الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/SDN/Q/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطف ل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

قائمة القضايا المتعلقة بالمعلومات الإضافية والمحدثة ذات الصلة بالنظر في التقرير الأولي للسودان (CRC/C/OPAC/SDN/1)

يجوز للجنة أن تتناول خلال الحوار مع الدولة الطرف كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل الواردة في البروتوكول الاختياري

يرجى من الدول ـ ة الطرف أن تق ـ دم خطياً معلومات إضافية ومحدثة، إن أمكن، لا تزيد عن 15 صفحة، قبل 2 آب/أغسطس 2010.

1- يُرجى تقديم معلومات بشأن أية آليات تنسيق قائمة بين مفوضيتي نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ووحدة الأسرة وحماية الطفل، ووحدة حقوق الطفل في وزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

2- يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ البروتوكول الاختياري. كما يُرجي اطلاع اللجنة على أي تقدم أُحرز بشأن اعتماد خطة عمل وفقاً لقراري مجلس الأمن 1612(2005) و1882(2009). وعلاوة على ذلك، يُرجي بيان أية خطوات اتُخذت بهدف تنفيذ خطة العمل المتعلقة بإنهاء تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات العدائية، التي اتفقت عليها الأمم المتحدة والجيش الشعبي لتحرير السودان في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009.

3- يُرجي تقديم معلومات بشأن أية تدابير وقائية اتُخذت لمعالجة الأسباب الاجتماعية وغيرها من الأسباب التي تعرض الأطفال في الدولة الطرف للتجنيد من قِبل الجماعات المسلحة.

4- وبالإضافة إلى الفقرة 10 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات إضافية بشأن التقدم المحرز في مجال تنفيذ التدابير الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية مع البروتوكول الاختياري، بما في ذلك التقدم المحرز فيما يتصل بتنفيذ المادة 1-6-2-15 من بروتوكول اقتسام السلطة الموقع بين الدولة الطرف والجيش الشعبي لتحرير السودان.

5- يُرجى تقديم معلومات محدّثة بشأن التأثير الذي نتج عن ترتيبات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بموجب اتفاقية السلام الشامل، واتفاقية سلام دارفور واتفاقية سلام شرق السودان. ويُرجى تقديم تفاصيل تبين على وجه الخصوص الترتيبات العملية المشار إليها في الفقرة 34 من تقرير الدولة الطرف، فيما يتعلق بتحديد الأطفال المقاتلين وإعادتهم إلى أسرهم، وأية تدابير تُتخذ لثنيهم عن الانضمام مجدداً إلى الجماعات المسلحة.

6- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ حظر تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة واستخدامهم في العمليات العدائية. كما يُرجى تقديم معلومات عن عدد الملاحقات القضائية، إن وجدت، بموجب قانون القوات المسلحة (2007)، وعن العقوبات التي فُرضت للمعاقبة على الأفعال التي يُجرمها البروتوكول الاختياري. كما يُرجى بيان ما إذا كان قانون العقوبات في الدولة الطرف يتضمن حكما محددا يُجرّم تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العدائية.

7- يُرجى تقديم معلومات عن عدد الأطفال الذين تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب مشاركتهم في النزاع المسلح في دارفور وجنوب السودان، وتقديم معلومات عن الجرائم التي اتُهموا بها والأحكام التي صدرت بحقهم. ويُرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عن أية قضايا صدرت أو نُفّذت فيها أحكام بالإعدام. وتقديم معلومات عن عدد الأطفال الذين ينتظرون تقديمهم للمحاكمة على جرائم تتصل بإدعاء مشاركتهم في الأعمال العدائية، مع توضيح الجرائم التي اتُهموا بها.

8- يُرجى اطلاع اللجنة على المساعدة المقدمة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي وتدابير التعافي البدني والنفسي المتاحة لضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، والمبالغ المخصصة من ميزانية الدولة لهذا الغرض. فضلاً عن بيان مدى فعالية هذه البرامج ومراعاتها للجوانب الجنسانية، وما إذا كانت البرامج تُعد بالتشاور مع المجتمعات المحلية، وتوضيح التدابير المتخذة للحيلولة دون وصم الأطفال المسرحين.

9- يُرجى تقديم بيانان مفص لان بحسب نوع الجنس والفئة العمرية والبلدان الأصلية، تغطي الفترة من عام 2005 إلى الوقت الراهن، عن عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال الذين وفدوا إلى الدولة الطرف من أقاليم يمكن أن يكونوا قد تعرضوا فيها للتجنيد أو الاستغلال في عمليات عدائية. ويُرجى تقديم معلومات عن الآليات المستخدمة للتعرف على هؤلاء الأطفال، وعن الإجراءات المتعلقة بالنظر في طلبات اللجوء المقدمة من أطفال سبق تجنيدهم أو استغلالهم في نزاعات مسلحة، وتوضيح المساعدة المتاحة لهم في مجالي التعافي وإعادة الإدماج.

10- يُرجى بيان ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف تحظر تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحظر تصديرها إلى مناطق وبلدان تقو م بإشراك الأطفال في نزاعات مسلحة. وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فهل نظرت الدولة الطرف في اعتماد تشريعات من هذا القبيل؟ يُرجى بيان أية تدابير اتُخذت للحد من تدفق الأسلحة إلى إقليم دارفور والمناطق المحيطة به، بما في ذلك البلدان المجاورة، وبخاصة تشاد.