الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/BTN/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 June 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من بوتان بموجب المادة 8 (1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبوتان (CRC/C/OPAC/BTN/1) في جلستها 2200 (انظر CRC/C/SR.2200)، المعقودة في 18 أيار/مايو 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2221، المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2017.

٢- و ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/BTN/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات والرفيع المستوى.

٣- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/BTN/CO/3-5)، وبشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد ال إ باحية (CRC/C/OPSC/BTN/CO/1) المعتمدين في 2 حزيران/يونيه 2017.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وبخاصة الإعلان الصادر عند التصديق عليه/الانضمام إليه المتعلق بجعل سن الثامنة عشرة هي السن الدنيا للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة واعتماد قانون العمل والعمالة في بوتان في عام ٢٠٠٧ الذي يحظر تجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاع المسلح.

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

النشر والتوعية

٥- ترحب اللجنة بترجمة البروتوكول الاختياري إلى لغة دزونغا ، وهي اللغة الوطنية في البلد، ونشره، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشر معلومات كافية بشأن مبادئه وأحكامه بين أفراد القوات المسلحة وعامة الناس، بمن فيهم الأطفال وأسرهم.

٦- عملاً بالمادة 6(2) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتعريف بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع بين أفراد القوات المسلحة، وعامة الجمهور، وبخاصة الأطفال، بوسائل منها زيادة إشراك وسائط الإعلام في برامج التوعية .

التدريب

٧- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية التدريب المحدد بشأن أحكام البروتوكول الاختياري في مناهج الدورات الدراسية للعسكريين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم المشاركون في عمليات حفظ السلام، وفي برامج بناء قدرات موظفي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حماية الأطفال.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج أحكام البروتوكول الاختياري بصورة منهجية في مناهج تدريب جميع الفئات المهنية المعنية، ولا سيما القوات المسلحة وأفراد قوات حفظ السلام الدولية وموظفي الهجرة وإنفاذ القانون والمدعين العامين والمحامين والقضاة والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين العاملين على المستوى المحلي ومستوى المقاطعات .

البيانات

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لجمع بيانات شاملة، مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، والأصل الإثني عن الأطفال ضعاف الحال، مثل ملتمسي اللجوء، واللاجئين، والمهاجرين، والأطفال غير المصحوبين الداخلين إلى الدولة الطرف، الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

رابعا ً - الوقاية

التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسلام

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، بإكمال مبادراتها التعليمية من خلال العمل بصورة منهجية على إدراج التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المناهج المدرسية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري .

حماية التعليم في حالات النزاع المسلح

١١- ترحب اللجنة بمشاركة الدولة الطرف في المؤتمر الدولي الأول بشأن إعلان المدارس الآمنة، الذي عقد في أوسلو في عام ٢٠١٥، وتوصيها بتأييد الإعلان كالتزام بحماية الطلاب والموظفين العاملين في حقل التعليم وهياكله الأساسية أثناء النزاع المسلح وهو ما يكتسي أهمية خاصة في سياق مشاركة الدولة الطرف في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام .

خامسا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية السارية

١٢- تعرب اللجنة عن قلقها لأن تشريعات الدولة الطرف لا تحظر أو تجرم صراحة تجنيد الأطفال على أيدي القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدول والشركات العسكرية والأمنية الخاصة ولا تُعرِّف تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة بأنه جريمة حرب.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تحظر وتجرم صراحة تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً واستخدامهم من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدول والشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛

(ب) أن تعرِّف تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً بأنه جريمة حرب، وأن تعاقب عليه، وأن تنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

الولاية خارج الحدود الإقليمية

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبسط ولايتها القضائية خارج الحدود الإقليمية لملاحقة مرتكبي الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو تطوعهم فيها، إذا كان مرتكب هذه الجرائم مواطن أو شخص آخر له صلة وثيقة بالدولة الطرف أو كانت هذه الجرائم مرتكبةً ضدهما .

سادسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الضحايا الأطفال

١٥- تلاحظ اللجنة أن أحكام قانون رعاية الطفل وحمايته لعام ٢٠١١ وقواعده وأنظمته تشمل تقديم خدمات الوقاية إلى الأطفال والاستجابة لطلباتهم وحمايتهم، وتسلط الضوء على الإجراءات اللازمة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في حالة الأطفال الذين يعيشون "ظروفاً صعبة"، وهو ما يشمل الطفل الذي يقع ضحية اعتداء أو استغلال. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن أحكام القانون وقواعده وأنظمته لا تتضمن تعريفا ً صريحاً مفاده أن الطفل الذي يشترك في نزاع مس لح هو "طفل يعيش في ظروف صعبة".

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة أحكام قانون رعاية الطفل وحمايته وقواعده وأنظمته لكي تدرج صراحة في تعريف "الطفل الذي يعيش ظروفاً صعبة" أولئك الأطفال الذين يشتركون في نزاع مسلح وتمنحهم صراحة جميع خدمات الحماية المتاحة للأطفال الضحايا .

المساعدة على التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

١٧- تلاحظ اللجنة أنه لا توجد تقارير عن حالات الأطفال الذين اشتركوا أو يحتمل أن يكونوا قد اشتركوا في نزاع مسلح، غير أنها توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للاستعداد لتقديم المساعدة المناسبة إلى الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا قد اشتركوا في نزاع مسلح في الخارج من أجل تحقيق تعافيهم البدني والنفسي عند تحديد حالتهم .

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

ال تعاون الدولي

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وباستكشاف سبل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ل لطفولة (اليونيسيف) وكيانات أخرى في الأمم المتحدة من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري .

ثامنا ً - المتابعة والنشر

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها .

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقرير والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، بطرائق تشمل الإنترنت، بهدف إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده .

تاسعا ً - التقرير المقبل

٢١- وفقاً للمادة 8(2) من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج مزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي تقدمه في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية .