الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/LIE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

4 March 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: ليختنشتاين

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي ل ليختنشتاين(CRC/C/OPAC/LIE/1) في جلستها 1484 المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2010 (CRC/C/SR.1484) واعتمدت، في جلستها 1501 المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي يتضمن معلومات موضوعية بشأن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المطبقة في الدولة الطرف فيما يتعلق بالحقوق التي يكفلها البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والمفيد الذي جرى مع وفد الدولة الطرف .

باء - الجوانب الإيجابية

3- تحيط اللجنة علماً بما قدمته ا لدولة الطرف من معلومات مفادها أنه ليس لديها قوات مسلحة وطنية. وفضلاً عن ذلك ، ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) قيام الدولة الطرف، في شباط/فبراير 2009، ب سن القانون الجديد للأطفال والشباب الذي يشير إلى اتفاقية حقوق الطفل؛

(ب) تعيين أول أمين مظالم معني با لأطفال في تشرين الأول/أكتوبر 2009 لفترة 4 سنوات؛

(ج) المشاركة النشطة في المحافل الدولية وتقديم الدعم بغية تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الممثل الخاص للأمين العام والمحكمة الجنائية الدولية؛

(د) دعم المشاريع في مجال حقوق الطفل والأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، والعمل المتعلق ب إزالة الألغام ومساعدة الضحايا، لا سيما على الصعيد المتعدد الأطراف، بتقديم مساهمات إلى اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛

( ) دعم منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال حماية الأطفال الذين يُشركون في النزاعات المسلحة.

4- وبالإضافة إلى ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى ما يلي من ال صكوك أو تصديقها عليها، في جملة صكوك أخرى :

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لهذه الاتفاقية، في عام 2008؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في عام 200 1 ؛

(ج) اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ، في عام 1998.

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

النشر والتوعية

5- رغم أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتوعية بحقوق الإنسان، ولا سيما أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل عنصراً من المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم، فإن القلق يساورها إزاء عدم اتخاذ تدابير محددة لنشر البروتوكول الاختياري.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بأن تكفل نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع في أوساط الجمهور عموماً، والمسؤولين الحكوميين وفي صفوف الأطفال.

التدريب

7- ترحب اللجنة بعقد حلقة دراسية دولية للشباب العامل، نُظّمت بمساعدة مكتب الشؤون الاجتماعية، بهدف تعميق فهم حقوق الإنسان في عمل الشباب. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بالتدريب على معايير حقوق الإنسان وأحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية المعنية في ليختنشتاين .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج ل لتوعية والتثقيف والتدريب فيما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري لصالح الفئات المهنية العاملة مع الأطفال (بما في ذلك الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون الذين يحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للتجنيد أو للاستخدام في الأعمال القتالية )، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون والهجرة ، والقضاة ، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في وسائط الإعلام ، والمشرعين.

المتابعة المستقلة

9- تلاحظ اللجنة مع التقدير تعيين أول أمين مظالم معني با لأطفال في تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف استقلاله وفقاً للمبادئ الخاصة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، وأن يكون مكلفاً بولاية رصد تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، فضلاً عن تزويده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ثانياً - الوقاية

التجنيد الإجباري

10- تلاحظ اللجنة أن الدستور ينص على التجنيد الإجباري في حالة الطوارئ "لكل رجل قادر على حمل السلاح"، حتى بلوغه نهاية سن الستين، و أن الدستور لم ينص على الحد الأدنى لسن التجنيد. ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود ضمان قانوني يحول دون تجنيد الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً في حالة اندلاع حرب أو في حالة طوارئ.

11- بغض النظر عن حظر اقتناء أسلحة أو امتلاكها أو حملها من جانب أشخاص دون سن الثامنة عشرة، وهو الحظر الوارد في قانون الأسلحة، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع ضمانات قانونية واضحة لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من التجنيد في حالة اندلاع حرب أو في حالة طوارئ.

التثقيف بشأن السلام

12 - بالإشارة إلى تعليق ال لجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل جهود لإدماج التثقيف بشأن السلام في المناهج الدراسية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

ثالثاً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريع ات الجنائي ة واللوائح النافذة

13- تلاحظ اللجنة إعلان الدولة الطرف عند التصديق على البروتوكول الاختياري وما قدمته من معلومات ومفادها أنها لا تحتفظ بقوات مسلحة وطنية منذ عام 1868، وأنه لا توجد جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في إقليمها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تُجرّم تكوين ال مجموعات ال مسلحة والتجنيد فيها (المادة 279 من القانون الجنائي) . بيد أن عدم وجود قوات أو مجموعات مسلحة لا يستبعد إمكانية سعي أفراد أو مجموعات ل تجنيد أطفال لصالح قوات أو مجموعات مسلحة أجنبية؛ وتبعاً لذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تعريف تجنيد الأطفال صراحة كجريمة في قانون العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أحكام جرائم الحرب التي يتضمنها التشريع الوطني والتي ترمي إلى تجريم تجنيد أو تعبئة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي انضمت إليه ليختنشتاين .

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة التشريعات ذات الصلة، مع مراعاة الصكوك الدولية التي هي طرف فيها ، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإدراج أحكام تُجرّم صراحة انتهاك أحكام البروتوكول الاختياري بشأن تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج تعريف للإشراك المباشر في الأعمال القتالية.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

15- تحيط اللجنة علماً بما قُدّم من معلومات مفادها أن تسليم المجرمين من الدولة الطرف يسترشد بأمور منها قانون لي ختن شتاين المتعلق بالمساعدة المتبادلة ، وأن تسليم الأشخاص الذين يُدَّعى ارتكابهم جرائم تندرج في إطار البروتوكول الاختياري يمكن أن يجري على أساس المادتين 279 (بشأن المجموعات المسلحة) و104(أ) (بشأن الاتجار بالبشر) من قانون العقوبات. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود إشارة واضحة في تشريع ات الدولة الطرف إلى إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم يشملها البروتوكول الاختياري ولأ ن التسليم يخضع لمعيار التجريم في الولايتين القضائيتين المعنيتين.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن تُ مكّنها تشريعاتها الوطنية من إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بجرائم الحرب المتمثلة في تجنيد وتعبئة الأطفال في الأعمال القتالية، كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابير إقامة الولاية القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بالجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري دون الأخذ بمعيار التجريم في الولايتين القضائيتين المعنيتين .

رابعاً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

تقديم المساعدة من أجل ا لتعافي البدني والنفسي

17- ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتوفير الحماية للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة في بلدانهم الأصلية وإعادة تأهيلهم وتقديم غير ذلك من أشكال المساعدة لهم. وتلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أنه ليس لديها علم بأي حالات تتعلق ب أطفال من اللاجئين وملتمسي اللجوء وقعوا ضحايا ممارسات يحظرها البروتوكول الاختياري . وتشير اللجنة مع ذلك إلى ما قُدّم من معلومات عن عدم إجراء جميع مقابلات التقييم بحضور منظمة غير حكومية، كما ينص على ذلك إجراء اللجوء. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود آلية للتعرف على هؤلاء الأطفال وتأسف لعدم إتاحة برامج وخدمات محددة من أجل ا لتعافي وإعادة الإدماج، عند الضرورة.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بجميع مقابلات التقييم ، في سياق إجراء اللجوء، بحضور منظمة غير حكومية أو مراقب مستقل آخر، عند اللزوم ، ووضع تدابير لتحديد هوية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون في نطاق ولايتها القضائية والذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا للتجنيد أو للاستخدام في عمليات قتالية في الخارج ، وجمع بيانات منهجية عنهم، وكفالة تلقيهم الرعاية والعلاج المناسبين، بما في ذلك المساعدة المتعددة الاختصاصات من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

خامساً - المساعدة والتعاون الدوليان

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة و تكثيف دعمها المالي للأنشطة المتعددة الأطراف والثنائية التي تُعنى ب حقوق الأطفال الذين أُشركوا في نزاع ات مسلح ة ، وبخاصة بتعزيز التدابير الوقائية وكذلك تدابير تحقيق التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يقعون ضحايا أعمال تتعارض مع أحكام البروتوكول الاختياري.

سادساً - الأحكام القانونية الأخرى

20- بالنظر إلى الصلة المحتمل ة بين بيع الأطفال وتجنيدهم في المجموعات المسلحة، فإن اللجنة ، إذ تحيط علماً بما ذكره الوفد عن الخطوات المتخذة للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، وما صرّح به من أن هذا التصديق سيتطلب سنتين إضافيتين، تدعو الدولة الطرف إلى الإسراع في سن قوانين داخلية تمك ّ ن من التصديق على البروتوكول الاختياري على سبيل الأولوية.

21- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصبح عضواً في منظمة العمل الدولية و تصد ّ ق على اتفاقية منظمة العمل الدولة رقم 182(1999) بشأن حظر أسو أ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

سابعاً - المتابعة والنشر

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

2 3 - وفي ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة وذلك في صفوف الجمهور عموماً من أجل إثارة النقاش والتوعية فيما يتعلق بالبروتوكول وتنفيذه ورصده.

ثامناً - التقرير المقبل

2 4 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل ، وفقا للمادة 44 من الاتفاقية، المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري.