الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/GRC/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

20 July 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الستون

29 أيار/مايو - 15 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: اليونان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليونان (CRC/C/OPAC/GRC/1) في جلستيها 1711 و1712 (انظر CRC/C/SR.1711 و1712) المعقودتين في 6 و7 حزيران/ يونيه 2012، واعتمدت في جلستها 1725 (انظر CRC/C/SR.1725)، المعقودة في 15 حزيران/ يونيه 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري (CRC/C/OPAC/GRC/1) و بالردود الخطية على قائمة القضايا(CRC/C/OPAC/GRC/Q/1/Add.1) وتعرب عن تقديرها للحوار الإيجابي مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الدوري للدولة الطرف الجامع للتقريرين الثاني والثالث بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/GRC/CO/2-3) وكذلك مع الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري الم ت ع لق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/GRC/CO/1) .

ثانياً- الملاحظات الختامية

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير الإعلان الصادر عند التصديق على الاتفاقية، الذي يفيد بأن الحدّ الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوا ت المسلحة اليونانية هو 18 عاماً .

5- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الآليات الدولية الوارد ذكرها أدناه أو انضمامها إليها :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2008؛

(ب) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 11 كانون الثاني/يناير 2011؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في 15 أيار/مايو 2002؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 .

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

نشر الاتفاقية والتوعية بها

6- فيما تلاحظ اللجنة أن حملات النشر والتوعية تقوم بها من حيث المبدأ منظمات غير حكومية و مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان، يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تبذل جهوداً كافية لنشر البروتوكول الاختياري في صفوف جميع الفئات المهنية المعنية. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تقوم بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان تتناول بشكل خاص أحكام البروتوكول الاختياري.

7- وفي ضوء الفقرة 2 من المادة 6، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع في صفوف الجمهور العام والأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير التدريب المناسب في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما أحكام البروتوكول الاختياري، إلى جميع الفئات المهنية المعنية، وبخاصة القوات المسلحة وأفراد القوات الدولية لحفظ السلام، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الهجرة، والعاملين الاجتماعيين.

البيانات

8- ويساور اللج ن ة القلق إزاء الافتقار للمعلومات عن القيام بشكل منتظم بجمع بيانات عن الجوانب المتعلقة بالأطفال الذين يشتركون في النزعات المسلحة، والجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الإحصاءات الرسمية عن الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق للافتقار للبيانات عن الأطفال غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين ربما كانوا قد شاركوا أو استُخدموا في النز ا عات المسلحة في الخارج.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منهجية بجمع بيانات عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئي ن لضمان توفر البيانات عن أولئك الأطفال الذين ربما شاركوا أو استخدموا في النزاعات المسلحة.

رابعا ً- الوقاية

التثقيف بمبادئ السلام

10- تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا توجد برامج تهدف إلى إدراج التثقيف بمبادئ السلام في المقررات الدراسية بصورة منهجية. وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف الجهود اللازمة لإدراج التثقيف بمبادئ السلام في المقررات الدراسية، مشيرةً بالخصوص إلى الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لإدراج التثقيف بمبادئ السلام في المقررات الدراسية و ال تشجيع على ثقافة السلم والتسامح في المدارس. و تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج التثقيف بحقوق الإنسان و بمبادئ ا لسلم في مناهج تدريب المعلمين .

خامساً- الحظر والمسائل المتصلة به

اللوائح والتشريعات الجنائية النافذة

12- ترحب اللجنة بكون تشريع الدولة الطرف لا يجيز بأي حال من الأحوال تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة اليونانية. بيد أنها تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على ما يلي:

(أ) تجريم صريح لتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة الوطنية، والمجموعات المسلحة، وشركات الأمن؛

(ب) تعريف المشاركة المباشرة في الأ عمال العدائية.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الجنائي تجريماً صريحاً لتجنيد الأطفال دون سن 18 الثامنة عشرةً في القوات المسلحة الوطنية، والمجموعات المسلحة، وشركات الأمن وكذلك تعريفاً للمشارك ة المباشرة في الأعمال العدائية.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابي ر المعتمدة لحماية حقوق الضحايا من الأطفال

14- تأسف اللجنة إزاء الافتقار للمعلومات بشأن التدابير المتخذة لتقديم المساعدة إلى الأطفال الذين ربما تم تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات المسلحة في الخارج وبشأن التدابير المتخذة لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

15- تشجع اللجنة الدول ة الطرف على اتخاذ تدابير للقيام بتقييم متأن لحالة هؤلاء الأطفال، وتعزيز تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع. وينبغي لهذه التدابير أن تتضمن تعزيز خدمات المشورة القانونية المتاحة لهم، وتوفير المساعدة الفورية والملائمة ثقافياً والمراعية لظروف الطفل والمتعددة التخصصا ت لت حقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً ل لبروتوكول الاختياري .

سابعاً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأطفال والنزاع المسلح، واستطلاع سبل لزيادة التعاون مع اليونيسيف وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

تصدير الأسلحة

17- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التشريع الوطني الذي يحظر بيع الأسلحة ، عندما يكون بلد المقصد النهائي بلداً معروفاً بتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة و/أو الأعمال القتالية أو قد ي فعل بهم ذلك .

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الحظر الصريح في تشريعها الوطني على تصدير الأسلحة ولا سيما الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى بلدان معروفة بتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة و/أو الأعمال القتالية أو ربما ي فعل بهم ذلك فيها .

ثامناً - المتابعة والنشر

19 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل تشمل إحالتها إلى جميع الجهات الفا علة المعنية في الدولة الطرف، بما فيها وز ا ر ة الدفاع الوطني، ومديرية التجنيد العامة لموظفي الدفاع الوطني، ومديرية التجنيد العامة لموظفي الفروع (الجيش والقوات الجوية والبحرية) ومديرية التجنيد العامة لإدارات ومكاتب التجنيد ، للنظر فيها على النحو اللازم واتخاذ إجراءات بشأنها.

2 0 - توصي اللجنة بأن ي كون التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف و الملاحظات الختامية ذات الصلة ا لتي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع للناس عامة ، ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية ، والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعاً - التقرير المقبل

21 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، طبقاً للمادة 44 من الاتفاقية، المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية.