الأمم المتحدة

CAT/OP/6/Rev.1

Distr.: General

31 May 2016

Arabic

Original: English

البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

31 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

أولا ً - مبادئ عامة

١- كثيراً ما تواجه اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مسألة الأعمال الانتقامية في سياق عملها . ولأغراض هذه السياس ة ، يشمل مصطلح "الأعمال الانتقامية" تلك الأفعال أو حالات الامتناع عن ال ف عل التي تعزى إلى سلطات أو مسؤولين في دولة طرف يطبقون أية عقوبة على أي شخص أو منظمة أو يسمحون بها أو يتغاضون عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة (المادة 15 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة).

٢- وتذكّر اللجنة الفرعية بأن المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والمادة 15 من البروتوكول الاختياري، تنصان على حماية ضحايا أفعال التعذيب ومقدمي الشكاوى المتعلقة بها والشهود عليها من جميع أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة السعي للتعاون، أو التعاون، مع اللجنة الفرعية .

٣- وتحرص اللجنة الفرعية، على عدم إلحاق الضرر بوضع الأشخاص الذين تتصل بهم لدى أداء وظائفها بموجب البروتوكول الاختياري . وإذا لم يكن الأمر كذلك، ستكون الولاية الوقائية للجنة الفرعية، بما في ذلك الضرورة الأساسية المتمثلة في "عدم الإضرار"، عرضة للخطر. ووفقاً لما قاله الأمين العام في البيان الذي أدلى به في حلقة النقاش الرفيعة المستوى المتعلقة بالأعمال الانتقامية التي عُقدت في نيويورك في عام 2011، "لا تستطيع الأمم المتحدة أن تمارس عملها القيم في مجال حقوق الإنسان من دون المتعاونين معنا".

٤- وتذكّر اللجنة الفرعية بأن على الدول الأطراف مسؤولية رئيسية عن ضمان تأكيد أحكام المادة 15 من البروتوكول الاختياري. وعلى الدول أن تكفل التحقيق في جميع الأعمال الانتقامية وأعمال التخويف المزعومة تحقيقاً سريعاً ومحايداً وفعالاً وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف مناسبة للضحايا.

٥- وتؤكد اللجنة الفرعية ، من خلال سياساتها الاستباقية ، موقفها غير المتهاون من الأعمال الانتقامية والتزامها الثابت بمنعها. ويشمل ذلك إجراء دراسة للأسباب البن ي وية للأعمال الانتقامية. وتؤخذ هذه السياسة في الاعتبار خلال جميع أنشطة اللجنة الفرعية، ولا سيما في مرحلة الإعداد للزيارة أو أثناء الزيارة أو بعدها .

٦- وت ُ ظهر جميع ممارسات عمل اللجنة الفرعية، وخاصة المقابلات ضرورة منع الأعمال الانتقامية وفقا ً للسياسة الحالية.

7- ولدى تنفيذ هذه السياسة، تضع اللجنة في اعتبارها مبدأ مراعاة السرية الذي ينص عليه البروتوكول الاختياري والذي ينعكس في المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال التخويف أو الأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية) (HRI/MC/2015/6).

8- وستقوم اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) تعيين أحد أعضائها مقرراً معنياً بالأعمال الانتقامية، لاستعراض سير تنفيذ هذه السياسة وفقاً لمبادئ سان خوسيه التوجيهية، وتنسيق أنشطة اللجنة الفرعية المتصلة بالأعمال الانتقامية، والاتصال بالهيئات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء؛

(ب) مناقشة المسائل المتعلقة بالأعمال الانتقامية مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري بصورة جماعية وفي اجتماعات ثنائية، عندما يكون ذلك مناسباً؛

(ج) الاتفاق على الإجراءات التي يتعين أن تتبعها الآليات الوقائية الوطنية فيما يتعلق بالردود على الأعمال الانتقامية، مع مراعاة الاحتياجات القطرية الخاصة؛

(د) إبقاء هذه السياسة قيد الاستعراض بصورةٍ مستمرةٍ.

9- وتشكل مبادئ سان خوسيه التوجيهية جزءاً لا يتجزأ من هذه السياسة.

ثانياً- الممارسة العملية العامة

10- ينبغي إخطار مقرر اللجنة الفرعية المعني بالأعمال الانتقامية، في أقرب وقتٍ ممكنٍ، بجميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التخويف أو الأعمال الانتقامية الموجهة ضد أفراد أو مجموعات أو آليات وقائية وطنية ممن يسعون للتعاون ، أو يتعاونون فعلاً، مع اللجنة الفرعية أو مع الآليات الوقائية الوطنية نفسها. وينبغي للجنة الفرعية وللآليات الوقائية الوطنية أن تتخذ خطواتٍ لضمان تزويدها بجميع المعلومات ذات الصلة بتلك الادعاءات. وينبغي للمقرر أو لمنسق الزيارات القطرية بشأن الأعمال الانتقامية إبلاغ رئيس اللجنة الفرعية في أقرب وقتٍ ممكنٍ، عن طريق الأمانة، بتلك الادعاءات.

11- ويجوز تقديم المعلومات المتعلقة بادعاءات التخويف أو الأعمال الانتقامية، شفوياً أو كتابةً، ويجوز تقديمها بصورة سرّية ويُحتفظ بسجلٍ مفصلٍ يتضمن كل ما يرد من ادعاءات تتعلق بالتخويف أو ب الأعمال الانتقامية.

12- ويجري المقرر تقييماً للادعاء في أقرب وقتٍ ممكنٍ، ويرجع في ذلك إلى مجموعة متنوعة وواسعة من مصادر المعلومات. وتشمل هذه المصادر الدولة الطرف، والأفراد المعنيين، والأمانة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما يشمل مكاتبها الميدانية، وسائر كيانات الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوقائية الوطنية، والمجتمع المدني. وإلى حين إجراء التقييم الأولي، يُشار إلى جميع الأحداث باعتبارها ادعاءاتٍ تتعلق بأعمال تخويفٍ أو أعمال انتقامية. ويجوز للمقرر التشاور والتواصل مع المقررين القطريين المعنيين خلال عملية التقييم الأولي، واضعاً في اعتباره مبدأ مراعاة السرية.

13- ويبقى المقرر على اتصال بالأفراد أو المجموعات الذين يدعون حدوث أعمال تخويفٍ أو أعمال انتقامية، أو مع ممثليهم، ويحدد مسار العمل الأنسب في كل حالة. وينظر المقرر، لدى قيامه بذلك، في العواقب المحتملة التي يمكن أن تترتب على التماس التعاون، أو التعاون فعلاً ، مع هيئات المعاهدات بالنسبة إلى الأفراد أو المجموعات الذين يدعون حدوث أعمال تخويف أو أعمال انتقامية، أو بالنسبة لغيرهم ممن قد يتأثرون بذلك الفعل.

14- ويبلغ المقرر رئيس اللجنة الفرعية بالاستنتاجات التي خلص إليها. وإذا بدا أن أعمال التخويف أو الأعمال الانتقامية قد حدثت أو يمكن أن تكون قد حدثت، يبلغ المقرر الرئيس بذلك ويقترح عليه مسار عمل محتملاً. وفي حال وجود مقرر قطري، ينبغي إبلاغه هو أيضاً وطلب آرائه. ثم يُتخذ قرارٌ وفقاً لممارسات اللجنة الفرعية وإجراءاتها.

15- وي ُ درج في جدول أعمال اللجنة الفرعية بند دائم يُنظر فيه سنوياً ويتمثل في تحديثٍ للمعلومات بشأن أعمال التخويف أو الأعمال الانتقامية يقدمه المقرر المعني بالأعمال الانتقامية والمقررون القطريون.

التدابير المحددة

16- تتخذ اللجنة الفرعية، حيثما أمكن، خطوات للوقاية من أعمال التخويف والأعمال الانتقامية. ويمكن أن تشمل التدابير الوقائية الطلب من الأفراد أو المجموعات تقديم معلومات بطريقةٍ سريةٍ وتذكير الدول الأطراف بالتزامها الأساسي بأن تمنع ، وتمتنع عن ، جميع أعمال التخويف أو الأعمال الانتقامية الموجهة ضد الأفراد والمجموعات الذين يسعون للتعاون، أو يتعاونون فعلاً ، مع اللجنة الفرعية.

تدابير الحماية

17- عندما يُزعم أن فرداً أو مجموعةً معرضان لخطر التخويف أو الأعمال الانتقامية بسبب التماس التواصل، أو التواصل فعلاً ، مع اللجنة الفرعية، بما في ذلك نتيجة لتقديم شكوى رسمية أو النظر في تقديمها أو محاولة تقديمها إلى اللجنة الفرعية في إطار إجراءات تقديم البلاغات الفردية المعتمدة من قبل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، يمكن للجنة المعنية أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية اعتماد تدابير لحماية الفرد المعني أو المجموعة المعنية. ويمكن أن تشمل هذه التدابير توجيه طلبات للامتناع عن أي أعمال تخويفٍ أو أعمال انتقاميةٍ، واعتماد جميع التدابير الضرورية لحماية أولئك المعرضين للخطر. ويمكن أن يطلب من الدولة الطرف موافاة اللجنة الفرعية، في غضون فترة محددة، بمعلومات عن التدابير التي اتخذتها للامتثال لهذا الطلب.

التوعية

18- تتخذ اللجنة الفرعية مبادرات لتأكيد الأهمية الفائقة للتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في التصدي لأعمال التخويف أو الأعمال الانتقامية. ويمكن أن تشمل هذه المبادرات جعل حماية أفراد المجتمع المدني وغيرهم بنداً عادياً من بنود جداول أعمال الاجتماعات الرسمية التي تُعقد مع الدول الأطراف، ونشر هذه السياسة على نطاقٍ واسعٍ واعتماد بيانات عامة يمكن أن تصدر بالاشتراك مع آليات أخرى معنية بحقوق الإنسان.

ثالثاً- تدابير محددة تطبق في الممارسة العملية

إثارة الشواغل بصورة سرية مع سلطات الدول الأطراف

19- عند تلقي ادعاءات تتعلق بأعمال تخويف أو أعمال انتقامية تقوم اللجنة الفرعية حسب الاقتضاء، و بموافقة الفرد المعني أو المجموعة المعنية ، عندما يكون ذلك مناسباً، بالاتصال بالدولة الطرف لطلب معلومات، والإعراب عن شواغلها، وطلب إجراء تحقيق في أعمال التخويف أو الأعمال ا لانتقامية ووقفها على الفور. ويم كن للجنة الفرعية أيضاً أن تتفاعل مع الدول الأطراف بطريقةٍ مباشرةٍ، من خلال مراسلات سرية أو من خلال عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة للدولة الطرف أو بأي وسائل أخرى مناسبة.

20- وفي حالة وجود تهديد أو خطر وشيك يتمثل في حدوث عنف خلال دورة من دورات هيئة من هيئات المعاهدات، ينبغي الاتصال بإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن من أجل اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة.

21- وعند التعامل مع الدول الأطراف، تتخذ اللجنة الفرعية التدابير الضرورية لحماية الأفراد والمجموعات من التخويف أو الأعمال الانتقامية.

22- ويمكن للجنة الفرعية، عندما يكون ذلك مناسباً أن تصدر بيانات بشأن حوادث محددة أو ممارسات معممة لأعمال التخويف أو الأعمال الانتقامية وأن تعمم تلك البيانات على وسائط الإعلام الدولية والوطنية أو الإدلاء بتعليقات لوسائط الإعلام أو في وسائط التواصل الاجتماعي.

23- ويجوز للجنة الفرعية أن تطلب ال مساعدة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بغية تأمين وقف أعمال التخويف أو الأعمال الانتقامية المزعومة.

24- وعند تلقي ادعاءات تتعلق بأعمال تخويف أو أعمال انتقامية يجوز للأمانة، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها اللجنة الفرعية نفسها، أن تبلغ الأفراد أو المجموعات المقدمين لتلك الادعاءات أن بإمكانهم تقديم بلاغ عاجل إلى المكلف بالولاية في إطار الإجراءات الخاصة ل مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. ويمكن للجنة الفرعية أيضاً أن تحيل هذه الادعاءات إلى آليات وإجراءات أخرى، بما فيها الآليات الوقائية الوطنية، عندما يكون ذلك مناسباً، من أجل التشجيع على الرد بكفاءة وفعالية وعلى نحوٍ منسقٍ.

المتابعة

25- يجوز للجنة الفرعية، إذا كان ذلك مناسباً، أن تطلب إلى منسق الأمم المتحدة المقيم ، أو فريق الأمم المتحدة القطري، أو وكالات الأمم المتحدة، أو عمليات حفظ السلام، أو أي وكالة أو ممثلية أخرى مناسبة، إثارة المسائل المتصلة بأعمال التخويف أو الأعمال الانتقامية أمام مجلس حقوق الإنسان والهيئات السياسية الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وأن تطلب منها اتخاذ خطوات لدعم الأفراد أو المجموعات الذين تعرضوا للتخويف أو المعرضين لخطر الأعمال الانتقامية بسبب التماسهم التعاون، أو تعاونهم فعلاً ، مع اللجنة الفرعية.

رابعاً- الممارسة العملية المتعلقة بالزيارات

البلاغات والتقارير وطلبات المتابعة

26- تطلب اللجنة الفرعية إلى الدول الأطراف، في بلاغاتها وتقاريرها وطلبات المتابعة، عندما يكون ذلك مناسباً، أن تتخذ التدابير الضرورية لحماية الأفراد والمجموعات من التخويف والأعمال الانتقامية.

27- قبل إجراء الزيارة، تتخذ اللجنة الفرعية التدابير التالية عملاً بهذه السياسة:

(أ) ترسل اللجنة الفرعية إلى الدول الأطراف أيضاً وثيقة هذه السياسة في الوقت نفسه الذي تخطرها فيه ببرنامجه (المادة 13(2) من البروتوكول الاختياري). ويُطلب إلى الدول الأطراف أن تلفت انتباه جميع من قد تتصل بهم اللجنة الفرعية أثناء زيارتها أو بعدها إلى هذه السياسة؛

(ب) تعكف اللجنة الفرعية، أثناء الأعمال التحضيرية للزيارة أو البعثة، على دراسة جميع المعلومات المتاحة من المصادر ذات الصلة فيما يتعلق بحدوث الأعمال الانتقامية في البلد المقرر زيارته؛

(ج) ي ُ عي ّ ن وفد اللجنة الفرعية أحد أعضائه منسقاً بشأن الأعمال الانتقامية؛

(د) إذا أصبحت مسألة الأعمال الانتقامية المحتملة مسألةً مثيرةً للقلق، يجوز للجنة الفرعية أن تكتب إلى الدولة الطرف ، أو أن تطلب عقد اجتماع مع البعثة الدائمة للدولة الطرف لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، أو تتصل بالدولة الطرف بأي طريقة أخرى مناسبة لإخطارها بشواغل اللجنة الفرعية؛

(ه‍) ت ُ عد ّ اللجنة الفرعية ورقة معلومات قصيرة عن الأعمال الانتقامية من أجل توزيعها أثناء الزيارة.

28- وإذا علمت اللجنة الفرعية، أثناء إحدى زياراتها، أن فرداً أو مجموعة ما يخشيان التعرض للتخويف أو لأعمال انتقامية، أو أن ثمة احتمالاً يتمثل في التعرض للتخويف أو للأعمال الانتقامية، أو أن أعمال تخويف أو أعمالاً انتقامية قد حدثت بالفعل ، فإنها تتخذ ما تعتبره مناسباً وفعالاً من التدابير التي يمكن أن تشمل ما يلي:

(أ) لفت انتباه السلطات الحكومية المختصة على الفور إلى المسألة المثيرة للقلق؛

(ب) إثارة المسألة مع المسؤولين عن المرافق التي يُحتجز فيها الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم؛

(ج) العودة إلى المرافق التي شملتها الزيارة في السابق؛

(د) تكرار الإعراب عن قلقها في ختام الزيارة في إطار الإحاطة النهائية بالمعلومات مع السلطات؛

(ه‍) طلب قيام الآلية الوقائية الوطنية بزيارات متابعة إلى الأ ماكن التي زارتها اللجنة الفرعية ؛

(و) طلب قيام المؤسسات ذات الصلة، بما فيها منظمات المجتمع المدني، والهيئات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية المتخصصة، بزيارات متابعة إلى الأماكن التي زارتها اللجنة الفرعية؛

(ز) إثارة تلك الشواغل من خلال القنوات الدبلوماسية مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري؛

(ح) طلب الدعم من جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية للتصدي للأعمال الانتقامية في الحالات التي يمكنها فيها تقديم المساعدة بوسائل منها دراسة المعلومات ذات الصلة التي قد تكون متوفرةً لديها بشأن الأعمال الانتقامية؛

(ط) تسليط الضوء، عبر القنوات المناسبة، بما فيها وسائط الإعلام المحلية والدولية، على خطر التعرض لأعمال انتقامية أو عقوبات؛

(ي) في الحالة التي لا تتعاون فيها دولة طرف تعاوناً تاماً إلى درجة ترى فيها اللجنة الفرعية أن نجاح مهمتها معرض للخطر، يجوز للجنة الفرعية تعليق الزيارة أو اتخاذ تدابير أخرى وفقاً لبيانها بشأن التزام الدول الأطراف بتيسير زيارات اللجنة الفرعية (CAT/OP/24/1).

29- وفي أعقاب الزيارة:

(أ) يكفل المنسق المعني بالأعمال الانتقامية أن تنعكس في تقرير الزيارة أي معلومات إضافية تكتشف بشأن الأعمال الانتقامية؛

(ب) يقدم المنسق توصيات إلى رئيس الوفد ومكتب اللجنة الفرعية بشأن أية تدابير إضافية قد تدعو الحاجة إلى اتخاذها؛

(ج) يجوز للجنة الفرعية أن تختار اتخاذ تدابير أخرى، على النحو المنصوص عليه في المادة 16(4) من البروتوكول الاختياري، فيما يتعلق بعدم تعاون الدولة الطرف.