* اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين (14 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لمدغشقر (CRC/C/OPAC/MDG/1) في جلستيها 2043 و2044 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2043 وSR.2044) المعقودتين في 28 أيلول/سبتمبر 2015، وفي جلستها 2052 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2052)) المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً -مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/MDG/Q/1/Add.1‬).

٣- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الملاحظات الختامية الحالية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/MDG/CO/3-4)، والمعتمدة في 3 شباط/فبراير 201 2 ، وبالملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/MDG/CO/1)، المعتمدة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

ثانياً-

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) ‬ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في آذار/مارس 2008؛

(ب) ‬ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥.

٥- و ترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عند التصديق على البروتوكول الاختياري بأن السن الدنيا للتجنيد الطوعي في صفوف القوات المسلحة هي ثماني عشرة سنة.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

٦ - تلاحظ اللجنة أن للدولة الطرف لجنة وطنية للقانون الإنساني الدولي، ولكنها تشعر بالقلق لأن اللجنة الوطنية لا تعمل وليس لديها ما يكفي من الموارد البشرية والمالية.

٧ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة التي تكفل للجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي أن تبدأ في العمل وأن تزودها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية توخياً للتنسيق الفعال.

٨ - تلاحظ اللجنة بقلق أن المبادئ والأحكام المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري غير معروفة بالقدر الكافي لدى الأطفال وعامة الجمهور.

٩ - توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين عامة الجمهور، وفي أوساط الأطفال بوجه خاص، لا سيما من خلال إشراك وسائط الإعلام في التوعية.

ال تدريب

١٠ - تشعر اللجنة بالقلق لأن المسؤولين عن إنفاذ القانون تلقوا تدريبا ً محدودا ً ، ولا سيما فيما يخص البروتوكول الاختياري.

١١ - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف أنشطة تدريبية من خلال إدراج وحدات تعليمية منهجية وشاملة بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة جميع الفئات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك فئة المسؤولين عن إنفاذ القانون.

البيانات

١٢ - تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مفصلة بشأن الأطفال ضحايا الأفعال المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما الأطفال الذين جندتهم جماعات مسلحة من غير الدول تدعى " داهالو " أو انخرطوا في هذه الجماعات.

١٣ - توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات شاملة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل العرقي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، بشأن جميع المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري من أجل تحديد الأطفال الذين جندتهم جماعات داهالو المسلحة و الذين يحق شملهم بالتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج.

رابعاً- الوقاية

إجراءات التحقق من السن ‬ ‬ ‬ ‬

١٤ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت إجراءات للتحقق من سن المجندين عند التعبئة لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل تسجيل الولادات في بعض أنحاء الدولة الطرف.

١٥ - تشدد اللجنة على أهمية تسجيل الولادات في سياق الوقاية وتؤكد من جديد توصيتها الواردة في الاتفاقية (انظر CRC/C/MDG/CO/3-4 ، الفقرة 34) التي تدعو إلى تعزيز التدابير المتخذة من أجل ضمان مجانية وإلزامية تسجيل جميع الولادات في كل أراضي الدولة الطرف.

المدارس العسكرية

١٦ - تأسف اللجنة لأن طلاب المدارس العسكرية ليست لهم إمكانية الوصول إلى آلية تمكنهم من تقديم الشكاوى بسرية.

١٧ - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً ملائماً للتأكد من أن للأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية سبيلا ً للوصول إلى آليات تقديم الشكاوى وإجراء التحقيق المستقل.

التشريعات الجنائية واللوائح التنظيمية السارية ‬ ‬ ‬ ‬

١٨ - تأسف اللجنة لأن التشريعات لا تنص تحديدا ً على تجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال في صفوف القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدول.

١٩- توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف وتجرّم صراحةً تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة واستخدامهم في القتال في صفوف القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدول.

الولاية القضائية خارج ال إ قليم

٢٠ - تأسف اللجنة لأن القوانين لا تنص على بسط الولاية القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

٢١- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لكي يمكّنها التشريع الوطني من بسط وممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

٢٢ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع أية آلية لتحديد الأطفال المدمجين في صفوف جماعات داهالو المسلحة الذين تم تسريحهم، ولا هي أنشأت إجراءات لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.

٢٣ - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل تحديد الأطفال المسرحين، والقيام بما يلي:

(أ) ‬ تدريب الموظفين المسؤولين عن هذه المهمة في مجال حقوق الطفل، وحماية الطفل، وأساليب إجراء المقابلات الملائمة للطفل؛

(ب) ‬ تقديم المساعدة المناسبة إلى ا لأطفال الذين شاركوا في نزاعات مسلّحة من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان

٢٤- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها وتعززه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، وأن تستكشف سُبُل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من كيانات الأمم المتحدة، لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامناً- التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن إجراء تقديم البلاغات

٢٥ - توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي قُدماً في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تاسعا ً - المتابعة والنشر

٢٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

٢٧- وتوصي اللجنة بنشر التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بطرق منها، على سبيل الذكر لا الحصر، شبكة الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وفئات الشباب والفئات المهنية والأطفال من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشراً -

٢٨- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ كل من البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري القادم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية.