الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/EST/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

8 March 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من إستونيا بموجب الفقرة المادة 8(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في تقرير إستونيا (CRC/C/OPAC/EST/1) في جلستها 2169 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2169)، المعقودة في 18 كانون الثاني/يناير 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2193، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/EST/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار التفاعلي الذي جرى مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ بالاقتران مع الملاحظات الختامية المعتمدة في 3 شباط/فبراير 2017 بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/EST/CO/2-4).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على صكوك منها معاهدة تجارة الأسلحة، وذلك في نيسان/أبريل 2014.

5- وترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية المتعددة المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، لا سيما التدبيران التاليان:

(أ) تعديل قانون العقوبات الذي يجرم تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو إشراكهم في أعمال الحرب، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2015؛

(ب) إعلان سن الثامنة عشرة حداً أدنى لسن التجنيد الطوعي، وهو إعلان أُصدر عند التصديق على البروتوكول الاختياري.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

النشر والتوعية

6- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إدراج موضوع الجنود الأطفال وغيره من المسائل ذات الصلة في مادة التربية الاجتماعية الإلزامية في المدارس الثانوية، ولكن يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تنشر على نطاق واسع معلومات عن مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه في صفوف أفراد القوات المسلحة وعامة الناس، بمن فيهم الأطفال وأسرهم.

7- عملاً بالمادة 6(2) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في سبيل التعريف على نطاق واسع بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه في صفوف أفراد القوات المسلحة وعامة الناس، لا سيما الأطفال، بسبل منها زيادة إشراك وسائط الإعلام في برامج التوعية.

التدريب

8- يساور اللجنة القلق إزاء نقص التدريب المقدم بشأن حقوق الطفل وأحكام البروتوكول الاختياري في مناهج الدورات التعليمية الخاصة بأفراد الجيش وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم المشاركون في عمليات حفظ السلام.

9- توصي اللجنة بدمج البروتوكول الاختياري بصورة منهجية في تدريب جميع الفئات المهنية المعنية، لا سيما القوات المسلحة وأفراد قوات حفظ السلام الدولية وموظفي الهجرة وإنفاذ القانون والمدعين العامين والمحامين والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين العاملين في المجال الطبي والمدرسين والإعلاميين والموظفين المحليين والإقليميين.

البيانات

10- يساور اللجنة القلق إزاء محدودية توافر البيانات المتعلقة بجنسية ومنطقة وإثنية الأطفال الخاضعين لواجب الدفاع الوطني ونقص البيانات المجمعة بشأن الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين وغير المصحوبين الذين يدخلون الدولة الطرف وربما يك و نون قد جندوا أو استخدموا في أعمال قتال في الخارج.

11- توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بصورة منهجية بيانات عن جنسية ومنطقة وإثنية الأطفال الخاضعين لواجب الدفاع الوطني وأن تضع آلية لجمع بيانات شاملة ومصنفة بحسب الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني بشأن الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين وغير المصحوبين الذين يدخلون الدولة الطرف وربما يك و نون قد جندوا أو استخدموا في أعمال قتال في الخارج.

رابعاً- الوقاية

التعليم العسكري

12- تلاحظ اللجنة أنه يجوز للأطفال منذ سن السابعة المشاركة في رابطة الدفاع الإستونية الطوعية التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع. ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من حظر قانون رابطة الدفاع الإستونية توفير وتنظيم التدريب العسكري لأعضائها المبتدئين، فإن أنشطة الرابطة يمكن أن تشمل في الواقع العملي مشاركة الأطفال في تناول الأسلحة النارية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم وجود آلية تظلم مستقلة خاصة بالأطفال في رابطة الدفاع الإستونية.

13- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لحظر تناول الأسلحة النارية في حالة الأطفال دون سن الثامنة عشرة بصفة عامة وداخل رابطة الدفاع الإستونية بصفة خاصة، وأن تضع نظاماً للرصد المنتظم لبرنامج رابطة الدفاع الإستونية بهدف ضمان امتثال منهجها ومدرسيها أحكام البروتوكول الاختياري. كذلك توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تظلم مستقلة خاصة بالأطفال في رابطة الدفاع الإستونية.

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة

الولاية القضائية خارج الإقليم

14- تلاحظ اللجنة باستحسان تعديل المادة 1023 من قانون العقوبات، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2015، والذي يجرم تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو إشراكهم في أعمال الحرب. بيد أن اللجنة قلقة لأن قانون العقوبات الإستوني لا ينطبق على الأفعال المرتكبة خارج الإقليم إلا إذا كانت تلك الأفعال تشكل جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات الإستوني وكان يُعاقَب عليها في مكان ارتكابها أو في غياب سلطة جزائية منطبقة في مكان ارتكاب الفعل. وعلاوة على ذلك، ينطبق قانون العقوبات على الأفعال المرتكبة في حق مواطن إستوني أو شخص اعتباري مسجل في إستونيا أو إذا كان الجاني مواطناً إستونياً وقت ارتكاب الفعل أو أصبح مواطناً إستونياً بعد ارتكاب الفعل أو إذا كان الجاني أجنبياً محتجزاً في إستونيا ولا يزمع تسليمه.

15- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تجريم الأفعال المرتكبة في إطار البروتوكول الاختياري خارج إستونيا دون تطبيق معيار التجريم المزدوج.

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الضحايا الأطفال

16- يساور اللجنة القلق إزاء نقص الآليات القائمة للتعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين وغير المصحوبين الذين يدخلون الدولة الطرف وربما يكونون قد جندوا أو استخدموا في أعمال قتال في الخارج.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن: (أ) تنشئ آليات للتعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين وغير المصحوبين الوافدين من بلدان تشهد أو كانت تشهد نزاعات مسلحة ويُحتمل أن يكونوا قد شاركوا في أعمال القتال؛ (ب) تكفل تدريب الموظفين المسؤولين عن تحديد تلك الحالات في مجال حقوق الطفل وحماية الأطفال ومهارات الاستجواب الملائمة للطفل؛ (ج) تضع بروتوكولات وتنشئ خدمات متخصصة لضمان تزويد أولئك الأطفال بالمساعدة المناسبة لتعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم الاجتماعي.

سادساً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

18- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وأن تبحث سبل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وكيانات أخرى في الأمم المتحدة من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

سابعاً- المتابعة والنشر

19- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذا ً كاملاً بسبل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المختصة، لا سيما وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية كي تنظر فيها على النحو المناسب وتتخذ مزيداً من الإجراءات بشأنها.

20- وتوصي اللجنة بأن يتاح على نطاق واسع التقرير المقدم من الدولة الطرف وردودها على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية، بسبل منها (على سبيل الذكر وليس الحصر) شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والمجموعات المهنية والأطفال بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده والتوعية بهذه الأمور.

ثامناً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

21- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

تاسعاً- التقرير المقبل

22- وفقاً للمادة 8(2) من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، الذي سيُقدَّم عملا ً بالمادة 44 من الاتفاقية.