الدورة التاسعة والأربعون

1 1 - 29 تموز/يوليه 201 1

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

جيبوتي

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقرير الأولي ول لتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجيبوتي (CEDAW/C/DJI/1-3).

مسائل عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقرير الأولي ول لتقريرين الدوريين الثاني والثالث ، بما في ذلك عن إسهام المؤسسات العامة على المستويين المركزي والإقليمي وإسهام المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وعن المشاورات مع المنظمات غي ــ ر الحكومية. ويرج ــ ى بي ــ ان ما إذا كان التقري ــ ر ق ـــ د اعتمد م ــ ن جان ــ ب الحكوم ـــ ة وقدم إلى البرلمان.

المرك ــــ ز القانون ــ ي لاتفاقية القض ــ اء على جميع أشكال التميي ـ ز ض ــ د الم ــ رأة، والإطار التشريعي والمؤسسي

2 - تنص المادة 37 من الدستور على أن المعاهدات الدولية لها الأسبقية على القوانين الوطنية. ويقول التقرير إن محاكم الدولة الطرف ترصد احترام الحقوق والحريات التي حددها الدستور (انظر CEDAW/C/DJI/1-3، الفقرة 85 ). يرجى إيراد أمثلة لقضايا نظرت فيها المحاكم، إن وجدت هذه القضايا، واُحتج فيها بالاتفاقية أو طُبقت فيها الاتفاقية بصورة مباشرة، وفسرت فيها المحاكم القانون الوطني في ضوء الاتفاقية.

3 - ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة على التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين المرأة والرجل، وخاصة في مجالات التعليم والعمالة والصحة والحماية من العنف، وفي المناطق الريفية.

4 - يقول التقرير إن تعدادا سكانيا عاما جديدا يُجرى في الوقت الحاضر وإن من المنتظر استخلاص أولى نتائجه في عام 2010 (المرجع نفسه، الفقرة 17). يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تبين أوضاع النساء، بمن فيهن النساء المسنات والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة والنساء اللاجئات والمهاجرات، في جميع المجالات الهامة التي تغطيها الاتفاقية.

5 - يرجى تقديم معلومات عن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن إنجازاتها فيما يخص النهوض بالمساواة في الحقوق بين النساء والرجال. ويرجى بيان ما إذا كانت الخطة الحالية الرامية إلى توسيع عضوية اللجنة ونطاقها (المرجع نفسه، الفقرة 99) تتوخى أيضا إدراج المنظمات النسائية وتعزيز ولاية اللجنة ومواردها.

6 - يشير التقرير إلى إنشاء وزارة للنهوض بالمرأة ورعاية الأسرة والشؤون الاجتماعية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات (المرجع نفسه، الفقرتان 169-170) تكلف بوضع استراتيجية وطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية. فما هي المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية والسياسات الأخرى الرامية إلى النهوض بالمرأة، بما في ذلك على المستويين الإقليمي والمحلي؟ وما هي الآليات القائمة المعنية برصد هذا التنفيذ وتقييمه؟

7 - في الفقرتين 180 و 181 من التقرير، تعترف الدولة الطرف بأن أهداف الاستراتيجية لم تتحقق بصورة كاملة وتشير إلى أن ’’المرأة ما زالت معرضة للفقر وقلة المنعة والبطالة والاستبعاد الاجتماعي‘‘. فما الذي تم الوقوف عليه من عقبات تعوق التنفيذ العملي للاستراتيجية، وكيف تخطط الدولة الطرف لمعالجتها لدى استعراض الاستراتيجية؟ وهل هناك أي خطط لتعزيز دور الهيئات اللامركزية المعنية باتخاذ القرار، مثل المجالس البلدية، في تنفيذ الاستراتيجية وتوفير آليات للمتابعة؟

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

8 - يعترف التقرير بأن المواقف والقوالب النمطية المترسخة والعميقة الجذور التي تميز ضد المرأة ما زالت سائدة (المرجع نفسه، الفقرة 210). يرجى تقديم وصف تفصيلي للتدابير الملموسة التي اتخذت في مجالات التعليم والإعلام للقضاء على هذه المواقف والقوالب النمطية. ويرجى إيضاح دور الرجال في تنفيذ تلك التدابير.

العنف ضد المرأة

9 - وفقا للمعلومات المتاحة للجنة، لا يتم الإبلاغ بالشكل الكافي عن العنف ضد المرأة ونادرا ما يتم التحقيق فيه في الدولة الطرف، وذلك بسبب وصم الضحايا وبسبب القوانين والممارسات العرفية، مثل التسويات الودية بين القبائل التي يدفع بمقتضاها مبلغ رمزي إلى أهل الضحية دون استشارة الضحية أو تعويضها. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لاعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ويرجى ذكر التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتحقيق ما يلي:

(أ) تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حالات العنف العائلي والجنسي؛

(ب) ضمان محاكمة الجناة وعقابهم؛

(ج) كفالة تعويض الضحايا تعويضا كافيا؛

(د) تعزيز قدرة مركز الدعم والإعلام والمشورة على تزويد الضحايا بالمساعدة الطبية والنفسية والقانونية (المرجع نفسه، الفقرات 194 و 228-230).

10 - يرجى بيان ما إذا كان الاغتصاب الزوجي مُجرَّما في الدولة الطرف، وما إذا كان قد تم اتخاذ خطوات لإباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب. كما يرجى تقديم بيانات محدثة مصنفة حسب نوع الجنس وحسب العمر عن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها، وعن المحاكمات التي جرت للجناة والعقوبات التي وُقِّعت عليهم. ويرجى تقديم بيانات مماثلة عن التحرش الجنسي (المرجع نفسه، الفقرات 226-228 و 381).

11 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد تشريع يحظر صراحة العقاب البدني للفتيات والفتيان في جميع البيئات، بما فيها البيت، وما إذا كان قد تم اتخاذ خطوات لتوعية الوالدين والمعلمين وعامة الجمهور بأشكال التأديب الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة. كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت أي دراسات أو استقصاءات عن الضعف الخاص للفتيات من حيث تعرضهن للعقاب البدني وعن التأثير المحدد للعقاب البدني على تطور الفتيات وسلامتهن البدنية والنفسية.

12 - ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المرجع نفسه، الفقرات 455 وما يليها)، وخاصة في المناطق الريفية، عن طريق ما يلي:

(أ) محاكمة الجناة بموجب المادة 333 من القانون الجنائي التي تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المرجع نفسه، الفقرتان 155 و 482)؛

(ب) توفي ـــ ر تدريب إلزامي للشرط ــ ة والمدعي ــ ن والقضاة بش ــ أن التطبي ـــ ق الصارم للمادة 333 (المرجع نفسه، المادة 161)؛

(ج) توعية المشتغلات بهذا التشويه والأسر والقادة التقليديين والدينيين وعامة الجمهور بما لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث من أثر سلبي على حقوق النساء والفتيات (المرجع نفسه، الفقرات 160 و 463-464).

كما يرجى تقديم معلومات عن المتابعة الطبية الموفرة لضحايا تشويه الأعضاء التناسلي ــ ة للإناث ف ــ ي حال ــ ة ح ـ دوث مضاعفات، وعن الأحكام التي صدرت ضد الجناة منذ عام 2005.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

13 - تعترف الدولة الطرف، في الفقرة 240 من تقريرها، بأنه يجب، عملا على منع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه، ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات، تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي بمزيد من الفعالية. يرجى وصف التدابير المتخذة لضمان ورصد التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي، مثل التدريب الإلزامي لموظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم للمواد 394 إلى 400 من القانون الجنائي وللقانون 210/AN/07/5th L المتعلق بالاتجار بالبشر. كما يرجى إيضاح ما إذا كان قد تم اتخاذ خطوات لعدم تجريم ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي (المرجع نفسه، الفقرات 221-225 و 231-240).

14 - بالنظر إلى أن النساء والأطفال، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، معرضون بوجه خاص لأن يقعوا ضحايا للاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالنساء والأطفال، وتحريرهم من ربقة البغاء والسخرة، وتزويدهم بالمساعدة القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتهم، بما في ذلك عن طريق تزويدهم بفرص دخل بديلة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي اتخاذ القرار

15 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ تدابير إضافية، تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لزيادة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية والبلدية، والحكومة،بما في ذلك على المستوى الوزاري، والإدارة العامة، والقضاء، والسلك الدبلوماسي، وخاصة على مستوى السفراء، والمنظمات الدولية (المرجع نفسه، الفقرات 66 و 248 وما يليها، و HRI/CORE/DJI/2010، الفقرة 101). ويرج ــ ى إيض ــ اح ما إذا كانت الدول ـ ة الطرف تعت ــ زم استحداث عقوب ــ ات عل ــ ى انتهاكات القانون 192/AN/02/4th L الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ومرسومه التنفيذي لعام 2008 الذي يقضي بتخصيص حصص دنيا لتمثيل النساء في قوائم مرشحي الأحزاب السياسية (10 في المائة) وفي الوظائف العامة العليا (20 في المائة) (انظر CEDAW/C/DJI/1-3، الفق ــ رات 174-175 و 251-252 و 268-269)، وم ــ ا إذا كان ـــ ت تنظ ـ ر ف ـــــ ي زيادة هذه الحصص.

التعليم

16 - يقول التقرير إن إصلاح نظام التعليم قد حقق نموا غير مسبوق في نسب الالتحاق بالمدارس (المرجع نفسه، الفقرة 315). وفي الوقت نفسه، تبين الجداول المتعلقة باتجاهات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية المذكورة في الفقرة 319 استمرار الفجوة الجنسانية في الالتحاق بالمدارس. يرجى إيضاح لماذا لم تجن الفتيات من إصلاح التعليم منافع مساوية للمنافع التي جناها الفتيان، ويرجى بيان كيف تعتزم الدولة الطرف تقريب الفجوة الجنسانية في الالتحاق بالمدارس، وخاصة في المرحلة الثانوية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن المنح الدراسية المتاحة للفتيات وعن جهود التوعية، ومخططات توفير الدعم الخاص، والحوافز الرامية إلى تشجيع الآباء على إرسال الفتيات إلى المدارس.

17 - يرجى تقديم وصف تفصيلي لطبيعة وتأثير التدابير، بما تشمله من تدابير خاصة مؤقتة، المتخذة لتحقيق ما يلي:

(أ) تقريب المدارس من المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق الريفية؛

(ب) توفير مرافق صحية منفصلة للفتيات في المدارس الابتدائية؛

(ج) تنفيذ حملات لمحو أمية النساء والفتيات في المناطق النائية (المرجع نفسه، الفقرتان 185 و 346)؛

(د) زيادة فرص وصول النساء إلى التعليم العالي (المرجع نفسه، الفقرتان 341-342)؛

(هـ) زيادة الفرص التعليمية أمام الفتيات ذوات الإعاقة؛

(و) زي ــ ادة فرص وصول الفتيات إلى الأنشطة الرياضية والترويحية (المرجع نفسه، الفقرتان 343 و 512).

18 - يرجى وصف تأثير التدابير المتخذة لتوفير تدريب مهني للفتيات غير الملتحقات بالمدارس، وتشجيع إدماجهن في سوق العمل، وتدعيم تعليم المهارات الحياتية الهامة في كل من المدارس ومراكز تنمية المجتمع، ومكافحة استغلال الفتيات في أسوأ أشكال عمل الأطفال (المرجع نفسه، الفقرات 186 و 187 و 193 و 348).

العمالة

19 - في ضوء ارتفاع بطالة النساء في القطاعين الخاص والعام وتركزهن في وظائف غير مأمونة في الاقتصاد غير النظامي (المرجع نفسه، الفقرات 34 و 484-503)، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على المواقف التقليدية التي تعوق تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة في سوق العمل وللقضاء على الممارسات التمييزية في مجال العمالة، مثل التسريح المؤقت للنساء أثناء الحمل أو بعده؛ ولتعزيز المشاركة المتساوية للرجال والنساء في التعليم والتدريب وفرص العمالة في القطاعين الخاص والعام؛ ولمعالجة وضع النساء العاملات في القطاع غير النظامي وذلك مثلا بضمان وصولهن إلى الائتمان.

20 - ما هي الخطوات التي اتخذت لتمكين المرأة من تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والخاصة والأسرية، وذلك مثلا بزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال ودور الحضانة قبل المدرسية وقدراتها (المرجع نفسه، الفقرات 316-318)؟ يرجى تقديم بيانات إحصائية عن استخدام الآباء الفعلي لحقهم في الحصول على إجازة الوالد المحددة بثلاثة أيام التي تمنح لهم بعد ولادة الطفل (المرجع نفسه، الفقرة 376).

21 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لتعديل المادة 259 (4) من قانون العمل التي تشير إلى المساواة في الأجر على العمل المتساوي بدلا من أن تشير إلى المساواة في الأجر على العمل ذي القيمة المساوية، وذلك كي تصبح متسقة مع المادة 137 من قانون العمل (المرجع نفسه، الفقرة 362) والفقرة 1 (د) من المادة 11 من الاتفاقية. ويرجى أيضا بيان الخطوات المتخذة لوضع أساليب موضوعية لتقييم الوظائف استنادا إلى معايير غير تمييزية مثل المهارات، والمسؤولية، وظروف العمل، والجهد البدني والذهني، بما في ذلك في سياق التفاوض الجماعي. ويرجى تقديم معلومات عن ظروف عمل وأجور النساء اللاجئات، ولا سيما المفتقرات منهن إلى تصاريح الإقامة أو العمل.

22 - يرجى تقديم معلومات عن إدماج المرأة في سوق العمل، مصنفة حسب الفئة المهنية. كما يرجى تقديم معلومات عن الحماية الاجتماعية والمعاشات الاجتماعية للنساء، ولا سيما نساء الريف، غير المشمولات بأي من مخططي الحماية المذكورين في الفقرة 365 من التقرير (انظر أيضا CEDAW/C/DJI/1-3، الفقرات 364 و 366-368 و 533) بسبب التمييز القائم في سوق العمل أو بسبب اشتغالهن بعمل غير مأجور في الاقتصاد غير النظامي.

الصحة

23 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تأثير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل الحد من الارتفاع الشديد لوفيات الأمهات أثناء النفاس ولوفيات الرضع ولمعدلات سوء التغذية، وذلك مثلا عن طريق أنشطة توعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية والمستمرة، وضمان الوصول إلى خدمات صحية معقولة التكلفة قبل الولادة وفي فترة ما حول الولادة وبعد الولادة، بما في ذلك في المناطق الداخلية، وتدعيم الهياكل الصحية المجتمعية للمساعدة في ولادة الأطفال (المرجع نفسه، الفقرات 26 و 54 و 189-190 و 397 و 401-405 و 410-419 و 427 وHRI/CORE/DJI/2010، الفقرة 49).

24 - ما هي التدابير الأخرى التي تتخذها الدولة الطرف لضمان وصول الفتيات والشابات إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما تشمله من مشورة سرية، وخدمات تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل المجانية، والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والحقوق الجنسية في المدرسة، وخاصة في المرحلة الثانوية، من أجل زيادة التغطية بوسائل منع الحمل، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومن عدد حالات الحمل أثناء المراهقة والوقاي ــ ة م ــ ن حالات غير الإجهاض غير المأمون (انظر CEDAW/C/DJI/1-3، الفقرات 407 و 421-426)؟

25 - في ضوء تأنث وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (المرجع نفسه، الفقرة 441)، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة عمل وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز وبرامج وقائية موجهة إلى النساء والفتيات تحديدا وترمي إلى إشراك الأب في الوقاية من انتقال المرض من الوالدين إلى الطفل. وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لزيادة الوعي بالممارسات الجنسية المأمونة (المرجع نفسه، الفقرتان 453-454)، والقضاء على وصم النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتدريب الأخصائيين الصحيين على احترام حقوق المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؟

النساء والفتيات ذوات الإعاقة

26 - تشير الفقرة 197 من التقرير إلى تدابير خاصة اتخذتها الدولة الطرف لزيادة فرص وصول الفئات المحرومة والضعيفة (النساء والفتيات) إلى خدمات تلبي احتياجاتها ذات الأولوية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وفرص حصولها على الائتمان المتناهي الصغر. يرجى وصف هذه التدابير وإيضاح ما إذا كانت تطبق على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتغطي أيضا التعليم في مجال الصحة الجنسية والحقوق الجنسية، وتشمل تزويد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بالمعلومات في أشكال ميسورة وملائمة عمريا.

الزواج والأسرة

27 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات لإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في المادتين 31 و 39 من قانون الأسرة (القانون 152/AN/02/4th L)، التي تنص على أن الزوج هو رب الأسرة الذي يجب على الزوجة أن تحترم صلاحياته، وعلى أن المرأة التي تطلب الطلاق تخضع لعقوبات أو متطلبات أكثر صرامة مما يخضع له الرجل، وعلى أن المرأة أو الفتاة ترث نصف نصيب الرجل أو الفتى (المرجع نفسه، الفقرات 588-590 و 594).

28 - يرجى تقديم معلومات عن أي تحديات تصادفها محاكم الأحوال الشخصية الابتدائية التي أنشئت بموجب قانون الأسرة، التي تحكم في المسائل المشمولة بقانون الأسرة، ويصادفها المأذون الشرعي المسؤول عن إبرام عقود الزواج وفسخها (انظر HRI/CORE/DJI/2010، الفقرات 75 و 105-111) فيما يخص التوفيق بين الأحكام العرفية أو الشرعية التمييزية التي تحكم الزواج والطلاق والإرث والحقوق والمبادئ المكرسة في الاتفاقية.

29 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنهاء الممارسة المستمرة المتمثلة في تعدد الزوجات. ويرجى إيضاح ما إذا كان يحق للزوجة، بعد طلاقها من زوج مقترن بأكثر من زوجة، الحصول على نفقة لنفسها ولأطفالها منه (انظر CEDAW/C/DJI/1-3، الفقرات 568 و 577-582). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن وسائل الانتصاف المدنية وعن التدابير الرامية إلى ضمان حصول المرأة على نفقة لنفسها ولأطفالها في حالة هجر الزوج لها، مثل الإنفاذ الآلي لأوامر النفقة وآليات الوساطة المحلية.

30 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تحديد عتبة لا تمنح دونها استثناءات من السن الدنيا للزواج المحددة بثمانية عشر عاما، وما إذا كانت تعتزم وضع ضمانات أخرى لدى منح هذه الاستثناءات تضاف إلى اشتراط موافقة ولي الطفلة. ويرجى تقديم معلومات عن أي خطوات قد تم اتخاذها لاستهلال مناقشة مفتوحة بشأن الزواج المبكر، وخاصة في المناطق الريفية، وكذلك عن العقوبات الموقعة على انتهاكات المادة 14 من قانون الأسرة وعن إنفاذها في الممارسة العملية (المرجع نفسه، الفقرات 194 و 569-572).