الأمم المتحدة

CRC/C/KHM/CO/4-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لكمبوديا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لكمبوديا ( ) في جلستيها 2588 و 2589 ( ) المعقودتين في 5 و 6 أيار / مايو 2022 ، واعتمدت في جلستها 2630 ، المعقودة في 3 حزيران / يونيه 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات الرفيع المستوى.

ثاني اً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد قانون قضاء الأحداث، وخطة العمل لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له، وخطة العمل الرامية إلى تحسين رعاية الأطفال، والسياسات المتعلقة بحماية الطفل في المدارس والتعليم الجامع. وتحيط اللجنة علم اً مع التقدير بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2012 ، وبالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 201 3 .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تُذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: العقوبة البدنية (الفقرة 26 )، والاستغلال والانتهاك الجنسيان (الفقرة 28 )، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 32 )، والتعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين (الفقرة 42 )، والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 46 )، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 5 0 ).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج أهداف التنمية المستدامة كافة في إطارها الوطني، وكفالة المشاركة المجدية للأطفال في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الس ا بعة عشر فيما يتعلق بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

6 - تُشير اللجنةُ إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون شامل لحماية الطفل يغطي مبادئ الاتفاقية وأحكامها كافة؛ ووضع إطار قانوني شامل لإحالة وتقديم خدمات حماية الطفل، وأدوار ومسؤوليات كل هيئة حكومية، ودور الأخصائيين الاجتماعيين؛ وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لتنفيذه؛

(ب) ضمان تنفيذ التشريعات القائمة تنفيذ اً فعالاً بما يمتثل للاتفاقية؛

(ج) تعزيز معرفة القضاء والمدعين العامين والمحامين بالوضع القانوني المحلي وإمكانية تطبيق الاتفاقية في إجراءات المحاكم.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد سياسة شاملة بشأن الأطفال تخلف خطة العمل الوطنية بشأن نماء الطفل للفترة 2016-2018، بمشاركة الأطفال والمجتمع المدني مشاركة كاملة، وباعتماد استراتيجية تنفيذ شاملة وآلية للرصد والتقييم وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

التنسيق

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز سلطة المجلس الوطني الكمبودي للأطفال وضمان تزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لرصد جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتنسيقها بفعالية في القطاعات كافة، على المستويين الوطني والمحلي وعلى مستوى المقاطعة، بما يشمل تنفيذ مختلف خطط العمل المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) تعزيز قدرة اللجان الاستشارية للمرأة والطفل واللجان البلدية المعنية بالمرأة والطفل على إدماج حقوق الطفل في خطط التنمية دون الوطنية، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية.

تخصيص الموارد

9 - إذ تُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، فإنها تكرر توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) زيادة مخصصات الموارد المالية والبشرية والتقنية لتنفيذ جميع التدابير والسياسات والخطط والبرامج التشريعية للأطفال، بما يشمل الخطة الإنمائية الاستراتيجية الوطنية للفترة 2019-2023، وللأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل؛

(ب) الاستفادة من الإصلاح الجاري لإدارة المالية العامة بإدخال نظام لتتبع وضمان استخدام مخصصات الميزانية استخداماً فعالاً من أجل إعمال حقوق الطفل؛

(ج) إجراء تقييمات منتظمة لتأثير توزيع الاستثمارات الحكومية في القطاعات الداعمة لإعمال حقوق الطفل وتحديد التدابير اللازمة لمعالجة أي تفاوتات بين الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأقليات والأطفال الذين يعانون الفقر؛

(د) تعزيز آليات ضمان ميزنة شفافة وشاملة للجميع تتيح للأطفال والمجتمع المدني والناس عامة المشاركة في جميع مراحل عملية الميزنة، بما يشمل مراحل الصياغة والتنفيذ والرصد والتقييم، والشروع في إجراء مشاورات مع الأطفال بشأن التخطيط والميزنة في جميع المقاطعات؛

(ه) مكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية على الكشف عن الحالات التي تنطوي على الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها بفعالية.

جمع البيانات

10 - ترحب اللجنة بإنشاء نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل في عام 2019 وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية طويلة الأمد ليتسنى لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل العمل بفعالية، بطرق منها تخصيص موارد كافية؛ ووضع إطار للإبلاغ والرصد المنتظمين؛ وإدماج مؤشرات حقوق الطفل في نظام المعلومات الوطني الذي يديره المعهد الوطني للإحصاءات؛

(ب) ضمان أن تكون البيانات المجمعة بشأن حقوق الطفل شاملة لجميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، ومصنفة حسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والجنسية والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير تحليل أوضاع كلّ الأطفال، لا سيما في مجالات العنف والأطفال ذوي الإعاقة والصحة والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وعمل الأطفال وقضاء الأطفال؛

(ج) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً وفي رصدها وتقييمها؛

(د) تعزيز قدرة المعهد الوطني للإحصاءات وقدرة المهنيين ذوي الصلة على جمع بيانات بشأن حقوق الطفل.

الرصد المستقل

11 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تنشئ، على وجه السرعة، آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل تمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتكون قادرة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مراعية للأطفال.

النشر والتوعية والتدريب

12 - ترحب اللجنة بإدراج حقوق الطفل في المناهج الدراسية وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها التوعوية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومن خلال زيادة مشاركة وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لضمان التعريف بالاتفاقية على نطاق واسع لدى الأطفال والآباء وعامة الناس ؛

(ب) تشجيع وسائط الإعلام على ضمان مراعاة حقوق الطفل، وتنفيذ كل أنشطة التوعية العامة على نحو مراعٍ للأطفال وبمشاركتهم النشطة؛

(ج) إدراج وحدات إلزامية بشأن الاتفاقية في برامج التدريب الموجهة إلى الموظفين المدنيين والمكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين والمحامين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على المستويين الوطني والمحلي.

التعاون مع المجتمع المدني

13 - إذ تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، فإنها تُذكّر الدولة الطرف بالدور الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني المستقلة ويضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان، في تعزيز حقوق الإنسان للأطفال، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان قدرة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان، على تعزيز حقوق الطفل وممارسة حقه في حرية التعبير والرأي دون التعرض للمضايقة أو القيود غير المتناسبة المتصلة بالجائحة، بطرق منها تعديل قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛

(ب) التحقيق الفوري والشامل في جميع ادعاءات مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان وأسرهم، وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء على النحو المناسب، وحمايتهم من المضايقة والتخويف والانتقام والعنف.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

14 - إذ تُذكِّر اللجنةُ بتعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل، وبتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ لوائح تضمن امتثال قطاع الأعمال، وبخاصة قطاعا الصناعة والسياحة، لمعايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية ولمعايير العمالة والبيئة وغيرها من المعايير، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل؛

(ب) وضع إطار لحماية الطفل لدى الشركات العاملة في الدولة الطرف، يتضمن آليات لإجراء تقييمات لتأثير حقوق الطفل، والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها ومعالجتها.

باء- المبادئ العامة (المواد 2-3، و6 و1 2)

عدم التمييز

15 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار وجود تفاوت في التمتع بالحقوق في صفوف الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً هشَّة، واستمرار وجود قوالب نمطية جنسانية تمييزية ، كما يظهر في مدونة قواعد سلوك المرأة ( Chbap Srey ) . وإذ تشير اللجنة إلى الغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) معالجة أوجه التفاوت في حصول الفتيات، والأطفال في المناطق الريفية، والأطفال ذوي الإعاقة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال، والأطفال المحرومين من الوالدين، والأطفال الذين يعانون الفقر، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وأطفال الأقليات أو الشعوب الأصلية، والأطفال من أصل فييتنامي ، وأطفال الخمير كروم، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز على جميع الخدمات العامة، وإجراء تقييم منتظم لتمتع هؤلاء الأطفال بحقوقهم؛

(ب) تنظيم أنشطة توعية شاملة تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية والتمييز ضد الفتيات؛

(ج) رصد الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى مكافحة التمييز وإدراج تقييم للنتائج المحققة في تقريرها المقبل.

مصالح الطفل الفضلى

16 - بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) وضع إجراءات ومعايير لتوفير التوجيه لجميع المهنيين المعنيين بتقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى وإيلائها الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول ؛

(ب) إجراء تقييم، بالاستناد إلى الإجراءات والمعايير المبينة أعلاه، للممارسات والسياسات والخدمات التي من شأنها ألا تخدم مصالح الطفل الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

17 - نظراً لارتفاع معدل الوفيات والإصابات في صفوف الأطفال بسبب حوادث المرور، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من حوادث المرور؛

(ب) تنظيم حملات عامة لزيادة الوعي بقواعد المرور لدى الأطفال والآباء والمدرسين والناس بصفة عامة، وإدراج مفهومي السلامة على الطرق والوقاية من الحوادث في جميع المناهج الدراسية.

احترام آراء الطفل

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم بخصوص أي قرار يؤثر عليهم، بما في ذلك القرارات التي تُتّخذ في الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان، مشاركةً مجدية وقائمة على تمكينهم في الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس، بطرق منها تخصيص موارد كافية لتنفيذ المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بمشاركة الأطفال ووضع مجموعات أدوات للتشاور مع الأطفال بشأن قضايا السياسات الوطنية.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7-8 و13-1 7)

تسجيل المواليد والجنسيّة

19 - إذ تشير اللجنة إلى الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق تسجيل جميع المواليد، بطرق منها توسيع نطاق نظم التسجيل الإلكترونية في جميع أنحاء الدولة الطرف، وبناء قدرات المسؤولين على استخدام النظم الإلكترونية وإدارتها، واستحداث وحدات تسجيل متنقلة في المناطق الريفية، ورفع الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد؛

(ب) حظر ممارسة الرسوم غير الرسمية لإصدار شهادات الميلاد؛

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الخمير كروم والأطفال المنحدرون من الإثنية الفيتنامية والأطفال المهاجرون، على تسجيل المواليد ووثائق الهوية؛

(د) وضع إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية بهدف تحديد الأطفال عديمي الجنسية وحمايتهم على النحو السليم ؛

(ه) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

الحق في الهوية

20 - إذ تلاحظ اللجنة مع القلق أن تجريم الحمل لفائدة الغير ووصمه يعرضان الأطفال المولودين عن طريق الحمل لفائدة الغير لخطر التمييز، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تعتمد، على وجه السرعة، مشروع القانون المتعلق بالحمل لفائدة الغير وبأن تكفل حمايته لحقوق الأطفال المولودين عن طريق الحمل لفائدة الغير، بما يشمل حمايتهم من التمييز وحقهم في الحصول على معلومات بشأن أصولهم.

حرية التعبير

21 - إذ يساور اللجنة بالغ القلق لأن تجريم التشهير قد يحد من حق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها توصي الدولة الطرف بضمان حرية التعبير لجميع الأطفال، على النحو المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

22 - إذ تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق القيود المفروضة على التجمعات العامة، وما تنص عليه التشريعات من عدم السماح للأطفال بتكوين جمعيات خاصة بهم، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، واعتماد لوائح تنظم إنشاء الجمعيات التي يقودها الأطفال، لضمان صونها مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) ضمان دعم الأطفال وتشجيعهم على تكوين جمعياتهم ومبادراتهم الخاصة والمشاركة في التجمعات العامة.

الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة

23 - إذ تُذكِّر اللجنةُ بتعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، فإنها توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) وضع لوائح وسياسات حماية لحفظ حقوق الأطفال وخصوصيتهم وسلامتهم في البيئة الرقمية، بما في ذلك في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )؛

(ب) ضمان أن تحمي مشاريع القوانين المتعلقة بإمكانية الحصول على المعلومات وبالجريمة الإلكترونية، حق الأطفال في الخصوصية، وأن تحمي الأطفال من المحتويات والمواد الضارة والمخاطر المحدقة بهم على الإنترنت، وأن تنص على آليات لمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات؛

(ج) تعزيز إلمام الأطفال والآباء والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بالتكنولوجيا الرقمية وتحسين مهاراتهم في المجال الرقمي.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

24 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال قيد الاحتجاز، في أماكن منها مراكز إعادة تأهيل متعاطي المخدرات ومراكز الشباب، للاعتداء وسوء المعاملة، بما في ذلك "التكبيل". وإذ توجّه اللجنة الانتباه إلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) كفالة التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال المحتجزين، ومعاقبة الجناة بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف ملائمة؛

(ب) ضمان وصول الأطفال إلى آليات الشكاوى السرية والمراعية للأطفال للإبلاغ عن الحالات التي تحدث في مرافق الاحتجاز، أو السجون، أو مراكز إعادة تأهيل متعاطي المخدرات ومراكز الشباب، أو لدى الشرطة.

العقوبة البدنية

25 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء قبول العقوبة البدنية قانونياً واجتماعياً وانتشارها على نطاق واسع في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة التوضيح الذي قدمته الدولة الطرف والذي يفيد بأن من غير الممكن استخدام المادة 1045 من القانون المدني مبرِّر اً للاعتداء أو العنف في المنزل، لكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء احتمال إساءة تفسير الآباء والمعلمين لهذه الأحكام القانونية لتبرير استخدام العقوبة البدنية.

26 - إذ تُشير اللجنةُ إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء أو تعديل كل الأحكام القانونية، بما فيها المادتان 1045 و1079 من القانون المدني والمادة 8 من قانون منع العنف العائلي وحماية الضحايا، التي يمكن تفسيرها على أنها تبرر استخدام العقوبة البدنية؛

(ب) سن أحكام، على سبيل الأولوية، تحظر قانوناً العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما يشمل المنزل ومؤسسات رعاية الأطفال؛

(ج) تعزيز برامج التوعية المخصصة للآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بما فيها مجموعة أنشطة تدريب المعلمين أثناء الخدمة على الانضباط الإيجابي والإدارة الفعالة للفصول الدراسية، من أجل التشجيع على تغيير المواقف داخل الأسرة وعلى مستوى المجتمع المحلي فيما يتعلق بالعقوبة البدنية، وتشجيع الأشكال الإيجابية والخالية من العنف والتشاركية لتربية الأطفال.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

27 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير المتخذة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال ودعم الضحايا، غير أنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، بما في ذلك عن طريق مواد الانتهاك الجنسي الموجودة على الإنترنت وفي سياق البغاء وما يدعى بـ "بيع العذرية"؛

(ب) النقص الكبير في الإبلاغ عن هذه الحالات والتحقيق فيها، بسبب الوصم والفساد ومحدودية إنفاذ الإطار التشريعي للدولة الطرف وأسباب أخرى، والإفلات من العقاب على الجرائم؛

(ج) عدم وجود أحكام في التشريعات تحظر الاستدراج وسفاح المحارم والانتهاك الجنسي غير الجسدي؛

(د) عدم كفاية خدمات الدعم التي تقدّم للأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

28 - إذ تشير اللجنة إلى الغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تجريم الاستدراج وسفاح المحارم والانتهاك الجنسي غير الجسدي صراحة بوضع تعاريف واضحة؛

(ب) ضمان التحقيق والتدخل الفعالين في جميع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال داخل المنزل وخارجه وفي البيئة الرقمية، بما يشمل الحالات التي تنطوي على الاستدراج؛

(ج) تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لتنفيذ خطة العمل الرامية إلى لنع العنف ضد الأطفال والتصدي له، بهدف تقليص الاعتماد على موارد الجهات المانحة، وتفعيل وتعزيز سلطة اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات المكلفة بضمان تنفيذها؛

(د) تعزيز قدرات آليات وخدمات حماية الطفل المجتمعية، بما في ذلك المجالس البلدية، وزيادة تمويلها من أجل التصدي الفعال لحالات العنف ضد الأطفال؛

(ه) ضمان الإبلاغ الفوري عن جميع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال والتحقيق فيها، وتطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات لمنع تعرض الأطفال للإيذاء مرة أخرى ، وتوفير الدعم والجبر الشاملين للأطفال الضحايا، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(و) تدريب المهنيين المعنيين على تحديد حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والاستجابة لها على النحو الملائم؛

(ز) زيادة وعي الجمهور بالاستغلال والانتهاك الجنسيين ومكافحة وصم الأطفال الضحايا.

الممارسات الضارة

29 - إن اللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 31 للّجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/ التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير للقضاء على زواج الأطفال بما يشمل الزواج القسري، بطرق منها ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل الرامية إلى منع زواج الأطفال وحمل المراهقات في راتانيكيري للفترة 2017-2021، واعتماد خطط عمل مماثلة في مقاطعات أخرى، بما فيها مقاطعة موندولكيري ؛

(ب) زيادة الوعي العام بالآثار الضارة لزواج الأطفال وتزويجهم قسر اً ، ولا سيما في أوساط السكان الأصليين والأقليات والمجتمعات الريفية.

خطوط الاتصال للمساعدة

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دمج خطوط اتصال المساعدة الحالية المخصصة للأطفال في خط مساعدة واحد مكون من ثلاثة أرقام ومجاني يعمل على مدار 24 ساعة ومتاح لجميع الأطفال ومعروف لهم للإبلاغ عن العنف تجاههم والاعتداء عليهم ؛

(ب) ضمان بناء قدرات موظفي خطوط اتصال المساعدة على معالجة الشكاوى وتقديم مساعدة مراعية للأطفال.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) و( 2) و20-21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

31 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للاستعاضة عن الإيداع في المؤسسات بالرعاية الأسرية ورصد نوعية الرعاية المقدَّمة في مؤسسات داخلية للرعاية، لكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبير للأطفال الذين يعيشون في دور الرعاية.

32 - إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التخلص التدريجي من الإيداع في المؤسسات ودعم الرعاية الأسرية للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وإعطائها الأولوية حيثما أمكن، وتعزيز نظام حضانة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم؛

(ب) ضمان رعاية بديلة منسقة وجيدة من خلال إتاحة عملية إدارة حالات فعالة لإحالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية وضمان استعراض حالة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة استعراضاً دورياً؛

(ج) منع إيداع الأطفال في أماكن خارج المنزل دون إشراف الوالدين، ولا سيما الأطفال الذين هاجر آباؤهم، عن طريق توفير الدعم الكافي للأسر التي تعيش أوضاع اً هشة باعتماد سياسات وخدمات الحماية الاجتماعية المراعية للطفل؛

(د) ضمان تسجيل جميع مرافق الرعاية البديلة، بما في ذلك المساكن الجماعية والمباني الدينية ولا سيما المعابد وغيرها من مرافق الرعاية المجتمعية، ورصدها بانتظام وفقاً للمعايير الدنيا للرعاية؛ وضمان عدم اللجوء إلى هذه المرافق إلا على أساس مؤقت ، وحسب الاقتضاء، وضمان تحويلها إلى أماكن تضم مجموعات صغيرة بشكل أقرب ما يكون إلى وضع الأسرة؛ وتوفير التدريب لجميع موظفي الرعاية؛ وتوفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال والتصدي لها؛

(ه) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين في جميع مقاطعات الدولة الطرف، وتوفير بناء مستمر للقدرات لضمان الإحالة المناسبة لقضايا حماية الطفل؛

(و) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان استدامة التدابير القائمة الرامية إلى دعم الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، بما في ذلك رصد لرافق الرعاية البديلة بانتظام، وإجراء استعراض دوري للتقدم الذي يحرزه الأطفال في برامج إعادة الإدماج، وصيانة قواعد البيانات، وتنفيذ خطة تنمية القدرات لدعم الأسرة والحضانة والتبني المحلي؛

(ز) استعراض سياستها بشأن الرعاية البديلة للأطفال والمعايير الدنيا للرعاية السكنية للأطفال لجعلها متمشية مع المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال.

التبني

33 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير للتصدي للعدد الكبير لعمليات التبني الدولية غير القانونية التي وقعت منذ عام 200 0. وتحث اللجنة الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) التحقيق مع المتورطين في عمليات التبني غير القانونية وبيع الأطفال للتبني، ومقاضاتهم؛

(ب) كفالة حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين وقع تبنيهم في الماضي، على دعم ٍكافٍ لمعرفة أصولهم؛

(ج) تعزيز التبني المحلي وتشجيعه، بطرق منها برامج التوعية؛

(د) وضع قاعدة بيانات وطنية للأطفال المؤهلين للتبني والأسر التي تُعتبر مناسبة للتبنّي، وتوفير التثقيف والدعم للآباء بالتبني؛

(ه) تدريب المهنيين المشاركين في إجراءات التبني لضمان اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والشفافية في تقييم جميع عمليات التبني واستعراضها، وكذلك لضمان أن تعالَج عمليات التبني على الصعيد الدولي، في حال استمرت، بامتثال صارم لقانون التبني على الصعيد الدولي ولمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جوهرها.

الأطفال أبناء السجناء

34 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان أن تكون الظروف المعيشية للأطفال المسجونين مع أمهاتهم ملائمة بما فيه الكفاية لنموهم البدني والعقلي والمعنوي والاجتماعي، بطرق منها ضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وخدمات تنمية الطفولة المبكرة، وحمايتهم من التعرض للاعتداء من جانب حراس السجون والسجناء الآخرين، وتنقيح سياسة إصدار الأحكام من أجل ضمان النظر في مصالح الطفل الفضلى وقت صدور الحكم.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

35 - إذ تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق التمييز والعنف اللذين يواجههما الأطفال ذوو الإعاقة والتأثير السلبي المحتمل لمشروع القانون في حقوقهم، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) وكذلك تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان أن تستند مشاريع القوانين المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، بما فيها مشروع القانون المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع قانون النظام العام، إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تحظر جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) إنشاء آليات رصد لإنفاذ القوانين واللوائح والسياسات التي تحمي حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك حمايتهم من التمييز؛

(ج) وضع نظام فعال للكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية والأطفال المهاجرون، والتدخل لخدمتهم ودعمهم في جميع المقاطعات؛

(د) تكثيف حملات التوعية الموجّهة للمسؤولين الحكوميين والأسر وعامة الجمهور من أجل مكافحة الوصم والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الفتيات ذوات الإعاقة، وتقديم صورة إيجابية عن الأطفال ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق؛

(ه) التعجيل بإنشاء قاعدة بيانات وطنية عن الأطفال ذوي الإعاقة.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

36 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التفاوتات الإقليمية في معدلات وفيات الأطفال وحصولهم على الخدمات الصحية. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على خدمات صحية جيدة، ولا سيما في المناطق الريفية ولصالح الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى الأقليات والأطفال المهاجرين، وضمان أن يكون لدى كل المرافق الصحية ما يكفي من مرافق مياه وصرف صحي ونظافة صحية؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) تحديد أسباب سوء تغذية الأطفال وآثارها، بما يشمل نقص الوزن والتقزم وفقر الدم، ومعالجتها بفعالية، وزيادة الوعي العام بهذه القضايا.

الصحة العقلية

37 - إذ تشير اللجنة إلى الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن حالة الصحة العقلية للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برنامج للصحة العقلية مخصص للأطفال يشمل خدمات الصحة العقلية المجتمعية والعمل الإرشادي والوقائي في المدارس والمنازل ومرافق الرعاية البديلة؛

(ب) إجراء دراسة بشأن الاضطرابات النفسية لدى الأطفال، بما يشمل الأطفال في المرافق المتاحة، ووضع استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة الانتحار، بالتعاون مع المجتمع المدني وبمراعاة آراء الأطفال.

صحة المراهقين

38 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات حمل الأطفال، ونهج التثقيف الذي يركز على الامتناع عن ممارسة الجنس لمنع حمل الأطفال، وانتشار تعاطي المواد المسببة للإدمان بين المراهقين. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتحيط علماً بالغايتين 3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) توفير تثقيف جنسي شامل في المدرسة، ومعلومات وخدمات مجانية وسرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، تهدف إلى منع الحمل المبكر والأمراض المعدية المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان حصول الأطفال في المناطق الريفية والأطفال المهاجرين وأطفال الأقليات على هذه الخدمات والمعلومات؛

(ب) ضمان حصول الفتيات على خدمات تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل بأسعار معقولة، والإجهاض المأمون، وخدمات الرعاية بعد الإجهاض؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالكحول من أجل تحديد سن دنيا لاستهلاك الكحول، واعتماد تدابير تشريعية لحظر بيع التبغ والمخدرات؛

(د) تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الوقاية من تعاطي مواد مسببة للإدمان، بما في ذلك التبغ والكحول، واستحداث خدمات للمراهقين تكون في المتناول ومراعية لهم لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضرار الإدمان.

تأثير تغير المناخ في حقوق الطفل

39 - إذ تحيط اللجنة علماً بالغايتين 3-2 و3-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة مواطن الضعف والآراء الخاصة للأطفال عند وضع السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث وعند اتخاذ القرارات في ذلك الشأن؛

(ب) زيادة وعي الأطفال بتغير المناخ وبالتدهور البيئي عن طريق إدراج التثقيف في مجال البيئة في المناهج الدراسية.

مستوى المعيشة

40 - إذ تلاحظ اللجنة بقلق بالغ تقارير الاستيلاء على الأراضي وعمليات الإخلاء القسري للأطفال وأسرهم، وتحيط علماً بالغاية 1-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع عمليات الإخلاء والتشريد في حق الأطفال، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين والأطفال الذين يعانون الفقر وأسرهم؛ وضمان أن تكون السياسات والممارسات المتعلقة بتنمية الأراضي وإدارتها متوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة؛ وتوفير سبل الانتصاف للأسر والأطفال الذين طُردوا من أراضيهم؛

(ب) مواصلة تعزيز سياساتها لضمان حصول جميع الأطفال على مستوى معيشي لائق، بطرق منها توفير الاستحقاقات الاجتماعية للنساء الحوامل والأطفال دون سن السنتين؛

(ج) إعطاء الأولوية للحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، بوسائل منها زيادة الموارد المخصصة لخطة العمل الوطنية لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المناطق الريفية للفترة 2019-2023؛

(د) تعزيز قدرات المهنيين العاملين في قطاع المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك الأمانة العامة، لتنفيذ الإطار الوطني لسياسة الحماية الاجتماعية للفترة 2016-2025 ورصدها وتقييمها بشكل فعال.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية ( المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

41 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم إلزامية التعليم الابتدائي؛

(ب) تدني نوعية التعليم وارتفاع معدلات التسرب من المدارس، لا سيما في صفوف الفتيات وأطفال الأقليات؛

(ج) اقتراح مشروع القانون المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فصولاً دراسية منفصلة لبعض فئات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) التنمر الذي يتعرض له الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة والعوائق التي يواجهونها بما في ذلك مختلف أشكال التكاليف المالية المتعلقة بالتعليم المدرسي والأنشطة الرامية إلى الحصول على التعليم؛

(ه) الزيادة السريعة في المدارس الخاصة.

42 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها تحيط علماً بالغايتين 4-1 و4-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً وأن يتاح التعليم المجاني لجميع الأطفال لمدة تسع سنوات على الأقل، كأولوية من أولوياتها؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان الحصول على التعليم الجامع وزيادة معدلات التحاق جميع الأطفال بالمدارس وإتمام تعليمهم ، لا سيما في مرحلتي الطفولة المبكرة والمرحلة الثانوية، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق برامجها التعليمية المتعددة اللغات والبرامج الخاصة برياض الأطفال المتنقلة، ومعالجة معدل التسرب من المدارس في صفوف الفتيات وأطفال الأقليات، وضمان استفادة الأطفال الذين توقفوا عن الدراسة بسبب جائحة كوفيد-19 من المبادرات الرامية إلى معالجة خسائر التعلم وإكمال دراستهم؛

(ج) تحسين نوعية التعليم على جميع المستويات، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبل منها خفض نسبة الطلاب إلى المعلمين، وضمان مستويات مناسبة من التدريب للمعلمين، وتجهيز المدارس ببنية تحتية تعليمية ملائمة وتكنولوجيا وصرف صحي ملائمين؛

(د) تعديل مشروع القانون المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف ضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الجامع، وضمان حصولهم على تعليم جامع جيد في المدارس العادية بدعم فردي من موظفين متخصصين وترتيبات تيسيرية معقولة لتلبية احتياجاتهم التعليمية؛

(ه) مكافحة التنمر في المدارس، بما يشمل التنمر عبر الانترنت، لا سيما في حق الأطفال الذين يعيشون في أوضاع حرمان اجتماعية واقتصادية وأطفال الأقليات والأطفال ذوي الإعاقة والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال، وضمان أن تشمل هذه التدابير الوقاية وآليات الكشف المبكر وتمكين الأطفال وبروتوكولات التدخل؛

(و) ضمان ألا تشكل التكاليف المالية، بما في ذلك التبرعات، المتصلة بالتعليم المدرسي والأنشطة المدرسية عقبات أمام حصول الأطفال على التعليم المدرسي؛

(ز) ضمان أن يكون التعليم، بما في ذلك التدريب المهني، متاحاً للأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وأطفال الأقليات، والأطفال المنقطعين عن المدارس في وقت مبكر؛

(ح) تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعددة اللغات في مجال التعليم؛

(ط) الاستثمار في نظام التعليم العام، وتنظيم مقدمي التعليم الخاص من أجل كفالة حقوق الأطفال في جميع الأوساط التعليمية.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

43 - إذ تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 17(201 3) بشأن حق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ واللعب والأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية والفنون، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق الأطفال في الراحة وأوقات الفراغ؛ والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والحياة الثقافية والفنون المناسبة للعمر والتي يمكن الوصول إليها؛ والوصول إلى ملاعب آمنة ويسهل الوصول إليها؛

(ب) الحرص على عدم عرقلة المسؤوليات المنزلية إمكانية ل م مارسة الأنشطة الترفيهية.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال المنتمون لمجموعات الأقليات أو مجموعات السكان الأصليين

44 - إذ تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق التمييز الذي يواجهه الأطفال المنتمون لمجموعات الأقليات أو مجموعات السكان الأصليين مما يضعهم في أوضاع هشة بوجه خاص، فإنها توصي الدولة الطرف بمكافحة التمييز الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال ، بمن فيهم الأطفال من أصل فييتنامي وأطفال الخمير كروم، وبكفالة حصولهم الكامل والمتكافئ على وثيقة تسجيل مواليدهم وعلى بطاقة الهوية والرعاية الصحية والسكن اللائق والتعليم و الخدمات الأخرى كافة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

45 - تلاحظ اللجنة مع التقدير خطة العمل المتعلقة بالحد من عمل الأطفال والقضاء على أشد أشكال عمل الأطفال حدة للفترة 2016 - 2025 ، ولكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبير للأطفال العاملين، بما يشمل العمل في الأعمال الخطرة، وفي الأعمال المنزلية في ظل ظروف شبيهة بالرق، وفيما يسمى بـ "عبودية الدين"، كما هو الحال في أعمال البناء وصناعة الطوب والصناعات الزراعية والنسيجية.

46 - إذ تشير اللجنة إلى الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) حظر تشغيل الأطفال صراحة في الأعمال الضارة أو الخطرة ووضع قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتفتيش أماكن العمل زيادة كبيرة بغية تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال على نحو فعال، ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات المتعلقة بعمل الأطفال أياً كانوا وتشديد العقوبات المفروضة عليهم ؛

(ج) توفير تدريب مستمر في مجال بناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومفتشي العمل وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (الاتفاقية رقم 18 9).

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

47 - تُذكِّر اللجنةُ بتعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع كما تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء سلطات إنفاذ القوانين حقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع الاحترام التام، وكفالة عدم تعرض هؤلاء الأطفال للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة؛

(ب) وضع برامج تيسّر جمع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع بأسرهم عند الإمكان، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وتدعم احتياجاتهم التعليمية والإنمائية الطويلة الأجل بطرق منها توفير الدعم النفسي.

الاتجار بالأشخاص

48 - إذ تشير اللجنة إلى الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تقييم فعالية خطتي العمل الوطنيتين بشأن الاتجار بالأشخاص، اللتين تغطيان الفترة 2014-2018، وصياغة استراتيجية متابعة تعالج أوجه القصور في الخطط السابقة؛

(ب) ضمان تحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة المراعية للأطفال؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، باعتماد إجراءات مشتركة بين القطاعات ومراعية للأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) القيام بأنشطة توعية بشأن مخاطر الاتجار بالأشخاص بالنسبة للآباء والمجتمع المحلي والأطفال.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

49 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية تطبيق قانون قضاء الأحداث وعدم وجود محاكم أو قضاة متخصصين و عدم وجود إجراءات قضائية مراعية للأطفال؛

(ب) كثرة عدد الأطفال المودعين في الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات تتجاوز الأجل القانوني المحدد، والتقارير المتعلقة بالأطفال المحتجزين مع البالغين، واحتجاز الأطفال، بما في ذلك الاحتجاز في مراكز إعادة تأهيل متعاطي المخدرات أو في مراكز الشباب، بسبب مخالفات ثانوية تتعلق بالمخدرات ؛

(ج) محدودية استخدام التدابير غير القضائية، بما يشمل التحويل؛

(د) محدودية فرص حصول الأطفال المحتجزين على التعليم والخدمات النفسية وغيرها من خدمات الدعم، لأغراض منها إعادة الإدماج.

50 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل المدرجة في نظام قضاء الأطفال وفي دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، فإنها تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( ) وتحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال لديها مواءمةً كاملةً مع أحكام الاتفاقية والقيام بما يلي:

(أ) إصدار مرسوم فرعي بشأن تنفيذ قانون قضاء الأحداث، واعتماد خطة استراتيجية وتشغيلية لتحل محل الخطة التي انتهت في عام 2020، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية لتنفيذها؛

(ب) التعجيل بإنشاء محاكم متخصصة؛ وفي انتظار تحقيق ذلك، تعيين قضاة ومدعين عامين متخصصين معنيين بالأطفال، وتوفير التدريب الخاص لهم في جميع المحاكم؛ واعتماد إجراءات ومرافق قضائية مراعية للأطفال؛

(ج) العمل بنشاط على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وإسداء المشورة، واعتماد تدابير غير احتجازية للأطفال، حيثما أمكن، مثل المراقبة أو خدمة المجتمع، بطرق منها تدريب القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين بشأن قانون قضاء الأحداث وحقوق الطفل والاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 24(2019 )؛

(د) تجنب اعتماد نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة وتحديد مدته عن طريق ضمان مثول الأطفال الموقوفين ومسلوبي الحرية أمام سلطة مختصة، على وجه السرعة، للنظر في مشروعية سلبهم الحرية أو استمراره، وضمان إجراء مراجعة قضائية منتظمة للاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ه) توفير المساعدة القانونية المؤهلة بالمجان لجميع الأطفال المتهمين بانتهاك القانون الجنائي، بطرق منها زيادة توافر المحامين لهذا الغرض؛

(و) ضمان عدم اللجوء إلى إجراء سلب الحرية إلاّ كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة ، ومراجعته بانتظام بغرض وقفه؛

(ز) ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين في الحالات التي لا مجال فيها لتفادي الاحتجاز، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الغذاء والتعليم والخدمات الصحية والمشورة النفسية، بموجب آلية مناسبة تُعنى بالرصد وبتلقي الشكاوى؛

(ح) توفير المشورة النفسية وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يغادرون أماكن الاحتجاز.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

51 - إذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) ، فإنها تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل قانون قمع الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي لتجريم جميع أشكال بيع الأطفال صراحة، على النحو المحدد في المادة 2، بما في ذلك جميع الأفعال المذكورة في المادة 3( 1) (أ) من البروتوكول الاختياري؛ وإلغاء شرط عنصر القوة أو غيره من أشكال الإكراه في جميع أشكال بيع الأطفال من المادة 12 من القانون؛

(ب) ضمان أن يكون تعريف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في التشريعات ذات الصلة، شاملاً صراحة، للتمثيل الإيحائي للأطفال في مشاهد لا تظهرهم في نشاط جنسي صريح، وأن تدخل حيازة هذه المواد أو الوصول إليها أو مشاهدتها عن علم أيضاً في حيز الإجرام؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة والأطفال المستغَلين في البغاء؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أفعال استغلال الأطفال على الإنترنت وفي قطاع السياحة والسفر ، ومقاضاة مرتكبيها والقضاء عليها، بطرق منها: ‘ 1‘ وضع مدونة قواعد سلوك بالتعاون مع قطاع السياحة؛ و‘2‘ القيام بحملات توعية للوقاية بالتعاون مع قطاع السياحة والجمهور عموماً؛ و‘3 ‘ ضمان مراقبة مقدمي خدمات الإنترنت لمواد الانتهاك الجنسي على الإنترنت وحظرها وإزالتها على وجه السرعة؛

(ه) ضمان إتاحة سبل الانتصاف للأطفال ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

52 - تُشير اللجنةُ إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التجريم الصريح لتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب القوات المسلحة الملكية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وخدمات أو شركات الأمن الخاص؛

(ب) إنشاء آلية للتعرف المبكر على اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين من الأطفال الذين يشتبه في تجنيدهم أو استخدامهم في الأعمال العدائية في الخارج؛

(ج) تقديم المساعدة إلى الأطفال ضحايا انتهاكات البروتوكول الاختياري وضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب من أجل تعافيهم البدني والنفسي التام وإعادة إدماجهم في المجتمع.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بغية زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع هيئات منها اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، ونشر نسخة ملائمة للطفل في صفوف الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أشد حالات الحرمان، وإتاحتها لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مختلف الآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة الالتزامات الناشئة عن معاهدات، وضمان تكليفها ومدّها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات على نحو فعال، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذه الهياكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين لها وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان، عند إنشائها، ومع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

58 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2027، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( ) وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

59 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/26 8.