مراحل حياتها

(أ) الفتاة الصغيرة

تراعى صحة الفتيات الصغيرات طبعا في إطار برامج الصحة الوقائية، ولا سيما في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الوفاة بين الأطفال. وقد تكثفت عملية خفض وفيات الأطفال منذ نهاية التسعينات. وارتفع معدل وفيات الأطفال من 53.8 في الألف في سنة 1999 إلى 51.1 في الألف سنة 2000 (54.2 في الألف للصبية و 47.8 في الألف للفتيات). ويرجع انخفاض عدد وفيات الأطفال بصفة خاصة إلى تأثير البرنامج الموسع للتحصين: في سنة 2000 حصن 93 في المائة من الأطفال بلقاح بي سي جي المضاد للسل (93 في المائة في سنة 1995)، وحصل 89 في المائة منهم على 3 جرعات من المصل المضاد للدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال (بالمقارنة بـ 83 فـي المائة في سنة 1995)، وحصل 83 في المائة على المصل المضاد للحصبة (بالمقارنة بـ 77 في المائة في عام 1995، وذلك دون تمييز بين الجنسين ( ) كما حدث تحسن في الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة: قدر التخلف الشديد في النمو عند الأطفال (الوزن/الطول) بـ 0.6 في المائة في سنة 2000 (0.6 في المائة للصبية و 0.5 في المائة للفتيات) بالمقارنة بـ 7 في المائة في سنة 1995، والتخلف المتوسط بـ 2.8 في المائة في سنة 2000 (3.1 في المائة للصبية و 2.4 في المائة للفتيات) بالمقارنة بـ 11 في المائة في سنة 1995.

ويبلغ عدد البرامج الوقائية الرامية إلى تحسين صحة الأطفال أربعة برامج، تهدف إلى خفض معدل الإصابة بأكثر الأمراض شيوعا ولا سيما بين الأطفال دون سن الخامسة ( ) .

ونظرا لانحسار الأسباب الخارجية لوفاة الأطفال، المرتبطة على وجه الخصوص بخفض معدل الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصين فقد تأثرت وفيات الأطفال بصورة متزايدة بآثار وفيات الأطفال الحديثي الولادة سواء وفيات الرضع دون سن شهر، التي تمثل حاليا ما يقرب من 60 في المائة من وفيات الأطفال.

(ب) صحة الشباب

صحة المراهقين والمراهقات والشباب هي محل اهتمام مستمر، ولا سيما في إطار الصحة المدرسية والجامعية. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه منذ نهاية التسعينات وسعت شبكة وحدات الفرز والمتابعة في نظام التعليم الوطني التي كانت تقدر في سنة 2001 بـ 121 1 وحدة؛ كما يلاحظ إنشاء وحدات الطب الوقائي في البيئة الجامعية التي يبلغ عددها حاليا 80 وحدة موزعة بين 30 مدينة جامعية. وتضم شبكة وحدات الفرز والمتابعة ووحدات الطب الوقائي أفرقة متعددة التخصصات (أطباء وممرضات وأطباء أسنان وأخصائيين نفسيين ). وتتمثل مهام هذه الوحدات في الفرز للكشف عن جميع الأمراض بين الأطفال والشباب، ووضع تدابير تثقيفية، والتشجيع على أشكال السلوك الصحي بين هذه الفئات السكانية، وذلك بصفة خاصة عن طريق تدابير مكافحة التسمم بالتبغ وإدمان السموم والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/الإيدز . وتجدر الإشارة إلى بدء التفكير في سنة 2001 في إدماج الشواغل المتصلة بالصحة التناسلية في الصحة المدرسية والجامعية: تجرى حاليا دراسة (تنتهي في كانون الثاني/يناير 2002) لتقييم احتياجات الشباب في هذا المجال، وإدماج هذه المسائل في أنشطة شبكة وحدات الفرز والمتابعة ووحدات الطب الوقائي اعتبارا من سنة 2002.

ويكمل تدخل شبكة وحدات الفرز والمتابعة ووحدات الطب الوقائي في مجال الصحة التناسلية الأعمال التثقيفية المضطلع بها في النظام المدرسي والمتعلقة بإدخال المسائل السكانية في البرامج؛ وتجدر الإشارة في هذا المجال، بصفة خاصة، إلى إصدار كتاب مرجعي وكتاب لمعلمي المرحلة التعليمية المتوسطة في سنة 2001 يتضمنان أنموطات متعلقة بالصحة التناسلية.

كما طُورت عملية إعلام وتثقيف الشباب، ولا سيما في مجال مكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/الإيدز والتشجيع على أشكال السلوك الصحي في مجال الإنجاب في مراكز إعلام وحفز الشباب في إطار “الوحدات الصحية” المنشأة في هذه المراكز (تدابير الاتصال بالسكان، وتوزيع كتيبات ووسائل أخرى للدعم وتخصيص هاتف للطوارئ).

كما تجدر الإشارة إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى إدماج النهج “الجنساني”. فيجري تنفيذ مشروع اعتمد في عام 1999، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يرمي إلى وضع استراتيجية وطنية تتعلق بهذا الشأن في البرامج الإنمائية ولا سيما البرامج الصحية، تشرك فيها عدة وزارات ومؤسسات؛ كما نفذ في سنة 2000 مشروع، اشتركت فيه 4 جميعات وطنية وذلك بصفة خاصة بهدف تدريب المتطوعين على النهج الجنساني، وتطوير خدمات الإعلام، وتقديم المشورة إلى المرأة (الصحة التناسلية وحقوق المرأة والمشورة القانونية ).

(ج) صحة المسنات

يشير التطور الديموغرافي في البلد إلى تَشَيخ السكان. فقد ارتفعت نسبة المسنين من العدد الإجمالي للسكان من 5.7 في المائة إلى 6.6 في المائة بين عامي 1987 و 1998 (تاريخي التعدادين الأخيرين). وتتنبأ الاسقاطات السكانية من الآن حتى سنة 2025 ببلوغ 11 في المائة فيما يتعلق بعملية خفض الخصوبة ورفع متوسط العمر المتوقع. وفي نفس الوقت سيرتفع عدد العاملين من 2.010 من المليون في سنة 2000 إلى 4.410 من المليون في سنة 2025، أي أن عددهم سيتضاعف خلال 25 سنة. ويمثل عدد المسنات 52 في المائة من مجموع عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 سنة وأكثر، نظرا لأن النساء أصبحن معمرات بصورة متزايدة، وهذا يمثل اتجاها عالميا. وهذا هو السبب في أن رعاية المسنين قد أصبحت من الآن فصاعدا من بين الأهداف المنشودة في مجال الصحة والسكان. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى وضع برامج للوقاية من أمراض الشيخوخة (أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر وتخلخل العظام.). وفي مجال الصحة التناسلية أدرجت الشواغل المتصلة برعاية المرأة في سن اليأس في تدابير التدريب المستمر للأطباء والقابلات. كما تجدر الإشارة إلى إنشاء جمعية جزائرية معنية بسن اليأس، تسهم على وجه الخصوص في تدابير إعلام الجمهور العام والتدريب على الخدمات، وتطوير أعمال البحث في هذا الميدان.

8 - الأمراض السائدة والبرامج الصحية

ما زالت الأمراض التي تنتقل بواسطة المياه والأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان من المجالات التي تشغل البال في مجال الصحة العامة. بيد أن معدل الإصابة بهذه الأمراض في انخفاض بصفة عامة ( ) . وفضلا عن ذلك لم تلاحظ اختلافات كبيرة بين الجنسين.

وبين الأمراض المعدية تندرج مكافحة السل أيضا بين الأولويات: قدر معدل الإصابة بالمرض بـ 60.7 بين كل 000 100 من السكان في سنة 2000، أي أنه قد ارتفاع ارتفاعا طفيفا عما كان عليه في سنة 1997 (57.3 حالة بين كل 000 100) وذلك بصفة خاصة نتيجة لتحسين عملية الفرز للكشف عن المرض. والسل الرئوي أكثر انتشارا بين الرجال (59.6 في المائة من مجموع عدد الحالات)؛ وعلى العكس من ذلك فإن أغلبية عدد المصابين بالسل خارج الرئتين من النساء (55.6 في المائة من مجموع عدد الحـالات). وقد نفـذت خطــة استراتيجية لتنشيط عملية مكافحة السل للفترة 2001-2005، وذلك على وجه الخصوص بهدف خفض معدل الإصابة بهذا المرض إلى أقل من 50 حالة بين كل 000 100 شخص في نهاية هذه الفترة.

ومن بين الأولوليات في مجال الصحة ترد أخيرا الصحة العقلية. وقد اعتمد في هذا الصدد في تشرين الأول/أكتوبر 2001 برنامج وطني للصحة العقلية يدور حول المحاور الاستراتيجية التالية:

تنظيم رعاية الصحة العقلية مع إيلاء اهتمام خاص لتحقيق اللامركزية على مستوى الرعاية الصحة الأولية والنهج المجتمعي، وكذلك لتوفير الأدوية؛ وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى إنشاء “مراكز وسيطة لرعاية الصحة العقلية” على مستوى القطاعات الصحية؛

تطوير تدابير الوقاية من الاضطرابات العصبية والعقلية؛

إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية مرتبطة بالعنف؛

تعزيز تدابير تدريب العاملين وكذلك عمليات الاتصال الاجتماعي؛

تطوير البحوث وتكييف القانون حسب التنظيم الجديد.

9 - الصحة في مجال العمل

تقدر التغطية بالرعاية الطبية في مجال العمل بنحو 20 في المائة من مجموع عدد العاملين، وينبغي تحسينها بزيادة إشراك منظمات أصحاب العمل. وتشمل التغطية الفعالة بالخدمات الطبية في مجال العمل بواسطة المستشفيات الجامعية والقطاعات الصحية نحو 000 600 من العاملين والعاملات؛ وللمراكز الطبية للشركات قدرة تغطية إجمالية تشمل 000 500 عامل. ويتيح وجود 450 طبيبا اختصاصيا و 300 ممارس عام مخصصين للرعاية الطبية في مجال العمل تصور توسيع نطاق التغطية في النهاية في هذا المجال.

المادة 13: الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية

1 - الضمان الاجتماعي

نظام الضمان الاجتماعي هو نظام يحمي المرأة العاملة وغير العاملة أو التي لها حق المرأة العاملة في الضمان الاجتماعي.

وتتمتع المرأة بالتأمين ضد المرض، وبالحماية من حوادث العمل، وبإجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا بأجر يومي كامل بعد خصم الاشتراك في الضمان الاجتماعي وضريبة الخدمات العينية. كما تتمتع بالخدمات العينية التي تتمثل في دفع النفقات الطبية والصيدلية بالكامل وكذلك دفع نفقات المستشفى المتصلة بالولادة.

وتتمتع النساء غير العاملات اللائي يشترك أزواجهن في التأمينات الاجتماعية بالخدمات العينية فيما يتعلق بالولادة المشمولة بالتأمين.

وللمرأة أيضا الحق، شأنها في ذلك تماما كشأن الرجل، في الحصول على التأمين ضد العجز، لو اضطرت إلى التوقف عن العمل بسبب العجز، والتأمين المتعلق بالوفاة.

2 - المعاش التقاعدي

السن القانوني للتقاعد هو سن الستين. بيد أنه يحق للمرأة العاملة التقاعد بناء على طلب منها اعتبارا من سن الخامسة والخمسين.

ويؤول إلى الأرملة التي كان زوجها مشتركا في التأمينات الاجتماعية معاش زوجها أيا كان سنها؛ ويؤول معاش المتوفى الذي كان مشتركا في التأمينات الاجتماعية إلى ابنته غير المتزوجة التي لا معاش لها أيا كان سنها.

وتضمن أحكام القانون دخلا للمرأة التي لا تمارس أي نشاط بأجر.

وفي مجال الإعلانات الأسرية يحصل العاملون على مخصصات أسرية عن أطفالهم القصر؛

كما يحصل الشخص العامل المتقاعد على زيادة في المعاش عن زوجته المعالة. وتتمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في الحصول على تعويضات من التأمينات الاجتماعية عن البطالة، إذا كانت علاقة عملها قد انقطعت في إطار تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية، وذلك إلى أن يعاد إدماجها في سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى وجود آلية جديدة، سارية منذ عام 1997، فيما يتعلق بتقاعد المرأة المبكر ، تعطي المرأة الحق في الحصول، بناء على طلب منها، على معاش تقاعدي متناسب إذا كانت مستوفية للشروط التالية:

- إذا كان سنها 45 سنة على الأقل.

- إذا كانت قد اشتركت في نظام المعاش التقاعدي لمدة 15 سنة على الأقل.

تكفل المدارس الجزائرية تنمية الأنشطة الثقافية والرياضية سواء في برامجها التعليمية أو في التربية البدنية والتربية الفنية (الرسم، الموسيقى) وإدماجها بوصفها موادا كاملة تحسب عنها درجات، ويتعين النجاح فيها في امتحانات القبول بالنسبة لجميع الطلبة والطالبات، وكذلك في برامج أنشطة المؤسسات المدرسية (الرياضة البدنية والموسيقى والغناء والرقص والرسم والمسرح والأنشطة اليدوية )، وكذلك النوادي العلمية والثقافية (نوادي الصحة والفلك والحاسوب والبيئة والشعر).

كما ينمى ذوق القراءة في المدارس الجزائرية عن طريق وضع مكتبات في مؤسسات التعليم الثانوي الأساسي.

ومن الواضح أن الوصول إلى هذه الأنشطة مضمون لجميع التلاميذ دون أي تمييز من أي نوع من الأنواع.

إصلاح النظام التعليمي (توصيات اللجنة)

أنشأ رئيس الجمهورية لجنة وطنية لإصلاح النظام التعليمي تتألف من عدد من الجامعيين والمعلمين والباحثين والمفتشين ومديري المؤسسات والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين وغيرهم من الاختصاصيين، الذكور والإناث، ومكلفة باقتراح مشروع إصلاح شامل وعميق لكل النظام التعليمي. وعملت هذه اللجنة لمدة 10 أشهر وقدمت تقريرها في نيسان/أبريل 2001. وتجري حاليا دراسة هذا التقرير على مستوى الحكومة بهدف تنفيذه.

وفضلا عن ذلك أنشأت وزارة التعليم الوطني فعلا آليات تمكّن من إعداد وتنفيذ هذا الإصلاح.

وأنشئت لهذا الغرض لجنة وطنية معنية بالبرامج مؤلفة من اختصاصيين من قطاع التعليم والجامعة. وتضم هذه اللجنة نساء ولا سيما في المجموعات المتخصصة في المواد، المكلفة بإعداد البرامج، ومن بين هؤلاء النسوة رئيسات مجموعات.

كما أنشئت لجنة وطنية لاعتماد الدليل المدرسي، في إطار بدء إنتاج الكتاب المدرسي وفتح سوق الكتاب المدرسي في القطاع الخاص الذي بدأ فعلا في الاستثمار في مجال الكتاب شبة المدرسي.

وفيما يتعلق بالأدلة المدرسية فإنها تنقح بانتظام بهدف تكييفها لكي تلائم تنقيحات البرامج التي أجريت في السنوات الأخيرة.

وسوف توضع أدلة جديدة لكي تعد على أساسها البرامج الجديدة، وذلك في إطار الإصلاح الشامل الذي سيطبق على النظام التعليمي.

المادة 14: المرأة الريفية

1 الحالة العامة للمرأة الريفية

الفترة المرجعية 1999-2002 ليست طويلة بما فيه الكفاية لكي تشهد تغيرات كبيرة في حالة المرأة الريفية. بيد أنه تجدر الإشارة إلى ظهور عمل المرأة بوضوح ولا سيما في أكثر المناطق تأثرا بالنزوح من المناطق الريفية وتسارع التحضر. وفي حين ذهب الرجال إلى المدن ظلت النساء في المناطق الريفية وقامت برعاية أسرهن وأصبحن بالضرورة ربات الأسر فعلا. وأتاح عملهن استمرار الحياة في المناطق الريفية.

ومع ذلك فإنه للأسباب المذكورة آنفا فإن نسبة النساء في المناطق الريفية التي كانت 49 في المائة في سنة 1987 صارت نحو 41 في المائة (التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 1998)، ومع ذلك فإن نسبة النساء في المناطق الريفية ما زالت كبيرة.

ويبلغ مجموع عدد السكان العاملين في مجال الزراعة 760 102 2 شخصا، 15 في المائة منهم من النساء.

2 - تعزيز دور المرأة الريفية: التدابير المنفذة

توجد لدى وزارة الزراعة والتنمية الريفية منذ سنة 2000 استراتيجية وخطة عمل لإدماج النهج الجنساني في التنمية التي يجري تنفيذها.

حالة التقدم المحرز في تنفيذ العناصر الرئيسية لهذه الاستراتيجية:

(أ) إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس ومتاحة لجميع القطاعات الإنمائية

راعت وزارة الزراعة والتنمية الريفية إدماج مفهوم الجنس في التعداد الأخير للزراعة (2002) عن طريق أسئلة تقدم معلومات عن المرأة.

وبين الاستخدام المؤقت لهذا التعداد أن عدد المزارعات يبلغ:

721 95 امرأة قائمة بالاستغلال

527 293 أجيرة بصفة دائمة

793 41 ربة أسرة

(ب) الإدماج المؤسسي لنهج التنمية الجنسانية

وهو يتمثل في إنشاء أدوات تنظيم وتدريب وإعادة تدوير ويتجسد هذا الإدماج المؤسسي على المستوى الوطني ومستوى الولاية (الغرف الزراعية للولايات و/أو إدارات الخدمات الزراعية في الولايات) في إقامة وحدات (خلية أو مكتب لشؤون المرأة الريفية) معنية بمشاكل المرأة الريفية.

وقد أنشأ المعهد الوطني للإرشاد الزراعي مكتبا لشؤون المرأة الريفية في شهر أيار/مايو 2001 تشمل مهامه ما يلي:

- تنقيح نهج إرشاد المرأة الريفية.

- تنظيم حلقات عمل لبحث المشكلة وتبادل الآراء والخبرات حولها وحول إدماج المرأة الريفية في التنمية الريفية والزراعية.

- تنقيح برنامج صقل وتدريب الكوادر النسائية.

- أعمال البحث والاستبيانات الاجتماعية - الاقتصادية والدراسات المتعلقة بالمرأة الريفية.

- تنفيذ برنامج الإرشاد عن قرب وتقديم الدعم التقني إلى المزارعات.

وفضلا عن ذلك قام المعهد الوطني للإرشاد الزراعي، في إطار مشاريع التعاون أو هياكل أخرى في القطاع، بتنظيم العديد من دورات التدريب والصقل.

وهكذا درب 50 من الكوادر النسائية على النهج الجنساني.

كما درب 60 من الكوادر النسائية في مجال الاتصال والحفز في المناطق الريفية.

ودرب 60 مرشدة في مجال الصحة التناسلية.

أنشئت دورة دائمة للإرشاد: دربت 40 شابة في مجال الإرشاد.

وفي نفس هذا السياق أطلقت الوزارة المكلفة بالأسرة وبحالة المرأة، التابعة لرئيس الحكومة، برنامج عمل وبحوث، بالتعاون مع “مكتب شؤون المرأة الريفية” الملحق بمعهد الإرشاد الزراعي بهدف تعميم عملية إدماج عمل المرأة الريفية في الاقتصاد الوطني.

(ج) تقوية السياق الاجتماعي الثقافي المواتي لعملية التنمية المحلية حسب نوع الجنس

ينصب هذا المحور على إصلاح و/أو إنشاء الهياكل الأساسية اللازمة لحياة المجتمعات المحلية، وخفض نسبة الأمية، وإنشاء جهاز للحفز الإعلامي للمجتمعات الريفية.

اضطلعت الجمعيات بأعمال عديدة، في شراكة مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية ولا سيما المجموعات الإقليمية للنساء الريفيات، من أجل جلسات للإعلام والتوعية بالمواضيع التي تهمهن. (الصحة والتعليم وتنظيم العمل في المنزل وتقديم دعم الدولة المالي إلى المزارعات).

وفيما يتعلق بالإصلاح الفعلي يجري تنفيذ تدابير في شراكة مع الجماعة الأوروبية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية (حالة مجتمع برج طهار في ولاية جيجل) وهي على علم بأن النساء يمثلن أغلبية المستفيدين من هذه التدابير.

(د) تعزيز إدماج المرأة في برامج ومشاريع تنمية القطاع

جرى إدماج المرأة على مستويات مختلفة:

◄ في برنامج استغلال الأراضي بالتنازل؛

◄ في برنامج تنمية المدرجات؛

◄ في برنامج إعادة تحويل النظم الزراعية؛

◄ في برامج الغابات.

يتنامى عدد النساء اللائي ينضممن إلى هذه البرامج المختلفة. وسيكون توسيع نطاق مهام وزارة الزراعة والتنمية الريفية فرصة لزيادة دعم دور المرأة الريفية في إطار التنمية المتكاملة.

وهكذا يلزم مبدأ إدماج المفهوم الجنساني في صياغة مشاريع الاستغلال من قرب التي تستهدف على سبيل الأولوية أكثر المجتمعات المحلية عزلة وعوزا. ويجري حاليا إعداد دليل منهجي لهذا الغرض لكي يستعمله المرشدون الريفيون والمرشدات الريفيات.

(هـ) صحة المرأة في المناطق الريفية

تبين البيانات الواردة في الدراسات الصحية المختلفة وسائر مصادر المعلومات الإحصائية (لا سيما التعداد العام للسكان والمساكن) أن الفروق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في الوصول إلى الرعاية والخدمات الصحية تتلاشى.

وعلى هذا النحو سجلت خمس نقاط فرق في سنة 2000 بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في المتابعة السابقة للولادة (بالمقارنة بـ 22 نقطة في سنة 1992، ومعدل متابعة سابقة للولادة قدره 69.9 في المائة في المناطق الحضرية بالمقارنة بـ 47.4 في المائة في المناطق الريفية) ونقطتان فقط في مجال اللجوء إلى تنظيم الأسرة: بالمقارنة بلا فرق في مجال تحصين الأطفال. وفي مجال تنظيم الأسرة ازداد الفرق بين المناطق ولا سيما بين شمالي وجنوبي البلد. وهكذا فإنه على الرغم من ازدياد نسبة انتشار استعمال وسائل منع الحمل في جنوبي البلد منذ عام 1995، إذ ارتفع من 48 إلى 51.5 في المائة، فإن الفرق ما زال ملحوظا بالمقارنة بالمتوسط الوطني.

ويؤدي تشخيص الحالة هذا إلى تحديد خفض وإزالة الفروق بين الطبقات ومناطق الإقامة وإزالتها في النهاية بوصفها أولوية للسياسة المتعلقة بالصحة والسكان، لا سيما عن طريق تحقيق لامركزية البرامج ووضع تدابير الاتصال من قرب في المناطق المنعزلة و/أو المحرومة.

ويراعى بصفة خاصة تنشيط أعمال الأفرقة المتنقلة، وذلك عن طريق تزويدها بالعربات التي يمكنها السير في جميع أنواع الأراضي وإقامة شبكة اتصال. وفي نفس هذا الاتجاه يجري تنفيذ برنامج للتنمية الخاصة في الجنوب، بما في ذلك طبعا الجانب الصحي، وذلك بصفة خاصة عن طريق تحسين توزيع الموارد البشرية والمادية، بهدف ضمان مجموعة دنيا من الرعاية العلاجية والوقائية، وتعزيز البرامج الصحية بهدف تقوية علاج أمراض معينة (الرمد الحبيبي والبلهارسيا (المرض البحيري) والتسمم بسم العقرب).

وفي مجال تنظيم الأسرة وضع منذ عام 1999 مشروع معين موجه للرجال والنساء في المناطق الريفية، وذلك بالاتصال بوزارة الزراعة. وتنفذ أنشطة إعلام وتوعية فيما يتعلق بمنع الحمل وصحة الأم والطفل والتغذية والصحة الوقائية عن طريق المرشدين الزراعيين والمرشدات الزراعيات الذين دربوا لهذا الغرض. وقد لقي هذا المشروع دعما من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.

المادة 15: المساواة في الشؤون القانونية والمدنية

يضمن الدستور مبدأ المساواة بين الجنسين إذ تنص المادة 29 منه على أن “المواطنين سواسية أمام القانون دون أن يكون هناك أي تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي وضع آخر أو ظروف شخصية أو اجتماعية”. وعلاوة على ذلك تنص المادة 31، التي تحدد مهام المؤسسات، على أن “الغرض منها هو ضمان المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعرقل ازدهار الإنسان، وتعرقل مشاركة الجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وعلاوة على ذلك تنص المادة 51 على أن “الوصول إلى وظائف الدولة مضمون لجميع المواطنين دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون”. وأخيرا تنص المادة 55 على أن “لجميع المواطنين الحق في العمل”.

وتبين أحكام كثيرة أن المرأة شخص من أشخاص القانون المدني والقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون التجاري. وجميع المدونات التي تنظم هذه الميادين تتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين بما يجعل للمرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل، وهذا يتضمن ما يتعلق بإبرام العقود بجميع أنواعها، بما في ذلك العقود التجارية. كما أن للمرأة أهلية كاملة للتصرف في أموالها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.

وعلاوة على ذلك فإن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم مجال العمل لا تكرس هذه المساواة القانونية بين الرجل والمرأة فحسب بل تنص أيضا على أحكام محددة لصالح المرأة، ومع ذلك دون التوصل إلى مساواة واقعية في مجال الوصول إلى وظائف معينة.

وهكذا ضمن قانون العمل منذ السبعينات الحق في العمل للجميع والمساواة بين العاملين بغض النظر عن الجنس والسن بالنص على وجه الخصوص على أن العاملين “يحصلون على نفس الأجور والمزايا عن نفس العمل إذا تساوى المؤهل والإنتاج”.

وعلاوة على ذلك تضمن قانون العمل تدابير معينة لحماية المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالأمومة وبدورها في الخلية الأسرية.

وأخيرا فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار مكان ومحل الإقامة بحرية كرس الدستور الجزائري هذا المبدأ في المادة 44 منه، التي تنص على أن لجميع المواطنين الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية الحق في أن يختاروا بحرية محل إقامتهم والحق في التنقل في الإقليم الوطني.

كما أن الحق في دخول الإقليم الوطني والخروج منه مضمون. وهذه المادة تنطبق عموما على الرجل والمرأة على حد سواء دون أي شكل من أشكال التمييز.

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه على الرغم من أنه قد كانت توجد في لحظة معينة عدة قيود محل اعتراض كانت مفروضة على الرجال وعلى النساء على حد سواء فإن حرية التنقل كاملة اليوم سواء في الإقليم الوطني أو الانتقال إلى جهة في الخارج. وفي استطاعة المرأة اليوم السفر بمفردها أو بصحة أسرتها إلى جميع المقاصد لأسباب خاصة أو مهنية.

المادة 16: المساواة في الحقوق داخل الأسرة

يتضمن القانون رقم 84-11 الصادر في 9 حزيران/يونيه 1984 مدونة الأسرة التي تحتوي على القواعد القانونية المنظمة لشؤون الأسرة. وهذا القانون الذي يستمد أساسه من الدستور وينص بصفة خاصة على أن “الإسلام هو دين الدولة” يحدد القواعد القانونية لتكوين وعمل الأسرة التي تعتبر “الخلية الأساسية للمجتمع”. وهكذا تحددت بصفة خاصة شروط العلاقة الزوجية والعلاقة الأموية ونظام التوارث.

وفيما يتعلق بالعلاقة الزوجية تحدد الزواج بوصفه عقدا يحرر ويسجل بقيد في السجل المدني، وبذلك ألغيت في نفس الوقت الطريقة الشفوية التقليدية للزواج. ورفع سن الزواج وحدده بسن الثامنة عشرة للأنثى وسن الحادية والعشرين للذكر. ورضا الطرفين عنصر أساسي ومكون للزواج.

وتتم معظم حالات الزواج تقريبا اليوم خارج نطاق الدوائر التقليدية. فعندما يتصل بالأسرة لطلب يد ابنتها للزواج لا تفعل الأسرة سوى الموافقة على اختيار الابنة. وفيما يتعلق بالحقوق والواجبات المتبادلة في إطار الزواج تنص المادة 36 على عدة حقوق وواجبات يرد بينها بصفة خاصة “المحافظة على العلاقات الزوجية وواجبات الحياة المشتركة”.

وفيما يتعلق بالذمة المالية فإن للمرأة سيطرة تامة على إيراداتها الخاصة و “تتصرف في أموالها بمطلق الحرية”، وذلك بموجب أحكام المادة 38.

وفيما يتعلق بالطلاق فإنه لا يتم إلا بحكم قضائي، واستبعد بذلك أي شكل من أشكال الطلاق الانفرادي بقرار شفوي من الزوج. والحق في الطلاق هو على هذا النحو، وحسب أحكام المادة 48، متاح للزوج والزوجة على قدم المساواة أو بناء على رغبتهما المشتركة.

وعلاوة على ذلك تسمح مدونة الأسرة للمرأة، في المادة 87 منها، بالوصاية على أولادها بعد وفاة زوجها؛ وهذا يمثل مكسبا مهما إزاء عقبات اجتماعية وتحفظ يفرضه العرف يقضي بأن الوصاية حق خالص للذكور.

ويراعي القانون المساواة بين الزوجين في الحقوق الشخصية، بما في ذلك الأمور المتعلقة باختيار اللقب والمهنة والحرفة. ولا يوجد أي حكم يفرض قيدا على ممارسة المرأة لهذه الحقوق. ونفس هذا القول يسري على الحقوق المالية للزوجين التي تنص بشأنها المادة 38 من مدونة الأسرة على أن “للزوجة الحق في التصرف في أموالها بمطلق الحرية”.

أما مدونة التجارة فإنها لا تنص على أي تمييز بين التاجر والتاجرة. ولذا تنص مدونة الأسرة ومدونة التجارة على تمتع المرأة التام بأموالها التي يمكن التصرف فيها بحرية دون رضا الزوج.

الحق في تنظيم الأسرة

الحق في تنظيم الأسرة مدرج في قانون الصحة الساري منذ عام 1985. وأكد هذا المبدأ مجددا في إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال السكان حتى سنة 2010، التي اعتمدها مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2001. والواقع هو أنه بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالسكان يعترف بما يلي:

- “الحق في الحصول على المعلومات وعلى خدمات الصحة التناسلية المتضمنة في الحق الدستوري في الصحة. ومجانية الرعاية والخدمات المتعلقة بالصحة التناسلية مكفولة للمواطنين المعوزين.

- ويرتكز الوصول إلى تنظيم الأسرة على مبدأ التقيد الطوعي والاختيار الشخصي. ولا يسمج بأي شكل من أشكال القسر في الإيصاء باتباع أساليب منع الحمل أو الحد من عدد الولادات.”

وتمثل عمليات الإعلام والتثقيف والتوعية جزءا لا ينفصل عن أولويات السياسة الوطنية المتعلقة بالسكان بهدف دعم اعتماد أشكال السلوك الصحيح الذي ينم عن تقدير للمسؤولية في مجال الإنجاب، بما في ذلك بين الأجيال الناشئة. وأشكال السلوك في هذا المجال تشهد تطورا واضحا. وقد بين استبيان أجري في أواخر سنة 1999، وشارك فيه 500 2 مراهقا ومراهقة ما يلي:

أن 95 في المائة منهم يعتقدون أنه من الصعب تقديم تعليم جيد لجميع الأولاد في أسرة كبيرة العدد؛

أن 84 في المائة منهم يعتقدون أنه ينبغي للأسر الإسهام في التنظيم الديموغرافي بتنظيم الأسرة؛

أن 44.5 في المائة من الشباب الذين سئلوا يرغبون في إنجاب ولدين فيما بعد ، و 65 في المائة يرغبون في إنجاب ثلاثة أولاد على الأكثر (70 في المائة من الفتيات و 60 في المائة من الفتية).