GENERAL

CRC/C/OPAC/OMN/Q/1

9 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمسون

25 أيار/مايو - 12 حزيران/يونيه 2009

البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاع ات المسلحة

قائمة بالقضايا التي سيجري تناولها في سياق النظر في التقرير الأولي لعُمان ( CRC/C/OPAC/OMN/1 )

يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية ومحدثة، إن أمكن، قبل 6 نيسان/أبريل 2009

1- بالإشارة إلى التقرير المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والفقرة 453 من التقرير الدوري الثاني المقدم بموجب الاتفاقية (CRC/C/OMN/2)، يُرجى توضيح السنّ الدنيا للتطوّع في القوات المسلّحة في عُمان وتاريخ رفع هذه السن إلى 18 عاماً.

2- يُرجى إبلاغ اللجنة فيما إذا كان أفراد القوات المسلحة العُمانية يتلقون تدريباً فيما يتصل بأحكام البروتوكول الاختياري.

3- تحيط اللجنة علماً بالأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 14 من القانون الأساسي للدولة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توضيح ما إذا كانت هناك أحكام محددة في القانون الجنائي العُماني تشمل تجنيد الأطفال، وكذلك العقوبات التي تطبّق في حالة انتهاك مثل هذه الأحكام.

4- يُرجى تقديم معلومات عمّا إذا كان بإمكان الدولة الطرف ممارسة الولاية القضائية خارج إقليم الدولة في جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً في القوات أو الجماعات المسلحة.

5- يُرجى تقديم بيانات مفصَّلة (بما في ذلك حسب نوع الجنس والسن وبلد الأصل) تغطّي الأعوام 2005 و2006 و2007 ، فيما يتعلق بعدد الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين (بمن فيهم من لا يرافقهم أحد) القادمين إلى عُمان من مناطق تشهد نزاعات مسلّحة. ويُرجى، بالإضافة إلى ذلك، تقديم معلومات عن الإجراءات ال متاحة لتحديد الأطفال الذين تم إشراكهم في نزاعات مسلّحة قصد إحاطتهم بتدابير لتعافيهم جسدياً ونفسياً.

6- يُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان التشريع الوطني يحظر بيع الأسلحة وتصديرها عندما يكون بلد مقصدها النهائي بلداً يُعرف أنّ الأطفال يجنّدون ويستخدمون فيه لأعمال قتالية أو من المحتمل أن يجنّدوا أو يُستخدموا فيه لهذه الأغراض. وفي حالة عدم حظر التشريع لذلك، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد فكّرت في إمكانية اعتماد تشريع لهذه الغاية.

- - - - -