الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/SRB/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو-11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: صربيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لصربيا (CRC/C/OPAC/SRB/1) في جلستها 1504 المعقودة في 26 أيار/مايو 2010 (CRC/C/SR.1504)، واعتمدت في جلستها 1541، المعقودة في 1 حزيران/يونيه 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري وردودها الخطية على قائمة المسائلCRC/C/OPAC/SRB/Q/1/Add.1)) . غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن تقرير الدولة الطرف لم يعد وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري.

3 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ي نبغي قراءتها بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم ع ن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والواردة في الوثيقة CRC/OPSC/SRB/CO/1وملاحظاتها الختامية السابقة المعتمدة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم في 6 حزيران/يونيه 2008 والواردة في الوثيقةCRC/OPSC/SRB/CO/1.

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير الحكم الوارد في قانون الواجبات العسكرية وواجبات العمل والواجبات المادية (المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2009) الذي ينص على عدم إلحاق الأشخاص دون سن ال ثامنة عشرة بالخدمة العسكرية الإجبارية.

5- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في سنة 2002 على البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

6- تعرب اللجنة عن أسفها لأن مشروع خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال لا ت تضمن أية أهداف استراتيجية أو أحكام تتعلق تحديدا ً بالبروتوكول الاختياري ولأن المشروع لا يشير إلى التثقيف بشأن السلام أو إلى نشر أحكام البروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج أهداف وأحكام وأنشطة وموارد فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري في خطة العمل الوطنية.

التنسيق والتقييم

8- تلاحظ اللجنة أن وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقلي ات هي الهيئة التي تجمع المعلومات بغية تنسيق تنفيذ حقوق الطفل وتنفيذ البروتوكول الاختياري. لكن ليس من الواضح إلى أي مدى تمارس هذه الوظيفة باتساق وبمنهجية، لا سيما في نطاق اختصاصات وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية. كما تأسف اللجنة لعدم وجود آلية أو إجراءات محددة لتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري على المستويين الوطني والمحلي.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة تنسيق فعالة تضم جميع الجهات الفاعل ة المعني ة بتنفيذ البروتوكول، بم ا في ذلك المجتمع المدني. وتوصي اللجنة أيضا ً بوضع آلية للتقييم الدوري تكون مزودة بما يكفي من الموارد ا لبشر ية والمالية والتقنية، لتقييم الامتثال للبروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

10- تعرب اللجنة عن تقديرها لا لت زام الدولة الطرف أثناء الحوار بالعمل على إذكاء الوعي ب البروتوكول الاختياري في صفوف عامة الجمهور.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بأن تكفل نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع في أوساط الجمهور عموماً، بما في ذلك في حقوق الأطفال والمسؤولين الحكوميين.

التدريب

12- تح يط اللجنة علماً مع التقدير ب تلقي المشاركين في عمليات حفظ السلام التدريب في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق الطفل، و ب المعلوم ة الشفهية التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار و م ف ا د ها أن مستوى الإلمام بالبروتوكول الاختياري مرتفع في صفوف العسكريين. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ق د لا تحصل على ما يكفي من التدريب بشأن أحكام البروتوكول.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج منهجية للتثقيف والتدريب فيما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري لصالح الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولا سيما منها ضباط الشرطة، والمحام و ن و المدّعون العامون والقضاة، والمدرس و ن والمهني و ن الصحي و ن وا لمرشدو ن الاجتماعي و ن.

ثانياً - الوقاية

التجنيد الإجباري

14- تحيط اللجنة علما مع التقدير بأن المجندين لا يرسلون إلى الخدمة العسكرية إلا بعد بلوغهم سن التاسعة عشرة و ب المعلومات التي قدمها الوفد خلال الحوار والتي تفيد بأن قانون الخدمات العسكرية وخدمات العمل والخدمات المادية يحظر بشكل صريح على الأشخاص الذين ت قل سنهم عن 18 عاماً الالتحاق بالقوات المسلحة في جميع الأحوال، حتى في حالة الحرب وفي حالة الطوارئ.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ال عمل على تعديل الإعلان الصادر عند التصديق على البروتوكول، كي يعكس التشريع الجديد.

المدارس العسكرية

16- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار والتي تفيد بوجود آلية لتقديم الشكاوى في إطار وزارتي الدفاع والتعليم، و تأسف في بنفس الوقت لعدم توفر آلية مناسبة ومحايدة لتقديم الشكاوى من أجل الأطفال الذين يترددون على المدارس الثانوية العسكرية.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للأطفال المترددين على المدارس الثانوية العسكرية الوصول بشكل مناسب إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى.

التثقيف بشأن السلام

18- فيما تلاحظ اللجنة وجود مبا درات ترمي إلى إدراج التثقيف بشأن السلام في الدورات التثقيفية المدنية في المدارس الابتدائية والثانوية، إلاّ أنها تأسف لكون هذه الدورات اختيارية.

19- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج بانتظام التثقيف بشأن السلام في المناهج الدراسية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

ثالثاً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريع ات الجنائي ة واللوائح النافذة

20- في حين تلاحظ اللجنة عدم وجود مجموعات مسلحة في الدولة الطرف، ينتاب اللجنة القلق إزاء عدم وجود حكم صريح يجرم تجنيد الأطفال في صفوف المجموعات المسلحة التي لا تنتمي إلى القوات المسلحة التابعة للدولة.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حكما صريحا في قانون العقوبات لتجريم تجنيد الأطفال في ال مجموعات ال مسلحة غير ال تابعة للقوات المسلحة الوطنية.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

22- تلاحظ اللجنة أن ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم ممكنة شرط موافقة المدعي العام في صربيا. لكن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التشريعات العقابية لا ت جيز الولاية القضائية خارج الإقليم في كافة القضايا على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. كما يساور اللجنة القلق لأن الولاية القضائية خارج الإقليم تخضع لمعيار التجريم في الولايتين القضائيتين المعنيتين ولأن تسليم المجرمين يخضع لمعيار المعاملة بالمثل.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ التدابير لكي تسمح لها تشريعاتها الوطنية ب إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بجرائم الحرب المتمثلة في تجنيد وتعبئة الأطفال في الأعمال القتالية، كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإقرار الولاية القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بالجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري دون الأخذ بمعيار التجريم في الولايتين القضائيتين المعنيتين.

رابعاً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

تقديم المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

24- تعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات عن الت دابير المتخذة ل تحديد الأطفال الذين يدخلون صربيا والذين ربما أ ُ ش ركوا في نزاعات مسلحة في الخارج.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لتحديد هؤلاء الأطفال، بما في ذلك الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون والأطفال غير المصحوبين الذين ربما أشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الأطفال من أجل تحقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في الم جتمع.

خامساً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

26- تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم الأنشطة المتعددة الأطراف والثنائية لتناول حقوق الأطفال الذين ي ُ شركو ن في نزاعات مسلحة، و ب خاصة بتعزيز التدابير الوقائية وكذلك تدابير تحقيق التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يقعون ضحايا أعمال تتعارض مع أحكام البروتوكول الاختياري.

تصدير الأسلحة

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التشريع الوطني الذي يحظر أي بيع للأسلحة تنفيذا كاملا عندما يكون المقصد النهائي بلداً معروفاً بتجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال القتالية أو باحتمال وقوع ذلك .

سا دس اً - المتابعة والنشر

28- ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب ا تخ ا ذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع وغيرها من الوزارات المعنية وإلى الجمعية الوطنية والمحكمة العليا وكافة السلطات الوطنية والمحلية المعنية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع تقرير الدولة الطرف الأولي وردودها الخطية والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في هذا الشأن، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) للجمهور عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية ، بم ا في ذلك الأخصائيون الاجتماعيون، ووسائط الإعلام ، والأطفال ، وذلك من أجل إثارة النقاش والتوعية فيما يتعلق بالبروتوكول وتنفيذه ورصده.

س ابع اً - التقرير المقبل

30- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقا للمادة 44 من الاتفاقية، بحلول 12 آذار/ مارس 2013.