الأمم المتحدة

CERD/C/EST/CO/12-13

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

26 May 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر لإستونيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير ا لجامع ل لتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر لإستونيا ( ) ، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2877 و 2878 ( ) المعقودتين في 20 و 21 نيسان/أبريل 202 2. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2888 المعقودة في 28 نيسان/أبريل 202 2.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر. وترحب أيضاً بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف وتشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الخطية الإضافية المقدمة بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد تعديلات على قانون الجنسية في عامي 2016 و 2020 تبسط الحصول على الجنسية الإستونية للأطفال الذين يكون آباؤهم عديمي الجنسية وكذلك للأطفال الذين لديهم والد واحد عديم الجنسية وأحد الوالدين مواطن في بلد آخر غير إستونيا؛

(ب) الجهود الكبيرة المبذولة منذ عام 2015 لتطوير نظام لإدماج اللاجئين، وخاصة أولئك الذين تم قبولهم بموجب خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين، مما أدى إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك انخفاض عدد التحركات الثانوية؛

(ج) إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، عن طريق اعتماد قانون في عام 2018 يعدل قانون ال مستشار العدل ي المتعلق بجعل مكتب المستشار العدلي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، واعتماد ه بهذه الصفة في الفئة " ألف "، في كانون الأول/ ديسمبر 2020 ، من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

(د) الموافقة في أبريل 2021 على أول خطة عمل على الإطلاق في البلاد بشأن دبلوماسية حقوق الإنسان، والتي تشمل مجالات جديدة لحقوق الإنسان.

جيم- الشواغل والتوصيات

مشاركة المجتمع المدني

4 - يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد المنظمات غير الحكومية المشاركة في العملية المتعلقة بتقرير الدولة الطرف واستعراض ه .

5-توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في عمليات صياغة تقريرها الدوري المقبل واستعراضه.

احصاءات

6 - لا ت زال اللجنة تشعر ب القلق إزاء الافتقار ل إحصاءات مفصلة عن تمتع الأشخاص المنتمين إلى مختلف الجماعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود إحصاءات مفصلة عن تمثيل الأقليات الإثنية في الحياة السياسية (المواد 1 - 2).

7-توجه اللجنة الانتباه إلى المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية، وتشير إلى توصيتها العامة رقم 24 ( 199 9) بشأن المادة 1 من الاتفاقية، ف توصي الدولة الطرف بجمع ونشر إحصاءات مفصلة و موثوقة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الجماعات الإثنية، مصنفة حسب المؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك نوع الجنس، وحسب المناطق التي تعيش فيها مجموعات الأقليات بأعداد كبيرة، من أجل توفير أساس ملائم للسياسات الرامية إلى تعزيز التمتع المتكافئ بالحقوق بموجب الاتفاقية. و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بجمع البيانات ونشر إحصاءات عن تمثيل الأقليات في الحياة السياسية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بهذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

الإطار القانوني المحلي

8 - يساور اللجنة القلق لأن قانون المساواة في المعاملة لا يوفر حماية متساوية من التمييز العنصري وفقا ل جميع الأسس المحظورة بموجب الاتفاقية في جميع مجالات الحياة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن وعي السكان عموما ً بالتشريعات المتعلقة بالمساواة في المعاملة وسبل الانتصاف المتاحة لا يزال غير كاف (المادتان 2 و 6).

9-توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات ملموسة وزيادة جهودها الرامية إلى تعديل قانون المساواة في المعاملة بغية ضمان كفاية وفعالية نطاق المساواة في الحماية الموضوعية والإجرائية من التمييز وفقا ل جميع الأسس المحظورة بموجب الاتفاقية، في جميع المجالات والقطاعات. وينبغي لها أيضاً أن تزيد من الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بين السكان عموما بالتشريعات المتعلقة بالمساواة في المعاملة وسبل الانتصاف المتاحة، وتحسين فرص الحصول على سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق ب أي شكل من أشكال التمييز.

ال مفوض المعني ب المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة و ال مستشار العدل ي

10 - يساور اللجنة القلق لأن ال مفوض المعني ب المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة لا يملك الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولاي ته على أكمل وجه.

11-توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لضمان تزويد ال مفوض المعني ب المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة بالموارد المالية والبشرية الكافية لكي يتمكن من الاضطلاع بولاي ته بفعالية.

12 - و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد منحت ال مستشار العدل ي ولاية تسوية المنازعات المتعلقة بالتمييز بين الأشخاص الخاضعين ل لقانون الخاص، لكنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، لأن ذلك قد يكون تعبيرا ً عن عدم ال تعريف بولاية المستشار العدل ي (المادتان 2 و 6).

13-توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لضمان زيادة تعريف عامة الجمهور بدور وولاية ال مستشار العدل ي فيما يتعلق ب الحماية من التمييز العنصري، بما في ذلك في أوساط الأقليات والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين.

الأشخاص غير محددي الجنسية

14 - تلاحظ اللجنة انخفاض عدد الأشخاص غير محددي ال جنسية خلال الفترة قيد الاستعراض، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع أ عد ا د هؤلاء الأشخاص. ويساورها القلق أيضاً لأن الإحصاءات تفيد بوجود 139 7 شخصا ً غير محددي الجنسية في الدولة الطرف في عام 2021 (المادة 5).

15-وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 ( 200 4) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، و توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى خفض أ عد ا د الأشخاص غير محددي ال جنسية عن طريق تحديد هم ومساعدتهم في الحصول على الجنسية؛

(ب) مواصلة جهودها لزيادة التوعية ب مسألة انعدام الجنسية بين الأشخاص المعنيين وتوسيع نطاق التعاون مع الحكومات المحلية لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية؛

(ج) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية؛

(د) اعتماد خطة وطنية لإنهاء حالات انعدام الجنسية في سياق تطبيق خطة العمل العالمية لإنهاء حالات انعدام الجنسية 2014 - 202 4.

السياسات اللغوية

16 - تلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بالتنوع في إطار استراتيجية ’’ إستوني ا المتماسكة ‘‘ للفترة 2021 - 2030 ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ال موازنة بين اتقان اللغة الإستونية وإعمال حقوق الإنسان الأساسية في إطار تلك الاستراتيجية، بما في ذلك في سياق تحقيق هدف الانتقال خلال السنوات ال ـ 15 المقبلة إلى تعليم مدرسي تستخدم فيه اللغة الإستونية بصورة أساسية (المادة 5).

17-توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تحقيق توازن أفضل بين ال اعتراف بالتنوع ودرجة جعل اللغة الإستونية شرطا ً للعمل وغيره من الضروريات، وأن تقدم إلى اللجنة تقييما ً كاملا ً لآثار استراتيجية ’’إستوني ا المتماسكة ‘‘ للفترة 2021 - 2030 في تقريرها الدوري المقبل.

18 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار اعتماد الدولة الطرف على عناصر عقابية في نهجها إزاء الحث على تعلم ال لغة الرسمية، ولا سيما في مجال العمالة.

19-توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في نهجها العقابي إزاء الحث على تعلم اللغة الرسمية، وضمان فعالية آلية رصد عمل مجلس اللغات (المعروف سابقا ً باسم مفتشية اللغات ).

20 - ويساور اللجنة القلق لأن قانون اللغات يحصر استخدام لغات الأقليات في دواوين الإدارة العامة ل لحكومات المحلية التي تكون غالبية المقيمين الدائمين في مناطقها من غير الناطقين بالإستونية.

21-توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها لإتاحة نطاق أوسع لاستخدام لغات الأقليات في دواوين الإدارة العامة.

22 - ويساور اللجنة القلق لأن السياسات اللغوية للدولة الطرف لا تعالج بما فيه الكفاية حاجة الأقليات إلى ال تحديد الذاتي ل هويتها.

23-توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح الأقليات الحق في ال تحديد الذاتي ل هويتها الذاتية عن طريق جملة أمور منها اتخاذ ال تدابير ال إدارية ال مناسبة التي تسمح باستخدام ألقاب تبيّن النسب.

التمييز على أساس اتقان اللغة

24 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن قانون المساواة في المعاملة يحظر التمييز على أساس معايير من قبيل الجنسية أ و الأصل الإثني ضد موظف أو م رشح لشغل وظ ي ف ة ، غير أن الدولة لا تعتبر ال معاملة ال مختلفة بالفعل على أساس إجادة اللغة الإستونية ضربا ً من التمييز . و تشعر ا للجنة بال قلق أيضاً إزاء تباين مستويات العمالة والدخل بين ا لسكان الإستونيين وغير الإستونيين ، بما في ذلك بسبب إجادة اللغة (المادة 5).

25-تكرر اللجنة توصي تها بأن تكفل الدولة الطرف استناد شرط اتقان اللغة فيما يتعلق بال توظيف إلى معايير معقولة وموضوعية على أساس المتطلبات اللازمة لأداء كل وظيفة، وأن تواصل مراعاة آثار التمييز غير المباشر للسياسات العامة على الفئات الضعيفة. وتكرر اللجنة أيضاً توصياتها بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمعالجة أوجه الضعف المستمرة التي تواجهها مجموعات الأقليات فيما يتعلق بمعدلات ال توظيف والأجور بسبب عدم اتقان اللغة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير خاصة لتقليص الفجوة في الدخل.

التشريعات المتعلقة بجرائم الكراهية وخطاب الكراهية

26 - تحيط اللجنة علما بالبيان الذي أصدرته الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة لتجريم جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها لأن قانون العقوبات لا يمتثل امتثالا ً تاما ً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، فيما يتعلق بحظر المنظمات العنصرية، ونشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية، وجعل خطاب الكراهية بدوافع عنصرية والتحريض على الكراهية جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وتكرر اللجنة أيضاً الإعراب عن قلقها إزاء فرض عقوب ات مخففة .

27-تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 7 ( 198 5) المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15 ( 199 3) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35 ( 201 3) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي لمواءمته بشكل كامل مع جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وضمان أن تكون العقوبة على هذه الجرائم متناسبة مع خطور تها .

الشكاوى المتعلقة بخطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية

28 - تلاحظ اللجنة قيام الشرطة بالتحقيق في جرائم الكراهية العنصرية، لكنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى الإبلاغ عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية في الدولة الطرف ، وعدم تسجيل هذه الجرائم والتحقيق فيها دائما على هذا النحو. ويساورها القلق أيضاً إزاء استخدام خطاب الكراهية من قبل بعض الأحزاب السياسية والشخصيات العامة (المادتان 4 و 6 )، دون رادع أ و تحقيق، وعدم مقاضاة الجناة أو معاقبتهم.

29-وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 ( 2013 )، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتشجيع وتيسير الإبلاغ عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، بما في ذلك عن طريق إذكاء الوعي العام بشأن سبل الانتصاف القانونية والمساعدة القانونية المتاحة، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الملائم، في حالة إدانتهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري.

الدوافع العنصرية كظرف مشدد للعقوبة بموجب القانون الجنائي

30 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدوافع العنصرية لا تشكل عموما ظرفا مشددا للعقوبة بموجب القانون الجنائي في إستونيا (المادتان 4 و 6).

31-تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعدل الدولة الطرف قانونها الجنائي ليشمل حكما محددا يكفل اعتبار الدوافع العنصرية ظرفا مشدد ا للعقوبة بموجب القانون الجنائي، تمشيا مع المادة 4 من الاتفاقية ومع الإشادة رقم 31 ( 200 5 ) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

الإطار القانوني لمكافحة التمييز وإنفاذه

32 - تلاحظ اللجنة بعض الأحكام الواردة في قانون العقوبات وفي قانون المساواة في المعاملة بشأن حظر التمييز العنصري، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز، مما قد يعوق الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

33-توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا للتمييز المباشر وغير المباشر يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 1 ( 1) من الاتفاقية ، ويحظر صراحة التمييز العنصري، ل ضمان الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية و ال وصول ال فعال ل ضحايا التمييز العنصري إلى العدالة وسبل الانتصاف المناسبة. وتذكر اللجنة بأن انخفاض عدد الشكاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري قد يكشف عن الافتقار إلى التشريعات الملائمة أو ضعف الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو انعدام الإرادة لدى السلطات لمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، أو انعدام الثقة في نظام العدالة الجنائية، أو خوف الضحايا من الانتقام. و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للأحكام القانونية القائمة التي تحظر التمييز العنصري، وضمان وصول جميع الضحايا إلى العدالة، وضمان تسجيل حالات التمييز العنصري والتحقيق فيها، ومقاضاة الجناة وإدانتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل ببيانات عن تطبيق الاتفاقية عن طريق قرارات قضائية وإدارية.

34 - ويساور اللجنة القلق إزاء قلة الاحتجاج بالأحكام القائمة التي تحظر التمييز العنصري ، و تدني معدل استخدام هذه الأحكام لإصدار إدانات بارتكاب جرائم (المواد 2 و 4 و 6).

35-تكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف إذكاء الوعي بالاتفاقية، وأن تضطلع بأنشطة منتظمة لإذكاء الوعي بين عامة الجمهور، فضلا ً عن توفير التدريب المستمر بشأن جرائم الكراهية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وحرس الحدود والمدعين العامين والقضاة.

تقديم المساعدة القانونية المجانية

36 - تحيط اللجنة علما ً بتعديل الدولة الطرف ال قانون الصادر عام 2016 بشأن المساعدة القانونية الحكومية، الذي يمكن بموجبه طلب المساعدة القانونية الحكومية باللغتين الإستونية والانكليزية ومعظم اللغات الأخرى الأكثر شيوعا التي يتحدث بها الأشخاص من مواطني مختلف دول الاتحاد الأوروبي، لكنها تشعر بالقلق لأن ذلك يمكن أن يمنع المهاجرين و اللاجئ ي ن وطالب ي اللجوء الذين يعيشون في الدولة الطرف ولديهم معرفة محدودة للغاية بتلك اللغات من الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية (المادة 6).

37-توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير لضمان توفير المساعدة القانونية المجانية لجميع الأشخاص الذين يعيشون في الدولة الطرف وقد تكون لديهم حاجة إلى هذه المساعدة ، ولا سيما المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء، ومن لديهم معرفة محدودة باللغات الإستونية أو الانكليزية أو غيرها من اللغات الشائعة في دول الاتحاد الأوروبي.

تعليم أطفال الروما

38 - تحيط اللجنة علما بمختلف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة فرص حصول أطفال الروما على التعليم، لكنها تشعر بالقلق لأنه لا يوجد سوى 62 تلميذا ً من ال سكان الروما البالغ عددهم 649 نسمة ، ولأن عددا ً غير متناسب من هؤلاء الطلاب قد وضع على ما يبدو في مدارس خاصة (المادتان 2 و 5).

39-إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27 ( 200 0) بشأن التمييز ضد الروما ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع أطفال الروما على تعليم جيد وإدماجهم في المدارس العادية؛

(ب) تقييم عدد أطفال الروما الذين يتابعون تعليمهم في المرحلة الثانوية ومعالجة مشكلة تسرب أطفال الروما من المدارس.

اللاجئون

40 - تلاحظ اللجنة الجهود الاستثنائية التي تبذلها الدولة الطرف بالتعاون مع جهات منها الشركاء من المجتمع المدني الدولي لتيسير استقبال وإدماج عدد كبير من اللاجئين الفارين من النزاع في أوكرانيا، فضلا ً عن اللاجئين الآخرين، لكنها تشير إلى الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2019 بشأن ما يلي:

(أ) سوء الأحوال المعيشية في مراكز استقبال طالبي اللجوء؛

(ب) النقص الحاد في المساكن المتاحة للاجئين، مما دفع بعضهم إلى البقاء في مراكز الاستقبال حتى بعد منحهم صفة اللاجئ؛

(ج) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لإدماج اللاجئين وإطار سياسات ي ( ) .

41-توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ب شأن ما يلي:

(أ) ضمان استيعاب طالبي اللجوء في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية؛

(ب) تكثيف جهودها لتوفير السكن اللائق للاجئين؛

(ج) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإدماج اللاجئين وإطار سياسات ي بالتشاور الكامل مع المنظمات التي تمثل اللاجئين والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين ( ) .

42-تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 ( 202 0) بشأن منع ومكافحة التنميط العنصري من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، و توصي الدولة الطرف بأن تكفل، امتثالا للاتفاقية، توفير الحماية الفعالة لكل شخص يخضع لولايتها القضائية ، وسبل انتصاف من أي أعمال تنميط وتمييز عنصري تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة به. و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استفادة الفارين من النزاع في أوكرانيا، بصرف النظر عن خلفيتهم القومية أو الإثنية، من جميع الضمانات القانونية للاجئين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، حسب الاقتضاء.

43 - ويساور اللجنة القلق إزاء الخطر الجسيم المتمثل في الاتجار بالنساء الهاربات من الصراع في أوكرانيا واستغلالهن في ال جنسي ، و ممارسة العنف ال جنساني ضدهن، وإزاء احتمال أن يجد الأطفال، ولا سيما الفتيات، أنفسهم في أوضاع ضعف (المادة 5).

44-توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق التدابير والبرامج القائمة الرامية إلى منع الاتجار، مع التركيز بوجه خاص على منع الاتجار باللاجئين الفارين من الصراع في أوكرانيا. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلبي الدولة الطرف الاحتياجات الخاصة لاستقبال ملتمس ات اللجوء العازبات، وأن تضع تدابير لتحديد ومنع حالات العنف الجنسي والعنف ال جنساني والتصدي له في مراكز استقبال ملتمسي اللجوء، على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة( ). وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف آليات للقيام، تمكن في مرحلة مبكرة، من تحديد الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين وغير المصحوبين بذويهم القادمين من أوكرانيا الذين قد تكون لديهم حاجة إلى المساعدة والحماية.

نزلاء السجون

45 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع أ عد ا د نزلاء السجون غير الإستونيين ، الذين يشملون نسبة كبيرة من أشخاص غير محدد ي الجنسي ة. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حوادث ترفض فيها سلطات السجون قبول وترجمة الشكاوى المقدمة من سجناء بلغات غير اللغة الرسمية، مما قد يحد من فرص السجناء المنحدرين من أقليات في تقديم شكاوى شفوية أ و خطية (المادتان 2 و 5 - 6).

46-تكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف عدم التمييز بين السجناء على أساس عدم اتقان ا للغة الإستونية ، وعدم فرض عقوبات على السجناء لأسباب إدارية أ و تأديبية ناجمة عن عدم اتقان ا للغة الإستونية.

تأثير جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9)

47 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حالات تشدد وتمييز بشكل كبير ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم من أصل آسيوي ، في المر ا حل المبكرة لتفشي جائحة كوفيد- 19 (المواد 4 - 5).

48-تكرر اللجنة التأكيد على أنه يجب على الدولة الطرف أن تكفل ال تطبيق غير ال تمييزي ل أي تدابير وقيود ت فرض بسبب حالات ال طوارئ، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات المتعلقة بالصحة العامة، وتوصي الدولة الطرف بإدانة أي شكل من أشكال التمييز وجرائم الكراهية، والتحقيق في هذه الحوادث.

دال- توصيات أخرى

التصديق على ال معاهدات ال أخرى

49-إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 18 9) و اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة )، 1949 (رقم 9 7) الصادرة عن منظمة العمل الدولية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

50-توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تصادق على التعديل المُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 111 / 4 7.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

51-توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها ا لدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

52-في ضوء قرار الجمعية العامة 237 / 68 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015 - 2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 16 / 69 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدَّ وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني

53-توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

54-توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الم وحدة

55-تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ال مبادئ ا لتوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية المعقود في حزيران/يونيه 2006( ). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 268 / 68، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

56-تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرتين 11 ( ال مفوض المعني ب المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة) و 44 (النساء والأطفال من أوكرانيا) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

57-تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 15 (الأشخاص غير محددي الجنسية )، و 25 (التمييز على أساس عدم اتقان اللغة )، و 27 (التشريعات المتعلقة بجرائم الكراهية وخطاب الكراهية )، و 39 (تعليم أطفال الروما) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

58-توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الج ا مع لتقاريرها من الرابع عشر إلى السابع عشر، كوثيقة واحدة، بحلول 29 آب/أغسطس 2026 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين( ) ومعالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد كلمات التقارير الدورية البالغ 200 21 كلمة.