GENERAL

CRC/C/OPAC/QAT/CO/1

17 October 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والأربعون

النظـر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

ملاحظات ختامية: قطر

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لقطر (CRC/C/OPAC/QAT/1) في جلستها 1263 (CRC/C/SR.1263)، المعقودة في 20 أيلول/سبتمبر 2007، وفي جلستها 1284 (CRC/C/SR.1284)، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي، وبتقديم الردود الكتابية على قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة (CRC/C/OPAC/QAT/Q/1/Add.1)، التي تقدم معلومات إضافية عن التدابير التشريعية، والإدارية، والقضائية وغيرها من التدابير المعمول بها في قطر فيما يتعلق بالحقوق التي يضمنها البروتوكول الاختياري.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها بالارتباط مع ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التقرير الدوري الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب الاتفاقية (CRC/C/15/Add.163)، المعتمدة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وبشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/QAT/CO/1) المعتمد في 2 حزيران/ يونيه 2006.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف المقدم عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري والذي يفيد بأن التجنيد في صفوف القوات المسلحة وغيرها من القوات النظامية للدولة الطرف أمر طوعي ومُعَدٌ لمن بلغ سن 18 سنة ويراعي الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ذاتها. وترحب اللجنة أيضاً بتأكيد الدولة الطرف لكون تشريعها الوطني لا ينص على أي شكل من أشكال التجنيد الإجباري أو القسري.

5- وبينما تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على أن "الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن" (المادة 53)، تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الخدمة العسكرية ليست إلزامية وأن ليس هناك أي حكم قانوني يسمح بالتجنيد الإجباري حتى في حالة الطوارئ.

6- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في 5 كانون الثاني/يناير 2005، إلى البروتوكول الإضافي لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النـزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني).

7- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تدافع عن حظر استخدام الأطفال دون سن 18 سنة بصفتهم جنوداً وتؤيد التصديق العالمي على البروتوكول الاختياري.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

8- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة في أثناء الحوار ومفادها أن الدولة الطرف تنظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود أي حكم خاص يجرم التجنيد الإجباري لشخص دون سن 18 سنة أو إشراكه في الأعمال القتالية، ولا حكم خاص ينص على الولاية القضائية خارج الإقليم في حالة تجنيد طفل قطري خارج البلد أو تجنيد أطفال من قبل مواطن قطري خارج قطر.

9- من أجل تعزيز التدابير الوطنية والدولية الرامية إلى منع تجنيد الأطفال من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التجريم الصريح في تشريع الدولة الطرف لانتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية؛

(ب) إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم بالنسبة لهذه الجرائم عندما يرتكبها شخص مواطن للدولة الطرف أو لـه صلات بالدولة الطرف أو تُرتكب ضد هذا الشخص؛

(ج) العمل على أن تكون المدونات والدلائل العسكرية وغيرها من التوجيهات العسكرية متفقة مع أحكام البروتوكول الاختياري وروحه.

10- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنضم إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً للمساهمة الهامة التي يمكن أن يقدمها لمنع تجنيد أو استخدام الأطفال في صفوف القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم من أجل الاشتراك الفعلي في الأعمال القتالية، وللقضاء على ذلك.

التحفظات

11- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات الشفوية التي قدمها وفد الدولة الطرف في أثناء الحوار، ومفادها أن الدولة الطرف سحبت تحفظاتها على الاتفاقية في 20 أيلول/سبتمبر 2007.

12- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إخطار الأمين العام بسحبها لتحفظها في أقرب فرصة ممكنة.

خطة العمل الوطنية

13- بينما تلاحظ اللجنة وضع استراتيجية وطنية للطفولة تلاحظ بقلق غياب عنصر متعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري.

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج ضمن استراتيجيتها الوطنية النظر في أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة.

النشر والتدريب

15- بينما ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، تأسف لعدم كفاية التدابير المتخذة من أجل نشر البروتوكول الاختياري في أوساط عامة الجمهور.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تزويدها القوات المسلحة، بما فيها الأفراد المقرر نشرهم في عمليات دولية، بالتدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالانتظام في التوعية والتثقيف بشأن البروتوكول الاختياري لفائدة الأطفال والكبار وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 6. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجري برامج تدريبية بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة جميع الفئات المهنية ذات الصلة العاملة مع الأطفال الذين كانوا ضحية أعمال منافية للبروتوكول الاختياري والعاملة لصالح هؤلاء الأطفال، أو المهنيين الذين قد يكونون على اتصال مع هؤلاء الأطفال، من قبيل الأفراد العاملين في المجال الصحي، والأخصائيين الاجتماعيين، والمدرسين، والمحامين والقضاة والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام إضافة إلى السلطات العاملة لصالح الأطفال الملتمسين للجوء واللاجئين والمهاجرين والعاملة معهم.

2- تجنيد الأطفال

أنشطة الشباب العسكرية الطوعية

17- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن المناهج الدراسية المعدة للطلاب تشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان، تشدد اللجنة على ضرورة إدراج عناصر بشأن اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري.

3- التدابير المتخذة فيما يتعلق بنزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج الاجتماعي

تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي

18- ترحب اللجنة بما ورد في أثناء الحوار من أن الدولة الطرف تعتزم الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. بيد أنه، في ضوء استمرار تلقي بلدان في الشرق الأوسط لعدد كبير من الأطفال اللاجئين، وملتمسي اللجوء والمهاجرين القادمين من بلدان تعيش نزاعاً أو في حالة ما بعد النـزاع، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم استعداد الدولة الطرف لتحديد هوية الأطفال الذين قد يكونون جندوا أو استخدموا في الأعمال القتالية قبل وصولهم إلى قطر ولتزويدهم بمساعدة متعددة التخصصات من أجل إنعاشهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات تحدد في أقرب مرحلة ممكنة الأطفال اللاجئين، وملتمسي اللجوء والمهاجرين الداخلين إلى قطر الذين قد يكونون جندوا أو استخدموا في أعمال قتالية؛

(ب) التأني في دراسة حالة الأطفال اللاجئين، وملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين قد يكونون جندوا أو استخدموا في أعمال قتالية وتزويدهم بمساعدة فورية متعددة التخصصات من أجل إنعاشهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين من أجل تحسين حماية الأطفال اللاجئين الذين قد يكونون جندوا أو أشركوا في نزاع مسلح؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم عودة طفل إلى بلده الأصلي إلا إذا كانت عودته تراعي المصالح الفضلى للطفل.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالانتظام في جمع بيانات مصنفة بشأن الأطفال اللاجئين، وملتمسي اللجوء والمهاجرين الموجودين ضمن ولايتها القضائية الذين قد يكونون أُشركوا في أعمال قتالية بالخارج. وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بالإحاطة علماً بتعليق اللجنة العام رقم 6 (CRC/GC/2005/6) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، خارج بلدهم الأصلي.

4- المساعدة والتعاون الدوليان

المساعدة المالية وغيرها

21- ترحب اللجنة بالمساعدة المالية وغيرها من المساعدة التي تقدمها الدولة الطرف في مجال التعليم والصحة والإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال المتضررين من نزاع مسلح في بلدان أخرى.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة دعمها المالي وغير ذلك من المساعدة من أجل تحسين تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تعاونها المتعدد الأطراف مع بلدان أخرى بهدف التصدي لمسألة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، مع تركيز خاص على التدابير الوقائية وعلى الإنعاش البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يقعون ضحايا أعمال منافية للبروتوكول الاختياري.

23- وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير مساهمة قطر في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص على أن يكون أفرادها واعين تمام الوعي بحقوق الأطفال المُشتركين في النزاعات المسلحة أو المتضررين منها؛ وأن تكون وحداتها العسكرية واعية لمسؤوليتها في ضمان عدم انتهاك تلك الحقوق.

5- المتابعة والنشر

المتابعة

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، وذلك بطرق تشمل إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ووزارة الدفاع وإلى البلديات، عند الاقتضاء، بغرض دراستها المناسبة واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير الأولي وهذه الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة للأطفال وآبائهم، بوسائل منها المناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح الملاحظات الختامية على نطاق واسع لعامة الجمهور لإثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

6- التقرير القادم

26- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري الثاني المقرر تقديمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.

- - - - -