الأمم المتحدة

CAT/C/57/D/593/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

12August 2016

Arabic

Original: English

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 593 /2014 * **

المقدم من:I.M. وV.Z. (يمثلهما محامٍ )

الشخص ان المدَّعى أنه ما ضحي تان : صاحب ا الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 24 آذار/مارس 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 6 أيار /مايو ٢٠١٦

الموضوع: التسليم إلى رومانيا

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب بعد الإعادة إلى بلد الأصل

المسائل الإجرائية : عدم إقامة الدليل على الادعاء

مادة الاتفاقية: ٣

١-١ صاحب ا الشكوى ه ماI.M. وV.Z.، وكلاهما مواطنان من رومانيا، وُلدا في عامي 1967 و1968، على التوالي . وكان صاحبا الشكوى، وقت تقديم هذه الشكوى، محتجزين في مركز يلنغ التابع للصليب الأحمر الدانمركي ، في انتظار ترحيلهما إلى رومانيا. و هما يدَّعيان أن الدانمرك، بإقدامها على ترحيلهما، ستنتهك حقوقهما بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحبي الشكوى المحامي نيلس إيريك هانسن.

1-2 و في 28 آذار/مارس 2014، وعملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ألا ت ُ رح ّ ل صاحبي البلاغ إلى رومانيا أثناء نظر اللجنة في بلاغهما.

1-3 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة إعادة النظر في قرار ها طلب تطبيق إجراءات الحماية المؤقتة ( ) . وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدم صاحبا الشكوى تعليقاتهما على طلب الدولة الطرف رفع الإجراءات المؤقتة. وبعد أن نظرت اللجنة في ملاحظات كلا الطرفين، قررت رفع طلبها تطبيق إجراءات الحماية المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

2-1 كان صاحبا الشكوى يملكان شركةً خاصةً في رومانيا. وواجهت شركتهما في عام 2001 "عقبات مالية عسيرة". ونتيجة ذلك، أقام دائنوهما ، ولا سيما شخص يدعى M.C. ، دعوى قضائية ضدهما ، بوصفهما مالكي الشركة . ويدَّعي صاحبا الشكوى أن M.C. شخص ذو نفوذ له صلات مع "أحزاب المعارضة السياسية". ويدّعي صاحبا الشكوى أنهما تلقيا تهديدات من M.C. ، ونتيجة هذا الضغط، حاولV.Z. ا لانتحار في شباط/ فبراير 2002 ( ) ، وأُودع مستشفى للأمراض النفسية لمدة ستة أشهر استجوبه خلال ها ضباط الشرطة بشأن ما في ذمته من دين للسيد M.C..

2-2 ويدفع صاحبا الشكوى أيضاً بأن شركتهما أفلست في شباط/فبراير 2002. وبسبب الإفلاس والتهديدات التي تلقياها من M.C. اضطرا إلى مغادرة بيتهما؛ فذهبت I.M. وابنها للسكن مع أمها، بينما انتقل V.Z. للعيش مع أخته. وبوشرت التحقيقات الجنائية مع صاحبي الشكوى بشأن مزاعم الاحتيال في آذار/مارس 2002 واحتُجزا لمدة خمسة أيام. وتدَّعي I.M. أنها عانت خلال فترة الاحتجاز ظروفاً لا إنسانية، شملت إيداعها في زنازي ن احتجاز مكتظة لا نوافذ فيها ، ولم تتح لها فرصة الاتصال بمحام أو بأسرتها. وهي تدَّعي أيضاً أنها أُرغمت على توقيع اعتراف بالنيابة عن زوجها الذي كان في حالة من الصدمة وتعذر عليه فهم ما كان يحدث. ويدَّعي صاحبا الشكوى أيضاً أن ابنهما تعرض للتجريح من ناظر المدرسة، الذي اتفق أنه زميل M.C. ( ) .

2-3 وفي عام 2003، بدأ M.C. يبتزّ والدة I.M. التي كانت تملك متجراً كانت I.M.تعمل فيه. وذات يوم من تشرين الأول/أكتوبر 2003، هوجم متجر الأم وأُلحقت به أضرار، بينما أصيبت I.M.بجروح ( ) . و هي تدعي أن M.C.كان وراء هذا الهجوم، إذ غاضه أنه لم يتمكن من استرداد ماله من صاحبي البلاغ . وقدم صاحبا البلاغ شكوى إلى الشرطة ( ) ، بيد أنها سُجلت ضد مجهول.

2-4 وفي عام 2004، عاد ابن صاحبة الشكوى إلى البيت باكياً بعد أن اختطفه أشخاص مجهولون ووضعوه في سيارتهم. وإثر هذه الواقعة، قررت I.M. أن تطلب اللجوء إلى كندا، مع أمها وابنها ( ) . ووصلوا إلى كندا في عام 2004 وقدموا طلب اً للحماية. ومُنحت I.M. وأمها وابنها اللجوء في كندا في أيار/مايو 2005 ( ) . وظل V.Z.في رومانيا، لأن صاحبي الشكوى لم يكونا متزوجين رسمي اً وتعذر عليه الحصول على تأشيرة.

2-5 ويدفع صاحبا الشكوى أيض اً بأن محكمة غالاتي (في رومانيا) أدانتهما في عام 2006 بتهمة الاحتيال وحكمت عليهما بالسجن لمدة 11 سنة. و هما يدَّعيان أيض اً أن M.C. قد أثر في مجرى المحاكمة مستعين اً بمعارفه من الشرطة والنيابة العامة و"الدوائر السياسية". وتدَّعي I.M.أن القاضي كان فاسداً ( ) . وفي آب/أغسطس 2006، عادت I.M. إلى رومانيا من كندا، لأن V.Z.كان يعاني متاعب صحية. وتزوج صاحبا الشكوى في رومانيا، ورتبا لتقديم طلب لـمّ شمل الأسرة في كندا. وخلال مقامها في رومانيا، لم تتعرض I.M. لمضايقات لكنها ظلت حبيسة بيتها.

2-6 وفي كانون الثاني/يناير 2007، عادت I.M. إلى كندا وقدمت طلب لـمّ شمل مع زوجها. وفي العام ذاته، أيدت محكمة الدرجة الثانية في غالاتي الحكم بإدانة صاحبي الشكوى وسجنهما. ووفق اً لما ذكره صاحبا الشكوى، فقد مارس M.C. نفوذه على محكمة الاستئناف أيض اً. وفي آب/أغسطس 2007، سافرت I.M. من كندا إلى رومانيا، لأن جدة V.Z. اشتد عليها المرض . و توفيت الجدة في كانون الأول/ديسمبر 2007. وتدّعي I.M. أنها تلقت، في غضون ذلك، إخطار اً يفيد بأن زوجها يمكن أن يقيم معها في كندا . بيد أن سفارة كندا في رومانيا رفضت إصدار تأشيرة له لدخول كندا.

2-7 ويدفع صاحبا الشكوى بأن محكمة استئناف الدرجة الثالثة نقضت في عام 2008 قرار محكمة الدرجة الثانية وأمرت بإعادة المحاكمة. وقد تيسر ذلك لأن M.C. كان حينها قد استقال من حزبه السياسي ولم يعد بوسعه ممارسة نفوذه السياسي على المحكمة. وفي عام 2010، برأت محكمة الاستئناف في مدينة غالاتي صاحبي الشكوى من جميع التهم. ولم يكن M.C.يشغل أي منصب سياسي وقتذاك ولذلك لم يتسن له التأثير في قرار المحكمة. وبعد تبرئتهما، رغب صاحبا الشكوى في المغادرة إلى كندا بيد أن النيابة العامة استأنفت الحكم ببراءتهما فاضطرا إلى ا لبقاء في رومانيا.

2-8 وفي 2 آذار/مارس 2011، أدانت محكمة رومانيا العليا صاحبي الشكوى بتهمة الاحتيال وحكمت عليهما بالسجن لمدة 7 و8 سنوات، على التوالي. ويدَّعي صاحبا الشكوى أن اثنين من القضاة في المحكمة العليا كانا متورطين في فضائح فساد في رومانيا. وفي وقت الإدانة، كان M.C. يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية، ومن ثمّ استطاع مرة أخرى ممارسة ضغطه على القضاة. ويدَّعيان أن حكم الإدانة الجديد استند إلى الأدلة ذاتها التي عُرضت على المحكمة التي كانت قد برأتهما. ولم تقدم النيابة العامة أي أدلة جديدة. و قد شهدت قضيتهما تغطية في وسائط الإعلام، لأن مزاعم أثيرت بشأن تورط M.C. في توجيه مسار النظر في القضية . و هما يحيلان أيضا ً إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي استنتجت فيها هذه المحكمة أن رومانيا أخلَّت بواجبها المتمثل في ضمان الحق في محاكمة عادلة.

2-9 ويزعم صاحبا الشكوى أيضا ً أنهما هربا إلى الدانمرك، في 3 آذار/مارس 2011، أي بعد يوم من صدور الحكم بإدانتهما. و قد سافرا إلى الدانمرك من دون جوازي سفر صالح ين . وباشرا فور اً بحث خيارات السفر إلى كندا من هناك. فاتصلا بسفارة كندا في كوبنهاغن، التي دعتهما إلى التوجه إلى إحدى القنصليات التي رفضت لاحق اً إصدار تأشيرة لهما. ثم سافرا إلى برلين والتقيا مسؤولين في قنصلية كندا هناك بهدف الحصول على وثيقة سفر استناد اً إلى الموافقة على الإقامة التي حصل عليهاV.Z. في عام 2007.

2-10 بيد أن قنصلية كندا في برلين رفضت أيض اً إصدار تأشيرة لهما وطلبت منهما العودة إليها بجواز ي سفر صالح ين . ولم يتمكن صاحبا الشكوى من استصدار جواز ي ال سفر من سفارة رومانيا، لأنهما كانا سيعتقلان لو اتصلا بالسفارة. وحيث إن M.C. كان لا يزال حينها يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية، فقد قررا الاختباء في الدانمرك منتحلين هويتين مختلفتين و من دون وضع قانوني. واستمرا على هذه الحال لمدة عامين.

2-11 ويدَّعي صاحبا البلاغ أن الشرطة ألقت القبض عليهما في 2 كانون الثاني/ يناير 2013، استنادا ً إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها رومانيا ضدهما. و قد أبلغا الشرطة أنهما هاربان من السلطات في رومانيا منذ صدور حكم عليهما بعد محاكمة غير عادلة. وخلال احتجازهما ، طلبا حماية الشرطة وأبديا رغبتهما بأن يذهبا إلى كندا وألا يبقيا في الدانمرك. و قد استجوبهما ضباط دائرة الهجرة على انفراد في 30 و31 كانون الثاني/يناير 2013، ثم استوج و بوهما مرة أخرى في شباط/فبراير 2013.

2-12 وخلال تلك الفترة، رفضت الدانمرك طلب تسليمهما الذي تقدمت به رومانيا. وذُكر في سبب الرفض أن سلطات رومانيا لم تثبت في طلبها أن صاحبي الشكوى حضرا جميع مراحل الإجراءات القضائية التي انتهت بإدانتهما في 2 آذار/مارس 2011، وأنه تعذر ، من خلال الأدلة المعروضة على المحكمة، استنتاج مدى حضورها المحاكمة على وجه الدقة.

2-13 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحبا الشكوى. ولم يثبت لدى الدائرة أن صاحبي الشكوى سيتعرضان للاضطهاد، أو لعقوبة الإعدام، أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، إذا أعيدا إلى رومانيا. واستنتجت الدائرة أن الخوف من M.C. لا يستدعي الحماية بموجب الاتفاقية وأن النزاع مع ذلك الشخص مر عليه وقت طويل.

2-14 واستنتجت دائرة الهجرة الدانمركية أيض اً أن ما من أدلة تثبت أن صاحبي الشكوى أو أفراد أسرتهما قد اعتُدي عليهم أو تلقوا تهديدات في عامي 2003 و2004، أو أن M.C. كان متورط اً في الهجمات أو التهديدات المزعومة. وبخصوص إدانتهما والحكم بسجنهما، لم تستنتج الدائرة أن الحكم كان غير عادل في هذه القضية بعينها. وصرحت الدائرة بأن صاحبي الشكوى مثلهما محام وأتيحت لهما فرصة تقديم الأدلة إلى المحكمة والإدلاء بإفادات خلال المحاكمة. وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز العامة في رومانيا، لم تستنتج الدائرة أن هذا الادعاء في حد ذاته يمكن أن يبرر توفير الحماية بموجب الاتفاقية. وقد أخذت الدائرة في اعتبارها أيضاً أن صاحبي الشكوى وصلا إلى الدانمرك في آذار/مارس 2011 وأنهما لم يُقدَّما طلب الحماية إلا في كانون الثاني/يناير 2013.

2-15 وفي 25 شباط/فبراير 2014، أيد مجلس طعون اللاجئين القرار الصادر عن دائرة الهجرة الدانمركية . وطلب المجلس أيضا ً من صاحبي الشكوى مغادرة البلد في غضون 15 يوم اً من تاريخ إصدار ذلك القرار. ولم يشكك المجلس في شكوى صاحبي البلاغ بأنهما كانا في نزاع مع شريك تجاري سابق، بيد أنه لم ير أن ذلك النزاع بحكم طبيعته أو شدته يرقى إلى ما يبرر إصدار تصاريح إقامة وفق اً للفقرة 7 من قانون الأجانب. وصرح المجلس أيض اً بأن صاحبي الشكوى قدما إفادات مبهمة وعامة بشأن التهديدات التي تعرض لها . فرغم أن تلك التهديدات بدأت في عام 2001، لم يختر صاحبا الشكوى مغادرة رومانيا إلا بعدما علما بالحكم الجنائي الصادر في حقهما في 2 آذار/مارس 2011.

2-16 وذكر مجلس طعون اللاجئين أيض اً أنه بالرغم من أن صاحبي البلاغ قد دخلا الدانمرك في آذار/مارس 2011، فإنهما لم يقدما طلب لجوئهما الأول إلا في كانون الثاني/يناير 2013 بعد إلقاء القبض عليهما وفقا ً لمذكرة توقيف دولية. وكانا قد قضيا فترات طويلة في رومانيا منذ إفلاس شركتهما في عام 2001. وبالإضافة إلى ذلك، وجد المجلس بعض التناقضات في ادِّعاءات I.M.. ففيما يتعلق بادِّعاء صاحب ي الشكوى أنهما خضعا لمحاكمة غير عادلة في رومانيا، أشير إلى أن عدة محاكم في رومانيا نظرت في الإجراءات الجنائية ضدهما. وقد حضرا الإجراءات الجنائية، ومثلهما محام، وأتيحت لهما فرصة تقديم الدفوع والإدلاء بإفاداتهما . أما ما يستندان إليه في افتراضهما الوحيد فهو أن الحكم الصادر في الإجراءات الجنائية، بكامله أو في جزء منه، جاء نتيجة الفساد.

2-17 وكون رومانيا قد اتهمت في العديد من القضايا المعروضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ب انتهاك المادة 6، فذلك لا يفضي إلى تقييم مختلف. ثم إن صاحب ي البلاغ أشارا إلى أنهما خشيا قضاء مدة عقوبتهما بالسجن في ظروف تتنافى وأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد أشارا إلى معلومات أساسية عامة عن السجون في رومانيا، وإلى اتهام رومانيا في العديد من القضايا المعروضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات بسبب سوء ظروف الاحتجاز.

2-18 وأخيراً ، لم يعتبر مجلس طعون اللاجئين أن المعلومات الأساسية العامة وما استُشهد به من أحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يشكلان أساس اً كافي اً للاعتقاد أن صاحبي الشكوى سيتعرضان لمعاملة منافية للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لو كانا سيقضيان فترة عقوبتهما بالسجن في رومانيا. وفي 13 آذار/مارس، التقى صاحبا الشكوى الشرطة ل لترتيب ل عودتهما الطوعية إلى رومانيا، وقد أُبلغا بأنهما يقيمان في الدانمرك بصورة غير قانونية اعتبار اً من 11 آذار/مارس 2014 ، ومن ثمّ فإن ترحيلهما قسرا ً إلى رومانيا بات وشيكا ً .

الشكوى

٣- ١ يدّعي صاحب ا الشكوى أن مجلس طعون اللاجئين تجاهل وضع اللجوء السياسي الخاص بهما في كندا، وقرار الدانمرك عدم تسليمهما إلى رومانيا . و هما يدَّعيان أنهما يواجهان خطر الاضطهاد و التعرض للتعذيب إذا رُحلا إلى رومانيا .

٣-٢ ومردّ هذا الاعتقاد لديهما أنهما نشرا قصتهما في وسائط الإعلام في رومانيا وفضحا فساد M.C.وبسبب فضح الفساد هذه ، إلى جانب رفض الدانمرك تسليمهما ، فإنهما مقتنعان أنهما سيتعرضان للتعذيب والضرب والعقاب بل حتى القتل في السجن إذا أعيدا إلى رومانيا. و هما يشيران أيضا ً إلى العديد من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في سجون رومانيا ، ويدَّعيان أيض اً أن سبب ملاحقتهما القضائية في رومانيا يكمن في الفساد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤- ١ في مذكرة شفوية مؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ف ذك ّ رت بوقائع القضية وقدمت مقتطفات من الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات المحلية والقانون الدولي. ودفعت الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ كانا قد أوقفا في 2 كانون الثاني/يناير 2013، استناداً إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة في 16 أيلول/سبتمبر 2011.

4-2 وفي الرسائل المؤرخة 17 و25 كانون الثاني/يناير 2013 و1 شباط/فبراير 2013، سألت وزارة العدل في الدانمرك السلطات في رومانيا عما إذا كان صاحبا الشكوى قد حضرا شخصي اً إجراءات المح ا كمة في رومانيا، وفق اً لمقتضيات قانون تسليم المجرمين (الدانمرك). واستناداً إلى الردود التي وردت من سلطات رومانيا، قررت وزارة العدل ألا تُسلّم صاحبي الشكوى، لأنه "تعذر تحديد مدى" حضور صاحبي البلاغ إجراءات المح ا كمة. وتدفع الدولة الطرف بأن وزارة العدل في الدانمرك لم تصل إلى أي استنتاجات أخرى، بما في ذلك ما يتعلق بخطر التعرض ل لتعذيب أو الاضطهاد أو غيرهما من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بموجب قانون اللجوء ( ) .

4 - 3 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2013، تقدم صاحبا الشكوى بطلب لجوء في الدانمرك. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبي اللجوء هذا، ثم ع ُ رضت القضية على مجلس طعون اللاجئين. وفي 25 شباط / فبراير 2014، أيد المجلس قرار الدائرة.

4-4 وفي 25 شباط/فبراير 2014، استنتج المجلس أن صاحبي الشكوى قدما إفادات "مبهمة وعامة" بشأن خطر التعرض للاضطهاد في رومانيا. وأشار أيض اً إلى أن صاحبي الشكوى قدما إفادات غير متسقة بشأن الاختطاف المزعوم لابن I.M.، وطول الفترة التي تعرضا فيها للتهديدات، وما تعرضا له من تهديدات بعد مغادرة البلد، وغير ذلك من التفاصيل .

4-5 وأشار مجلس طعون اللاجئين بوجه خاص إلى أن التهديدات بدأت في عام 2001 لكن صاحبي الشكوى لم يغادرا رومانيا إلا بعد أن حُكم عليهما بعقوبة جنائية في 2 آذار/ مارس 2011. وذكر المجلس أيضا ً في قراره أن صاحبي الشكوى لم يتقدما بطلب اللجوء إلا بعدما احتُجزا في 2 كانون الثاني/يناير 2013. وإضافة إلى ذلك، أكد المجلس أن صاحبي الشكوى مكثا في رومانيا لفترات طويلة من الزمن منذ أن أبلغا بمشاكلهما أول مرة في عام 2001.

4 -6 وكما هو مبين في الملاحظات، فإن الدعوى الجنائية ضد صاحبي الشكوى فصَلت فيها العديد من الهيئات القضائية في رومانيا. وحضر صاحبا الشكوى جلسات المحاكمات تلك ومثلهما محامون. أما الدفع بأن الحكم الصادر في هذه القضية الجنائية جاء، بكامله أو في جزء منه، فيستند نتيجة الفساد إلى محض افتراضات لدى صاحبي الشكوى.

4-7 ولذلك تدّعي الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يثبتا قضية ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية. ولم يثبت وجود أسس وجيهة للاعتقاد أن صاحبي الشكوى يواجهان خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا أعيدا إلى رومانيا.

4-8 و الدولة الطرف تستند بالكامل إلى قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 25 شباط/ فبراير 2014، الذي قدم فيه المجلس سرداً دقيقاً للوقائع وتمحيصاً للأدلة المقدمة. وقد أتيحت لصاحبي الشكوى أيض اً فرصة الدفاع عن قضيتهما كتابة وشفاهة أمام المجلس بمساعدة محام. وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن حصولI.M. على حق اللجوء في كندا لا يفضي إلى تقييم مختلف للوقائع المعروضة.

4-9 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى لم يثبتا قضية ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية وأن البلاغ لا يستند إلى أساس سليم وبالتالي يجب اعتباره غير مقبول.

تعليقات صاحب ي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 -١ في 30 كانون الأول/ديسمبر 2014، ورد اً على ملاحظات الدولة الطرف، دفع صاحبا الشكوى بأن خطر تعرضهما للتعذيب إذا أعيدا إلى رومانيا لا يزال قائما ً . و أن خوفهما من التعرض ل لاضطهاد يستند إلى أساس سليم، لأنI.M. حصلت بالفعل على وضع المشمولين ب الحماية في كندا. و قد اضطرتI.M. إلى ا لعودة إلى رومانيا "من أجل إنقاذ"V.Z. من الاضطهاد في رومانيا واصطحابه إلى كندا.

5-2 ويدفع صاحبا الشكوى أيض اً بأن وزارة العدل في الدانمرك رفضت في 14 شباط/ فبراير 2013 الطلب الأولي الذي قدمته سلطات رومانيا لتسليم الزوجين. ومع ذلك فقد ألقي القبض على صاحبي الشكوى واضطرا إلى طلب اللجوء درء اً لخطر تسليمهما إلى رومانيا. ولم يسع صاحبا الشكوى إلى البقاء في الدانمرك؛ بل كانت نيتهما المغادرة إلى كندا في أقرب وقت ممكن.

5-3 وكانت دائرة الهجرة الدانمركية قد رفضت طلب لجوء صاحبي الشكوى لأنه لم يستند إلى أساس وجيه. وأيد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار، مصرحاً بأن تفشي الفساد ربما يكون قد أثر على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ضد صاحبي الشكوى.

5-4 ومجرد حصول I.M. بالفعل على الحماية الدولية بموجب الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين يعني أن السلطات في كندا استنتجت ما يثبت وجود خوف من الاضطهاد. وما من شك في أن صاحبي الشكوى سيودعان رهن الاحتجاز فور عودتهما إلى رومانيا. و ثم إن ظروف الاحتجاز، كما ورد آنفاً ، تنتهك مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية.

5-5 ولم تجر دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين تقييم اً للمخاطر حسبما يقتضيه التعل يق العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية. وقد تبين وجود نمط من ال انتهاكات ال جسيمة و ال صارخة والواسعة النطاق ل حقوق الإنسان في رومانيا. وفيما يتعلق تحديدا ً بظروف السجن في رومانيا، لا تزال هناك مشكلات كبيرة. ولما كان صاحبا الشكوى قد واجها من قبل مشاكل مشابهة في رومانيا، فإن الأمر يتجاوز كونه مجرد تخمين بسيط أو شبهة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -١ قبل النظر في أيّ ادعاء ي رد في بلاغ ما ، ي جب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تق تضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 -٢ و تذكِّر اللجنة بأن ها ، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ وارد من فرد ما لم تتأكد من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تطعن في استنفاد صاحبي الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة . ولذلك، ترى اللجنة أن لا مانع من النظر في البلاغ بموجب المادة 22 (5)(ب) من الاتفاقية .

6 -٣ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه بني على أسس غير وجيهة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحبي الشكوى أوقفا في 2 كانون الثاني/يناير 2013 بناءً على مذكرة توقيف أوروبية. واستناداً إلى هذه المذكرة وإلى قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 25 شباط/فبراير 2014، سُلّم صاحبا الشكوى إلى رومانيا لقضاء مدة العقوبة التي حكمت عليهما بها المحكمة. وتحيط اللجنة علماً بأن جميع الحجج التي ساقها صاحبا الشكوى لا تت ناول تحديد اً مزاعم تتعلق بحدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية، لأن صاحبي الشكوى اكتفيا بالإشارة إلى ادّعاءات تتعلق بظروف الاحتجاز ، دون وصف تلك الظروف . وترى اللجنة أن صاحبي الشكوى لم يدعما بالأدلة أي اً من ادعاءاتهما بموجب المادة 3 من الاتفاقية. و تبعاً لذلك ، تستنتج اللجنة أن ال بلاغ لا يستند إلى أساس سليم بموجب الفقرة (ب) من المادة 113 من نظامها الداخلي، وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية.

7 - و بناءً على ما تقدم، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية ؛

(ب) إبلاغ صاحبي الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.