الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/BLR/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

28 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

1 7 كانون الثاني / يناير - 4 شباط / فبراير 201 1

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية : بيلاروس

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبيلاروس(CRC/C/OPAC/BLR/1) في جلستها 1598 )انظر (CRC/C/SR.1598، المعقودة في 26 كانون الثاني/يناير 2011، واعتمدت في جلستها 1612، المعقودة في 4 شباط/فبراير 2011، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ل تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري ، كما ترحب بالردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة CRC/C/OPAC/BLR/Q/1/Add.1)وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى .

3 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف المقدمين بموجب الاتفاقية وبشأن تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 4 شباط/فبراير 2011 ، وهي تقارير ترد في الوثيقتين CRC/C/BLR/CO/3-4وCRC/C/OPSC/CO/1 على التوالي.

ثانياً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف ساعة التصديق أنها ستجعل التجنيد الطوعي في القوات المسلحة مقصوراً على الأشخاص الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر (باستثناء الالتحاق بالأكاديمية العسكرية).

5- وترحب اللجنة كذلك بكون البروتوكول الاختياري له صفة قانونية في الدولة الطرف.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

النشر والتدريب

6- تلاحظ اللجنة كبادرة إيجابية أن خطة العمل الوطنية لتحسين حالة الأطفال وحماية حقوقهم للفترة 2004-2010 تتضمن تدابير ترمي إلى إطلاع الأطفال والمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم على أحكام البروتوكول الاختياري. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم كفاية التدريب على ما يبدو في مجال أحكام البروتوكول الاختياري. كما تعرب عن قلقها لتدني مستوى وعي الجمهور عموماً بالبروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع في أوساط الجمهور عموماً والأطفال خصوصاً . كما توصي أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد القوات المسلحة مع توفير تدريب محدد بشأن أحكام البروتوكول الاختياري. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج للتوعية والتثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لأفراد الفئات المهنية ذات الصلة الذين يتعاملون مع الأطفال، وبخاصة المدعون العامون ، والمحامون، والقضاة، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون، والمهنيون الطبيون، والمعلمون، والعاملون في وسائل الإعلام.

البيانات

8- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات كافية تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظام اً مركزياً لل بيانات بهدف جمع معلومات و إحصاءات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، و أن تسجل وتحدد هوية جميع الأطفال المشمولين بولايتها القضائية الذين ربما جُنِّدوا أو استُخدِموا في أعمال قتالية من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في الخارج ، بما في ذلك الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء، وأن تقدم معلومات عن تنفيذ هذه التوصية في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب الا تفاقية .

رابعاً - الوقاية

المدارس العسكرية

10- تلاحظ اللجنة انخفاض عدد المدارس العسكرية للأطفال، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذا العدد لا يزال مرتفعاً ولانتشار الهياكل العسكرية المسؤولة عن هذه المدارس. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) التحاق الصبيان في سن تتراوح ما بين الثانية عشرة والثالثة عشرة بمدرسة سوفوروف العسكرية بمينسك ، وهي مدرسة تابعة مباشرة لوزارة الدفاع وتتضمن من اهجها الدراسية تدريباً عسكرياً ؛

(ب) إمكانية التحاق الأطفال كطلاب عسكريين ب الأكاديمية العسكرية من سن السابعة عشرة وبالتالي اعتبارهم أفراداً في القوات المسلحة في هذ ه السن؛

(ج) تنظيم أنشطة معسكرات الصيف الوطنية العسكرية ل طلاب المدارس العامة في مباني الوحدات العسكرية وما تتضمنه هذه الأنشطة من تمهيد للتدريب على الأسلحة.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) خفض عدد المدارس العسكرية المخصصة للأطفال تدريجياً و نقل المسؤولية عن جميع هذه المدارس من وزارة الدفاع إلى وزارة التعليم؛

(ب) رفع الحد الأدنى لسن الالتحاق بمدرسة سوفورف العسكرية ب مينسك وإلغاء التدريب على استخدام الأسلحة في هذه الم درسة؛

(ج) اعتبار جميع طلاب الأكاديمية العسكرية دون سن 18 عاماً مدنيين واحترام حقوقهم كأطفال؛

(د) إنشاء نظام ملائم يكون بمثابة آلية مستقلة لشكاوى الأطفال؛

( ﻫ) نزع الصفة العسكرية عن المعسكرات الصيفية للأطفال و نقل مسؤولية هذه المعسكرات إلى وزارة التعليم.

التثقيف في مجال السلم

12- ترحب اللجنة بتقديم مادة دراسية خاصة في المدارس تتعلق بحقوق الأطفال، واطلاعهم على البروتوكول الاختياري. بيد أنها تعرب عن قلقها لعدم كفاية مادة ال ت ثقيف في مجال السلم في المناهج الدراسية.

13- توصي اللجن ة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لإدراج التثقيف في مجال السلم في المناهج المدرسية، و أن تشج ع ثقافة السلم والتسامح في المدارس. كما تشجع الدولة الطرف على أن تدرج التثقيف بحقوق الإنسان وفي مجال السلم في دورات تدريب ال مدرسين .

خامساًً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريع الجنائي واللوائح السارية

14- ترحب اللجنة بتعديل القانون الجنائي (المادة 136) الذي يجر ّ م تجنيد الأشخاص دون سن 18 عاماً في جماعات مسلحة أخرى غير القوات المسلحة الوطنية أو إشراكهم في الأعمال القتالية كجزء من هذه الجماعات المسلحة. بيد أنها تأسف لعدم وجود تعريف في تشريع الدولة الطرف للمشاركة المباشرة في الأعمال القتالية.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الجنائي تعريفاً "للمشاركة المباشرة في الأعمال القتالية". كما توصيها بضمان أن تكون جميع القوانين والكتيبات وغيرها من التوجيهات العسكرية متوافقة مع أحكام البروتوكول الاختياري.

الولاية القضا ئية

16- تأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف المتمثل في أنها لا يمكن أن تقيم ولاية قضائية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري التي تُرتكَب في الخارج من قِبل شخص من مواطني الدولة الطرف أو ترتكب بحق هذا الشخص إلا إذا كان ت الأفعال المرتكبة تمثل جريمة أيضاً في الدولة التي ارتكبت فيها.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إقامة ولاية قضائية على جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري التي تُرتكَب في الخارج من قِبل شخص يخضع لولايتها القضائية أو ترتكب بحق هذا الشخص دون اشتراط أن تكون الأفعال تمثل أيضاً جريمة في الدولة التي ارتكبت فيها.

سادساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

18- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفذ مشروعاً يرمي إلى تحقيق التكيف الاجتماعي للأطفال اللاجئين في بيلاروس . بيد أن اللجنة تأسف لعدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد هوية الأطفال ، بما في ذلك الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء الذين ربما جنّدوا أو استخدموا في أعمال قتالية في الخارج ، فضلاً عن عدم توفر معلومات أخرى عن التدابير المتخذة في مجال التعافي البدني والنفسي ل هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع عملية لتحديد هوية الأطفال الذين ربما جنّدوا أو استخدموا في أعمال قتالية ، و أن تتخذ التدابير الضرورية لتعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وينبغي أن تشمل هذه التدابير إجراء تقييم متأنٍّ لحالة هؤلاء الأطفال وتعزيز الخدمات الاستشارية القانونية المتاحة لهم، وتوفير المساعدة الفورية والملائمة ثقافياً والمراعية لظروف الطفل والمتعددة الاختصاصات لتحقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للبروتوكول الاختياري.

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

تصدير الأسلحة والمساعدة العسكرية

20- ترحب اللجنة بالمرسوم الرئاسي رقم 383-Z الصادر في 15 تموز/يوليه 2002 المتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية الناشئة عن وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لكنها تعرب عن أسفها لأن القانون لا يحظر تصدير الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى بلدان تفيد المعلومات الواردة بشأنها عن احتمال إشراك الأطفال في النزاع المسلح. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يزعم من تورط الدولة الطرف في الاتجار بالأسلحة على المستوى الدولي كما هو مبين في تقرير المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس (A/HRC/4/16، الفقرة 47).

21- ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تضِّمن قوانينها ما يلي:

(أ) الحظر الصريح لتجارة وتصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى البلدان التي يتم فيها إشراك الأطفال في نزاع مسلح؛

(ب) تجريم الأنشطة غير المشروعة، بما فيها صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بها ، والالتزام بحفظ سجلات ٍ ووضع علامات على الأسلحة النارية وفقاً ل بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

ثامناً - أحكام قانونية أخرى

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تاسع اً - المتابعة والنشر

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق من بينها إحالتها إلى وزارة الدفاع و رئيس الدولة ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية (مجلس الشعب ومجلس النواب على السواء) وجميع الوزارات ذات الصلة والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

24 - توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع لعامة الجمهور، والإعلام ، و لا سيما للأطفال بهدف إثارة النقاش بشأن البروتوكول وزيادة الوعي به ، وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه .

عاشراً - التقرير المقبل

25- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، طبقاً للفقرة 2 من المادة 8، أن تدرج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب ا تفاقية حقوق الطفل الذي يحين موعد تقديمه في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وذلك وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية .