GENERAL

CRC/C/OPAC/OMN/Q/1/Add.1

22 April 2009

ARABIC

Original: ARABIC

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمسون

25 أيار/مايو - 12 حزيران/يونيه 2009

الردود الخطية المقدمة من حكومة عمان بشأن قائمة المسائل ( CRC/C/OPAC/OMN/Q/1 ) التي سيجري تناولها في سياق النظر في التقرير الأولي لعمان المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( (CRC/C/OPAC/OMN/1 * **

[الردود الواردة في 21 نيسان/أبريل 2009]

ملحق

تقرير سلطنة عمان الأول حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

تمهيد

يسر سلطنة عُمان أن ترفع إلى المنظمة الدولية ردها على الملاحظات التي أبدتها على التقرير الأول حول التدابير التي اتخذتها السلطنة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وتؤكد على ما سبق وأن أبانت عنه في تقريرها الأول بشأن البروتوكول من احترامها للعهود والمواثيق الدولية كونها أحد أعضاء الأمم المتحدة وهي ملتزمة بسن الالتحاق بالقوات المسلحة الذي لا يقل عن 18 سنة هذا السن هو المعتمد لديها حتى قبل التصديق على البروتوكول في سنة 2004، ويتم التأكد منه عن طريق الأوراق الثبوتية المعتمدة قانوناً لديها ، مع الإشارة إلى أن الالتحاق بالقوات المسلحة هو شأنا ً اختياريا ً وليس إجبارياً وتجرم القوانين الوطنية التجنيد للأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة.

ومن هذا المنطلق فإن السلطنة تدين قيام المجموعات المسلحة التي تقوم بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم بالأعمال الحربية، وتؤكد بأنه ليس لديها أطفال يشتركون في نزاعات مسلحة باعتبار أن السلطنة تحظر إشراكهم في مثل هذه النزاعات، كما أن القوانين الوطنية ومنها النظام الأساسي للدولة يحظر إنشاء المليشيات والمجموعات المسلحة وما في حكمها، وذلك كله يأتي من منطلق التزام السلطنة بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

إن السلطنة ومن منطلق التزامه ا بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته فإنها عمدت إلى تنظيم وتنفيذ العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل شارك فيها العديد من الأطفال أنفسهم بحسبانهم الأقدر على عرض مشاكلهم في الكثير من الأحيان، وذلك حرصا ً من السلطنة على نشر الوعي بين أفراد المجتمع باتفاقية حقوق الطفل والبر و توكولين الملحقين بها.

وتؤكد السلطنة مرة أخرى على أن القوانين النافذة لديها تكفل حماية حقوق الإنسان - التي تستقيها من اتفاقيات جنيف الأربع التي انضمت إليها - ومنها حقوق الطفل، وإنه وفقاً لذلك فقد تم إنشاء لجنة لحقوق الإنسان التي صدر بها المرسوم السلطاني رقم 124/2008 من بين اختصاصاتها متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقاً للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة، فضلا ً عن تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان لا سيما حقوق الطفل وحرياته، والمساهمة في إعداد ال تقارير التي تتناول هذه المواضيع ، ورصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان بالدولة والمساعدة على تسويتها وحلها فضلا ً عن اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين شرائح المجتمع العُماني.

أولا ً - ( أ ) العمر الأدنى للالتحاق بالقوات المسلحة، ورفع عمر التجنيد ليصبح 18سنة

تأكيدا ً على ما سبق بيانه في التقرير الأول في هذا الشأن، نوضح في البداية أن الالتحاق بالقوات الم سلحة في سلطنة عمان هو اختياري و يأتي بناء على الرغبة التي يبديها الملتحق من خلال الطلب الذي يتقدم به إلى القوات المسلحة بعد إطلاعه على الشروط التي تعلن عنها هذه القوات والتي من بينها شرط السن والذي يجب ألا يقل عن 18 سنة.

وتؤكد السلطنة أن العمر المعتمد لديها للالتحاق بالقوات المسلحة يجب ألا يقل عن 18 سنة وفق الأنظمة المتبعة لدى القوات المسلحة ( إعلانات التجنيد )، وما يؤكد هذا السن ويدعمه قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2008 الذي حدد السن عند فرض الخدمة العسكرية بإتمام الثامنة عشرة.

- مرفق رقم 1، قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2008.

( ب ) متى تم رفع عمر التجنيد ليصبح 18سنة

إن سن التجنيد في سلطنة عمان كان وما يزال بإتمام الثامنة عشرة من العمر.

ثانيا ً - التدابير المتخذة حول تعريف وتدريب أفراد القوات المسلحة بشأ ن البروتوكول

تتعاون الجهات المختصة في سلطنة عمان فيما بينها من خلال التعريف بالقوانين أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون السلطنة طرفا ً فيها، وذلك عن طريق المحاضرات وورش العمل التي تعقدها أو من خلال تدريسها كمقررات دراسية، والقوات المسلحة لا تخرج عن هذه المنظومة.

ونظرا ً لكون هذا البروتوكول جزء من قانون البلاد فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد محاضرات لأ فراد القوات المسلحة لتعريفهم بهذا البروتوكول.

كما أن وزارة الخارجية تعمل جاهدة على استضافة الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم للتعريف بالمعاهدات والاتفاقيات التي تكون السلطنة طرفا ً فيها لضمان حسن تطبيقها بما يتفق ومتطلبات المنظومة الدولية.

كما يشارك أفراد القوات المسلحة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد خارج السلطنة بغية تحقيق الاستفادة القصوى منها.

ثالثا ً - بنود القانون الجزائي العماني المتعلقة بحماية الطفل من التجنيد - والعقوبات المفروضة في حالة الخرق

بالإضافة إلى ما سبق بيانه في التقرير الأول في شأن البروتوكول، فإن قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/200 قد حدد سن الالتحاق بالخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة العامة بتمام الثامنة عشرة من العمر وفرض القانون المذكور عقوبة السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين على كل من يخالف أحكامه.

رابعا ً - تقديم المعلومات المتعلقة بمدى إمكانية ملاحقة جرائم الحرب المتعلقة بتجنيد الأطفال دون سن 15 سنة في القوات المسلحة أو في المجموعات "العسكرية" وذلك خارج حدود الدولة القانونية

أن سلطنة عمان جزء من المنظومة الدولية التي تنبذ جرائم الحرب، ومن هذا المنطلق فقد وقعت السلطنة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولم يتبقَّ سوى المصادقة عليه، بالإضافة إلى أنها صدقت على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بموجب المرسوم السلطاني رقم 34/99 وهي تحتوي على نصوص متعلقة بالإنابة القضائية بالإضافة إلى نصوص متعلقة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

- مرفق رقم 2، المرسوم السلطاني رقم 34/99.

هنالك بعض الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها السلطنة مع بعض الدول في شأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم ومنها على سبيل المثال اتفاقية تسليم المتهمين والمحكومين بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.

كما أن هناك قانون لتسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000 ونحيل في هذا الشأن إلى ما تم الإشارة إليه في التقرير الأول بشأن هذا البروتوكول المقدم إلى المنظمة الدولية في شأن هذا البروتوكول.

- مرفق رقم 3، قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان تحظر إنشاء مجموعات مسلحة أو قوات مسلحة خارج إطار الدولة، حيث إنه ووفقا ً للفقرة الثانية من المادة 14 من النظام الأساسي للدولة فإن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى وهي جميعها ملك للأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة وأنه لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وتعد جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 بالمواد 131 و133 وكذلك قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2008 المادة 2.

سادسا ً - بيانات تفصيلية للأعوام 2005-2006-2007 عن أعداد الأطفال طالبي اللجوء و أ عداد اللاجئين والمهاجرين المصحوبين أو الغير مصحوبين بأطفال والقادمين إلى عمان من مناطق متأثرة بالنزاع المسلح على أن تشمل البيانات - ا لجنس - والسن وبلد الأصل وكذلك تقديم معلومات حول التدابير المتوفرة للتعرف على الأطفال من هم كانوا مشاركين في النزاعات المسلحة بغية مساعدتهم في تقديم الرعاية الجسدية والنفسية لتعافيهم

إن سلطنة عمان ونظرا ً لوقوعها بعيدا ً نسبيا ً عن بؤر الصراعات والمناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة فإنه لا تتوفر لديها بيانات لعدم وجود مهاجرين يطلبون الدخول إليها ب سبب مثل هذه النزاعات في بلدانهم أو طلبات لجوء وفقا ً لذلك، وأن كل من يدخل لأراضي السلطنة إنما يدخل إما بسبب ارتباطه بعقد عمل أو للسياحة أو لزيارة أهله المقيمين بالسلطنة أو للدراسة أو لأعمال تجارية، ومع ذلك فقد منح قانون إقامة الأجانب السلطة المختصة استثناء بعض الفئات من كل أو بعض أحكام القانون، ناهيك عن أن السلطنة قد انضمت إلى اتفاقية جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

سابعا ً - تقديم بيانات حول ما إذا كانت القوانين الوطنية تحظر بيع وتصدير الأسلحة إلى دولة يعرف عنها أو يحتمل قيامها بتجنيد الأطفال، أو استخدامهم في النزاعات المسلحة أو العداءات وخلافا ً لذلك أي في حالة عدم وجود نصوص تشريعية في هذا الإطار تقدم بيانات توضح مدى وجود توجه أو إمكانية لتبني مثل هذه القوانين

إ ن سلطنة عمان ووفقا ً للنظام الأساسي للدولة تؤكد على أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الالتزام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب، كما أن السلام هو هدف الدولة التي تسعى إليه في جميع الميادين، لذا فسياسة السلطنة تقوم على عدم تصدير أسلحة إلى البلدان التي توجد لديها نزاعات مسلحة بأي شكل من الأشكال.

كما أن قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/90، يحظر الاتجار بالأسلحة والذخائر بغير ترخيص من السلطة المختصة بالدولة، وكذلك الحال بالنسبة للاتجار بالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها أو حتى إصلاحها، كما يحظر القانون نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من السلطة المختصة التي تبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخيرة المرخص بنقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها، واسم المرسل إليه وخط السير ووقت النقل.

- مرفق رقم 4، قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/90.

بالإضافة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2007 نص على عقوبة السجن المطلق (المؤبد) أو السجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات على كل من أمد جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة تنشأ لغرض إرهابي بأية أموال أو أسلحة أو متفجرات أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر والسلطنة قد التزمت بمبادئ المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وأصدرت قانون غسل الأموال لمكافحة هذه الظاهرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2002.

- مرفق رقم 5 قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2007.

- مرفق رقم 6، قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني 34/2002.

إ ن سلطنة عمان ولما كانت تسير مع المنظومة الدولية من أجل إشاعة السلام والعدل فإنها مستمرة في تحديث قوانينها بما يؤدي إلى سد أي قصور يعتري تشريعاتها وبما يكفل التعاون مع الدول جميعها.

مرفقات

1- قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2008.

2 - المرسوم السلطاني رقم 34/99 بالتصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

3- قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000.

4- قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/90.

5- قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2007.

6- قانون غسيل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني 34/2002.

- - - - -