الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/AUS/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

11 July 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الستون

29 أيار/مايو - 15حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: أستراليا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأستراليا (CRC/C/OPAC/AUS/1) في جلستها 1709 (انظر CRC/C/SR.1709)، المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2012، واعتمدت في جلستها 1725 (انظر CRC/C/SR.1725) ، المعقودة في 15حزيران/يونيه 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري و ب الردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/Q/1/Add.1)، و تعرب عن تقديرها للحوار الإيجابي الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة.

3 - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن ال تقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRCC/AUS/CO/4) و التقرير الأولي الذي قدم بموجب البروتوكول الاختياري المعني ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/AUS/CO/1) . وتأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف لم يتقيد بالمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير .

ثانيا ً - الملاحظات العامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالخطوة الإيجابية التي اتخذت لإدخال تعديلات تشريعية على تعليمات الدفاع (العامة)PERS33-4في 2005 و2008 ، التي تنطبق على أفراد قو ات الدفاع الأسترالية (ADF) دون سن الثامنة عشرة .

ثالثا ً- تدابير التنفيذ العامة

المركز القانوني

5- يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير كافية لإدماج أحكام البروتوكول الاختياري في تشريعها المحلي.

6- وفقا ً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعها المحلي بهدف إدراج أحكام البروتوكول الاختياري بصورة كاملة في تشريعها المحلي.

التنسيق

7- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن قو ات الدفاع الأسترالية مسؤ ولة عن ممارسات التجنيد العسكري و برامجه التدريبية . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود هيئة توكل لها مهمة تنسيق تنفيذ ا ل بروتوكول الاختياري تنفيذاً شامل اً وفعال اً في مختلف أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك على مستوى الدولة والإقليم .

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعيين كيان حكومي يكلف بمسؤولية شامل ة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري و إنشاء آلية مؤسسية ل تأمين التنسيق الفعال فيما بين الوزارات وغيرها من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري .

التدريب

9- تأسف اللجنة لأن برامج تدريب أفراد القوات المسلحة والفئات المهنية ذ ات الصلة التي تتعامل مع الأطفال لا تشمل أحكام البروتوكول الاختياري .

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إتاحة التدريب على البروتوكول الاختياري لجميع أفراد قواتها المسلحة ، وبخاصة المشاركين منهم في العمليات الدولية، فضلاً عن ال موظفين ال آخرين الذين يتعاملون مع الأطفال ، وبخاصة ال هيئات العاملة مع الأطفال من ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين ومن أجلهم ، ومع الشرطة ، والمحامين ، والقضاة ، والقضاة العسكريين ، و العاملين في المهن الطبية ، والأخصائيين الاجتماعيين والصحفيين.

البيانات

11- تحيط اللجنة علما ً بالإحصاءات المقدمة عن عدد الأطفال المسجلين في برنامج تدريب المبتدئين . غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم ت جمع بيانات مصنفة عن هؤلاء الأطفال بحسب الجنس والعمر و الأصل الريف ي /الحضر ي والانتماء العرقي. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر بيانات وإحصاءات عن الأطفال من ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين القادمين من بلدان يحتمل أن يكون قد تم فيها تجنيد أو استخدام أطفال في نـزاعات مسلحة و/أو في أعمال عدائية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للجمهور بيانات مصنفة بحسب الجنس والانتماء العرقي عن ا لمجندين المتطوعين دون سن الثامنة عشرة في قو ات الدفاع الأسترالية وبرنامج تدريب المبتدئين . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتولى الدولة الطرف بانتظام جمع بيانات عن الأطفال من ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين الخاضعين لولايتها القضائية ممن يحتمل أن يكون قد تم تجنيدهم أو استخدامهم في نـزاعات مسلحة و/أو أعمال عدائية.

رابعا ً - الوقاية

المشاركة المباشرة

13- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن تعليمات الدفاع لعام 2008 تمنع إشراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في ال أعمال العدائية فقط طالما أنه لا يؤثر سلبا ً على سير العمليات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن تطبيق هذا الحكم يمكن أن يؤدي إلى مشاركة الأطفال دون الثامنة عشرة بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

14- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها الداخلية وإجراءاتها العسكرية لضمان عدم مش ارك ة أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة بشكل مباشر في الأعمال العدائية وفقا ً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف تعريفا ً لمفهومي "المشاركة المباشرة" و"الأعمال العدائية " في التشريعات الداخلية ذات الصلة.

15- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت سياسة الكفالة في تعليمات الدفاع لعام 2008. غير أن ها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تنفيذ هذه السياسة.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج معلومات مفصلة عن تنفيذ سياس ة الكفالة ومدى فعاليتها في تقريرها الدوري المقبل.

التجنيد الطوعي

17- تلاحظ اللجنة أن سن التجنيد الطوعي في قو ات الدفاع الأسترالية هي سن السابعة عشر ة .

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في الحد الأدنى لسن التجنيد في قو ات الدفاع الأسترالية وعلى رفعه إلى 18 سنة لل تشجيع على حماية الأطفال وتعزيز ه ذه الحماية بتطبيق معيار قانوني أسمى بشكل عام.

برنامج تدريب المبتدئين

19- تعترف اللجنة بأن أشبال قو ات الدفاع الأسترالية ليسوا أفرادا ً في ها ، و تلاحظ مع ذلك بقلق تعرض الأطفال، في إطار برنامج تدريب المبتدئين ، لأنشطة تدريبية شبه عسكرية ، بما فيها التدريبات والعروض الاحتفالية واستخدام الأسلحة النارية في سن مبكرة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن استهداف قو ات الدفاع الأسترالية النشط لمدارس التجنيد بواسطة "برامج خبرة العمل" قد يمارس ضغطا ً لا موجب له على الشباب، ولا سيما القادم و ن منهم من الفئات المهمشة والخلفيات اللغوية المختلفة، من أجل التطوع بدون موافقة مستنيرة .

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض عمليات برنامجها ل تدريب المبتدئين لضمان أن تكون أنشطة هذه البرامج ملائمة من حيث السن، وبخاصة الأنشطة شبه العسكرية منها، ووضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن الشروط المفروضة على سن الا شتر ا ك في هذه الأنشطة، مع إيلاء الاعتبار الواجب ل ما تخلفه هذه الأنشطة من آثار عقلية وبدنية في الطفل ؛

(ب) ضمان رصد برنامج تدريب المبتدئين بشكل فعال ومستقل ل صون حقوق ورفاه الأطفال المسجلين في قوات تدريب المبتدئين ، وضمان إطلاع الأطفال والآباء والفئات الأخرى بشكل كاف على عملية التجنيد وتمكينهم من الإعراب عن قلقهم أو تقديم الشكاوى ؛

(ج) حظر تناول جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة ل لأسلحة النارية أو المتفجرات الأخرى واستعمالها ، بما يت مشى و روح البروتوكول الاختياري ؛

(د) ضمان عدم استهداف الأطفال القادمين من خلفيات لغوية مختلفة و/أو فئات مهمشة بشكل مفرط في التجنيد، واتخاذ تدابير تكفل الموافقة ال مستنير ة ؛

( ) إدراج معلومات عن مدى ملائمة أنشطة قوات تدريب المبتدئين لأهداف التعليم وفق المسلم به في المادة 29 من الاتفاقية وفي التعليق العام للجنة رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

خامسا ً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح التنظيمية السارية

21- تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بأن التشريعات الوطنية تجرم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة من جانب المجموعات المسلحة أو المجموعات شبه العسكرية . إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن التشريعات الوطنية تجرم فقط تجنيد الأطفال دون سن ال خامسة عشرة في الق وات المسلحة . ويساور اللجنة القلق كذلك لأن تجريم الأفعال المحظورة فيه يقتصر على التجنيد في وقت النزاعات المسلحة ولا يطبق في أوقات السلم.

22- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن استخدام شركات عسكرية و أمن ية خاصة، وتجنيد هذه الشركات للأطفال.

23- من أجل زيادة تعزيز منع الجريمة بموجب البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل ال قانون الجنائي ل يحظر ويجرم صراحة تجنيد واستخدام ا لأطفال دون سن الثامنة عشرة من جانب ال قوات المسلحة والمجموعات المسلحة ؛

(ب) تعزيز أحكام ال قانون ال جنائي لضمان انطباق جريمة تجنيد القوات المسلحة وال م جم و عات المسلحة للأطفال بشكل غير مشروع في وقت السلم والحرب على السواء ؛

(ج) إجراء استعراض شامل لجميع التشريعات التي تمس الأطفال واتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق ا لمواءمة الكاملة بين تشريعاتها وسياساتها الوطنية، بما فيها تعليمات الدفاع لعام 2008، مع مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه ؛

(د) ضمان وجود تشريعات تنظيمية محلية بشأن مراقبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ومساءلتها، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف.

سادسا ً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

24- تنظر اللجنة بإيجابية إلى التعديل الذي أدخلته الدولة الطرف على قانون إصلاح الهجرة الذي ينص على عدم وجوب احتجاز القاصر إلا في المطاف الأخير، ولا تزال تشعر مع ذلك بعميق القلق إزاء استمرار احتجاز الأطفال من ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين ، بمن فيهم أولئك المحتمل أن يكونوا قد جندوا أو استخدموا في أعمال قتالية، بشكل روتيني ، في مراكز الهجرة لفترات طويلة في أغلب الأحيان و ب دون مراجعة قضائية. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها الشديد إزاء عدم وجود إحصاءات وبيانات رسمية بشأن الأطفال من ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين في الدولة الطرف، وإزاء الافتقار إلى إجراءات لتحديد هوية ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري.

25- و في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تأسيس نظام وطني لجمع ال بيانات المتعلقة ب جميع الأطفال من ملتمسي اللجوء و الأطفال اللاجئين الخاضعين لولايتها القضائية وتسجيلهم ؛

(ب) إنشاء آلية لتحديد هوية الأطفال، بمن فيهم الأطفال من ملتمس ي اللجوء والأطفال اللاجئ ي ن، الذين شاركوا أو يحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاع مسلح خارج الدولة الطرف، وضمان أن يكون الموظفون الم سؤ و لو ن عن عملية تحديد الهوية مدربين في مجال حقوق الطفل وحماية الطفل، وأن تتوفر لديهم مهارات إجراء المقابلات بشكل ملائم للأطفال ؛

(ج) تقديم المساعدة الملائمة للأطفال الذين شاركوا أو يحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاع مسلح من أجل تعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

سابعا ً- المساعدة والتعاون الدوليان

26- ترحب اللجنة بمساهمات الدولة الطرف في مشروع يعنى بتعافي الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا تعافيا ً جسديا ً ونفسيا ً وإعادة إدماجهم اجتماعيا ً . وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها للدعم المالي لعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مجال حماية الطفل و ل صالح ا لأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة.

تصدير الأسلحة

27- تلاحظ اللجنة بقلق أن أستراليا نشيطة في مجال تصدير الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى بلدان من المعروف أنه يتم فيها أو يحتمل أن يتم فيها تجنيد الأطفال أو استخدامهم في نزاعات مسلحة و/أو أعمال عدائية. وتأسف اللجنة ل عدم وجود أي تشريع محدد في الدولة الطرف لتقييد بيع الأسلحة لمثل هذه البلدان.

28- وتوصي اللجنة بأن ت سن الدولة الطرف تشريعا ً يحظر بصفة خاصة بيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى بلدان من المعروف أنه يتم فيها أو يحتمل أن يتم فيها تجنيد الأطفال أو استخدامهم في نزاعات مسلحة و/أو أعمال عدائية.

29- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عرضت مشروع قانون (حظر الذخائر العنقودية) لتعديل القانون الجنائي على مجلس الشيوخ في كانون الثاني/نوفمبر 2010. وتقدر اللجنة جهود الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية وتنفيذها، إلا أنها تشعر بالقلق لأن مشروع القانون المقترح يجيز للقوات الأسترالية المسا عد ة في تنفيذ أنشطة تحظرها اتفاقية الذخائر العنقودية، و يجيز صراحة تخزين ونقل الذخائر العنقودية من جانب الحلفاء العسكريين الأجانب عبر الأراضي الأسترالية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون لا يحظر بشكل صريح الاستثمار المباشر وغير المباشر في تطوير الذخائر العنقودية أ و إنتاجها.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة عل ى إعادة النظر في مشروع القانون المقترح لضمان عدم مشاركة القوات الأسترالية في أنشطة محظورة بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية ، بما في ذلك خلال العمليات العسكرية المشتركة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعديل التشريع المقترح ل حظر الاستثمار المباشر وغير المباشر في تطوير الذخائر العنقودية أ و إنتاجها .

ثامنا ً - المتابعة والنشر

31- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا ً تاما ً بوسائل منها إحالتها إلى جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في الدولة الطرف، ومن بينها رئيس الدولة ، ووزارة الدفاع ، وقو ات الدفاع الأسترالية ، والبرلمان الاتحادي ، وبرنامج تدريب المبتدئين في قوات الدفاع الأسترالية ، و وزارة الهجرة والمواطنة ، و وزارة الصحة ورعاية المسنين ل لنظر فيها بالشكل الملائم واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها .

32- و توصي اللجنة بنشر التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف و الملاحظات الختامي ة ذات الصلة ا لتي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع بوسائل منها (على سبيل الذكر لا الحصر) النشر على شبكة ال إنترنت ، وفي صفوف عامة الجمهور ، ومنظمات المجتمع المدني ، ومجموعات الشباب ، والفئات المهنية و الأطفال ، بغية إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه و رصد ه .

تاسعا ً- التقرير المقبل

33 - وفق اً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل مزيد ا ً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية وفق اً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل .