الأمم المتحدة

CRC/C/NGA/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب ال م ادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: نيجيريا

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع المجمَّعين في وثيقة واحدة، المقدَّمين من نيجيريا (CRC/C/NGA/CO/3-4)، في جلستيها 1505 و1507 (CRC/C/SR.1505 و1507)، المعقودتين في 26 أيار/ماي ـ و 2010، واعتم ـ دت في جلستها 1541، المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدِّمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدول ـ ة الطرف التقريري ـ ن الدوريين الثالث والراب ـ ع المجمّعين في وثيقة واحدة وبالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/NGA/Q/3-4/Add.1) وتثني على الدولة الطرف لطابع التقريرين المتسِّمين بالصراحة والنقد الذاتي. وتقدِّر اللجنة حضور وفد رفيع المستوى يمثِّل الدولة الطرف، بقيادة وزير شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، والحوار البناء الذي أجري معه.

باء - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة بالتطوّرات الإيجابية المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، مثل ما يلي:

(أ‌) اعتماد تشريع يضع موضع التنفيذ قانون حقوق الطفل (2003) في 24 ولاية من الاتّحاد؛

(ب‌) القانون التشريعي لإنفاذ قانون (حظر) الاتّجار بالأشخاص وإدارته (تعديله)، لعام 2005؛

(ج‌) اعتماد سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز العمل على تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

خطة العمل الوطنية بشأن اتفاقية حقوق الطفل/قانون حقوق الطفل (2009-2015) لعام 2008؛

خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيجيريا (2009-2013)؛

السياسة الوطنية الخاصة بالطفل والسياسة الوطنية الخاصة بصحة الطفل لعام 2007؛

خطة العمل الوطنية بشأن الأيتام والأطفال المعرَّضين للأخطار (2006-2010) لعام 2007؛

السياسة والمبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بإنشاء ورصد مراكز رعاية الطفل في نيجيريا؛

السياسة الوطنية بشأن صحة المراهقين لعام 2006 والاستراتيجية المتكاملة لصحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال لعام 2007؛

خطة العمل الموضوعة من قِبل اللجنة السكَّانية الوطنية من أجل نظام دائم ومستدام لتسجيل الولادات.

4- وترحّب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية:

(أ‌) الاتفاقية الدولية لحماية حق ـ وق جمي ـ ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 27 تموز/يوليه 2009؛

(ب‌) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 27 تموز/يوليه 2009؛

(ج‌) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في 27 تموز/يوليه 2009؛

(د‌) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في 27 تموز/يوليه 2009.

المجالات الرئيسية التي تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42؛ والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية) والتوصيات الصادرة سابقاً عن اللجنة

5- ترحّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في تناول الشواغل والتوصيات التي اعتُمدت عند النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في عام 2005 (انظر CRC/C/15/Add.257). بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقل ـ ق لعدم متابعة بعض التوصيات بما فيه الكفاية.

6- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع التدابير لتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني، التي لم تُنفَّذ بعد، وعلى توفير متابعة وافية للتوصيات المتعلقة، في جملة أمور، بنظم جمع البيانات، ومواءمة الحدود الدنيا للسنّ ومواءمة التعاريف ، وعقوبة الإعدام، وقضاء الأحداث، والعقاب البدني، والأطفال ذوي الإعاقة، الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن تقريريْها الدوريين الثالث والرابع المجمَّعين في وثيقة واحدة.

التشريعات

7- ترحّب اللجنة بالاستعراض الدستوري الجاري في الدولة الطرف وترحّب، في هذا السياق، بالاقتراح الداعي إلى إدراج قانون حقوق الطفل في قائمة التشريعات التي تتطلّب موافقة متزامنة [التشريعات المتزامنة]، الذي سيجعل هذا القانون منطبقاً تلقائياً في جميع ولايات الاتّحاد. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن معظم الولايات الشمالية من الدولة الطرف لم تأخذ بعد بقانون حقوق الطفل وإزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الولايات التي مرَّرت هذا التشريع قد اعتمدت تعريفاً للطفل على نحو لا يمتثل للاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالأسف لعدم إجراء استعراض شامل لمعرفة مدى توافق ما هو قائم من قوانين تشريعية وقوانين دينية (شرعية) وقوانين عرفية مع الاتفاقية وقانون حقوق الطفل.

8- توصي اللجنة بشدِّة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج قانون حقوق الطفل في قائمة التشريعات المتزامنة وذلك في سياق الاستعراض الدستوري الجاري. وتوصي اللجنة بالاضطلاع باستعراض شامل لما هو قائم من تشريعات وقانون وضعي للتأكُّد من أن جميع القوانين على المستوى الاتّحادي ومستوى الولاية، بما في ذلك القانون الديني والقانون العرفي، هي في حالة امتثال تام للاتفاقية، على النحو الذي أوصى به أيضاً المقرِّر الخاص المعني بحرّية الدين أو المعتقد. وتُحَثّ الدولة الطرف على أن تكفل قيام الولايات التي لم تعتمد بعد قانون حقوق الطفل أن تفعل ذلك في غضون أقصر مدّة ممكنة وأن تعمل على مواصلة وتعزيز الأنشطة المتعلقة برفع مستوى الوعي بالاتفاقية وقانون حقوق الطفل في تلك الولايات.

التنسيق

9- بينما تقدِّر اللجنة الدور التنسيقي الذي تضطلع به الوزارة الاتّحادية لشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية لضمان الامتثال لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، وإنشاء وزارات محدَّدة مكلَّفة بشؤون النساء والأطفال في جميع الولايات وكذلك لجان لإعمال حقوق الطفل على المستوى الوطني ومستوى الولاية والمستوى المحلِّي خلال الفترة المشمول ـ ة بهذا التقرير، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية يمكنها أن تكفل مراعاة حقوق الطفل على نطاق جميع الوزارات ذات الصلة وحسن تنسيق السياسات والبرامج فيما بين المستوى الوطني ومستوى الولاية والمستوى المحلّي. كما تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية لا تتلقَّى موارد بالقدر الكافي للاضطلاع على نحو فعَّال بولايتها المتعلقة بحقوق الطفل أو تحديد الأولويات في نطاق تلك الولاية. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة مع التقدير مشروع القانون قيد النظر المعروض على الجمعية الوطنية الذي يقترح إنشاء وكالة لحماية الطفل يُتوَخَّى منها العمل كهيئة التنسيق الرئيسية لحقوق الأطفال في الدولة الطرف.

10- وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات عن المشاركة البناءة مع الزعماء التقليد ي ين (السلاطين والأمراء ورؤساء الجماعات) في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لكون هذه السلطات المحلية - بالنظر لأهميتها الحيويَة على المستوى المحلّي بالنسبة للتنفيذ الفعَّال للاتفاقية وقانون حقوق الطفل - لا تشارك بالقدر الكافي في الوقت الحاضر في تنسيق وتنفيذ سياسات حقوق الطفل على المستوى المحلّي.

11- توصي اللجنة بشدِّة، في إشارة منها إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.257 ، الفقرة 15)، بأن تعتمد الدولة الطرف مشروع القانون القاضي بإنشاء وكالة دائمة لحقوق الطفل في أبكر وقت ممكن وأن تكفل إعطاءها ولاية تنسيقية راسخة، بما في ذلك قيامها بالتنسيق بين الوزارات وكذلك التنسيق بين الحكومات. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بشدِّة بأن تحدِّد الدولة الطرف استراتيجيات لإشراك الزعماء التقليديين والدينيين رسمياً في ضمان إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على المستوى المحلّي.

خطة العمل الوطنية

12- ترحّب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية، تماشياً مع التوصيات السابقة المقدَّمة من اللجنة (CRC/C/15/Add.257، الفقرة 18)، بشأن اتفاقية حقوق الطفل/قانون حقوق الطفل للفترة 2009-2015، التي "تضع الأطفال أولاً في إطار سياسة الولاية" وتشدِّد على صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم. وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تتَّخذ خطوات لتنفيذ خطة العمل وتوفير الموارد لها، فإنها تشعر بالقلق لأن أي خطة تكاليف موجَّهة نحو تحقيق النتائج وتراع ـ ي نوع الجنس وتستند إلى أدلَّة من أجل تفعيل خطة العمل ما زالت تشكِّل تحدِّياً.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن اتفاقية حقوق الطفل/قانون حقوق الطفل للفترة 2009-20015 تنفيذاً فعَّالاً، بما في ذلك وضع وتنفيذ خطة تكاليف مشفوعة بمؤشِّرات واضحة وتخصيص موارد مالية وبشرية وافية لتفعيلها.

الرصد المستقلّ

14- تؤكِّد اللجنة من جديد تقديرها (CRC/C/15/Add.257، الفقرة 20) لتعيين مقرِّر خاص معني بحقوق الطفل في إطار اللجنة النيجيرية لحقوق الإنسان أوكِلت إليه مهمَّة رصد انتهاكات حقوق الطفل وجمع البيانات بشأنها في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المتاحة للمقرِّر الخاص وتشعر بالأسف لأن تقرير الدولة الطرف يفتقر إلى معلومات عن مدى استقلالية المقرِّر الخاص والأنشطة التي اضطلع بها ، وبخاصة في ضوء قرار لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2007 القاضي بتخفيض منزلة اللجنة النيجيرية لحقوق الإنسان إلى المرتبة باء.

15- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثال اللجنة النيجيرية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس وتزويدها بموارد مالية وبشرية وافية، بما في ذلك عن طريق ضمان إمكانية وصول الأطفال إلى المقرِّر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إطار اللجنة النيجيرية لحقوق الإنسان وتزويده بالموارد الوافية، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2 بشأن دور مؤسّسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل.

تخصيص الموارد

16- ترحِّب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن مخصّصات الميزانية للصحة والتعليم قد زادت وأن الأموال التي تم توفيرها من برنامج تخفيف عبء الديون العائد للدولة الطرف ستُستثمَر في برامج الأطفال. وفضلاً عن ذلك، ترحِّب اللجنة بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف ومفادها أنه أدرِج بند محدَّد في ميزانية الحكومة لعام 2010 بشأن صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة. كما تلاحظ مع التقدير تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يتضمَّن ملاحقة المسؤولين قضائياً وإزاء إنشاء فريق عمل مشترك بين الوكالات لمكافحة الفساد. غير أن اللجنة ترغب في أن تؤكِّد من جديد مخاوفها التي أعربت عنها سابقاً إزاء عدم كفاية مخصّصات الميزانية للأطفال ولأن الفساد ما زال مستشرياً في الدولة الطرف (CRC/C/15/Add.257، الفقرة 21) وكذلك آثاره السلبية على حماية وتعزيز حقوق الأطفال. وتلاحظ اللجنة بكثير من القلق المعلومات التي تفيد بأنه لما كانت حكومات الولايات والحكومات المحلّية غير مطلوب منها أن تقدِّم تقارير متصلة بالميزانية أو الإنفاق إلى الحكومة الاتّحادية، فليست هذه الأخيرة بقادرة على رصد إنفاق الأموال.

17- توصي اللجنة بشدِّة الدولة الطرف بأن تضطلع بتحليل موارد الميزانية المخصّصة للأطفال وأن تخوِّل هيئة حكومية مسؤولية رصد وتقييم استخدام وإنفاق هذه الموارد على النحو الملائم وتزويد الهيئة المذكورة بالقدر الكافي من الموارد. وفي هذا الصدد، ومراعاةً للتوصيات التي قدَّمتها اللجنة خلال يوم مناقشتها العامة حول موضوع "الموارد المخصّصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، تُحَثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته على نحو فعّال، لا سيما من خلال تعزيز إنفاذ الآليات القائمة في إطار برنامج الدولة الطرف الإصلاحي لمكافحة الفساد ومن خلال التحقيق في جميع الحالات المشتبه فيها من الفساد وملاحقتها قضائياً؛

(ب‌) استخدام نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع تخصيص واستخدام الموارد من أجل الأطفال على نطاق الميزانية بما يتيح، بالتالي، رؤية الاستثمار في مجالات الأطفال. كما تحثّ اللجنة الدولة الطرف على استخدام نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم "المصالح الفضلى للطفل"، بما يكفل قياس الأثر المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان؛

(ج‌) ضمان التشاور مع الأطفال في عملية توزيع مخصّصات الميزانية، على نحو ما يطلب برلمان الأطفال من الحكومة الاتّحادية؛

(د‌) الامتثال، ما أمكن ذلك، لتوصية الأمم المتحدة الداعية إلى بدء الميزنة القائمة على النتائج لرصد وتقييم مدى فعَّالية تخصيص الموارد والتماس التعاون الدولي، إذا لزم الأمر، في هذا الشأن؛

( ﻫ ) تحديد بنود ذات بعد استراتيجي في الميزانية بشأن الأطفال المحرومين أو الذين هم في حالات خاصة من الضعف، وبخاصة الأيتام وأطفال الشوارع والأطفال الذين يُشرَّدون داخلياً، وبشأن الحالات التي قد تقتضي اتّخاذ تدابير اجتماعية تأكيدية (مثل تسجيل الولادة) والتأكُّد من حماية بنود الميزانية تلك من التأثُّر حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

(و) وضع بنود ذات بعد استراتيجي في الميزانية بشأن القطاعات الاجتماعية الحسّاسة، لا سيما الصحة والتعليم، بالنسبة للولايات في المناطق الجغرافية السياسية الشمالية من الدولة الطرف، بهدف معالجة التباينات السائدة في إعمال حقوق الأطفال الاقتصادية والاجتماعية؛

(ز) إنشاء نظام لرصد عمليات تخصيص وإنفاق أموال الحكومة الاتّحادية من قِبل الحكومات المحلّية وحكومات الولايات، بهدف تعزيز مساءلة الحكومات المحلّية وحكومات الولايات هذه.

جمع البيانات

18- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء المكتب الوطني للإحصاءات وإدارته الكاملة تماماً المؤهَّلة للتعامل مع الإحصاءات المتعلقة بالأطفال وذلك خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. كما ترحّب اللجنة بتعيين الرئيس المعني باتفاقية حقوق الطفل في جامعة لاغوس والاضطلاع بدراسة استقصائية أساسية وطنية بشأن حماية الطفل، بما يشمل وضع مؤشِّرات، من قِبل الرئيس المذكور. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه ما زال من الواجب جمع وتحليل البيانات عن الأطفال المحرومين من العيش في بيئة أسرية، والأطفال اللاجئين والمشرَّدين داخلياً، والأطفال مخالفي القانون، والأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك الأسر وحيدة الوالد.

19- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها لجمع البيانات بوسائل من ضمنها توفير موارد مالية وبشرية وافية وتنمية التعاون والتآزر الوثيقين بين الكيانات ذات الصلة، مثل إدارة تنمية الطفل، واللجان المعنية بإعمال حقوق الطفل، والمكتب الوطني للإحصاءات، ومكتب المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل في وزارة الداخلية ( CRC/C/15/Add.257 ، الفقرة 5)، والمؤسّسات الأكاديمية، والشركاء في التنمية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر التقارير السنوية عن حالة حقوق الأطفال في الدولة الطرف وتذكِّر الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام رقم 5(2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة.

النشر والتدريب ورفع مستوى الوعي

20- بينما ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لرفع مستوى الوعي بحقوق الأطفال من خلال برامج التدريب والتوعية للفئات المستهدفة ذات التأثير الحاسم، فإنها تشعر بالأسف لأن هذه الجهود هي في المقام الأول ذات طابع مخصَّص. كما تشعر اللجنة بالأسف لعدم وجود برامج تدريب مستدامة وشاملة بشأن الاتفاقية وقانون حقوق الطفل للفئات المهنية الرئيسية، بما يشمل المسؤولين القائمين بإنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية وموظفي السجون والمهنيين الصحيين والعاملين الاجتماعيين وإداريي الحكومة المحلّية والزعماء التقليديين والدينيين.

21- توصي اللجنة بتوفير تدريب منهجي بشأن الاتفاقية وقانون حقوق الطفل لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، مع إيلاء الأولوية للشرطة والقضاة وموظفِّي السجون والعاملين في مؤسّسات رعاية الطفل، بما في ذلك من خلال إجراء التنقيح اللازم لأدلَّة التدريب والإجراءات التشغيلية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بنشر نتائج الدراسة الاستقصائية الأساسية الوطنية بشأن حماية الطفل، على نطاق واسع، للفئات المعنية باعتبارها أداةً حاسمة في رفع مستوى الوعي بحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

22- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها التنوُّع اللغوي الغني للدولة الطرف، فإنها توصي بشدِّة بترجمة الاتفاقية وقانون حقوق الطفل إلى اللغات المستخدمة في الاتّحاد عدا عن اللغات المحلّية الرئيسية الثلاث (الهاوسا والإيغبو واليوروبا ) وضمان نشرها وتبسيط فهمها لدى العامة على نطاق واسع، وبخاصة في المجتمعات المحلّية الريفية. وفي ضوء الفقرتين (أ) و(د) من المادة 17 من الاتفاقية، تشجِّع اللجنة المشاركة النشطة من جانب وسائط الإعلام في هذا الصدد.

التعاون مع المجتمع المدني

23- ترحّب اللجنة بإشارة الدول الطرف إلى أن مؤسسات الولايات تعمل بتآزر وثيق مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز إعمال حقوق الطفل، حسبما شُوهِد في العملية التشاركية خلال إعداد تقرير الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لاعتماد الدولة الطرف على منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات الاجتماعية المتصلة بالاتفاقية، وفي مقدِّمتها الخدمات في مجاليْ رعاية وتعليم الطفل، حيث إن هذا الاعتماد قد يطال من مسؤولية الدولة الطرف باعتبارها الجهة الرئيسية التي تتحمَّل واجب إعمال الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

24- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني في تحسين العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة الطرف، بما في ذلك مشاركته في تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

25- وعلى الرغم من اعتراف الدولة الطرف بالدور المهم الذي تؤدِّيه الجهات الفاعلة غير الحكومية في توفير الخدمات للأطفال، فإنها، مع ذلك، تُوصَى بإجراء استعراض شامل لمشاركة تلك الجهات في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للأطفال، بما يشمل اضطلاع الجهات المذكورة بإدارة مؤسّسات رعاية الأطفال وإدارة عمليات تعليمهم. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها التأكُّد من أن الجهات غير الحكومية التي توفِّر الخدمات تعمل وفقاً للاتفاقية (تعليق اللجنة العام رقم 5 (2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، الفقرة 44). وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف بشدَّة على إنشاء نظام للرصد والتقييم المستمرين للخدمات الاجتماعي ـ ة التي توفِّرها كيانات خاصة للأطفال، بما في ذلك عن طريق وضع معايير ملائمة (انظر يوم المناقشة العامة للجنة بشأن القطاع الخاص كجهة توفِّر الخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل (2002)).

تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

26- بينما تلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل يعرِّف الطفل وفقاً للاتفاقية ويحدِّد السنّ القانونية الدنيا للزواج ﺑ 18 عاماً، فإنها تلاحظ بقلق شديد أن تعريف الطفل في بعض التشريعات التي تأخذ بقانون حقوق الطفل على مستوى الولاية تحدِّد هذا السنّ ﺑ 16 عاماً (ولاية أكوا - إيبوم ) أو تعرِّف الطفل ليس بالسنّ إنما ﺑ "البلوغ" (ولاية جيغوا )، وذلك لأغراض الزيجات المبكِّرة، حسبما يُقال. كما تؤكِّد اللجنة من جديد المخاوف التي سبق أن أبدتها في عام 2005 إزاء التنوّع الشديد في الحدود الدنيا المنخفضة للغاية لسنّ الزواج على مستوى الولايات (CRC/C/15/Add.257، الفقرة 27).

27- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثال تعريف الطفل الوارد في التشريعات التي تأخذ بقانون حقوق الطفل على مستوى الولاية امتثالاً تاماً للتعريف المنصوص عليه في الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق تعديل قانونيْ حقوق الطفل اللذين اعتُمدا في الآونة الأخيرة في ولايتيْ أكوا - إيبوم وجيغوا . وتحقيقاً لهذه الغاية، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حوارها الجاري مع الزعماء التقليديين والدينيين وسلطات الولايات لتعزيز فهم أهمية تصوَّر الأشخاص الذي تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً باعتبارهم أطفالاً ذوي حقوق واحتياجات خاصة مكفولة بموجب الاتفاقية. وتُوصَى الدولة الطرف باستخدام المثال المتجسِّد في حملة استئصال شلل الأطفال التي جرت في الآونة الأخيرة في هذا الصدد.

المبادئ العامة (المواد 2؛ و3؛ و6؛ و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- تلاحظ اللجنة أن إدراج أحكام عدم التمييز في الدستور إجراء إيجابي وترحّب بكون مشروع قانون مكافحة التمييز على وشك أن يصدر عن الجمعية الوطنية. بيد أنها ما زالت تشعر بالقلق لأن ممارسة التمييز الفعلي تجاه الأطفال هو الغالب ويُواجه بالتسامح في الدولة الطرف، لا سيما تجاه الطفلة، بل ويُمارس أيضاً ضدّ الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع وأطفال الأقلِّيات.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم المزيد من المعلومات في تقريرها الدوري القادم عن التدابير التي اتخِّذتها لوضع مبدأ عدم التمييز موضع التطبيق وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالطفلة وبالأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع وأطفال الأقلِّيات. وتُشجَّع الدولة الطرف على النظر في برامج العمل الإيجابي لضمان حصول الفتيات بشكل فعَّال على التعلي ـ م ومن ـ ع التسرُّب المبكِّر من المدارس، بما في ذلك عن طريق تعزيز البرامج القائمة مثل مشروع تعليم الجنسين الذي تضطلع به حكومة نيجيريا الاتّحادية.

المصالح الفضلى للطفل

30- ترحِّب اللجنة بالنصّ الصريح الوارد في قانون حقوق الطفل على أن المصالح الفضلى للطفل تظلّ تحتلّ "المقام الأول" في جميع الاعتبارات التي تمسّ الطفل وتقدِّر المعلومات التي تفيد بأن محاكم الدولة الطرف كثيراً ما تستند في قراراتها إلى هذ ا المبدأ. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن بعض الممارسات العملية التي لا تتساوق مع هذا المبدأ وغيره من المبادئ العامة المنصوص عليها في الاتفاقية يُنظر إليها، على ما يبدو، على أنها تعبِّر عن المصالح الفضلى للطفل. ويشمل ذلك معلومات عن إيداع الأطفال من الفئات الضعيفة في منازل الحبس الاحتياطي واحتجاز الأطفال الذي تُوجَّه إليهم تهمة ارتكاب جرائم المكانة الاجتماعية واحتجاز الأطفال بناء على طلب والديهم لكونهم "خارج نطاق سيطرة الوالدين"، من أجل حمايتهم الذاتية.

31- توصي اللجنة بشدِّة الدولة الطرف بأن تكفل تكريس مبدأ المصالح الفضلى للطفل صراحةً في التشريعات الجديدة التي تأخذ بقانون حقوق الطفل على مستوى الولاية. وتُحثّ الدولة الطرف على أن تُدرِج رسمياً المصالح الفضلى للطفل كمبدأ إرشادي في سائر الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، لا سيما في القرارات التي تتعلق بالأطفال المحرومين من رعاية الوالدين وفي إطار نظام قضاء الأحداث، وعن طريق مواءمة هذا المبدأ مع قوانين العقوبات الشرعية وإنفاذها في إطار الممارسة العملية.

الحق في الحياة والبقاء والتنمية

32- بينما تلاحظ اللجنة بارتياح أن عقوبة الإعدام محظورة بموجب القانون في قانون حقوق الطفل، فإنها تشعر بقلق شديد إزاء تقارير تتعلق بسجناء يُقدَّر عددهم ﺑ 40 سجيناً يُقال إ نهم ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم بسبب ارتكابهم جرائم عندما كانوا في سنّ يقلّ عن 18 عاماً. وتؤكِّد من جديد القلق الشديد الذي أبدته اللجنة الأفريقية لحقوق ورفاه الطفل إزاء إمكانية فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأطفال الواقعين ضمن الولاية القضائية الشرعية بسبب ارتكابهم جرائم ترد في قوانين العقوبات الشرعية (بما في ذلك عقوبات إقامة الحدّ)، نظراً لعدم وجود تعريف للطفل كشخص يقلّ سنّه عن 18 عاماً ولأن الأطفال يُعرَّفون في بعض الولايات بوصولهم إلى سن البلوغ. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تأثير العنف الطائفي والسياسي على الأطفال، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن الأطفال يسقطون ضحايا عمليات قتل تتم خارج نطاق القضاء على أيدي أجهزة معنية بإنفاذ القانون. ويُشار أيضاً إلى النزاع العرقي على أنه من بين الأسباب الرئيسية لليُتْم.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تغتنم فرصة قيامها بالاستعراض الدستوري الجاري فتدرِج حظراً صريحاً على تطبيق عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) مراجعة ملفَّات جميع السجناء الذي ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب جرائم ارتكبوها قبل بلوغهم سنّ ا ﻟ 18 عاماً، على النحو الذي أوصى به المقرِّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛

(ب‌) حظر عقوب ـ ة الإعدام بالنسب ـ ة لجميع الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً في التشريعات الداخلية، بما في ذلك من خلال التعديلات الملائمة في تفسير قوانين العقوبات القائمة على الشريعة ووفقاً للاتفاقية؛

(ج) إدراج معلومات شاملة في تقريرها الدوري القادم عن جميع التدابير المُتَّخذة لضمان تمتُّع الأطفال بحقهم في الحياة والبقاء والتنمية.

احترام آراء الطفل

34- ترحِّب اللجنة بإنشاء برلمانات الأطفال في جميع ولايات الاتّحاد البالغ عددها 36 ولاية، تماشياً مع توصيات اللجنة (CRC/C/15/Add.257، الفقرة 35)، ومشاركتها النشطة في المحافل الدولية بالإضافة إلى المحافل الوطنية. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء مشاركة الأطفال المحدودة في المسائل التي تمسّهم وذلك في مؤسّسات الأطفال على أنواعها كافة، وفي المجتمع المحلّي، وفي الأسرة، وفي الإجراءات القضائية والإدارية. وتشعر بالأسف إزاء تدنِّي مستوى القبول بهذه المشاركة، وبخاصة في المناطق الريفية، وتقدِّر اعتراف الدولة الطرف بهذه الحالة.

35- في ضوء المادة 12 من الاتفاقية، وإذ تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن تُسمَع آراؤه، فإنها تحثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) تعزيز الأداء الفعَّال لبرلمانات الأطفال، وبخاصة تنفيذ ولايتها التي تقتضيها التداول والمساهمة في صوغ مشاريع القوانين المُوجَّهة للطفل، وضمان أن يكون تكوينها ممثِّلاً لجميع شرائح المجتمع، بما يشمل الأيتام، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال اللاجئين، وغيرهم من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(ب‌) اتّخاذ تدابير فعَّالة للتأكُّد من أن حق الطفل في أن تُسمَع آراؤه يُحترم ويُفعَّل في جميع الإجراءات القضائية المدنية والجزائية وكذلك في الإجراءات الإدارية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالأطفال في مؤسّسات الرعاية البديلة ( CRC/C/GC/12 ، الفقرة 97)؛

(ج) اتّخاذ تدابير فعَّالة لتعزيز فهم قيمة حق الطفل في أن تُسمَع آراؤه في جميع المؤسّسات التي يرتادها الأطفال وعلى جميع مستويات المجتمع، وبخاصة على مستوى المجتمع المحلّي، بما في ذلك من خلال أنشطة رفع مستوى الوعي مثل الحوار مع الزعماء التقليدي ي ن والدينيين وتوفير التدريب للكبار والأطفال أنفسهم، بما يشمل تدريب الأقران، على المهارات ذات الصلة من أجل تيسير مشاركتهم الفعَّالة في جميع المسائل التي تمسّ الطفل.

الحقوق المدنية والحرّيات (المواد 7؛ و8؛ و13-17؛ و19؛ و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل الولادات والحفاظ على الهويّة

36- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين تسجيل الولادات. وتشمل هذه الجهود من بين ما تشمله وضع خطة عمل لاستحداث نظم دائمة لتسجيل الولادات، وإنشاء نقاط محدَّدة لتسجيل الولادات في جميع المستشفيات الحكومية، والزيادة المدوَّنة في التغطية التسجيلية من نسبة 30.2 في المائة (عام 2006) إلى نسبة 47 في المائة (عام 2008) فضلاً عن دمج عملية تسجيل الولادات مع برامج التحصين الروتينية. وترحِّب اللجنة بالمعلومات التي قدَّمتها الدولة الطرف عن البدء بإقامة أسابيع صحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال مرتين في السنة حيث يُضطلع بتسجيل الولادات، وببدء العمل في تشرين الأول/أكتوبر 2009 في مخطَّط خدمة القابلات في المناطق الريفية. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء تدنِّي عدد حالات تسجيل الولادات، وبخاصة في المناطق الريفية، وإزاء عدم تسجيل الأطفال الذين يُولدون خارج المستشفيات، بسبب عدم الوعي بالتشريعات القائمة، ومحدودية عدد مراكز التسجيل والموارد المالية، والافتقار إلى بنية أساسية فعَّالة لعمليات التسجيل. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق لأن قانون (التسجيل الإلزامي) للولادات والوفيِّات رقم 69 لعام 1992 ينصّ على فرض رسوم محدَّدة في حالة التسجيل بعد مرور 60 يوماً على الولادة وخلال 12 شهراً من حدوثها. وتعرب اللجنة، فضلاً عن ذلك، عن القلق لكون ممارسة وسم جسد الطفل بعلامات قبلية أو غيرها من ضروب الوشم كوسيلة للتعريف بالهوية ما زالت سائدة في بعض أجزاء البلد.

37- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تسجيل الولادات مجَّاناً وإلزامياً بالنسبة لجميع الأطفال. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) رفع مستوى وعي الجمهور بأهمية تسجيل الولادات وبالتشريعات القائمة في هذا الصدد؛

(ب‌) تخصيص موارد مالية وبشرية وغيرها من الموارد بالقدر الوافي لضمان سهولة حصول السكَّان في المناطق الريفية على التسجيل، بما في ذلك عن طريق تعزيز برامج التدريب الجارية للعاملين القائمين بتسجيل الولادات وللقابلات؛

(ج‌) حثّ القابلات على الإبلاغ من الناحية الإدارية عن جميع حالات الولادة وتزويدهن بالتدريب على كيفية الاضطلاع بهذا الإبلاغ؛

(د‌) تعديل قانون (التسجيل الإلزامي) للولادات والوفيَّات رقم 69 لعام 1992 حتى يتسنَّى ضمان تسجيل الولادات مجّاناً بصرف النظر عن وقت التسجيل والقيام، في غض ـ ون ذلك، بتمديد الإعفاء من دفع الرسوم لمدة ثلاث سنوات (2005-2008) بحيث يكون إعفاءً دائماً؛

( ﻫ ) ض مان أن تعمل أجهزة الرصد، لا سيما لجان الولايات المعنية بتسجيل الولادات، على نحو فعَّال، بما في ذلك من خلال توفير موارد وافية؛

(و‌) تنفيذ برامج، مستعينةً بوسائل أبرزها وسائط الأعلام، في المناطق الريفية، لرفع مستوى الوعي بأهمية وفوائد تسجيل الولادات.

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

38- تحيط اللجنة علماً بمشروع قانون تعريف وحظر التعذيب تماشياً مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق في حالات التعذيب. بيد أن اللجنة تلاحظ بأقصى درجات القلق بالغ التقارير التي تفيد عن شيوع التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في أثناء الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة، ولا سيما إزاء التقارير التي تفيد بأن أطفالاً يافعين لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً يُودعون قي ـ د الاحتجاز الاحتياطي في ظروف لا إنسانية في دائرة التحقيقات الجنائية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن القلق البالغ إزاء الافتقار إلى بيانات عن عدد وطبيعة الشكاوى من التعذيب وغيره من أشكال إساءة معاملة الأطفال المحرومين من حرِّيتهم.

39- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) الإسراع في اعتماد مشروع قانون تجريم التعذيب من قِبل الجمعية الوطنية والنظر في تضمين الدستور الحظر المطلق للتعذيب؛

(ب‌) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إخضاع أي أشخاص تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على النحو الذي تكفله المادة 37(أ) من الاتفاقية، بما في ذلك ضمان الرصد المستقلّ لأماكن الاحتجاز وعن طريق الاضطلاع ببرامج تدريبية شاملة للعاملين في مجاليْ الأمن والشرطة، خصوصاً لوحدات الشرطة المنشأة للتعامل مع الأطفال الذي يخالفون القانون؛

(ج‌) إنشاء نظام فعَّال للشكاوى وجمع البيانات بشأن الشكاوي المتعلقة بالتعذيب أو غيره من أشكال إساءة معاملة الأطفال المحرومين من حرِّيتهم والتحقيق على نحو فوري وملائم في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة وملاحقة الجناة قضائياً.

العقاب البدني

40- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقم بشيء يُذكر أو بأي عمل أو لا تعتزم القيام بعمل من أجل متابعة التوصيات التي سبق أن قدَّمتها اللجنة بشأن تجريم العقاب البدني، وبخاصة عن طريق تعديل الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي وقانون الأطفال والأحداث اللذين لا يتساوقان مع التزامات الدولة الطرف بموجب قانون حقوق الطفل والاتفاقية.

41- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان حظر العقاب البدني في جميع الأوساط، بما في ذلك في المنزل وفي إطار قانون الشريعة، على نحو ما أوصت به اللجنة في توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.257 ، الفقرة 38). وتوصي اللجنة كذلك بشدِّة بأن تضطلع الدولة الطرف بحملات لرفع مستوى الوعي بما يكفل استخدام أشكال بديلة من التأديب، على نحو يتَّسق مع الكرامة الإنسانية للطفل، مسترعيةً في ذلك انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة وإلى ضرورة التماس المساعدة من الزعماء التقليديين والدينيين في هذا الصدد.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال

42- ترحِّب اللجنة بمشروع قانون القضاء على العنف في المجتمع واعتماد تشريعات على مستوى الولاية تحظر أعمال العنف ضدّ الفتيات والنساء دعماً لمشروع القانون الاتّحادي ذي الصلة. غير أن اللجنة تؤكِّد من جديد قلقها إزاء تَوَاصل العنف ضدّ الأطفال، وبخاصة العنف القائم على نوع الجنس.

43- بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية الخاصة بغرب أفريقيا، التي عُقدت في مالي، في يومي 24 و25 أيار/مايو 2005. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضدّ الأطفال ؛

تعزيز الالتزام والعمل على المستويين الوطني والمحلّي؛

ترويج قيم عدم استخدام العنف ورفع مستوى الوعي؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

ضمان المساءلة ووضع حدّ للإفلات من العقاب؛

(ب) ا ستخدام التوصيات الواردة في الدراسة كأداة للعمل، بالشراكة مع المجتمع المدني، ولا سيما بمشاركة الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العقاب البدني والجنسي والنفسي ولكسب الزخم لإجراءات ملموسة ومحدَّدة الآجال تكفل منع مثل هذا العنف وتلك الإساءة والتصدِّي لهما؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الخصوص من المقرِّر الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضدّ الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضِّية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، وسائر الوكالات والمنظمات ذات الصلة.

الحق في حريّة الدين والمعتقد

44- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتّخذتها الحكومة لإنشاء المجلس النيجيري المشترك بين الأديان من أجل تيسير الحوار فيما بين مختلف الديانات في البلد، فإنها تشعر بالقلق جرَّاء القيود التي تمسّ الأطفال في ممارسة حقهم في حريّة الدين بسبب التوتّرات المختلفة بين الطوائف الدينية وما خلَّفته من مناخ يسوده الخوف من المجاهرة علناً بانتمائهم إلى دينهم. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن اعتناق دين آخر، في بعض المناطق، يُعتبر جريمة خطيرة يُحكم على صاحبها بالسجن إلى جانب عقوبات صارمة للغاية.

45- توصي اللجنة بأن تتَّخذ الدولة الطرف جميع الإجراءات الملائمة لتكفل للأطفال حريّة ممارسة شعائرهم الدينية واحترام حقهم في حريّة الدين والمعتقد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على إشاعة مناخ من التسامح الديني وألا تشوِّه سمعة الأطفال، لا سيما من خلال عدم اعتبارها اختيار الدين جرماً جنائياً.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

46- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير الواردة عن حالة التدهور البيئي وانتشار التلوّث على نطاق واسع في دلتا النيجر نتيجة لصناعة النفط العاملة في المنطقة، وتأثيرها على صحة الأطفال ومستوى معيشتهم. كما تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد عن معاناة السكَّان في دلتا النيجر من مشاكل في الجهاز التنفّسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، نتيجة للسمِّيات التي ينشرها حرق الغاز. وتشعر اللجنة، فضلاً عن ذلك، بالقلق إزاء الآثار السلبية التي تمسّ الأطفال بسبب تغيُّر المناخ العالمي، بما في ذلك في سياق التصحُّر في الولايات الشمالية.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتَّخذ تدابير فورية للتصدِّي لهذه المخاوف والحدِّ من التلوّث والتدهور البيئي في دلتا النيجر. وتشمل هذه التدابير إنشاء هيئات إشرافية مستقلة لتقييم عمليات السلامة في صناعة البترول، ووضع معايير ملائمة بشأن المسؤولية البيئية والاجتماعية المترتِّبة على قطاع الأعمال، وذلك بالتشاور مع الجمهور. وتوصي اللجنة، فضلاً عن ذلك، بأن تعمل الدولة الطرف جنباً إلى جنب مع قطاع الأعمال، ومن خلال المناهج الدراسية المدرسية وبرامج الاتّصالات، على زيادة معرفة الأطفال والآباء والمعلمين والجمهور بوجه عام بالقضايا البيئية، بما في ذلك تأثير استخراج النفط في الصحة وسبل المعيشة فضلاً عن تأثير تزايد التصحُّر في الشمال والآثار المرتبطة به في صحة الأطفال، مثل سوء التغذية.

البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5؛ و18 (الفقرتان 1-2)؛ و9-11؛ و19-21؛ و25؛ و27 (الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

48- بينما ترحِّب اللجنة بالإطار المقترح في الاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية الاقتصاديين ( الاستراتيجية الوطنية الثانية) من أجل توفير الدعم للفئات الضعيفة، بما يشمل الآباء الوحيدين والأمهات المراهقات، تشعر اللجنة بالأسف لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن التدابير المتَّخذة لدعم الآباء أو أولياء الأمور أو أفراد الأسرة الممتدة في توفير التوجيهات والإرشادات على النحو الملائم بشأن ممارسة الطفل لحقوقه، ولدعمهم في أداء مسؤولياتهم حيال تربية الطفل. وتشعر، فضلاً عن ذلك، بالأسف لعدم وجود بيانات مفصَّلة متاحة بشأن الأسر وحيدة الوالد كما تشعر بالقلق إزاء ما يتردَّد عن تشويه السمعة الاجتماعية الذي تواجهه الأمهات العازبات .

49- توصي اللجنة بأن تقدِّم الدولة الطرف المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ المادة 5 والفقرة 2 من المادة 18، من الاتفاقية، في تقريرها الدوري القادم. وتوصي بأن تتَّخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تخصيص ما هو ملائم من برامج الدعم المالي وغيرها من برامج الدعم التي من شأنها أن تساعد الآباء، وبخاصة الأسر المعيشية المكوَّنة من أمهات عازبات وأفراد في سنّ المراهقة، أو الأوصياء القانونيين، في ممارسة مسؤولياتهم. وفضلاً عن ذلك، تُشجَّع الدولة الطرف بشدِّة على اعتماد قانون أسرة شامل يُستَرشد به في وضع سياسات ملائمة في هذا الصدد.

الأطفال المحرومون من العيش في بيئة أسرية

50- ترحِّب اللجن ـ ة باعتم ـ اد خطة العمل الوطنية بشأن الأيتام والأطفال الضعفاء (للفترة 2006-2010) والمبادئ التوجيهية والمعايير الوطنية للممارسات المتعلقة بالأيتام والأطفال الضعفاء، استناداً إلى نهج قائم على الحقوق واسترشاداً بمبدأ المصالح الفضلى للطفل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية البرامج وقدرة المؤسّسات على تنفيذ هذه الأطر تنفيذاً فعَّالاً بالنظر إلى الارتفاع المثير للذعر في عدد الأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء. وتعرب عن القلق بوجه خاص حيال حالة الأطفال الذي تيتَّموا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفال الشوارع، بمن قيهم المهاجرون ( alamajiri ) ، حيال إيداع الأيتام في منازل الحبس الاحتياطي حيث يعيشون، في بعض الحالات، جنباً إلى جنب مع الكبار والأطفال مخالفي القانون.

51- تحثّ اللجنة، كمسألة ذات أولوية، الدولة الطرف على تخصيص موارد مالية وبشرية وغيرها من الموارد على نحو وافٍ لضمان تنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية المذكورة آنفاً تنفيذاً فعَّالاً من أجل حماية ورفاه الأطفال المحرومين من العيش في بيئة أسرية. وعلى وجه الخصوص، تُحَثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) اتِّخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير خيارات بديلة لرعاية الطفل فيما يخص الأطفال الذين يعيشون في الوقت الراهن في منازل الحبس الاحتياطي، وذلك بهدف إلغاء استخدام المنازل المذكورة لرعاية الأطفال المحرومين من الأسرة؛

(ب‌) توفير خيارات بديلة لرعاية الطفل، مثل الإيداع قيد الحضانة الكفيلة والكفالة وفقاً لقانون الشريعة الإسلامية وتبنِّي الأطفال؛

(ج‌) تحديد مؤسّسات تكون مسؤولة عن رصد وتقييم مؤسّسات رعاية الطفل في جميع الولايات لضمان أن تعمل بالاتِّساق مع حقوق الطفل ومصالحة الفضلى، مع مراعاة السياسة والمبادئ التوجيهية الوطنية لإنشاء ورصد مراكز رعاية الطفل؛

( د ) اعتماد تشريعات تُنظِّم الرعاية البديلة للأطفال وما يصاحبها من إطار تنظيمي يحدِّد حقوق الأطفال بموجب هذه الرعاية، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في قرار الجمعية العامة A/RES/64/142 المؤرَّخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2009.

التبنِّي

52- تشعر اللجنة بالأسف لنقص المعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف عن ممارسة تبنِّي الأطفال ومداه على المستوى الداخلي والمستوى المشترك بين البلدان. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة، وحسبما ورد في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/70/Add.24، الفقرة 97)، بما يفيد أن عدم وجود قوانين موحَّدة للتبنِّي في الدولة الطرف أنشأ نظاماً من التعسُّف. وبينما تلاحظ اللجنة أنه في حين لا تسمح الدولة الطرف بالتبنِّي المشترك بين البلدان، ف إ نها، أي اللجنة، تشعر بالقلق لكون هذه الممارسة ما زالت غير خاضعة للتنظيم الرقابي وآخذة في التزايد. كما تعرب اللجنة عن القلق البالغ حيال التقارير التي تفيد بوجود "مزارع أطفال" حيث يُباع الأطفال لأشخاص يُحتمل قيامهم بالتبنِّي فيقوم هؤلاء، بدورهم، ببيعهم توخيّا للربح.

53- توصي اللجنة بأن تقدِّم الدولة الطرف المزيد من المعلومات عن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية في تقريرها الدوري القادم. وتُشجَّع الدولة الطرف بشدِّة على مواءمة قوانينها الوطنية بشأن التبنِّي على المستوى الداخلي مع قانون حقوق الطفل وضمان امتثالها للاتفاقية، بما في ذلك الكفالة. وبينما تشير اللجنة إلى كون التبنِّي المشترك بين البلدان هو أحد تدابير الملاذ الأخير فيما يخص الأطفال المحرومين من الأسرة، تُحَثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبنِّي على الصعيد الدولي؛

(ب‌) مواصلة جهودها الرامية إلى استئصال وجود "مزارع الأطفال"، بما في ذلك عن طريق اختتام نشاطها المَسحِي بشأن "مزارع الأطفال"، وضمان الإفراج عن الأطفال الضحايا وإنقاذهم من براثن هذه الممارسة، والتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن ارتكابها وملاحقتهم قضائياً.

الإساءة والإهمال

54- بينما تلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بالإساءة إلى أطفال الشوارع، وبخاصة التحرُّش الجنسي بهم، وفي البيئة الأسرية، فإنها تشعر بالأسف لعدم وجود معلومات عن مدى وأشكال الإساءة للطفل وعن الإطار التشريعي والإداري قيد العمل لوقاية ومن ثم حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال.

55- تُحَثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) وضع نظام فعَّال قيد العمل لجمع البيانات عن حالات العنف والإساءة والإهمال التي تمسّ الأطفال ورصد هذه الحالات؛

(ب‌) إنشاء آلية تنسيق فعَّالة بين السلطات المختصّة لاستقبال حالات الإساءة للطفل والتحقيق فيها، بما في ذلك إقامة وحدات خاصة ومكاتب تجريبية لشكاوى الأحداث ومكاتب لحقوق الإنسان تابعة للشرطة النيجيرية والمقرِّر الخاص المعني بحقوق الطفل التابع للجنة النيجيرية لحقوق الإنسان؛

(ج‌) الاضطلاع ببرامج شاملة لتدريب وتوعية المهنيين الصحيين والعاملين القائمين بإنفاذ القانون والقضاة والمدَّعين العامِّين فيما يتعلق بالوقاية والحماية والملاحقة القضائية في حالات الإساءة للطفل.

الصحة الأساسية والرعاية الصحية (ال م واد 6؛ و18 (الفقرة 3)؛ و23-24؛ و26-27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

56- ترحِّب اللجنة بالاعتراف الصريح من جانب الدولة الطرف بالتحدِّيات الكبيرة التي تواجه البلد في حماية وضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وتلاحظ مع التقدير المعلومات الواردة عن الدراسة الاستقصائية الجارية على الأطفال ذوي الإعاقة، بدعم من اليونيسيف. وبينما تلاحظ اللجنة كذلك المعلومات عن المرافق التعليمية الخاصة التي تُوفَّر للأطفال ذوي الإعاقة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التباينات الإقليمية في توفُّر هذه المرافق. وتشعر اللجنة، فضلاً عن ذلك، بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن متابعة التوصيات التي قدَّمتها سابقاً فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة (CRC/C/15/Add.257، الفقرتان 46-47)، لا سيما عدم وضع سياسة شاملة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة، فضلاً عن ذلك أيضاً، لجوء الدولة الطرف إلى استخدام تعاريف ومقولات جارحة ومهينة عند إشارتها إلى الأطفال ذوي الإعاقة.

57- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ تدابير في اتّجاه التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التي قدَّمتها اللجنة سابقاً بشأن الأطفال ذوي الإعاقة ( CRC/C/15/Add.257 ، الفقرة 47). وتوصي اللجنة بشدِّة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ‌) اعتماد سياسة وطنية بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، تستند في جملة أمور إلى نتائج الدراسة الاستقصائية الجارية، والنظر في إنشاء هيئة تنسيق للمساعدة في التركيز على الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب‌) مواصلة بذل جهودها الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات التعليمية والصحية في جميع الولايات ومعالجة التباينات الجغرافية القائمة فيما يخص الخدمات الاجتماعية المتاحة.

الصحة والخدمات الصحية

58- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في مجال الصحة، وأبرزها اعتماد السياسة الصحية الوطنية (2005)، والاستراتيجية المتكاملة لصحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال (2007)، وبرامج التحصين، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المُنقَّحة لتوزيع الأموال من أجل استخدام صندوق التحالف العالمي للقاحات والتحصين على نحو فعَّال، وتحسين إمكانية الحصول على مياه شرب مأمونة. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير توفير خدمات صحة الأمومة والطفولة مجاناً في 18 ولاية شمالية بالإضافة إلى إحراز تقدُّم كبير في مكافحة مرض شلل الأطفال العام الماضي، عقب إجراءات اتَّخذها الزعماء المحلّيون في المناطق الريفية من الولايات الشمالية. وترحِّب كذلك باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصحية في آذار/مارس 2010 وبمؤشِّرات تدلّ على اعتزام الحكومة زيادة مخصّصاتها لقطاع الصحة (التي تشكِّل في الوقت الراهن ما نسبته 4 في المائة من الميزانية المقترحة لعام 2010).

59- غير أن اللجنة ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ارتفاع معدّلات وفيَّات الرضُّع والأطفال والأمهات (التي هي ثاني أعلى المعدّلات في العالم) وارتفاع نسبة حالات تفشِّي أمراض يمكن الوقاية منها مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإسهال. وتعرب عن شعورها بأقصى درجات القلق إزاء التفاوت الجغرافي الهائل بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية من الدولة الطرف من حيث التغطية المشمولة بالتحصين، والتدنِّي الشديد في النسبة المئوية للأطفال الذين تلقّوا تحصيناً كاملاً، ومعدّلات سوء التغذية، وحالات تفشِّي أمراض الأطفال، والترابط الشديد بين الحصول على الرعاية الصحية (بما في الرعاية الصحية ما قبل الولادة وما بعدها) ومستوى التعليم والدخل.

60- واللجنة، إذ تشير أيضاً إلى توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة لعام 2008 ( CEDAW/C/NGA/CO/6 ، الفقرات 31-34)، تحثّ الدولة الطرف على القيام، كمسألة ذات أولوية، بما يلي:

(أ‌) تعزيز قدرة نظامها اللامركزي للرعاية الصحية على الأداء، بما في ذلك عن طريق البدء في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاستراتيجية المتكاملة لصحة الأمهات والمواليد الجديد والأطفال بينما تقوم بوضع سلّم أولويات لأكثر الولايات الشمالية حرماناً؛

(ب‌) تعزيز تغطية برامج التحصين الوطنية، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(ج‌) اعتبار التغذية أولوية وطنية وتوفير الموارد الملائمة لتنفيذ برامج التغذية والعمل على ضمان دمجها بشكل كامل في صلب البنى الصحية الحكومية؛

(د‌) تطوير الجهود الجارية بما يكفل مشاركة المجتمع المحلّي وقدرته على التبنِّي، وبخاصة الآباء، بشأن الرعاية الصحية ما قبل الولادة وما بعدها، وصحة الأطفال، والتغذية، وتنظيم الأسرة؛

( ﻫ ) معالجة الترابط القائم بين الحصول على الرعاية الصحية وتعليم الفتيات، بهدف مكافحة وفيَّات الأمهات وتمكين المرأة في مجال صنع القرار بشأن رعايتها الصحية؛

(و‌) اعتماد مشروع قانون الصحة الوطني الذي ينصّ على بند تمويل مباشر للرعاية الصحية الأوَّلية، في أقرب وقت ممكن، وضمان أن تكفل حق الطفل في أن تُوفَّر له أفضل حالة يمكن بلوغها من الصحة البدنية والعقلية، على نحو ما هو منصوص عليه في قانون حقوق الطفل؛

(ز‌) تعديل الدستور بغية ضمان حق الطفل في أن تُوفَّر له أفضل حالة يمكن بلوغها من الصحة البدنية والعقلية باعتباره حقّاً يحميه الدستور، وبغية تحديد صلاحيات ومسؤوليات كل من الحكومة الاتّحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلّية في تقديم الرعاية الصحية؛

(ح‌) الوفاء بالتزاماتها، على النحو المبيَّن في قرار اللجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية بعنوان "تمويل الصحة: استراتيجية للمنطقة الأفريقية"، من حيث تخصيص ما لا يقلّ عن 15 في المائة من ميزانيتها السنوية لتحسين القطاع الصحي، ومواصلة التماس التعاون والمساعدة التقنيين من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية؛

(ط‌) ضمان توفير خدمات صحة الأمومة والطفولة مجّاناً لجميع ولايات الاتّحاد واتّخاذ تدابير بما يكفل التغطية على نطاق الوطن في تنفيذ نظام التأمين الصحي الوطني.

صحة المراهقين

61- تلاحظ اللجنة وضع سياسة وطنية بشأن صحة المراهقين وتنميتهم (2006) بالإضافة إلى مشروع صحة المراهقين ووقايتهم من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ورعايتهم ودعمهم ووضع مبادئ توجيهية لصحة المراهقين. وترحِّب كذلك بتحديد صحة المراهقين كأحد المؤشّرات للخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصحية وبالاتفاق الذي وقَّعه جميع حكَّام الولايات لتنفيذ الخطة المشار إليها فضلاً عن الجهود الرامية إلى تأمين تمويل لتعزيز إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل. كما ترحِّب اللجنة بالمعلومات التي تفيد عن إدخال حقوق الإنجاب والتثقيف الصحي للأمهات في المناهج الدراسية المدرسية. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء باقي التحدِّيات الصحية التي تواجه المراهقات، مثل عواقب الإجهاض ووفيِّات الفتيات نتيجة لعمليات الإجهاض غير المأمونة، وعدم الحصول على معلومات وخدمات تتعلق بالصحة الإنجابية للمراهقات، والنسبة المئوية الضئيلة جداً من المراهقين والمراهقات الذين يستخدمون الرفالات الذكرية والأنثوية في أول لقاءاتهم الجنسية، وقوانين الإجهاض التقييدية ، ووجود رسوم المستخدم، وانتش ـ ار فيروس نقص المناع ـ ة البشرية والأمراض التي تنتقل بالاتّصال الجنسي.

62- توصي اللجن ـ ة بأن تستمر الدولة الط ـ رف، مراعي ـ ةً تعلي ـ ق اللجن ـ ة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين وتنميتهم، في تعزيز الأنشطة والخدمات في إطار سياستها الوطنية لصحة المراهقين وما تضطلع به من مشاريع أخرى. وتوصي بشدَّة بأن تقوم الدولة الطرف، من بين أشياء أخرى، بما يلي:

(أ‌) إلغاء رسوم المستخدم واتّخاذ تدابير أخرى لزيادة إمكانية حصول المراهقات على خدمات رعاية صحية ميسورة، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية، وتدابير أخرى لمنع حدوث حالات حمل غير مرغوب فيها؛

(ب‌) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لإشراك المجتمع المدني، وبخاصة المجتمع المحلّي والمنظمات غير الحكومية على مستوى القاعدة الشعبية، في تنفيذ السياسة الوطنية بشأن صحة المراهقين وتنميتهم بإتِّباع نهج من أسفل إلى أعلى؛

(ج‌) ضمان إمكانية حصول المراهقين والمراهقات على وسائل منع الحمل مجَّاناً وبسهولة، بما في ذلك الرفالات ، في المرافق الصحية وفي المدارس، ووضع وتنفيذ برامج ملائمة للطفل لرفع مستوى الوعي باستخدام وسائل منع الحمل؛

( د ) إدخال التثقيف الجنسي للفتيان والفتيات في المناهج الدراسية المدرسية والاضطلاع ببرامج توعية على مستوى المجتمع المحلّي بشأن الصحة والحقوق الإنجابية؛

( ﻫ ‌) النظر في التوصيات التي قدَّمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة الداعية إلى استعراض وتعديل قوانين الإجهاض المعمول بها في الدولة الطرف ( CEDAW/C/NGA/C/06 ، الفقرة 34).

الصحة العقلية

63- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الصحة العقلية والرفاه العاطفي للأطفال والمراهقين وتقدِّر اعتراف الدولة الطرف الصريح خلال الحوار البنَّاء بضرورة بذل الجهود في هذا المجال.

64- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة شاملة تتناول فيها الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وأن تضع استراتيجية بشأن الصحة العقلية للأطفال والمراهقين تُوفَّر لها موارد وافية.

الممارسات التقليدية الضارَّة

65- تعرب اللجنة عن القلق الشديد إزاء انتشار الزيجات المبكِّرة بدرجة عالية للغاية في أوساط الفتيات في الولايات الشمالية وتأثير ذلك على تمتِّعهن بحقوق الإنسان الأخرى، وبخاصة الحق في التعليم. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد بعض الولايات قوانين تحظر انسحاب الفتيات من المدرسة بداعي الزواج. وبينما تلاحظ اللجنة النهج المتعدِّد التخصّصات الذي اعتمدته الدولة الطرف لرفع مستوى الوعي والتشجيع على تغيير المواقف فيما يتعلق بتشويه العضو التناسلي للإناث وأن وسم الجسم بالوشم أو العلامات وتشويه العضو التناسلي للإناث أصبحا جريمتين يُعاقب عليهما في قانون حقوق الطفل، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع النسبة المئوية للنساء اللواتي تعرَّضن لعمليات تشويه العضو التناسلي للإناث. وتشعر اللجنة بالأسف لعدم وجود معلومات مستوفاة عن التدابير التي اتّخذتها الدولة الطرف لمنع الممارسات التقليدية الضارَّة والقضاء عليها، بما في ذلك التقدُّم المُحرز في تنفيذ توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.257، الفقرات 54-58).

66- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام، كمسألة ذات أولوية، بما يلي:

(أ‌) اتّخاذ تدابير فورية للتصد ِّ ي لممارسة الزيات المبكِّرة في الولايات الشمالية؛

(ب‌) الاضطلاع ببرامج توعية تتناول حظر الزيجات المبكِّرة المنصوص عليه في قانون حقوق الطفل وضمان إدراج هذا الحظر في تشريعات الولايات بالنسبة لجميع الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً؛

(ج‌) وضع وتنفيذ برامج شاملة لرفع مستوى الوعي بالآثار السلبية المترتِّبة على الزواج المبكِّر بالنسبة لحقوق الطفل الخاصة بالفتيات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية، بحيث تستهدف بوجه خاص الزعماء التقليدين والدينيين والآباء وبرلمانيي الولايات، وبالحظر الذي يفرضه القانون على انسحاب الأطفال من المدرسة بداعي الزواج؛

(د‌) القضاء على ممارسة تشويه العضو التناسلي للإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الضارَّة، بما في ذلك عن طريق سنّ تشريعات لحظر تشويه العضو التناسلي للإناث والاضطلاع ببرامج لرفع مستوى الوعي تُوجَّه إلى الآباء والنساء والفتيات وأرباب الأسر والزعماء الدينيين والشخصيات التقليدية مع مراعاة مشاركتهم فيها.

الأطفال المتَّهمون بممارسة السحر

67- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتّخذتها الدولة الطرف للتصدِّي لظاهرة الأطفال الذين يُتَّهمون بممارسة السحر، من ضمنها صدور تشريعات على مستوى الولايات تحظر هذه الممارسة في ولاية أكوا إيبوم ، وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الممارسة وملاحقتهم قضائياً، وبرامج رفع مستوى الوعي وإعادة التأهيل الجارية، والمشاريع الناجحة للَمّ شمل الأسر. غير أن اللجنة ما زالت في غاية القلق إزاء ما يتردَّد عن شيوع ممارسة وصم الأطفال اجتماعياً بممارسة السحر في الدولة الطرف وإزاء تقارير تفيد بأن هؤلاء الأطفال يُعذَّبون ويُساء إليهم ويُهجَرون بل ويُقتَلون نتيجة لوصمهم وملاحقتهم قضائياً على هذا النحو. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يتردَّد عن أدوار تقوم بها بعض الكنائس وصناعة إنتاج الأفلام السينمائية في ترويج الإيمان بممارسة الأطفال للسحر ولكون الأطفال الذين يعانون من حالات ضعف فعلي، بمن فيهم أطفال الأسر الفقيرة والأطفال ذوو الإعاقة، هم الأكثر تعرُّضاً لمخاطر وصمهم اجتماعياً بممارسة السحر. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن شعورها بأقصى درجات القلق إزاء التقارير التي تفيد عن عمليات قتل تعسُّفي للأطفال حدثت خلال تنفيذ أنشطة مصمَّمة لانتزاع اعترافات بممارسة السحر أو حدثت نتيجة لمراسم طرد الأرواح الشرِّيرة.

68- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الإيمان بممارسة السحر واتِّهام الأطفال بهذه الممارسة. وعلى وجه التحديد، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) تجريم فعل توجيه الاتِّهامات ضدّ الأطفال بممارسة السحر وما يتصِّل بذلك من إساءة لهم على المستوى الوطني ومستوى الولاية وضمان الملاحقة القضائية لمن يلفِّقون هذه الجرائم باستنادهم إلى ذريعة ممارسة السحر؛

(ب‌) ضمان تدريب أجهزة إنفاذ القانون والمدَّعين العامِّين على ما هو قائم من أحكام جزائية ذات صلة تجرِّم هذه الأفعال؛

(ج‌) الاضطلاع ببرامج ملائمة خاصة بالتوعية ورفع مستوى الوعي، بما في ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع وسائط الإعلام، للتصدِّي لظاهرة الإيمان بممارسة الأطفال للسحر، بحيث تشمل عامة الجمهور فضلاً عن القادة الدينيين؛

( د ‌) التنظيم الرقابي للمؤسّسات الدينية التي يتبيَّن أنها منخرطة في هذه الممارسات ومطالبتها باعتماد سياسات حماية الطفل؛

( ﻫ ) الاضطلاع بدراسة بحثية شاملة حول أسباب وآثار هذه الظاهرة.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

69- تعترف اللجنة بالجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف في التصدِّي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من ضمنها مشروع صحة المراهقين ووقايتهم من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ورعايتهم ودعمهم وبرنامج الرضاعة الطبيعية الخالصة للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتلاحظ اللجنة توسيع نطاق برامج منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل ودمجها في صلب سائر تدخُّلات الرعاية الصحية. بيد أن اللجنة تشعر بالأسف لكون برامج التعليم والتوعية ليست بالقدر الكافي بما يكفل فعَّالية منع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية. كما تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين تيتَّموا جرّاء الإصاب ـ ة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف (إذ يبلغ عددهم 1.8 مليون طفل).

70- بينما تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل في هذا الصدد، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) مواصلة العمل على تطوير وتعزيز سياساتها وبرامجها لتوفير الرعاية والدعم للأطفال المصابين أو المتضرِّرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع إيلاء اهتمام خاص للأطف ـ ال الذي يُتِّموا جرَّاء الإصابة بفيروس نقص المناعية البشرية/الإيدز، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرة الأسر الممتدَّة أو المجتمع المحلِّي على رعاية هؤلاء الأطفال؛

(ب‌) تعزيز عمليات التوعية بسبل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط المراهقين، بما في ذلك من خلال التثقيف الجنسي في المدرسة وعن طريق الاستخدام النشط لوسائط الإعلام وغير ذلك من حملات التوعية العامة.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28؛ و29؛ و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

71- تلاحظ اللجنة مع التقدير الخطوات التي اتَّخذتها الدولة الطرف لتنفيذ برنامج التعليم الأساسي العام المجّاني (1999) والتدابير الرامية إلى تحسين نوعية التعليم، بما في ذلك قيامها باستعراض جنساني للمناهج الدراسية. كما ترحِّب بزيادة مخصّصات الميزانية لقطاع التعليم، وزيادة التسجيل في المدارس الابتدائية، والتحسُّن الذي طرأ على البنية الأساسية. وتلاحظ اللجنة اعتماد مبادرة التعليم المهني ووضع برامج تدريب مهني خاصة لمساعدة الأطفال ذوي الوضع الاجتماعي - الاقتصادي الضعيف وللأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة الأخرى. كما تلاحظ مع التقدير العملية الجارية لدمج المدارسة الدينية ضمن النظام المدرسي الرسمي ولتزويد هذه المدارس بمعلمين ( maalams ) مُدرَّبين. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ‌) ارتفاع النسبة المئوية لعدم التسجيل في المدارس وسط الفئة السكانية التي بلغت سنّ الدراسة الابتدائية؛

(ب‌) الانخفاض الحادّ في المعدّل الوطني لإتمام الدراسة في المدارس الابتدائية وانخفاض صافي معدّل التسجيل في المدارس الثانوية؛

(ج‌) استمرار التباينات الجغرافية الواسعة من حيث معدّلات التسجيل والمرافق التعليمية؛

(د) استمرار أوجه انعدام المساواة بين الجنسين في معدّلات التسجيل والبقاء في المدارس في الولايات الشمالية؛

( ﻫ ) وجود الأقساط وغياب الحق في التعليم المجَّاني والإلزامي في الدستور، وإزاء المعلومات التي تفيد بأن الآباء الذين يرفضون تسجيل أطفالهم في المدارس يتعرَّضون للعقوبات؛

(و‌) عدم كفاية برامج التدريب المهني لعديد من الأطفال وعدم إمكانية وصولهم إليها، بما يشمل الأطفال مخالفي القانون.

72- تحثّ اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، على ما يلي:

(أ‌) ضمان أن يكون التعليم الابتدائي مجَّاناً وإلزامياً من الناحية الفعلية لجميع الأطفال دونما تمييز، بما في ذلك إلغاء الأقساط المدرسية؛

(ب‌) ضمان إدراج الحق في التعليم المجّاني والإلزامي في الدستور ضمن سياق المراجعة الدستورية؛

(ج‌) مواصلة زيادة الإنفاق العام على التعليم، لا سيما التعليم الابتدائي، مع إيلاء الاهتمام على وجه التحديد لمعالجة التباينات الجنسانية والإقليمية في التمتُّع بالحق في التعليم، ولتعزيز نوعية التعليم، بما في ذلك عن طريق ضمان عدم الاشتراط على الآباء تحمُّل أي عبء مالي بشأن التعليم والمواد التعليمية؛

(د) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى دمج المؤسسات التعليمية الدينية، بما في ذلك مدارس المهاجرين ( alamajiri ) ، ضمن النظام المدرسي الرسمي وتوفير تدريب وإعداد المعلمّين ( maalams ) ؛

( ﻫ ) تعزيز التعليم ما قبل المدرسي للأطفال وبذل محاولات خاصة لإلحاق الأطفال من الفئات الضعيفة والفئات التي تعيش في مناطق بعيدة، بالمدارس، في سنوات عمرهم المبكِّرة؛

(و‌) اتّخاذ تدابير فعَّالة لضمان إمكانية الحصول على التعليم الثانوي على قدم المساواة، وبخاصة في المناطق الريفية وفي المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من الدولة الطرف ( ) ، عن طريق تشجيع البنات على التسجيل في المدارس؛

(ز‌) العمل على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إتاحة فرص التدريب المهني التي يمكن الحصول عليها والمتوفِّرة لجميع الأطفال، مع إيلاء أولوية في هذا الصدد للأطفال من الفئات الضعيفة.

8- تدابير الحماي ـ ة الخاصة (المواد 22؛ و30؛ و38؛ و39؛ و40؛ و37(ب) - (د)؛ و32-36 من الاتفاقية)

طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون

73- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستضيف عدداً من اللاجئين وطالبي اللجوء القادمين من بلدان منخرطة في نزاعات أو خارجة من هذه النزاعات، أغلبيتهم أطفال ونساء. وبينما تلاحظ اللجنة أن للأطفال اللاجئين الاستحقاقات نفسها أسوة بالمواطنين في جميع الحقوق المكرَّسة في قانون حقوق الطفل، وتقدِّر المعلومات التي تفيد عن تقديم منح تعليمية إلى بعض الأطفال اللاجئين وتجديد مدارس لتيسير إدماج الأطفال اللاجئين فيها، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مفصَّلة عن الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء في هذا الصدد. كما تشعر اللجنة بالقلق الشديد لعدم تمكُّن الأطفال اللاجئين من الاستفادة من المخطَّط الوطني لحماية الطفل.

74- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) إدخال الأطفال اللاجئين في النظام الوطني لحماية الطفل، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية؛

(ب‌) اتِّخاذ جميع التدابير لضمان حماية الأطفال اللاجئين بما يتماشى مع واجباتها بموجب الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين بأحد والمنفصلين عن ذويهم خارج بلد منشئهم؛

(ج‌) تعزيز الموارد المالية والبشرية المخصّصة للجنة الوطنية للاجئين، بغية ضمان توفُّر إحصاءات موثوقة عن عدد أطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء وسنّهم ونوع جنسهم وجنسيتهم؛

(د‌) إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان اعتبار تجنيد أو استخدام الأطفال في أعمال القتال يشكِّل أساساً لمنحهم وضع اللاجئ وعدم إعادتهم قسراً.

الأطفال المشرَّدون داخلياً

75- تلاحظ اللجنة المعلومات الواردة في ردود الدولة الطرف الخطيَّة عن اتِّخاذ تدابير لتحسين حالة المشرَّدين داخلياً، بما في ذلك التعديل الذي أدخِل على قانون اللجنة الوطنية للاجئين الرامي إلى إعطاء صلاحيات قانونية أوسع للجنة المذكورة فيما يتعلق بولايتها الرئاسية بشأن التشرُّد الداخلي ومشروع قانون التعديل بشأن المشرَّدين داخلياً. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي وسياساتي شامل بشأن المشرَّدين داخلياً من أجل التصدِّي على نحو فعَّال لحالة الأطفال المشرَّدين داخلياً، وبخاصة الذين شُرِّدوا جرَّاء ما وقع في الآونة الأخيرة من اضطراب وعنف سياسيين وطائفيين وفيضانات وعمليات إخلاء، وضمان إعادة إدماجهم على نحو طويل الأجل في المجتمع. وفضلاً عن ذلك، يشكِّل عدم وجود نظام لجمع البيانات عن المشرَّدين داخلياً مصدر قلق للجنة.

76- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع التدابير لضمان حقوق ورفاه الأطفال المشرَّدين داخلياً. وعلى وجه الخصوص، تُحَثّ الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ‌) اعتماد سياسة وطنية شاملة بشأن المشرَّدين داخلياً تراعي، في جملة أمور، تحديد الجهاز المسؤول عن تسجيل ورصد وحماية المشرَّدين داخليا، بمن فيهم الأطفال؛

(ب‌) القيام، إلى حين اعتماد سياسة من هذا القبيل، بضمان تزويد كل من اللجنة الوطنية للاجئين والصليب الأحمر النيجيري بالموارد اللازمة لحماية وضمان حقوق الأطفال المشرَّدين داخلياً على نحو فعَّال.

أطفال الأقلِّيات

77- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن الأقلِّيات، لا سيما جماعة الأوغوني (منطقة دلتا النيجر). وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بسبب التمييز ضدّ الأقلِّيات العرقية وتلاحظ أن أحكام السياسة الوطنية للتعليم تمنح وضعاً خاصاً للغات الرئيسية الثلاث (الهوسا والإيغو واليوربا ) قد يُفسَّر على أنه عمل تمييزي. وتلاحظ اللجنة أنه لم يجر وضع استراتيجيات لضمان مناهج دراسية ملائمة للأقلِّيات، تأخذ في الحسبان حق أطفال الأقلِّيات في استخدام وتلقِّي التعليم بلغتهم الأم.

78- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) إجراء تحليل دراسي من أجل الاستجابة على نحو وافٍ لاحتياجات أطفال الأقلِّيات، لا سيما أطفال جماعة الأوغوني ؛

(ب‌) ضمان ضرورة منح أطفال الأقلِّيات المساواة في الحصول على التعليم والمساواة في فرص تطوير مؤهَّلاتهم من خلال إدخال مناهج دراسية ملائمة ووافية تعترف بحقهم في استخدام وتلقِّي التعليم بلغتهم الأم.

الأطفال المتأثِّرون بالنزاعات المسلّحة

79- تشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء تأثُّر الأطفال جرَّاء العنف السياسي الذي شهدته السنوات الأخيرة والاضطرابات بين الطوائف والأديان وجرَّاء النزاعات المسلّحة في منطقة دلتا النيجر وفي أجزاء أخرى من الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بأقصى درجات القلق تقارير تزعم بأن الأطفال كانوا من بين ضحايا المذابح الأخيرة التي وقعت في جوس، في آذار/مارس 2010، وتقارير عن عمليات قتل تعسّفي ارتكبتها الأجهزة الأمنية خلال أعمال العنف التي وقعت في ولاية بلاتو ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وبينما تنوِّه اللجنة بعملية السلام الأخيرة التي جرت في منطقة دلتا النيجر ونزع السلاح الذي انبثق عنها، فإنها تعترف بالتحدِّيات الماثلة في سياق ضمان التعليم والتوظيف على المدى الطويل للشباب من المقاتلين السابقين.

80- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ تدابير لمنع أي انتهاك يمس حق الأطفال في الحياة والبقاء والتنمية ممن تضرَّروا جرَّاء النزاعات والاضطرابات العنيفة في أراضيها. وتحثّ الدولة الطرف على أن تولي الاعتبار التام لتوصياتها المنصوص عليها في القرار المؤرَّخ 11 آذار/مارس 2010 الصادر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري.

81- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامجها الرامية إلى توفير التعليم للأطفال في دلتا النيجر، وكذلك على القيام، على نحو يتماشى مع المادة 39 من الاتفاقية، بما يلزم من أنشطة للإنعاش وإعادة الاندماج لضمان إعادة الاندماج الاجتماعي الطويل الأجل لهؤلاء الأطفال.

الاستغلال الاقتصادي، بما يشمل عمل الأطفال

82- تلاحظ اللجنة حملات التوعية العامة لمكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال والاضطلاع بدراسة استقصائية في عام 2008 لتحديد مدى انتشار عمل الأطفال وطبيعته، وكذلك المعلومات عن إنشاء وحدات تُعنى بعمل الأطفال في جميع الولايات، وصوغ مشروع سياسة بشأن عمل الأطفال. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق الشديد حيال الارتفاع إلى حد كبير في عدد الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال - لا سيما التقارير التي تفيد عن عمل الأطفال القسري في الزراعة والبناء والتعدين والمحاجر - التي تنطوي على الاتّجار بالأطفال من البلدان المجاورة. وبينما تلاحظ اللجنة الأحكام التي تحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال الواردة في قانون العمل (1990) وقانون حقوق الطفل والمعلومات عن استعراض جارٍ لقوانين العمل فيما يتعلق بعمل الأطفال، فإنها ما زالت تشعر بالقلق لافتقار الدولة الطرف إلى قائمة شاملة تحدِّد أنواع الأعمال الخطرة التي لا يجب أن يؤدِّيها الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً.

83- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع الخطوات الملائمة للقضاء على عمل الأطفال الاستغلالي. وعلى وجه التحديد، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) ضمان تزويد وحدات عمل الأطفال بالموارد الوافية حتى يتسنَّى لها تعزيز أنشطتها المتعلقة بالرصد، بالتعاون الوثيق مع إدارة تنمية الطفل والوزارة الاتّحادية لشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية؛

(ب‌) اعتماد قائمة شاملة تتضمَّن الأعمال الاستغلالية والخطرة التي يُحظَر القيام بها من قِبل أشخاص تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً حسبما أوصت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التابعة لمنظمة العمل الدولية؛

(ج‌) ضمان الإنفاذ الفعَّال للعقوبات المنطبقة ضدّ الأشخاص الذين ينتهكون التشريعات القائمة بشأن عمل الأطفال، بما في ذلك عن طريق رفع مستوى الوعي بالمعايير الدولية المتعلقة بعمل الأطفال، وذلك في أوساط مفتِّشي العمل وعامة الجمهور والأجهزة القائمة بإنفاذ القانون.

أطفال الشوارع

84- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتزويد أطفال الشوارع بحلول ملائمة لأوضاعهم الصعبة. وترى اللجنة أن الفقر المستشري له تداعيات مباشرة على الأطفال تدفع بالعديد من الأطفال إلى الشوارع حيث ينخرطون في البيع المتجوِّل أو في أشكال أخرى من العمل لدعم دخل الأسرة. كما تشعر اللجنة بالجزع جرَّاء الزيادة في عدد أطفال الشوارع وإزاء إمكانية تعرِّضهم للعقاب بموجب القانون الجنائي على ارتكابهم "جرائم المكانة"، مثل التشرُّد أو التهرُّب من المدرسة أو التجوُّل.

85- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) الاضطلاع بدراسة وتحليل إحصائي مُعمَّقين حول أسباب ونطاق ظاهرة أطفال الشوارع في نيجيريا؛

(ب‌) وضع استراتيجية وطنية لدعم أطفال الشوارع؛

(ج‌) منع سائر الأطفال من العيش والعمل في الشوارع، بمن فيهم أطفال المهاجرين ( alamajiri ) ، عن طريق ضمان تزويد أطفال الشوارع بما هو وافٍ من فرص التغذية والملبس والسكن والرعاية الصحية والتعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية، من أجل دعم تنميتهم الكاملة؛

( د ‌) إلغاء القوانين التي تجرِّم التشرُّد أو التهرُّب من المدرسة أو التجوُّل وغيرها من "جرائم المكانة" فيما يخص الأطفال.

بيع الأطفال والاتّجار بهم وخطفهم

86- ترحِّب اللجنة بالجهود التشريعية والإدارية والتعليمية التي بذلتها الدول الطرف من أجل التصدِّي للاتّجار بالأطفال على نحو ما هو مبيَّن في تقريرها، بما في ذلك إنشاء وحدات داخل الأجهزة القائمة بإنفاذ القانون لمكافحة الاتّجار، من ضمنها الوكالة الوطنية لحظر الاتّجار بالأشخاص، والزيادة في عدد ضحايا الاتّجار بالأطفال الذين أنقِذوا، والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائياً وإدانتهم، واعتماد خطة عمل وطنية بشأن الاتّجار بالأشخاص (2006). بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء شيوع طابع الاتّجار بالأطفال ولكون الدولة الطرف ما زالت مصدراً ومعبراً وبلد المقصد لعمليات الاتّجار بالأطفال. وتلاحظ بقلق خاص أن أغلبية ساحقة من ضحايا الاتّجار الذين أنقِذوا هي من الفتيات اللواتي سُخِّرن لأغراض الاستغلال الجنسي وأن النجاح في عمليات الملاحقة القضائية للجناة ما زال ضئيلاً. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية أوجه الربط بين الاتّجار بالبشر والالتزامات بالحماية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذي يُتَّجر بهم عبر الحدود الدولية.

87- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى حماية الأطفال من عمليات الاتّجار والبيع. وعلى وجه التحديد، تُحَثّ الدولة الطرف بشدِّة على ما يلي:

(أ‌) الاضطلاع بحملات إعلامية والقيام بحوار ومناصرة مستمرّين لرفع مستوى الوعي بشأن مؤشِّرات تحديد هويّة الضحايا وآليات الإبلاغ؛

(ب‌) معالجة الأسباب الجذريّة وتحسين حالة الأطفال المعرَّضين للمخاطر، وبخاصة الطفلة، من خلال إعادة الاندماج الاقتصادي للضحايا وإعادة تأهيلهم؛

(ج‌) تعزيز برامج التدريب الموجَّهة للمسؤولين القائمين بإنفاذ القانون وكذلك حملات التوعية العامة التي تستهدف، بوجه خاص، الآباء؛

(د‌) دعوة كل من المقرِّر الخاص المعني بالاتّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمقرِّر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، إلى زيارة الدولة الطرف؛

( ﻫ ) تعزيز العمل على منع الاتّجار بالأطفال في الخارج، بما في ذلك في إطار اتفاق صندوق التنمية الأوروبي للفترة 2009-2013؛

(و‌) اتّخاذ جميع التدابير لضمان التحقيق مع مرتكبي فعل الاتّجار بالأطفال وملاحقتهم قضائياً وإدانتهم وفقاً للتشريعات الوطنية؛

(ز‌) إنشاء آلية إحالة بين نظام اللجوء ونظام حماية ضحايا الاتّجار، من أجل ضمان وصول الأطفال ضحايا الاتّجار إلى إجراءات اللجوء وحصول الأطفال طالبي اللجوء الذين قد يكونون ضحايا الاتّجار على المساعدة المتخصّصة لإنعاشهم وإعادة إدماجهم وتلقِّيهم هذه المساعدة؛

(ح‌) النظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتّجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

الاستغلال والاعتداء الجنسيين

88- بينما ترحِّب اللجنة بكون الاستغلال والاعتداء الجنسيين هما من بين المواضيع الخمسة المشمولة بالدراسة الاستقصائية الأساسية الوطنية لحماية الطفل، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن هذه الظاهرة في تقرير الدول الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء تقارير تفيد بارتفاع عدد الأطفال الذين تعرَّضوا لشكل ما من أشكال الاعتداء الجنسي، بما يشمل الاعتداء عليهم في المدارس، ولعدم توثيق هذه الاعتداءات وعدم إبلاغ الشرطة بها . كما تعرب عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع عدد الأطفال المُتَّجر بهم الذي يقعون ضحايا الاستغلال الجنسي أو الذين يُتَّجر بهم ويُباعون في الخارج ويُرسلون، في المقام الأول، إلى أوروبا، لأغراض الاستغلال الجنسي. وتشعر اللجنة، فضلاً عن ذلك، بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الفتيات اليافعات، بما في ذلك أطفال الشوارع والأيتام من الفتيات، يُجبرن على ممارسة البغاء في مراكز حضرية من الدولة الطرف.

89- توصي اللجنة بش دّ ِة الدول الطرف باتّخاذ تدابير فعَّالة لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. وعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) وضع سياسات واستراتيجيات ملائمة من أجل التصدِّي بفعَّالية للاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك عن طريق نشر النتائج التي تتوصَّل إليها الدراسة الاستقصائية الأساسية الوطنية لحماية الأطفال بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال، وذلك في أوساط السلطات ذات الصلة؛

(ب‌) إعداد حملات لرفع مست ـ وى الوعي بشأن المدارس التي تخلو من العنف والاعتداء الجنسيين، بالتعاون الوثي ـ ق مع الآباء والمعلمي ـ ن ومدي ـ ري شؤون المدارس والأطفال؛

(ج‌) الاضطلاع بتدريبات واسعة النطاق وغير ذلك من أشكال برامج التوعية للأجهزة المعنية بإنفاذ القانون بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، والنظر في تعيين موظفين/وحدة تتوفَّر لهم ولها الخبرة الفنية المتخصّصة في هذا الموضوع؛

(د‌) وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ملائمة من أجل منع وقوع الأطفال ضحايا وإنعاشهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً، وفقاً ﻟ "لإعلان وبرنامج العمل" و"الالتزام العالمي" المعتمدين في المؤتمرات العالمية لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، التي عُقدت في عام 1996 وعام 2001 وعام 2008، فضلاً عن نتائج سائر المؤتمرات الدولية التي عُقدت حول هذه المسألة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

90- تقدِّر اللجنة أنه تم في قانون حقوق الطفل الجديد إدخال فصل مُخصَّص للأطفال الذي يخالفون القانون، وترحِّب بإنشاء محاكم الأسرة للتعامل مع الأحداث الذي يرتكبون جرائم، في حين تلاحظ مع الأسف أن هذه المحاكم لم يتم إنشاؤها إلا في ثماني ولايات حتى الآن. كما تلاحظ تزايد تدريب القضاة والموظفين القضائيين والموظفين القائمين بإنفاذ القانون المعنيين بقضاء الأحداث وإنشاء وحدات شرطة متخصِّصة مسؤولة عن التعامل مع الأطفال. بيد أن اللجنة تشير إلى الإعراب سابقاً عن قلقها الشديد إزاء وجود عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً بموجب قانون الشريعة (CRC/C/15/Add.257، الفقرة 32)، وتعرب عن عظيم قلقها حيال المعلومات التي تشير إلى عدم وجود حدّ أدنى للسنّ الذي تترتَّب عنده مسؤولية جنائية ولأن الأطفال الذي تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً يمكن محاكمتهم وحرمانهم من حرّيتهم في مراكز إعادة التأهيل أو حتى في مرافق الاحتجاز. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء بقاء عدد من الأطفال في سجون الكبار وإساءة معاملة الأطفال قيد الاحتجاز لدى الشرطة، بما في ذلك الأطفال الذين يُودَعون قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة، وإزاء عدم وجود قواعد إجرائية جزائية في أثناء محاكمتهم أمام محاكم الأسرة.

91- تؤكِّد اللجنة من جديد توصيتها التي قدَّمتها سابقاً بأن تجعل الدولة الطرف نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية، لا سيما المواد 37 و39 و40، ومع سائر المعايير ذات الصلة بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، والمبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، والقواعد بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وكذلك تعليق اللجنة العام رقم 10 ( 2007) بشأن حق الطفل في إطار قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف، في جملة أمور، بما يلي:

(أ‌) ضمان ألا تُفرض، وبمفعول فوري، عقوبة الإعدام ولا عقوبة السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً؛

(ب‌) النظر في وضع الحدّ الأدنى للسنّ الذي تترتَّب عنده مسؤولية جنائية بما لا يقلّ عن 12 عاماً بهدف رفعه أكثر من ذلك على النحو الذي أوصِي به في تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث؛

(ج‌) النظر في وضع قواعد إجرائية متخصَّصة لضمان احترام جميع الضمانات في الدعاوى التي تُرفع أمام محاكم الأسرة؛

( د ‌) الحدّ بنص القانون من طول مدة احتجاز الأطفال السابق للمحاكمة؛

( ﻫ ) مواصلة بذل الجهود الرامية لضمان ألا يبقى الأطفال المحرومون من حرِّيتهم أبداً مع الكبار في مراكز أعادة التأهيل أو في مرافق الاحتجاز، وأن تتوفَّر لهم بيئة مأمونة وتراعي وضع الطفل، وأن يبقوا على اتّصال منتظم مع أسرهم؛

(و‌) ضمان ألا يُودَع الأطفال قيد الاحتجاز إلا كأحد تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة وأن يخضع الاحتجاز لمراجعة منتظمة؛

(ز) إنشاء هيئة مستقلّة لرصد ظروف إيداع الأطفال ولتلقِّي الشكاوى التي تُقدَّم من الأطفال المُودَعين في مرافق ومعالجتها؛

(ح) اعتماد سياسة وطنية بشأن الوقاية وتعزيز التدابير البديلة للاحتجاز مثل تغيير اتّجاه الاهتمامات، والإيداع قيد المراقبة، وتقديم المشورة، والخدمة المجتمعية أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن ذلك، تماشياً مع أحكام قانون حقوق الطفل؛

(ط) تزويد الأطفال، الضحايا والمتّهمين على حدّ سواء، بما هو وافٍ من المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات في مرحلة مبكِّرة من بدء الإجراءات وفي جميع مراحل الإجراءات القانونية؛

(ي) إنشاء وحدات خاصة من الشرطة للتعامل مع الأطفال في جميع ولايات الاتّحاد وضمان تلقِّيها التدريب بشأن قانون حقوق الطفل والاتفاقية؛

(ك) الإسراع في إنشاء محاكم الأسرة في جميع الولايات وضمان تزويدها بالموارد البشرية والمالية الوافية؛

(ل) التماس مزيد من المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يضمّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.

التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

92- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

(أ) المتابعة والنشر

المتابعة

93- توصي اللجنة بأن تتَّخذ الدول الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ التام لهذه التوصيات عن طريق، في جملة أمور، إحالتها إلى أعضاء الجمعية الوطنية، والمحكمة العليا، والوزارات ذات الصلة على المستوى الاتّحادي ومستوى الولاية (لا سيما وزارات شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدل)، وبرلمانات الأطفال، وكذلك إحالتها، بالقدر الممكن، إلى الحكومات المحلّية، كي تنظر جميعها فيها بشكل ملائم وتتَّخذ بشأنها المزيد من الإجراءات.

النشر

94- توصي اللجنة كذلك بأن يُتاح على نطاق واسع بجميع اللغات المستخدمة في الدولة الطرف تقريريْها الدوريين الثالث والرابع المُجمَّعين في وثيقة واحدة والردود الخطية التي قدَّمتها الدولة الطرف والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك (على سبيل المثال، لا الحصر) من خلال الإنترنت والوسائط الإعلامية المطبوعة والإذاعية، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والجماعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش حول الاتفاقية ونشر الوعي بها وتنفيذها ورصدها.

(ب) التقرير القادم

95- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها الدورية الخامس إلى الثامن التي تُجمَّع في وثيقة واحدة بحلول 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وينبغي ألا يتجاوز ذلك التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ). وتتوقَّع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدِّم تقريراً مرة كل خمس سنوات بعد ذلك، على النحو المُتوخَّى من قِبل اللجنة.

96- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً لمتطلَّبات إعداد الوثيقة الأساسية المشتركة على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد التقارير، التي اعتُمدت من قِبل الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).