الفريق العامل لما قبل الدورة
الدورة التاسعة والأربعون
11-29 تموز /يوليه 2011
الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقرير الأولي و ا لتقريرين الدوريين الثاني والثالث
جيبوتي *
* هذه الوثيقة، صادرة دون تحرير رسمي .
ردود على أسئلة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بخصوص التقرير الجامع للتقرير الأولي وللتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجيبوتي
السؤال 1: يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقرير الأولي وللتقريرين الدوريين الثاني والثالث، بما في ذلك عن إسهام المؤسسات العامة على المستويين المركزي والإقليمي وإسهام المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وعن المشاورات مع المنظمات غير الحكومية. ويرجى بيان ما إذا كان التقرير قد ا ع تُمد من جانب الحكومة و قُ دّم إلى البرلمان.
تم في عام 2005، أي في وقت سابق حتى لمبادرة إعداد التقرير عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إنشاء لجنة متعددة القطاعات وبالاستعانة بخبرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، معنيّة بإجراءات تقديم التقار ير مع التركيز على التقرير عن تلك الاتفاقية.
وفي عام 2008، حين شرعت وزارة النهوض بالمرأة ورفاه الأسرة والشؤون الاجتماعية في عملية إعداد التقرير، ونظرا لطول الوقت الذي مرّ منذ إنشاء اللّجنة، لوحظ أن عضوية تلك اللجنة قد تناقصت كثيرا وأنه من الصعب التعويل عليها. وفي تلك الأثناء، أقيمت شبكة لجهات الوصل الجنسانية القطاعية لتيسير مراعاة البعد الجنساني وترسيخه مؤسسيا على الصعيد القطاعي، وقد وبدا أن من الأصوب الاعتماد على تلك الشبكة وإجراء استشارة وطنية لتدعيم فريق جهات الوصل.
و نُ ظّمت اجتماعات دورية لجمع المعلومات ومناقشتها وإثرائها ولمتابعة تطور عملية إعداد التقرير. وفي خلال تلك الاجتماعات، تمكنت المؤسسات العامة، المركزية والإقليمية، من تقديم مساهماتها.
وتمّ تشكيل فريق داخل الوزارة مكلف بإعادة ال نظر في النصوص وتيسير إقرارها من جانب القاعات التقنية في الميادين المشمولة بالاتفاقية .
وحين بلغت اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بتنسيق عملية صياغة وتقديم التقارير الدورية و المنشأة بموجب مرسوم رئاسي، طور التشغيل، قدمت وزارة النهوض بالمرأة التقرير لها. وقد تم استعراض الوثيقة بصورة كاملة من حيث المضمون فيما يتعلق بنقاط معينة، وكذلك من حيث الشكل، على أساس تعليقات الوزارة.
وبعد إقرار الوثيقة من جانب اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنيّة بتنسيق عملية صياغة وتقديم التقارير الدوريّة، حٌدّد تاريخ لعقد حلقة عمل وطنيّة يعتمد فيها نص التقرير الجامع للتقرير الأولي وللتقريرين الدوريين الثاني والثالث. وقد عقدت حلقة العمل يوم الأربعاء 6 كانون الثاني/يناير 2009. وترأسها ثلاثة وزراء: وزيرة النهوض بالمرأة، ووزير العدل وكذلك وزير الصحة. وشارك فيها، فضلا عن ممثلي القطاعات المشمولة بالتقرير، ممثلو البرلمان والشركاء الإنمائيين والمجتمع المدني. وكانت التغ طية الإعلامية لحلقة العمل هامة.
وأعيد النظر في التقرير بعد ذلك لمراعاة الآراء والملاحظات التي أبداها المشاركون في حلقة العمل.
السؤال 2 : تنص المادة 37 من الدستور على أن المعاهدات لها الأسبقية على القوانين الوطنية. ويقول التقرير إنّ الهيئات القضائية للدولة الطرف ترصد احترام الحقوق والحريات التي حدّدها الدستور (انظر CEDAW/C/DJI/1-3 ، الفقرة 85). يرجى إيراد أمثلة لقضايا نظرت فيها المحاكم، إن وجدت هذه القضايا، واحتٌجَّ فيها بالاتفاقية أو طُبقت فيها الاتفاقية بصورة مباشرة، وفَسّرت فيها المحاكم القانون الوطني في ضوء الاتفاقية.
لا توجد قضايا نظرت فيها المحاكم واحتٌجّ َ فيها بالاتفاقية أو طُب قت فيها الاتفاقية بصورة مباشرة أو فسرت فيها المحاكم القانون الوطني في ضوء الاتفاقية، وذلك، ببساطة، لأن الدولة الطرف كثيرا ما تسعى، إن لم نقل إنّها تسعى بانتظام، إلى تسوية المشاكل من الأساس أي في طور نشأتها. وكلما تم التصديق على اتفاقية تقوم الدولة الطرف بإدراج أحكامها في القانون الداخلي. وهكذا، لا تظهر أية حاجة لكي يحتج المتقاضون أو الحقوقيون بالصكوك الدولية إذ أنّ الأحكام التشريعيّة ذات الصلة موجودة في القانون الوضعي الجيبوتي.
على سبيل المثال، يمكن أن تتعرض امرأة للتمييز في مجال التوظيف. لا يوجد بالطبع أي شيء على الإطلاق يحول دون قيامها بتتبع رب العمل المذنب استنادا إلى أحكام الاتفاقية، لكن سيكون من الأيسر والأبسط لها أن تختار الاستناد في شكايتها إلى قانون الشغل الذي يحظر تلك التصرفات ويمنح تعويضا عن الأضرار المتكبدة.
وممّا يمكن أن يبرر هذا الاختيار وجود سوابق قضائية وقواعد قانونيّة نمت حول قرارات المحاكم الوطنية، وحقيقة أنّ معرفة المتقاضين والحقوقيين بالطريقة التي تفسر بها المحاكم مختلف المسائل القانونية قد تحسّنت.
بيد أنه يجب التذكير بأن مصدري القانون لا يستبعد أيّ منهما الآخر. إنهما متكاملان وبإمكان المت قاضي أن يحتج بهما في نفس الوقت.
السؤال 3 : يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة على التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين المرأة والرجل، وخاصة في مجالات التعليم والعمالة والصحة والحماية من العنف وفي المناطق الريفية.
بالرغم من أن موظفي وزارة التربية لم ينفكوا أبدا يعاملون الإناث والذكور على قدم المساواة، فإن بعضا من أوجه عدم المساواة ما زالت قائمة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى تلك الهياكل. وبالفعل، فإن كل التدابير الخاصة التي اتخذت لتحقيق المساواة لم تكف لإزالة الفوارق بين الفتيات والفتيان بصورة نهائية، بالرغم من الآثار الإيجابية المبينة بالتفصيل في الردّ على السؤالين 16 و 17.
ما زالت بالفعل بعض المناطق، ولا سيما في الأرياف، ” مقاومة“ للتغييرات، الأمر الذي يظهر ضرورة توخي نهج أكثر اتّساما بالشّموليّة و تعدّد القطاعا ت لمعالجة هذه الإشكالية .
السؤال 4: يقول التقرير إنّ تعدادا سكانيا عاما جديدا يجرى في الوقت الحاضر وإن من المنتظر استخلاص أ ولى نتائجه في عام 2010 (المرجع نفسه، الفقرة 17). يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تبين أوضاع النساء، بمن فيهن النساء المسنات والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة والنساء اللاجئات والمهاجرات، في جميع الميادين المشمولة بالاتفاقية.
لقد أُ كمِل الآن التعداد العام الذي كان جاريا في وقت صياغة التقرير. ولم تتوفر حتى الآن سوى نتائج أولية. والبيانات المطلوبة هي بيانات تفصيلية ما زالت إدارة الإحصاء والدراسات الديمغرافية تعمل على إعدادها. ويمك ن أن تصبح تلك البيانات متاحة في شباط /فبراير 2011.
السؤال 5: يرجى تقديم معلومات عن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن إنجازاتها فيما يخص النهوض بالمساواة في الحقوق بين النساء والرجال. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الخطة الحالية الرامية إلى توسيع عضوية اللجنة ونطاق نشاطها (المرجع نفسه، الفقرة 99) تتوخى أيضا إشراك المنظمات النسائية في عمل اللجنة وتعزيز ولاية اللجنة ومواردها.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية حديثة نسبيا إذ أنها أنشئت في نيسان /أبريل 2008، ولها اختصاصات واسعة النطاق وفقاً للمادّة 3 والمواد التالية لها من مرسوم 23 نيسان /أبريل 2008 المنظّم لعملها. وهكذا فإن مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل فيما يلي:
- تقديم المساعدة بخدماتها الاستشارية إلى السلطات العامة المعنية بشأن جميع المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جمهورية جيبوتي. ويمكن أن تنشر الآراء والتوصيات والمقترحات والتقارير بناء على مبادرة من اللجنة ذاتها أو بطلب من السلطة المعنية،
- استرعاء انتباه السلطات العامة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في البلاد وتقديم مقترحات إلى تلك السلطات تتضمن أية مبادرات هادفة إلى إنهاء تلك الحالات، وعند الاقتضاء إبداء رأي بشأن مواقف الحكومة وردود فعلها.
وتحقيقا لهذا الغرض، يمكن أن تعد اللجنة تقارير عن حالة حقوق الإنسان عموما ، فضلا عن التقارير التي تقدّمها بشأن مسائل أكثر تحديدا.
- استرعاء انتباه السلطات العامة للتدابير التي يبدو لها أنها من شأنها أن تدعم حماية حقوق الإنسان وتعززها، ولا سيما بخصوص ما يلي:
(1) التصديق على الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، أو الانضمام إلى تلك الصكوك، وكذلك بخصوص تطبيقها على الصعيد الوطني،
(2) عند الاقتضاء، تحقيق تطابق وتواؤم التشريع والقواعد والممارسات الوطنية مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تكون جمهورية جيبوتي طرفا فيها، والتنفيذ الفعلي لتلك الصكوك ،
(3) ترويج حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب.
إن إنجازات اللجنة عديدة في ميدان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. ويمكن في هذا الصّدد ذكر بعض الأمثلة:
- شاركت اللجنة بقدر كبير من النشاط في جميع مراحل عملية إعداد التقرير الوطني عن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن كل التقارير الأخرى المقدمة إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات،
- تُ ستشار اللّجنة بشأن كلّ السياسات و الا ستراتيجيّات الوطنيّة لإدماج المرأة الجيبوتيّة في التنمية أو يٌجرى إشراكها فيها،
- تعقد اللجنة بانتظام حلقات عمل وحلقات دراسية معنية بحقوق الإنسان و مخصصة للجمعيات النسائية و المنظمات غير الحكومية النسائية.
وهذه المنظمات والجمعيات ممثلة في الواقع على نحو مل ائم في الهيئة المديرة للجنة، إذ أن نائبة رئيس اللجنة تشغل أيضا منصب الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات، إحدى المنظمات غير الحكومية العديدة جدا العاملة من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة. وينشط هذا الاتحاد بصورة خاصة في القطاعات التالية:
- مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والممارسات التقليدية الضارة الأخرى،
- التعليم والإدماج الاجتماعي - المهني للفتيات،
- خلية الاستماع والإعلام والتوجيه للنساء ضحايا العنف ... .
وتكفل الدولة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوسائل البشرية والمالية الكافية لاشتغالها ولإنجاز مهامها. وتتمتع اللجنة بالاستقلال الذاتي المالي.
السؤال 6: يشير التقرير إلى إنشاء وزارة للنهوض بالمرأة ورعاية الأسرة والشؤون الاجتماعية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات (المرجع نفسه، الفقرتان 169 و 170) مكلّفة بوضع إستراتيجية وطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية. ما هي المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية والسياسات الأخرى الرامية إلى النهوض بالمرأة، بما في ذلك على المستويين الإقليمي والمحلي؟ وما هي الآليات القائمة المعنية برصد هذا التنفيذ وتقييمه؟
بالفعل، توجد وزارة للنهوض بالمرأة ورفاه الأسرة والشؤون الاجتماعية، وهي مشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية. وقد اكتسبت الاستراتيجية قوة القانون. وتعنى بتنفيذها قطاعات عديدة هي وزارة التربية (المجال التربوي)، ووزارة الصحة (مجال الصحة)، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكتابة الدولة للتضامن، فضلا عن وزارة النهوض بالمرأة (مجال اتخاذ القرار)، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل والإدماج المهني، ووز ارة التجارة (المجال الاقتصادي).
وتتولى وزارة النهوض بالمرأة عملية التنسيق وهي مٌهمّة صعبة نظرا لتخلل الاعتبارات الجنسانيّة مختلف المجالات، و تتعرّض الوزارة لضغوط في القيام بذلك.
وقد أجري تقييم منتصف المدة للاستراتيجية الوطنية في شهر كانون الأول/ديسمبر 2006 وتقييم نهائي في شباط /فبراير 2010. وبعد هذا التقييم الأخير أٌوصِي بإعداد سياسة جنسانية وطنية يراعى فيها تطور حالة المرأة. وقد بدأت وزارة النهوض بالمرأة، بالفعل، عملية إعداد تلك السياسة في كانون الأول/ديسمبر 2010.
السؤال 7: في الفقرتين 180 و 181 من التقرير، تعترف الدولة الطرف بأن أهداف الاستراتيجية لم تتحقق بصورة كاملة وتشير إلى أن “المرأة ما زالت معرضة للفقر وقلة المن ا عة والبطالة والاستبعاد الاجتماعي ”. فما الذي تم الوقوف عليه من عقبات تعوق التنفيذ العملي للاستراتيجية، وكيف تخطط الدولة الطرف لمعالجتها لدى استعراض الاستراتيجية؟ وهل هناك أي خطط لتعزيز دور الهيئات اللامركزية المعنية باتخاذ القرار، مثل المجالس البلدية، في تنفيذ الاستراتيجية وتوفير آليات للمتابعة؟
(أ) بذلت جمهورية جيبوتي جهودا هامة من أجل مكافحة الفقر؛ بيد أنه ثمة عراقيل تعوق التنفيذ الفعلي للإستراتيجية ومنها:
- المعوّقات الاجتماعية - الثقافية،
- عدم كفاية الوسائل المالية لدعم الإجراءات التي تٌتَخذ لمكافحة الفقر،
- قلة الترتيبات المعززة لقدرات المرأة (ولا سيما في داخل البلد) ،
- عدم وجود إستراتيجية حقيقية منسقة مع جميع الشركاء (صندوق التنمية الاقتصادية لجيبوتي، والوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمارات، والشركاء الإنمائيون، وغيرهم) من أجل دعم إنشاء المؤسسات الصغرى التي تديرها نساء.
(ب) وضعت الحكومة الجيبوتية المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية في كانون الثاني/يناير 2007. وتشكّل هذه المبادرة مواصلة لوثيقة إستراتيجية للحد من الفقر، وهي تهدف إلى تفادي وتصحيح التفاوتات الاجتماعية القائمة بصورة خاصة في داخل البلد. وقد أدت إلى إنشاء كتابة دولة للتضامن في عام 2008 تتولى تنسيق التطوير والتطبيق وتقييم المتابعة لتلك المبادرة من جهة، ومن جهة أخرى للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية التي تتمثل مهمتها الأساسية في العمل على مراعاة احتياجات المستبعدين من عملية التن مية وفي إعادة توزيع ثمار النمو.
(ج) وقد اس تُ هِلت عملية تحقيق اللامركزية في عام 1999 بتعيين وزير مفوض مكلف باللامركزية. وأ ُ نشئت بعد ذلك مراكز إقليمية وصن دوق لتنمية المجتمعات المحلية في الأقاليم خارج العاصمة. ويتمثل هدف اللامركزية في تأسيس حوكمة محلية منسقة وتشاركية، وزيادة فعالية الإجراءات التي تتخذها الدولة، وذلك بتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز مشاركة الفعاليات الاقتصادية في تنمية الجماعات المحلية والسماح بمشاركة المجتمع المدني في إدارة الشؤون العامة.
ذلك هو الإطار الذي قامت فيه وزارة النهوض بالمرأة ورفاه الأسرة والشؤون الاجتماعية بفتح مكاتب إقليمية للمسائل الجنسانية تتمثل مهمتها في تنسيق ومتابعة الأنشطة التي تضطلع بها الوزارة في داخل البلد والإشراف على تلك الأنشطة.
السؤال 8: يعترف التقرير بأن المواقف والقوالب النمطية المترسخة والعميقة الجذور التي تميز ضد المرأة ما زالت سائدة (المرجع نفسه، الفقرة 210). يرجى تقديم وصف تفصيلي للتدابير الملموسة التي اتخذت في مجالات التعليم والإعلام للقضاء على هذه المواقف والقوالب النمطية. ويرجى إيضاح دور الرجال في تنفيذ تلك التدابير.
من أجل مكافحة مواقف تكريس سلطة الرّجل والقوالب النمطية التي تميز ضد النساء في مجال التعليم، بادرت الحكومة بزيادة عدد النساء المشمولات ببرامج محو الأمية. وهذا هو الإطار الذي اضطٌلع فيه بحملات تحسيس واسعة النطاق بالتعاون مع جميع فعاليات المجتمع (شيوخ، وأئمة، وزعماء تقليديون، وغيرهم) عن طريق تنظيم حلقات عمل للتدريب والتحسيس، وبث برامج إذاعية وتلفزية، وكذلك بواسطة برامج إشهار قصيرة، بغية تشجيع الأو لياء على تسجيل بناتهم بالمدارس.
ومن جهة أخرى، قامت وزارة التربية بنشر أكبر عدد ممكن من الإعلانات (الملصقات) التي تروج تلك الرسالة ذاتها في جميع أنحاء البلاد.
وفي نفس المنظور، حرصت الوزارة على أن تحترم كل الكتب المدرسية المصممة في جيبوتي هذه المبادئ، كما استخدمت تلك الكتب قدر المستطاع كوسيلة إبلاغ للأجيال النامية.
فيما يتعلق بوسائط الإعلام، تم تعيين العديد من النساء في مناصب المسؤولية في ميدان الاتصال عن بُعد والإعلام. وتمثل المرأة 40 في المائة من مجموع موظفي قطاع الإعلام السمعي والمرئي. ومن جهة أخرى، يساهم العدد الكبير من النساء مقدمات النشرات الإخبارية التلفزية بمختلف اللغات في تثمين دور المرأة في المجتمع وفي إعطائها الصورة اللائقة بها.
العنف ضد المرأة
السؤال 9: وفقا للمعلومات المتاحة للجنة، لا يتم الإبلاغ بالشكل الكافي عن العنف ضد المرأة ونادرا ما يتم التحقيق فيه في الدولة الطرف، وذلك بسبب وصم الضحايا وبسبب القوانين والممارسات العرفية، مثل التسويات الودية بين القبائل التي يدفع بمقتضاها مبلغ رمزي إلى أهل الضحية دون استشارة الضحية أو تعويضها. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لاعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ويرجى ذكر التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتحقيق ما يلي:
(أ) تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حالات العنف العائلي والجنسي؛
(ب) ضمان محاكمة الجناة وعقابهم؛
(ج) كفالة تعويض الضحايا تعويضا كافيا؛
(د) تعزيز قدرة مركز الدعم والإعلام والمشورة على تزويد الضحايا بالمساعدة الطبية والنفسية والقانونية (المرجع نفسه، الفقرات 194 و 228-230).
نظرا لأوجه القصور في تطبيق الأحكام السارية التي تقمع العنف ضد المرأة، وبمبادرة من وزارة النهوض بالمرأة، قامت الدولة بدعم عملية الصياغة للمحاور الاستراتيجية للسياسة الجنسانية الوطنية التي تتمثل إحدى أولوي اتها في مكافحة العنف ضد المرأة.
ومن جهة أخرى، وضعت وزارة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات، برنامجا واسع النطاق للدعوة لفائدة مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك التخلي تماما عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.
العنف ضد المرأة
السؤال 9: وفقا للمعلومات المتاحة للجنة، لا يتم الإبلاغ بالشكل الكافي عن العنف ضد المرأة ونادرا ما يتم التحقيق فيه في الدولة الطرف، وذلك بسبب وصم الضحايا وبسبب القوانين والممارسات العرفية، مثل التسويات الودية بين القبائل التي يدفع بمقتضاها مبلغ رمزي إلى أهل الضحية دون استشارة الضحية أو تعويضها. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لاعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ويرجى ذكر التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتحقيق ما يلي:
(أ) تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حالات العنف العائلي والجنسي؛
(ب) ضمان محاكمة الجناة وعقابهم؛
(ج) كفالة تعويض الضحايا تعويضا كافيا؛
(د) تعزيز قدرة مركز الدعم والإعلام والمشورة على تزويد الضحايا بالمساعدة الطبية والنفسية والقانونية (المرجع نفسه، الفقرات 194 و 228-230).
نظرا لأوجه القصور في تطبيق الأحكام السارية التي تقمع العنف ضد المرأة، وبمبادرة من وزارة النهوض بالمرأة، قامت الدولة بدعم عملية الصياغة للمحاور الاستراتيجية للسياسة الجنسانية الوطنية التي تتمثل إحدى أولوي اتها في مكافحة العنف ضد المرأة.
ومن جهة أخرى، وضعت وزارة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات، برنامجا واسع النطاق للدعوة لفائدة مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك التخلي تماما عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.
وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أعدت وزارة النهوض بالمرأة دليلا قانونيا بشأن ال تصدي إلى أشكال العنف على أساس جنسان ي لكي يستخدمه المجتمع المدني في إطار التعريف بالقوانين والإجراءات السارية وقد اضطلع بأنشطة لتحسيس المجتمعات المحلية بشأن ذلك الدليل سواء في الأوساط الحضرية أو الريفية.
و ت تمثل رعاية الأشخاص ضحايا العنف على أساس جنساني في تقديم المشورة والمساعدة للضحايا عن طريق خلية الاستماع والإعلام والتوجيه المنشأة داخل الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات. وبلغ مجموع الأشخاص الذين اتصلوا بالخلية منذ إنشائها 000 3 شخص شكلت النساء 96 في المائة منهم.
السؤال 10: يرجى بيان ما إذا كان الاغتصاب الزوجي محرّما في الدولة الطرف، وما إذا كان قد تم اتخاذ خطوات لإباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب. كما يرجى تقديم بيانات محدثة مصنفة حسب نوع الجنس وح سب العمر عن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها، وعن المحاكمات التي جرت للجناة والعقوبات التي وقعت عليهم. ويرجى تقديم بيانات مماثلة عن التحرش الجنسي (المرجع نفسه، الفقرات 226-228 و 381).
ليس الاغتصاب فيما بين الزوجين واردا في القانون الجيبوتي وبالتالي فهو لا يشكل مخالفة للقانون.
ولم تتخذ الدولة الطرف كذلك تدابير لمنع تجريم الإجهاض في حالة الاغتصاب. والحالة الوحيدة التي يجيز فيها القانون إنهاء الحمل هي الحالة التي يجرى فيها الإجهاض لأغراض علاجية ( المادة 450 من القانون الجنائي).
بيد أن الدولة الطرف، بغية مكافحة جريمة الاغتصاب وجميع أشكال العنف الأخرى التي تكون النساء بصورة عامة ضحاياها، شجعت وساعدت على إنشاء خلية داخل الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات للاستماع والإعلام والتوجيه للنساء ضحايا العنف. ولهذه الخلية فروع في جميع أنحاء البلاد وهي تصدر سنويا تقريرا تدون فيه، في جملة معلومات أخرى، بيانات وإحصاءات مبوّبة. ويمكن أيضا أن نشير إلى وجود مشروع على مستوى وزارة النهوض بالمرأة لإعداد دليل خاص بالنساء ضحايا الاغتصاب أو الإيذاء الجنسي. وتفسر هذه الوثيقة بالخصوص الإجراءات التي يجب أن يتبعها الشخص الّذي تمّ اغتصابه أو الذي وقع أحد أقاربه ضحية للاغتصاب. ويتضمّن مشروع الدليل أيضا توصيات ذات صلة وهي:
- رعاية الدولة بصورة كاملة للضحية في جميع أطوار الإجراءات والى أن يتحقق الشفاء التام من آثار الاعتداء،
- تأنّث ملاك موظفي الشرطة العدلية (أفراد الشرطة والدرك المكلفون بإجراء التحقيقات الأولية)، وقد لوحظ مع مرور ا لزمن أن النساء ضحايا الاغتصاب يُ قبلن بأكثر سهولة على البوح بالأسرار حين تتولى امرأة إجراء التحقيق.
السؤال 11: يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد تشريع يحظر صراحة العقاب البدني للفتيات والفتيان في جم يع البيئات، بما فيها البيت، وما إذا قد تم اتخاذ خطوات لتوعية الوالدين والمعلمين وعامة الجمهور بأشكال التأديب الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة. كما يرجى بيان ما إذا كنت الدولة الطرف قد أجرت أي دراسات أو استقصاءات عن الضعف الخاص للفتيات من حيث تعرضهن للعقاب البدني وعن التأثير المحدد للعقاب البدني على تطور الف تيات وسلامتهن البدنية والنفسية.
بالرغم من أن التشريع الوطني لا يتناول بالتحديد مسألة العقاب البدني و لا ينصّ على الأفعال التي تشكل عقابا بدنيا وعلى معاقبة مرتكبيها، توجد مصادر قانونية أخرى تحد من العقاب البدني للأطفال عموما أو تحظره تماما.
ومن الملاحظ في هذا الصدد أن نظام التعليم الجيبوتي يتضمن قانون التوجيه الذي، في حين أنّه لا ينص بوضوح على حظر العقاب البدني ، يحدد حقوق وواجبات المدرسين في الفصل المكرس لهم.
من جهة أخرى، وفي إطار نظام التعليم أيضا، تنص الأنظمة الداخلية لمؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي على جزاءات لمعاقبة التلاميذ مرتكبي المخالفات، وهي بهذه الصورة تحظر العقوبات البدنية.
على مستوى التعليم الابتدائي، وبالرغم من عدم وجود مقرر تدريبي محدد في مرحلة التدريب الأولية، فإن الإدارة البيداغوجية تشدّد على عدم فرض عقوبات بدنية بصورة منتظمة في قاعات التدريس وتعاقب عند الاقتضاء المدرسين غير المنضبطين.
في إطار السياسة الوطنية الخاصّة بالنّماء للطفل الجيبوتي، التي بدأ تنفيذها في عام 2005، يجرى الاضطلاع بأنشطة توعية بشأن تثقيف الأولياء تناقش في أث نائها أيضا مسألة العقاب البدني.
السؤال 12: يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإنا ث (المرجع نفسه، الفقرات 455 وما يليها)، وخاصة في المناطق الريفية، عن طريق ما يلي:
(أ) محاكمة الجناة بموجب المادة 333 من القانون الجنائي التي تجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المرجع نفسه، الفقرتان 155 و 482)؛
(ب) توفير تدريب إلزامي للشرطة والمدعين والقضاة بشأن التطبيق الصارم للمادة 333 (المرجع نفسه، المادة 161)؛
(ج) توعية المشتغلات بهذا التشويه والأسر والقادة التقليديين والدينيين وعامة الجمهور بما لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث من أثر سلبي على حقوق النساء والفتيات (المرجع نفسه، الفقرات 160 و 463-464).
كما يرجى تقديم معلومات عن المتابعة الطبية الموفرة لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في حالة حدوث مضاعفات، وعن الأحكام التي صدرت ضد الجناة منذ عام 2005.
يمثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أكثر أشكال العنف انتشارا. وبالرغم من أن هذا التشويه لم يعد يمارس في الوسط الطبي بسبب الحظر المفروض بموجب المادة 333 من القانون الجنائي، فإنه ما زال يٌمَارس في ظروف مأساوية في الكثير من الحالات ويتسبب في مضاعفات عديدة على طول أطوار حياة المرأة. ويٌظهر البيانات المستخلصة من مشروع البلدان العربية لصحة الأسرة لعام 2002 والتحقيق الديم غرافي المتعدد المؤشرات لعام 2006 انخفاضا طفيفا لمعدلات انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من 98 في المائة إلى 93.1 في المائة في أوساط الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة. ويتبين كذلك من تحقيق أجري في المدارس في عام 2006 حدوث انخفاض هام لمعدلات تشويه الأعضاء التناسلية للطفلة (لم تتعرض 55 في المائة من البنات في سن 7 أعوام و 1 4 في المائة من الفتيات في سن 13 عاما لأي تشويه)، الأمر الذي يبين حسب ما يبدو أن الجيبوتيين بدأوا يتخلون عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. بيد أن هذا التطوّر الاجتماعي يظل متواضعا حتى الآن على مستوى المناطق الريفية وفي فئات معيّنة من السكان ، ولا سيما الفئات ذات المستوى التعليمي الأكثر تدنِّيا.
وأمام مشكلة الصحة العامة هذه، اضطلعت حكومة جيبوتي بإجراءات محددة الأهداف من أجل التخلي تماما عن جميع أشكال ختان الإناث على المستوى الوطني:
- إعداد استراتيجية وطنية من أجل التخلي تماما عن جميع أشكال ختان الإناث في عام 2006 ؛
- إقامة خلية تنسيق داخل وزارة النهوض بالمرأة في أيلول /سبتمبر 2007 مكلفة بالسهر على تنفيذ كل عنصر من عناصر الاستراتيجية ؛
- إنشاء لجة وطنية بموجب مرسوم رئاسي تعمل على تحقيق التخلي تماما عن جميع أشكال ختان الإناث وتتمثل مهمتها في كفالة التنسيق والتكافل فيما بين المبادرات والإجراءات بغية التخلي تماما عن ممارسة جميع أشكال ختان الإناث ؛
- وضع برنامج للتعليم غير النظامي قائم على أساس حقوق الإنسان ؛
- توخي نهج قائم على أساس حقوق الإنسان على حساب النهج القائم على اعتبارات صحيّة؛
- استهلال برنامج مشترك للتعجيل بالتخلي تماما عن جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أيار /مايو 2008 تحت سامي إشراف السيدة الأولى ؛
- إعداد استراتيجية للاتصال تهدف إلى كفالة أن تندرج في صميم مناقشات الجمهور العام الأسباب الأساسية لاستمرار ممارسة ختان الإناث، والمبررات المحتجّ بها لمواصلة ممارستها حتى بعد تطور المعرفة المكتسبة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن تلك الممارسة، ولا سيما الأضرار الصحية، بما في ذالك إدراك أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ينت هك حقوق الإنسان للنساء والأطفال؛
- تعزيز الجهاز التشريعي للتخلي تماما عن جميع أش كال ختان الإناث وذلك بالقيام في عام 2009 بتعديل نصّين قانونيين رئيسيين هما المادّة 7 من قانون الإجراءات الجنائية للسماح للجمعيات بالقيام بالحق الشخصي، والمادة 333 من القانون الجنائي لعام 1995، المتعلقة بتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وقد تم بذلك تشديد العقوبة المفروضة على المدانين بارتكاب أفعال تشكل ممارسات ضارة، وذلك بالخصوص عن طريق زيادة ثقل العقوبة الما لية و الجنائيّة المفروضة عليهم.
(أ) وبالرغم من جواز أن تقوم المنظمات المجتمع الدولي بالحق الشخصي، فإنّه يتمّ قبل اللّجوء إلى العدالة، وضع برامج لتحويل خاتنات الإناث إلى قوابل وتزويدهنّ بالأغذية لكي يتخلين عن هذه الأنشطة. وقد اضطٌلِع كذلك بحملات تحسيس في جميع أنحاء البلاد بشأن الأضرار الناجمة عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتم التشديد بصورة خاصة في تلك الحملات على الأوساط الريفية التي تجذّرت فيها هذه الممارسة بعمق.
(ب) وتم تنظيم حلقات عمل لتدريب القضاة ومسجلي المحاكم وضباط الشرطة العدلية للتعريف بالمادة 333 من القانون الجنائي التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ولتطبيق أحكام تلك المادة، وستنظّم حلقات عمل أخرى لنفس الجمهور المستهدف بشأن المواد المعدلة من القانون الجنائي ومن قانون الإجراءات الجنائية.
(ج) وتم أيضا الاضطلاع بأنشطة عديدة لأغراض الإقناع والتحسيس والتدريب على الصعيد الوطني لتوعية السكان بمساوئ هذه الممارسة الضارة.
- نظّم عرض متنقّل تحت عنوان ” لن يحدث هذا لابنتي أبدا “ أبرز الآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث على صحة الأم والطفل وتلته مناقشات - مداولات مع الجماعات المحلية التي تمت تعبئتها في المناطق داخل البلاد،
- عُ قِدت حلقة دراسية تولى تنشيطها خبير استشاري دولي من ” الأ ز هر “ حول الجانب الديني لختان الإناث بغية التوصل إلى توافق آراء ديني (بين المحافظين والمجدّدين) بشأن مسألة ختان الإناث ،
- تمّ تشكيل شبكة الفقهاء من أجل التخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتوسيع نطاقها لتشمل الزعيمات الدينيات. ويقوم هؤلاء المتفقهون والمتفقهات الذين تم تدريبهم بأنشطة تحسيسية طول السنة في المساجد وفي مقار الجمعيات،
- عُ قِدت حلقات دراسية للتوعية بمساوئ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومضاعفاتها، وما إلى ذلك، واستهدفت جماهير محددة: موظفو الصحة (مستوصفات، ودور توليد، وعيادات أطفال)، ومدرسون وتلاميذ (معاهد التعليم الإعدادي والمعاهد الثانوية)، وجمعيات نسائية، وقادة دينيون وسياسيون، وموظفو جهاز القضاء (قضاة، ومسج لو محاكم، وضباط شرطة)، وصحفيون،
- نُِظ مت حلقة دراسية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات بهدف تكوين شراكة موثوقة مع وسائط الإعلام الوطنية بشأن إشكالية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بدعم من المنظمة غير الحكومية ” آيدوس “ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ،
- تمّ بث برامج إذاعية وتلفزية باللغات المحلية،
- أجري تحقيق لسبر آراء أهل الدين، وصانعي القرار، والشباب، بالتعاون مع جامعة جيبوتي وجامعة ديكارت الباريسية، وعمّمت نتائج ذلك التحقيق،
- إجراء تحقيق أنثروبولوجي بشأن تحليل القرارات المتعلقة بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وذلك بالاشتراك مع جمعة ديكارت - باريس 5.
السؤال 13 : تعترف الدولة الطرف في الفقرة 240 من تقريرها، بأنه يجب، عملا على منع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه، ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات، تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي بمزيد من الفعالية. يرجى وصف التدابير المتخذة لضمان ورصد التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي، مثل التدريب الإلزامي لموظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم للمواد 394 إلى 400 من القانون الجنائي والقانون 210/AN/07/5 e L المتعلق بالاتجار بالبشر. كما يرجى إيضاح ما إذا كان قد تم اتخاذ خطوات لعدم تجريم ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي (المرجع نفسه، الفقرات 221-225 و 231-240).
انظر الردّ الموحّد على السؤالين 13 و 14.
السؤال 14: بالنظر إلى أن النساء والأطفا ل، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، معرضون بوجه خاص لأن يقعوا ضحايا للاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالنساء والأطفال، وتحريرهم من ربقة البغاء والسخرة، وتزويدهم بالمساعدة القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة لإعادة تأهيلهم وإدما جهم في مجتمعاتهم، بما في ذلك عن طريق تزويدهم بفرص دخل بديلة.
ردا على السؤالين 13 و 14 ، نشير إلى أن جمهورية جيبوتي لم تنفك منذ حصولها على الاستقلال تواجه بانتظام مشاكل التدفقات العارمة من السكان القادمين من البلدان المجاورة التي تعاني من حالات عدم الاستقرار السياسي ومن الكوارث الطبيعية. إن هذه الأوضاع مواتية لظهور الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر من أجل منع ومكافحة هذه الظاهرة، اتخذت الدولة الطرف تدابير تكميلية بالإضافة إلى النصوص التشريعية التي سبق ذكرها في التقرير. وقد تناولت بالخصوص هذه التدابير المدعومة من الشركاء التقنيين والماليين (المنظمة العالمية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بالتنمية، والات حاد الأ فريقي ... وغيرها) أنشطة تحسيسية وتدريبية. ويبث التلفزيون بانتظام برامج إشهارية قصيرة. والتدابير الأكثر فاعلية من ذلك هي حلقات العمل والحلقات الدراسية للتدريب التي كانت وطنية أحيانا وإقليمية أحيانا أخرى واستهدفت الفعاليات في هذا الميدان (أفراد الشرطة والدرك، والقضاة، ومحافظو المناطق، وغيرهم) في مكافحة النقل غير القانوني للمهاجرين والاتجار بالبشر. وفي غضون نصف السنة الماضي، نظمت الحكومة وشركاؤها بخصوص هذه المسألة:
- 7 و8 آب /أغسطس 2010، حلقة عمل تدريبية واحدة بشأن إدارة تدفقات المهاجرين من الجنسين،
- 26 و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، حلقة دراسية إقليمية حول المواضيع التالية ” التنقل ، والهجرة ، وقلة المناعة أمام فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز “ ،
- 13 و 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حلقة عمل لاعتماد التقرير عن التحقيق الأساسي في الاتجار بالبشر في جيبوتي،
- 6 و 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، حلقة د راسية إقليمية (9 بلدان أعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بالتنمي ة والجماعة الاقتصادية لدول شرق أ فريقيا) حول تنفيذ خطة عمل واغادوغو لمكافحة الاتجار بالبشر ولا سيما النساء والأطفال،
- 19 و 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، حلقة دراسية حول تقديم المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار بالبشر.
ويمكن الإشارة إلى مشروعين آخرين قيد الإنجاز، هما، من جهة، بناء ” مركز ل لاستجابات في مجال الهجرة “ في أوبوك، المدينة التي يتجمّع بها المرشحون للهجرة في اتجاه بلدان الخليج العربي عن طريق اليمن، ومن جهة أخرى تأسيس تنسيق وطني للعمل الرّامي إلى وضع خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر.
ستستند خطة العمل هذه أساسا إلى الاقتراحات والتوصيات المقدمة في أثناء انعقاد حلقات العمل المختلفة المذكورة أعلاه. ويتمثل محور هذه التوصيات في العناصر التالية:
- التشريع: إكمال وتوضيح التشريع القائم، ونشر ومواءمة التشريعات الوطنية لبلد ان المنطقة الفرعية والتوعية بها،
- تعزيز الموارد البشرية والمادية: إنشاء خلية تحت إشراف وزارة العدل للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، وتجميع المع لومات، والوقاية، وتحديد الهوية،
- إقامة مركز لمساعدة الضحايا: فتح مركز استقبال، وتوفير الدّعم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والإعادة إلى بلد المنشأة.
السؤال 15: يرجى بيان ما إذا كانت الدولة لطرف تعتزم اتخاذ تدابير إضافية تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لزيادة تمثيل النساء في الجبهة الوطنية والمجالس الإقليمية والبلدية، والحكومة، بما في ذلك على المستوى الوزاري، والإدارة العامة، والقضاء، والسلك الدبلوماسي، وخاصة على مستوى السفراء، والمنظمات الدولية (المرجع نفسه، الفقرتان 66 و 248 و ما يليها، HRI/CORE/DJI/2010 ، الفقرة 101).
ويرجى كذلك إيضاح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم استحداث عقوبات على انتهاك القانون 192/AN/02/4 e L الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ومرسومها التنفيذي لعام 2008 الذي يقضي بتخصيص حصص دنيا لتمثيل النساء في قوائم مرشحي الأحزاب السياسية (10 في المائة) وفي الوظائف العامة العليا (20 في المائة) (انظر CEDAW/C/DJI/1-3 ، الفقرات 174-175 و 251-252 و 268-269)، وما إذا كانت تنظر في زيادة هذه الحصص .
يمثل القانون المؤسس لنظام الحصص في المناصب الانتخابية وفي إدارة الدولة ومرسومه التنفيذي لعام 2008 تدبيرا من تدابير الإجراءات الإيجابية نتج عنه دخول النساء البرلمان في أعقاب الانتخابات التشريعية لعام 2003. وهو ينص في مادته 2 على أنه ” حين تجرى الانتخابات التشريعية، يتعين على الأحزاب السياسية التي تقدم قوائم مرشحين أن تضمن قوائمها حصة لكل من الجنسين لا تقل عن 10 في المائة من المقاعد المقرر شغلها “ . ولا يوجد في الوقت الحاضر أي حزب أسسته نسا ء. بيد أنه لا يسمح بالاشتراك في الانتخابات للأحزاب السياسية التي لا تتضمن قائمة مر شحيها 10 في المائة على الأقل من المرشحات النساء.
وفيما يتعلق بزيادة الحصص، فإن حصة النساء التي لا تقل حاليا عن 10 في المائة يمكن أن ترتفع إلى غاية 90 في المائة ويعني ذلك أنها لا يمكن أن تقل عن 10 في المائة.
وهكذا ، فإن المجموعة الأولى من النساء البرلمانيات التي تكونت في الانتخابات التشريعية لعام 2003 كانت تتألف من 7 نساء من م جموع 65 برلمانيا أي بنسبة 10 في المائة ، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة. وفي الانتخابات التشريعية لعام 2008 انتخبت مجموعة متألفة من 9 نساء، أي 14 في المائة من المجموع. وليس من المستبعد بالتالي أن ترتفع حصة النساء في الانتخابات التشريعية المقبلة. ومما سيسه ل ذلك حقيقة أن انخراط النساء في عضوية الأحزاب السياسية في ازدياد متواصل. وتشغل الم رأة حاليا مناصب اتخاذ القرار في بعض الأحزاب السياسية.
السؤال 16: يقول التقرير إن إصلاح نظام التعليم حقق نموا غير مسبوق في نسب الالتحاق بالمدارس (المرجع نفسه، الفقرة 315). وفي الوقت نفسه، تبين الجداول المتعلقة باتجاهات الالتحاق بالمدارس الابتدائي ة والثانوية، المذكورة في الفقرة 319، استمرار الفجوة الجنسانية في الالتحاق بالمدارس. يرجى إيضاح لماذا لم تجني الفتيات من إصلاح التعليم منافع مساوية للمنافع التي جناها الفتيان، ويرجى بيان كيف تعتزم الدولة الطرف تقريب الفجوة الجنسانية في الالتحاق بالمدارس وخاصة في المرحلة الثانوية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن المنح الدراسية المتاحة للفتيات وعن جهود التوعية ومخططات توفير الدعم الخاص، ولحوافز الرامية إلى تشجيع الآباء على إرسال الفتيات إلى المدارس.
لقد سويت المشكلة بصورة تامة تقريبا على مستوى المدارس الابتدائية. بيد أن ظواهر ثقافية اجتماعية، والفقر، وكذلك طبعا بٌعدٌ هياكل التعليم الإعدادي قد أعاقت خلال فترة طويلة التحاق الفتيات بالمدارس، ولا سيما في المناطق الريفية.
ومن جهة أخرى، انضم إلى هذه العوامل عدم وجود هياكل مهيّأة داخل المدارس (أو وجود عدد قليل منها) لكفالة النماء الكامل للفتيات مثل مرافق الصرف الصحّي المنفصلة والمبيتات المستقلّة.
وبالتالي فإن تضافر كل هذه العوامل هو الذي لم ينفك منذ أمد بعيد يشجع الأولياء على الاستمرار في إعطاء الأولوية للفتيان على الفتيات في مجال التعليم.
أما الآن، المدارس المسماة أساسية (التي تجمع التعليمين الابتدائي والإعدادي في مباني مؤسسة تعليمية واحدة)، وبناء و/أو إعادة تهيئة مرافق الصرف الصحّي للفتيات في 86 في المائة من مؤسسات التعليم قد سمحا بتحقيق زيادة ملموسة في النسبة المئوية من الفتيات المسجلات خاصة في التعليم الإعدادي (المدرسة الإعداد ية)، بالرغم من أن ذلك قد صمم في إطار عام لتحسين ظروف العيش والعمل لجميع التلاميذ وبهدف تقريب المدرسة من الجماعة المحلية. وبالفعل، فإن نسبة الفتيات لم تكن تتجاوز 41.6 في المائة من مجموع التلاميذ المسجلين بمؤسسات لتعليم الإعدادي في عام 20 08 في حين أنها تبلغ اليوم 46 في المائة، أي بزيادة صافية قدر ها 4,4 في المائة في غضون سنتين.
في التعليم الابتدائي، وبالرغم من الشروع في تنفيذ برنامج المنح (لم يشمل سوى 000 1 فتاة)، وبرنامج توفير الأغذية لأسر الفتيات المسجل ات بالمدارس الريفية، المدعوم من برنامج الأغذية العالمي، لا مناص من الإقرار بالركود في زيادة نسبة الفتيات السجلات بالمداس ، ولا سيما في منطقتي أوبوك وديخيل حيث بلغت تلك النسبة على التوالي 41.4 في المائة و 4.02 في المائة في عام 2010.
السؤال 17: يرجى تقديم وصف تفصيلي لطبيعة وتأثير التدابير،بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، المتخذة لتحقيق ما يلي:
(أ) تقريب المدارس من المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق الريفية؛
(ب) توفير مرافق صحية منفصلة للفتيات في المدارس الابتدائية؛
(ج) تنفيذ حملات لمحو أمية النساء والفتيات في المناطق لنائية (الرجع نفسه، الفقرتان 185 و 346)؛
(د) زيادة فرص وصول النساء إلى التعليم العالي (المرجع نفسه، الفقرتان 341 و 342)؛
(هـ) زيادة الفرص التعليمية أمام الفتيات ذوات الإعاقة؛
(و) زيادة فرص وصول الفتيات إلى الأنشطة الرياضية والترويحية (ال م رجع نفسه، الفقرتان 343 و 512).
في إطار العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية ل لألفية (الهدف 2) وبفضل الدعم من الشركاء في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، استهلت وزارة التربية الوطنية برامج مختلفة ترمي إلى تحسين إمكانية الالتحاق بالمدارس في إطار احترام مبدأ الإنصاف.
وهكذا ، فقد تم تشييد هياكل صغيرة للتعليم تسمى ” مدارس الأحياء “ في أنأى المناطق بالأقاليم. وفي هذا الإطار أيضا أقيمت، على النحو المذكور في الردّ على السؤال 16 هياكل للتعليم الأساسي، تجنب التلاميذ مشقة التنقل إلى المدن الرئيسية للمناطق.
وقد تم هذا التقريب على الصعيد المؤسسي أيضا من خلال إنشاء المديريات الإقليمية للتعليم في المدن الرئيسية للمناطق، وبصورة خاصة، عن طريق الاعتماد رسميا لهياكل الإدارة المشتركة ولمجموعات أولياء التلاميذ ، على مستوى كل مؤسسة مدرسية بغية زيادة إ شراك الأولياء في إدارة المدارس.
كذلك، ففي ضوء العوامل التي تعوق التحاق الفتيات بالمدارس، اضطلع على مستوى جميع المدارس الابتدائية بتوسيع مرافق الصرف الصحي والمبيتات المخصصة للفتيات، أو بإعادة تهيئتها أو بنائها، حسب الحال، (مع إدماج هذه التحسينات في معايير بناء الهياكل الجديدة)، وذلك لضمان سلامة الفتيات أثناء وجودهنّ داخل المؤسسة التعليمية. وتمثلت نتائج كل هده الإنجازات في زيادة هامة في عدد الفتيات اللاتي أكملن مرحلة التعليم الأساسي ومن الملاحظ على مستوى التعليم الابتدائي انخ فاض معدل الانقطاع عن التعليم أو الرسوب في امتحانات نهاية السنة لدى الفتيات.
ونتيجة لذلك ، تزداد حاليا أعداد الفتيات اللاتي يكملن التعليم العالي، الذي أصبحن ينخرطن فيه بصورة طبيعية. ومن جهة أخرى، وبما أن وزارة الت ربية القومية والتعليم العالي ما زالت تحتل مكانة هامة ضمن أرباب العمل في مجال الوظيفة العامة، فإن ال كثيرات منهن يخترن مهنة التعليم.
والى جانب ذلك، فقد أنشئت من أجل الفتيات ذوات الإعاقة هياكل تعليم موجهة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومن المقرر توسيع نطاق تلك الهياكل لكي يشمل جميع مناطق البلاد بعد أن تتم تسوية المصاعب المرتبطة بالموارد سواء منها البشرية أو المالية.
وفي الميادين الأخرى المشار إليها في السؤال، يجب ملاحظة أن جمهورية جيبوتي تضمن في القانون وفي الواقع المساواة في الحصول على وظائف القطاع العام أو على التعليم العالي بمجرد أن يفي الأشخاص المعنيون بالشروط المقررة (السن، والشهادات، وما إلى ذلك). ومن جهة أخرى، لم تنفك أبدا وزارة التربية تفرض تمكين جميع الفتيات، مثل الفتيان، من المشاركة في دروس التربية البدنية وتضمين كل التظاهرات الرياضية التي تنظمها الوزارة ألعابا رياضية نسائية.
السؤال 18: يرجى وصف تأثير التدابير المتخذة لتوفير تدريب مهني للفتيات غير الملتحقات بالمدارس، وتشجيع إدماجهن في سوق العمل، وتدعيم تعليم المهارات الحياتية الهامة في كل من المدارس ومراكز تنمية المجتمع، ومكافحة استغلال الفتيات في أسوأ أشكال عمل الأطفال (المرجع نفسه، الفقرات 186 و 187 و 193 و 348).
من أجل تلبية العدد الكبير من الفتيات المنقطعات عن التعليم سواء في مدينة جيبوتي أم في مناطق داخل البلاد اتخذت تدابير هامة:
- تعزيز برامج محو الأمية أو رفع مستوى المعرفة التي تستهدف أساسا الفتيات والنساء تفوق دراستهن مستوى محو الأمية وتسمح لهن باكتساب إحدى المهارات (في مجال الخياطة، أو الطبخ، أو الحلاقة، أو الإعلامية) وتزويدهن بالمعدات اللازمة لممارسة النشاط (مجموعة مواد حلاقة، آلة خياطة، معدات طبخ)؛
- دورات تدريب مهنية بمراكز التدريب في ميادين الخزف، والطرازة، والإعلامية، والصيانة، والفندقة، وتقنية إدارة الفضاءات؛
- تأسيس الخدمة المدنية المكيفة، تحت سلطة الجيش الوطني والذي يستهدف الشباب المنقطع عن التعليم من الجنسين. وتتناول أنشطة التدريب سياق مختلفة أنواع المركبات (شاحنات، معدات الج رّ )، الميكانيك، الكهرباء، البناء ....
ومن جهة أخرى، فإن مراكز التنمية المجتمعية، المنشأة في جميع أحياء مدينة جيبوتي وفي المناطق الداخلية أماكن تنظم فيها أنشطة التحسيس بشأن مختلف المواضيع (فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، عمليات التلقيح، ...) ، فضلا عن الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
وقد سمحت كل هذه المبادرات بتدريب العديد من الفتيات وتيسير إدماجهن الاجتماعي - المهني وتحقيق استقلالهن الذاتي. وسمحا أيضا بالمساهمة في الحد من عطل الشباب والانحرافات التي قد تنتج عنه، وبنسج أواصر التضامن بين الشباب وتعزيز تجذر انتمائهم الثقافي.
السؤال 19: في ضوء ارتفاع معدلات بطالة النساء في القطاعين الخاص والعام وتركّزهن في وظائف غير مأمونة في الاقتصاد غير الن ظامي (المرجع نفسه، الفقرات 34 و 484-503)، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على المواقف التقليدية التي تعوق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل وللقضاء على الممارسات التمييزية في مجال العمالة، مثل التسر يح المؤقت للنساء أثناء الحمل أو بعده؛ ولتعزيز المشاركة المتساوية للرجال والنساء في التعليم والتدريب وفرص العمالة في القطاعين الخاص والعام؛ ولمعالجة وضع النساء العاملات في القطاع غير النظامي وذلك مثلا بضمان وصولهن إلى الائتمان على قدم المساواة.
سمح منبر التدريب المهني والعمالة الذي نظم حديثا في 28 و 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بإبراز إشكالية بطالة الشباب والحلول المناسبة لموائمة احتياجات سوق العمل مع برامج التدريب المتاحة في مختلفة المراكز المختصة في هذا المجال. وقد لوحظت هذه النقطة المتعلقة بإمكانية توظيف الشباب ولا سيّما من حيث عدم التمييز في مجال العمالة بوصفها إحدى التوصيات الرئيسية المنبثقة عن ذلك المنبر. وقد تم التذكير كذلك، فيما يتصل بالسؤال المطروح، بما أنجزته الحكومة بغية تعزيز عدم التمييز وإمكانية تشغيل النساء من أجل رفع معدلات النشاط على مستوى سوق العمل.
ومن جهة أخرى، فإن حكومة جمهورية جيبوتي ، بغية التصدي لعدم الاستقرار في الوظائف المعنية، تبذل في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر جهودا كبرى لتيسير استثمار النساء في القطاع غير الرسمي. ويشكل قطاع النشاط هذا مصدر دخل للمرأة المستبعدة رغم إرادتها من القطاع الرسمي أكثر مما يسببه بالنسبة للرجل. ومن جهة أخرى، فقد سمح نمو الائتمانات الصغرى والتمويلات الص غرى بإنشاء أكثر من 800 2 شغل في الفترة من 2001 إلى 2006. ويبلغ اليوم عدد النساء اللاتي يتولين استغلال هذه الثروات دون التعرض لأي شكل من أشكال التمييز أكثر من 000 4 امرأة.
وفيما يتعلق بالإدماج المهني عن طريق التدريب أثناء العمل يمكن أن نذكر بالخصوص الإجراءات التالية التي سمحت للنساء في حالات العسر بأن يندمجن على أفضل وجه ممكن في النسيج الاجتماعي - الاقتصادي لبلدنا، وهي:
- تأسيس الجائزة الكبرى لرئيس الدولة: تم منذ عام 2000 منح جوائز تجاوزت قيمتها الكلّية 50 مليون.
- استهلال مشروع لتدريب الفتيات السائقات: تم تدريب 50 فتاة للحصول على رخص سياقة في الفئات باء، وجيم، ودال.
- إدماج 30 فتاة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.
- تدريب التقنيات في مجال الطاقة الشمسية في إطار شراكة مع مؤسسة ” با رفوت كوليج “، وهو تدريب يجرى تنظيمه في الهند.
- تأسيس برامج للتدريب في طور ما بعد محو الأمية: طبخ وإعلامية وخياطة. تدريب جار حاليا لـ 500 فت اة وإدماج مهني للفتيات المدربات:
• خياطة: 100 فتاة
• حلاقة: 100 فتاة
• إعلامية: 100 فتاة
• محو الأمية: 200 فتاة
على الصعيد التشريعي وفي مجال الحصول على شغل وتساوي الأجر ، سنّت جمهورية جيبوتي مرسوما ينص على أن تعيين جميع موظفي الدولة يجر ى عن طريق الامتحانات التنافسية.
تنصّ المادة 1 من المرسوم عدد 2002-0170/PRE على أنه ” ضمانا لتساوي فرص الحصول على عمل من أجل السير الفعال والناجع للإدارة ولمؤسسات الدولة ، يجب أن يتم عن طريق امتحانات تنافسية تعيين موظفي ووكلاء الدولة والمؤسسات والهيئات العامة المشمولين بالاتفاقيات الجماعية، وذلك اعتبارا من 1 أيلول /سبتمبر 2002 “ .
إن اعتماد بلدنا لهذا المرسوم يبين عزم الحكومة على إنهاء التمييز الذي تتعرض له النساء والأشخاص المستضعفون في مي دان العمالة.
ونظرا بالخصوص إلى حقيقة أن هذا المرسوم لا يفرّق بأي صورة من الصور بين النساء والرجال، فإنه يمكن لأي شخص تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة أن يتقدم للامتحان التنافسي. إن هذا الإجراء تدبير هام اعتمدته الحكومة لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل ويمكن أن يضع حدا للممارسات التمييزية في مجال العمالة في القطاع العام.
وتنص المادة 137 من قانون العمل الجيبوتي أيضا على ” المساواة في الأجر لقاء العمل ذي القيمة المساوية لجميع العاملين أيا كان أصلهم ونوع جنسهم وسنهم ومركزهم ومعتقدهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا ال ق انون “ .
وفقا لأحكام هذه المادة، أصبح إلزاميا أن يحصل الرجال والنساء على أجور متساوية لقاء الأعمال المتساوية.
السؤال 20: ما هي الخطوات التي اتٌّخذت لتمكين المرأة من تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والخاصة والأسرية، وذلك مثلا بزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال ودور الحضانة قبل المدرسية وقدراتها (المرجع نفسه، الفقرات 316-318)؟ يرجى تقديم بيانات إحصائية عن استخدام الآباء الفعلي لحقهم في الحصول على إجازة الوالد المحددة بثلاثة أيام التي تمنح لهم بعد ولادة الطفل (المرجع نفسه، الفقرة 376).
التعليم إلزامي ومجاني في جمهورية جيبوتي لكل من تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 16 عاما. ومن ثم فإن دٌور الحضانة والمؤسسات قبل المدرسية قد تطورت بقدر أكبر في القطاع الخاص. وبالتالي فإن قرار الأولياء بأن يرسلوا أطفالهم إلى تلك الهياكل قبل إرسالهم إلى المدرسة مرهون بتقدير الأولياء الشخصي وبإمكانياتهم المالية.
بيد أنه، نظرا لحقيقة أن الإقرار لا ينفك يتزايد بأن اختلاط الطفل بالآخرين في سن مبكرة والتحاقه بمؤسسة قبل مدرسية يسهلان تعلم الطفل في المرحلة الابتدائية، أنشأت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي درجات تدريس قبل مدرسة داخل المؤسسات المدرسية الواقعة في الأحياء الفقيرة بمدينة جيبوتي وفي المناطق ال خمس داخل البلد، وذلك للأطفال في السنة الخامسة من عمرهم.
ووضعت وزارة النهوض بالمرأة من جهتها منذ عام 2008 سياسة لتأسيس حضانات الأطفال المجتمعية في الأحياء ذاتها من أجل الأطفال في السنتين الثالثة والرابعة من عمرهم. وقد بلغ الآن عدد هذه الحضانات 14.
وتوجد أيضا عدة دور حضانة وهياكل قبل مدرسية خاصة تتراوح رسوم التسجيل بها بين 000 5 و 000 30 فرنك جيبوتي أو تفوق ذلك.
وما لم يزل ناقصا حتى الآن هو هياكل رعاية الأطفال في ال سنوات الأولى من عمرهم وهي نادرة جدا في جيبوتي حيث لا يوجد إلا هيكل أو هيكلان من هذا القبيل. بيد أن هذا مرتبط بنمط عيشنا الذي ما زال يسمح للأسرة المضيّقة بأن تعتمد على أعضاء الأسرة الموسّعة خاصة إذا كانت لها أقارب في الريف. يمكن العثور داخل الأسرة على شخص يتولى رعاية الطفل أو الأطفال في سن مبكرة سواء بدون مقابل أو بمقابل. ويمكن كذلك الاستعانة بأشخاص ليسوا من أفراد الأسرة ويقدمون هذه الخدمات بمقابل. وتخف بذلك أعباء النساء اللاتي يمكنهن بهذه الصورة تحقيق توازن أفضل في حي اتهن المهنية والخاصة والعائلية.
وبخصوص الإحصاءات المتعلقة باستخدام الآباء الفعلي لحقهم في الحصول على إجازة الوالد المحددة بثلاثة أيام بعد ولادة الطفل، فإن ه ذه الإحصاءات غير موجودة. بيد أن الإجازة لمدة ثلاثة أيام تمنح بصورة آلية فور تقديم شهادة الولادة. وللوالد الحق في طلب الإجازة فورا بعد ولاد ة الطفل أو في وقت لاحق.
السؤال 21: يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لتعديل المادة 259 (4) من قانون العمل التي تشير إلى “المساواة في الأجر على العمل المتساوي ”، بدلا من أن تشير إلى المساواة في الأجر على العمل ذي القيمة المساوية ، وذلك كي تصبح متسقة مع المادة 137 من قانون العمل (المرجع نفسه، الفقرة 362) والفقرة 1 (د) من المادة 11 من الاتفاقية. ويرجى أيضا بيان الخطوات المتخذة لوضع أساليب موضوعية لتقييم الوظائف استنادا إلى معايير غير تمييزية مثل المهارات والمسؤولية وظروف العمل والجهد البدني بما في ذلك في سياق التفاوض الجماعي.
أعدت جمهورية جيبوتي واعتمدت قانون مل متسقا مع جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صد ّ قت عليها.
وقد بدأ نفاذ قانون العمل في 28 كانون الثاني/يناير 2006 وفقا للقانون 133/AN/05. ولم تعدل المادة 259 التي تنص على مفهوم ” المساواة في الأجر على العمل المتساوي “ لكي تصبح متسقة مع المادة 137 من قانون العمل ذاته التي تكرس مبدأ المساواة في الأجر على العمل ذي القيمة المتساوية وهو مفهوم يؤكد التزام الحكومة بموجب تصديقها على الاتفاقية “ 100 “ لمنظمة العمل الدولية لعام 1978 بخصوص المساواة في الأجر بين الرجال والنساء.
ومن جهة أخرى، بادرت الحكومة بتشجيع ثالوث ” أرباب العمل - الدولة - ممثلو الإجراء “ بهدف تعزيز الحوار الاجتماعي. ولم ينفك تمثيل المرأة في هذه المنظمات المختلفة يتزايد باستمرار في خلال العشر سنوات الأخيرة.
وترأس امرأة منظمة أرباب العمل. وتم حتى الآن رفع مستوى الأجور بنسبة تتراوح بين 25 و 30 في المائة تبعا للاتفاقات المبرمة بحسب فروع وقطاعات الأنشطة. وتنظر حاليا وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العمل في الإمكانيات التقنية لرفع مستوى مرتبات مجموع الموظفين المدرجين في ميزانية 2011 والذين أصبحت المرأة ممثلة فيهم تمثيلا قويا (أكثر من 23 مديرة، وأكثر من 10 قاضيات، و 14 مستشارة بلدية، و 5 مستشارات تقنية و ضابطات، وما إلى ذلك).
وفيما يتعلق بعمل وأجور اللاجئات، يحظر قانون العمل الجيبوتي، المعتمد في كانون الثاني/يناير 2006 حظرا تاما ممارسة أي عمل عل ى إقليم جيبوتي من طرف أي شخص له مركز لا جئ.
السؤال 22: يرجى تقديم معلومات عن إدماج المرأة في سوق العمل، مصنفة حسب الفئة المهنية. كما يرجى تقديم معلومات عن الحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعديّة للنساء، ولا سيما نساء الريف غير المشمولات بأي من مخططي الحماية المذكورين في الفقرة 365 من التقرير (انظر أيضا CEDAW/C/DJI/1-3 ، الفقرات 364 و 366-368 و 533) بسبب التمييز القائم في سوق العمل أو بسبب اشتغالهن بعمل غير مأجور في الاقتصاد غير النظامي.
لقد سمحت التوجهات المختلفة للحكومة على صعيد الاقتصاد بتيسير إ دماج المرأة في جميع أنشطة الاقتصاد الوطني عن طريق:
- إدماج النهج الجنساني في الإطار الاستراتيجي للحد من الفقر 2002-2005، وتعزيزه في المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية (2007-2012).
- إعداد المخطط الإرشادي للفترة من عام 2009 إلى عام 2013 بغية الحد من الفقر وتحسين الإنصاف فيما بين الجنسين.
ويظل النهوض بالمرأة في النسيج الاقتصادي في صميم اهتمامات حكومة جيبوتي. وفي هذا المنظور، شكلت المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية في كانون الثاني/يناير 2007 تأكيدا للتقدم المحرز في هذا الإطار إذ ح ددت أهدافا كبرى للنهوض بالمرأة.
وقد سمحت هذه المبادرة بإنشاء الوكالة الجيبوتية ل لتنمية الاجتماعية التي تندرج في نهج متكامل يجمع بين البنية التحتية والتنمية المجتمعية وتعزيز القدرات والتمويلات الصغرى.
تتمثل أساسا مهام الوكالة الجيبوتية للتنمية ال اجتماعية في ما يلي: المشاركة في مكافحة الفقر؛ والمساهمة في التخفيف من حدة التفاوتات بهدف تجنب الإقصاء الاجتماعي للأشخاص ضعاف الحال. وفي هذا الصدد، يتعين على الوكالة أن تشدد على المناطق الحساسة سواء في الوسط الريفي أو حول المدن وذلك بتعزيز زيادة الدخل وتحسين أحوال المعيشة للنساء.
ومن جهة أخرى، يتبين من مكانة النساء في الإدارة العامة أن حضورهن في مناصب المسؤولية ما زال غير كاف رغم حدوث تطور لا شك فيه. وسيكون من المناسب جدا تطبيق سياسة تطلعية قائمة على أساس الجنس في مجال التوظيف أو الترقية بالتشاور مع الوزارات المشغّلة ووزارة المالية، وسوف يسمح ذلك بإبراز مرسوم عام 2008 المؤسس لنظام حصص يقضي بتخصيص ما لا يقل عن 20 في المائة من الوظائف الإدارية العليا للنّاس.
ولا تبلغ نسبة النساء العاملات في سن 15 سن ة أو أكثر سوى 26,7 في المائة من المجموع، وهو ما يفسر جزئيا معدل مشاركتهن المنخفض في سوق العمل. تمارس 43.3 في المائة منهن مهنة حرة وتعمل 29.8 في المائة بأجور في ا لقطاع العام و 21,6 في المائة في القطاع الخاص. ويقدر التحقيق الجيبوتي الثاني في الأسر المعيشية (EDAM 2) أن معدل عروض عملهن يبلغ في المتوسط 34.6 في المائة مقابل 73,5 في المائة بالنسبة للرجال.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، يظل الحصول على عمل صعبا بالرغم من قانون العمل الذي اعتمد في 2006 والذي يظهر عدم وجود أي ت مييز جنساني لكنه يسمح للنساء في حالات خاصة (إجازة الأمومة/الحمل) بالحصول على معاملة مختلفة.
وكل العاملين بأجر في جمهورية جيبوتي (الموظفون، المشمولون بالاتفاقيات الجماعية للقطاعين العام والخاص) مشاركون في مخطط وحيد للحماية الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). بيد أنه يوجد تمييز فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي للنساء: في حالة وفاة الزوجة، لا يحصل الزوج على معاش القرين في حين أن المرأة يمكن أن تحصل على معاش زوجها ف ي حالة وفاته.
و قد أسّس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القانون عدد 151/AN/02/4e L المنشئ للمجلس الوطني للضمان الاجتماعي الذي تتمثل مهامه فيما يلي:
على المدى القصير:
- توجيه عملية إصلاح أنظمة وصناديق التقاعد، ولا سيما على الصعيد التقني والسياسي،
- تطبيق سياسة إعلام المشاركين في الصناديق والمستفيدين من الحماية الاجتماعية بخصوص محتوى الإصلاح،
- إعلام الحكومة بشأن تقدم الإصلاح.
على المدى المتوسط:
- القيام، بجميع الوسائل، بكفالة وجود اتساق وتنسيق بين الصناديق والأنظمة؛
- البحث عن أفضل طرائق وتكاليف الإدارة ولا سيما عن طريق وضع قواعد مشتركة لنظم المعلومات وللإدارة، أو عند الاقتضاء من خلال تيسير ظهور مخطط تنظيمي مشترك للإعلامية والإدارة، ومجموعة من الإجراءات المشتركة.
الصحة
السؤال 23: يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تأثير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل الحد من الارتفاع الشديد لوفيات الأمهات أثناء النفاس ولوفيات الرضـــــــع ولمعدلات سوء التغذية، وذلك مثلا عن طريق أنشطة توعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية والمستمرة، وضمان الوصول إلى خدمات صحية معقولـــــة التكلفة قبــــل الولادة وفي فترة ما حول الولادة وبعد الولادة، بما في ذلك في المناطق الداخليـــــة، وتدعيم الهياكل الصحية المجتمعية للمساعدة في ولاد ة الأطفال (المرجع نفسه، الفقرات 26 و 54 و 189-190 و 397 و 401-405 و 410-419 و 427 و HRI/CORE/DJI/2010 ، الفقرة 49).
إنّ الدّور الأساسي للسياسة الصحية في خفض معدلات وفيات الأم والطفل يتوقف على نوعية خدمات رعاية الأمهات أثناء الحمل وفي وقت الولادة.
وتمر الاستراتيجيات الموضوعة لإحداث هذا التحسين، بصورة أساسية، من خلال تعيين موظفين أكفاء خارج المناطق الحضرية وفي مستشفيات الإحالة.
تتناول الإجراءات الرئيسية المضطلع بها ما يلي:
- الرعاية الفعالة لحالات الحمل والولادات المسماة “طبيعية ” وتعزيز الأفرقة المتنقلة بهدف تقديم الخدمات الصحية والإعلام بشأن التحسينات الرامية إلى تحقيق سلامة المرأة والطفل صحيا.
- رعاية النساء في أثناء الحمل الذي يعتبر “منطويا على خطر ” وتتمثل هنا أكبر صعوبة يواجهها الأطباء وموظفو الصحة في الكشف المبكر عن حالات الحمل المنطوية على أكبر خطر لأن تؤدي إلى مضاعفات سواء قبل الولادة أو في أثناء عملية المخاض والوضع.
- تأسيس مبادرة ابتكارية، هي ” تعاونية الصحة “ : بغية المساهمة في الحد من اعتلال ووفيات الأم والطفل، أقيمت تعاونيات للصحة على صعيد الجماعات المحليّة في عام 2008 ومرت بمرحلة توسّع في عام 2009.
° تم تعيين 40 بلدة على مستوى المناطق الخمس ومنحها هبة التعاونيات الصحية وقيمتها 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل واحدة منها.
° حصلت 40 لجنة من لجان إدارة تعاونيات الصحة على تدريب بشأن مفهوم تعاونيات الصحة للجماعات المحلية.
° استهلت في عام 2010 مرحلة توسع ثانية لـ 33 موقعا جديدا.
- تطوير الهياكل الأساسية لرعاية النساء الحوامل.
في مجال سوء التغذية، أنشأ برنامج التغذية الوطني وحدات معنية باستعادة التوازن التغذوي ، وهي الآن في ط ور التشغيل داخل الهياكل الصحية.
وقد تم تجهيز هذه الهياكل بمعدات لقياس كل الثوابت (مثلا: الوزن، القامة). ويوجد بروتوكول منظم للرعاية فضلا عن صك إحالة أساسي.
يعمل حاليا 500 من فعاليات الجماعات المحلية بالتعاون منع وزارة الصحة في إطار الكشف عن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والذين تجرى إحالتهم إلى الهياكل الصحية لأغراض الرعاية والمتابعة الملائمة من طرف الموظفين ذوي الاختصاص.
وتشكل معالجة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة، من طور الكشف عنه إلى غاية علاجه أح د محاور التدخل الكبرى للبرنامج.
أمّا معالجة سوء التغذية المعتدل لدى الأطفال دون سن الخامسة ، فهي تمث ّل محور التدخل الثاني للبرنامج.
يبلغ معدل التغطية فيما يتعلق بمعالجة الأطفال الذي يشكون من سوء التغذية المعتدل نسبة 68 في المائة.
وتمثل تغذية الرضّع والأطفال الصغار، ولا سيما مبادرة ” المستشفيات الموائمة للأطفال “ محور التدخل الثالث للبرنامج، الذي يٌعنى بتعزيز التغذية السليمة والمتوازنة للأطفال عموما، وبالرّضاعة الطبيعية ، ولا سيّما الرضاعة الطبيعيّة الحصريّة بوجه خاص.
ويؤدي الجانب المجتمعي والتعبئة الاجتماعية وال اتصال دورا هاما في هذا الميدان.
وقد سمحت كل هذه الإجراءات بالمساهمة في:
- تحسين نوعية الخدمات وأداء مقدمي الخدمات
- تقريب الخدمات من المستفيدين المباشرين (النساء والأطفال)
- خفض معدلات وفيات الأم والطفل
- تعزيز مشاركة الجماعات المحلية
- تحسين الممارسات على مستوى الأسر والجماعات المحلية .
السؤال 24: ما هي التدابير الأخرى التي تتخذها الدولة الطرف لضمان وصول الفتيات والشابات إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تقيّم المشورة السرية، وخدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل المجانية، والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والحقوق الجنسية في المدرسة، وخاصة في المرحلة الثانوية، من أجل زيادة التغطية بوسائل منع الحمل، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومن عدد حالات الحمل أثناء المراهقة والوقاية من حالات الإجهاض غير المأمون (انظر المرجع نفسه، الفقرات 407 و 421-426)؟
فيما يتعلق بتحسين الصحة الجنسية والإنجابية، تناولت الإجراءات ما يلي:
- تعزيز مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، بغية التوصل إلى خفض ملحوظ لمعدل انتشار هده الظاهرة على المديين القصير والمتوسط
- زيادة انتشار استعمال وسائل منع الحمل وذلك بالخصوص من خلال أنشطة ترمي لإعداد المراهقات لحياة جنسية مسؤولة وسليمة
- تعميم الزيارات الاستشارية لاختصاصيّي تخطيط الأسرة والزيارات التالية مباشرة للولادة
- إنشاء مركز مرجعي في مجال الصحة الإنجابية ” حسينة “ يتمثل أحد الأدوار التي يؤديها في الكشف عن حالات إصابة النساء بالسرطان.
في ميدان فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، تشكل النساء شريحة السكان الأكثر تعرضا للإصابة في المجتمع الجيبوتي.
نظرا لهذا الضعف الاجتماعي للمرأة، فإن قدرتها على كفالة أن تكون علاقاتها الجنسية أقل خطرا لم يعترف بها إلا بقدر متواضع وفقا للتصريحات المتلقاة في تحقيق CAP عام 2006 (55 في المائة دون مراعاة فارق نوع الجنس أو السن أو المنطقة).
وحتى في صورة قيام النساء بوضع استراتيجيات موازية في القطاع غير الرسمي أو بفضل الائتمانات الصغرى للخروج من الحلقة المفرغة ” ضعف/تعرض للخطر “ ، فإن هذا الخيار البديل غير متاح للفتيات الشابات.
وبالفعل، يبدو أن مراكز التنمية المجتمعية وهي الأماكن المفضلة للشبان لا تستهوي الفتيات. وستتمثل الاستراتيجية بالتالي في تحديد الفضاءات المناسبة للفتيات (سواء كانت على صعيد مراكز التنمية المجتمعية أم لا) وإدماج البعد الجنساني فيها إلى جانب بعد مهارات التعامل مع الناس بغية تمكينهن من خفض خطر تعرضهن للعدوى. وسوف يتعين الاضطلاع بأنشطة إعلام وتثقيف جنسي وتلقين المهارات المحدّدة في م جال التعامل مع الغير للفتيات من أجل العمل على أن توضع اهتماماتهن في الحسبان.
وسيتعين بالتالي خلال الخمس سنوات المقبلة الاضطلاع بأنشطة وقائية على صعيد الأحياء عبر جميع قنوات العلاقات الاجتماعية بغية ا ستنباط تدخلات في مجال الإعلام و التوعية وتعزيز قدرتهن على اتخاذ مواقف وقائية.
السؤال 25: في ضوء تأنّث وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (المرجع نفسه، الفقرة 741)، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة عمل وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرامج وقائية موجهة إلى النساء والفتيات تحديدا وترمي إلى إشراك الأب في الوقاية من انتقال المرض من الوالدين إلى الطفل. وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لزيادة الوعي بالممارسات الجنسية المأمونة (المرجع نفسه، الفقرتان 453 و 454)، والقضاء على وصم النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتدريب الأخصائيين الصحيين على احترام حقوق المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؟
يعاني برنامج الوقاية من انتقال المرض من الوالدين إلى الأطفال من عدم مشاركة الآباء في كل أطوار العملية، الكشف الطوعي عن العدوى، استخراج النتائج، ورعاية الزوجة فيما يتعلق بالوضع والمعالجة بالأدوية ورعاية الطفل لأغراض المتابعة البيولوجية والطبية. ويشكل عدم المشاركة هذا أحد العراقيل الكبرى التي تحول دون موافقة النّساء الحاملات للفيروس في أثناء فترة الحمل على تلقي العلاج والرعاية الطبيين. وتهدف الخطة إلى بلوغ أكثر من 000 14 امرأة يعرفن أنهن مصابات بالعدوى إذ أن معدل الانتشار سيبلغ في عام 2012 نسبة 1.3 في المائة.
وتتضمن الاستراتيجيات المستخدمة: إشراك الآباء في المراقبة بعد الولادة؛ ووضع استراتيجيات للتعبئة الاجتماعية فيما يتعلق ببرنامج الوقاية من انتقال المرض من الوالدين إلى الأطفال؛ تعزيز إجراءات الإعلام والتوجيه في جميع هياكل الرعاية الطبية.
وما زال الأشخاص الحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية يعانون من وصمة شديدة ومن مختلف أشكال التمييز. وبالرغم من تشكيل 5 جمعيات للأشخاص حاملي الفيروس ومن اعتماد قانون يحدد حقوق وواجبات أولئك الأشخاص في جمهورية جيبوتي، فمن الجلي أن الأشخاص حاملي فيروس نقص المناعة البشرية محرومون من إمكانية إسماع صوتهم علنا. إن هذه الحالة، بالتض افر مع الوصمة التي يعاني منها السكان الأكثر تعرضا لخطر العدوى تحد بقدر هائل من إمكانية الحصول على خدمات الإرشاد بشأن الكشف الطوعي عن الإصابة وخدمات الرعاية الصحية، وهو ما يتبين من الفجوة القائمة بين عدد الحالات المعلن عنها والأعداد التقديرية للإصابات. ومما يعزز هذا الاستنتاج الكشف عن الإصابات ب وباء الإيدز في أطواره المتأخرة.
ويتبين من تحليل أولي لحالات الإصابة بالإيدز المعلنة في الفترة من 2004 إلى 2008، وهي 309 3 حالات أن انتقال فيروس نقس المناعة البشرية قد تم أساسا فيما بين الجنسين. والطريقة الثانية لانتقال العدوى هي من الأم إ لى الطفل، إذ تمثل 2 في المائة من الحالات المبلغ عنها.
أما نسبة الـ 15.9 في المائة من الحالات المبلغ عنها والتي لم يتم تحديدها، فإن الاحتمالات بشأنها عديدة: الخوف من الوصمة با لنسبة لعدد من الأشخاص ويحتمل أن يكون ذلك مرتبطا بطريقة انتقال الفيروس، وتعدد عوامل الخطر، مما لا يسمح للشخص المعني بتحديد طريقة انتقال الفيروس، وأخيرا قصور في نظام الإخطار بشأن الحالات المبلغ عنها وتوثيقها. ويتعين بالتالي اتخاذ تدابير مناسبة.
النساء والفتيات ذوات الإعاقة
السؤال 26: تشير الفقرة 197 من التقرير إلى تدابير خاصة اتخذتها الدولة الطرف لزيادة فرص وصول الفئات المحرومة والضعيفة (النساء والفتيات) إلى خدمات تلبي احتياجاتها ذات الأولية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وفرص حصولها على الائتمان المتناهي الصغر. يرجى وصف هذه التدابير وإيضاح ما إذا كانت تطبق على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتغطي أيضا التعليم في مجال الصحة الجنسية والحقوق الجنسية، وتشمل تزويد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بالمعلومات في أشكال ميسورة وملائمة عمريا.
يرد وصف التدابير الخاصة المعلنة في الفقرة 198 في ميدان التعليم في الفقرتين 319 و 350 وفي ميدان الصحة في الفقرتين 391 و 430، وفي ميدان الحماية في الفقرات 360 و 366 و 377.
أما القروض الصغرى التي أسستها الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية ، فهي مخصصة حصرا للنساء وبصورة أخص لنساء الأوساط المعوزة اللاتي لا يمكنهن الوصول إلى الهياكل المالية التقليدية أي البنوك. وقد سمحت مبالغ تتراوح تدريجيا بين 000 30 و 000 80 فرنك جيبوتي مسندة عن طريق منظمات غير حكومية، للنساء المستفيدات بممارسة أنشطة مدرة للدخل.
ومنذ عام 2008، أصبحت مهمة التمويل مناطة بصناديق ادخار وائتمان. وبالفعل فإن الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية تضطلع، منذ إنشائها، بالعديد من الإجراءات لفائدة الطبقات الاجتماعية المحرومة ولا سيما النساء، وقد أسست المساعدة الاجتماعية التي يقدمها الصندوق الوطني للادخار والائتمان مع منح قروض، ويسّرت الوصول إلى الهياكل الأساسية وقدمت الدعم للأنشطة الإنمائية على مستوى الجماعات المحلية.
وبفضل خط ائتمان يبلغ 150 مليون فرنك جيبوتي ممنوح من الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، فتح الصندوق الشعبي للادخار والائتمان أبوابه في كانون الثاني/يناير 2009 وتتمثل مهمته الرئيسية في دعم الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض لكي تيسر لها الحصول على الائتمان وادخار وقد تجاوز اليوم عدد المنخرطين في ذلك الصندوق 000 3 عضو (نساء ورجالا) تسند إليهم ائتمانات بصفتهم الشخصية أو في إطار شراكات. ويبلغ عدد المشاركات في الصندوق ثلاثة أضعاف المشاركين الرجال وهو ما يظهر الجهود التي تبذلها النساء لتحسين ظروف عيشهن وعيش أسرهن وتحقيق استقرار الدخل لتلك الأسر. وينعكس أيضا في تلك النسبة البعد الجنساني للبرنامج ولاستراتيجية الحكومة الرامية إلى إشراك المرأة في عملية التنمية.
الزواج والأسرة
السؤال 27: يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات لإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في المادتين 31 و 39 من قانون الأسرة (القانون 152/AN/02/4 e L )، التي تنص على أن الزوج هو ر ب الأسرة الذي يجب على الزوجة أن تحترم صلاحياته، وعلى أن المرأة التي تطلب الطلاق تخضع لعقوبات أو متطلبات أكثر صرامة مما يخضع له الرجل، وعلى أن المرأة أو الفتاة ترث نصف نصيب الرجل أو الفتاة (المرجع نفسه، الفقرات 588 إلى 590 و 594).
انظر الردّ الموحد على السؤالين 27 و 28.
السؤال 28: يرجى تقديم معلومات عن أي تحديات تصادفها محاكم الأحوال الشخصية الابتدائية التي أنشئت بموجب قانون الأسرة، التي تحكم في المسائل المشمولة بقانون الأسرة، ويصادفها المأذون الشرعي المسؤول عن إبرام عقود الزواج وفسخها (انظر HRI/CORE/DJI/2010 ، الفقرات 75 و 105-111) فيما يخص التوفيق بين الأحكام العرفية أو الشرعية التمييزية التي تحكم الزواج والطلاق والإرث، والحقوق والمبادئ المكرسة في الاتفاقية.
الرد على السؤالين 27 و 28 ، ينص قانون الأسرة، ولا سيما في المواد المشار إليها في السؤالين، على نوعين من الطلاق:
• الطلاق بالتراضي،
• والطلاق التقليدي بقدر أكبر والذي يمكن تسميته الطلاق للضرر.
في الحالة الأولى، يتم الطلاق أمام المأذون الشرعي، وهو موظف وليس قاضيا، الذي يحاول أولا التوفيق بين الزوجين. وإذا فشلت محاولة التوفيق يحرر المأذون وثيقة الطلاق ويسجل الشروط المتفق عليها في محضر يصبح وثيقة تنفيذية.
وفي الحالة الثانية، فإن الطلاق لضرر يتم أمام سلطة قضائية في إطار محاكمة تضمن بصورة كاملة حقوق الطرفين. وإجراءات المحكمة علنية و تتضمّن مرافعات، ولكل من الطرفين الحق في أن يكون له محام، وإن لم يكونا راضيين عن القرار الصادر، فلهما الحق في الطعن.
وبالتالي ، فإن حقوق المرأة مضمونة بصورة كاملة في جميع مراحل الحياة الزوجية.
وفيما يتعلق بالأحكام التمييزية المذكورة وهي على التوالي، مكانة الزوج داخل الأسرة ونصيب المرأة في الإرث، فإنها أحكام لا يمكن أن ي جرى أي تعديل لها لأنها نابعة من القيم العليا الاجتماعية - الثقافية والدينية لبلدنا.
السؤال 29: يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنهاء الممارسة المستمرة المتمثلة في تعدد الزوجات. ويرجى إيضاح ما إذا كان يحق للزوجة، بعد طلاقها من زوج مقترن بأكثر من زوجة، الحصول على نفقة لنفسها ولأطفالها منه (انظر CEDAW/C/DJI/1-3 ، الفقرات 568 و 577-582). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن وسائل الانتصاف المدنية وعن التدابير الرامية إلى ضمان حصول المرأة على نفقة لنفسها ولأطفالها في حالة هجر الزوج لها، مثل الإنفاذ الآلي لأوامر النفقة أو آليات الوساطة المحلية.
لقد سدّ صدور قانون الأسرة لعام 2002 فراغا قانونيا كان قائما في مجال تعدد الزوجات. وقد أصبحت هده الممارسة اليوم منظمة ومقيدة بصرامة. وللزوجة التي ينوي زوجها أن ينكح زوجة أخرى واحدة أو أكثر حقوق.
بموجب المادة 22 من قانون الأسرة يحق لتلك الزوجة أن تلتمس من القاضي تحديد قيمة الضرر الناجم لها عن هذا الزواج الجديد.
ويظهر أيضا هذا العزم على تقييد ممارسة تعدد الزوج ات في الفقرة الفرعية التالية من نفس المادة ، إذ لا يمكن للمأذون أن يعقد النكاح الجديد إلا بعد أن:
• الإسراع، بمبادرة منه، بإجراء تحقيق بشأن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للزوج
• قيام المأذون بتدوين رأي الزوجة السابقة أو الزوجات السابقة.
النفقة مكفولة للمرأة المطلقة إذا كانت حضانة ا لأطفال قد أسندت إليها. ويمكن أن تترتب على عدم تنفيذ الالتزام من طرف الزوج نتائج خطيرة جدا سواء على الصعيد المدني أو الجنائي.
ويمكن للمرأة المطلقة التي لهـــا حضانة الطفل أن تطالب بحقوقها أمام محكمة الأحوال الشخصية التي تصدر قرارا ذا نفاذ عاجل حتى في حالة الطعن الذي تظل سبله مفتوحة.
يعتبر القانون رفض دفع النفقة إهمالا للعيال يشكل مخالفة تستوجب جزاءات جنائية. ويتعرض من يرفض لدفع النفقة للسجن فورا.
السؤال 30: يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تحديد عتبة لا تمنح دونها استثناءات من السن الدنيا للزواج المحددة بثمانية عشرة عاما، وما إذا كانت تعتزم وضع ضمانات أخرى لدى منح هذه الاستثناءات تضاف إلى اشتراط موافقة ولي الطفلة. ويرجى تقديم معلومات عن أي خطوات قد تم اتخاذها لاستهلال مناقشة مفتوحة بشأن الزواج المبكر، وخاصة في المناطق الريفية، وكذلك عن العقوبات الموقعة على انتهاكات المادة 14 من قانون الأسرة وعن إنفاذها في الممارس ة العملية (المرجع نفسه، الفقرات 164 و 569-572).
بغية مكافحة الزواج المبكـــــر، الذي أصبح على كـــــل حال يعتبر عمومـــــا عنفا على أساس جنساني أو ممارسة تقليدية ضــــــارّة، حدّد المشرع بوضــوح السن القانونية للزواج بـ 18 عاما. ولا يمكن للمأذون الذي يعقـد النكاح أن ينتهك هذا الحك م وأن يأذن بزواج قاصرين إلا إذا كانت كل الأطراف المه تمة، أي القرينان المقب لان وأولياؤهم موافقين.
وتمثل الموافقة في قانون الأسرة عنصرا مركزيا من العناصر المكونة لعقد الزواج. وهكذا فإن المادة 7 تنص على أن الزواج لا يحصل إلاّ بموافقة الزوجين. وتعزز المادة 8 هذه الحماية وتنص على أن وثيقة الزواج يجب أن تتضمن ذكر الموافقة أو الإذن صراحة في حالة زواج قاصر أو قاصرة وفقا للقانون.
إن هذه الأحكام منشورة على العموم و يؤدي انتهاكها إلى إبطال الزواج.
وعلاوة عن هذه الاستجابات القانونية الصرفة، تضطلع الحكومة بانتظام بحملات إعلام وتثقيف لمنع هذه الممارسات.
وقد تبين أيضا أن التعليم الإلزامي والمجاني حتى سن السادسة عشرة بموجب قانون عام 2000 المتعلق بتوجيه نظام التعليم، وسيلة فعالة للحد من حالات الزواج المبكر وممارسات تقليدية ضارة أخرى .