الأمم المتحدة

CERD/C/ESP/CO/18-20

Distr.: General

8 April 2011

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2011

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

إسبانيا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 2065 و2066 (CERD/C/SR.2065 و2066)، المعقودتين في 23 و24 شباط/فبراير 2011، في تقارير إسبانيا الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين التي قُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/ESP/18-20). واعتمدت اللجنة في جلستها 2085 (CERD/C/SR.2085)، المعقودة في 9 آذار/مارس 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف في وثيقة واحدة وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شف و ياً. وتح يي اللجنة كذلك وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والجهود التي بذلها للإجابة على معظم الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمساهمة أمين المظالم الإسباني في أعمالها وللمشاركة النشيطة لمنظمات غير حكومية ولمساهماتها.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بإطلاق الخطة المتعلقة ب حقوق الإنسان (2008-2012) التي تشتمل على عدد كبير من الالتزامات ا لمحددة ومن بينها تنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل المواطنة والاندماج وتقييمها واعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة العنصرية والتعصب.

5- وتحيط اللجنة علماً، مع الارتياح، بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى أن مجلس الوزراء قد اعتمد في القراءة الأولى، في 7 كانون الثاني/يناير 2011، مشروع قانون أولي كامل لتحقيق المساواة في المعاملة وعدم التمييز، ويتناول مفاهيم التمييز المباشر وغير المباشر، والتمييز بالربط بين حالتين أو عن طريق الخطأ، والتمييز المتعدد.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار القانون الذي وضعته بغرض مكافحة التمييز العنصري ومن جملة تلك التدابير:

(أ) القانون المتعلق بتشجيع التعليم وثقافة السلام (القانون رقم 27/2005)؛

(ب) القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم (القانون رقم 2/2006) الذي يجعل من مراعاة التنوّع مبدأ ً موجّ هاً للتعليم الأساسي بكامله؛

(ج) القانون التنظيمي رقم 3/2007 المتعلق بالمساواة الفعلية بين الرجال والنساء؛

(د) قانون مكافحة العنف والعنصرية وكره الأجانب والتعصب في مجال الرياضة (القانون التنظيمي رقم 19/2007).

7- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لتنفيذ تدابير متنوعة ساهمت في تحسين حالة الطائفة الغجرية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومن جملة تلك التدابير اعتماد خطة عمل للنهوض با لسكان الغجر (2010-2012)، وإنشاء مجلس استشاري خاص بالغجر في عام 2006، وتنفيذ برنامج " أكسيدير " منذ عام 2006 المتعلق بالولوج إلى سوق العمل، وإنشاء المعهد الثقافي الغجري.

جيم - دواعي القلق و ال توصيات

8- تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المتعلقة بعدد السكان الإجمالي وبعدد السكان الأجانب في إسبانيا. غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم إحصاءات بشأن التركيبة الإثنية والعرقية لسكانها، مبررةً عدم تقديم تلك المعلومات بأنها كانت دائما ً ترى أن جمع هذا النوع من البيانات يساهم في التمييز وأن تلك البيانات تتطلب حماية خاصة عملاً بالمادة 7 من القانون التنظيمي رقم 15/1999 . (المادة الأولى)

و تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بشأن جمع البيانات الإحصائية عن التركيبة الإثنية والعرقية لسكانها وتحثها على إجراء تعداد للسكان في ضوء توصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن المادة الأولى من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، متّبعةً في ذلك المبادئ التوجيهية لل وثيقة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 ). وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا بد من هذا النوع من البيانات الإحصائية للتمكن من تحديد المجموعات الإثنية والعرقية الموجودة على أراضيها وزيادة التعرف عليها ، وللتمكن من كشف ما قد تتعرض له من أشكال التمييز وأنواع السلوك التمييزي و اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على ذلك .

9- و تحيط اللجنة علماً بإنشاء مجلس تعزيز المساواة في المعاملة وعدم التمييز القائم على الأصل العرقي أو الإثني في عام 2009، وهو الهيئة المكلفة بمكافحة التمييز في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإنشاء شبكة من المراكز الإقليمية لمساعدة ضحايا التمييز في إطار المجلس المذكور. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء المعلومات التي تفيد بأن المجلس لا يتمتع بحرية القرار ولا بالاستقلال اللازمين لكي يتمكن من أداء وظائفه بكفاءة وبأنه لا يحصل على ميزانية كافية وبأنه ليس معروفاً سوى لدى عدد قليل من السكان . (المادة2)

و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لمنح مجلس تعزيز المساواة في المعاملة وعدم التمييز القائم على الأصل العرقي أو الإثني الاستقلالية الضرورية وفقاً للمعايير التي حددتها ل هذا النوع من الهيئات اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في توصيتيها رقم 2 ورقم 7 المتعلقتين بالسياسة العامة، كما توصيها بتنظيم حملات إعلامية لتعريف السكان بالمجلس .

10- و تعتبر اللجنة أن المعلومات التي وردتها بشأن عمليات التحقق من الهوية أو المداهمات التي تقوم بها الشرطة استناداً إلى تنميط إثني وعرقي في أماكن عامة وفي أحياء يسكنها العديد من الأجانب بغرض إلقاء القبض على من هم في وضعية غير شرعية معلومات مثيرة للقلق . (المواد 2 و5 و7)

و إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005)، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة من أجل وضع حدّ لعمليات التحقق من الهوية المستنِدة إلى تنميط إثني وعرقي. وتوصي كذلك الدولة الطرف بالنظر في مراجعة أحكام التعميم رقم 1/2010 الصادر عن المفوضية العامة لشؤون الأجانب والحدود، وكذلك أحكام القانون ذي الصلة التي تفسح المجال لتأويلات يمكن ترجمتها في الواقع إلى عمليات إلقاء القبض دون تمييز وإلى تقييد حقوق الأجانب في إسبانيا. وتذكّر اللجنة، علاوة على ذلك، بتوصيتها العامة رقم 13(1993) التي جاء فيها أنه ينبغي أن يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على تدريب معمَّق في مجال حقوق الإنسان بغية ضمان احترامهم وحمايتهم لحقوق الإنسان في التعامل مع جميع الأشخاص أثناء أداء مهامهم، دونما تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.

11- و يساور اللجنة قلق إزاء عدم تو ا فر أرقام رسمية تتعلق بعدد الحوادث العنصرية وتلك التي تنم عن كره للأجانب وعدد الشكاوى التي قُدمت والدعاوى التي رُفعت وعدد الإدانات التي نُطق بها والعقوبات التي فُرضت لقاء الجرائم التي كانت الدوافع العنصرية من ظروفها المشدِّدة، وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من قانون العقوبات في الدولة الطرف، والتعويضات التي قُضي بدفعها للضحايا . (المادتان 2 و6)

و في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005)، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن انعدام الشكاوى والملاحقات والأحكام المتعلقة بأفعال تمييز عنصري أو ندرتَها أمر ينبغي ألا يعتبر إيجابياً بالضرورة إذ قد يدل على أمور منها خوف الضحايا من لوم المجتمع أو من التعرض لأعمال انتقامية، أو عدم الوثوق بسلطات الشرطة والعدالة، أو عدم كفاية اهتمام هذه السلطات أو توعيتها بالشكاوى المتعلقة بأفعال تمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع معلومات، بشكل دوري وعلني، عن أفعال التمييز العنصري من هيئات الشرطة والعدالة ومن إدارة السجون ومصالح الهجرة، متقيّدةً في ذلك بشروط السرّية و ستر الهوية وحماية البيانات الشخصية؛

(ب) إدراج بيانات كاملة في تقريرها الدوري المقبل بشأن الشكاوى التي قُدمت والدعاوى التي رُفعت والإدانات والعقوبات التي نُطق بها والتعويضات التي حُكم بدفعها للضحايا.

12- و يساور اللجنة قلق إزاء نص المادة 31 مكرراً من القانون التنظيمي رقم 2/2009 (قانون الأجانب) المتعلقة بالأجانب ضحايا العنف ذي الطابع الجنساني، الذي من شأنه أن يثني النساء في وضعية غير شرعية ، اللواتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، عن تقديم شكاوى مخافة التعرض للطرد خارج أراضي الدولة الطرف إذا لم تقض المحاكم بإدانة المتهم . (المادة 2)

و توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في أحكام القانون التنظيمي رقم 2/2009 ("قانون الأجانب") المتعلقة بالأجنبيات ضحايا العنف ذي الطابع الجنساني التي تميّز في حق الضحايا في وضعية غير شرعية، وذلك على ضوء أحكام الاتفاقية.

13- و يساور اللجنة قلق إزاء حالة المهاجرين في وضعية غير شرعية الذين يُطلَق سراحهم بعد أن يكونوا قد قضوا فترة 60 يوماً المنصوص عليها قانوناً في أحد مراكز احتجاز الأجانب مع إبقائهم تحت تهديد الطرد، وهي وضعية تجعلهم أكثر عرضة لسوء المعاملة والتمييز. ويساور اللجنة قلق كذلك بسبب المعلومات التي تفيد بأن مراكز احتجاز الأجانب لا تخضع لأي تنظيم يحكم طريقة عملها، مما يؤدي إلى اختلافات من مركز إلى آخر فيما يتعلق بظروف العيش وبسبل الحصول على المعلومات وعلى المساعدة القانونية والرعاية الطبية، وكذلك فيما يتعلق بزيارات المنظمات غير الحكومية للأشخاص المودعين في تلك المراكز. (المواد 2 و5 و6)

و إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فإنها تؤكد من جديد أنه على الدول الأطراف أن تضمن أن لا تكون سياساتها سبباً في التمييز القائم على العرق أو اللون أو الأصل أو الأصل القومي أو الإثني، وهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين الذين خرجوا من مراكز احتجاز الأجانب والمهددين بالطرد، وكذلك لضمان الحماية القضائية لهم وحصولهم على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إمكانية استئناف قرار الطرد؛

(ب) وضع نظام يسري على مراكز احتجاز الأجانب بغية توحيد طريقة عمل تلك المراكز وضمان ظروف عيش لائقة وسبل كافية للحصول على المعلومات وعلى المساعدة القانونية والرعاية الطبية المناسبة للأشخاص المودعين هناك، إلى جانب السماح للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة بالدخول إلى تلك المراكز.

14- و يساور اللجنة قلق إزاء استمرار أنواع من ال سلوك في وسائط الإعلام تنزع إلى نشر أفكار نمطية عنصرية وأحكام مسبقة إزاء بعض فئات المهاجرين كالأشخاص المنحدرين من شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية والمسلمين . (المادتان 4 و7)

و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة العنصرية وكره الأجانب، وإلى مراقبة جميع الميول التي من شأنها أن تؤدي إلى سلوك عنصري ينم عن كره للأجانب، وإلى مكافحة جميع الآثار السلبية لتلك الميول. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تشجيع التحلي بالمسؤولية في استخدام وسائل الإعلام من أجل مكافحة التحريض على الكراهية وعلى التمييز العنصري، كما تدعوها إلى تعزيز التوعية العامة بالتنوع في جميع مستويات التعليم وذلك عملاً بأحكام المادتين 4 و7 من الاتفاقية وعلى ضوء الخطة الوطنية لمملكة إسبانيا من أجل تحالف الحضارات.

15- و يساور اللجنة قلق إ زاء المعلومات التي تفيد بوجود مدارس شبيهة " بغيتوهات " في بعض المناطق من الدولة الطرف يرتادها أطفال المهاجرين والغجر مع أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم (القانون رقم 2/2006) ينص على آليات تشجع على توزيع التلاميذ بشكل متكافئ ومتوازن . (المادتان 4 و5)

و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في معايير وأساليب القبول في المدارس العامة والخاصة، وبأن تتخذ إجراءات من أجل ضمان توزيع التلاميذ على المؤسسات المدرسية توزيعاً متوازناً بالفعل. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنَّفة حسب عدد البنين والبنات المهاجرين والغجر والإسبانيين المسجلين في المدارس.

16- و تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تواصل اعتماد تدابير ترمي إلى تحسين الحالة العامة للغجر ، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها عدد كبير منهم، وخاصة النساء والفتيات، في مجالات العمالة والسكن والتعليم. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء استمرار التمييز في حق طائفة الغجر في الحياة اليومية . (المادتان 5 و7)

و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين حالة الغجر وإدماجهم في المجتمع الإسباني وتوصيها خصوصاً باعتماد تدابير ترمي إلى تحسين حالة الفتيات والنساء الغجريات. وتوصي الدولة الطرف كذلك باتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع التسامح والقضاء على الأحكام المسبقة والأفكار النمطية السلبية، على ضوء توصيتها العامة رقم 27، بهدف تجنب أي ش كل من أشكال التمييز في حق أفراد طائفة الغجر.

17- و ترحب اللجنة باتفاقي مساعدة القاصرين غير المصحوبين وإعادتهم إلى بلدانهم اللذين وقعت عليهما الدولة الطرف مع رومانيا والسنغال، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء إجراء فحوصات بالأشعة للعظام من أجل تحديد سن القاصرين غير المصحوبين الموجودين على الأراضي الإسبانية، إذ إن لتلك الفحوصات، في الواقع، هوامش خطأ كبيرة، مما يؤدي إلى اعتبار بعض القاصرين أشخاصاً راشدين فلا يستفيدون من تدابير الحماية التي يحق له م الحصول عليها إذا كانوا قاصرين. (المادة 6)

و ضماناً لعدم اعتبار القاصرين غير المصحوبين أشخاصاً راشدين وضماناً لاستفادتهم من تدابير الحماية السارية على الأطفال، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في أساليب أخرى لتحديد السن وفي تطوير فحوصات موثوقة ومحدَّثة ولا تضر بالسلامة الجسدية للقاصرين.

18- و إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فهي تحث الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، لاسيما منها تلك التي تؤثر أحكامُها تأثيراً مباشراً في مسألة التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

19- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 عند إدراجها أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برنامج من الأنشطة المناسبة يحظى بتغطية إعلامية كافية للاحتفال بسنة 2011 التي أُعلن عنها سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقي (قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2009).

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة المشاورات وبتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وبأن تطلعه عليها وقت تقديمها، وبأن تعمم ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

23- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 9 و14 و17 أعلاه.

24- وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و12 و13، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الم حددة والمناسبة التي ستكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات فعلاً.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين التي يحل موعد تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في د ورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، كما توصيها بتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التقيد بعدد الصفحات المحدد في 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة والمتراوح ما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).