الأمم المتحدة

CAT/C/57/D/628/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

12 August 2016

Arabic

Original: English

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

المقدم من: ج. ن. ( تمثله المحامية ميشالا بينديكسين )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 15 أيلول/سبتمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى) ‬

تاريخ صدور هذا القرار: 13 أيار/مايو 2016

الموضوع: الترحيل إلى سري لانكا ‬

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بالأدلة ‬

مواد الاتفاقية: 3 و22

1-1 صاحب الشكوى هو ج. ن . ، مواطن من سري لانكا وُلد في عام 1960. ‬

1-2 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2014، و تطبيقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا ما دامت اللجنة تنظر في البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ولد صاحب الشكوى في جافنا ب سري لانكا . وهو متزوج وله ابنان وابنتان. ويعيش أخوه في النرويج، حيث حصل على اللجوء على أساس صلاته بمنظمة نمور تحرير تاميل إيلام (نمور التاميل ) . وفي الماضي، ساعد صاحب الشكوى نمور البحر (جزء من نمور ال تاميل )، باستخدام قاربه في ما يتصل ب أعمال ال قتال. لكن السبب الرئيسي لطلب صاحب الشكوى اللجوء هو خلاف مع الحزب الديمقراطي لشعب إيلام (الحزب الديمقراطي) يتعلق بابنه ف. . وكان ابناه قد أجبرا على التدريب مع نمور ال تاميل لمدة 15 يوم اً في عام 2004 مقابل حصولهم على الدعم بعد مد التسونامي. وفي عام 2008، علم ا لحزب الديمقراطي بهذا التدريب واقتاد ابن صاحب الشكوى ف. لاستجوابه وقام ب تعذيبه. وكان ف. في حال يُرثى لها حين أطلق سراحه وكان بالكاد قادراً على المشي. وبعد تلقي ابنه العلاج في المستشفى، أخذه صاحب الشكوى إلى مخيم تديره لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا . وزار صاحب الشكوى ف. في المخيم بعد 15 يوما ً ، لكنه فقد بعدئذ أي اتصال ب ه. وبعد بضعة أشهر، في شهر آذار/ مارس 2008، است ُ دع ي صاحب الشكوى إلى اجتماع في معسكر الحزب الديمقراطي، حيث خضع لاستجواب بشأن ابنه وضرب 10 مرات على أجزاء مختلفة من جس م ه. وأ ُ فرج عنه لأنه وعد بأن يسلم ابنه إلى الحزب. وبعد ذلك، فتش الحزب منزله ثلاث أو أربع مرات، آخرها في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وطلب الحزب إلى صاحب الشكوى أن يُحضِر ابنه ف. قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 وهدد بإعدام صاحب الشكوى إن لم يفعل ذلك.

2-2 وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، غادر صاحب البلاغ سري لانكا بصورة غير قانونية بمساعدة عميل. وهو لم يحصل أبداً على جواز سفر صادر عن السلطات. ووصل صاحب الشكوى إلى الدانمرك في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وطلب اللجوء في آرهوس في نفس اليوم على أساس وجود خلاف بينه وبين الحزب الديمقراطي. وفي 10 شباط/فبراير 2010، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه. وفي 8 حزيران/يونيه 2010، عقد مجلس طعون اللاجئين (المجلس) جلسة استماع ، لكنه أرجأ إصدار ال قرار ل أنه كان ينتظر الحصول على معلومات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة حقوق الإنسان في سري لانكا . وفي 13 آذار/مارس 2012، رفض المجلس الطعن وأمر صاحب الشكوى بمغادرة البلد في غضون أسبوعين. وفي 11 نيسان/أبريل 2012، طلب صاحب الشكوى إلى سلطات الهجرة إعادة النظر في قضيته، لكن ا لمجلس أخبره في 11 أيار/مايو 2012 بأن طلبه لن يُعلق ترحيله، وأن الإطار الزمني لرد المجلس يتراوح بين 9 و10 أشهر. وبعد ذلك، غادر صاحب الشكوى الدانمرك وعاش 14 شهرا ً في فرنسا و8 أشهر في سويسرا. وعاد إلى الدانمرك في أيار/مايو 2014. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2014، استدعي إلى اجتماع مع شرطة الهجرة الدانمركية وأودع في أماكن احتجاز المهاجرين بينما كان يجري ال إعداد ل ترحيله. ويؤكد صاحب الشكوى أن المجلس لم ينظر في طلبه إعادة النظر في قضيته، لأنه ل م يكن في الدانمرك في ذلك الوقت.

2-3 وبعد الرفض النهائي من مجلس طعون اللاجئين، تواصل صاحب الشكوى مع زوجته التي اضطرت إلى ت غيير مكان إقامتها في سري لانكا . وعلم أيض اً أن ابنه ف. قد أرسل من مخيم لجنة حقوق الإنسان إلى مخيم للاجئين في الهند.

الشكوى

3 - يدعي صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى سري لانكا ، فإنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من جانب الحزب الديمقراطي الذي هدده بالقتل. ويدعي أنه سيتعرض لخطر التعذيب من جانب السلطات. ولأنه من إثنية التاميل وعائد من الخارج، سيشتبه تلقائياً بأنه على صلة ب نمور ال تاميل . ويشير صاحب الشكوى إلى تقارير إعلامية وحكومية ليقدم أدلة على الخطر الذي يواجهه أفراد التاميل العائدون من الخارج في سري لانكا ، وإلى أعمال القتل والاختطاف والابتزاز التي ينفذها الحزب الديمقراطي في جافنا، والتي غالباً ما تغطيها قوات الأمن العام أو تدعمها.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

4-1 في 17 آذار/مارس 2015، أفادت الدولة الطرف أولاً بأن هذا البلاغ غير مقبول ولا يستند إلى أسس موضوعي ة. وثانيا ً ، وصفت الدولة الطرف هيكل مجلس طعون اللاجئين وتكوينه. وأشارت إلى أن أنشطة المجلس تستند إلى الفقرة "أ" من المادة 53 من قانون الأجانب. وتُستأنف قرارات دائرة الهجرة الدانمركية برفض منح اللجوء تلقائي اً أمام المجلس إلا إذا اعتبرت الدائرة أنه من الواضح أن الطلب لا يستند إلى أي أساس وجيه. ويوقف تقديم طعن إلى المجلس تنفيذ أمر الترحيل. والمجلس هيئة مستقلة شبه قضائية وي ُ عتبر محكمة بمفهوم المادة 39 من الأمر التوجيهي لمجلس الاتحاد ال أوروب ي2005/85/EC المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن المعايير الدنيا ل لإجراءات المطبقة في الدول الأعضاء لمنح صفة اللاجئ وسحبها. ‬ وأعضاء المجلس، بمقتضى قانون الأجانب الدانمركي ، مستقلون ولا يمكنهم التماس ال تعليمات م ن السلطة التي عينتهم أو رشحتهم. ‬

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجوز منح الأجنبي إذن إقامة إذا كانت ظروف ه تدخل في نطاق أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. ‬ والمادة 1 (ألف) من اتفاقية عام 1951 مدرجة في القانون الدانمركي . ويصدر إذن إقامة للأجنبي كذلك بناء على طلبه إذا كان عرضة لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة الخطير ة في حال عودته إلى بلده الأصلي (وضع الحماية). ‬

4-3 وفي جميع الحالات ، يُعيّن مجلس طعون اللاجئين مجاناً محامياً ترُسل إليه جميع مواد الحالة ووثائقها قبل وقت كاف من جلسة الاستماع. ‬ وتكون الإجراءات أمام المجلس شفوية؛ ويحضرها ملتمس اللجوء و محامي ه ومترجم فوري، من بين أشخاص آخرين.

4-4 و في ضوء ما تقدم، تشير الدولة الطرف إلى أن على ملتمس اللجوء تقديم جميع المعلومات المطلوبة لتتمكن من تحديد ما إذا كانت المادة 7 من قانون الأجانب تنطبق عليه. ولذلك يقع على صاحب البلاغ أن يثبت استيفاء شروط منح اللجوء.

4-5 وتلاح ظ الدولة الطرف أيض اً أن المادة 1 (ألف) من اتفاقية عام 1951 لا تُدرج التعذيب ض من قائمة الأسباب التي تستدعي اللجوء؛ لكن تعرض ملتمس اللجوء للتعذيب أو ما شابهه من سوء معاملة في بلده الأصلي قد يكون أساسيا ً في تقييم ما إذا كانت ش روط منحه الإقامة بموجب المادة 7 (1) من قانون الأجانب قد استوفيت. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أنه وفق اً للاجتهاد ات السابقة لمجلس طعون اللاجئين، فإنه لا يمكن اعتبار أن شروط منح اللجوء أو وضع الحماية قد استوفيت في جميع الحالات التي يكون ملتمس اللجوء قد تعرض فيها للتعذيب في بلده الأصلي. وهذا النهج تدعمه أيض اً ممارسة اللجنة ( ) . وعندما يعتبر المجلس أن تعرض ملتمس اللجوء للتعذيب أو لخطر التعذيب في سياق الاضطهاد لأسباب تندرج في اتفاقية عام 1951 في حال عودته إلى بلده الأصلي أمر واقع، فإنه يمنح الإقا مة لملتمس اللجوء بموجب المادة 7 (1) من قانون الأجانب (وضع الاتفاقية) . وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر المجلس أن شروط منح الإقامة بم وجب المادة 7 (2) من قانون الأجانب (وضع الحماية) قد استوفيت في حال وجود عوامل محددة وفردية تجعل من المحتمل أن يكون ملتمس اللجوء في خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى بلده الأصلي.

4-6 وحين يُحتَج بالتعذيب كسبب من أسباب طلب اللجوء، قد يرى مجلس طعون اللاجئين في بعض الأحيان أنه من الضروري الحصول على مزيد من التفاصيل في هذا الصدد. ويجوز للمجلس، على سبيل المثال، وكجزء من إجراءات الطعون، الأمر بإجراء فحص طبي لملتمس اللجوء للتحقق من وجود آثار تعذيب. ولا يأمر المجلس عادةً بإجراء هذا الفحص إذا بدا له أن رواية ملتمس اللجوء افتقرت إ لى المصداقية في جميع مراحل الإجراءات، وأنه يتعين على المجلس رفض ادعاءات ه بالتعذيب برمتها. ‬ وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضية ميلو عثمان ضد الدانمرك ( ) ، الذي لم يأخذ في الاعتبار تصريحات صاحب الشكوى بشأن التعذيب والمعلومات الطبية المقدمة بسبب عدم مصداقية صاحب الشكوى بشكل عام. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى قضية نجم الدين ألب ضد الدانمرك ( ) ، التي اعتبرت فيها اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد قيمت بدقة جميع الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى على الرغم من أن السلطات لم ترَ أنه كان الضروري الأمر بإجراء فحص طبي، نظراً إلى افتقار صاحب الشكوى للمصداقية . وفي هذا الصد د، تشير الدولة الطرف أيض اً إلى السوابق القضائية ذات الصلة ل لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ‬‬‬‬

4-7 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قضية س . وص . وع. ضد السويد ( ) ، التي اعتبرت فيها اللجنة أن "التعذيب الذي وقع في الماضي هو أحد العناصر التي يتع ي ن أن تأخذها اللجنة في الاعتبار عند فحص ادعاء يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية ، ولكن هدف اللجنة من بحث البلاغ هو معرفة ما إذا كان أصحابه سيتعرضون لخطر التعذيب الآن، إن هم أعيدوا (إلى بلدهم الأصلي)" ‬ . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيض اً إلى قضية م. س. م. ف. ف. ضد السويد ( ) ، التي اعتبرت فيها اللجنة أن المسألة الجوهرية هي الحالة في البلد الأصلي وقت العودة المحتملة لملتمس اللجوء إلى ذلك البلد.

4-8 وتذكّر الدولة الطرف كذلك بوقائع القضية وتضيف أن صاحب الشكوى ادعى - على الصعيد الوطني - أن ابنيه أُجبرا على الخضوع لتدريب مدته 15 يوما ً لدى نمور ال تاميل في عام 2006، وليس في عام 2004 كما ذكر أمام اللجنة. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا لم تقدم أي معلومات على الإطلاق، خلافا ً لما يدعي صاحب الشكوى. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية شكواه بموجب المادة 3 من الاتفاقية، حيث لم تُ قدم أ دلة كافية تثبت أن هناك أسبابا ً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا . وبالتالي فإن من الواضح أن الشكوى لا تستند إلى أسس وجيهة وينبغي اعتبارها غير مقبولة. وإن رأت اللجنة أن الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب الشكوى لم يثبت بالقدر الكافي أن عودته إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية . ‬

4-9 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يُقدم في بلاغه إلى اللجنة أية معلومات جديدة عن مشاكله أو مشاكل ابنه في سري لانكا . وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقا ً لممارس ة مجلس طعون اللاجئين، فإن كون ملتمس اللجوء قد تعرّض للتعذيب في بلده الأصلي لا يؤدي إلى منح اللجوء أ و مركز الحماية في جميع الحالات. والعامل الحاسم في التقييم هو تحديد ما إذا كان ملتمس ا للجوء معرض اً لخطر الت عذيب عند عودته إلى بلده الأصلي. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس اعتبر في قراره المؤرخ 13 آذار/مارس 2012 أقوال صاحب الشكوى واقع اً من حيث المبدأ، و لكن في ضوء المعلومات الأساسية المتعلقة بتغير الوضع في سري لانكا بعد رحيله في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بما في ذلك كون الحزب الديمقراطي لم يعد عنصرا ً من عناصر سياسة حكومة سري لانكا ، خلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى لن يواجه خطر التعرض للاضطهاد أو سوء المعاملة بالمعنى المقصود في المادة 7 من قانون الأجانب عند عودته. وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى استوفى الشروط اللازمة لمنح الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب وقت رحيله في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، فلا يعني ذلك أنه سيتأهل تلقائيا ً للحصول على الإقامة بموجب هذا الحكم عندما تُصدر دائرة الهجرة الدانمركية أو المجلس القرار، بالنظر إلى أن شروط الإقامة لم تعد مستوفاة وانتفت. وبعبارة أخرى، فإن الأساس الذي يستند إليه تقييم ما إذا كان الأجنبي معرضاً لخطر ال اضطهاد أو سوء ال معاملة بما يبرر اللجوء هو المعلومات المتاحة وقت اتخاذ القرار ذي الصلة .

4-10 وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، تشير الدولة الطرف إلى استنتاجات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أشكان بانجيهيغاليهي ضد الدانمرك ( ) ، التي أعلنت فيها المحكمة أن "وجود الخطر (التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) يجب أن يُقيّم في المقام الأول بالإشارة إلى الوقائع التي كانت معروفة أو كان ينبغي أن تكون معروفة ل لدولة المتعاقدة في وقت الطرد [. .. ] ، و ينبغي ألا يقيّم بشكل رجعي" . وفي هذا السياق ، تعتمد الدولة الطرف كذلك على السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) وعلى قرار اللجنة في قضية أ. أ. ر. ضد الدانمرك ( ) ، وتؤكد أن المجلس، حين قيّم في هذه القضية الخطر الفعلي الذي يُهدد صاحب الشكوى لدى عودته إلى سري لانكا ، أخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بالظروف الشخصية لصاحب الشكوى، بما في ذلك تحديد السمات له ول أسرته في ضوء المعلومات الأساسية المتاحة عن أوضاع التاميل في سري لانكا . وأُجري هذا التقييم وفقا ً للمبادئ التي حددتها المحكمة الأوروبية في قضية ن. أ. ضد المملكة المتحدة ( الالتماس رقم 25904/07)، التي أعلنت فيها المحكمة، في جملة أمور، أنه بغض النظر عن تدهور الحالة الأمنية في سري لانكا وما نجم عن ذلك من زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان، ف ل م ينشأ من ذلك خطر عام على جميع التاميل العائدين إلى سري لانكا .

4-11 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى خمس قضايا مقدمة من أفراد من إثنية التاميل من سري لانكا ضد الدانمرك ( ) ، خلصت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن إعادة مقدمي الالتماسات إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكا ً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكدت المحكمة الأوروبية على الاستنتاج الذي خلصت إليه في قضية ن. أ. ضد المملكة المتحدة والذي أشارت فيه إلى أنه لا يمكن اعتبار أن أفراد إثنية التاميل معرضين لخطر سوء المعاملة في حال إعادتهم إلى سري لانكا ، ورأت أن المواد الأساسية بشأن الوضع في سري لانكا ليست ذات طابع يدل على أن أي فرد من التاميل عائد إلى سري لانكا معرض لخطر سوء المعاملة. وذكرت المحكمة أيضا ً أن الحماية بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لا تنطبق إلا حين يكون مقدم الالتماس قادراً على أن يُثبت وجود أسباب وجيه ة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون موضع اهتمام كافٍ من جانب السلطات وأنه سيُحتجز ويُستجوب عند عودته على هذا الأساس.

4-12 وفي هذه القضية، قيّم مجلس طعون اللاجئين، وفقاً لقراره المؤرخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، المسألة كذلك في ضوء أحدث المعلومات الأساسية عن الظروف السائدة في سري لانكا في ذلك الوقت، بما في ذلك المعلومات الواردة في مبادئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية بشأن الأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكا ، التي تسرد فئات معينة من الأشخاص ذوي الصلات الخاصة ب نمور ال تاميل ، ال ذين قد يحتاجون إلى حماية دولية. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ذكر أمام سلطات ها أنه كان عضوا ً في نمور البحر، الوحدة ال بحرية التابعة ل نمور ال تاميل ، في الفترة من عام 1992 إلى عام 2000 ، وأن هذا لم يسبب له أي مشاكل. كذلك، لم يكن أي من ابني صاحب الشكوى عضوا ً في نمور ال تاميل ، وقد تلقيا تدريباً عسكرياً لمدة أسبوعين فقط مقابل المساعدة التي قدمها نمور ال تاميل في أعقاب مد التسونامي في عام 2004. وفيما يتعلق بحالة أخيه، قال صاحب الشكوى للسلطات الدانمركية إن شقيقه كان عضوا ً في نمور ال تاميل ، لكنه واجه بعض المشاكل عندما وصلت قوات هندية إلى سري لانكا في عام 1987، وإنه هرب بعد ذلك ث م حصل لاحق اً على حق اللجوء في النرويج. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ذكر أن أسرته لم تكن قد واجه ت أي مشاكل حين غادر أخوه البلد. وبالإضافة إلى ذلك، لم يأتِ صاحب البلاغ على ذكر حالة أخيه خلال إجراءات اللجوء. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف تؤيد تقييم المجلس الذي أشار فيه إلى أن صاحب الشكوى لن يثير اهتماماً كبيراً للسلطات السريلانكية بسبب صلاته أو صلات أفراد آخرين من عائلته ب نمور ال تاميل .

4-13 وفيما يتعلق بالأخبار والتقارير التي أشار إليها صاحب الشكوى عن أعمال إساءة ارتكبتها قوات الأمن السريلانكية ضد التاميل ، تكرر الدولة الطرف القول ب أن صاحب الشكوى وأفراد أسرته ليسوا أشخاصاً بارزين، ولا تتوفر أي معلومات تفيد بأن أسرة صاحب الشكوى التي تعيش في سري لانكا ، بما في ذلك زوجته أو أطفاله، قد تعرضت لأي سوء معاملة منذ رحيل ه . وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن الحزب الديمقراطي لم يعد يؤدي أي وظيفة عسكرية في سري لانكا ، بل اتخذ أكثر فأكثر خصائص عصابة إ جرامية، تمارس الابتزاز والفساد والعنف ضد المدنيين في منطقة جافنا. وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت احتمال تعرضه لخطر سوء المعاملة من قبل الحزب الديمقراطي بسبب تدريب ابنه لدى نمور ال تاميل في عام 2006، حين أصدر المجلس قراره، أو أنه يواجه حاليا ً أي خطر من هذا القبيل.

4-14 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف وجود عناصر غير متسقة في رواية صاحب الشكوى. فقد صرح صاحب الشكوى على وجه الخصوص، خلال المقابلة التي أجريت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أنه سافر من قرية انبارودي إلى كولومبو في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وأنه لم يواجه أي مشاكل أثناء رحلته، و كان في حوزته بطاقة هوية مؤقتة أبرزها للسلطات السريلانكية أثناء رحلته، وأنه سافر من مطار كولومبو في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 باستخدام جوا ز سفر سريلانكي مؤقت صادر باسمه. بينما ذكر في استمارة طلب اللجوء بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2008، وفي مقابلته في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أنه قد سافر من مطار كولومبو في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، واستخدم جواز سفر صادر باسم غير اسمه . وبالإضافة إلى ذلك، وخلال جلسة الاستماع في المجلس في 8 حزيران/يونيه 2010، ذكر صاحب الشكوى أنه بقي مع حركة نمور ال تاميل في شبه جزيرة جافنا حوالي 20 أو 21 يوما ً بعد الزيارة الأخيرة للحزب الديمقراطي في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وأن شخصاً اصطحبه بعد ذلك إلى مام ا دو / فافونيا التي واصل رحلته منها إلى كولومبو. وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ، الذي غادر سري لانكا منذ أكثر من ست سنوات وليس من الأشخاص البارز ين ، لن يواجه خطر التعرض لسوء المعاملة بما ينتهك ا لمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى سري لانكا .

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين

5- 1 في 29 حزيران/يونيه 2015، أفاد صاحب الشكوى بأنه لا يوافق على تأكيد الدولة الطرف بأن شكواه غير مقبولة. ويُقرّ صاحب الشكوى بأنه لم يقدم أي معلومات جديدة إلى اللجنة، من حيث الأسس الموضوعية ؛ لكنه يشير إلى عدد من التقارير التي تؤكد أن التاميل لا يزالون يتعرضون لسوء المعاملة في سري لانكا ( ) . ويشير صاحب الشكوى كذلك إلى أنه حتى وإن لم يكن "شخصاً بارزاً " في سري لانكا ، فقد سبق توقيفه واستجوابه وضربه من قبل الحزب الديمقراطي ، ولم يُفرج عنه إلا بعد أن وعد بتسليم ابنه. وبما أنه لم يُسلمه، فقد ت لقى تهديدات بالقتل. ونتيجة لذلك، هرب من سري لانكا بطريقة غير قانونية مستخدماً جواز سفر ليس صادر اً باسمه. ولهذه الأسباب، لديه خوف مبرر من أن يتعرض لسوء المعاملة عند عودته. ويفيد صاحب الشكوى كذلك ب أن السلطات المحلية اعتبرت في الواقع أنه كان في حاجة إلى الحماية حين غادر سري لانكا في عام 2008، وأنها استندت فقط إلى كون الحزب الديمقراطي قد فقد نفوذه في جافنا لتستن ت ج أنه لم يعد يحتاج إلى الحماية. ويضيف أيضا ً أن الحزب الديمقراطي لا يزال ينشط كمجموعة شبه عسكرية ويمارس سيطرته في جافنا بموافقة ضمنية من الجيش السريلانكي ( ) .

5-2 وفي 24 شباط/فبراير 2016، كررت الدولة الطرف رأيها بأن هذه الشكوى غير مقبولة بسبب عدم كفاية الأدلة، وبأنها لا تقوم على أي أساس موضوعي. و هي تلاحظ أن صاحب الشكوى أكد في تعليقاته المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2015، أنه لم يقدم أي معلومات جديدة في سياق شكواه أمام اللجنة. وتشير كذلك إلى أن صاحب الشكوى يدعي على ما يبدو أنه غادر سري لانكا بطريقة غير قانونية. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى سافر إلى كولومبو دون أن يواجه أي مشاكل، وأنه غادر مطار كولومبو دون أي صعوبة ، وأنه تمكن من البقاء في كولومبو قبل مغادرته دون مواجهة أي مشاكل. وفيما يتعلق بالمعلومات الأساسية بشأن سري لانكا ، تشير الدولة الطرف إلى أن المعلومات الأساسية الحالية لا توفر أي أساس يتيح التوصل إلى تقييم مختلف لحالة لجوء صاحب الشكوى. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى المعلومات والإرشادات القطرية المتعلقة بسري لانكا الصادرة عن وزارة ال داخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية ( ) ، التي جاء فيها أن عضوية شخص من التاميل في حركة نمور ال تاميل على مستوى منخفض أو مشاركته في أنشطته ا لا تكفي لإيجاد خطر حقيقي أو درجة معقولة من ترجيح أن يجتذب الشخص المعني اهتماماً سلبياً عند عودته إلى سري لانكا . وعلاوة على ذلك، ووفق اً للمذكرة المواضيعية التي نشرها المركز النرويجي للمعلومات عن البلدان الأصل ية (Landinfo) في 3 تموز/يوليه 201 5 ( ) ، فقد شهد الوضع الأمني العام في سري لانكا تحسناً ملحوظاً منذ أيار/مايو 2009، رغم أن البلد لا يزال يخضع لسيطرة عسكرية صارمة، ولم يتلق المركز (Landinfo) أي معلومات تشير إلى أن أفراد التاميل العائدين إلى سري لانكا قد تعرضوا لترتيبات أمنية خاصة، أو للتعذيب ، أو ي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة.

5-3 وأخيرا ً ، ت شير الدولة الطرف إلى الاجتهادات الحديثة للجنة المعنية بحقوق الإنسان لدعم تأكيدها أن هذه الشكوى لا أساس لها ولا تستند إلى أسس موضوعية. ففي قضية ب. ت. ضد الدانمرك ، أشارت اللجنة إلى "أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، ما لم يتضح أن ذلك التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يرقى إلى مستوى إنكار العدالة" ( ) . وفي قضية ك . ضد الدانمرك ، قالت اللجنة إن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي قد " درس بدقة كل ادعاءات صاحب البلاغ، وحلل بصفة خاصة التهديدات التي يزعم أنه تلقاها في [ بلد ه الأصلي ] ، وتبين له أنها غير متسقة وغير قابلة للتصديق لأسباب عدة. ويعترض صاحب البلاغ على تقييم الأدلة والاستنتاجات الوقائعية التي خلص إليها مجلس الطعون، لكنه لا يفسر السبب الذي يجعل هذا التقييم تعسفياً أو يبلغ حد إنكار العدالة " ( ) . كذلك خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية ن. ضد الدانمرك إلى أن " صاحب البلاغ لم يوضح كيف يخالف قرار مجلس طعون اللاجئين هذا المعيار، كما أنه لم يقدم أسساً متينة لدعم ادعائه بأن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية سيعرضه لخطر ضرر فعلي لا يمكن تصحيحه، انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ووفقاً لذلك تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية تدعم ادعاءه بانتهاك المادة 7 لأغراض المقبولية وترى أن بلاغه غير مقبول وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري " ( ) .

5-4 وفي 22 آذار/مارس 2016، أفاد صاحب الشكوى بأن شكواه جديرة بالقبول. وأكد أن لديه مخاوف مبنية على أسس وجيهة من أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا ، وأشار إلى أن سلطات الدولة الطرف قد استندت في قرار ترحيله على "معلومات أساسية مت ق ادمة وغير كافية" ولم ت ُ عد فتح ملف لجوئه عندما " وردت تقارير وتوصيات جديدة بعد آذار/مارس 2012". وأشار صاحب الشكوى كذلك إلى أن قرار مجلس طعون اللاجئين الدانمركي غير قابل للاستئناف مرة أخرى، ودفع بأ ن ه بُني على " معلومات ثبت لاحقاً أنها خاطئة " و بالتالي يصل إلى حد إنكار ا لعدالة في حالته. وفي هذا الصدد، أفاد صاحب الشكو ى بأن التوضيحات التي قدمها إلى سلطات الدولة الطرف اعتبرت متسقة وذات مصداقية بصفة عامة، وأنه اعتُبر بالفعل في حاجة إلى الحماية عندما غادر سري لانكا في عام 2008.

5-5 وذكر صاحب الشكوى أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف قررت رفض طلب اللجوء الذي قدمه على أساس أن الحزب الديمقراطي لم يعد مرتبطاً بالسلطات السريلانكية، وأن الخطر العام بتعرض أفراد التاميل العائدين للتعذيب ا عت ُ بر حينها ضعيفاً. لكن صاحب الشكوى دفع بأن "الكثير من التقارير أثبتت لاحقاً أن [السببين] موضع شك". ولذلك، يتعين على سلطات الهجرة في الدولة الطرف أن تعيد فتح ملف لجوئه و أن تدرس طلبه في ضوء أحدث المعلومات الأساسية المتاحة بشأن سري لانكا . وأكد صاحب الشكوى أن سري لانكا لم تشهد " أي تغيير في السلطة " منذ أن غادرها وأن "المجلس" لم يقدم أي دليل يثبت أنه لن يواجه أي خطر عند عودته. وفي هذا الصدد، أفاد صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف قد منحت حق اللجوء في عامي 2013 و 2014 " لعشرة من أصل ستة عشر طالب لجوء من سري لانكا " ؛ واستندت خمس حالات رفض إلى الافتقار للمصداقية، وهو ما يدل، وفق صاحب الشكوى، إلى أن "المجلس يسلم اليوم في حالات مماثلة بوجود حاجة شديدة إلى الحماية" .

5-6 وقال صاحب الشكوى إن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة لا ي زال واسع الانتشار في سري لانك ا ، وإنه يواجه نظرا ً لظروفه خطر التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة المهينة لدى عودته. وأضاف أن الدولة الطرف أغفلت وقائع هامة في الملاحظات التي قدمتها إلى اللجنة. ف بحسب مركز المعلومات Landinfo، كان لا يزال ي ُ بلغ في عام 2015 " عن حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين، وكانت حكومة سري لانكا لا تزال تعتبر نمور ال تاميل ‘ خطراً أمنياً ‘ ". وتفيد منظمة التحرر من التعذيب، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بأنها جمعت "أدلة عن 160 حالة (تعذيب) (حتى) أيلول/سبتمبر 2014". وعرض صاحب الشكوى أيض اً مقتطفات من عدد من " المصادر " ( ) تبيّن "صورة عن سري لانكا تختلف" عن تلك التي قدمتها الدولة الطرف. وكرر صاحب الشكوى القول ب أنه ليس "شخصاً بارزاً " في سري لانكا ، إلا أنه ساعد نمور البحر ال ت ابعين ل نمور ال تاميل . وفي هذا الصدد، كرر روايته ( ) وقال إنه غادر سري لانكا بصورة غير قانونية وإنه تمكن من مغادرة سري لانكا دون أي مشا كل لأنه لم يكن "شخصاً بارزاً" [ كما وردت]. وفي الختام، أشار إلى أن جميع العائدين في سري لانكا خضعوا لاستجواب مستفيض لدى عودتهم ثم احتجزوا، وأن مجرد ال اشتباه بوجود صلة ب نمور ال تاميل قد يؤدي إلى "تعذيب شديد ومعاملة مهينة".

5-7 و في 19 نيسان/أبريل 201 6 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وأشارت إلى ملاحظاتها السابقة والحجج المحددة بشأن هذه الحالة، وكررت القول ب أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية شكواه بموجب المادة 3 من الاتفاقية ، وبالتالي فإن الشكوى لا تستند إلى أساس سليم و ينبغي اعتبارها غير مقبولة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -1 قبل النظر في أي ادعاء ي رد في بلاغ ما، يجب على ال لجنة أن تقرر ما إذا كان مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 -2 وتذكّر اللجنة بأن ه وفق اً ل لفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية ، فإنها لا تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن الشكوى ينبغي أن تعتبر غير مقبولة لأنها لا تستند إلى أدلة كافية. ‬

النظر في الأُسس الموضوعية

7 -1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاح ها لها الطرفان ، وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7 -2 وفي الحالة قيد النظر ، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان الإبعاد القسري لصاحب الشكوى إلى سري لانكا س ي شكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("ردّ") شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب. ‬

7 -3 ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد ب أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى سري لانكا . ‬

7 -4 وتذكّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي يفيد ب أنه يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ‬

7 -5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى بأن إبعاده القسري سيشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب في سري لانكا . وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بادعاء صاحب الشكوى ، الذي قبلته الدولة الطرف ، بأنه تعرض في عام 2008 للاحتجاز والضرب على أيدي أعضاء في ال مجموعة شبه العسكرية التابعة ل لحزب الديمقراطي ، الذين طلبوا معلومات عن مكان وجود ابنه وعلاقته السابقة ب نمور ال تاميل . وادعى صاحب الشكوى أيض اً أنه كان مرتبطاً شخصيا ً بنمور البحر التابعين ل نمور ال تاميل من عام 1992 إلى عام 2000، وإن كان لم يشارك في أي عمل قتالي.

7 -6 وتشير اللجنة إلى أن مجلس طعون اللاجئين التابع للدولة الطرف اعتبر في قراره المؤرخ 13 آذار/مارس 2012 أن ادعاءات صاحب الشكوى بخصوص تعرضه في الماضي للاعتداء على أيدي أعضاء من الحزب الديمقراطي وانتسابه لنمور البحر حقائق . لكن المجلس قرر رغم ذلك أن تلك العوامل لم تعد تُفضي إلى خطر حقيقي بأن يتعرض صاحب الشكوى للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المجلس اعتبر أن الحزب الديمقراطي لم يعد مرتبطاً بالحكومة بوصفه قوة شبه عسكرية بل فقد نفوذ ه وأضحى في وضع يجعله أقرب إلى عصاب ة إجرامية، و لا يشكل بالتالي التهديد نفسه الذي كان يشكله في الماضي على صاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن انتساب صاحب الشكوى في السابق إلى نمور البحر التابعة ل نمور ال تاميل على مستوى غير عالٍ ليس كافياً لترجيح احتمال معقول بأن يجذب اهتماماً سلبياً عند عودته إلى سري لانكا . وتذكّر اللجنة أيض اً بأن الدولة الطرف قد أثارت شواغل بشأن عدة تناقضات ونواقص مزعومة في الادعاءات التي ساقها صاحب الشكوى أمام سلطات اللجوء التابعة لها .

7 -7 وفي هذا الصدد، و بينما تلاحظ اللجنة أن سلطات اللجوء في الدولة الطرف قد نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى وخلصت إلى أن ه لن يكون في خطر التعرض للاضطهاد أو سوء المعاملة عند عودته إلى سري لانكا ، فهي تذكّر بأنها، وإن كانت تولي أهمية كبير ة لتقرير الوقائع الذي تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف المعنية، فهي ليست مقيدة بتلك النتائج ، بل تتمتع بسلطة تنص عليها المادة 22 (4) من الاتفاقية لإجراء تقييم حر للوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضية ( ) .

7 -8 كذلك، وفيما يخص ادعاء صاحب الشكوى العام بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا ، نظراً إلى أن جميع أفراد التاميل العائدين إلى سري لانكا يُعتبرون تلقائياً مرتبطين ب نمور ال تاميل ، تذكّر اللجنة بأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ال بلد الأصلي لصاحب شكوى لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن ه معرض شخصيا ً لخطر التعذيب هناك ( ) . وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية التي أ عقب ت نظر ها في عام 2011 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لسري لانكا ، و التي أعربت فيها عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية في سري لانكا ، أي الجيش والشرطة على حد سواء، قد تواصلت في أجزاء كثيرة من البلد بعد انتهاء النزاع مع نمور ال تاميل في أيار/مايو 2009 ( ) . ‬

7-9 وتشير اللجنة كذلك إلى تقرير ذي مصداقية نشرته منظمة غير حكومية في عام 2015، وثّق 55 حالة ادعى فيها أفراد عادوا إلى سري لانكا من المملكة المتحدة خلال فترة 2009-2015 أنهم احتجزوا وتعرضو ا ل لتعذيب بعد ذلك من قبل السلطات السريلانكية، وتلاحظ أنه تبيّن في 54 حالة منها أن ال ارتباط ال سابق ب نمور ال تاميل ، سواء على مستوى منخفض أو على مستوى رفيع، وسواء مباشرة أو من خلال أحد أفراد الأسرة أو المعارف، شكّل على الأقل عاملاً أسهم في احتجازهم ( ) . ويشير التقرير أيضا ً إلى أن كون الضحايا قد عادوا من الخارج ربما استرعى انتباهاً خاصاً من جانب السلطات. ويتسق هذا التقرير مع تقارير غير حكومية أخرى نشرت في السنوات الأخيرة، بما فيها تقرير يوثّق 40 حالة تعرّض فيها أفراد كانوا مرتبطين أو اعتُقد أنهم كانوا مرتبطين ب نمور ال تاميل للاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي من قبل السلطات السريلانكية في الفترة بين عامي 2009 و2014 بغرض انتزاع اعترافات و/ أو معلومات عن نمور ال تاميل ومعاقبة الضحايا على تعاملهم مع المنظمة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يفيد ا لتقرير المذكور بأن الحزب الديمقراطي لا يزال يشارك في أعمال تعذيب ترتكبها السلطات، وكثير اً ما يتوسط ل لإفراج عن الأشخاص المحتجزين لدى السلطات مقابل مبالغ من المال ( ) . وترى اللجنة أن كل ما ذكر أعلاه يبين أن السريلانكيين من إثنية التاميل الذين كانت تربطهم في السابق صلات شخصية أو أسرية ب نمور التاميل ويُجبرون على العودة قسراً إلى سري لانكا قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب. ‬

7-10 وفي الحالة قيد النظر، ادعى صاحب الشكوى، دون أن تدحض الدولة الطرف ادعاءه، أن له ارتباطاً سابقاً شخصياً وعائلياً ب نمور ال تاميل ، وأنه احتجز وعذب في السابق على يد مجموعة شبه عسكرية مرتبطة بالسلط ات السريلانكية بسبب تصور ارتباط أسرته ب نمور ال تاميل . وبناء على ذلك، و مع أخذ جميع عوامل هذه الحالة المحددة في الاعتبار إجمال اً، وفي ضوء التقارير المتعلقة بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، التي يبدو أن سلطات الدولة الطرف لم تأخذها في الاعتبار بشكل كافٍ، بما في ذلك في سياق هذا البلاغ، وبالنظر إلى سوء المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى سابقاً في سري لانكا في عام 2008، تعتبر اللجنة أن ثمة أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً وكبيراً بالتعرض للتعذيب في حالة عودته القسرية إلى سري لانكا .

8- وإن ال لجنة، إذ تتصرف بمقتضى المادة 22(7) من الاتفاقية، تخلص إلى أن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب من جانب السلطات إذا أعيد إلى سري لانكا . ‬

9 - وترى اللجنة أن على الدولة الطرف التزاماً، وفق اً ل لمادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا أو إلى أي بلد آخر قد يواجه فيه خطراً حقيقياً بالتعرض للطرد أو الإعادة إلى سري لانكا . ‬