اسم العضو

بلد الجنسية

السيد إبراهيم عبد العزيز الشدي**

المملكة العربية السعودية

السيدة غالية محمد بن حمد آل ثاني**

قطر

السيدة سيزوري شوتيكول **

تايلند

السيد لويجي تشيتاريلا **

إيطاليا

السيد جاكوب أغبيرت دوك*

هولندا

السيدة مشيرة خطاب *

مصر

السيدة جوديث كارب *

إسرائيل

السيدة آوا ندي أودراوغو *

بوركينا فاسو

السيدة ماريليا ساردينبرغ **

البرازيل

السيدة إلزابيث تيغرشتيت - تاهتلا*

فنلندا

ـــــــــ

* تنتهي مد ة العضوية في 28 شباط/فبراير 2003.

** تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2005.

المرفق الثاني

موجز يوم المناقشة العامة بشأن "حقوق أطفال السكان الأصليين" الذي سينعقد في 19 أيلول/سبتمبر 2003

موجز

قررت لجنة حقوق الطفل في دورتها 31، أن تكرس يوم المناقشة العا مة لعام 2003، لموضوع حقوق أطفال السكان الأصليين.

وفي حين أن اتفاقية حقوق الطفل تنطبق على جميع الأطفال بصورة متكافئة، فإنها تعتبر أول معاهدة دولية لحقوق الإنسان التي تحدد على وجه التخصيص أطفال السكان الأصليين بوصفهم مجموعة من أصحاب الحقوق. وطبقاً للمادة 30 من الاتفاقية، فإن أي طفل من أطفال السكان الأصليين "لا يجوز حرمانه من الحق في أن يتمتع مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته". كما أن المادتين 17 و29 تشيران صراحة إلى حقوق أطفال السكان الأصليين فيما يتعلق بالإعلا م والتعليم. وفي 1993، أعلنت الجمعية العامة أن تكون السنوات من 1995 إلى 2004 بمثابة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم. والهدف الرئيسي من العقد هو تعزيز التعاون الدولي لحل المشاكل التي يواجهها السكان الأصليون في مجالات مثل حقوق الإنسان، والبيئة، والتنمي ة، والتعليم والصحة. وأنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 22/2000، المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين ليعمل كهيئة استشارية للمجلس، وأن توكل إليه ولاية مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، وا لصحة، وحقوق الإنسان. وفي جلسته الأولى المعقودة في أيار/مايو 2002، اقترح المحفل الدائم أن تعلن لجنة حقوق الطفل، موضوع أطفال السكان الأصليين كموضوع ليوم مناقشتها السنوي. وفي تموز/يوليه من نفس السنة، ساندت وثيقة نتائج حلقة العمل الثالثة المعنية بأطفال وشبان ا لسكان الأصليين، التي انعقدت في جنيف، نفس الاقتراح.

مواضيع يوم المناقشة

وقد وجدت اللجنة في معرض استعراضها لتقارير الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية، أن العديد من الشواغل التي تواجه أطفال السكان الأصليين تدور حول مسائل عدم التمييز والخصوصية الثقافية. وحددت اللجنة بصورة منهجية أطفال السكان الأصليين بوصفهم مجموعة تعاني من التمييز فيما يتعلق بمعظم الحقوق المتجسدة في الاتفاقية. وطالبت الدول بمواصلة الوفاء بحقوقهم للتمتع بثقافتهم. وفي هذا السياق، فإن اللجنة قلقة بشكل خاص إزاء الأشكال المختلفة للعنف التي قد يواجه ها أطفال السكان الأصلييين، سواء في المنزل أو في المجتمع بصورة عامة.

ويعتبر عدم التمييز (المادة 2) أحد المبادئ العامة الأربعة للاتفاقية، مع مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)، والحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)، واحترام آراء الطفل (المادة 12). كما أن الم ادة 2 تلزم الدول الأطراف بمنع التمييز ضد أطفال السكان الأصليين. وفي الوقت ذاته، تعترف المادة 30 بالخصوصية الثقافية لأطفال السكان الأصليين وتطالب الدول الأطراف بتزويدهم بالحماية الخاصة بغية ممارسة جميع حقوقهم وإتاحة الفرصة أمامهم للتمتع بثقافتهم ولغتهم ودين هم.

وسينقسم المشاركون في يوم المناقشة العامة إلى فريقين عاملين استناداً إلى هذين الموضوعين. وفي الوقت ذاته، تشجع اللجنة المشاركين على استكشاف الكيفية التي يستطيع بها أطفال السكان الأصليين المشاركة مباشرة في حل التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، خاصة في ضوء ال مواد من 12 إلى 17 من الاتفاقية.

الفريق العامل 1: عدم التمييز

إجمالاً، سيبحث هذا الفريق العامل قضية التمييز ضد أطفال السكان الأصليين إزاء التمتع بحقوقهم، وبشكل خاص فيما يتعلق ب‍ "القانون والنظام العام"، بما في ذلك قضاء الأحداث.

العنصرية وكره الأجانب والتمي يز في مجال الحصول على الخدمات

تنص المادة 2 من الاتفاقية على أن "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغ تهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر". وعلى الرغم من هذا الحكم ما زالت العنصرية وكره الأجانب وما يتعلق بذلك من تعصب؛ تمس وتضر بحياة أطفال السكان الأصليين. وفضلاً عن ذلك، ما زال أطفال السكان الأصليين يعانون من التمييز في التمتع بحقوقهم مثل الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم أو الخدمات الاجتماعية. واعترف المؤتمر العالمي المعني بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي انعقد في ديربان، جنوب أفريقيا في 1999، بأن السكان الأصليين هم ضحايا التمييز وشدد على ضرورة مواصلة العمل للتغلب على العنصرية المستمرة، والتمييز العنصري، وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهو الأمر الذي يضر بهم. ويمكن أن يحدث التمييز ضد أطفال السكان الأصليين على المستوى المجتمعي والقان وني والهيكلي. وفضلاً عن ذلك، يمكن أن تقع بنات السكان الأصليين ضحية للتمييز المزدوج القائم على العنصر والجنس.

"القانون والنظام العام"، بما في ذلك قضاء الأحداث

ثمة مجال يشكل اهتماماً خاصاً للجنة حيث يظهر فيه التمييز المجتمعي والهيكلي، وهو طبيعة الاتصال بين أطفال السكان الأصليين والمسؤولين عن إنفاذ القانون، أو النظام القضائي. وتدرك اللجنة أنه يحدث في بعض البلدان أن يكون أطفال السكان الأصليين ممثلين بطريقة مفرطة وغير متناسبة داخل نظام قضاء الأحداث. وفي بلدان أخرى، عثرت اللجنة على تقارير تفيد بأن عنف الشرطة هو على الأرجح الذي يضر أكثر بأطفال السكان الأصليين، لأنهم ينتمون إلى إحدى أشد المجموعات السكانية ضعفاً.

الفريق العامل 2: الخصوصية الثقافية

تعترف اللجنة بأن أطفال السكان الأصليين يواجهون بسبب خصوصياتهم الثقافية تحديات مختلفة أكثر مما تواجهه مجموعات الأطفال ا لأخرى. وفي هذا الصدد، تهتم اللجنة بصورة خاصة بالحق في الهوية والحق في التعليم.

الحق في الهوية

تطالب المادة 7 من الاتفاقية الدول الأطراف بتسجيل الطفل بعد ولادته فوراً. وتنص المادة 8 على أن تتعهد الدول الأطراف "باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذل ك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي". وتولي اللجنة عناية خاصة بتسجيل تاريخ ميلاد أطفال السكان الأصليين، الذين غالباً ما يحظون بطرق التماس محدودة ولا يعرفون إجراءات تسجيل تاريخ الميلاد. وفي الوقت ذاته، فإن ا للجنة على علم بالحالات التي لا تراعى فيها نظم تسجيل المواليد دائماً خصوصيات السكان الأصليين.

الحق في التعليم

طبقاً للتعليق العام للجنة رقم 1 بشأن أهداف التعليم، فإن "حق الطفل في التعليم ليس مجرد مسألة الحصول عليه (المادة 28) بل كذلك محتواه بغية تمكين الأط فال في المستقبل. هذا وإن التعليم ومحتوياته المتأصلة بقوة في قيم المادة 29(1) يعتبر بالنسبة لكل طفل أداة لا غنى عنها". ويعني هذا بالنسبة للجنة من جهة أن أطفال السكان الأصليين لهم الحق في تعليم موجه نحو تنمية احترام هويتهم الثقافية، ولغتهم وقيمهم. ومن جهة أخ رى، فإن هذا يعني أيضاً أن التعليم لجميع الأطفال يجب أن "يعكس الحرية وروح التفاهم والسلام والتسامح والمساواة بين الجنسين، والصداقة بين جميع الشعوب والمجموعات الإثنية والقومية والدينية والأشخاص المنتمين إلى السكان الأصليين". ولا يقتصر هذان الجانبان على المنا هج الأكاديمية، بل يجب أن يمتدا ليشملا البيئة المدرسية وما بعدها، بما في ذلك الألعاب والأنشطة الترفيهية.

نُهج وأهداف يوم المناقشة العامة

في نهاية الجلسة التي عقد فيها يوم المناقشة العامة، اعتمدت اللجنة مجموعة من التوصيات بشأن كيفية تحسين تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي نوقشت. وتسترشد اللجنة عند اعتماد التوصيات، بالمناقشات التي دارت أثناء اليوم وبالمساهمات الخطية. والتوصيات التي ترمي إلى توفير الإرشاد العملي، تستهدف في المقام الأول الدول الأطراف، وكذلك الجهات الفاعلة ذات الصلة. وبغية تعظيم فعالية التوصيات، تهدف اللجنة إلى الحفاظ على تركيز محدد ليوم المناقشة. ومن ثم، قررت اللجنة ألا تتصدى للقضايا التي تناولتها بالفعل آليات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، والمحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين، والمقرر الخاص ال معني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، مثل تقرير المصير وحقوق الأرض.

هذا وإن حقوق أطفال السكان الأصليين تعتبر ذات أهمية خاصة لعدد من آليات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والبرامج والمنظمات الدولية الأخرى، وكذلك المنظمات غير الحكومية . وسيكون هدف المناقشة هو تسهيل تبادل المعلومات والتجارب المتراكمة بين مختلف المهتمين بالأمر ومن ثم استكشاف الفرص والتحديات أمام تنفيذ السياسات والبرامج (بما في ذلك التدابير التشريعية وغيرها) على المستويين الوطني والدولي لتعزيز حقوق أطفال السكان الأصليين وح مايتها.

وستساهم المناقشة في اعتماد التوصيات من طرف اللجنة بشأن الجوانب التي نوقشت ومساعدة اللجنة بشكل أكبر على التصدي لحقوق أطفال السكان الأصليين عن طريق وظائف رصدها. وبفضل السماح للجنة بالاستفادة من خبرة الوكالات والمنظمات الأخرى التي تعمل مباشرة في هذا الحقل، فإن تلك المنظمات سوف تعزز كذلك فهمها لكيفية المساهمة بطريقة أكثر فعالية في عمل اللجنة.

المشاركة في يوم المناقشة العامة

يعتبر يوم المناقشة العامة بمثابة اجتماع عام يرحب فيه بممثلي الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والمنظمات غير الحكو مية، بما في ذلك منظمات السكان الأصليين ومجموعات الشباب، وآحاد الخبراء.

وسيعقد الاجتماع أثناء الدورة 34 للجنة، في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (قصر ويلسون - جنيف)، في يوم الجمعة الموافق 19 أيلول/سبتمبر 2003.

ويهدف شكل يوم المناقشة إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين للدخول في حوار صريح ومفتوح؛ ولذا فإن اللجنة ترجو من المشاركين تفادي إلقاء بيانات رسمية بشأن القضايا والمواضيع المذكورة، في الإطار المبين أعلاه، وتهتم اللجنة خاصة بتلقي معلومات بشأن الممارسات الفضلى ومشاركة الطفل في إطار المواضيع الفرعية الأر بعة. وينبغي إرسال المساهمات إلكترونياً على العنوان التالي:

crc@ohchr.orf

أمانة لجنة حقوق الطفلSecretariat, Committee on the Rights of the Child

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسانUNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10

Switzerland

وللمزيد من المعلومات بشأن تقديم التقارير والتسجيل، يرجى الاطلاع على الخطوط التوجيهية المرقومة على موقع: http://www.unhchr.ch/htm1/menu2/6/crc/.

الحواشي

(أ) طبقاً للمادة 75 من نظامها الداخلي المؤقت، يجوز للجنة حقوق الطفل أن تكرس جلسة أو أكثر من جلسات دوراتها العادية لمناقشة عا مة تدور حول مادة محددة من الاتفاقية أو أي موضوع يتصل بها بغية تعزيز تفاهم أعمق لمحتوى وآثار الاتفاقية.

(ب) تحدد مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 34/169 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979) الموظفين المكل فين بإنفاذ القوانين على أنهم "جميع الموظفين، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحية الاعتقال أو الاحتجاز" وفي البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين شاملاً لموظفي تلك الأجهزة".

ـ ـ ـ ـ ـ