* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (18 أيار/مايو - 5 حزيران/يونيه 2015).

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من هندوراس بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أول اً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لهندوراس (CRC/C/OPAC/HND/1) في جلستها 1996 ( ا نظر الوثيقة CRC/C/SR.1996) المعقودة في 21 أيار/مايو 2015 ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2024 ( ا نظر الوثيقةCRC/C/SR.2024) ، الم عقودة في 5 حزيران/يونيه 2015.

2- و ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/HND/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي يمثل قطاعات متعددة.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتُمدت في 5 حزيران/يونيه 2015 فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/HND/CO/4-5)و بشأن التقرير الأولي المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (الوثيقة CRC/C/OPSC/HND/CO/1).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكين التاليين أو انضمامها إليه ما:

( أ) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في نيسان /أبريل 2008 ؛

( ب) اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة صنع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، في تشرين الأول/أكتوبر 2004.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

5- ترحّب اللجنة ب منح الأسبقية ل لاتفاقات الدولية، بما فيها البروتوكول الاختياري ، على التشريعات الوطنية في حال التنازع . على أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إدراج بعض ال أحكام في البروتوكول الاختياري بعد في التشريعات الداخلية للدولة الطرف، وهو ما يمنع تنفيذها فعل ي اً.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها ال محلية بغرض إد م اج أحكام البروتوكول الاختياري إدماج اً كامل اً في تشريعات ها المحلية .

التنسيق

7- ترحب اللجنة باستحداث قسم الأطفال والشباب والأسرة والمجلس المعني بمنع العنف في عام 20 1 4 ، لكنها تتأسف لعدم وجود معلومات عن الكيفية التي ينتهجها القسم لتنسيق أعمال مختلف الهيئات المشاركة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

8- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في إطار الاتفاقية CRC/C/HND/CO/4-5) ، الفقرة 13) ، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تمكين قسم الأطفال والشباب والأسرة من الاضطلاع بدور رائد وممارسة رقابة عامة فعل ي ة ل رصد وتقييم الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل بموجب الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها على صعيد القطاعات والبلد والولايات وعلى الصعيد المحلي. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق هذه بالموارد البشرية و الفن ية والمالية اللازمة بما يمكّنها من أداء عملها بفعالية.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

9- يساور اللجنة القلق من أن السياسة الوطنية لمنع العنف ضدّ الأطفال والمراهقين ل عام 2013 ، تعتريها قيود حقيقي ة فيما يتعلق ب منع العنف المسلح و بمدى م شاركة الهيئات العمومية والسلطات البلدية ومنظمات المجتمع المدني المعنية .

10 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على توفير ما يكفي من ال موارد ال بشرية و ال مالية و ال فنية ل تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بمنع العنف ضدّ الأطفال والمراهقين تنفيذاً فعالاً، معالجةً في ذلك على وجه ال تحديد جميع المسائل ذات الصلة بالعنف المسلح.

التدريب والنشر والتوعية

11 - تـأسف اللجنة لما أوردته الدولة الطرف من أن برامج التوعية ب البروتوكول الاختياري ليست من أولوياتها، ولكنها ترحب بالمبادر ات التي ترمي إلى تدريب أفراد القو ات المسلحة والشرطة والموظفين القضائيين على هذه المسألة وذلك في إطار الأنشطة الأكاديمية التي تضطلع بها في مجال القانون الدولي ال إ نساني.

12 - عملاً بالفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى جعل مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه معروفة لدى عموم الناس على نطاق واسع ، ولا سيما في أوساط موظفي إنفاذ القانون والعسكريين وسلطات الهجرة والمهنيين الصحيين والمدرسين والصحافيين والأطفال وأسرهم.

ال بيانات

13 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمته ا الدولة الطرف عن نظم إدارة المعلومات الحالية و المتوخاة بشأن قضايا الأطفال. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع المسائل المتصلة ب البروتوكول الاختياري.

14 - تم ا شياً مع الملاحظة الختامية في إطار اتفاقية حقوق الطفل CRC/C/HN D /CO/4-5 ) ، الفقرة 17)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ نظاماً شاملاً لجمع البيانات وتحليلها وتقييم آثارها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات المتعلقة بالأطفال، لا سيما المعرضين منهم للممارسات المنافية لأحكام البروتوكول الاختياري، وذلك وفقاً لجملة من الاعتبارات منها الجنس والسن والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي .

رابعاً - الوقاية

التجنيد ال إ جباري

15- رغم إبلاغ الدولة الطرف بعدم حدوث أي تجنيد قسري لأطفال في القوات مسلحة، فإن اللجنة قلقة إزاء ورود معلومات عن حالات تجنيد أطفال قسر اً في القوات المسلحة بعد انقلاب عام 2009.

16- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على التحقيق على وجه السرعة في أي حالة من حالات تجنيد الأطفال في القوات المسلحة، وتطلب من الدولة الطرف تقد ي م معلومات في تقريرها المقبل ع ما أفضت إليه تلك التحقيقات والنتائج المترتبة عنها ، بما في ذلك معاقبة الجناة و جبر ال أطفال ال ضحايا .

المدارس العسكرية

17- تحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن سير المدارس العسكرية والمدارس المدنية - العسكرية المختلطة. على أن اللجنة قلقة من أن هؤلاء التلاميذ في مدرسة الشمال العسكرية Liceo Militar del Norte الثانوية (من الصف السادس إلى الصف التاسع) الذين يلتحقون بالمدرسة بوصفهم مجندي ن في صفوف الاحتياط يتلقون تدريب اً على استخدام الأسلحة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بعدم امتلاك الطلبة إمكانية اللجوء إلى آلي ات مستقلة ل لشكوى .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التعليم غير العسكري للأطفال، و أن تكفل عدم تدريب الأطفال على استخدام الأسلحة، و أن تنشئ آلية مستقلة ل لشكوى يلجأ إليها الأطفال الذين يقصدون م دارس م دنية - عسكرية مختلطة .

التدريب العسكري

19- قالت اللجنة إنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء برنامج هندوراس "حماة أرض الأجداد" وإزاء مشاركة آلاف الأطفال، منهم من لا تزيد أعمارهم على سبع سنوات ، في أنشطة تقوم بها وحدات عسكرية و أخرى تجري في م نشآت تابعة ل لقوات المسلحة. وترى اللجنة أن هذا البرنامج لا يتماشى و غرض البروتوكول الاختياري وأهدافه ، و لا يمكن أن يؤدي إلا إلى زيادة العنف في صفوف الأطفال والمراهقين، و إلى زيادة عسكرة المجتمع الهندوراسي .

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ال تخل ي عن برنامج "حماة أرض الأجداد " ، و على كفالة عدم مشاركة الأطفال والمراهقين في أنشطة تنفّذ ضمن الفيالق العسكرية و في المنشآت العسكرية، و أن تعمد بدلاً من ذلك إلى تعزيز مشاركة المجتمع و قطاع التعليم في غرس القيم ومنع العنف. و ينبغي للدولة الطرف أيضا ً إنشاء آلية لل متابعة من أجل دعم الأطفال والمراهقين الذين يشاركون في هذا البرنامج.

مراقبة الأسلحة

21- تحيط اللجنة علماً ب مشروع ال قانون المتعلق ب مراقبة الأسلحة في هندوراس، لكنها تأسف لتأخر إقراره. و تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذ تدابير محددة لمنع حصول الأطفال والمراهقين على الأسلحة النارية، ولا عن التدابير التي اتخذت لمصادرة الأسلحة النارية التي يستخدمها الأطفال والمراهق و ن حاليا ً في الدولة الطرف .

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توافق بسرعة على إصلاح ال قانون المتعلق ب حمل الأسلحة النارية والذخائر واستخدام ها وحياز تها . وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقد ي م معلومات بشأن أيّ إجراء آخر اتخذته الدولة الطرف لمنع حصول الأطفال والمراهقين على أسلحة نارية، و مصادرة تلك المستخدمة حالياً.

التثقيف في حقوق الإنسان والسلم

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القصور في نشر ثقافة السلم وفي جعلها جزءاً إلزامياً في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي وفي برامج تدريب المعلّمين .

24- إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، توصي بأن تدرج الدولة الطرف مادة التثقيف في حقوق الإنسان والسلم في المنهج الدراسي لجميع المدارس وفي برامج تدريب المدرِّسين، مع الإشارة بوجه خاص إلى البروتوكول الاختياري .

خامساً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية السارية

25- تحيط اللجنة علماً ب أن الدستور يح دد السن الدنيا ل لتجنيد في الخدمة العسكرية والشرطية بـ 18 عاماً، لكن ها تأسف لأن التشريعات لا تجر ّ م ب صر ي ح العبارة تجنيد القوات المسلحة الأطفا ل واستخدامهم قسراً. ويساور اللجنة قلق شديد أيض اً لأن قانون الخدمة العسكرية ( Ley del Servicio Militar ) يحدد السن الدنيا للتجنيد في القوات المسلحة في أوقات النزاعات المسلحة الدولية بـ 15 عاماً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم تصنيف تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة جريمة حرب في تشريعات الدولة الطرف .

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة عدم تجنيد الأطفال في القوات المسلحة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحظر وتجرّم بنص صر يح تجنيد القوات المسلحة الأطفالَ دون 18 عاماً واستخدامهم وا عتبار تجنيد الأطفال دون 15 عاماً جريمة حرب والمعاقبة عليه .

حظر التجنيد من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة

27- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد حظراً صريحاً لتجنيد الأطفال من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.

28- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بحيث تدرج فيها نصاً صريحاً يجرّم جميع أشكال تجنيد واستخدام أطفال دون سن الثامنة عشر ة من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.

تسليم المجرمين

29 - تلاحظ اللجنة بأن على الدولة الطرف التزام، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، بتسليمها أي شخص يُستدعى للمساءلة عن جرائم ارتكبت ضد أطفال. بيد أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لتمكين تسليم مرتكبي جرائم مشمولة ب البروتوكول الاختياري لكنها خارج ولاية المحكمة الجنائية الدولية.

30- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لإصلاح قانون تسليم المجرمين للسماح بتسليمهم في حالة الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

سادساً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدول ي

31- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة وأن تعزز ذلك التعاون ، وأن تستكشف سبل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

سابعاً- المتابعة والنشر

32- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع والمحكمة العليا والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ الإجراءات الإضافية بشأنها .

33- توصي اللجنة بنشر التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة نشراً واسع النطاق بوسائل منها (على سبيل المثال لا الحصر) شبكة الإنترنت، لدى عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بقصد إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده .

ثامناً-

34 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تاسعاً- التقرير المقبل

35 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي تقدمه في إطار اتفاقية حقوق الطفل بموجب المادة 44 من ال اتفاقية . ‬