GENERAL

CRC/C/OPAC/SYR/Q/1/Add.1

27 August 2007

Original: ARABIC

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والأربعون

17 أيلول/سبتمبر- 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الردود الخطية المقدمة من حكومة سوريا بشأن قائمة المسائل ( CRC/C/OPAC/SYR /Q/1 ) التي سيجري تناولها في سياق النظر في التقرير الأولي لسوريا المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة( (CRC/C/OPAC/SYR/1

[الردود الواردة في 21 آب/أغسطس 2007]

GE.07-43755 الردود الخطية المقدمة من سوريا على قائمة المسائل المتصلة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

السؤال الأول: الرجاء ا لإشارة إلى وجود أي أحكام قانونية تجرم التجنيد الإجباري للأشخاص دون سن الثامنة عشرة أو استخدامهم في العمليات العسكرية .

1. إن قانون التجنيد في سوريا يحدد سن الثامنة عشرة للشاب سواء كان متطوعاً أم يقوم بتنفيذ واجبه في الخدمة الإلزامية. ولذا لا يوج د أي حكم قانوني بهذا الخصوص لعدم الحاجة إليه.

السؤال الثاني:.الرجاء الإشارة إلى أي سوابق قضائية تتعلق بتطبيق الاتفاقية وبروتوكولها من جانب السلطة القضائية السورية.

2. تنص الم واد 23 إلى 25 من القانو ن المدني على ما يلي:

(أ) المادة 23 : يسري على قواعد الاختصاص، وجميع المسائل الخاصة بإجراءات المحاكمة، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى، أو تباشر فيه الإجراءات.

(ب) المادة 24 : يسري في شأن الأدلة ، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل.

(ج) المادة 25 : لا تسري أحكام المادتين السابقتين 23 و24 إلا في حالة عدم وجود نص مخالف في قانون خاص، أو في معاهدة دولية نافذة في سوريا .

3. والجدير بالذكر أنه في حال تعارض أي قانون محلي مع أحكام معاهدة دولية تكون سوريا طرفاً فيها، فان الغلبة تكون للمعاهدة الدولية. وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم 23 لعام 1931، بأنه "ليس لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة لأحكام معاهدة دولية سابقة له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة من أحكام نفاذها". وقد تعزز هذا الفهم بقرار آخر للغرفة المدنية في محكمة النقض، وهو القرار الصادر برقم 1905/ أساس/366 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1980، والذي يبين أن المحاكم الوطنية لا تطبق المعاهدات على أساس أن الدولة قد التزمت دولياً بتطبيقها، وإنما باعتبارها أصبحت جزءاً من قوانين الدولة الداخلية. وإذا وجد تعارض بين أحكام المعاهدة وأحكام قانون داخلي، فان على المحكمة الوطنية أن تطبق أحكام المعاهدة الدولية مرجحة حكمها على القانون الداخلي.

4. وقد وضعت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع نقابة المحامين منذ عام 2006 برنامجاً وطنياً يهدف إلى تدريب القضاة والمحامين على الاتفاقيات الدولية وآليات استخدامها في القضاء وخاصة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال والنساء.

السؤال الثالث: في ضوء المادة 6 من البروتوكول، يرجى تحديد السلطة التي تتولى رصد تطبيق البروتوكول

5. بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم/5080/15/ملحق/1 الصادر بتاريخ 24 تموز/يوليه 2005، فإن الهيئة السورية المعنية بإعداد التقارير الدورية الخاصة بالاتفاقيات الدولية هي الجهة المعنية برصد تطبيق البروتوكول.

السؤال الرابع: يرجى توضيح كيفية تطبيق المبادئ المتضمنة في الاتفاقية على الصعيد العملي من اجل تفعيل البروتوكول

6. عملت الهيئة السورية لشؤون الأسرة منذ إنشائها في بداية عام 2005، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، على تشكيل لجنة وطنية تتألف من ممثلي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفل،.وقامت هذه اللجنة بما يلي:

(أ) إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل وقد بدأ بتنفيذها منذ بداية عام 2006؛

(ب) إعداد التقارير الدورية للبروتوكوليين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل؛

(ج) إعداد المشروع الوطني لتدريب العاملين في القضاء على آليات استخدام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريي ن الملحقين بها في مجال القضاء.

7. وقد عملت الهيئة السورية بالتعاون مع الوزارة المعنية، وهي وزارة الإعلام والتربية، على نشر الاتفاقية والبروتوكولين الاختيارين والتقارير الوطنية المتصلة بها في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروء ة . كذلك قامت الهيئة بتدريب أطفال المدارس على الاتفاقية في إطار حملة" أين حقي" في عام 2005 في محافظات القطر جميعها. كما أجرت بالتعاون مع اليونيسيف، مسابقات رسوم وقصص للأطفال حول موضوع الاتفاقية.

ا لسؤال الخامس: يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت سوريا تتحمل الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن جرائم الحرب التي تنطوي على تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة و/أو إشراكهم بصورة مباشرة في الأعمال القتالية، وخاصة إذا ارتكبت هذه الجرائم من جانب مواطن سوري أو ضده.

8. تنص المادتان 19 و20 من قانون العقوبات السوري على ما يلي:

المادة 19

1. يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم من خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في سورية

2. على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي .

المادة 20

1. يط بق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري . ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنح ة.

9. وبناء على تلك المادتين، فإن سوريا تعاقب مواطنيها داخل وخارج أراضيها في حال ارتكابهم جرائم تخل بأمن الدولة. كما أن لديها اختصاص قضائي على الجرائم التي ترتكب ضد مواطن سوري داخل وخارج أراضيه. وهذا ينسحب أيضا على مشاركتهم في النزاعات المسلحة.

ا لسؤال السادس: في ضوء الدور الهام للمحكمة الجنائية الدولية في ردع تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة على الصعيد الدولي، يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقعت عليه الدولة الطرف في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

10. إن سوريا ما زالت تدرس موضوع التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي ة . وهذا الأمر قيد الدراسة من قبل وزارة العدل واللجنة القانونية في مجلس الشعب.

ا لسؤال السابع: يرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي تطبق بها سوريا الرقابة على عمر المجندين.

11. كما ذكرنا في الجواب على السؤال الأول،فإن النظام العام للتنجيد يحدد سن الثامنة عشرة للشباب فقط.

السؤال الثامن:. يرجى تقديم بيانات مصنفة (حسب الجنس والعمر وبلد المنشأ) عن عدد الأطفال طالبي اللجوء غير المرافقين، والأطفال اللاجئين والمهاجرين الذين قدموا إلى سوريا من العراق أومن مناطق أخرى متأثرة بالنزاعات المسلحة منذ عام 2003.

12. وفقا لبيانات وزارة الداخلية ( إدارة الهجرة والجوازات)، لم يدخل إلى الأراضي السورية أطفال غير مرافقين من المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة منذ عام 2003، وإنما جاءوا برفقة أسرهم.

السؤال التاسع: يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين ربما أشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج.

13. قامت اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الجهات المعنية بقضايا الطفولة بوضع برنامج عمل لتقديم خدمات المساعدة إلى الأطفال اللاجئين. كما تم إعداد بحث حول أوضاع الأطفال اللاجئين العراقيين من قبل المنظمات الدولية المذكورة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة. (يمكن الاطلاع على هذا البرنامج عن طريق مكتب اليونيسيف في دمشق).

14. وعقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة الإعلام وجامعة الدول العربية/ إدارة الأسرة والطفولة مؤتمراً حول أثر النزاعات المسلحة على الأسرة العربية في دمشق في الفترة من 3 إلى 5 تموز/يوليه 2007. وتضمنت أعمال المؤتمر محوراً خاصاً حول أثر النزاعات المسلحة على الأطفال (ملحق 2، ورقة العمل).

15. وأثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006، قدمت الحكومة السورية ومنظمات المجتمع الأهلية المآوى لآلاف الأسر اللبنانية، ووفرت لهم المساعدة النفسية والاجتماعية، وقامت بالتعاون مع اليونيسيف بتنظيم برامج للأنشطة الترفيهية للأطفال.

16. أما فيما يتعلق بنشاط المجتمع الأهلي، قامت المنظمات الأهلية بتقديم الخدمات للأطفال اللاجئين من جنسيات مختلفة (من الصومال، والسودان، وإريتريا، والعراق). وقد تم تنفيذ مشروع مساعدة الأطفال اللاجئين وإعداد القدرات للتعامل معهم في الفترة من 15 تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى 15 شباط/فبراير 2007.

17. وقد هدف هذا المشروع إلى تقديم المساعدة النفسية للأطفال اللاجئين العراقيين الذين تعرضوا لصدمات نتيجة للحرب ومساعدة ذويهم، وكذلك إلى تدريب عدد من الاختصاصيين والمتطوعين للعمل مع اللاجئين في مجال تقديم الإسعافات النفسية الأولية (التقرير الختامي لأعمال المشروع، الملحق رقم 3).

18. كما قامت جمعية أهلية بوضع برنامج تربوي نفسي للأطفال وذلك بالتواصل مع 1300 عائلة ضمن محيط منطقة دمشق/ مساكن برزة، منهم 493 أسرة ترعاها الأم فقط. وقد لاحظ العاملون أن الأطفال يعانون من قلق نفسي وفقدان الاستقرار والأمان ومن بعض مظاهر العنف الجسدي والمعنوي، بالإضافة إلى اضطرار عدد كبير من الأسر إلى دفع أطفالهم للعمل بسبب ضيق الحالة المعيشية. ومن الآثار الجديرة بالذكر تخلف الأطفال عن المدرسة. وقد قامت الراهبات خلال عام 2007 بتنظيم مخيم صيفي لـ 500 طفل عراقي وتمت مساعدتهم تربوياً ونفسياً، بالإضافة إلى تنظيم برامج للأنشطة الترفيهية لهؤلاء الأطفال.

19. وقد تم كذلك إنشاء مركز صغير لتعليم اللغتين العربية والإنكليزية والكمبيوتر للأطفال. كما خصص البرنامج، من أجل الأطفال العاملين البالغ عددهم 120 طفلا، يوما كاملا يتم فيه استقبال 60 طفلا كل خمسة عشر يوما مع تعويضهم عن يوم عملهم وتقديم الوجبات لهم وتعليمهم اللغات، وكذلك عقد جلسات استماع للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية والنفسية.

ا لسؤال العاشر: فيما يتعلق بالحماية القانونية للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين ربما أشركوا في نزاعات مسلحة، يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت سوريا تنظر في أن تصبح طرفا في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكوله ا لعام 1976

20. إن سوريا بحكم موقعها الجغرافي الحدودي مع كل من العراق ولبنان وفلسطين تستضيف اللاجئين من الأقطار العربية الشقيقة منذ عام 1948، وكذلك من دول أخرى كالصومال وإريتريا. وتقدم الحكومة السورية والمجتمع المحلي المساعدات الإنسانية اللازمة لجميع اللاجئين بما فيها تأمين المساكن كما هي الحال مع الفلسطينيين. وبناءً على هذا الواقع، صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3175 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2006 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الأمن القومي لوضع مشروع قانون للاجئين. وتعمل اللجنة على إعداد هذا القانون، مع العلم بأن سوريا تلتزم بمقتضيات وأهداف الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين دون أن تنضم إليها التزاما أكبر من الدول التي انضمت إليها، وأنها تستضيف من اللاجئين أكثر مما يستضيفه الاتحاد الأوروبي.