الأمم المتحدة

CRC/C/KHM/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 August 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والخمسون

30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 201 1

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب ال م ادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: كمبوديا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الموحد الثاني والثالث لكمبوديا (CRC/C/KHM/2-3)، في جلس تيها 1620 و1621 ( انظر CRC/C/SR.1620و1621)، المعقودتين في 3 حزيران/يونيه 201 1 ، واعتم ـ دت في جلستها 1639 (انظر CRC/C/SR.1639) ، المعقودة في 17حزيران/يونيه 201 1 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الموحد الثاني والثالث ، وكذلك بالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/KHM/Q/2/Add.1) . وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الإيجابي الذي أجرته مع وفد رفيع المستوى وممثِّل لقطاعات متعددة، والذي أتاح فهماً أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

3- تحيط اللجنة علماً مع التقدير، باعتماد ما يلي:

(أ) القانون المتعلق بالتبني على الصعيد الدولي، في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(ب) القانون المتعلق بتعزيز حقوق المعوقين وحمايتها، في تموز/يوليه 2009؛

(ج) القانون المتعلق بقمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، في شباط/ فبراير 2008؛

(د) القانون المتعلق بالتعليم، في كانون الأول/ديسمبر 2007؛

(ﻫ) القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2005؛

(و) قانون الضمان الاجتماعي، في عام 2002؛ واستراتيجية الحماية الاجتماعية، في نيسان/أبريل 2010.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في تموز/يوليه 2004؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في أيار/مايو 2002؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في تشرين الأول/أكتوبر 2010؛

(د) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في نيسان/أبريل 2007؛

(ﻫ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في أيلول/سبتمبر 2007؛

(و) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في تموز/يوليه 2007؛

(ز) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في آذار/مارس 2006؛

(ح) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في نيسان/أبريل 2002.

5- وترحب اللجنة أيضاً ب التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) اللجنة الوطنية القائمة بحملة قمع الاتجار بالبشر، وتهريبهم، و استغلالهم في مجال العمل والاستغلال الجنسي، التي أنشئت في عام 2009؛

(ب) الخطة الاستراتيجية للتعليم (2009-2013)؛

(ج) خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأيتام والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري وغيرهم من الأطفال الضعفاء (2008-2010)؛

(د) السياسة المتعلقة بتعليم الأطفال المعوقين، في عام 2008؛

(ﻫ) خطة العمل الوطنية المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2008-2012)

ثالثاً - المجالات الرئيسية التي تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 ، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- ترحّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.128). ومع ذلك، فإن اللجنة تأسف لكون بعض الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها لم تلق العناية الكافية أو حظي جانب منها فقط بالاهتمام.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي قُدمت بشأن تقريرها الأولي، والتي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي ، ولا سيما تلك التي تتعلق بعدم التمييز، والأطفال المعوقين، وصحة المراهقين، وقضاء الأحداث.

التشريعات

8- في حين ترحب اللجنة بقرار المجلس الدستوري رقم 092/003/2007 الذي ينص على وجوب مراعاة المحاكم للاتفاقية لدى تفسير القانون الكمبودي والفصل في القضايا، فإنها مع ذلك تشعر بالقلق لكون المحاكم وهيئات القضاء والسلطات الإدارية لا تستشهد بأحكام الاتفاقية إلاّ في القليل النادر، ولا تنفذها بشكل مباشر. وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتماد العديد من التشريعات المتعلقة بالطفل، وتحيط علماً ب ما تمت الإشارة إليه خلال الحوار التفاعلي من أن الدولة الطرف بصدد وضع قانون شامل لحماية الطفل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مستوى إنفاذ ا لتشريع المتعلق بالطفل لا يزال ضعيفاً بسبب انعدام الآليات الملائمة لتنفيذ هذا التشريع.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التطبيق الكامل لمبادئ الاتفاقية وأحكامها في نظامها القانوني المحلي، بما في ذلك وضع آليات وأطر ونظم ملائمة لإنفاذ القوانين المتعلقة بالطفل على المستوى الوطني ومستويي المقاطعات والبلديات. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد، وعن القرارات التي تصدرها هيئات القضاء أو المحاكم الوطنية أو السلطات الإدارية لإعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بسن قانون شامل لحماية الطفل بحيث يغطي جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وعلى ضمان إدماج قانون قضاء الأحداث الذي تجري صياغته حالياً في هذا القانون الشامل .

التنسيق

10- تلاحظ اللجنة التدبير الإيجابي المتخذ والمتمثل في تعزيز مركز المجلس الوطني للطفل في كمبوديا ب مرسوم ملكي يقضي بأن تكون لهذا المجلس ميزانيته الخاصة، وبإنشاء هياكل تابعة له على المستويات دون الوطنية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار افتقار المجلس الوطني للطفل في كمبوديا للموارد البشرية والتقنية والمالية التي تلزمه لأداء دوره التنسيقي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، ومن عدم إلزام الإدارات الحكومية بالرجوع إلى هذا المجلس أو الانصياع له في القضايا ذات الصلة بحقوق الطفل.

11- تكرر اللجنة توصيتها المقدم ـ ة إلى الدول ـ ة الطرف ( CRC/C/15/Add.128 ، الفقرة 11)، والداعية إلى تزويد المجلس الوطني للطفل في كمبوديا بالمزيد من ال م وارد البشرية والتقنية والمالية الأساسية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان التنسيق الفعال في تنفيذ الاتفاقية، وتوضيح العلاقة القائمة بين هذا المجلس والإدارات الحكومية، والمبادرة فوراً إلى إنشاء هياكل تابعة للمجلس على مستويات المقاطعات والمناطق والبلديات.

خطة العمل الوطنية

12- في حين تلاحظ اللجنة وجود خطط عمل قطاعية شتى ذات صلة بالطفل في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية أو خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن الطفل، واعتماد خطة عمل وطنية تتعلق بالطفل أو أي إطار آخر من هذا القبيل لتنفيذهما بحيث تتضمن مختلف خطط العمل القطاعية وتغطي جميع مجالات الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن ترتبط هذه الاستراتيجية على نحو وثيق بخطة التنمية الاستراتيجية الوطنية (2009 - 2013) واستراتيجية الحماية الاجتماعية، وأن تخصص لها الموارد الكافية. وتوصي اللجنة بإيلاء الاهتمام المناسب أثناء وضع هذه السياسة والخطط للوثيقة الختامية المعنونة "عالم يليق بالأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية المعقودة في عام 2002، واستعراض منتصف المدة الذي أجرته في عام 2007، وتعليق اللجنة العام رقم 5(2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

الرصد المستقل

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية التقدم المحرز في مجال إنشاء آلية مستقلة في ظلّ الامتثال لمبادئ باريس لرصد وتقييم التقدم المحرز في مجال تنفيذ الاتفاقية، وتلقي ومعالجة الشكاوى التي يقدمها الأطفال فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية.

15- تكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف ( CRC/C/15/Add.128 ، الفقرة 14) بأن تنشئ، امتثالاً لمبادئ باريس، آلية مستقلة سواء بوصفها جزءاً من مؤسسة ل حقوق الإنسان تضم وحدة معنية بالطفل أو آلية منفصلة. وينبغي أن تكون هذه الآلية متاحة للأطفال، وأن ترصد إعمال حقوقهم، وتتعامل مع الشكاوى المتعلقة بانتهاك هذه الحقوق بطريقة تخدم مصالح ا لأطفال وسريعة، وتوفر سبل الانتصاف الكفيلة بالتصدي لهذه الانتهاكات. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.

رصد الموارد

16- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية 2009-2013 تتضمن أولويات رئيسية مكرسة للأطفال، إلاّ أن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لحماية الطفل والرعاية الاجتماعية موارد محدودة ، بالإضافة إلى اضطلاع ال شركاء في التنمية بتمويل معظم الخدمات المقدمة حالياً. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أنه على الرغم من النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته الدولة الطرف، فإن الزيادة في الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية لم تبلغ منذ عام 2007 إلاّ نصف الزيادة التي تحققت في المجالات الأخرى، وأن الميزانية المخصصة للتعليم لا تمثل سوى 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ أنه على الرغم من اعتماد قانون مكافحة الفساد في عام 2010، فإن الفساد لا يزال متفشياً في الدولة الطرف، يتسبب باستمرار في تحويل مسار الموارد التي بإمكانها تعزيز إعمال حقوق الطفل.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية في الميزانية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية لإعمال حقوق الطفل، وعلى وجه التحديد زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، قطاع التعليم؛

(ب) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في إعداد ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع الموارد المخصصة لقضايا الطفل واستخدامها على نطاق الميزانية ككل، فتتوضح، على هذا النحو، صورة ا لاستثمار في الأطفال . و تحثّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على استخدام نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم "المصالح ال عليا للطفل"، بما يكفل قياس التأثير المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات و الفتيان على النحو المناسب؛

(ج) متابعة توصيات الأمم المتحدة، عند الاقتضاء، بدءاً بنموذج الميزنة القائمة على النتائج لرصد مدى فعالية تخصيص الموارد وتقييمها، وعند اللزوم، التماس التعاون الدولي في هذا الصدد؛

(د) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية، ووضع مخصصات واضحة لهذه المجالات التي تتصدى تدريجياً للفوارق المسجلة في المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ﻫ) ضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار مع الجمهور ، ولا سيما مع الأطفال، و كفالة مساءلة السلطات المحلية على النحو الملائم؛

(و) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال الأشد حرماناً أو ضعفاً، وللحالات التي قد تقتضي اتخ ـ اذ تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية هذه ال بنود المدرجة في الميزانية حتى في حال ة الأزمات الاقتصادية وال كوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(ز) ا تخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد ، وتعزيز القدرات المؤسسية للكشف على نحو فعال عن الفساد والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه؛

( ح ) مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة أثناء يوم المناقشة العامة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

جمع البيانات

18- تثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود الكبيرة التي بذلت ها ل وضع قواعد بيانات، ولا سيما بشأن الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة.بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم جمع بيانات كافية في بعض المجالات التي ت غطيها الاتفاقية، و فيما يتعلق ب الأطفال المعوقين على وجه التحديد ، و لكون آليات جمع البيانات لا تزال آليات تتسم بالتجزؤ. وت شعر اللجنة كذلك بالقلق ل عدم وجود تنسيق كاف بين الوزارات ذات الصلة لضمان وضع قاعدة بيانات م صنفة بشكل منهجي وشامل بحيث تغطي جميع مجالات الاتفاقية.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام شامل لجمع البيانات وتحليل البيانات التي تسنى جمعها لاستخدامها كأساس يقوم عليه تقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل، وكذلك للمساعدة في تصميم السياسات والبرامج اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي تصنيف البيانات على أساس السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والأصل العرقي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية لتيسير تحليل حالة جميع الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها اليونيسيف.

النشر والتوعية

20- تلاحظ اللجنة مع التقدير الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر المعلومات المتعلقة ب اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك تنظيم دورات لل تدريب ال مهني بشأن حقوق الطفل موجهة لمديري المدارس و نواب المديرين في جميع مقاطعات الدولة الطرف.

21 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى نشر الاتفاقية في جميع أنحاء البلد، ورفع مستوى الوعي العام، بما يشمل الأطفال والآباء، ونشر المعلومات المتعلقة ب مبادئ الاتفاقية وأحكامها .

التدريب

22- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المتعلقة ب توفير التدريب لفئات معينة من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بيد أنها تشعر مع ذلك بعدم كفاية هذا التدريب الذي لا ي غطي جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ، و المسؤولين عن إنفاذ القانون ممن لا يزال وعيهم ب الاتفاقية محدوداً.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ برامج تعليم وتدريب تتميز بمنهجيتها وجودتها وتعني بتقديم مبادئ الاتفاقية وأحكام ها لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم ، مثل القضاة ، والمحامين ، والم وظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية ، والموظفين العاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والمعلمين ، وموظفي الصحة ، بمن فيهم علماء النفس، وال أخصائي و ن الاجتماعي و ن . وت شجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من جهات منها المفوضة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف .

التعاون مع المجتمع المدني

24- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التهديدات والمضايقات والاعتداءات الجسدية والاعتقالات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف، ولا سيما أولئك الذين يدافعون عن حق الأسر والأطفال في السك ن. و تلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق أنه على الرغم من الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل في تنمية الوعي وتعزيز حقوق الطفل وتوفير الرعاية والحماية للأطفال، فإنها لا تزال في الغالب مستبعد ة من عملية وضع السياسات و القوانين وال استراتيجيات المتعلقة ب الأطفال. و تشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء الاستخدام الواسع النطاق للقانون المتعلق ب التشهير والتضليل الإعلامي ضد أصحاب الرأي المعارض، و إزاء مشروع قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، و هو المشروع ال ذي سيحد بشكل كبير ، في حال اعتماده ، من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف.

25- تح ث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات ملموسة للاعتراف قانوناً با لمدافعين عن حقوق الإنسان و ب عملهم، وتجديد جو الثقة والتعاون مع المجتمع المدني ، وإشراك المجتمعات المحلية بصورة منتظمة، وكذلك منظمات المجتمع المدني والأطفال في التخطيط ل لسياسات والخطط والبرامج المتصلة بحقوق الطفل وتنفيذ ها ورصدها وتقييمها . و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان التحقيق على الفور في حالات الت رهيب والمضايقة المبلغ عنها. و تحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات التي قدمها الم قرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا في هذا الصدد ( A/HRC/15/46 ، الفقرة 95).

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

26- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت، في سياق النمو الاقتصادي و تزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية، تدابير إيجابية لتنظيم أثر الأعمال التجارية على حقوق الطفل في الاقتصاد الرسمي، مثل صناعة الملابس الجاهزة.بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم الاضطلاع إلى حد الآن بوضع الإطار التنظيمي المتعلق ب المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات التجارية، الوطنية منها والدولية ، لمنع حدوث آثار سلبية محتملة لأنشط ة هذه الشركات على الأطفال.

27- ت وصي اللجنة الدولة الطرف باليقظة المستمرة تجاه امتثال الشركات المحلية والأجنبية القائمة في جميع أنحاء إقليمها لقانونها الوطني ، وب وضع وتنفيذ لوائح لضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والداخلية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، ولا سيما في ما يخص حقوق الطفل، وذلك تمشياً مع إطار الأمم المتحدة المتعلق بقطاع الأعمال و حقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع عام 2008، والذي يحدد الواجب الواقع على عاتق الدول في الحماية من انتهاك الشركات لحقوق الإنسان، ومسؤوليات هذه الشركات في احترام حقوق الإنسان، والحاجة إلى سبل انتصاف أكثر فعالية لدى حدوث الانتهاكات.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى أوجه عدم المساواة والتفاوت في مجال تمتع الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية بحقوقهم . ويعاني الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات عرقية في الم قاطعات الشمالية الشرقية والأطفال في الم قاطعات الجنوبية الغربية من حالة شديدة من الحرمان من خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس ، و التي تحصر المرأة والفتاة في أدوار تقليدية. و تشعر اللجنة في هذا الصدد بالقلق من استمرار المدارس في الدولة الطرف في تدريس مدونة قواعد السلوك للنس ـ اء ( Chbap Srey )، وهي المدونة التي ت ضفي الشرعية على الدور المتدني، حسب التصور السائد، ل لفتيات والنساء في المجتمع .

29- ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تقيّم بصورة دقيقة ومنتظمة التفاوتات القائمة في مجال تمتع الأطفال بحقوقهم و تتخذ، على أساس ذلك التقييم، الخطوات اللازمة لمكافحة التمييز ضد الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة والمحرومة . و تحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية تحديداً إلى وضع حد للتمييز ضد الفتيات، والتخلص من المواقف والممارسات والقوانين السائدة التي تقوم على نوع الجنس و التي تكرس الدور المتدني للنساء والفتيات في المجتمع .

المصالح العليا للطفل

30- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز على صعيد إدماج المبدأ العا م المتعلق بالمصالح العليا للطفل في التشريعات المحلية.بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات محددة بشأن كيفية مراعاة المصالح ال عليا للطفل في سياسات الدولة الطرف وبرام جها.

31- تح ث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج مبدأ المصالح العليا للطفل على نحو ملائم وتطبيقه باستمرار في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال و التي لها تأثير على الأطفال . و ينبغي أيضا ً أن يستند المنطق القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

32- تعرب اللجنة عن قلقها العميق لكون الغرق هو السبب الرئيسي في وفيات الأطفال وتليه حو ادث الطرق، و هي تمثل أيضا ً السبب الرئيسي للإعاقة ال دائمة لل أ طف ا ل .وتشعر اللجنة أيضاً بقلق عميق من أن تمويل التوعية بمخاطر الألغام قد انخفض بشكل ملحوظ على الرغم من استمرار تعرض الأطفال لل موت أو الإصابة نتيجة انتشار ا لألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة .

3 3- تح ث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من حوادث الغرق وحوادث الطرق من خلال تنظيم حملات عامة لزيادة الوعي بالسلامة في أوساط الأطفال والآباء والمعلمين والجمهور بصفة عام ة. و تحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال ضد الألغام الأرضية بوسائل منها مواصلة وتعزيز عمليات إزالة الألغام وبرامج التوعية ب مخاطر الألغام .

احترام آراء الطفل

34- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مشاورات عديدة مع الأطفال أجريت أثناء إعداد تقرير الدولة الطرف ، وصياغة خطة ال عمل ال وطنية بشأن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التجاري (2005-2013 ). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف التقليدية في الدولة الطرف ، وهي المواقف التي تحد من حق الأطفال في ا لتعبير عن آرائهم بخصوص إجراءات صنع القرارات التي ت مسهم ، وإزاء عدم وجود سياسة وآلية داعمة لتعزيز مشاركة ال أطفال في الدولة الطر ف.

35- تُذ ك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها المتعلق ب اتخاذ التدابير المناسبة من أجل التنفيذ الكامل لحق الطفل في الاستماع إليه ، وتحثها على مكافحة المواقف والمفاهيم السلبية المكرسة عن ا لطفل ، و التي ت عوق التنفيذ الكامل لحقه في الاستماع إليه ، من خلال برامج التعليم العام، بما في ذلك تنظيم حملات لهذا الغرض بالتعاون مع قادة الرأي والأسر ووسائ ط الإعلام . وت لفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن يس ت مع إليه.

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17، و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

36- ترحب اللجنة بالمرسوم الفرعي رقم 103 المتعلق ب الحالة المدنية الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2000 ، والذي يجعل تسجيل المواليد إلزامياً ، و ب الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة الطرف لضمان ال تسجيل المجاني للمواليد في جميع أنحاء البلد. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون أطفال المهاجرين غير الشرعيين ليس لهم الحق في هذا التسجيل ، وغالبا ً ما تُرفض طلبات الأسر من أصل فيتنامي لدى سعيها إلى الحصول على شهاد ات ميلاد لأبنائ ها.

37- في ضوء المادة 7 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ال تسجيل المجاني لجميع المواليد ، بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم والأصول التي ينحدرون منها.

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

38- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الادعاءات القائلة ب أن الأطفال والمراهقين المدمنين على المخدرات و الأطفال المعوقين عقليا ً وأطفال الشوارع عرضة للتعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك ممارسة الضرب والجلد والعلاج ب الصدمات الكهربائية على نطاق واسع في مراكز إعادة تأهيل المدمنين و مراكز الشباب التي يودع فيها البعض منهم قسر اً .

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) ضم ان الإفراج دون تأخير عن الأطفال المحتجزين ب أي شكل من أشكال الا حتجاز التعسفي، سواء في مراكز علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم أو مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي أو أي نوع آخر من المر ا كز ال تي تديره ا الحكومة؛

(ب) ض مان إجراء تحقيقات فورية في ادعاءات إساءة م عاملة الأطفال وتعذيب هم في تلك المراكز، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) إ نشاء آلية مستقلة وموائمة للأطفال لتلقي الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، وتقديم التعويض للضحايا كما سبق أن أوصت ب ذلك لجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/KHM/CO/2 ، الفقرة 20).

العقوبة البدنية

40- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعات شتى لحظر العقاب البدني، فإنها تشعر مع ذلك بالقلق لكون المادة 1045 من القانون المدني ت سمح " ل صاحب السلطة الأبوية بأن يقوم شخصيا ً ب تأديب الطفل بالقدر اللازم"، و لكون المادة 8 من القانون المتعلق بمنع العنف ال منزلي وحماية ال ضحايا تجيز ضمنياً تعريض الأطفال للعقوبة البدنية لأغراض تأديبية.و تعرب اللجنة عن قلقها من نظرة الآباء والمعلمين إلى العقوبة البدنية على أنها تمثل في كثير من الأحيان شكلاً من أشكال التأديب ال مقبول ثقافيا ً، ومن ممارستها على نطاق واسع في الدولة الطرف.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) إل غاء المادة 1045 من القانون المدني و أحكام القانون المتعلق بمنع العنف ال منزلي وحماية ال ضحايا التي تجيز تعريض الأطفال للعقوبة البدنية ؛

(ب) سنّ تشريعات تحظر صراحةً تعريض الأطفال للعقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة ؛

(ج) ضمان إنفاذ القوانين التي تحظر العقوبة البدنية إنفاذاً فعالاً واتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن ممارسة العنف ضد الأطفال؛

(د) تنظيم حملات لتثقيف وتوعية الجمهور، وحملات تعبئة اجتماعية بشأن الآثار الضارة للعقوبة البدنية بغية تغيير الموقف العام السائد تجاه هذه الممارسة، وتعزيز الأشكال الإيجابية الخالية من العنف والقائمة على المشاركة لتنشئة الأطفال وتربيتهم كإجراءات بديلة للعقوبة البدنية؛

( ﻫ ) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة .

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال بسبل منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للاعتبارات الجنسانية؛

(ب) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن تنفيذ الدولة الطرف ل لتوصيات الواردة في هذه الدراسة، وتحديداً التوصيات التي أبرزها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، وهي على النحو التالي:

وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومعالجتها؛

فرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن؛

إقرار نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها وجدول أعمال بحثي بشأن العنف ضد الأطفال.

(ج) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات ذات الصلة بما فيها منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك المنظمات غير الحكومية الشريكة، والتماس المساعدة التقنية من هذه الجهات.

دال - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و18 ، الفقرتان 1-2 ، و9-11 ، و19-21 ، و25 ، و27 ، الفقرة 4 ، و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

43- ترحب اللجنة ب التركيز الذي حظيت به الرعاية الأسرية من خلال برنامج توفير الخدمات للأسر الفقيرة وإنشاء لجنة وطنية معنية بسياسة الإرشاد الاجتماعي للأسر. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل ات الأطفال الذين يشكون عدم حصولهم على الاهتمام والرعاية وال حنان من والديهم.

44- تو صي اللجنة الدولة الطرف ب التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية لتعزيز الخدمات الإرشادية المقدمة للوالدين ، و زيادة تطوير التثقيف والوعي الأسريين من خلال تدابير منها على سبيل المثال تدريب الوالدين في مجالات رعاية الطفولة المبكرة والتوجيه الأبوي والمسؤوليات المشتركة للوالدين، وذلك في ضوء المادة 18 من الاتفاقية. و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإقامة نظام حماية للطفل لم تابعة الأسر التي تحتاج إلى إجراءات داعمة من أجل إيلاء العناية والاهتمام اللازمين لأولادها.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

45- في حين ترحب اللجنة باعتماد السياسة التي أُقرت عام 2006 بشأن الرعاية البديلة للأطفال ، والمعايير الدنيا التي أقرت عام 2008 بشأن هذه الرعاية ، فإنها تلاحظ بقلق أن القرارات الوزارية (اللوائح) المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة لم تعتمد إلى حد الآن. و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها البالغ من تزايد عدد الأطفال في دور الأيتام في الدولة الطرف بنسبة 65 في المائة بين عامي 2005 و 2008، و استمرار النظر إلى الإيداع في مؤسسات الرعاية على أنها الخيار الأفضل. وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا يزال ، بالنسبة إلى ث لث ال أطفال المودعين في مؤسسات الرعاية ، أحد الأبوين موجوداً ؛

(ب) لم يتسن إلى الآن تسجيل م رافق الرعاية ال داخلية ورصدها على نحو مناسب ؛

(ج) ي حول عدم كفاية م خصصات الميزانية و النقص الحاصل في عدد العاملين في مجال رعاية ال أطفال والمدربين تدريبا ً جيدا ً دون التنفيذ الفعال لسياسات الدولة الطرف ومبادئها التوجيهية.

46- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ فوراً القرارات الوزارية ( Prakas ) المتعلقة ب سياسة الرعاية البديلة للأطفال، و ت خصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الكامل لهذه السياس ة و ل لمعايير الدنيا للرعاية البديلة للأطفال. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الأسرة بوصفها البيئة المثلى للطفل، وتمكين الآباء من رعاية أطفالهم لتجنب إيداعهم في مراكز رعاية الأطفال، وذلك بوضع برامج للإرشاد الاجتماعي وبرامج مجتمعية؛

(ب) وضع معايير قبول شاملة واستراتيجيات للحد من عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، بما يشمل وضع سياسات لتعزيز الأسر ودعمها وضمان عدم اللجوء إلى إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية إلا كملاذ أخير؛

(ج) تنفيذ آليات لإعادة إدماج الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية في أسرهم؛

(د) توظيف المزيد من العاملين في مجال رعاية الأطفال وضمان حصولهم على التدريب الكافي والأجر المناسب من أجل رصد تدابير الرعاية البديلة التي تتيح للأطفال بيئة شبيهة بالبيئة الأُسرية ؛

( ﻫ) مراعاة المبادئ التوجيهي ـ ة للرعاي ـ ة البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق ).

التبني

47- ترحب اللجنة بالقانون الصادر عام 2009 والمتعلق ب التبني على الصعيد الدولي ، و ب إنشاء هيئة تبني الأطفال على الصعيد الدولي . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم اعتماد اللوائح المتعلقة بإنفاذ القوانين إلى الآن ، و لما يُذكر من استمرار التبني الدولي غير القانوني بمشاركة موظفين من المؤسسات التي تديرها الدولة، وعدم إجراء أي تحقيق مناسب في هذه الادعاءات.

48- تحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على أن تعتمد دون تأخير القرارات الوزارية المتعلقة ب التبن ي على الصعيد الدولي . وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على ضمان الشفافية ال صارمة و ضوابط المتابعة فيما يتعلق ب التبني الدولي، وم حاكمة المتورطين في عمليات التبني غير ال قانوني وبيع الأطفال لأغراض التبني .

الإساءة والإهمال

49- تعرب اللجنة عن قلقها العميق لكون العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي ، لا يزال ي مثل مشكلة حادة في الدولة الطرف. وفي حين تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف لل قانون المتعلق ب العنف المنزلي وحماية الضحايا في تشرين الأول/ أكتوبر 2005، فإنها تشعر بالقلق لعدم صدور القرارات الوزارية التي تُمكّن المسؤولين في البلديات والقرى من التحرك لحماية ضحايا العنف المنزلي، ولعدم وجود نظام لحماية الطفل في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لكون العنف المنزلي القائم على نوع الجنس لا يزال مقبولا ً اجتماعي اً، ولا تزال سلطات إنفاذ الق وانين تتغاضى عنه إلى حدّ كبير .

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمكافحة العنف المنزلي، و منها على وجه التحديد ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ال إنفاذ الكامل للقانون المتعلق بم نع العنف المنزلي وحماية الضحايا، بما في ذلك التعجيل ب اعتماد القرارات الوزارية التي تُمكّن المسؤولين في البلديات والقرى من التحرك لحماية ضحايا العنف المنزلي؛

(ب) وضع نظام لحماية الطفل مع توضيح المسؤوليات التي تسند إلى سلطات محلية بعينها ، بما في ذلك وضع نظام للإبلاغ عن الإساءة للأطفال ، ومعالجة تقارير الإبلاغ هذه ، ووضع تدابير داعمة و تدابير أخرى لمنع حدوث ال مزيد من العنف؛

(ج) جمع بيانات م وثوقة بشأن العنف المنزلي، تشمل الاعتداء الجنسي على الأطفال ، وإجراء دراسات لمعرفة الأسباب الجذرية لمشكلة العنف ضد الأطفال وتحديد نطاق ها ؛

(د) تنسيق برامج ال توعية على نطاق الدولة ، بما في ذلك تنظيم حملات بشأن مشكلة العنف المنزلي، بغية تغيير المواقف العامة والتقاليد التي تمنع الضحايا، و لا سيما النساء والفتيات، من الإبلاغ؛

( ﻫ) التحقيق في حالات العنف المنزلي من خلال ال إجراءات ال قضائية الملائمة للأطفال، وضمان تطبيق العقوبات على الجناة مع المراعاة الواجبة لضمان حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في الخصوصية .

هاء - الصحة الأساسية والرعاية (ال م واد 6 ، و18 ، الفقرة 3 ، و23 ، و 24 ، و26 ، و27، و الفقرات 1-3 من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

51- ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بتعزيز حقوق المعوقين وحمايتها في تموز/ يوليه 2009، وبالسياسة المعتمدة عام 2008 بشأن تعليم الأطفال المعوقين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة وم صنفة عن الأطفال المعوقين و عن أنواع الإعاقة؛

(ب) عدم وجود نظام للفرز المبكر للإعاقات وتحديدها والتدخل بشأنها والوقاية منها مبكراً في الدولة الطرف؛

(ج) استمرار معاناة الأطفال المعوقين ، وبخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية (مثل الم قاطعات الشمالية الشرقية) والأطفال المعوقون عقلياً من أقصى درجات التهميش في المجتمع، ومن رفض أسرهم لهم، ومن أعلى مستويات التمييز الممارس ضدهم ، ولا سيما فيما يتعلق ب إمكانية حصولهم على خدمات الصحة والتعليم ؛

(د) أن م عظم الخدمات المقدمة للأطفال المعوقي ن توفرها المنظمات غير الحكومية .

52- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ال إنفاذ الفعال للقانون المتعلق ب تعزيز حقوق المعوقين وحمايتها، و للسياسة المعتمدة عام 2008 بشأن تعليم الأطفال المعوقين ، ولا سيما من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة . و توصي اللجنة الدولة الطر ف بما يلي:

(أ) جمع بيانات شاملة عن الأطفال المعوقين وتصنيفها حسب العمر و نوع الجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي وا لأصل العرقي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، واستخدام هذه البيانات لتحليل أسباب الإعاقة ، ووضع سياسات وبرامج للوقاية من الإعاقة ومساعدة الأطفال المعوقين؛

(ب) اعتماد سياسة للتشخيص المبكر للإعاقات وتحديدها والتدخل بشأنها والوقاية منها مبكراً؛

(ج) ضمان توفير الخدمات الأساسية للأطفال المعوقين باعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الدولة؛

(د) تدريب المزيد من المتخصصين في مجال الصحة وإنشاء عيادات متنقلة تقدم الخدمات الصحية للأطفال المعوقين، ولا سيما في المناطق الريفية؛

( ﻫ ) تنفيذ برامج بمساعدة وسائ ط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع من أجل التوعية بحقوق الأطفال المعوقين ومكافحة التمييز ضدهم؛

(و) تحسين نوعية التعليم العادي والخاص ، وزيادة تطوير برامج التعليم غير الرسمي ، وتوفير تدريب شامل ومنتظم للمعلمين وتكييفه مع متطلبات مختلف أشكال الإعاقة؛

(ز) التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ح) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقي ن.

الصحة والخدمات الصحية

53- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتطوير نظامها الصحي، فإنها تشعر بالقلق إزاء محدودية ما يتوفر من الخدمات الصحية و تدني فرص الحصول عليها وجودتها والاستفادة من ها ، و لا سيما في المناطق النائية، و إزاء ال نقص الحاصل على نطاق واسع في عدد ا لعاملين الصحيين ذوي المهارات، واستمرار أوجه اللامساواة فيما يخصّ الحصول على الرعاية الصحية و الاستفادة منها بين المناطق الريفية والحضرية. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها بشكل خاص م ما يلي :

(أ) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة و الوفيات النفاسية ؛

(ب) معاناة نصف عدد الأطفال دون سن الخامسة في الدولة الطرف من نقص الوزن؛

(ج) موت ما يقدر ب حوالى 100 طفل كل يوم في الدولة الطرف نتيجة لأمراض يمكن تجنبها و علاجها مثل ا لإ سهال والالتهاب الرئوي؛

(د) عدم وجود خدمات طبية مجانية للأطفال الفقراء، بمن فيهم أطفال الشوارع ؛

( ﻫ ) ندرة خدمات الصحة ال عقلية للأطفال في الدولة الطرف.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق الحصول على خدمات ا لرعاية الصحية الأولية المجانية في جميع الم قاطع ات ، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتقديم هذه الخدمات بطريقة تعود بالفائدة على السكان في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى خفض معدلات وفيات الولدان و الأطفال الصغار والأمهات الحوامل، بما في ذلك تحسين مستوى الرعاية قبل الولادة وعند الولادة ؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مشكلة سوء التغذية لدى الأطفال دون الخامسة على نحو شامل ؛

(د) اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل الصحية التي يمكن تجنبها والتي تصيب الأطفال، بما في ذلك نقص اليود والملاريا والإسهال والأمراض التنفسية الحادة والحصبة والتهاب السحايا؛

( ﻫ ) وضع سياسة وطنية شاملة بشأن الصحة العقلية للطفل ، بالإضافة إلى مراعاة جميع المكونات الأساسية الإلزامية الواردة في توصيات منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك تعزيز الصحة العقلية والإرشاد الاجتماعي والوقاية من الاضطرابات العقلية في إطار خدمات الرعاية الأولية وفي المدارس والمجتمعات المحلية، وكذلك خدمات الصحة العقلية للمرضى الخارجيين والمرضى المقيمين من الأطفال والمراهقين الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية الحادة ؛

(و) التماس المساعدة التقنية في هذا الصد د من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية .

صحة المراهقين

55- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع نسبة المراهقين الذين يعانون من ال مشاكل الناجمة عن تعاطي المخدرات، بما في ذلك التبغ والكحول وال عقاقير . وتتصل ال شواغل ال أخرى المتعلقة ب المراهقين بال حوادث والإصابات التي تقع في أماكن العمل، و الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشري ، والأمراض المنقولة جنسيا ً، ومشاكل الصحة الإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق لمحدودية التدابير التي اتخذت لمعالجة هذه المشاكل وتنفيذ التوصيات السابقة التي قدمتها ا للجنة. ويساور اللجنة كذلك قلق بالغ لكون الانتحار شكل السبب الرئيسي في وفيات المراهقين عام 2009.

56- تكرر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف ( CRC/C/15/Add.128 ، الفقرة 53) والداعية إلى إجراء دراسة شاملة ومتعددة التخصصات لتحديد نطاق ال مشاكل المتعلقة بصحة المراهقين ، بما في ذلك الصحة ا لعقلية ، وذلك كأساس ل لنهوض بالسياسات المتعلقة بصحة المراهقين وتعزيز التثقيف في مجال الصحة الإنجابية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير خدمات الإرشاد الاجتماعي الملائمة للمراهقين و المراعية لل فوارق بين الجنسين، بالإضافة إلى إنشاء مرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم؛

(ب) ضمان أن يتم في التدخلات الرامية إلى تخليص الأطفال المتعاطين للمخدرات من الإدمان عليها ، وإزالة سميتها، و علاجهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وتطوير علاج مجتمعي للمخدرات، ووضع برامج لإعادة التأهيل بغية تحقيق هذا الهدف؛

(ج) إجراء دراسة متعمقة عن انتحار الشباب وأسبابه، واستخدام هذه المعلومات ل وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن انتحار الشباب، بالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين والعاملين الصحيين وغيرهم من المهنيين المعنيين ؛

(د) الاسترشاد ب تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم .

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

57- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الانخفاض الكبير الذي شهدته معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري لا تزال غير كافية للتصدي بشكل استباقي لمواطن الضعف المتعددة التي تعرض الأطفال لخطر فيروس نقص المناعة البشري . و تشعر اللجنة أيضا ً بالقلق للانخفاض الذي شهده مستوى الموارد المخصصة ل لبرامج المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، و لكون الدولة الطرف لم تتكفل سوى بتغطية 9 في المائة فقط من النفقات السنوية المخصصة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشري. و تشعر اللجنة كذلك بالقلق لعدم تلقي الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري والمنبوذين من أسرهم للقدر الكافي من دعم الرعاية الاجتماعية الذي يتيح لهم مواصلة التعليم، والبقاء، والحصول على الإرشاد الاجتماعي والرعاية البديلة ، والحماية من سوء المعاملة والاستغلال.

58- تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الكامل للخطة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري و مكافحته ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الوصم والتمييز ضد الأطفال المصابين ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، ولا سيما من خلال تنظيم حملات لتثقيف الجمهور . و تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل، و إلى المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان .

ال مستوى المعيش ي

59- تلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجية وطنية للفقراء والفئات الهشة ، لكنها مع ذلك تشعر ب القلق لكون ال نمو ال اقتصادي ال كبير و المستدام الذي تحقق على مدى العقد الماضي لم يؤد إلى توزيع فوائد هذا النمو توزيعا ً عادلا ً ، حيث إن ثلث السكان في الدولة الطرف لا يزال يعيش تحت خط الفقر، و لا يتمتع ب خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية سوى خ مس السكان . وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق لما تشهده التدابير الحالية لمبادرات شبكة الأمان الاجتماعي، والمنح الدراسية ، والغذاء مقابل العمل، على سبيل المثال، من تجزؤ في التنفيذ ومن محدودية في التغطية الجغرافي ة.

60- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تقديم الدعم والمساعدة المادية للأسر المحرومة اقتصاديا ً ، و بالذات الأسر التي تعيش في المناطق الريفية، وضمان حق جميع الأطفال في الحصول على مستوى معيشي لائق .

إخلاء الأطفال وأسرهم من أراضيهم

61- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون مصادرة الأراضي الصادر في شباط/ فبراير 2010 ونشرة التوطين المؤقت لشهر أيار/ مايو 2010، وهي تعرب عن قلقها العميق لاستمرار حرمان آلاف الأسر والأطفال ، ولا سيما الأسر الفقيرة في المناطق الحضرية و صغار المزارعين ومجتمعات السكان الأصليين ، من أراضيهم نتيجة الاستيلاء عليها وعمليات الإخلاء القسري التي ينفذها أشخاص بيدهم مقاليد السلطة.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على فرض وقف اختياري وطني لعمليات الإخلاء إلى حين البت في مشروعية المطالبات المتعلقة بالأراضي. وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على ضمان عدم بقاء الأسر و أطفال هذه الأسر دون مأوى نتيجة عمليات الإخلاء التي تنفذ لصالح أنشطة القطاع الخاص والأنشطة الإنمائية. و توص ي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل توصيات الم مثل الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا فيما يتعلق بالحصول على الأراضي و أ بواب الرزق ( A/HRC/4/36 و A/HRC/7/42 ).

الأطفال المسجونون مع أمهاتهم

63- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء حالة الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم، و لا سيما أولئك الذين ي قيمون في المركز الإصلاحي رقم 2 الواقع في بنوم بنه والمعروف بشدة اكتظاظه ، وكذلك الأطفال المحتجز و ن في سجو ن تكماؤو و كومبونغ شام وكومبونغ شنانغ في ظروف تضر بسلامتهم البدنية والعقلية والعاطفية. وتشعر اللجنة بوجه خاص بالقلق لعدم توفير الغذاء ومياه الشرب المأمونة للأطفال ، و لما هو متوقع من الأمهات، من تقاسم لوجبات الإعاشة الخاصة به ن مع أطفاله ن ، و لكون هؤلاء الأطفال يوضعون في كثير من الأحيان في زنزانات تفتقر إلى ال تهوية ال مناسبة في ظروف تتسم ب الحر الشديد وفصلهم عن الأشخاص المصابين بأمراض معدية م ن قبيل السل لا يتم دائماً . وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق لمحدودية فرص حصول الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم على الخدمات الصحية ، ولكون فرص وصولهم إلى أي شكل من أشكال التعليم والأنشطة الترفيهية تكاد أن تكون معدومة . وتشعر اللجنة كذلك بقلق بالغ إزاء حالات الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجسدي على يد حراس السجن والسجناء الآخري ن.

64- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام حقوق الأطفال والأمهات الموجودين في السجن. و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فورية ت ضمن تزويد الأمهات وأطفالهن ب الطعام والخدمات الصحية، و أن تتيح للأطفال فرص ال حصول على التعليم والأنشطة الترفيهية . وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من جميع أشكال سوء المعاملة ، والتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالإساءة للأطفال من طرف موظفي السجون والسجناء الآخرين، واتخاذ التدابير التأديبية المناسبة ضد م ن يسيئ ل لأطفال .

واو - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

65- تلاحظ اللجنة بارتياح التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة الطرف في سبيل الزيادة في عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائية والثانوية، وضمان الحصول بشكل منصف على التعليم في جميع أنحاء البلاد، وتقليص الفجوة بين الجنسين. وترحب اللجنة أيضا ً ب التزام الدولة الطرف ب تنفيذ مبادرة التعليم للجمي ع. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لكون التعليم لا يزال غير إلزامي في الدولة الطرف، حيث لا يُنفق سوى 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على هذا القطاع ، وانخفاض النفقات التي تصرف على التعليم منذ عام 2007. و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها م ما يلي:

(أ) استمرار التمييز الشديد ضد الأطفال المعوقين وال أطفال الذين ينتمون إلى أقليات عرقية وأطفال السكان الأصليين في مجال الحصول على التعليم؛

(ب) ا لا نخفاض الشديد في مستويات مؤشرات الالتحاق بالمدارس في مناطق معينة، مثل مقاطعتي راتاناكيري وموندولكيري اللتين تضمان عدداً كبيراً من السكان المنتمين إلى أقليات ؛

(ج) استمرار انعدام الهياكل الأساسية المدرسية في الدولة الطرف، وبخاصة انعدام ال مرافق مثل المراحيض ومياه الشرب، وكذلك المواد المدرسية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) على الرغم من إشارة الدولة الطرف خلال الحوار الذي دار معها إلى معالجة مسألة دفع أجور إضافية للمعلمين، إلا أن مرتبات المدرسين لا تزال منخفضة ؛ والمستوى العام للفساد القائم في الدولة الطرف يؤدي إلى إمكانية تلقي المعلمين لأموال لقاء إنجاح التلاميذ الذين يتقدمون للامتحانات ؛

(ﻫ) استمرار ارتفاع معدلات ترك ال م درسة والتغيب و الرسوب وتزايد هذه المعدلات ، مع تضرر الفتيات من آثارها بدرجة تفوق بكثير درجة تضرر الفتيان ؛

(و) تزايد عدد المدارس الخاصة التي تعمل دون خضوعها ل مراقبة منتظمة من طرف وزارة التربية؛

(ز) لا تزال نوعية التعليم ومدى ملاءمة المناهج الدراسية وت وفير الخدمات التعليمية للمناطق الجغرافية النائية تشكل تحديا ً قائماً ؛

(ح) لا يزال التعليم قبل المدرس ي وغيره من فرص التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة إلى حد كبير في غير متناول معظم الأطفال، و لا سيما أولئك الذين يقيمون خارج المناطق الحضرية؛

(ط) لا ترد معلومات عن التعليم المهني في تقرير الدولة الطرف.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل التعليم الأساسي إلزامياً؛

(ب) تخصيص المزيد من الموارد لقطاع ا لتعليم بغية توسيع المرافق المدرسية المناسبة وبناء هذه المرافق وإعادة بنائها في جميع أنحاء الدولة الطرف، وإنشاء نظام تعليمي شامل حقاً يرحب بالأطفال المعوقين وكذلك بالأطفال من جميع الأقليات؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع أشكال الفساد في النظام التعليمي ؛

(د) بذل المزيد من الجهود لمعالجة ارتفاع معدلات ترك ال م درسة والرسوب، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تضم عدداً كبيراً من السكان المنتمين إلى أقليات كما هو الحال في مقاطع تي راتاناكيري وموندولكيري ؛

( ﻫ) اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حق الفتيات في التعليم بتنظيم حملات التعبئة الاجتماعية وزيادة عدد المدرسات المدرَّبات تدريباً ملائماً وضمان أمنهن؛

(و) توسيع نطاق التعليم الثنائي اللغة لغير الناطقين بالخميرية ؛

(ز) تحسين نوعية التعليم بتنقيح المناهج الدراسية واستخدام أساليب التعلم التفاعلي وتعيين مدرسين مدرَّبين؛

(ح) زيادة تطوير البرامج الشاملة لنماء الطفل في سنّ مبكرة والبرامج التعليمية ، بما في ذلك البرامج المجتمعية المنحى ، وضمان إمكانية وصول أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر التي تعيش في المناطق الريفية أيضاً إليها ؛

(ط) توفير التعليم المهني للمراهقين والمنقطعين عن الدراسة في سنّ مبكرة ؛

(ي) مراعاة التعليق العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم.

زاي - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40 و37(ب) و(د) و30 و32-36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

67- في حين تلاحظ اللجنة اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتزام الدولة الطرف في إطار الأهداف الإنمائية للألفية بتقليص عدد الأطفال العاملين إلى ثمانية في المائة بحلول عام 2015 ، ووضع حد لجميع أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لكون أكثر من 1.5 مليون طفل ينشطون اقتصاديا ً في الدولة الطرف، و لتوظيف حوالى 000 250 طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال.وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها الشديد لكون الآلاف من الأطفال يعملون كخدم في المنازل، ولا سيما في العاصمة بنوم بنه، في ظروف شبيهة بظروف العبودية.

68- تحث اللجنة الدولة الطرف على الإنفاذ الكامل للقوانين المتعلقة بعمل الأطفال ، وتنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بوسائل من بينها ما يلي :

(أ) تعزيز تشريعاتها الوطنية التي تحظر عمل الأطفال ؛

(ب) منح الأولوية في هذا الصدد ل معالجة الحالة ال هشة التي يعاني منها الأطفال العامل و ن كخدم منازل وفقا ً للمعايير الدولية ؛

(ج) زيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل؛ وضمان فرض غرامات وعقوبات جنائية على الأشخاص الذين يلجأون إلى استخدام الأطفال بشكل غير مشروع؛

(د) تنظيم تدريب إلزامي للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة؛

( ﻫ) اعتماد تدابير مناسبة لتيسير تعافي الأطفال العاملين سابقاً وحصولهم على فرص التعليم بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسي ن.

أطفال الشوارع

69- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آليات وموارد محددة لمعالجة مشكلة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الكافية لهؤلاء الأطفال . وتشعر اللجنة بوجه خاص بالقلق إزاء عمليات "تنظيف الشوارع" التي اضطلعت بها الشرطة، ك تلك التي نفذت في أوائل عام 2008 والتي جرى خلالها نقل الكثير من أطفال الشوارع إلى مركزي إعادة التأهيل ( كوه رومدوول وبري سبيو ) اللذين تديرها إدارة بنوم بنه التابعة ل وزارة الشؤون الاجتماعية، واحتجازهم بصفة غير قانونية وتعريضهم لطائفة متنوعة من التجاوزات التي أدت ، في بعض الحالات، إلى وفاتهم، عن طريق الانتحار أحياناً.

70- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أطفال الشوارع، وضمان تزويدهم ب خدمات التعافي وإعادة الإدماج، ومنح الأولوية للتدخلات التي تتخذ على مستويي الأسرة والمجتمع للم شمل أسر هؤلاء الأطفال؛

(ب) وقف عمليات "تنظيف الشوارع" وعدم معاملة أطفال الشوارع على أنهم مجرمون، و العمل بدلا ً من ذلك على معالجة أوضاعهم بطريقة تراعي حقوقهم وكرامتهم؛

(ج) إجراء تحقيقات مستقلة بشأن احتجاز الأطفال وإساءة معامل تهم في مر كزي كوه رومدوول وبري سبيو وتقديم معلومات شاملة في تقريرها الدوري القادم عن نتائج تلك التحقيقات .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

71- تعرب اللجنة عن قلقها العميق من استغلال الآلاف من الأطفال في الدعارة داخل الدولة الطرف ، وتزايد معدلات اغتصاب الأطفال في الدولة الطرف ، وارتكاب مواطني الدولة الطرف ل معظم جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسيين.وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها الشديد من تنامي ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في السنوات الأخيرة، وتعرض نسبة مخيفة من الأطفال للعنف الجنسي و المواد الإباحية، و لا سيما من خلال الإنترنت. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق مما يلي:

(أ) عدم محاكمة مرتكبي جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسيين بحق الأطفال إلاّ في القليل النادر بسبب تفشي ممارسة تسوية القضايا خارج المحكمة والتعويض في حالات الاعتداء الجنسي ، وهو سلوك تشجعه سلطات إنفاذ الق واني ن؛

(ب) محدودية الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي الجرائم الجنسية والأشخاص الذين يديرون بيوت الدعارة أو غيرها من مؤسسات تجارة الجنس حيث يجري الاستغلال الجنسي للفتيات القاصرات ؛

(ج) تركز خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي وملاجئ ا لأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي ين بصورة رئيسية في العاصمة ، و إدارة المنظمات غير الحكومية بشكل أساسي لهذه الخدمات والملاجئ .

72 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها من أجل إنفاذ تشريعاتها، وتجريم الاستغلال والاعتداء الجنسي ين بغية ضمان تقديم مرتكبي ال جرائم ال جنسية ضد الأطفال إلى العدالة على النحو الواجب ومعاقبتهم العقاب المناسب ؛

(ب) إدانة من يفتح الباب للسياحة الجنسية أو ييسر سبلها أو يزيد من انتشارها من الأفراد والمؤسسات واتخاذ تدابير فعالة ضد هذه الجهات ؛

(ج) إقامة ملاجئ للأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي ين ، وتو فير خدمات إعادة التأهيل وال تعافي والإدماج الاجتماعي لهم.

بيع الأطفال والاتجار بهم

73 - ترحب اللجنة ب الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأطفال، بما في ذلك إنشاء إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأحداث على المستوى المركزي و على صعيد المقاطعات ، وإنشاء وحدات شرطة لمكافحة الاتجار . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار الاتجار بعدد كبير من النساء والأطفال من البلد وعبره وداخله لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وت شارك اللجنة أيضا ً في القلق الذي أعربت عنه في عام 2009 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KHM/CO/1، الفقرة 26) بشأن العدد القليل من المحاكمات والإدانات الصادرة في حق المتجرين.

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، بوسائل منها محاكمة مرتكبي هذه الجريمة وإدانتهم، ودعم البرامج والحملات الإعلامية الرامية إلى منع الاتجار، و تنظيم التدريب الإلزامي على تشريعات مكافحة الاتجار، لفائدة ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة، وزيادة الدعم الطبي والنفساني والقانوني المقدم إلى الضحايا.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

75- تشارك اللجنة في القلق الذي أعربت عن ه بوجه خاص لجنة مناهضة التعذيب ( CAT /C/KHM/CO/2 ، الفقرة 24) بشأن إعادة عشرين ملتمساً للجوء من الويغور، من بينهم طفلان، إلى الصين بشكل قسري في عام 2009، و تحث اللجنة الدولة الطرف على التمسك بمبدأ عدم رد اللاجئين وفقا ً للقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

76- ترحب اللجنة ب القيود التي فرضها قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعا م 2007، وال سفر 1 من قانون العقوبات ل عام 2009 بشأن احتجاز الأطفال في مراكز الشرطة و في فترة ما قبل المحاكمة، وتحديد ال سن ال دنيا للمسؤولية الجنائية في 14 عاما ً. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود محاكم خاصة با لأطفال أو قضاة أو مدعين عامين متخصصين في مجال حقوق الطفل، و لأن المحاكم تقاضي الأ طفال في ال كثير من الأحيان كما تقاضي ا لبالغين، و تحتجزهم بوجه عام في سجون البالغين. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) أن قانون عام 2001 المتعلق ب الظروف المشددة في ال قضايا الجنا ئ ي ة يشدد عقوبة السرقة إذا ارتكبت من قبل شخصين أو أكثر، و ذلك دون تمييز في العقوبة بين البالغين والأطفال ؛

(ب) عدم اجتماع الغالبية العظمى من الأطفال ب محاميهم إلى غاية البدء في محاكمتهم؛

(ج) حدوث زيادة مقلقة في عدد الأطفال المحتجزين في السنوات الأخيرة، ون درة استخدام بدائل للاحتجاز على الرغم من الخيارات المتاحة التي ينص عليها القانون؛

(د) وضع ما يقرب من نصف الأطفال رهن الا حتجاز السابق للمحاكمة، وغالبا ً ما تتجاوز فترة هذا الاحتجاز الم دة القانونية المحددة ب شهرين؛

( ﻫ) الظروف المعيشية السيئة والمتدهورة السائدة في مراكز الا حتجاز التي ي سجن فيها الأطفال؛

(و) عدم تمكن الأطفال المحتجزين من الحصول على التعليم أو التدريب المهني أو حصولهم على القدر القليل منه ، ومحدودية فرص الحصول على خدمات الإرشاد الاجتماعي ، بما في ذلك تلك المتعلقة بال إدمان على المخدرات والكحول، و على الأنشطة الترفيهية؛

(ز) القيود الشديدة المفروضة على عملية رصد حالة الأطفال في السجون؛

(ح) عدم وجود برامج تتعلق ب إعادة التأهيل و ال عدد ال محدود من ا لموظفين المدربين المتخصصين وال أخصائيين الاجتماعيين للتعامل مع الأطفال الذين يواجهون مشاكل قانونية.

77- توص ي اللجنة الدولة الطرف بجعل نظام قضاء الأحداث متمشياً تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40 منها، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛ وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)؛ ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) المتعلق ب حق وق الطفل في إطار قضاء الأحداث . وتوصي اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) إنشاء محاكم متخصصة في قضاء الأحداث في شتى أنحاء البلد؛

(ب) ضمان عدم تعرض أي طفل للإيذاء والتعذيب عند احتكاكه بالقانون أو مخالفته له، ولا سيما أثناء توقيفه والتحقيق معه؛

(ج) مدّ الأطفال، الضحايا والمتّهمين على حدّ سواء، بما يكفي من المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات في مرحلة مبكِّرة من بدء الإجراءات وفي جميع مراحل الإجراءات القانونية؛

(د) ضمان ألا يبقى الأطفال المحرومون من حرِّيتهم أبداً مع الكبار في مراكز إ عادة التأهيل أو في مرافق الاحتجاز، وأن تتوفَّر لهم بيئة مأمونة وملائمة للطفل ، وأن يبقوا على اتّصال منتظم مع أسرهم ، وأن يوفر لهم الغذاء والتعليم والتدريب المهني ؛

( ﻫ) إبلاغ الأطفال المحرومين من الحرية ب أي شكل من الأ شكال ب الحقوق التي تتيح لهم مراجعة قرار الإيداع الصادر في حقهم؛

(و) تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز ، مثل تغيير منحى الاهتمامات، والإفراج المشروط ، وتقديم المشورة، والخدمة المجتمعية المنحى أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن ذلك ؛

(ز) التماس ال مزيد من المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يضمّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ؛

حماية الشهود وضحايا الجرائم

78- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، من خلال اعتماد الأحكام وال نظم القانونية المناسبة، توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال الضحايا و/أو الأطفال الشهود على جرائم من قبيل الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، والمراعاة التامة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).

الأطفال من أصل فيتنامي

79- تشعر اللجنة بالقلق ل استمرار عدم الاعتراف بالأطفال من أصل فيتنامي كمواطنين، مما أدى بهم إلى العيش في ظروف عزلة سيئة دون أن يتمكنوا من الحصول على وثائق الهوية ، و جعلهم شديدي الهشاشة أمام عمليات الاتجار والاستغلال . وتشعر اللجنة ببالغ القلق للتقارير التي تفيد ببيع ثلث الفتيات والشابات من أصل فيتنامي لممارسة البغاء بسبب وضعهن الاجتماعي والاقتصادي المتدني .

80- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بتعرض الأطفال من أصل فيتنامي للتمييز، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة وضعهم، وضمان تمكينهم بشكل فعال من تسجيل مواليدهم ، و الحصول على وثائق الهوية، والتعليم العام ، وخدمات الرعاية الصحي ة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير التي اتخذتها للقضاء على التمييز ضد الأطفال من أصل فيتنامي، ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسي ين على النساء والفتيات المنتمي ات إلى هذا المجتمع .

حاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

81 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم على وجه السرعة تقاريرها الأولية بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل . و من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل ، تشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على الانضمام إلى جميع ال صكوك الأساسية ل حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين العمال وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

طاء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

82 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع اللجنة المعنية بالمرأة والطفل التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تنفيذ الاتفاقية وسائر صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في هذه الرابطة.

ياء- المتابعة والنشر

83- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى أعضاء الحكومة، والبرلمان، وإلى مجالس المقاطعات والسلطات المحلية الأخرى لتنظر فيها، حسب الاقتضاء، وتتخذ ما يلزم من إجراء بشأنها.

84- و توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف ب أن تنشر على نطاق واسع التقرير الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، وذلك بلغات البلد، وبوسائل منها الإن ترنت (على سبيل المثال لا الحصر) ليطلع عليها الجمهور عامة، ومنظمات المجتمع المدني، و ال جماعات الشباب ية ، والفئات المهنية، والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن الاتفاقية والتوعية بها وتنفيذها .

كاف- التقرير المقبل

85- ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس بحلول 13 أيار/مايو 2018. وتلفت اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة المتعلقة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية، التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2) . وتذكر الدولة الطرف بضرورة أن تمتثل تقاريرها القادمة لهذه المبادئ التوجيهية وأن لا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد صفحاته الحد المذكور، فسيُطلب من الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها إن لم تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسن ضمان ترجمته لعرضه على هيئة المعاهدة كي تنظر فيه.