الأمم المتحدة

CED/C/23/2

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

18 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

1 - عملاً بالمادتين 57 و 58 من النظام الداخلي للجنة، يوجَّه نظر اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية. ويوجز هذا التقرير المسائل الرئيسية المُتَطرَّق إليها فيما يخص طلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية، والتوصيات التي أرسلتها اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية في المذكرات ذات الصلة بتسجيل تلك الطلبات ومتابعتها، منذ دورتها الثانية والعشرين.

باء- طلبات الإجراءات العاجلة الواردة منذ الدورة الثانية والعشرين للجنة

2 - بيّنت اللجنة، في تقريرها عن طلبات الإجراءات العاجلة المعتمد في دورتها الثانية والعشرين ( ) ، ما اتُخذ من قرارات ولوحظ من اتجاهات بشأن طلبات الإجراءات المسجلة حتى 8 نيسان/أبريل 2022 ، والبلاغ عددها 491 1 طلباً. وفي الفترة الممتدة من ذلك التاريخ حتى 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، تلقّت اللجنة 49 طلباً جديداً لاتخاذ إجراءات عاجلة، سُجل منها 46 طلباً. ولم يتضمن أحد الطلبات ما يكفي من المعلومات لإثبات الوقائع. ولم يسجل طلب آخر لأن اللجنة رأت أنه لا يشكل حالة اختفاء حسب التعريف الوارد في الاتفاقية. ولم يسجل طلب ثالث لأن الاختفاء المزعوم لم يُعرض على الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية. وتتعلق الطلبات المسجلة الجديدة البالغ عددها 46 طلباً بحالات اختفاء في أوكرانيا والعراق والمغرب المكسيك.

3 - وسجلت اللجنة، حتى 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، ما مجموعه 537 1 طلب إجراء عاجل، على النحو المبين في الجدول. وفي الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير و 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، أرسلت اللجنة 48 مذكرة تتعلق بطلبات مسجلة لاتخاذ إجراءات عاجلة، وذلك لمتابعة تنفيذ توصياتها الداعية إلى البحث عن المختفين والتحقيق في اختفائهم.

طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، مصنفة حسب كل دولة طرف وكل سنة

الدولة الطرف

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 (أ)

المجموع

الأرجنتين

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

3

أرمينيا

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

البرازيل

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

بوركينا فاسو

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

كمبوديا

-

-

1

-

-

-

-

2

1

-

-

4

كولومبيا

-

1

1

3

4

3

9

3

2

153

-

179

كوبا

-

-

-

-

-

-

1

3

-

188

-

192

هندوراس

-

-

-

-

-

-

14

-

9

2

-

25

العراق

-

-

5

42

22

43

50

226

103

41

22

554

كازاخستان

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

ليتوانيا

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

مالي

-

-

-

-

-

-

-

-

1

11

-

12

موريتانيا

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

المكسيك

5

4

43

166

58

31

42

10

57

60

49

525

المغرب

-

-

-

-

1

2

-

-

-

2

2

7

النيجر

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

عمان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

باراغواي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

بيرو

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

14

سري لانكا

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

سلوفاكيا

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

السودان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

توغو

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

3

تونس

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

أوكرانيا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

المجموع

5

5

51

211

85

86

118

248

192

459

77

1 537

(أ) حتى 23 أيلول/سبتمبر 202 2 .

جيم- طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو عُلِّقت لحماية الأشخاص المستفيدين من تدابير مؤقتة

4 - وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة ودورتها العشرين:

(أ) يوقَف الإجراء العاجل عندما يُحدَّد مكان الشخص المختفي وهو لا يزال محتجزاً؛ وسبب اتخاذ هذه الخطوة هو أن الشخص المعني يكون أشد عرضة لخطر الوقوع ضحية اختفاء قسري جديد والخروج من نطاق حماية القانون؛

(ب) يُغلَق الإجراء العاجل متى عُثر على الشخص المختفي حراً طليقاً أو عُرف مكانه وقد أُطلق سراحه أو عُثر عليه ميتاً، شريطة عدم طعن أفراد أسرته أو أصحاب الطلب في هذه الوقائع؛

(ج) يعلَّق الإجراء العاجل ومتابعة اللجنة إياه عندما يفقد صاحب طلب الإجراء العاجل الاتصال بأفراد أسرة الشخص المختفي ولا يعود بإمكانه تقديم معلومات المتابعة؛ ويجوز إعادة فتح الإجراء العاجل المعلق إن أخبر صاحب الطلب اللجنة بأنه استأنف الاتصال بأفراد أسرته.

5 - وحتى 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، كانت اللجنة قد أغلقت 392 حالة إجراءات عاجلة وأوقفت النظر في 34 حالة وعلقت 103 حالات. وظل ما مجموعه 008 1 حالات مفتوحاً.

6 - وترحب اللجنة بالعثور على 428 شخصاً مختفياً حتى الآن. وترحب خاصةً بالعثور على الأشخاص المعنيين وهم على قيد الحياة في 406 حالات. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تسلط الضوء على النتائج الإيجابية التي لوحظت فيما سُجِّل خلال الفترة قيد الاستعراض من طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حالات في كوبا والمغرب المكسيك.

دال- المستجدات منذ الدورة الثانية والعشرين (حتى 23 أيلول/ سبتمبر 202 2)

7 - تظل اللجنة، في جميع مراحل الإجراء العاجل، على تواصل دائم مع الدول الأطراف بواسطة بعثاتها الدائمة، ومع أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة. وتتعاون اللجنة أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكاتب ميدانية أخرى تابعة للأمم المتحدة، وتنقل تلك المكاتب المعلومات المتعلقة بالحالات وتتابع تنفيذ توصيات اللجنة.

8 - ومع أن الفقرات التالية لا ترمي إلى تقديم تحليل شامل لجميع المعلومات الواردة في إطار عملية الإجراءات العاجلة، فإنها تتضمن وصفاً لما لوحظ في بعض الدول الأطراف، إبان الفترة قيد الاستعراض، من مسائل واتجاهات وتطورات عامة ومحددة.

1- الاتجاهات العامة التي لوحظت خلال الفترة المشمولة بالتقرير

9 - تؤكد المعلومات الواردة في سياق عملية الإجراءات العاجلة الاتجاهات التي سبق تحديدها فيما اعتمدته اللجنة من تقارير في دوراتها من الحادية عشرة إلى الثانية والعشرين ( ) ، وتبين الاتجاهات الجديدة الموصوفة في الفقرات التالية.

(أ) عدم التعاون مع اللجنة

10 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تعاون الدول الأطراف التي لا ترد على طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة أو لا تنفذ توصيات اللجنة. وتذكِّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة، بموجب الفقرة 3 من المادة 30 من الاتفاقية، بإبلاغ اللجنة، في غضون فترة زمنية محددة، بالتدابير المتخذة لتحديد مكان وجود الشخص المعني وحمايته وفقا ً لأحكام الاتفاقية، وبأنها ملزمة أيضاً، بموجب الفقرة 9 من المادة 26 ، بالتعاون مع اللجنة ومساعدة أعضائها على الاضطلاع بولايتهم.

11 - ولا يزال القلق يساور اللجنة على وجه الخصوص إزاء استمرار العراق في عدم الرد على معظم ما سُجّل من طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حالات اختفاء وقَعت في أراضيه وفي تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بتدابير البحث والتحقيق. وقد أشارت اللجنة، في تقاريرها الخمسة السابقة المقدمة إلى الجمعية العامة ( ) ، إلى عدم وفاء العراق بالتزاماته بموجب المادة 30 من الاتفاقية.

12 - ومتى ما أخفقت الدول الأطراف المعنية أو أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة في تقديم معلومات المتابعة بحلول المواعيد النهائية التي تحددها اللجنة، أرسلت اللجنة رسائل تذكير عددها أربع رسائل على الأكثر. وفي آخر رسالة تذكير، تشير اللجنة إلى أنها قد تقرر الإعلان عن الحالة في تقريرها عن الإجراءات العاجلة في دورتها التالية وفي تقريرها التالي المقدم إلى الجمعية العامة.

13 - وحتى 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، كانت اللجنة قد أرسلت رسائل تذكير نهائية ولم تتلق أي رد من الدول الأطراف المعنية بشأن 430 طلب إجراءات عاجلة:368 طلباً يتعلق بالعراق، و 61 طلباً يتعلق بالمكسيك، وطلباً واحداً يتعلق بمالي.

14 - وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم ورود ردود من أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة في بعض الحالات. وعندما لا يرد أصحاب هذه الطلبات بعد تقديم الدولة الطرف ملاحظات بشأن تدابير البحث والتحقيق المتخذة وبعد إحالة هذه الملاحظات إليهم للتعليق عليها، تُرسل اللجنة إلى أصحاب الطلبات أربع رسائل تذكيرية كحد أقصى.

15 - وحتى 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، كانت اللجنة قد أرسلت رسائل تذكير نهائية ولم تتلق أي رد من أصحاب الطلبات المعنيين بشأن 99 طلباً لاتخاذ إجراءات عاجلة:77 طلباً يتعلق بالمكسيك، و 13 طلباً يتعلق بهندوراس، و 7 طلبات تتعلق بكولومبيا، وطلب واحد يتعلق بالعراق، وطلب واحد يتعلق ببيرو. ويمنع عدم رد أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة اللجنة من متابعة توصياتها. وتذكَّر اللجنة بأن أصحاب الطلبات ينبغي أن يبلغوها إذا فقدوا الاتصال بأقارب الشخص المختفي، وفي هذه الحالة، تعلِّق اللجنة متابعة القضية، أو إذا كان مكان وجود الشخص المختفي قد حُدِّد؛ وفي هذه الحالة، تغلق اللجنة ملف القضية أو توقف النظر فيه (انظر الفقرة 4 أعلاه ). وينبغي لأصحاب الطلبات أن يبلغوا اللجنة إذا لم يكن لديهم ما يضيفونه فيما يتعلق بتدابير البحث والتحقيق التي اتخذتها الدولة الطرف المعنية لكي يتسنى للجنة المضي في متابعة طلب الإجراء العاجل على أساس المعلومات المقدمة من الدولة الطرف.

16 - وتذكر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف وأصحاب طلبات الإجراءات العاجلة أن يبلغوا اللجنة فوراً في حال تحديد مكان وجود الشخص المختفي.

(ب) عدم وجود استراتيجية مناسبة لكل حالة وعدم التنسيق بين إجراءات البحث والتحقيق

17 - في سياق متابعة طلبات الإجراءات العاجلة، واصلت اللجنة الإعراب عن مخاوفها بشأن عدم وضع الدول الأطراف استراتيجيةً شاملة للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم وفقاً للمادتين 12 و 24 من الاتفاقية وتنفيذها. ففي قضايا من هذا القبيل، سبق أن طلبت اللجنة من الدول الأطراف المعنية وضع استراتيجية للبحث والتحقيق وتنفيذها، وينبغي أن تتضمن خطة عمل وجدولاً زمنياً، وينبغي أيضاً تقييمها دورياً، وفقاً للمبدأ 8 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين ( ) . لكن الدول الأطراف، في معظم هذه الحالات، واصلت الإبلاغ عن إجراءات متفرقة وغير منسقة للبحث والتحقيق كشفت عن عدم وجود أي استراتيجية من هذا القبيل ومنعت أو عرقلت إحراز أي تقدم مجدٍ في تحديد أماكن الأشخاص المختفين المعنيين.

18 - واستناداً إلى المعلومات الواردة من الدول الأطراف، ظلت اللجنة تلاحظ وجود نقص واضح في التنسيق بين إجراءات البحث والتحقيق في غالبية طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة. ويعزى هذا النقص في التنسيق عادة إلى عدم قيام سلطات الدولة المختصة بتقاسم المعلومات والأدلة التي حصلت عليها في أداء ولاية كل منها، مما يؤدي في بعض الحالات إلى ازدواجية الأنشطة وفي حالات أخرى إلى ثغرات في المعلومات، ويؤدي مرة أخرى إلى ركود عمليات البحث والتحقيق أو إلى تأخيرات لا داعي لها في تحديد أماكن الأشخاص المختفين وتحديد هوية الجناة. وفي مثل هذه الحالات، واصلت اللجنة التشديد على أهمية التنسيق بين السلطات المسؤولة عن البحث وتلك المسؤولة عن التحقيق، لكي يتسنى لكل منها أن تستخدم أي معلومات تحصل عليها الأخرى بكفاءة وسرعة، وفقاً للمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين .

(ج) التحديات التي تعترض مشاركة الأقارب مشاركةً فعالة في البحث والتحقيق

19 - ما فتئت اللجنة تتلقى، أثناء الفترة قيد الاستعراض، تقارير عما يعترض أقارب الأشخاص المختفين من عقبات تمنعهم من المشاركة الفاعلة في البحث والتحقيق، بما في ذلك نقص المعلومات عما اتخذته السلطات المختصة من تدابير بحث وتحقيق وما توصلت إليه من نتائج.

(د) عدم وجود نهج متمايز

20 - تذكّر اللجنة بأن البحث عن أشخاص في حالات ضعف يتطلب إجراءات وخبرة ومعارف خاصة لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وفي طلبات الإجراءات العاجلة التي تشمل النساء، بمن فيهن المتحولات جنسياً، طلبت اللجنة بانتظام أن يُدرج في جميع مراحل إجراءات البحث منظور جنساني وأن يضطلع بها موظفين متخصصون، من بينهم موظفات. وبالمثل، طلبت اللجنة اعتماد نهج متمايز في حالات اختفاء الأطفال، بما يشمل احترام مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع مراحل إجراءات البحث. وعلى الرغم من ذلك، لم تتلق اللجنة حتى الآن أي معلومات من الدول الأطراف المعنية بشأن كيفية تنفيذ هذه التوصيات في الممارسة العملية.

( ه ) المدافعون عن حقوق الإنسان

21 - سجلت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، طلبات جديدة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حالات اختفاء مزعوم لمدافعين عن حقوق الإنسان وتابعت تلك الحالات. وطلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تأخذ في الاعتبار عمل المدافعين عن حقوق الإنسان كدافع محتمل و راء اختفائهم من أجل تدعيم فرضيات الادعاء وتعزيز أنشطة البحث. وعندما طلب المدافعون عن حقوق الإنسان أو ممثلوهم أو محامو الضحايا اتخاذ تدابير حماية في هذه الحالات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل مراعاة عمل المستفيدين من تدابير الحماية المتصل بالبحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتوفير سبل الجبر في تقييم المخاطر وتحديد تدابير الحماية المناسبة.

(و) اختفاء النساء

22 - سجلت اللجنة، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، عدداً متزايداً من طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بمزاعم اختفاء نساء. وعلى وجه الخصوص، تلقت اللجنة ادعاءات تفيد باختفاء امرأة ضحية للعنف الأسري في المكسيك، مع قرائن تشير إلى أنها ربما تكون قد وقعت ضحية لجريمة قتل لكونها أنثى. وأشارت اللجنة إلى أنه حتى إذا لم يكن الانتهاك منسوباً إلى الدولة الطرف مباشرةً في بداية الأمر، فإن مسؤوليتها الدولية يمكن أن تنشأ بسبب عدم بذلها العناية الواجبة في منع وقوع الانتهاك أو في التصدي له وفقاً لمتطلبات القانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية ( ) . ويمكن تطبيق هذا التصور على جرائم قتل الإناث، ولا سيما بالنظر إلى ارتفاع معدلات الإفلات من العقاب على هذه الجرائم في البلد وحقيقة أن اختفاء النساء والفتيات قد استخدم كوسيلة لإخفاء جرائم قتل الإناث وغيرها من الجرائم المرتبطة بالعنف ضد المرأة، مثل العنف الجنسي والاتجار بالأشخاص ( ) .

(ز) الأعمال الانتقامية

23 - تلقت اللجنة ادعاءات من أصحاب طلبات إجراءات عاجلة تزعم حدوث أعمال انتقامية انطوت عموماً على تهديدات وثأر من أقارب الأشخاص المختفين قصد ثنيهم عن المشاركة في عمليات البحث والتحقيق أو ترويجها. وفي 292 حالة مفتوحة حالياً، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تتخذ تدابير حماية للحفاظ على حياة الأفراد المعنيين وسلامتهم والسماح لهم بمواصلة أنشطة البحث دون التعرض للعنف أو الترهيب أو المضايقة، وفقاً لالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة 24 من الاتفاقية وفي ضوء المبدأ 14 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. وطلبت اللجنة كذلك إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل اتخاذ هذه التدابير بموافقة مسبقة من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية وإخضاعها للاستعراض بناء على طلبهم. ومن أصل 292 طلب إجراءات عاجلة طلبت فيها اللجنة اتخاذ تدابير حماية، كان 243 طلبا ً يتعلق بحالات اختفاء في المكسيك.

24 - وفي إحدى الحالات، المتعلقة باختفاء في المغرب، عُثر على الشخص المختفي في السجن. غير أن اللجنة تلقت معلومات من أصحاب طلب الإجراء العاجل تفيد بأن أقارب الشخص تلقوا تهديدات بعدما حددوا مكان وجوده وزاروه في السجن. وبالنظر إلى أن لجنة مناهضة التعذيب سجلت مؤخرا ً بلاغا ً فرديا ً (البلاغ رقم 113 6 / 2022 ) قدمه الشخص المختفي سابقاً بشأن المعاملة التي يتعرض لها أثناء احتجازه وطلبت اتخاذ تدابير مؤقتة في هذا الصدد، وحرصاً على تنسيق العمل بين مختلف هيئات المعاهدات، وجهت اللجنة أصحاب طلب الإجراء العاجل إلى تقديم ادعاءات تفيد بتعرضهم لأعمال انتقامية في إطار القضية التي تنظر فيها لجنة مناهضة التعذيب.

2- الاتجاهات المحددة المتعلقة بالعراق والمكسيك

25 - ظل العراق والمكسيك، أثناء الفترة قيد الاستعراض، الدولتين الطرفين اللتين سُجل بشأنهما أكبر عدد من طلبات الإجراءات العاجلة، وأصبحتا تشكلان الآن، مجتمعتين، ما نسبته 70 في المائة من مجموع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة. ومع ذلك، تلقت اللجنة أيضاً عدداً متزايداً من الطلبات بشأن دول أطراف أخرى.

(أ) العراق

26 - حتى 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، سجلت اللجنة ما مجموعه 554 حالة تتعلق بأحداث وقعت في العراق، أي ما يعادل 36 في المائة من جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى الآن. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن المعلومات الواردة تفيد بأن أماكن وجود الأشخاص المختفين لم تُحدد إلا في 30 حالة فقط، أي ما يمثل 5 في المائة فقط من جميع طلبات الإجراءات العاجلة المرتبطة بأحداث وقعت في العراق. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تبلغ اللجنة حتى عند إطلاق سراح الأشخاص المختفين. وقد أعربت اللجنة عن قلقها من عدم إبلاغ الدولة الطرف اللجنة بهذه التطورات في مذكراتها المتعلقة بإغلاق ملفات الحالات المعنية أو وقف النظر فيها، وذكَّرت الدولة الطرف بالتزامها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من خلال تقديم معلومات فورية ومفصلة عن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين وبمكان وجودهم، عند تحديده.

27 - وتلاحظ اللجنة بقلق وجود علاقة مباشرة بين عدم تعاون العراق مع الإجراء العاجل بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية، على النحو المشار إليه في الفقرة 11 أعلاه، وعدد الأشخاص المختفين الذين حُددت أماكنهم في العراق حتى الآن الذي تثير قلّته القلق.

28 - وعندما قدمت الدولة الطرف ردوداً إلى اللجنة - وهو ما فعلته في أقل من نصف الحالات المسجلة - اتبعت الردود عموماً الاتجاه نفسه الذي لاحظته اللجنة في تقاريرها السابقة، أي أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين أو للتحقيق في اختفائهم القسري المزعوم. وبخصوص هذه الحالات، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن عدم اتخاذها إجراءات وعدم تقديمها معلومات محددة لا يمتثل أحكام المادة 12 من الاتفاقية، التي تلزِم الدول الأطراف بأن تبحث الادعاء بحثاً سريعاً ونزيها، وتُجري، دون تأخير، تحقيقاً متعمقاً ونزيهاً، وتتخذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق وتعاقب عليها.

29 - وعلى النحو المشار إليه سابقاً، ما انفكت الدولة الطرف تؤكد، في عدد من الحالات، أن الأشخاص المختفين ينتمون إلى جماعات إرهابية، من دون تقديم أي معلومات أو أدلة أخرى بشأن أي تهم جنائية محددة وُجهت إليهم أو أي دعاوى رُفعت عليهم أو أي مذكرات توقيف صدرت في حقهم. وفيما يخص هذه الحالات، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تنص على أي استثناءات تعفي الدولة الطرف من التزامها بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم بصرف النظر عن صفتهم أو عن أي شكوك في تورطهم في أنشطة إرهابية. وشددت اللجنة أيضاً على وجوب إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف القضائي لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المشمولون بأنظمة الجزاءات المفروضة في قضايا الإرهاب ( ) . وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم نسخاً من مذكرات التوقيف أو أي وثائق رسمية تشير إلى الأشخاص المختفين على أنهم مطلوبون من جانب السلطات العراقية، وطلبت إليها، في حال توجيه تهم جنائية محددة إليهم ورفع دعاوى ضدهم، أن تُبلغ رسمياً أقاربهم وممثليهم بذلك، وأن تضعهم على الفور تحت حماية القانون لتمكينهم من إعداد دفاعهم ومن حماية حقهم في محاكمة عادلة وتعزيزه.

30 - وترحب اللجنة بالردود التي قدمتها الدولة الطرف مؤخراً على هذا الطلب والتي أوردت فيها نسخاً من مذكرات التوقيف ذات الصلة وأشارت فيها إلى أن الأفراد المعنيين محتجزون. غير أن اللجنة تلاحظ أن مذكرات التوقيف المقدمة صدرت، في بعض هذه الحالات، بعد تاريخ الاختفاء المزعوم، مع أنها ينبغي أن تكون قد صدرت قبل تاريخ الاحتجاز المزعوم للأشخاص المعنيين. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تفسر هذا التناقض.

31 - وفي بعض الحالات، ردت الدولة الطرف، على نحو ما ذكرته في تقاريرها السابقة، بأن أقارب الأشخاص المختفين لم يقدموا شكاوى إلى السلطات المختصة رغم أنهم قدموا بالفعل شكاوى إلى عدد من السلطات الإدارية والقضائية على الصعيد الوطني. وذكَّرت اللجنة، في هذه الحالات، بالمبدأ 6 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين الذي ينص على ما يلي: الالتزام بالبحث عن شخص وتحديد مكان وجوده حالما يتناهى إلى علم السلطات المختصة، بأي وسيلة كانت، أن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري أو تحصُل على دلائل تشير إلى ذلك؛ وينبغي للسلطات المختصة أن تشرع في البحث فوراً وعلى وجه السرعة وتقوم به من تلقاء نفسها، حتى إذا لم تُقدم شكوى رسمية أو يقدَّم طلب رسمي في هذا الصدد؛ ولا يجوز اتخاذ تعذر الحصول على معلومات من أفراد أسرة الشخص المختفي أو من الجهات المدعية ذريعةً لتبرير عدم الشروع فوراً في أنشطة البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكان وجوده. وينبغي أن يبدأ البحث عن الشخص المختفي فوراً حتى إذا كان هناك شك في اختفائه غير الطوعي.

32 - وعلى غرار فترتي الاستعراض السابقتين، ما انفكت اللجنة تتلقى طلبات جديدة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن اختفاء أشخاص في عام 2017 ( ) . وأفادت تقارير بأنه عندما كانت قوات الأمن العراقية على وشك دخول قضاء الحضر بمحافظة نينوى، فرّ قرابة 50 أسرة سُنية في سياراتها في اتجاه قرية عليبة. وأُفيدَ بأن الميليشيات التابعة لقوات الأمن العراقية اعتقلت الرجال، الذين عُصبت أعينهم وقُيِّدت أيديهم واقتيدوا إلى مفترق طرق الحضر. وتلقت اللجنة أيضاً عدداً من الطلبات الجديدة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن اختفاء أشخاص في عام 2015 في سياق العمليات العسكرية التي شنتها قوات الحشد الشعبي على داعش والتي أدت إلى تهجير أُسر. وجاء في المعلومات المعروضة على اللجنة أن قوات الحشد الشعبي اعتقلت الرجال ولم تُعِدهم إلى أسرهم قط. وفي كل حالة من هذه الحالات، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تؤكد ما إن كان الأشخاص المختفون محتجزين في أي مكان رسمي أو غير رسمي من أماكن سلب الحرية، وإن كان الأمر كذلك، أن تضمن الإذن لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر من اختيارهم وبتلقي زيارات من أسرهم، وفقاً للفقرة 2 (د) من المادة 17 من الاتفاقية، وأن تُبلغ اللجنة بأي تهم موجهة إليهم أو أي دعاوى مرفوعة عليهم. ولا تزال اللجنة تنتظر معلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد.

33 - وفي حالة طلب اتخاذ إجراء عاجل (رقم 813 / 2020 )، بشأن اختفاء شخص كان يؤيد المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن والد الشخص المختفي قد رفع دعوى أمام محكمة التحقيق المختصة، متهِماً اثنين من الجناة المزعومين باختطاف ابنه. ووفقا ً للدولة الطرف، خلص القضاء العراقي إلى أن الأمر يتعلق بحالة اختطاف وليس بحالة اختفاء قسري. وفي مذكرة متابعة أُرسلت مؤخراً، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن المادة 2 من الاتفاقية تنص على أنه يُقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. وأشارت اللجنة إلى مذكرة سابقة كانت قد أبلغت فيها اللجنة الدولة الطرف بأن الشخص المختفي تعرض لتهديدات تتصل بتأييده للمشاركين في المظاهرات في ساحة التحرير، وأن ساحة التحرير كانت قد شهدت، يوم اختفائه، اشتباكات بين إحدى المليشيات، هي سرايا السلام، والمتظاهرين. وقد اختفت الضحية في إثر تلك الأحداث. وأبلغت اللجنة الدولة الطرف بأن أسرته بحثت عنه في المستشفيات ومراكز الاحتجاز بعد اختفائه، ولكن بلا جدوى، وقدمت شكاوى إلى الشرطة والمحكمة. وكانت الأسرة قد أبلغت رسمياً بأنه محتجز في سجن مطار المثنى في بغداد، لكن سلطات السجن أنكرت احتجازه. وبناء على ذلك أكدت اللجنة من جديد أن اختفاءه، في ظل الظروف الموصوفة، يعتبر اختفاءً قسرياً مزعوماً بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وأنه يجب على الدولة الطرف تقديم معلومات لدحض هذا الادعاء من خلال نتائج التحقيقات الوطنية ذات الصلة.

(ب) المكسيك

34 - حتى 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، سجلت اللجنة ما مجموعه 525 حالة تتعلق بأحداث وقعت في المكسيك، أي ما يعادل 33 في المائة من جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى الآن. ومن بين هذه الحالات البالغ عددها 525 حالة، أُغلقت 48 حالة بعد العثور على الأشخاص المختفين طليقي السراح أو العثور عليهم ثم إطلاق سراحهم، وعُلِّقت 101 حالة لأن أصحاب الطلبات فقدوا الاتصال بأقارب الأشخاص المختفين ولم يعد بإمكانهم تقديم معلومات المتابعة، ولا تزال 376 حالة مفتوحة.

35 - وعلى غرار فترات الاستعراض السابقة، ما انفكت اللجنة تلاحظ حالةً من انعدام التنسيق بين مختلف السلطات المسؤولة عن إجراءات البحث والتحقيق، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد أدوار كل منها ومسؤولياتها وتبادل المعلومات عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، الأمر الذي أدى إلى ازدواج الإجراءات في بعض الأحيان. وفي هذه الحالات، لاحظت اللجنة بقلق أن التدابير المتخذة تبدو معزولة وأن الإجراءات الرسمية التي تتخذها مؤسسات معينة لا تنم عن استراتيجية بحث وتحقيق متكاملة وفعالة ومنسقة. وعلى وجه الخصوص، أوصت اللجنة بكفالة التنسيق بين السلطات التي تجري التحقيقات على المستويين الاتحادي والولائي، بما يشمل تحديد مهام كل منها تحديداً واضحاً.

36 - وفي بعض الحالات، ادعت الدولة الطرف أنها اتبعت استراتيجية بحث منسقة وشاملة. غير أن اللجنة لاحظت أن السلطات المسؤولة عن البحث قد اتخذت، عملياً، تدابير رسمية اقتصرت على طلب معلومات من مؤسسات أخرى، من دون متابعة تلك الطلبات أو وضع خطة بحث أو امتثال البروتوكول الوطني للبحث عن الأشخاص المختفين. ولاحظت اللجنة أيضاً تأخيرات لا مبرر لها في اعتماد تدابير بحث رسمية، وهي تأخيرات بلغت أحياناً سنة كاملة بعد فتح ملف البحث والتحقيق.

37 - وكثيراً ما ادعى أصحاب الطلبات تورط سلطات الدولة تورطاً مباشراً أو غير مباشر في الأحداث المحيطة بحالات الاختفاء وتوقف جهود البحث والتحقيق لذلك السبب. وفي هذه الحالات، شددت اللجنة على أهمية أن تنشئ الدولة الطرف آليات تكفل مساءلة موظفي الدولة المسؤولين عن البحث والتحقيق، وطلبت إلى الدولة الطرف التحقيق في الادعاءات التي تفيد بأن هؤلاء الموظفين عرقلوا سير الإجراءات، وذلك وفقاً لأحكام المادة 12 من الاتفاقية وللمبدأ 15 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. وفي بعض الحالات التي زُعِم فيها تورط سلطات التحقيق المحلية في حالات الاختفاء، أوصت اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في نقل إجراءات البحث والتحقيق إلى السلطات الاتحادية.

38 - وفي عدد من الحالات المتعلقة بالمكسيك، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن افتقار بعض المؤسسات المحلية والاتحادية إلى الموارد والقدرات اللازمة جعلها تترك زمام المبادرة بالمضي في البحث عن الشخص المختفي والتحقيق في اختفائه لأقاربه الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اقتراح مواقع لكي تُجرى فيها أنشطة البحث، وطلب واقتراح إجراءات ملاحقة قضائية واقتراح فرضيات تحقيق. وفي هذه الحالات، ذكّرت اللجنة بأن المسؤولية الرئيسية عن التعامل مع حالات الاختفاء وتنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بطلبات الإجراءات العاجلة تقع على عاتق سلطات الدولة، وفقا ً للمادة 30 من الاتفاقية. وذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن محكمتها العليا سبق أن اعترفت بالطابع الملزم للتوصيات الصادرة عن اللجنة في سياق عملية الإجراءات العاجلة بموجب المادة 30 ( ) .

39 - وأخيراً، واصل أصحاب الطلبات الإشارة إلى التحديات التي يواجهها أقارب الأشخاص المختفين للحصول على الدعم الذي يحق لهم بمقتضى التشريعات الوطنية والمادة 24 ( 6 ) من الاتفاقية. وفي كل حالة من هذه الحالات، أوضحت اللجنة للدولة الطرف التدابير المطلوبة تبعاً للاحتياجات المحددة لأقارب الشخص المختفي، فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالحصول على الغذاء أو التعليم أو السكن أو الخدمات الصحية. وذكّرت بالتزام سلطات الدولة الطرف المختصة بإخبار أقارب الشخص المختفي بمضمون الدعم الذي يستحقونه من تلك السلطات ونطاقه وإطاره الزمني. وطلبت إلى الدولة الطرف أن تعمل على أن تولي اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا، عند وضع خطط الدعم وتنقيحها، الاعتبار الواجب لحالة المستفيدين واحتياجاتهم.

3- التطورات الحاصلة في أوكرانيا وعمان وكوبا

(أ) حالات الاختفاء في سياق المظاهرات في كوبا

40 - في عام 2021 ، سجلت اللجنة 187 حالة في سياق الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت في كوبا في 11 تموز/يوليه 202 1 . وتتعلق طلبات الإجراءات العاجلة بمتظاهرين ادُعي أن قوات الأمن احتجزتهم، ولم تقدم قوات الأمن فيما بعد لأقارب المتظاهرين معلومات عن أماكن وجودهم. وذكَّرت اللجنة بأن عدم تسجيل حالة الاحتجاز، حتى لفترات قصيرة من الزمن، ثم رفض الاعتراف بسلب الحرية أو رفض الكشف عن معلومات عن مكان وجود الشخص المختفي، يضع الفرد خارج نطاق حماية القانون ويشكل اختفاء قسرياً بمقتضى المادة 2 من الاتفاقية ( ) .

41 - وقررت اللجنة إغلاق 142 حالة، بعد تلقي معلومات محددة عنها من الدولة الطرف، إما لأن الأشخاص المختفين كان قد سبق الإفراج عنهم أو وضعوا تحت الإقامة الجبرية، أو لأن أصحاب الطلبات ، في عدد قليل من الحالات، لم يتمكنوا من الطعن في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومن تقديم أي معلومات إضافية توحي بأن الأشخاص المعنيين ما زالوا مختفين. وقررت أيضاً وقف النظر في 18 حالة من هذه الحالات لأن مكان وجود الأشخاص المختفين قد تأكد لكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز. وقررت إبقاء الحالات المتبقية، وعددها 27 حالة، مفتوحة وطلب معلومات إضافية من الدولة الطرف. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتكررة المرتبطة باحتجاز المحتجّين مع منع الاتصال مدةً تصل في بعض الحالات إلى أشهر عدة، وذكَّرت بأن هذه الممارسة، التي قد تفضي إلى الاختفاء القسري، ينبغي أن تكون استثنائية، من أجل تجنب الإضرار بحياة المحتجز أو سلامته وحماية التحقيقات. وذكَّرت اللجنة، في هذا الصدد، بأن أحكام الفقرة 2 (د) من المادة 17 من الاتفاقية تنص على أن الدول الأطراف ملزمة بضمان حصول كل شخص يُحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهناً فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا ً للقانون الدولي الواجب التطبيق. وقد تلقت اللجنة من الدولة الطرف ما طلبته من معلومات إضافية وأحالتها إلى أصحاب الطلبات للتعليق عليها، وهي تنتظر حالياً رد أصحاب الطلبات قبل أن تتسنى لها مواصلة متابعة الحالات ال ‍ 27 التي لا تزال مفتوحة.

(ب) اختفاء عاملة منزلية مهاجرة في عمان

42 - واصلت اللجنة متابعة اختفاء عاملة مهاجرة سريلانكية في عمان. ووفقا ً للمعلومات التي قدمها أصحاب طلب الإجراء العاجل، كانت الضحية قد وصلت إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة، ثم نقلتها وكالة توظيف نقلاً غير قانوني إلى عمان، حيث يزعم أنها تعرضت لسوء المعاملة من جانب كفيلها واختفت. ومع أن اللجنة أقرت بالإصلاحات الجديدة المتعلقة بالعمال المهاجرين في عمان، وبإلغاء نظام "شهادة عدم الممانعة" الذي يمكِّن العامل الانتقال من رب عمل إلى آخر، فإنها لاحظت أن هذه الإصلاحات دخلت حيز النفاذ بعد حدوث حالة الاختفاء هذه، وأن المعلومات الواردة تفيد بأن الضحية كانت محتجزة لدى الشرطة في عمان قبل اختفائها. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع فوراً استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق وأن تتعاون مع سلطات سري لانكا لتقديم أكبر قدر من المساعدة المتبادلة في البحث عن الشخص المختفي، ومساعدة قانونية متبادلة، امتثالاً للمادتين 14 و 15 من الاتفاقية.

(ج) حالة اختفاء في أوكرانيا

43 - تلقت اللجنة، إبان الفترة قيد الاستعراض، ثالث طلب إجراء عاجل بشأن حالة اختفاء في منطقة دونيتسك في أوكرانيا. ووفقا ً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، ألقى أشخاص مجهولون، كانوا يحملون أسلحة آلية ويرتدون الزي العسكري، القبض على الضحية وقِيل أنهم اقتادوها إلى مدينة باخموت، في منطقة دونيتسك، في الإقليم الذي لا يزال خاضعاً لسيطرة الوحدات العسكرية الأوكرانية. ونظراً لخطورة هذه الحالة وطابعها الملح، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقا ً للمادة 30 من الاتفاقية، أن تتخذ إجراءات فورية للبحث عن الشخص المختفي وتحديد مكان وجوده وحمايته. وتنتظر اللجنة رد الدولة الطرف في هذا الصدد.

هاء- القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين

44 - قررت اللجنة، في جميع الحالات التي تم فيها تحديد مكان وجود الشخص المختفي، أن تبلغ أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة، في مذكرتها الختامية بشأن الحالة، بأن بإمكانهم تقديم بلاغ فردي بشأن التزام الدولة الطرف بالتحقيق في حالة الاختفاء، إذا كان البلاغ يستوفي شروط المادة 31 من الاتفاقية. وفي الحالات التي طُلبت فيها تدابير حماية واستمر فيها تعرض المستفيدين من تدابير الحماية للخطر أو التهديد المزعومين، تُبلغ اللجنة أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة بأن بوسعهم إحالة القضية إلى مقرر اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية إذا كان هذا الخطر أو التهديد متصلاً بتعاونهم مع اللجنة.