GENERAL

CRC/C/OPAC/KWT/Q/1/Add.1 12 December 2007

Original :ARABIC/

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

الردود الخطية المقدمة من حكومة دولة الكويت بشأن قائمة المسائل ( CRC/C/OPAC/KWT/Q/1 ) التي سيجري تناولها في سياق النظر في التقرير الأولي للكويت المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/KWT/1)

[الردود الواردة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007]

ـــــــــــــ

* يمكن الاطلاع على المرفقات باللغة العربية في أمانة لجنة حقوق الطفل .

الردود الخطية المقدمة من دولة الكويت على قائمة المسائل المتصلة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

السؤال : 1 يرجى تقديم معلومات عن الدوائر الحكومية المختصة أو الهيئات المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ البروتوكول الاختياري. ويرجى أيضاً تحديد ما إذا كانت هناك أي آلية متاحة لرصد التنفيذ وتقييمه بصورة دورية.

1- تعتبر جميع الجهات ذات اختصاص في تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيث إنه قد أصبح قانونا وطنيا في دولة الكويت. ولكن بشكل خاص، فإن وزارتي الدفاع والداخلية هما المعنيتان بشكل أساسي، وأن جميع الجهات الحكومية معنية أيضا بتطبيق البروتوكول لكونه أصبح تشريعا داخليا. كما أن إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعي ة والعمل، باعتبارها الجهة المختصة باستقبال الأطفال المنحرفين والمعرضين للانحراف والتحفظ عليهم خلال فترة إيداعهم في المؤسسات التابعة لها كإجراء تدبيري لمعالجة هذه الفئة وإعادة إصلاحهم وإدماجهم في المجتمع، هي الوزارة المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختيار ي ضمن الاختصاص الممنوح لها وفق مرسوم إنشاء الوزارة الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1979.

السؤال 2. يرجى تقديم معلومات عن مخصصات الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

2. فيما يتعلق بمخصصات الميزانية لتنفيذ مشروع البرتوكول فإننا نود التوضيح أنه بمراجعة جدول الانحراف المرفق طي هذا التقرير وذلك عن الفترة 2004-2006، تبين أنه لم يتم ضبط أي من الجرائم التي أشار إليها مشروع البروتوكول ومن ثم لا توجد هتاك ميزانية مخصصة لمواجهة مثل هذه القضايا.

السؤال 3. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري، وتشمل جعله جزءاً من التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، دون أن تقتصر على ذلك.

3. تم تطوير المناهج الدراسية التابعة لوزارة التربية لتشمل نشر الثقافة الوطنية وتعريف الطلبة والطالبات بحقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور حيث تم إضافة مقرر التربية الوطنية وآخر بعنوان "بلادي الكويت" إلى مرحلة الدراسة الابتدائية حيث يدرس هذان المقرران من الصف الثالث الابتدائي وعلى مدى ثلاث سنوات دراسية. وفي المرحلة الثانوية يتم تدريس مقرر الدستور وحقوق الإنسان حيث يتم تعريف الطلبة والطالبات بأهم الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور وكذلك الإعلانات والاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان.

السؤال 4. يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت أحكام البروتوكول الاختياري مدرجة بالكامل في القانون المحلي، وإذا لم تكن كذلك فيرجى تقديم معلومات عن التدابير اللازمة لإدراجها. وعلى وجه الخصوص، يرجى تحديد ما إذا كانت هناك أي أحكام قانونية تجرّم التجنيد القسري لأشخاص دون سن 18 عاماً أو إشراكهم في الأعمال القتالية من قبل قوات مسلحة غير الجيش الكويتي.

4. ونود التأكيد أن ما تضمنه البروتوكول الاختياري من قضايا متعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والجرائم المماثلة قد روعي في التشريعات الوطنية، حيث يمنع كل من قانون الجيش والتجنيد الإلزامي والتطوع في سلك أفراد الشرطة وغيرها من هو دون الثامنة عشرة من العمر من الالتحاق في أي من هذه الجهات. ولقد ورد ذلك تفصيلا في الصفحات 4 و5 و6 من تقرير دولة الكويت المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

السؤال 5. يرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي يحمي بها التشريع الكويتي من إشراك/تجنيد الأطفال في حالات النزاع المسلح من قبل جماعات مسلحة، من بينها الجماعات المسلحة التي تجند المقاتلين عبر الحدود.

5- تعتبر التشريعات الكويتية من هو دون سنة الثامنة عشرة ناقص الأهلية أو عديمها إذا كانت سنه دون السابعة ومن ثم تكون إرادته إما معدومة أو معيبة. وعلى ضوء ذلك جاء قانون الجزاء الكويتي في المواد 179-185 منه يجرم اختطاف هذه الشريحة من المجتمع أو تقييد حريتهم أو التصرف بهم ومن ثم يعتبر إخراجهم من البلاد إلى دول أخرى جريمة يعاقب عليها القانون. وإذا ما اقترف ذلك بإشراكهم في عمليات مسلحة ضمن جماعات إرهابية أو ميليشيات فإن طائلة قانون الجزاء تمتد إليهم طالما كان مرتكب الفعل (المتهم) أحد رعايا دولة الكويت ويخضع إلى أحكام المواد 11 و12 و13 من قانون الجزاء.

السؤال 6. يرجى تقديم معلومات مفصَّلة عما إذا كانت الكويت تتحمل مسؤولية الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد أطفال دون سن 15 عاماً في القوات المسلحة أو استخدامهم من أجل الاشتراك الفعلي في الأعمال القتالية. وفيما يتعلق بالولاية القضائية خارج الإقليم أيضاً، يرجى تحديد ما إذا كان باستطاعة المحاكم الكويتية إصدار أحكام قضائية في حالة التجنيد القسري لأشخاص دون سن 18 عاماً أو إشراكهم في الأعمال القتالية إذا ارتكبت هذه الجريمة خارج الكويت من قبل مواطن كويتي أو ضده. ويرجى كذلك توضيح ما إذا كان ثمة شرط يقتضي التجريم المزدوج في مثل هذه الجرائم، في حالة تحمل مسؤولية الولاية القضائية خارج الإقليم.

6- فيما يتعلق بما إذا كانت دولة الكويت تتحمل مسؤولية الولاية القضائية بشأن جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة أو الأعمال القتالية فإننا نحيل إلى ما جاء في إفادتنا عن السؤال السابع من البند أولا والخاص بالبروتوكول ا لاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية حيث أن المواد من 11 إلى 13 من قانون الجزاء تنظم الأحكام الخاصة بالاختصاص المكاني لقانون الجزاء والولاية القضائية على الجرائم المرتكبة وفق نصوصه.

السؤال 7. يرجى تقديم معلومات عن الصلة القائمة بين المدارس العسكرية في الكويت والقوات المسلحة الكويتية، لا سيما بشأن الخطوات المتخذة حرصاً على عدم تعريض الأطفال المسجلين في المدارس العسكرية بأي حال لحالات نزاع مسلح أو تشجيع تجنيدهم في القوات المسلحة قبل سن 18 عاماً.

7- فيما يتعلق بالصلة بين المدارس العسكرية في الكويت والقوات المسلحة الكويتية نود التأكيد أنه لا توجد في الكويت مدارس عسكرية تستقبل من هو دون الثامنة عشرة من العمر. وعليه فلا ينطبق ما جاء في البروتوكول الاختياري على دولة الكويت في هذا الشأن.

السؤال 8. يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت الكويت تعتزم أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرّم تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم من أجل الاشتراك الفعلي في الأعمال القتالية بوصف ذلك جريمة حرب (الفقرة 2(ب) ` 26 ` من المادة 8).

8- نشير في هذا الخصوص أن دولة الكويت قد وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

السؤال 9. فيما يتعلق بالحماية القانونية للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الذين قد يكونون جُندوا أو استخدموا في الأعمال القتالية خلافاً لأحكام البروتوكول الاختياري، يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت الكويت تنظر في أن تصبح طرفاً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

9- وفي هذا الخصوص تود هذه الوزارة الإفادة بأن دولة الكويت، إيمانا منها بعدالة وإنسانية قضية اللاجئين، قد تعاملت مع هذه القضية الإنسانية وفقا للمعايير الإنسانية المطبقة في هذا الصدد، وانتهجت في سبيل ذلك مبدأ عدم الرد، أي عدم ترحيل أو إبعاد الشخص إلى بلده الذي قدم منه إذا ثبت احتمال تعرض للخطر.

10- كما نود أن نشير إلى أن دستور دولة الكويت قد نص في المادة 46 منه على حظر تسليم اللاجئين السياسيين.

11- وإضافة إلى ما تقدم، تضمنت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين أو بالتعاون القضائي والقانوني التي أبرمتها دولة الكويت مع دول أخرى على الصعيد الثنائي أو تلك المبرمة في نطاق جماعي أو على الصعيد الإقليمي والتي أصبحت تشريعات وطنية كويتية أحكاما تقضي بحظر التسليم فيما يتعلق بالجرائم السياسية وفقا للشروط الواردة في تلك الاتفاقيات.

12- ومن الجدير بالذكر أن دولة الكويت قد قامت في عام 1996 بتوقيع اتفاقية تعاون ومقر مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تم فيها تحديد المهام التي تضطلع بها المفوضية السامية من خلال مكتبها في دولة الكويت، حيث يقوم مكتب المفوضية السامية بدور هام في حماية ومتابعة أحوال اللاجئين عن طريق التعاون والتشاور مع الحكومة الكويتية بتوفير الحماية الدولية للاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يخضعون لولايتها وفقا لنظامها الأساسي ووفقا للقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمفوضية السامية التي اعتمدتها الجمعية العامة ويسعى إلى إيجاد الحلول الدائمة لمشاكلهم عن طريق تسهيل عودنهم الطوعية إلى بلادهم الأصلية أو عن طريق إدماجهم في مجتمعات وطنية جديدة. كما تقوم المفوضية السامية، بالتعاون مع الحكومة، بتنظيم وتوفير المساعدة الإنسانية للاجئين، علما بأنه أدرج في ميزانية وزارة الخارجية الكويتية دعما سنويا للمفوضية السامية يبلغ 200 ألف دولار وذلك حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 422.

13- كما تسهل الحكومة الكويتية لمفوضي مكتب المفوضية السامية إمكانية الاتصال بكافة اللاجئين والأشخاص الذين يخضعون لولاية المفوضية وفقا لنظامها الأساسي.

14- أما على المستوى الدولي فقد حرصت دولة الكويت على دعم الجهود الدولية والإنسانية المبذولة لرفع وإزالة المعاناة التي يواجهها اللاجئون في شتى أنحاء المعمورة، فدأبت دائما على تقديم الدعم المادي والمعنوي لأنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

15- علما بأن ما تقدم يعتبر جانبا من جوانب الخدمات والتسهيلات التي دأبت دولة الكويت على تقديمها للاجئين في مجال تعاملها الإنساني مع هؤلاء الأشخاص. فلطالما حاربت الكويت الممارسات اللاإنساني ة وحرصت دوما على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

السؤال 10. وفيما يخص المادة 7 من البروتوكول الاختياري، يرجى تقديم معلومات عن خدمات الفرز وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي والخدمات الأخرى المتاحة للأطفال المجندين أو المستخدمين في الأعمال القتالية.

16- إن ما تقدمه الدولة من برامج وأنشطة ومن خدمات اجتماعية ونفسية وتعليمية وصحية ومعيشية وأمنية للأطفال ضحايا الجرائم تشمل الأطفال الذين عني بهم البرتوكول الاختياري.

السؤال 11. يرجى تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تشارك في أي أنشطة تعاون إقليمية و/أو دولية في مجال تنفيذ البروتوكول الاختياري.

17- للاطلاع على مشاركات دولة الكويت في المحافل الدولية بخصوص القضايا التي تناولها البروتوكول، انظر المرفق الخاص بهذا الموضوع.

18- وأخيرا نود التنويه بأن دولة الكويت ممثلة بكافة الجهات وبشكل خاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لن تألو جهدا في تقديم كافة الضمانات القانونية لحماية الأطفال من إساءة استغلالهم في أي شكل من أشكال الجرائم، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد لإباحية وإشراكهم في النزاعات المسلحة. كما أنها لن تألو جهدا في توفير كافة الخدمات إعادة إدماجهم في المجتمع. وتنظر دولة الكويت لهذه الشريحة من المجتمع باعتبارها ضحية للجريمة تمتد إليهم خدمات الرعاية حتى وإن ترتب على سوء استغلالهم تخلف أو إعاقة ذهنية أو جسمانية أو نفسية، حيث يتولى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين تقديم الخدمات لهذه الفئة.

_ _ _ _ _