الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/AZE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 March 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والخمسون

16 كانون الثاني/يناير -3 شباط/فبراير 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: أذربيجان

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأذربيجان (CRC/C/OPAC/AZE/1 وAdd.1) في جلستيها 1672 و1673 (انظر CRC/C/SR.1672 و1673) المعقودتين في 17 و18 كانون الثاني/يناير 2012، واعتمدت في جلستها 1697 (انظر CRC/C/SR.1697)، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/AZE/Q/1/Add.1). وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، فإنها تأسف لعدم تمثيل وزارة الدفاع فيه، بالرغم من مشاركتها في إعداد التقرير.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الدوري للدولة الطرف الجامع للتقريرين الثالث والرابع بموجب الاتفاقية (CRC/C/AZE/CO/3-4) وكذلك مع الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المعني ببيع الأطفال وبغاء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/AZE/OPSC/CO/1)، المعتمدة في 3 شباط/فبراير.

ثانياً- الملاحظات الختامية

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير:

(أ) الإعلان الصادر عند التصديق على الاتفاقية، الذي يفيد بأن الحدّ الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة للدولة الطرف هو 18 عاماً ؛

(ب) اعتماد برلمان أذربيجان للقانونيْن رقم 236 و286-IIQ في 2 نيسان/ أبريل 2002 اللذين يضمّنان التشريع الوطني للدولة الطرف أحكاماً عديدة من البروتوكول الاختياري.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

المركز القانوني

5- بينما تعرب اللجنة عن تقديرها لتطبيق البروتوكول الاختياري تطبيقاً مباشراً في النظام القضائي للدولة الطرف ، ولأسبقية الاتفاقات الدولية على التشريع الوطني عند وجود تناقض بينهما، يساورها القلق إزاء عدم إدراج أحكام من البروتوكول الاختياري إدراجاً كاملاً في التشريع المحلي للدولة الطرف.

6- وفقا ً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعها الوطني بهدف إدراج أحكام البروتوكول الاختياري بصورة كاملة في تشريعها المحلي.

التنسيق

7- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مختلف المؤسسات التي تش ا رك في تنفيذ البروتوكول الاختياري والبالغ عددها 11 مؤسسة، وتعرب عن قلقها إزاء افتقار النظام الحالي في الدولة الطرف للتنسيق الفعال بين آليتيه الرئيسيتين لحقوق الطفل، وهما: اللجنة الوطنية المعنية بالأحداث واللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ولايتي كل من هاتين الآليتين تفتقران للوضوح الكافي. وفضلاً عن ذلك، وإذ تلاحظ أن اللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل اقترحت إنشاء آلية لحقوق الطفل داخل مجلس الوزراء تكلَّف بتنسيق تنفيذ الاتفاقية ورصده، يساورها القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم يذكر بشأن هذا المقترح.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في اتخاذ تدابير لأداء الدورين المتميزين اللذين تضطلع بهما اللجنة الوطنية المعنية بالأحداث واللجنة الحكومية المعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفل. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تمكين الآليتين من السلطات الكافية للتعامل مع المؤسسات والوزارات الحكومية التي تنسقانها وضمان دعم هاتين الولايتين بجهاز تقني كفء لتنسيق أنشطتهما ا لمتصلة بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعيين مؤسسة أو آلية حكومية تتولى المسؤولية الشاملة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري بالتعاون مع الهيئة/الهيئات الرئيسية لتنسيق تنفيذ الدولة الطرف ل لاتفاقية، وكفالة إناطة هذه المؤسسة أو الآلية الحكومية ب ولاية واضحة بما فيه الكفاية وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية لها.

النشر والتوعية

9- تلاحظ اللجنة نشر نص البروتوكول الاختياري على الموقع الشبكي لوزارة العدل. بيد أنها تأسف لعدم اتخاذ تدابير أخرى لتعزيز المعلومات بشأن البروتوكول الاختياري ونشرها في أوساط عامة الجمهور والأطفال والفئات المهنية ذات الصلة العاملة مع الأطفال أو لصالحهم.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية لزيادة التعريف ب البروتوكول الاختياري والتوعية به . وقد ترغب الدولة الطرف، في هذا الإطار، في النظر في إنتاج مواد إعلامية إضافية بشأن البروتوكول الاختياري ونشرها.

التدريب

11- بينما ترحب اللجنة مع التقدير بتنظيم الدولة الطرف دورات تدريبية تتناول القانون الإنساني الدولي وتنفيذها لصالح موظفيها العسكريين، فإنها تعرب عن القلق إزاء عدم وجود تدريب محدد على البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية للعسكريين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج وحدة تعليمية محددة بشأن التطبيق العملي للبروتوكول الاختياري في تدريب العسكريين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

رابعاً- الوقاية

التجنيد الطوعي

13- بغض النظر عن إعلان الدولة الطرف أن تشريعها لا ينص على إشراك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الخدمة العسكرية، يساور اللجنة القلق إزاء عدم حظر ذلك حظراً صريحاً. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن الإعلان الصادر عن الدولة الطرف عند التصديق على البروتوكول الاختياري يفيد بأنه "يجوز للأشخاص الذين يستوفون الشروط المحددة للخدمة العسكرية أن ينضموا طوعاً ويجندوا عند بلوغهم سن 17 عاماً في الخدمة العسكرية النشطة للمرشحين لرتب الضباط في الكلية العسكرية "، بما يمكّن من هم دون سن 18 عاماً من المشاركة في النزاعات المسلحة.

14- وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على سنّ تشريع ي حظر حظراً صريحاً إشراك الأشخاص دون سن 18 عاماً، بمن فيهم المسجلون في الكليات العسكرية، في الخدمة العسكرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في سحب إعلانها بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

الكليات العسكرية

15- يساور اللجنة القلق إزاء استخدام الأسلحة النارية كجزء إلزامي من المناهج التعليمية للكليات العسكرية. وبينما تلاحظ اللجنة أيضاً تأكيدات الدولة الطرف إمكانية استفادة الأطفال الملتحقين بالكليات العسكرية من آليات الشكاوى في هذه الكليات ومن خدمات أمين مظالم حقوق الإنسان، يساورها القلق إزاء عدم استقلال آليات الشكاوى في هذه الكليات استقلالاً كافياً وإزاء إمكانية قلة الوعي بتغطية ولاية أمين مظالم حقوق الإنسان ل لأطفال المسجلين في الكليات العسكرية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان فرض حظر صريح على التدريب على استعمال الأسلحة النارية في الكليات العسكرية بالنسبة إلى جمي ع الأشخاص دون سن 18 عاماً. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع آليات شكاوى وتحقيق مستقلة ويسهل الوصول إليها للأطفال المسجلين في الكليات العسكرية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإدراج التوعية بهذه الآليات وكذلك بحق الأطفال المسجلين في هذه المدارس في تقديم ال شكاوى إلى أمين مظالم حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات المحتملة في الكليات العسكرية، بصفتها جزءاً إلزامياَ من البرنامج التوجيهي والتدريبي للمرشحين لرتب الضباط دون سن 18 عاماً .

التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسلم

17- بينما تشير اللجنة مع التقدير إلى أن الكليات العسكرية في الدولة الطرف تدرج مواضيع حقوق الإنسان والحريات، فضلاً عن القانون الإنساني الدولي في مناهجها الدراسية، فإنها تأسف لأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري، غير مد ر ج تحديداً كجزء إلزامي من المناهج الدراسية الابتدائية والثانوية أو في برنامج تدريب المدرسين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نقص الوعي والمعرفة بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

18 - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) ب شأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على إدراج التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسلم في المناهج الدراسية، مع ال إشارة بشكل خاص إلى البروتوكول الاختياري. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في خطة عمل المرحلة الثانية (2010-2014) من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وأن تعتمدها، مع التركيز على التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على حقوق الإنسان لصالح المدرسين والمربين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين (انظر A/HRC/15/28 ).

خامساً- الحظر والمسائل المتصلة به

اللوائح والتشريعات الجنائية النافذة

19- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن التشريع الداخلي يجرم تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشر ة في القوات المسلحة وكذلك في الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود أحكام محددة في تشريع الدولة الطرف تحظر وتجرم صراحة تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشر ة أو أي انتهاك آخر لأحكام البروتوكول الاختياري.

20- من أجل تعزيز التدابير الوطنية والدولية الرامية إلى منع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين القانون حظراً صريحاً لانتهاك أحكام البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتجنيد الأطفال وإشراكهم في ال أ عمال القتالية؛

(ب) ضمان توافق القوانين والكتيبات العسكرية وغيرها من التوجيهات العسكرية مع أحكام البروتوكول الاختياري وروح ه .

الولاية القضائية

21- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأنه بمقدور الدولة الطرف ممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم، يساورها القلق إزاء استمرار اقتصار التطبيق على الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة 12-3 من القانون الجنائي، التي لا تشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في العهد.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير قانونية فورية تكفل إدراج الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري في ولايتها القضائية خارج الإقليم بموجب القانون الجنائي. وتدعو كذلك الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابي ر المعتمدة لحماية حقوق الضحايا من الأطفال

23- تأسف اللجنة إزاء قلة المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الفارين من النزاعات المسلحة، بمن فيهم الأطفال الجنود سابقاً. ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الأطفال ملتمسي اللجوء الذين يصنفون ضمن فئة مختلفة غير فئة الأطفال اللاجئين، وإزاء احتمال وجود حاجة لدى الأطفال ملتمسي اللجوء إلى الحماية والتعافي وإعادة الإدماج عندما كان البروتوكول الاختياري نافذاً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نقص الإجراءات الرامية إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الذين كانوا ضحايا جرائم بموجب البروتوكول الاختياري ، وإزاء قلة الوعي في الدولة الطرف بالحاجة إلى القيام بذلك.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء عناية خاصة إلى التعرّف على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين تعرضوا للصدمات والتشريد نتيجة ل لنزاع وبتمكينهم من الدعم والمساعدة الخاصين، بما في ذلك العلاج النفسي. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة استحقاق جميع الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين قد لا يستفيدون من صفة اللاجئ، لمركز عناية خاصة إذا كان هناك أي احتمال ل أن يصبحوا ضحايا جرائم بموجب البروتوكول الاختياري عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

سابعاً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأطفال والنزاع المسلح ، واستكشاف سبل زيادة التعاون مع اليونيسيف وغيرها من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامناً- المتابعة والنشر

26- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات المختصة ، بما فيها وزارة الدفاع، وغيرها من المؤسسات الحكومية ذات الصلة على مستويي المحافظات و المقاطعات، لتنظر فيها حسب الاقتضاء وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها .

27- و توصي اللجنة بنشر التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف و الملاحظات الختامي ة ذات الصلة ا لتي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع بوسائل منها (على سبيل الذكر لا الحصر) شبكة ال إنترنت ، في صفوف عامة ا لجمهور العام، ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية و الأطفال ، ب قصد إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاسعاً - التقرير المقبل

28 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل ، مزيد اً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري و عن هذه الملاحظات الختامية ، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية .