الأمم المتحدة

CERD/C/ESP/CO/21-23

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

21 June 2016

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

ال ملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين لإ سبانيا *

1 - نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين لإ سبانيا، المقدم في وثيقة واحدة (CERD/C/ESP/21-23)، في جلستيها 2424 و2425 (CERD/C/SR.2424 وSR.2425)، المعقودتين في 26 و27 نيسان/ أبريل 2016. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 2443 و2444، المعقود تين في 11 أيار /مايو 2016.

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقد يمها التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين في موعده . وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبن َّ اء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف و ب المعلومات التكميلية المقدمة بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتق ا رير، لا سيما ما يلي :

(أ) التدابير المعتمدة في إطار ا لا ستراتيجية ال شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ؛

(ب) إصلاح القانون الجنائي، الذي جعل الأحكام المتعلقة بالإبادة الجماعية وأفعال التحريض على الكراهية وعلى التمييز أكثر صراحةً ؛

(ج) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للسكان الغجر، للفترة 2012-2020 ، وخطط العمل السنوية ذات الصلة بها .

4 - وتشيد اللجنة ب التقدم المحرز في جمع البيانات الإحصائية ومعلومات عن الحوادث العنصرية و حوادث كر ه الأجانب، و ترحب في هذا الصدد بما يلي :

(أ) نشر كتيب تدريبي لمساعدة أفراد قوات الأمن في التعرف على الحوادث العنصرية وحوادث كره الأجانب وتسجيلها؛

(ب) إنشاء وحدات متخصصة معنية بجرائم الكراهية في جميع مكاتب النيابة العامة في الأقاليم، وتعيين مدعٍ خاص على مستوى المقاطعات للإشراف على تنسيق أنشطة مكافحة التمييز على المستوى الوطني.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

المعلومات المتعلقة بالسكان

5- تلاحظ اللجنة مرةً أخرى أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات حديثة وموثوقة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن استخدامها، بشكلٍ خاص، لمقارنة وضع الأقليات والمهاجرين مع وضع عامة السكان، باعتبار ذلك أساساً لإجراء تقييم أكثر دقة لمدى تمتع الأقليات والمهاجرين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف (المادة 1).

6- إذ تتفهم اللجنة دواعي القلق التي أعربت عنها إسبانيا لتبرير موقفها، تدعو اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق المادة 1 من الاتفاقية، إلى النظر في تحسين الأدوات التي تستخدمها لجمع ونشر البيانات الديمغرافية المتعلقة بتركيبة سكانها، مصنفةً بحسب وحدات الإدارة المحلية، وإلى اعتماد أساليب مناسبة تتيح التعريف الذاتي وإغفال الهوية.

التدابير التشريعية والمؤسسية

7- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد عدد من التدابير التشريعية والمؤسسية لمكافحة التمييز العنصري. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي (المادة 2):

(أ) عدم اعتماد مشروع القانون الشامل بشأن المعاملة المتساوية وعدم التمييز، الذي أشادت به اللجنة، رغم إحالته إلى البرلمان في عام 2011؛

(ب) عدم اعتماد خطة ثانية بشأن حقوق الإنسان بعد، رغم الجهود التي بدأت في عام 2012 لوضع هذه الخطة؛

(ج) استمرار معاناة المجلس المعني بالقضاء على التمييز العنصري والإثني من أوجه القصور التي سبق أن أبرزتها اللجنة، بما في ذلك عدم الاستقلالية ونقص الموارد، مما يعوق التنفيذ الفعال لولاية المجلس.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى سرعة اعتماد مشروع القانون الشامل بشأن المعاملة المتساوية وعدم التمييز؛

(ب) اتخاذ الخطوات الضرورية للتعجيل بوضع واعتماد خطة ثانية بشأن حقوق الإنسان وضمان أن تشمل هذه الخطة مقترحات من المجتمع المدني واللجنة والآليات الأخرى لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنفذ الدولة الطرف الخطة تنفيذاً فعالاً، لدى اعتمادها، بطرق منها توفير الموارد الكافية؛

(ج) اتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل للمجلس المعني بالقضاء على التمييز العنصري والإثني الموارد الكافية والاستقلالية المناسبة لهذا النوع من الهيئات، على النحو المنصوص عليه في توصيتي السياسة العامة رقم 2 ورقم 7 للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب.

المعلومات المتعلقة بالحوادث العنصرية

9- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في جمع بيانات عن الجرائم ذات الصلة بالتمييز العنصري والإثني. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى الحاجة إلى تعزيز جهود المتابعة فيما يتعلق بهذه البيانات (المادتان 2 و6).

10- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين إجراءات متابعة عملية جمع البيانات، بما في ذلك جمع معلومات عن الحالات التي أُحيلت إلى القضاء والعقوبات الموقعة والتعويض المقدم، وأن تدرج فيه أيضاً معلومات عن عملية جمع البيانات المتعلقة بالحوادث العنصرية غير الجنائية.

المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون

11- تشعر اللجنة بالقلق لأن مرسوم القانون رقم 16/2012 يقيِّد حصول المهاجرين غير المسجلين على الرعاية الصحية الشاملة. وتلاحظ اللجنة أن لهذا التدبير التراجعي تأثيراً سلبياً على حق هؤلاء الأشخاص في الصحة (المادتان 2 و5).

12- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 20(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تعيد الدولة الطرف العمل بنظام الرعاية الصحية الشاملة لضمان حق الجميع في الصحة دون تمييز.

13- وترحب اللجنة باعتماد لوائح تنظيمية بشأن إدارة مراكز احتجاز المهاجرين ونظامها الداخلي (المرسوم الملكي رقم 162/2014)، تسمح للمحتجزين بتقديم شكاوى والاتصال بالمنظمات غير الحكومية؛ وتكفل تقديم المساعدة القانونية؛ وتُنشئ وظيفة القضاة المسؤولين عن النظر في شكاوى المحتجزين. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه اللوائح لا يمكن أن تعالج عدداً من المسائل، منها عدم سرية الشكاوى، وعدم التغطية بالرعاية الصحية، وعدم توافر المترجمين الشفويين. وتلاحظ اللجنة أن مراكز احتجاز المهاجرين ليست جزءاً من نظام السجون، بموجب التشريعات المحلية؛ ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الاحتجاز في أي مركز لاحتجاز المهاجرين يشكل في الواقع حرماناً فعلياً من الحرية (المادتان 2 و5).

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لوقف عملية حرمان المهاجرين غير المسجلين من الحرية، وعلى ضمان أن يكون هذا الحرمان من الحرية، في حال تطبيقه، معقولاً وضرورياً ومتناسباً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُنظر دائماً في تدابير بديلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ التدابير الضرورية لحل المشاكل المستمرة في مراكز احتجاز المهاجرين، وبخاصةٍ ضمان التحقيق النزيه والسريع والشامل في شكاوى التعذيب والاعتداء، وتوقيع العقوبات المناسبة على الجناة.

15- ورغم الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المؤسسات المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء، تشعر اللجنة بالقلق إزاء طول الإجراءات وإزاء تأثير خفض الميزانية على برامج مساعدة ملتمسي اللجوء، حيث لا تغطي هذه البرامج عادةً فترة النظر في الطلبات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص ينتمون إلى بلدان معينة تعاني من نزاعات، لا سيما بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، عادةً ما تستغرق معالجتها وقتاً أطول (المواد 2 و5 و6).

16- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية لتقليص الوقت اللازم لمعالجة طلبات اللجوء، وبالأخص أن تعتمد تدابير محددة للقضاء على التأخر في معالجة الطلبات المقدمة من أشخاص ينتمون إلى بلدان تعاني من نزاعات، ولضمان معالجة هذه الطلبات دون تمييز على أساس الأصل الإثني أو الجنسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، كذلك، على السماح لملتمسي اللجوء بالبقاء في مراكز خاصة أثناء النظر في طلباتهم.

مدينتا سبتة ومليلية

17- تحيط اللجنة علماً بإنشاء مكاتب مجهزة لتلقي طلبات اللجوء في مدينتي سبتة ومليلية . ورغم ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الممارسة التي تتبعها قوات الأمن الإسبانية على حدود المدينتين لإعادة الأفراد بإجراءات موجزة قبل وصولهم إلى تلك المكاتب. ومما يثير قلقاً خاصاً أن قانون الأمن المدني (القانون الأساسي رقم 4/2015) يسمح برفض الدخول عند الحدود دون أي دراسة مسبقة للخطر المترتب على الإعادة، مما يعوق الوصول إلى إجراءات اللجوء. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى أن مقدمي الطلبات، من غير السوريين، أو مقدمي الطلبات المنتمين إلى بلدان عربية أخرى لا يُسمح لهم بالوصول إلى المكاتب آنفة الذكر (المواد 2 و5 و6).

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدِّل قانون الأمن المدني، وأن تضمن وصول جميع الأشخاص المستحقين للحماية الدولية إلى إجراءات اللجوء، دون تمييز على أساس الأصل الإثني أو الجنسية، مع إجراء تقييم لكل حالة على حدة، وكذلك أن تضمن حمايتهم من الإعادة العشوائية، وأن تُنشئ هيئة مستقلة لمراجعة القرارات السلبية ووقفها.

19- وتحيط اللجنة علماً بالتحقيقات في جرائم القتل العمد والإصابة نتيجة الإهمال وسوء السلوك المهني، التي أُجريت بشأن أحداث 6 شباط/فبراير 2014 التي وقعت على شاطئ إيل تاراخال وأسفرت عن وفاة 15 مهاجراً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محكمة التحقيق الجزئية السادسة في سبتة قررت في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015 إغلاق ملف القضايا. وتنتظر اللجنة نتيجة الطعون المقدمة في هذا القرار، وكذلك الطعون في العقوبات التأديبية الممكنة والعمليات التي يُحاسب بموجبها من يتحملون المسؤولية السياسية عن هذه الأحداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بإساءة معاملة المهاجرين أثناء عمليات ترحيلهم، من جانب المسؤولين الإسبانيين والمسؤولين المغاربة الذين يعملون في الأراضي الإسبانية (المواد 5 و6 و7).

20- تؤيد اللجنة النداءات التي أطلقتها هيئات معاهدات أخرى، منها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، وأطلقتها كذلك فئات تابعة للمجتمع الإسباني، من أجل إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل وشفاف في الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، ولا سيما فيما يتصل بالأحداث التي وقعت أثناء عمليات الترحيل، ومنها حادث شاطئ إيل تاراخال ، ومعاقبة المسؤولين عنها وتقديم التعويض المناسب للضحايا. وتوصي اللجنة باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع المسؤولين الأجانب من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على الأراضي الإسبانية.

21- وتعرب اللجنة عن تقديرها للخطوات المتخذة لتحسين الأوضاع في مراكز احتجاز المهاجرين في سبتة ومليلية ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ في هذه المراكز وإزاء ضعف الدعم النفسي والقانوني المقدم فيها، وكذلك إزاء عدم اتخاذ خطوات لتحديد الاحتياجات الخاصة لبعض المحتجزين، كالنساء العازبات والأمهات العازبات، بغية تجنب المخاطر المتعلقة بالصحة والأمن، وتجنب حوادث العنف الجنسي والجنساني الممكنة، فضلاً عن تجنب تأثير الأزمة الاقتصادية على الخدمات المقدمة في هذه المراكز. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حركة تنقل ملتمسي اللجوء، وعدم وضوح المعايير التي تنظم نقلهم إلى البر الرئيسي للبلد (المواد 2 و5 و6).

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل تحسين الأوضاع في مراكز احتجاز المهاجرين، وبخاصة الاكتظاظ، واتخاذ خطوات لزيادة الدعم النفسي والقانوني المقدم في هذه المراكز ولتحديد الاحتياجات الخاصة للمحتجزين، ولا سيما النساء العازبات والأمهات العازبات. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تعيد النظر في القيود المفروضة على حرية تنقل ملتمسي اللجوء، وعلى أن تضع إجراءات واضحة وشفافة وسريعة لنقل ملتمسي اللجوء إلى البر الرئيسي للبلد.

الغجر والروما

23- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تواصل اتخاذ خطوات لتحسين وضع الغجر ، ويشمل ذلك اعتماد تدابير خاصة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الصعوبات التي يواجهونها في مجالات العمل والسكن والتعليم والمساواة في الأجر، واستمرار مظاهر التمييز اليومي ضدهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء وضع الروما القادمين من أوروبا الشرقية، حيث يواجهون صعوبات رئيسية في المجالات آنفة الذكر (المادتان 5 و7).

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها من أجل تحسين وضع الغجر، وعلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل مؤشرات التقدم المحرز في الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع بموجب الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً، في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الروما، وتوصيتها العامة رقم 32(2009) المتعلقة بمفهوم ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية، على اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز التسامح والتغلب على التحيز والقوالب النمطية السلبية، وكذلك لتجنب أي نوع من التمييز ضد الغجر والروما. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ خطوات محددة وفعالة لتحسين وضع الروما.

وسائط الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي

25- تلاحظ اللجنة وجود قوالب نمطية سلبية في وسائط الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بشأن أقليات مختلفة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالروايات التي تتحدث عن ميل وسائط الإعلام إلى إدراج إشارات إلى الأصل الإثني أو العرقي للمتهمين بارتكاب جرائم عند الحديث عن الجرائم (المواد 2 و4 و5 و7).

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية للتغلب على القوالب النمطية في وسائط الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، ويشمل ذلك إنشاء هيئة مستقلة ونزيهة، أو تغيير هدف هيئة قائمة، وتزويدها بالموارد اللازمة لرصد التنفيذ الفعال لهذه التدابير. وتحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى، وفقاً للمادتين 4 و7 من الاتفاقية وفي ضوء الخطة الوطنية لتحالف الحضارات، على تشجيع الاستخدام المسؤول لوسائط الإعلام في مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز العنصري، وعلى تعزيز الوعي العام بالتنوع في جميع وسائط الإعلام والشبكات الاجتماعية.

عمليات التحقق من الهوية

27- تلاحظ اللجنة بارتياح أن مبادئ التناسب والمعاملة المتساوية وعدم التمييز، فيما يتصل بعمليات التحقق من الهوية، أُدرجت في قانون الأمن المدني. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن عمليات التحقق من الهوية، القائمة على التنميط الإثني والعرقي، لا تزال مستمرة بعد دخول القانون حيز النفاذ (المواد 2 و5 و6).

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لوقف عمليات التحقق من الهوية، القائمة على التمييز العرقي والإثني وقفاً نهائياً، وتوصي بإجراء تحقيق سليم في هذه الأفعال وتوقيع عقوبات مناسبة على مرتكبيها.

الأشخاص المنحدرون من أصل الأفريقي

29- تحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة لإدماج السكان الأفريقيين في المجتمع الإسباني. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الهيكلي الذي يؤثر على الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين هاجروا مباشرة من أفريقيا، والأشخاص الذين هم نتاج الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وتعاني هاتان الفئتان، رغم تباين خلفيتهما، من عواقب الحواجز الهيكلية التي تؤثر سلباً على تمتعهم الكامل بحقوقهم في إسبانيا، في مجالات منها المشاركة السياسية، والتعليم، والعمل، والجوانب الأخرى للحياة العامة. وتشعر اللجنة بقلق كذلك إزاء استخدام تعبير "الجيل الثاني من المهاجرين" كوسيلة لرسم قوالب نمطية للمنحدرين من أصل أفريقي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم إجراء أي حوار بين الدولة الطرف والمنحدرين من أصل أفريقي في إسبانيا بشأن إرث الرق والاستعمار (المواد 2 و5 و7).

30- في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 32(2009) وتوصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ تدابير خاصة تكفل للمنحدرين من أصل أفريقي فرصاً متكافئة في تقلد الوظائف العامة والعمل في الهيئات الحكومية؛

(ب) تنظيم حملات تثقيفية تشمل تقديم معلومات عن عصور الرق والاستعمار، وعن التمييز العنصري الذي عانى منه المنحدرون من أصل أفريقي وتأثير هذا التمييز على التنمية الاقتصادية في إسبانيا؛

(ج) الموافقة على بدء حوار مفتوح، في إطار الاستراتيجية الشاملة لمكافحة العنصرية، وبمشاركة كاملة من الفئات المتضررة، بشأن الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وعواقبهما المستديمة.

الحق في التعليم

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفروق الشاسعة في نوعية التعليم المقدم للفئات المختلفة، مما يؤثر سلباً على الأقليات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار ظاهرة مدارس "أحياء الأقليات" التي يلتحق بها عدد كبير من أطفال المهاجرين وأطفال الغجر (المواد 2 و5 و7).

32- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان تقديم التعليم الجيد بطريقة موحدة وعادلة، مع تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات تعليمية فعالة تكفل التوزيع العادل للتلاميذ في المدارس، من أجل القضاء على ظاهرة مدارس "أحياء الأقليات".

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

33- ترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لسنة 1989، وباعتماد مشروع الخطة الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. غير أنها تشعر بالقلق لعدم اتخاذ أي خطوات بعد بشأن الشركات عبر الوطنية التي مقرها الرئيسي في إسبانيا، والتي تؤثر أنشطتها، لا سيما في قطاع التعدين، تأثيراً سلبياً على حقوق الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي في البلدان التي تنفذ فيها هذه الشركات تلك الأنشطة (المواد 2 و5 و6).

34- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات التشريعية المناسبة لمنع هذه الشركات من تنفيذ أنشطة تؤثر سلباً على حقوق الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في البلدان التي تنفذ فيها هذه الشركات تلك الأنشطة، ولمحاسبة هذه الشركات على إجراءاتها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تسارع الدولة الطرف إلى الاعتماد النهائي لخطة وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في إطار عملية شفافة يشارك فيها المجتمع المدني وممثلو الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، لضمان خضوع المشاريع التي قد تؤثر سلباً على حقوق الشعوب الأصلية والمنحدرين من الأصل أفريقي للتشاور المسبق.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

35- أخذاً في الاعتبار أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تتعلق أحكامها مباشرةً بالمجتمعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

36- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديل الخاص بالفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهو قرار اعتُ مد في 15 كانون الثاني/ يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية واعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47 /111 الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200، التي حثت فيها الجمعية العامة الدول الأطراف على تسريع إجراءات التصديق المحلي على التعديل المتعلق بتمويل اللجنة، وعلى إخطار الأمين العام خطياً، على وجه السرعة، بموافقتها على التعديل.

إعلان وبرنامج عمل ديربان

37- في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، عند إدماج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها المحلية، إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بوصفه الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

38- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024) والقرار 69/16 بشأن برنامج الأنشطة المتعلقة بتنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ برنامجاً مناسباً للتدابير والسياسات. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدولي المقبل معلومات محددة عن التدابير العملية المعتمدة في هذا الإطار في ضوء التوصية العامة للجنة رقم  34(2011) .

نشر التقرير الدوري والملاحظات الختامية

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور بمجرد تقديمها، وبأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية وباللغات الأخرى الشائع استخدامها، بحسب الاقتضاء.

الحوار مع المجتمع المدني

40- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل وفي إطار متابعة هذه الملاحظات الختامية، التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتوسيع نطاق الحوار معها، ولا سيما المنظمات المعنية بمكافحة التمييز العنصري.

متابعة الملاحظات الختامية

41- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعة التوصيات الواردة في الفقرتين 12 (إعادة العمل بنظام الرعاية الصحية الشاملة) و28 (تدابير وقف عمليات التحقق من الهوية القائمة على التنميط العرقي والإثني)، الواردتين أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

42- تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و24 و26 و30 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير المقبل

43- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2020، وأن تراعي في إعدادها المبادئ التوجيهية لإعداد الوثائق الخاصة بالمعاهدة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن ترد على جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير الدوري، وهو 200 21 كلمة.