الأمم المتحدة

CED/C/23/3

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

12 October 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب الفقرتين 1 و4 من المادة 29 من الاتفاقية *

أولا ً - مقدمة

1 - يعكس هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة بين دورتيها الحادية والعشرين والثالثة والعشرين متابعة لملاحظاتها الختامية بشأن سويسرا ( ) ، بموجب المادة 29 ( 1 ) من الاتفاقية، وبشأن كولومبيا ( ) ، ب موجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية، والتقييمات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين. وتظهر الدول الأطراف بترتيب زمني وفق اً للموعد النهائي لتقديم معلومات المتابعة الخاصة بها.

2 - وتشير التقييمات الواردة في هذا التقرير إلى توصيات بعينها، اختيرت ضمن إجراء المتابعة، وطُلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات بشأنها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية. ولا يمثل هذا التقرير تقييماً لتنفيذ جميع التوصيات المقدمة إلى الدولة الطرف في الملاحظات الختامية، ولا مقارنة فيما بين الدول الأطراف.

3 - ولإجراء تقييمها للمعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، تستخدم اللجنة المعايير المبينة أدناه:

تقييم الردود

ألف رد/إجراء مرض

قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء رد/إجراء مرض جزئي اً

اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، لكن ينبغي تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

جيم رد/إجراء غير مرض

أرسلت الدولة الطرف رداً، لكن الإجراءات المتخذة أو المعلومات المقدمة ليست ذات صلة أو لم تُنفِّذ التوصية.

دال لا رد بشأن توصية

لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن تنفيذ التوصية.

هاء المعلومات أو التدابير المتخذة تتعارض مع توصية اللجنة أو تعكس رفضها

يكشف الرد أن التدابير المتخذة تتعارض مع توصية اللجنة أو لها نتائج أو عواقب تتعارض معها أو تعكس رفضها

ثانيا ً - تقييم معلومات المتابعة المقدمة بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية

سويسرا

الدورة العشرون (نيسان/أبريل - أيار/مايو 2021)

سويسرا

الملاحظات الختامية:

CED/C/CHE/CO/1 ، المعتمدة في 4 أيار/مايو 2021 ، اعتمدت في 4 أيار/مايو 2021

التوصيات التي يجب متابعتها:

الفقرات 14 (تعريف الاختفاء القسري) و 30 (الوصول إلى المعلومات) و 40 (الأطفال المتبنون في سري لانكا)

الرد:

CED/C/CHE/FCO/1 ، موعد التقديم 7 أيار/مايو 2022، وتم استلامه في 3 أيار/مايو 2022

الفقرة 1 4 : تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 185 مكرراً من قانون العقوبات لضمان تماشيه بالكامل مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، وإزالة مواطن الغموض الكامنة في العناصر المكونة للتعريف وتوضيح المعنى المقصود للجميع.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرتين 1 و 2 من الوثيقة CED/C/CHE/FCO/1 .

تقييم اللجنة:

[جيم ]: تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لا ترى ضرورة لاتخاذ التدابير التشريعية الموصى بها لإعادة النظر في تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 185 مكرر اً تمشي اً مع المادة 2 من الاتفاقية. ولهذا السبب، تكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 14 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات مستكملة عن تنفيذها عند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الفقرة 3 0: توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية إمكانية الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المذكورة في تلك الفقرة. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بمنع رفض تقديم هذه المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة والمعاقبة على هذه التصرفات.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرات من 3 إلى 6 من الوثيقة CED/C/CHE/FCO/1 .

تقييم اللجنة:

[جيم ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من تقرير المتابعة المقدم من الدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ أنه لم تدرج أي معلومات عن التدابير المتخذة لإتاحة إمكانية حصول أي شخص له مصلحة مشروعة على المعلومات الواردة في المادة 18 ( 1 ) من الاتفاقية على الأقل، بما في ذلك أثناء فترة الحجز. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لا تبين التدابير المتخذة من أجل منع رفض تقديم هذه المعلومات ، وتقديم معلومات غير دقيقة، والمعاقبة عليهما. ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية معلومات مستكملة في هذا الصدد، امتثال اً للفقرة 30 من ملاحظاتها الختامية ( ) ،  تحدد ما يلي:

( أ) التقدم المحرز نحو تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان تمكن أي شخص في أي مكان من إقليم الدولة الطرف له مصلحة مشروعة من الحصول بسرعة وسهولة على الأقل على المعلومات الواردة في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية، بما في ذلك أثناء فترة الاحتجاز لدى الشرطة.

( ب) التدابير المتخذة لضمان الحق في الطعن في حال رفض طلب الحصول على المعلومات الواردة في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية.

الفقرة 4 0: تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة لتحديد ما إذا كان الأطفال الذين جرى تبنيهم في سري لانكا خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي قد وقعوا ضحايا عمليات اختفاء قسري أو انتزاع أطفال، وما إذا كانت جرائم أخرى مثل تزوير وثائق الهوية أو إخفائها أو إتلافها قد ارتكبت في مثل هذه الحالات من أجل تحديد مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم؛

(ب) العمل، بالتشاور مع الأشخاص المعنيين، على تحديد ضحايا عمليات الاختفاء القسري أو انتزاع الأطفال ودعمهم بما يحتاجون إليه لتحديد هويتهم ونسبهم وكشف ملابسات تبنيهم؛

(ج) ضمان حق التعويض لأي شخص لحقه ضررٌ مباشر من جراء الاختفاء القسري، بغض النظر عن تاريخ ارتكاب هذا الفعل، بما في ذلك إذا كانت دولة أخرى هي منشأ الضرر، حتى لو لم تتخذ إجراءات جنائية ضد الجناة المزعومين أو لم يُتعرف على هويتهم؛

(د) التماس التعاون من سري لانكا بموجب المواد 14 و15 و25 من الاتفاقية، حسبما هو ضروري لتنفيذ التوصيات الواردة أدناه.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرات من 7 إلى 9 من الوثيقة CED/C/CHE/FCO/1 .

تقييم اللجنة:

[جيم ]: تحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف الذي مفاده أنها مستعدة لاعتبار عمليات التبني غير القانونية من سري لانكا حالات اختفاء قسري على أساس كل حالة على حدة. غير أن اللجنة ترى أن هذا الموقف غير كاف لضمان التنفيذ السليم لتوصيتها، ولا تزال هناك حاجة إلى معلومات إضافية فيما يتعلق بالإجراءات الملموسة المتخذة بشأن جميع النقاط المثارة. ولذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية معلومات مستكملة في هذا الصدد، مشفوعة بالتفاصيل التالية:

(أ) تقديم معلومات إضافية عن الحالات التي حددتها الدولة الطرف على أنها حالات اختفاء قسري في سياق عمليات التبني غير القانونية؛

(ب) بيان التدابير المتخذة لتزويد الأشخاص المعنيين بالدعم الذي يحتاجون إليه لإثبات هويتهم وبنوتهم، وتوضيح ملابسات تبنيهم، وضمان حقهم في جبر الضرر؛

(ج) تقديم معلومات عن الولاية المحددة للفريق العامل وتوضيح الكيان وأشكال التعاون التي أجراها الفريق العامل مع السلطات السريلانكية؛

(د) تقديم معلومات عن تقرير الفريق العامل لعام 2022 واستنتاجاته والإجراءات المتخذة على أساس هذا التقرير.

قرار اللجنة

تقرر اللجنة توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لموافاتها بتقييمها وإبلاغها بالموعد النهائي لتقديم التقرير الذي تقدم فيه معلومات إضافية وفق اً للمادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية. وستشدد الرسالة على أنه ينبغي للدولة الطرف، عند تنفيذ توصيات اللجنة وعند تقديم معلومات إضافية، أن تراعي التوجيهات المحددة وطلب المعلومات الواردة في هذا التقرير، إلى جانب المبادئ التوجيهية للجنة بشأن البحث عن الأشخاص المختفين.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية: 2 تشرين الأول/أكتوبر 2026

ثالثا ً - تقييم معلومات المتابعة المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية

4 - خلافاً لهيئات المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، ليس لدى اللجنة نظام للتقارير الدورية. بيد أنه يجوز للجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، أن تطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية. وفي عام 2018 ، أصبحت المكسيك أول دولة طرف تقدم معلومات إضافية بناء على طلب اللجنة بموجب هذا الإجراء ( ) . وتعكف اللجنة حالي اً على تحليل مختلف الخيارات من أجل ضمان أن يكون الإجراء مرن اً وذكي اً وكفؤ اً وفعال اً قدر الإمكان.

5 - وتهدف اللجنة من وراء هذا الإجراء إلى ضمان الرصد الدقيق لتنفيذ جميع الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ولتوصيات اللجنة. وتحدد الحالة الخاصة في كل دولة طرف تواتر هذا الرصد ومداه.

6 - ويهدف هذا الإجراء أيض اً إلى تمكين اللجنة من الوفاء بولايتها قدر الإمكان على الرغم من مواردها المحدودة. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تسلط الضوء على تراكم 11 تقرير اً مقدم اً بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. بيد أنه عمل اً بقرار الجمعية العامة 68 / 268 وقرارات الجمعية العامة اللاحقة، فإن الزمن الذي تخصصه اللجنة في اجتماعها لا يسمح لها إلا بدراسة خمسة تقارير فقط في السنة - ويشمل ذلك التقارير المقدمة بموجب المادة 29 ( 1 ) من الاتفاقية والتقارير التي تتضمن معلومات إضافية مقدمة بموجب المادة 29 ( 4 ).

7 - وبعد اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات فيما يتعلق بكل من التوصيات المعتمدة والمسائل التي لم تعالج أثناء الحوار.

8 - وفي بعض الحالات، كما في حالة كولومبيا، قد ترى اللجنة أن من الضروري أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن عدد من التوصيات ذات الأولوية في غضون سنة واحدة، دون المساس بحق اللجنة في طلب معلومات إضافية عن التوصيات الأخرى في وقت لاحق.

كولومبيا

الدورة العشرون (نيسان/أبريل - أيار/مايو 2021)

كولومبيا

الملاحظات الختامية:

CED/C/COL/OAI/ 1 ، المعتمدة في 5 أيار/مايو 2021 ، اعتمدت في 5 أيار/مايو 2021

مجالات التركيز أثناء الحوار:

مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية

منع الاختفاء القسري وآليات البحث والتحقيق

جبر الضرر

التوصيات التي يجب متابعتها:

الفقرات 17 (معلومات إحصائية عن حالات الاختفاء القسري) ، و 19 (التحقيق في حالات الاختفاء القسري) و 27 (البحث عن الأشخاص المختفين)

الرد:

تقرير مقدم من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:

CED/C/COL/FOAI/1 ، حل موعد تقديمه وقدِّم بالفعل في 7 أيار/مايو 2022

أمانة المظالم في كولومبيا

الفقرة 1 7: توصي اللجنة بأن تنجز الدولة الطرف من دون إبطاء عملية تنقية محتوى السجل الوطني للأشخاص المختفين، وبأن توحّد المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين المضمَّنة في قواعد البيانات المختلفة لدى الدولة، وأن تعد إحصاءات دقيقة وموثوقة عن الأشخاص المختفين، بمن فيهم الأشخاص الذين ربّما تعرضوا للاختفاء القسري. وينبغي أن تتيح هذه الإحصاءات تحديد مختلف فئات الضحايا وأسباب الاختفاء القسري ودينامياته وأنماط السلوك، بهدف الاستناد إليها في اعتماد تدابير أكثر فعالية للوقاية والتحقيق والبحث. وينبغي تحديث السجل الوطني بصورة منهجية، بما يكفل التسجيل الموحد والشامل والفوري لجميع الأشخاص المختفين المعروفين. وينبغي أن يشمل على الأقل ما يلي:

(أ) إجمالي عدد جميع الأشخاص المختفين وهوياتهم، مع تبيان الأشخاص الذين يكونون قد تعرضوا للاختفاء القسري بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية؛

(ب) جنس الشخص المختفي وهويته الجنسانية وميله الجنسي وعمره وجنسيته وإثنيته ، وكذلك مكان الاختفاء وتاريخ وقوعه وسياقه وظروفه، بما في ذلك جميع المعلومات ذات الصلة، لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق باختفاء قسري؛

(ج) حالة إجراءات البحث والتحقيق ذات الصلة، وكذلك إجراءات استخراج الجثث وتحديد هوية أصحابها وإعادتها.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرات من 8 إلى 13 من الوثيقة CED/C/COL/FOAI/ 1 .

تقييم اللجنة:

[جيم ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن العمل الجاري الذي تضطلع به الكيانات المشاركة في نظم المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين من أجل تسجيل حالات الاختفاء وتنقية السجل الوطني للأشخاص المختفين. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لموقف الدولة الطرف الذي مفاده أنه لا يمكن إكمال عملية تنقية السجل، على الرغم من أهمية وجود بيانات واضحة وموثوقة كوسيلة لتحديد مختلف فئات الضحايا، وأسباب حالات الاختفاء ودينامياتها وأنماطها، فضل اً عن منع جريمة الاختفاء والقضاء عليها، من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية. ولهذا السبب، ترى اللجنة أنه يجب التعجيل بعملية تنقية السجل وتوحيده لضمان وجود مصدر موحد ودقيق وموثوق به عن عدد الأشخاص المختفين في الدولة الطرف، بمن فيهم الأشخاص الذين ربما تعرضوا للاختفاء القسري.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لاستبعاد الدولة الطرف تضمين السجل الإشارةَ إلى الهوية الجنسانية والميول الجنسية للضحية، على الرغم من أهميتها في تحديد حالات الاختفاء القسري وأنماط السلوك. ولنفس السبب، تأسف اللجنة أيض اً لأن الدولة الطرف لم تر من الضروري أن تدرج في السجل حالة إجراءات البحث والتحقيق ذات الصلة، فضل اً عن إجراءات استخراج الجثث وتحديد هوية أصحابها وإعادتها.

وإذ تراعي اللجنة الاعتبارات المذكورة أعلاه، تكرر توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستكملة عن تنفيذها عند تقديم تقريرها المقبل بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، إدراج المعلومات التالية: (أ) التقدم المحرز في عملية تنقية السجل الوطني للأشخاص المختفين وتوحيده؛ (ب) التدابير المتخذة لتعزيز وتيسير وضمان مشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في عمليات تجميع المعلومات الإحصائية وتنقية البيانات، فضل اً عن تعزيز وتيسير الإبلاغ عن الحالات وتحديثها؛ (ج) بيانات مستكملة - مصنفة حسب الجنس والهوية الجنسانية والميل الجنسي والسن والجنسية والأصل الإثني والانتماء الديني ومهنة الضحية - عن عدد الأشخاص المختفين في الدولة الطرف، مع تحديد تاريخ الاختفاءِ ومكانه، وعدد هؤلاء الأشخاص الذين عُثر عليهم، وعدد الأشخاص الذين ربما تعرضوا للاختفاء القسري بالمعنى المقصود في تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، وعدد الأشخاص الذين قد يكونون تعرضوا للأفعال المبينة في المادة 3 من الاتفاقية؛ (د) بيان نتائج رصد الحالات الـ 123 4 الذي أجراه المعهد الوطني للطب القانوني وعلوم الأدلة الجنائية، بالإشارة إلى الفقرة 12 من تقرير الدولة الطرف؛ (ه) فيما يتعلق بالفقرة 18 من تقرير الدولة الطرف، تحديد ما إذا كان السجل الوطني للأشخاص المختفين يسمح بتصنيف انتماء الضحية إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية باعتبار ذلك "عامل ضعف"، وما إذا كانت هناك خطط لتوضيح تصنيفات الميل الجنسي والهوية الجنسانية في السجل ؛ (و) التقدم المحرز في إدراج متغير "حالة البحث" في عالم الأشخاص المبلغ عن اختفائهم وفي السجل الوطني للأشخاص المختفين المشار إليهم في الفقرة 25 من تقرير الدولة الطرف.

الفقرة 1 9: توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري بحكم وظيفتها، على وجه السرعة وبصورة شاملة ومحايدة ومستقلة وباتباع نهج تفاضلي، وأن تمنح الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام الأولوية لبدء النظر في القضايا الكلية، في نطاق اختصاصها، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري المرتكبة في سياق النزاع؛

(ب) ضمان محاكمة الجناة المزعومين للاختفاء القسري، بمن فيهم الرؤساء العسكريون والمدنيون وموظفو الدولة الذين يأذنون بحالات الاختفاء هذه أو يدعمونها أو يرضخون لها، وفرض العقوبات المناسبة عليهم إذا ثبتت إدانتهم؛

(ج) منع موظفي الدولة، المدنيين أو العسكريين، من إعطاء تعليمات بتزوير الروايات وإخفاء الحقيقة وعرقلة التحقيقات؛

(د) ضمان حصول جميع المؤسسات المشاركة في التحقيق في حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك لجنة الحقيقة والولاية القضائية الخاصة، بشكل فعال وفي الوقت المناسب على جميع الوثائق ذات الصلة التي قد تكون في حوزة وكالات الدولة، ولا سيما وكالات الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرات من 44 إلى 92 من الوثيقة CED/C/COL/FOAI/ 1 .

تقييم اللجنة:

[جيم ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري. وبينما تسلم اللجنة بأن المعلومات المقدمة تتعلق في بعض النواحي بالإجراءات الأخيرة، بل إن بعضها يعود إلى عام 2022، فإنها تود أن تشدد على أن هذه المعلومات ليست كافية لتقييم مدى إحراز تقدم كبير في التحقيق في حالات الاختفاء القسري من جانب مكتب المدعي العام والولاية القضائية الخاصة للسلام منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أنه، وفق اً للمعلومات المتاحة، فإن جميع حالات الاختفاء القسري تقريب اً مرت من دون عقاب، في حين أفيد بأن حالات أخرى قد أدرجت في المحفوظات على الرغم من أن الضحية لم تعد للظهور ولم يتم تحديد مكانها.

وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستكملة عن تنفيذها عند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تدرج المعلومات التالية: (أ) معلومات إحصائية مستكملة عن عدد الإدانات بحالات الاختفاء القسري؛ (ب) معلومات إضافية، بما في ذلك أمثلة، عن النهج التفاضلي والنهج الجنساني اللذين ينفذهما مكتب المدعي العام في الحالات التي تم فيها تحديد الأطفال والمراهقين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأشخاص المنتمين إلى مجموعات إثنية معينة والأشخاص ذوي الإعاقة كضحايا، على النحو المشار إليه في الفقرة 52 من التقرير؛ (ج) فيما يتعلق بالفقرات من 64 إلى 68 من التقرير، التقدم المحرز في فتح قضية كلية تقتصر على التحقيق في حالات الاختفاء القسري المرتكبة في سياق النزاع المسلح؛ (د) معلومات عن التقدم المحرز في التحقيق مع الرؤساء في التسلسل الهرمي فيما يتعلق بجرائم الاختفاء القسري ومعاقبتهم بفرض عقوبات مناسبة عليهم، بما في ذلك معلومات مفصلة عن الأحكام الصادرة؛ (ه ) فيما يتعلق بالفقرات من 81 إلى 87 من التقرير، تبيان ما إذا كانت هناك حالات تقرر فيها، في مرحلة التحقق من المعلومات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، أن الروايات المقدمة من الأشخاص الذين عادوا للظهور غير صحيحة، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد؛ ( و) في ما يتعلق بالفقرة 92 من التقرير، تقديم معلومات إضافية ومفصلة عن التدابير التي اتخذتها وزارة الدفاع الوطني لضمان حصول جميع السلطات المشاركة في التحقيق في حالات الاختفاء القسري فعلي اً وفي الوقت المناسب على جميع الوثائق ذات الصلة التي تسهم في توضيح الحقائق المتعلقة بحالات الاختفاء القسري المزعومة.

الفقرة 2 7: تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج بصورة منهجية أساليب المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين في تصميم وتنفيذ استراتيجيات البحث الشامل وتوصي بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ السريع لخطط البحث التي وضعتها الوحدة الخاصة للبحث عن الأشخاص الذين يعتبرون مختفين في سياق النزاع المسلح وبسببه، وضمان تضافر عمل الكيانات المنشأة بموجب اتفاق السلام ومكتب المدعي العام والمؤسسات الأخرى؛

(ب) ضمان حصول المؤسسات المسؤولة عن البحث عن الأشخاص المختفين على الموارد البشرية والمالية والتقنية التي تحتاجها للوفاء بمسؤولياتها؛

(ج) ضمان أن يبدأ البحث دائم اً، عند الإبلاغ عن الاختفاء، بحكم الوظيفة ومن دون تأخير؛

(د) تكثيف جهودها للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد مكانهم والإفراج عنهم، والقيام، في حالة العثور عليهم موتى، بتحديد هوية الرفات وإعادته بطريقة كريمة، مع اعتماد نهج تفاضلي فيما يتعلق بالنساء والأطفال والمراهقين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد مجتمعات عرقية معينة والأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) ضمان إعادة الأطفال المختفين إلى أسرهم الأصلية وإعادة إثبات هويتهم الحقيقية، إذا كانت قد سرقت؛

(و) ضمان استمرار البحث عن الأشخاص المختفين إلى حين العثور عليهم ومواصلة التحقيق في اختفائهم إلى حين إثبات الحقائق وتحديد هوية الجناة .

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرات من 93 إلى 154 من الوثيقة CED/C/COL/FOAI/ 1 .

تقييم اللجنة:

[جيم ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات المتعلقة ببعض الإجراءات، وهي معلومات، وإن كانت حديثة جد اً لكونها تعود إلى عام 2022 ، فإنها تظهر نتائج محدودة حيث لم يتم العثور إلا على عدد قليل من الأشخاص المختفين.

وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن عدد الأشخاص المختفين الذين تم تحديد مكانهم، وفي حالة الوفاة، عن عدد الأشخاص الذين تم التعرف على هويتهم وأعيدت جثثهم إلى أسرهم.

وتأسف اللجنة أيض اً لعدم تقديم أي معلومات عن الإجراءات التي يتوقع اتخاذها لتحديد مكان جميع الأشخاص المختفين والإطار الزمني المتوقع فيها تنفيذ هذه الإجراءات.

وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستكملة عن تنفيذها عند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تدرج المعلومات التالية: (أ) التقدم المحرز في البحث عن الأشخاص المختفين، ولا سيما عدد الأشخاص الذين تم تحديد مكان وجودهم، والذين تم التعرف، في حالة الوفاة، على رفاتهم وإعادته بطريقة كريمة إلى أقاربهم، فضل اً عن تقدير الإطار الزمني لاستكمال تحديد أماكن جميع الأشخاص المختفين؛ (ب) بالإشارة إلى الفقرة 93 من التقرير، يرجى تقديم معلومات إضافية عن المبادئ التوجيهية والبروتوكولات التي وضعتها وحدة البحث عن الأشخاص المختفين والتي تؤيد كإطار مرجعي، في جملة أمور، المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، بما في ذلك مضمونها وهدفها؛ (ج) التدابير المعتمدة لضمان التنفيذ الصحيح لآلية البحث العاجل، بما في ذلك معلومات عن عدد الإجراءات المتخذة منذ إنشائها، وكذلك عن الإجراءات المتخذة لزيادة الوعي بهذه الآلية بين الضحايا والمجتمع المدني ككل؛ (د) معلومات إضافية عن الخطة الاستراتيجية المؤسسية للفترة 2023 - 2026 المشار إليها في الفقرة 143 من التقرير؛ (ه) فيما يتعلق بالفقرتين 147 و 148 من التقرير، بيان ما إذا كانت أي حالات اختطاف أو تبنِّ غير قانوني أو ممارسات مماثلة أبلغ عنها في الدولة الطرف ترقى إلى مستوى الترحيل غير المشروع في ضوء أحكام المادة 25 ( 1 ) من الاتفاقية، وإذا كان الأمر كذلك، الإبلاغ عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

قرار اللجنة

تقرر اللجنة توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تبلغها فيها بتقييمها. وستشدد الرسالة على أنه ينبغي للدولة الطرف، عند تنفيذ توصيات اللجنة وعند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية، أن تأخذ في الاعتبار التوجيهات المحددة وطلبات الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير، إلى جانب المبادئ التوجيهية للجنة بشأن البحث عن الأشخاص المختفين. وينبغي أن تشير الرسالة أيض اً إلى طلب اللجنة القيام بزيارة بموجب المادة 33 من الاتفاقية، الذي لم تقبله الدولة الطرف بعد.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف تقريرها المقبل بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية: 7 أيار/مايو 2024