الأمم المتحدة

CCPR/C/POL/CO/6

Distr.: General

15 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

جنيف، 11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

بولندا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من بولندا (CCPR/C/POL/6) في جلستيها 2746 و2747 المعقودتين في 12 و13 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CCPR/C/SR.2746 وCCPR/C/SR.2747)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2766 (CCPR/C/SR.2766) المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم بولندا تقريرها الدوري السادس، وفقا ً للمبادئ التوجيهية، وبتضمينه معلومات عن عدد من التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل التي أُعرب عنها في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CCPR/CO/82/POL). وترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى، وبالردود الكتابية المفصلة (CCPR/C/POL/Q/6/Add.1) المقدمة ردا على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة والمعلومات والتوضيحات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية التي حدثت أثناء الفترة قيد الاستعراض:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بالعنف المنزلي في عام 2005، وإقرار البرنامج الوطني بشأن منع العنف المنزلي للفترة 2006-2016 في عام 2006؛

(ب) مواصلة البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى غاية عام 2013؛

(ج) خفض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة؛

(د) إدخال تعديل على القانون الجنائي في أيلول/سبتمبر 2010 يتمثل في تضمينه تعريفا ً للاتجار بالبشر؛

( ) اعتماد القانون المتعلق بالأقليات الوطنية والإثنية وباللغات الإقليمية في عام 2005.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف جريمة الإرهاب، على النحو المحدد في المادة 115 من القانون الجنائي، هو تعريف واسع ولا يحدد بشكل كاف طبيعة الأفعال وعواقبها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا يقتصر القانون الجنائي على تعريف جرائم الإرهاب من حيث غرضها، بل أن يحدد أيضا ً طبيعة تلك الأفعال تحديدا ً دقيقا ً .

5- ويساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة ليس شاملا ً ولا يغطي التمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الإعاقة أو الدين أو السن في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعديل القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لكي يشمل بما يكفي مسألة التمييز بجميع أسسه وفي كل المجالات.

6- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الكبير في قضايا الكراهية العنصرية التي تحال على وكالات إنفاذ القوانين، غير أنها تلاحظ بأسف انخفاض معدلات التحقيق والملاحقة حسبما تفيد به التقارير. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً إزاء استمرار مظاهر معاداة السامية، بما في ذلك حالات الاعتداء البدني وتدنيس المقابر اليهودية ونشر الدعاية المعادية للسامية عبر الإنترنت ووسائط الإعلام المطبوعة، بالرغم من التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف الجهود لتشجيع التسامح ومكافحة التحيز، لا سيما في إطار البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي مُدد إلى غاية عام 2013. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماما ً خاصا ً لرصد آثار البرامج الوطنية السابقة والحالية. ويُطلب إلى الدولة الطرف كذلك أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات التي تجرى بشأن حالات ومظاهر معاداة السامية، فضلا ً عن الدعوات المقامة والعقوبات الصادرة في كل حالة .

7- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التهميش والتمييز الاجتماعيين اللذين يتعرض لهما أفراد أقلية الروما ، وبخاصة في مجالات التعليم والعمل والسكن (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الروما على صعيد الممارسة بحقوقهم المكفولة بموجب العهد، وذلك بتنفيذ وتعزيز تدابير فعالة لمنع التمييز ضد الروما ومعالجة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الخطير.

8- وتلاحظ اللجنة بقلق زيادة كبيرة في مظاهر الخطابات التي تحرض على الكراهية والتعصب إزاء السحاقيات والمثليين جنسيا ً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، وزيادة كبيرة أيضا ً ، منذ عام 2005، في عدد القضايا القائمة على الميل الجنسي التي تحال على أمين المظالم. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود أحكام في القانون الجنائي تجرم خطاب الكراهية وتعاقب على جرائم الكراهية بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق متعمق في جميع ادعاءات الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها الأفراد بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية . وينبغي لها أيضا ً أن تحظر بموجب القانون التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية ؛ وتعدل القانون الجنائي بحيث يتضمن تعريفا لخطاب التحريض على الكراهية وجرائم الكراهية القائمة على الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية ويعتبرها من بين فئات الجرائم التي يعاقب عليها القانون؛ وتكثف أنشطة التوعية التي تستهدف قوات الشرطة وعامة الناس.

9- وفي حين ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة نسبة النساء في القطاعين العام والخاص، ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار قلة تمثيل المرأة في الوظائف العليا في الحياة العامة والسياسية، لا سيما في البرلمان والدوائر الحكومية وجهاز القضاء والخدمة المدنية والأوساط الأكاديمية والشرطة ودوائر السجون. ويظل القلق يساور اللجنة إزاء تفاوت أجور الرجال والنساء في وظائف الإدارة العليا. وتأسف اللجنة أخيرا ً لإلغاء مكتب المفوضين الحكوميين المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة، في عام 2005 (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى الوصول إلى تمثيل منصف للنساء في البرلمان وعلى أعلى مستويات الحكومة وجهاز القضاء والخدمة العامة والأوساط الأكاديمية وقوات الشرطة ودوائر السجون، ضمن أطر زمنية محددة وعاجلة. وينبغي لها أيضا ً أن تضمن حصول النساء على أجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة، لا سيما في وظائف الإدارة العليا. وأخيرا ً ، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد إنشاء مكتب المفوضين الحكوميين المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة باعتباره هيئة وطنية مستقلة لتعزيز المساواة.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: (أ) استمرار مشكلة العنف المنزلي؛ (ب) ارتفاع نسبة رفض قضايا العنف المنزلي على مستوى الملاحقة؛ (ج) طول مدة إجراءات المتابعة، مما يثبط عزيمة الضحايا على تقديم الشكاوى ويزيد من ضعفهم؛ (د) نقص عدد المراكز المتخصصة لدعم ضحايا العنف المنزلي. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أ ن القانون ينص على إصدار أوامر جذ رية ضد مرتكبي ذلك العنف، غير أن الشرطة ليست مخولة صلاحية إصدار تلك الأوامر على الفور في مكان الجريمة المزعومة (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون المتعلق بالعنف المنزلي لمنح مو ظفي الشرطة صلاحية إصدار أوامر جذ رية فورية في مكان الجريمة. وينبغي لها أن تدرج قضايا العنف المنزلي في التدريب النموذجي المقدم لموظفي إنفاذ القوانين والموظفين القضائيين. وينبغي لها أن تكفل حصول ضحايا العنف المنزلي على المساعدة، بما في ذلك المشورة القانونية والدعم النفسي والمساعدة الطبية والمأوى.

11- وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف وقعت، في 21 آذار/مارس 2000، على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، غير أنها لم تصدق عليه بعد (المادة 6).

تُدعى الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

12- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من النساء يُحرمن على صعيد الممارسة من الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك المشورة المتعلقة بوسائل منع الحمل والاختبارات السابقة للولادة ووقف الحمل في الحالات التي يكفلها القانون. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الضمانات الإجرائية التي تنص عليها المادة 39 من قانون 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن مهنة الطب ("شرط الضمير") لا تُطبَّق على النحو الواجب في كثير من الأحيان. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن عمليات الإجهاض غير القانوني شائعة جدا حسب التقارير (حوالي 000 150 حالة إجهاض غير قانوني سنويا ً )، وأن عمليات الإجهاض غير المأمونة قد أدت، في بعض الحالات، إلى وفيات النساء وأن الأشخاص الذين يساعدون على الإجهاض أو يشجعون عليه (مثل الأزواج أو الآباء) قد أدينوا. وأخيرا، تلاحظ اللجنة بقلق أن قرار لجنة طبية بشأن شكوى متعلقة برأي طبي يرفض الإجهاض يمكن أن يتأخر دون مسوغ بسبب أجل الرد المحدد في 30 يوما ً (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض على نحو عاجل آثار الأحكام التقييدية على المرأة في قانون منع الإجهاض. وينبغي لها أن تجري بحثا ً في اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني وتقدم إحصاءات بشأنه. وينبغي لها أن تعتمد لوائح لحظر تذرع العاملين في المجال الطبي "بشرط الضمير" واستخدامه على نحو غير سليم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقلص بشكل كبير الأجل المحدد للجان الطبية لتقديم ردها في الحالات المتصلة بالإجهاض. وأخيرا ً ، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الحمل غير المرغوب فيه، بطرق منها جعل طائفة شاملة من وسائل منع الحمل متاحة على نطاق واسع وبأسعار ميسورة ودمجها في قائمة الأدوية المدعومة ماليا ً .

13- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرط على يد موظفي إنفاذ القوانين وزيادة في عدد التحقيقات في سوء السلوك. غير أن اللجنة تلاحظ أن حوادث العنف الذي يرتكبه أفراد الشرطة لا يُبلَّغ عنها دائما ً بسبب خوف الضحايا من التعرض للملاحقة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن شكاوى الأشخاص المودعين في المرافق الإصلاحية ومراكز الاحتجاز تعالجها وحدات تابعة لدوائر السجون، تتولى بحث معايير الشكل المتعلقة بمقبولية الشكاوى والظروف العامة المرتبطة بالحادثة المعروضة في الشكوى (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء على حالات سوء سلوك رجال الشرطة، وذلك بطرق منها التدريب وإجراء تحقيقات متعمقة ونزيهة وملاحقة المسؤولين . وينبغي لها أيضا ً أن تنشئ هيئة مختصة ومستقلة ونزيهة للتحقيق في سوء سلوك الشرطة، وتتيح للمشتكين (أو وكلائهم) إمكانية تقديم الشكوى بصورة مباشرة وسرية إلى هذه الهيئة.

14- ويساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي لا يتضمن حكما ً تشريعيا ً يحمي ضحايا الاتجار من الملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على دخولهم إلى البلد أو إقامتهم فيه بصورة غير مشروعة أو على الأنشطة التي يشاركون فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمّن قانونها الجنائي حكما ً يحمي ضحايا الاتجار من الملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على أنشطة شاركوا فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتخذ تدابير، تشمل التدابير التشريعية، لضمان عدم جعل حماية ضحية من ضحايا الاتجار مرهونة بتعاونه في الإجراءات القانونية.

15- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقارير تفيد بوجود مركز احتجاز سري في ستار كيشكوتي (StareKiejkuty)، وهي قاعدة عسكرية تقع قرب مطار زيماني ، وبتسليم المشتبه فيهم من ذلك المطار وإليه في الفترة بين عامي 2003 و2005. وتلاحظ اللجنة بقلق أن التحقيقات التي تجريها الإدارة الخامسة المعنية بالجريمة المنظمة والفساد التابعة لهيئة إجراءات الاستئناف في وارسو لم تنته بعد (المواد 2 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بإجراء تحقيق متعمق ومستقل وفعال، تعطى فيه صلاحيات التحقيق الكاملة للهيئات المعنية لطلب حضور الأشخاص وتقديم الوثائق، للتحقيق في ادعاءات ضلوع الموظفين البولنديين في تسليم أشخاص واحتجازهم سرا، ومساءلة المذنبين، بما في ذلك من خلال نظام العدالة الجنائية. وينبغي للدولة الطرف أن تعمم نتائج التحقيقات.

16- ورغم انخفاض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، يساور اللجنة القلق لأن مدة الاحتجاز قبل المحاكمة قد تصل إلى سنتين، حسبما هو محدد في قانون الإجراءات الجنائية، مما يسهم في مشكلة اكتظاظ السجون. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن حد السنتين يُتجاوز باستمرار وأن عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحق في محاكمة عادلة في مدة زمنية معقولة قد زاد زيادة كبيرة في عام 2009 مقارنة بعام 2008 (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مزيدا ً من التدابير القانونية الفعالة وغيرها من التدابير لتقليص مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، وذلك في إطار الامتثال التام للفقرتين 3 و5 من المادة 9 من العهد، ولضمان ألا يُستخدم هذا الإجراء إلا استثناء ولمدة زمنية محدودة. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تحديد مدة قصوى من الاحتجاز قبل المحاكمة غير قابلة للتمديد، وتكثف استخدام التدابير البديلة للاحتجاز قبل المحاكمة.

17- ويساور اللجنة القلق لاستمرار مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون، بوسائل منها زيادة اللجوء إلى الأشكال البديلة للعقاب، مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط، والحد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود قوانين محددة تتعلق باحتجاز الأجانب بعد انتهاء الأجل المحدد لطردهم، وإزاء احتجاز بعضهم في مناطق العبور بعد انتهاء الأجل المحدد لطردهم وبدون أمر من المحكمة. كما تلاحظ اللجنة بقلق وجود تقارير تتحدث عن عدم كفاية المساعدة الطبية في بعض مراكز الاحتجاز المخصصة لملتمسي اللجوء، فضلا ً عن الظروف السيئة في مناطق العبور ومراكز الاحتجاز التي يودع فيها الرعايا الأجانب في انتظار ترحيلهم. ويساور اللجنة القلق أخيرا إزاء التقارير التي تفيد بأن الأجانب المحتجزين لا يستطيعون في كثير من الأحيان الاطلاع على حقوقهم، لأن المطبوعات التي تتضمن تلك المعلومات لا تُعرض غالبا ً إلا في المكاتب وقاعات الاستجواب وباللغة البولندية فقط، ولأن بعض المترجمين الشفويين غير مؤهلين تأهيلا ً كافيا ً للترجمة (المادتان 12 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان عدم احتجاز الأجانب في مناطق العبور مددا ً طويلة جدا ً ، وكفالة أن يكون قرار تمديد الاحتجاز صادرا عن المحكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يكون نظام الاحتجاز والخدمات والظروف المادية في جميع مراكز الاحتجاز بغرض الترحيل مطابقة للمعايير الدولية الدنيا. وينبغي للدولة الطرف أخيرا ً أن تضمن للأجانب المحتجزين الحصول بسهولة على المعلومات عن حقوقهم بلغة يمكنهم فهمها، حتى وإن كان ذلك يتطلب توفير مترجم شفوي مؤهل.

19- واللجنة قلقة إزاء التقارير عن سوء الإدارة ونقص الموظفين في نظام المحاكم واستمرار تراكم القضايا، وارتفاع تكاليف الإجراءات القانونية، ومستوى التعويضات في حالات التأخير غير المبرر. كما يساورها القلق لأن أوامر المحكمة لا تنفذ في كثير من الأحيان أو تنفذ متأخرة أو بصورة سيئة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بتحسين أداء نظام القضاء، بوسائل تشمل زيادة عدد الموظفين القضائيين المؤهلين والمدربين مهنيا ً ، وتدريب القضاة وموظفي المحاكم على تقنيات إدارة القضايا بكفاءة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن منح تعويض كاف في الحالات المتصلة بطول الإجراءات.

20- وتعرب اللجنة مجددا ً عن قلقها لأن الأشخاص المحتجزين لا يمكنهم التمتع بحقهم في المساعدة القانونية منذ بداية احتجازهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المدعين العامين أو الشخص الذي يأذن له المدعي العام، يُسمح لهم بحضور الاجتماعات المعقودة بين المشتبه فيه ومحاميه، وأن المدعين العامين يمكنهم إصدار أمر بتفتيش مراسلات المشتبه فيه المحتجز ومحاميه. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المراسلات بين المشتبه فيه المحتجز ومحاميه تمر عن طريق إدارة مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما يجعل وصولها في بعض الحالات يتطلب مدة تتراوح بين أربعة أسابيع وستة أسابيع (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص المحرومين من حريتهم ما يلي: (أ) الاستعانة فورا ً بمحام منذ بداية احتجازهم؛ (ب) قدرتهم على الاجتماع بمحاميهم في جلسات خاصة، بما في ذلك قبل جلسة الاستماع في المحكمة؛ (ج) إمكانية المراسلة بينهم وبين محاميهم بسرية في جميع الأوقات، دون مراقبة خارجية، وعلى وجه السرعة.

21- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون التطهير لعام 2006 وقانون الإجراءات الجنائية يقيدان وصول الشخص الذي استُهلت في حقه إجراءات التطهير إلى وثائق المحفوظات السرية وملفات القضايا، في الفترة السابقة لإجراءات المحاكمة (المادتان 14 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون التطهير لعام 2006 لتكفل للأشخاص الذين تُستهل في حقهم إجراءات التطهير الوصول التام وبدون قيود إلى جميع ملفات القضايا ووثائق المحفوظات السرية.

22- ويساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي ما زال يعاقب على جريمة القذف رغم التعديل الذي أُدخل عليه في 8 حزيران/يونيه 2010، إذ يُحرم مرتكبها من الحرية لمدة عام، على النحو المحدد في المادة 212 (2) من القانون الجنائي (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل عملية تعديل القانون الجنائي لإلغاء عقوبة السجن على الجرائم المتعلقة بالصحافة.

23- وتشعر اللجنة بالقلق لأن طول مدة إجراءات الطعن في حظر عقد تجمُّع، بموجب قانون 5 تموز/يوليه 1990 المتعلق بالتجمع، يمكن أن يقوض التمتع بالحق في التجمع السلمي (المادة 21).

ينبغي للدولة الطرف أن تدخل تعديلات تشريعية على القانون المتعلق بالتجمع لتكفل ألا تستغرق إجراءات الطعن في حظر عقد تجمُّع سلمي مدة طويلة دون مبرر وأن يُبت فيها قبل الموعد المحدد للتجمع.

24- ويساور اللجنة القلق لأن الأطفال الذين فروا من مراكز الرعاية يمكن أن يودعوا، حسب التقارير، في مراكز احتجاز الأطفال في مخافر الشرطة (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعا ً جديدا ً ينظم تنظيما ً مفصلا ً ظروف العيش التي ينبغي توفيرها في مراكز احتجاز الأطفال في مخافر الشرطة، والقواعد التي تنظم دخول الأطفال إلى تلك المرافق وبقاءهم فيها. كما ينبغي لها أن تضمن عدم إيداع الأطفال الذين لم يرتكبوا فعلا يعاقب عليه القانون في مراكز الاحتجاز تلك.

25- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية.

26- ووفقا ً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات إضافية عن تقييم الوضع وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و12 و18.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم، المقرر أن تقدمه بحلول 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015، معلومات عن تنفيذ التوصيات الأخرى وعن الامتثال لأحكام العهد ككل.