الأمم المتحدة

CAT/C/DJI/CO/1

Distr.: General

22 December 2011

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

جيبوتي

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب (المشار إليها فيما يلي ب ‍  "اللجنة") في التقرير الأوّلي لجيبوتي (CAT/C/DJI/1) في جلستيْها 1024 و1027 (CAT/C/SR.1024 و1027)، المعقودتين يومي 2 و3 تشرين الثاني/نوفمبر2011، واعتمدت في جلستيْها 1045 و1046 (CAT/C/SR.1045 و1046) المعقودتين يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر2011، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم جيبوتي تقريرها الأوّلي الذي يتبع بصورة عامة، المبادئ التوجيهية التي وضعتها بخصوص إعداد التقارير الأوّلية. وتثني على توخي الصراحة في إعداد التقرير الذي أقرَّت فيه الدولة الطرف بوجود ثغرات عديدة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي ب‍ "الاتفاقية"). ومع ذلك، تأسف اللجنة لتقديمه متأخراً سبع سنوات عن موعده. وتعرب عن ارتياحها للحوار الذي أجرته بقدر كبير من الصراحة مع وفد الدولة الطرف بشأن العديد من المجالات المشمولة بالاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، على الصكوك الدولية التالية:

( أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2002؛

( ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2002؛

( ج) البروتوكولان الإضافيان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2002؛

( د) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2011؛

( ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2002.

4- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المادة 37 من الدستور تعطي الأسبقية للصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف بما في ذلك الاتفاقية، على التشريعات الداخلية للدولة الطرف وتجعلها قابلة للإنفاذ بشكل مباشر في الإجراءات القضائية الوطنية.

5- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة معنية بالإصلاحات القانونية والقضائية في آب/ أغسطس 2011، تتمثل مهمتها في تحديث التشريعات ومواءمتها مع الالتزامات المترتبة على الدولة الطرف بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما في ذلك الاتفاقية.

6- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف ألغت عقوبة الإعدام في عام 1995.

7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف تمكنت من إعداد وتقديم تقاريرها إلى الهيئات التعاهدية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بفضل جهود اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق عملية صوغ وتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، والدعم التقني المقدم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بيد أن اللجنة تأسف لتقديم هذه التقارير متأخرة عن موعدها.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

8- تلاحظ اللجنة أن دستور جيبوتي قد نص في المادة 16 على حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو المهينة. وتحيط اللجنة علم اً بالتزام الدولة الطرف بتعديل قانونها الداخلي في ضوء الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها في مجال حقوق الإنسان، وتضمينه ، في جملة أمور، تعريف اً للتعذيب. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء خلو القانون الجنائي المعمول به في الدولة الطرف من تحديد واضح للتعذيب ومن أحكام تجر ّ م أفعال التعذيب طبق اً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تُجرِّم التعذيب في قانونها الجنائي وتفرض عقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة، بالإضافة إلى إدراج تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية. وترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بتحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام الاتفاقية، وتمييزها عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن يسهم على نحو مباشر في تحقيق هدف الاتفاقية الأساسي المتمثل في منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.

أعمال التعذيب

9- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف اعترفت بحدوث انتهاكات تشمل أعمال تعذيب، على أيدي الشرطة الجيبوتية لدى أداء مهامها. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء عدم إجراء أي تحقيق جدي في هذه الحالات، الأمر الذي ساهم في إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب (المادتان 2 و12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للتحقيق في أعمال التعذيب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء. وتدعوها فضل اً عن ذلك، إلى ضمان امتناع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن اللجوء إلى التعذيب في أي حال من الأحوال؛ وإلى إعادة التشديد بوضوح لا لبس فيه على حظر التعذيب حظراً مطلقاً؛ وإدانة لجوء موظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجون على وجه الخصوص، إلى هذه الممارسة؛ وإلى إصدار إنذار واضح مفاده أن كل مَن يرتكب تلك الأفعال أو يتواطأ في ممارسة التعذيب أو يشارك فيه بأي شكل آخر سيتحمل المسؤولية الشخصية عن تلك الأفعال أمام القانون وسيتعرض للملاحقة الجنائية وللعقوبات المناسبة.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وإساءة المعاملة

10- تحيط اللجنة علم اً باعتراف الدولة الطرف بحدوث أعمال تعذيب لم تخضع للتحقيق ولم تتم مقاضاة مرتكبيها. وتلاحظ بوجه خاص، عدم توفر معلومات محددة عن أفراد الشرطة أو موظفي السجون الذين أُدينوا بممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة ممن تمت مقاضاتهم أو صدرت في حقهم أحكام أو عقوبات جزائية. وتلاحظ أيض اً أن الدولة تعترف بأن ضعف القانون الداخلي يساهم إلى حد ما في الإفلات من العقاب (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق محايد ودقيق وفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة دون إبطاء، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الأعمال المرتكبة وفق اً لما نصت عليه المادة 4 من الاتفاقية ورهن اً بالعقوبات الجزائية المناسبة. وينبغي لها كذلك، أن تتخذ جميع التدابير التشريعية الكفيلة بالتصدي الكامل لحالة الإفلات من العقاب.

الضمانات القانونية الأساسية

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفجوة القائمة بين الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وتطبيق هذه الضمانات منذ بدء الاحتجاز. ولا تزال اللجنة قلقة أيضاً إزاء ورود معلومات عن طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وبطء سير الإجراءات. و هي تأسف أيض اً لعدم تقديم معلومات عن الضمانات القانونية الأساسية المكفولة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو فكرية أو بدنية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود نظام قضائي شامل للأحداث موجه نحو تثقيف الأطفال المخالفين للقانون وتنشئتهم تنشئة اجتماعية (المادة 2).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية فعالة لضمان تمتع جميع المحتجزين، عملياً ، بكامل الضمانات القانونية الأساسية منذ بدء احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات على وجه الخصوص وفقاً للمعايير الدولية: حق المحتجزين في الاطلاع على أسباب توقيفهم، بما في ذلك التهم الموجهة إليهم؛ والحق في الاتصال بمحامٍ على وجه السرعة؛ وفي الاستفادة عند اللزوم من المساعدة القانونية؛ والحق في الخضوع لفحص طبي مستقل يجريه، إن أمكن، طبيب من اختيارهم؛ وفي إبلاغ أحد أقربائهم؛ والحق في المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ؛ والحق في التماس إعادة النظر في شرعية احتجازهم من المحكمة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المودعين في مصحات للأمراض النفسانية .

و ينبغي ل لدولة الطرف أيض اً أن تتخذ تدابير لإرساء نظام قضائي خاص بالأحداث يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 40/33 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، ومع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) التي اعتمدتها وأعلنتها الجمعية العامة بموجب قرارها 45/112 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها

12- تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن إنشاء هيئة من موظفي السجون تُعنى بحقوق الإنسان ضمن إدارة التشريع وحقوق الإنسان، تابعة لوزارة العدل. وتحيط علم اً كذلك بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والزيارات التي تنظمها هذه اللجنة إلى سجن غابود ومراكز الشرطة والدرك أو لغيرها من مرافق الاحتجاز أو الاعتقال، كما تحيط علم اً باستخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال هذه الزيارات في التقييمات التي تجريها هذه اللجنة لحالة حقوق الإنسان في جيبوتي. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ضعف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها باستمرار (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإ قامة نظام وطني مستقل وفعال لرصد وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية بأن تحرص على متابعة نتائج هذا الرصد بشكل منهجي. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف أيضاً تعاونها مع المنظمات غير الحكومية التي ينبغي أن تقدم لها مزيد اً من الدعم لتمكينها من رصد الظروف السائدة في أماكن الحرمان من الحرية رصداً مستقلاً.

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الأماكن التي تمت زيارتها وتواريخ الزيارات ووتيرتها، بما في ذلك الزيارات الفجائية لأماكن الحرمان من الحرية، إضافة إلى معلومات عما خلصت إليه تلك الزيارات من استنتاجات، وعن متابعة نتائجها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

13 - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة بمهام من بينها زيارة أماكن الحرمان من الحرية والنظر في الشكاوى التي تتضمن إدعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. بيد أن ّها تأسف لعدم امتثال تلك اللجنة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس، مرفق قرار الجمعية العامة 48/134). فأعضاؤها على سبيل المثال، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية وذلك لا يضمن استقلاليتها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على تعزيز دور وولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بالقيام بزيارات فجائية منتظمة إلى أماكن الحرمان من الحرية لوضع استنتاجات وتوصيات مستقلة. وينبغي أيضاً أن تولي الاعتبار الواجب لاستنتاجات اللجنة بخصوص ما يردها من شكاوى الأفراد، وإحالة تلك الاستنتاجات إلى المدّعي العام حيثما يثبت حدوث التعذيب أو سوء المعاملة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات، تشمل بيانات إحصائية، عن الشكاوى التي نظرت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتصل بادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبيان ما إذا كانت تلك الحالات قد أُحيلت إلى السلطات المختصة لأغراض الملاحقة القضائية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي إلى اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لضمان امتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك فيما يتعلق باستقلاليتها.

التحقيقات

14- على الرغم من الإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم إجراء تحقيقات دقيقة بشأن توقيف ما يزيد ع لى 300 شخص أثناء المظاهرات التي جرت في يوم 18 شباط/فبراير 2011. حيث تفيد التقارير بأن العديد منهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الدرك. (المواد 12 و13 و14)؛

( ب) حالة المواطنيْن الإثيوبييْن، النّقيب بيهايلو جبري والسيد أبيوت مانغودي، اللذيْن أُعيدا قسر اً إلى إثيوبيا في يوم 11 تموز/يوليه 2005، حيث تعرضا للاحتجاز والتعذيب. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المعلومات الواردة تشير إلى أن هذين الشخصين لم تُتح لهما سبل الانتصاف الملائمة للطعن في قرار إعادتهما القسرية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بفتح تحقيق دقيق وفعال في هذه القضية. وفضل اً عن ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن جيبوتي لم تستجب للنداءات العاجلة التي وجهها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بهذا الشأن. وترجو اللجنة من الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن هذا الموضوع (المواد 12 و13 و14)؛

( ج) حالة المواطن اليمني محمد الأسد. إذ تشير المعلومات التي تمتلكها اللجنة إلى أن هذا الشخص قد احتُجِز في زنزانة انفرادية في جيبوتي لمدة أسبوعين نُقل بعدها إلى أفغانستان. وهناك تعرض للتعذيب والعزلة الشديدة والحرمان من أي اتصال مع الآخرين، وبث الموسيقى الصاخبة باستمرار والإنارة الاصطناعية على مدار الساعة والبرد والتلاعب بالنظام الغذائي. وتحيط اللجنة علم اً بأن القضية معروضة حالي اً على النظام الأفريقي لحقوق الإنسان وتحديد اً اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ينبغي أن تسارع الدولة الطرف إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في الحادث المذكور آنفاً بغية تسليم المتورطين في انتهاكات الاتفاقية إلى العدالة. وتوصي اللجنة بأن توكَل هذه التحقيقات إلى خبراء مستقلين يفحصون جميع المعلومات فحصاً شاملاً ويخرجون باستنتاجات بشأن الوقائع والتدابير المتخذة ويقدمون إلى الضحايا وأسرهم تعويضاً مناسباً بما في ذلك الوسائل اللازمة لتأمين إعادة تأهيلهم على أكمل وجه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات مفصلة عن نتائج تلك التحقيقات في تقريرها الدوري المقبل.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد إطاراً تشريعياً ينظم الطرد والإعادة القسرية والتسليم من أجل الوفاء بالتزاماتها بمقتضى أحكام المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي أن تستند قرارات طرد الأشخاص، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، وإعادتهم قسراً وتسليمهم، إلى حكم قضائي يصدر بعد دراسة دقيقة لاحتمالات التعرض للتعذيب في كل حالة وأن تكون قابلة للطعن فيها مع وقف تنفيذها. وينبغي مراجعة أحكام اتفاقات التعاون القضائي المبرمة مع بلدان الجوار لضمان إتمام نقل المحتجز إلى الدولة الموقِّعة في إطار إجراء قضائي مع الامتثال الصارم للمادة 3 من الاتفاقية.

آلية تقديم الشكوى

15- على الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في التقرير بشأن الإمكانية المتاحة للسجناء والمعتقلين لتقديم شكوى إلى النائب العام والمدعي العام للجمهورية أو إلى قاضي التحقيق أو رئيس غرفة الاتهام بحسب كل حالة، أو إلى إدارة السجون التابعة لوزارة العدل، فإن اللجنة تأسف لعدم وجود آلية محددة مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيق فوري ونزيه بشأن ادعاءات التعرض للتعذيب التي ترد ، بوجه خاص، من السجناء والمعتقلين، ولضمان معاقبة الجناة. وتلاحظ اللجنة أيض اً عدم توفر المعلومات والإحصاءات بوجه خاص، بشأن عدد الشكاوى التي رُفعت ضد المتورطين في أعمال التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيقات والملاحقات التي خضعوا لها وعن العقوبات التي اتُّخذت في حقهم على الصعيدين الجزائي والتأديبي (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لإنشاء آلية مستقلة وفعالة مخصصة للنظر في الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون وأفراد الأمن والجيش وموظفي السجون، وتُخول إجراء تحقيقات فورية ومحايدة في تلك الادعاءات واتخاذ إجراءات في سبيل مقاضاة الجناة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف، عمليّاً ، حماية مقدمي الشكاوى من أي سوء معاملة أو ترهيب يمكن أن يتعرضوا له بسبب تقديمهم للشكاوى أو الأدلة.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح ما إذا كانت أفعال التعذيب وسوء المعاملة تخضع تلقائياً للتحقيق والملاحقة، كما تطلب إليها تقديم معلومات وإحصاءات عن عدد الشكاوى المرفوعة ضد موظفين عموميين فيما يتصل بالتعذيب وإساءة المعاملة، ومعلومات عن نتائج الإجراءات المتخذة على الصعيدين الجزائي والتأديبي. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنفة بحسب جنس مقدمي الشكاوى وسنهم وأن يشار فيها إلى السلطة التي تولت التحقيق.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

16- تشعر اللجنة بالقلق لأن اللجنة الوطنية المعنية بدراسة طلبات اللجوء لا تؤدي وظيفتها كما يجب ولأن ملتمسي اللجوء أو طالبي الحصول على مركز اللاجئ يعيشون وضع اً قانوني اً غير محدد لفترة طويلة يكونون خلالها عرضة للإبعاد. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم تنضم إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) ولا إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961) (المادتان3 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف اضطلاع اللجنة الوطنية المعنية بطلبات اللجوء بوظيفتها كما يجب وأن تتيح للأشخاص الذين يصدر في حقهم أمر بالإبعاد إمكانية الطعن أمام المحاكم في تلك القرارات.

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

ظروف الاحتجاز

17- تحيط اللجنة علم اً بالالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف أثناء الحوار الذي دار مع ها لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز خاصة عن طريق تجديد أو تشييد بعض المباني في سجن غابود المركزي، وإعادة تشغيل وتأهيل عدد من السجون الواقعة في الأقاليم. وتحيط علم اً كذلك بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تأكيد الدولة الطرف للمعلومات التي تفيد باكتظاظ السجون وتردّي مرافق النظافة الشخصية والإصحاح بالإضافة إلى عدم توفر ما يكفي من المياه والغذاء. وبالإضافة إلى ذلك لا تفصل الدولة الطرف بين الأحداث والبالغين في الحجز (المادتان 11 و1 6 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتكفل توافق ظروف الاحتجاز في مخافر الشرطة والسجون وغيرها من أماكن الاحتجاز مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير ذات الصلة، وذلك تحديداً باتخاذ التدابير التالية:

( أ) الحد من اكتظاظ السجون، بالنظر بصفة خاصة في اعتماد تدابير عقابية بديلة للاحتجاز تتطابق مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير السجنية (قواعد طوكيو)؛

(ب) تحسين نوعية وكمية ما يقدم للمحتجزين والسجناء من غذاء وماء؛

(ج) تعزيز المراقبة القضائية لظروف الاحتجاز ؛

( د) الحرص على فصل الأحداث المحتجزين منهم والمحبوسين حبساً احتياطياً عن الكبار فعلي اً وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 40/33 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، ولقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 45/113 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

18- تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف في تقريرها بأن "الإطار التشريعي والتنظيمي في جيبوتي ينص على حق ضحايا التعذيب في الجبر والتعويض العادل" (CAT/C/DJI/1، الفقرة 181). بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه يتعذر ، في ظل غياب تعريف قانوني للتعذيب، توفير الجبر والتعويض العادل. وتشعر اللجنة بالأسف أيض اً إزاء ندرة الأحكام التي قضت بتقديم تعويضات لضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة ولأسرهم. كما تأسف لعدم وجود برامج في جيبوتي تتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى تعويض ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة تعويضاً عادلاً وكافياً وجبر أضرارهم وإعادة تأهيلهم إلى أقصى حد ممكن استناد اً إلى تعريف واضح للتعذيب وفق اً للمادة الأولى من الاتفاقية. وينبغي لها أيض اً، أن تضم ّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تدابير التعويض والجبر التي أمرت المحاكم باتخاذها لصالح ضحايا أعمال التعذيب وأسرهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أية برامج خاصة بإعادة التأهيل يجري تنفيذها لفائدة ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وأن تخصص الموارد الكافية لضمان تنفيذ تلك البرامج على نحو فعال.

التدريب

19 - تحيط اللجنة علماً بما جاء في تقرير الدولة الطرف وما قُدِّم أثناء الحوار من معلومات عن دورات التدريب والحلقات الدراسية والمحاضرات المتعلقة بحقوق الإنسان والموجهة إلى القضاة والنواب العامين وموظفي الشر طة والسجون وأفراد الجيش. بيد أن ها تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة في الفقرتين 126 و130 من التقرير بشأن عدم الإشارة بشكل صريح إلى حظر التعذيب في الدورات التدريبية الموجهة لموظفي الشرطة الوطنية ولا في غيرها من الدورات التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية والمسؤولون في الإدارات العامة (المادة 10).

ينبغي أن تمضي الدولة الطرف في تصميم برامج تدريبية وتعزيز البرامج القائمة لضمان اطّلاع جميع الموظفين، بمن فيهم القضاة وموظفو إنفاذ القانون وأفراد الأمن والجيش والمخابرات وموظفو السجون، اطّلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقية؛ وأن تكفل بوجه خاص، وعيهم الكامل بحظر التعذيب حظراً مطلقاً؛ وبأن انتهاك الاتفاقية لن يُغتفر وسيخضع لتحقيق فوري ومحايد وأن الجناة سيتعرضون للملاحقة القضائية.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الذين أشارت إليهم الاتفاقية في المادة 10، تدريباً خاصاً يتعلق بكيفية الكشف عن آثار التعذيب وإساءة المعاملة. وينبغي أن يشمل ذلك ، بوجه خاص، التدريب على استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، الذي نشرته الأمم المتحدة في عام 2004. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تُقيِّم الدولة الطرف مدى فعالية وتأثير هذه البرامج التدريبية والتثقيفية.

الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

20- تلاحظ اللجنة أنه لا يجوز الاستشهاد بالاعترافات التي يتم الإدلاء بها نتيجة التعذيب في أية إجراءات وأن الدولة الطرف تعتبرها "إجراءات باطلة" أو "عقود اً قائمة على الإكراه". بيد أن اللجنة لا تزال قلقة لأن التشريعات لا تنص صراحة على حظر انتزاع الاعترافات بالإكراه، وعليه فإن الأحكام السارية حالي اً تظل قاصرة عن إنفاذ الاتفاقية (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق التشريعات المتعلقة بالأدلة التي تُقدم في الدعاوى القضائية مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية بحيث يُستبعد صراحة أي دليل يُنتزع نتيجةً للتعذيب.

العنف الموجه ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة

21- ترحب اللجنة بتجريم القانون الجنائي للدولة الطرف لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منذ أن أُدرجت فيه المادة 333 في عام 1995. وقد اعترفت الدولة الطرف بأن الأحكام الواردة في هذه المادة لم تكن تُطبق نظر اً لعدم ورود شكاوى تتعلق بتلك الممارسة. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار انتشار عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على نطاق واسع، تشمل حالات عديدة من حالات التخييط المانع للجماع، وهو أفظع أشكال التشويه، في المناطق الريفية بوجه خاص. كما أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ لعدم الإبلاغ ، بوجه عام، عن حالات التشويه و لإفلات مرتكب ي ها من المحاكمة والعقاب (المواد 2 و10 و16).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها في سبيل منع العنف الموجه ضد النساء والأطفال والممارسات التقليدية الضارة ومكافحتها والمعاقبة عليها، بالتركيز على المناطق الريفية. وتؤيد اللجنة التوصيات التي وجهت إلى الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بجيبوتي ( A/HRC/11/16 ، الفقرات 67-18 و67-25 و68- 3 و68-8) فضل اً عن تأييدها للتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/DJI/CO/1-3 ، الفقرتان 18 و19) وعن لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/DJI/CO/2 ، الفقرة 56). وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفير الخدمات القانونية والطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل علاوةً على التعويض لضحايا تلك الممارسات. وأن تهيئ لهم كذلك الظروف المناسبة لرفع الشكاوى المتعلقة بالممارسات التقليدية الضارة وحوادث العنف المنزلي والجنسي دون خوف من التعرض للانتقام أو الوصم. وينبغي أن توفر الدولة الطرف للقضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة وزعماء المجتمعات المحلية التدريب بشأن التطبيق الصارم للقانون الجنائي، والطابع الجنائي الذي تكتسيه الممارسات التقليدية الضارة وغيرها من أشكال العنف الممارس على المرأة.

وبوجه عام، ينبغي أن ت عمل الدولة الطرف على اتساق القانون العرفي والأعراف السائدة فيها مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتيح معلومات عن التسلسل الهرمي القائم بين القانون العرفي والمحلي، وبخاصة فيما يتعلق بأشكال التمييز ضد المرأة.

وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة وبيانات إحصائية محدّثة عن الشكاوى المرفوعة ضد الأشخاص الذين أُدينوا بارتكاب سلوك إجرامي ينطوي على ممارسات تقليدية ضارة بما في ذلك القتل، وعن التحقيقات والملاحقات والعقوبات التي خضعوا لها وكذلك عن مساعدة الضحايا وتعويضهم.

الاتجا ر بالبشر

22- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من قبيل حظر الاتجار بالبشر بموجب القانون الجنائي وبتنظيمها للدورات التدريبية وإنشائها "مركز التصدي للهجرة" في أوبوك، فضل اً عن تشكيل هيئة تنسيق وطنية مكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أبعاد انتشار الظاهرة في الدولة الطرف (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، وأن توفر الحماية للضحايا وتضمن حصولهم على خدمات التأهيل فضل اً عن الخدمات القانونية والرعاية الطبية والنفسية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وأسبابه. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار وتكفل ملاحقة الجناة وفرض عقوبات مناسبة ضدهم تأخذ في الاعتبار خطورة جرائمهم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمساعدة ضحايا الاتجار فضل اً عن بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات ذات الصلة بالاتجار.

العقوبة البدنية الموقعة على الأطفال

23- تلاحظ اللجنة مع القلق أن أنواع العقوبة البدنية غير محظورة إذا مورست كإجراء تأديبي داخل الأسرة وفق اً لتفسير الأحكام الواردة في ال قانون الجنائي (1995) وقانون الأسرة (2002) والدستور (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل القانون الجنائي وقانون الأسرة المُنقح بغية حظر اللجوء إلى العقوبة البدنية في جميع الأوضاع بما في ذلك داخل الأسرة وتوعية الناس بأشكال التأديب الإيجابية القائمة على المشاركة والخالية من العنف.

جمع البي انات

24- تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومفصلة بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والتعويضات ذات الصلة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي تورط فيها موظفو إنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش وموظفو السجون (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، تشمل بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والتعويضات فيما يتصل بحالات التعذيب وإساءة المعاملة (تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم). وينبغي للدولة الطرف أن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري القادم.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يشمل السماح بإجراء زيارات للمقررين الخاصين، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

26- وبينما تحيط اللجنة علم اً بالالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها أثناء الحوار، فإنها توصي بأن تصدق ، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

27- وفضل اً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تصدر الدولة الطرف ال إعلانين المنصوص عليهما في الماد تين 21 و 22 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك الاتفاقية والنظر فيها.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وخصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

29- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير الذي قدمته إلى اللجنة والملاحظات الختامية التي أصدرتها هذه الأخيرة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، قبل يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن التوصيات التالية: 1) توفير الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين وتعزيزها؛ 2) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ 3) ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة المسؤولين عن أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة؛ و4) تحسين ظروف الاحتجاز، على نحو ما ورد في الفقرات 11 و14 و15 و17 من هذه الوثيقة.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون ثاني تقرير تقدمه، في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وتحقيق اً لهذه الغاية تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء موافقتها ، قبل حلول يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على تقديم تقريرها وفق اً للإجراء الاختياري الذي يتمثل في قيام اللجنة بإرسال قائمة من الأسئلة إلى الدولة الطرف تسبق التقرير الدوري. وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة الأسئلة بمثابة التقرير الدوري الذي تقدمه الدولة الطرف لاحق اً وفق اً للمادة 19 من الاتفاقية.