الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/SAU/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

31 October 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من المملكة العربية السعودية بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في تقرير المملكة العربية السعودية(CRC/C/OPAC/SAU/1)في جلستي ها 2331 و2332 (انظرCRC/C/SR.2331وSR.2332) ، المعقودتين في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2340، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقرير ها وردود ها المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/SAU/Q/1/Add.1). وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد ال قطاعات.

3 - وت ُ ذكّ ِ ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنةً ب الملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الثالث و الرابع الذي قدمته ا لدولة الطرف بموجب الاتفاقية، والمعتمدة في 30 أيلول/سبتمبر 2016، والملاحظات الختامية الصادرة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحي ة (CRC/C/OPSC/SAU/CO/1)، والمعتمدة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باعتبار البروتوكول الاختياري جزء اً من القانون الداخل ي. و تلاحظ أيض اً ب تقدير انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في آب/أغسطس ٢٠١٠.

5 - وترحب اللجنة كذلك بالتدابير الإيجابية المختلفة المتخذة في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وخاصة ما يلي:

(أ) إعلان الدولة الطرف عند الانضمام إلى البروتوكول الاختياري أن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة هو 17 سنة؛

(ب) إقرار القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛

(ج) اعتماد نظام حماية الطفل (2014)؛

(د) إنشاء مجلس شؤون الأسرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 المؤرخ 25 تموز/ي ولي ه 2016؛

(ه) إنشاء وحدة حماية الطفل، التي تضطلع بحماية حقوق الأطفال المتأثرين ب النزاع في اليمن وتلبية احتياجاتهم.

ثالثا ً - تدابير ال تنفيذ العامة

ال تنسيق

6 - ترحب اللجنة باضطلاع الإدارات المعنية بحقوق الإنسان في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في الدولة الطرف برصد تنفيذ البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود هيئة مكلفة تحديداً بتنسيق أنشطة التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول الاختياري في جميع أنحاء الدولة الطرف.

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعيين كيان حكومي يتولى ال مسؤولية العامة عن التنسيق الفعال ل أنشطة تنفيذ البروتوكول الاختياري فيما بين جميع الوزارات و غيرها من الكيانات والشركاء الحكومي ين . و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تكون ل هيئة التنسيق السلطة اللازمة و أن توفر لها الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لعملها الفعال على جميع المستويات.

ال سياسة و ال استراتيجية ال شامل تان

8 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسة واستراتيجية شاملتين لتنفيذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف.

9 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة واستراتيجية شامل ت ين لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

تخصيص الموارد

10 - تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الموارد المخصصة في الميزانية لتيسير تنفيذ البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء ما ينطوي عليه تحديد بنود الميزانية المخصصة لتنفيذ البروتوكول الاختياري من صعوبة، وهو أمر تقر به الدولة الطرف نفسها.

11 - و إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية لعام 2016 ( CRC/C/SAU/CO/3-4 ، الفقرة 9) وتعليق ها العام رقم 19 (2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تعد ّ ل إجراءاتها المتبعة في إعداد الميزانية بما يمكّنها من تحديد بنود الميزانية ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تضمن رصد موارد محددة وموجّهة لأهداف معروفة توخي اً ل لتنفيذ الفعال لجميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن تضمن التوزيع العادل للموارد الوطنية من أجل حماية الأطفال المتأثرين ب صفة خاص ة با لجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

12 - تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى جعل مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه معروفة على نطاق واسع في أوساط أفراد القوات المسلحة، والمسؤولين الأمنيين، وأعضاء النيابة العامة ، والمحامين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومنظمات المجتمع المدني. غير أنها تأسف لكون تلك المبادئ والأحكام تبقى غير معروفة بالقدر الكافي في أوساط الأطفال والجمهور العام بسبب عدم توجيه الجهود المبذولة على نحو يشمل جميع الجهات المعنية.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) أن تعزز جهودها الرامية إلى جعل مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه معروفة على نطاق واسع لدى الجمهور بوجه عام ، لا سيما الأطفال وأسرهم، وذلك بجملة أمور منها إدماجها في المناهج الدراسية الإلزامية والحملات الطويلة الأجل، مع إشراك وسائل الإعلام بصفة خاصة، من أجل إذكاء الوعي بالآثار الضارة لجميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري و ب التدابير الوقائية لمكافحتها؛

(ب) أن تتبني بسرعة استراتيجية وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، على النحو الموصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وأن تضمن إدراج مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري بصورة بارزة في الاستراتيجية.

البيانات

14 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم جمع بيانات عن الأطفال الملتحقين بالمدارس والأكاديميات العسكرية، وكذلك بشأن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وغير المصحوبين والمنفصلين الذين يدخلون الدولة الطرف ويحتمل أنهم كانوا قد ج ُ ندوا أو است ُ خدموا في أعمال قتالية في الخارج.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية، يواكبها ت دريب ما يلزم من موظفين، من أجل جمع بيانات شاملة بشأن هؤلاء الأطفال، مصن ّ فة ب حسب نوع الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

16 - تلاحظ اللجنة التدابير التي أبلغت عنها الدولة الطرف بشأن تحديد الأهداف العسكرية في النزاع المسلح في اليمن، الذي تشارك فيه بصفتها قائدة لما يسمى تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتصريحها خلال الحوار ب أن التحالف كان مسؤول اً عن غير قصد عن وقوع إصابات في صفوف الأطفال. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء كون الأطفال في اليمن لا يزالون يشكلون الضحايا الرئيسي ي ن في هذا النزاع المستمر. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الإجراءات أو أوجه التقصير التي تعزى إلى الدولة الطرف، بما في ذلك ما يلي :

( أ ) التقارير التي تفيد ب مقتل وجرح أطفال في غارات جوية منذ آذار/ مارس 2015، الأمر الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 248 1 طفلاً وإصابة ما لا يقل عن 284 1 طفلاً، وهو ما يمثل نحو 20 في المائة من مجموع وفيات المدنيين الناجمة عن الغارات الجوية، بما في ذلك الغارات الجوية التي نُفّذت في 9 و22 و23 آب/ أغسطس 2018 في ضحيان بمحافظة صعدة، و في شمال البلد ، وفي محافظة الحديدة غرب اليمن ؛

(ب) العمليات العسكرية التي أدت إلى عواقب مأساوية يتحمل وزرها بصفة خاصة المدنيون والأطفال، الذين يتعرضون للقتل والتشويه والتيت ي م وللصدمات النفسية، وهو أثر يتفاقم بفعل ال حصار ال جوي و ال بحري الذي جعل الملايين من الناس، ونسبة كبيرة منهم أطفال، يرزحون تحت وطأة انعدام الأمن الغذائي ؛

(ج) الهجمات الموجّهة في جميع أنحاء اليمن ضد أ هداف مدنية مثل المنازل والمرافق الطبية والمدارس والمزارع واحتفالات الزفاف والأسواق والم ـَـــ ركبات في المناطق المزدحمة، بما في ذلك من خلال استخدام الذخيرة العنقودية، وهي هجمات لا تزال تنف ّ ذ من جانب جميع أطراف النزاع في خرق لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وتتسبّب في وقوع وفيات وإصاب ات في صفوف الأطفال؛

(د) التأثير المحدود لوحدة حماية الطفل التي أ ُ نشئت في مركز قيادة ائتلاف دعم الشرعية في اليمن والتي يُقصد منها تخفيف تأثير العمليات العسكرية في اليمن على الأطفال؛

(ه) عدم وجود إجراءات لاحقة ل تقييم الأثر بعد تنفيذ الغارات الجوية في اليمن.

17 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة بموجب الاتفاقية ( CRC/C/SAU/CO/3-4 ، الفقرة 39) وتذكّر الدولة الطرف بأنها تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، الذين ينبغي أن تكون سلامتهم موضع الأولوية في سياق جميع الغارات الجوية والعمليات العسكرية الأخرى التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ت قوده السعودية ، وبأنه ا ينبغي أن ت منع وقوع إصابات في صفوف المدنيين. و تذكّر اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأنه وفقاً للبروتوكول الاختياري، تبقى ظروف السلام والأمن أمر اً لا غنى عنه لضمان الحماية الكاملة للأطفال. وبالتالي تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) أن تضع حد اً للغارات الجوية ؛

(ب) أن تولي الأولوية لحماية الأطفال في سياق جميع العمليات العسكرية في اليمن، وأن تتخذ تدابير احترازية ملموسة وحازمة ت منع الاستخدام العشوائي للقوة لتفادي ألا يُقتل المزيد من المدنيين، لا سيما الأطفال، أو يتعرضوا للتشويه ؛

(ج) أن تعمل دون تأخير على إزالة القيود المفروضة على توفير الإمدادات الإنسانية للسكان المدنيين، لا سيما الأطفال، وتفي بالتزامها بتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق و تيسير الوصول دون عراقيل إلى المرافق الطبية في اليمن والخارج؛

(د) أن تضمن مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية المتمثلة في التمييز والتناسب والاحتراز في العمليات العسكرية، بما يشمل الغارات الجوية التي يكون ا لأطفال عرضة لها أو التي تؤثر فيهم ، وذلك عن طريق زيادة فعالية وحدة حماية الطفل وإجراء تقييمات لاحقة لأثر الهجوم في جميع الحالات؛

(ه) أن تضمن التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الطفل التي ترتكبها قوات التحالف بقيادة الدولة الطرف في اليمن بطريقة شفافة ومستقلة وفي الوقت اللازم ، وتقدم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة ، وتلاحقهم قضائي اً وتعاقبهم على النحو الملائم إذا ثبتت إدانتهم ؛

( و ) أن تضمن حصول الأطفال ضحايا الهجمات والتوغلات والغارات الجوية وأسرهم في كل الأحوال على الجبر والتعويض ؛

(ز) أ ن تضمن في سياق عمليات ها العسكرية في اليمن حماية خاصة للتلاميذ والمدرسين و ل لمدارس ومناطق استجمام ا لأطفال والمستشفيات وأفراد الخدمات الطبي ة ؛

(ح) أن تولي الأولوية لإعادة تأهيل المباني والمرافق المدرسية والاستشفائية وتضمن الإصلاح السريع والكامل للبنى التحتية ذات الصلة التي تضررت نتيجة للعمليات العسكرية.

رابعا ً- الوقاية

التجنيد الإجباري

18 - ترحب اللجنة بالحظر المنصوص عليه في المادة الثامنة من نظام حماية الطفل بشأن إشراك الأطفال - الذين تعرفهم المادة 1 من القانون ب أنه م كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره - في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة واستخدامهم في أعمال قد ت ضر بسلامتهم أو صحتهم البدنية أو النفسية . و تلاحظ أيض اً ب تقدير أن الفقرة 13 من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للنظام تنص على عدم جواز إشراك الأطفال في العمليات الحربية وأن الفقرة 14 توجه السلطات المختصة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة مشاركة مباشرة في الحرب وحظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو في منظمات مماثلة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد تشترط في تعيين المترشح ل لخدمة العسكرية ألا يقل عمره عن 17 سنة .

19 - تم ا شي اً مع أحكام البروتوكول الاختياري التي تهدف إلى حماية جميع الأطفال من التجنيد الإجباري في القوات المسلحة ومن المشاركة في نزاعات مسلحة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن تنص جميع قوانينها الداخلية صراحة وبصورة متسقة على عدم جواز إخضاع الأطفال للخدمة الإجبارية أو التجنيد الإجباري في القوات المسلحة أو إشراكهم في أي أعمال قتالية، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

التجنيد الطوعي

20 - إذ ترحب اللجنة بحظر إشراك الأطفال في أنشطة عسكرية أو نزاعات مسلحة، المنصوص عليه في المادة 8 من نظام حماية الطفل، فإنها تشعر بالقلق من أن هذا الحظر يبقى حظر اً ضمني اً وغير مباشر.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) أن تضمن أن تنص جميع قوانين ها الداخلية ذات الصلة بصورة لا لبس فيها على أن الأطفال الذين يجندون طوع اً اعتبار اً من سن 17 سنة يجب أ ل اً يشاركو ا في أي أعمال قتالية؛

(ب) أن تضمن إيراد المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري والحقوق التي ينص عليها ضمن المعلومات المقدمة إلى المتطوعين البالغة أعمارهم 17 سنة ، من أجل زيادة الوعي بالحقوق الواردة في البروتوكول الاختياري، و لكي يُضمن بوجه خاص أن يكون كل تجنيد طوعي مستند اً إلى مبدأ الموافقة الحقيقية المستنيرة؛

(ج) أن تزود الأطفال بمعلومات عن مجموعة متنوعة من الخيارات المتعلقة ب مستقبلهم، سواء في المجال العسكري أو غير العسكري.

إجراءات التحقق من السن

22 - ترحب اللجنة بالحكم الذي يقضي بتقديم دليل مستندي لإثبات سن المترشح قبل قبول طلب تجنيد في القوات المسلحة. بيد أنها تشعر بالقلق من أن المادة 4 من نظام خدمة الأفراد تنص على أن قرار اللجنة الطبية التي يُعرض عليها المجندون المترشحون - في حالة ملاحظة عدم تطابق بين سن هم الموثق ب شهادة ال ميلاد أو وثيقة الهوية وبنية الفرد الجسمانية - يظل قرار اً غير قابل للمراجعة.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) أن توحّد إجراءات ال تجنيد العسكري وتقدم التدريب ل لضباط من أجل ضمان التحقق المتسق والفعال من سن الأفراد المجندين لكي يُتفادى على نحو فعال تجنيد الأطفال في القوات المسلحة؛

(ب) أن تضمن استناد إجراءات التحقق من السن التي تضطلع بها لجنة طبية إلى تقييم شامل ل نمو الطفل الجسدي والنفسي كليهما ، وأن تتيح إمكانية المراجعة القضائية لقرار اللجنة الطبية؛

(ج) أن تعمم على نطاق واسع ما يلزم من إرشادات لضبط عملية التحقق من السن وتصدر تعليمات إلى المشرفين على التجنيد مؤداها أن ه في حال وجود أي شك في سن فرد مترشح فإنه لا يُجنّد .

المدارس العسكرية

24 - تلاحظ اللجنة أن وزارة الدفاع ، ووزارة الحرس الوطني ، ووزارة الداخلية قد أدرجت حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، في مناهج الكليات العسكرية والمؤسسات التعليمية ذات الصلة. ومع ذلك يساورها القلق من أن وزارة التعليم لا تُشرَك في تصميم مناهج المدارس العسكرية.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن تتولى وزارة التعليم تصميم مناهج المدارس العسكرية، مع مراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري.

التثقيف في مجالي حقوق الإنسان وقيم السلام

26 - ترحب اللجنة بما أبلغت عنه الدولة الطرف من جهود ومبادرات لجعل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة جزء اً من المناهج الدراسية العادية في جميع المستويات. وترحب أيض اً ب مبادرة " رسل السلام " الكشفية .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف، تم ا شي اً مع تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، بمواصلة وتعزيز مبادراتها التعليمية الرامية إلى إدراج حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، وموضوع التثقيف بقيم السلام ، على نحو منهجي في المناهج الإلزامية لجميع المدارس و في برامج تدريب المدرسين ، بما يشمل الإشارة على وجه التحديد إلى البروتوكول الاختياري و مراعاة طرق تحديد الأطفال المعرضين بصفة خاص ة للممارسات المنافية للبروتوكول الاختياري.

خامسا ً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية السارية

28 - تعرب اللجنة عن أسفها لكون تشريعات الدولة الطرف لا تجر ّ م صراحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب القوات المسلحة أو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة أو شركات أمن خاصة. و تشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة لم يُعرّف في تشريعات الدولة الطرف بأنه جريمة حرب.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) أن تجرم على نحو صريح تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وشركات الأمن الخاصة؛

(ب) أن تعرّف تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة وتعاقب عليه بوصفه جريمة حرب وأن تنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الإفلات من العقاب

30 - إذ ت حيط اللجنة علم اً بقرار مجلس حقوق الإنسان 39/16، الذي أدان المجلس فيه الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات التي ت نطوي على تجنيد الأطفال واستخدامهم على نطاق واسع من جانب أطراف في النزاع المسلح، فإنها تعيد تأكيد قلقها العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن. و تشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم فعالية الفريق المشترك لتقييم الحوادث الذي أنشأه التحالف في عام 2016 للتحقيق في الادعاءات المتعلقة ب هجمات الدولة الطرف وأعضاء التحالف غير القانونية على الأطفال والمرافق والمساحات التي يرتادها الأطفال ، و إزاء عدم استقلالية أعضاء فريق التقييم. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم كفاية التفاصيل التي تضمنتها الاستنتاجات المعلنة لفريق التقييم، وعدم وجود آلية لضمان تنفيذ توصياته ، و عدم وجود أي حالة ، ناهيك عن حالة ذات صلة بوقوع ضحايا من الأطفال أو ب تجنيد أطفال أو استخدامهم في أعمال قتالية، أدت فيها تحقيقات الفريق إلى ملاحقات قضائية أو عقوبات تأديبية في حق أفراد، بمن فيهم المسؤولون العسكريون في الدولة الطرف.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بهجمات غير قانونية على الأطفال وكذلك ب تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، وملاحقة من يشتبه فيهم من الجناة أو منتهكي حقوق الأطفال وقواعد القانون الدولي الإنساني ملاحقة فعالة وتقديمه م إلى العدالة وإنزال العقوبات المناسبة بهم من أجل منع الإفلات من العقاب ومكافح ته . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن حصول الضحايا الأطفال على سبيل انتصاف فعال.

الولاية القضائية خارج الإقليم

32 - تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع بشأن الولاية القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ وتمارس ولاية قضائية خارج الإقليم على جميع الأعمال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما يشمل تجنيد ا لأطفال أو ضمّهم إلى الخدمة في قوات مسلحة أو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة ، أو ال استخدام الفعلي للأطفال في أعمال قتالية ، وذلك عندما يكون مرتكب الجرم المزعوم مواطن اً سعودي اً أو شخص اً يوجد محل إقامته المعتاد في الدولة الطرف، أو عندما ت كون الضحية طفلاً سعودياً.

تسليم المطلوبين للعدالة

34 - تقر اللجنة باستعداد ا لدولة الطرف بصفة عامة لإبرام اتفاقات ثنائية بشأن تسليم المطلوبين للعدالة والتصديق على صكوك إقليمية ودولية متعلقة ب تسليم المطلوبين للعدالة لكنها تأسف لعدم وجود تشريع شامل في هذا الصدد يسري على جميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لس َ ن ّ تشريع شامل بشأن الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري وأن تضمن عدم استخدام شرط التجريم المزدوج في حالات ال تسليم المتعلقة ب جرائم يتناولها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك فيما يتعلق باتفاقات التسليم الثنائية.

سادسا ً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

36 - ترحب اللجنة بالأنشطة التي يَضطلع بها في اليمن مركز ُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، التي ترمي - في إطار شراكة مع المجتمع المدني - إلى إعادة تأهيل الجنود الأطفال الذين أُشركوا في النزاع المسلح أو تأثروا به. و ترحب أيض اً بالإفراج عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و17 سنة، وَرَد أنهم كانوا مرتبطين بأطراف في النزاع المسلح، وتسليمهم إلى حكومة اليمن ، وب التقارير التي تفيد ب لم شملهم ب أسرهم.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) أن تواصل دعم ها في اليمن أنشطة َ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛

(ب) أن تضمن عدم تعرض الأطفال للاعتقال أو الاحتجاز تعسف اً أو للملاحقة القضائية من جانب المحاكم العسكرية بسبب انتمائهم إلى جماعات مسلحة أو بسبب جرائم عسكرية مثل الفرار من الخدمة العسكرية ؛

(ج) أن تضمن عدم استخدام احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(د) أن تضمن، في حالة توجيه تهم جنائية إلى أطفال ، أن تُجرى المحاكمات أمام محاكم مدنية وأن يُمتثل في ذلك للمعايير الدولية لقضاء الأحداث، بما يشمل المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية والمفصلة في تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث.

38 - ويساور اللجنة القلق إزاء قصور آلية التعرف المبكر على ال أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال ُ غير المصحوبين والمنفصل و ن عن ذويهم، الذين يدخلون الدولة الطرف ويحتمل أن يكونوا شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج. و تشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء قصور التدابير الرامية إلى دعم وحماية الأطفال الضحايا.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) أن تعزز ال تدريب المنهجي المتعلق بالتعرف المبكر على ا لأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال ُ غير المصحوبين والمنفصل و ن عن ذويهم، الذين يدخلون الدولة الطرف ويحتمل أن يكونوا شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج، بما يشمل جميع المهنيين المتعاملين مع الأطفال أو العاملين من أجلهم، لا سيما موظف و الهجرة، وموظف و إ نفاذ القانون، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة ، والأخصائي و ن الاجتماعي و ن ، وأفراد الخدمات الطبية ؛

(ب) أن تعتمد سياسة شاملة بشأن التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي لجميع هؤلاء الأطفال و أن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ السياسة؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة الأطفال الضحايا، بما يشمل التقييم الدقيق لحالة الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا جُنِّدوا للخدمة في نزاعات مسلحة، وتعزيز الخدمات الاستشارية القانونية المتاحة لهم ، وتوفير خدمات فورية وملائمة ثقافياً ومراعية لاحتياجات الأطفال و متعددة التخصصات ؛

(د) أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين) وأن تواصل الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتنفيذ هذه التوصيات.

معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض حياة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وتعرض سلامتهم الجسدية للخطر ، إن هم أعيدوا إلى اليمن ، وإزاء تجنيدهم و/أو استخدامهم في أعمال قتالية، بما في ذلك من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدولي ان

التعاون الدولي

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن، وأن تواصل تعاونها مع ال لجنة الدولية ل لصليب الأحمر ومع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ، وأن تستطلع سبل تعزيز التعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين ، واليونيسيف ، وكيانات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

صادرات الأسلحة والمساعدة العسكرية

43 - ترحب اللجنة بما تضمنه نظام الأسلحة والذخائر من تجريم وحظر ل صنع الأسلحة وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، أو استيرادها ، أو شرائها، أو تصديرها، أو بيعها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتنائها، أو إصلاحها. بيد أنها تشعر بالقلق من افتقار الدولة الطرف إلى تشريعات تحظر على وجه التحديد الاتجار ب الأسلحة وتصديرها وعبورها، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتقديم المساعدة العسكرية إلى بلدان ي ُ عرف أن الأطفال يجندون فيها ، أو يحتمل أن يجندوا أو يستخدموا فيها، بصورة غير قانوني ة من جانب القوات المسلحة للدولة المتلقية في نزاعات مسلحة أو أعمال قتالية . و تأسف اللجنة لكون الدولة الطرف لم تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) أن تعتمد تشريعات لمنع بيع أو تهريب أو تصدير أو نقل حيازة أسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتقديم أشكال أخرى من المساعدة العسكرية ، عندما تكون الوجهة النهائية بلد اً ي ُ عرف أن الأطفال يجنّدون فيه أو يحتمل أن يجندوا أو يستخدموا فيه بصورة غير قانوني ة في أعمال قتالية من جانب القوات المسلحة أو بلد اً ي قد ِّ م الدعم المباشر أو غير المباشر إلى جماعات مسلحة ت ـُ جن ّ د الأطفال أو تستخدمهم في الأعمال القتالية ؛

(ب) أن تنظر في التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة ، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر على الدول تصدير الأسلحة التقليدية إلى بلدان عندم ا ت عرف أن تلك الأسلحة ستستخدم في الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

ثامنا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

45 - توصي اللجنة ، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل ، بأن تصادق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

تاسعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

46 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذ اً كامل اً، بم ا في ذلك عن طريق إحالتها إلى وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، وأفراد القوات المسلحة ، وأجهزة إنفاذ القانون ، ومسؤولي الهجرة ، والقضاة ، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين ، والأخصائيين الاجتماعيين ، والمهنيين الطبيين ، والمدرسين، و الإعلام يين، والمسؤولين المحليين ، للنظر فيها على النحو ال مناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات.

47 - توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود المكتوبة للدولة الطرف بشأن قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بجميع اللغات المعمول بها، بما في ذلك من خلال الإنترنت، ل يطلع عليها ا لجمهور بوجه عام، ومنظمات المجتمع المدني، وجماعات الشباب ، واﳉﻤﺎﻋـﺎت اﳌﻬﻨﻴـﺔ ، واﻷﻃﻔـﺎل، ﻣـﻦ أﺟـﻞ إﺛـﺎرة اﻟﻨﻘﺎش بشأن ا ﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ومسألة تنفيذه ورصده ولإذكاء الوعي به .

ب اء - التقرير الدوري القادم

48 - وفق اً للمادة 8 (2) من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ُ درج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفق اً للمادة 44 من الاتفاقية.