الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/IRQ/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير المقدَّم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في ال تقرير الأولي للعراق (CRC/C/OPAC/IRQ/1) في جلستها 1962 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1962)، المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1983 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015 .

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/IRQ/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى ومتعدد ال قطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأ ن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها مقترنة ب الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 30 كانون الثاني/يناير 2015 بشأن ال تقرير الجامع للتقارير الدوري ة من الثاني إلى الرابع للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C//IRQ/CO/2-4)، و بشأن التقرير الأولي المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/IRQ/CO/1) .

ثانيا ً - الملاحظات العامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الأول) وانضمامها إليه في نيسان/أبريل 2010.

5- و تُرحّب اللجنة ب الإ علان الذي قدمته الدولة الطرف لدى التصديق على البروتوكول الاختياري والذي قالت فيه إن ال سن الدنيا ل لتجنيد ه ي الثامنة عشرة، وأن التجنيد يجب أن يكون طوعياً بالفعل .

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

الوضع القانوني

6- تعرب اللجنة عن أسفها لأن البروتوكول الاختياري لم يُدمَج بعد بما يكفي في التشريعات المحلية.

7- في ضوء المادة 6 من البروتوكول الاختياري ، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإدماج الكامل للبروتوكول الاختياري في تشريعاتها المحلية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- تشعر اللجنة بقلق بالغ لعدم وجود سياسة واستراتيجية شاملتين لمواجهة تزايد تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.

9- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، سياسة واستراتيجية شاملتين ومحددتين زمنياً لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات المسلحة الناشطة في الدولة الطرف، وأن تضمن تنفيذهما.

التنسيق

10- تشعر اللجنة بالأسف إزاء نقص المعلومات وتوصي بأن تعجل الدولة الطرف في إنشاء آلية تنسيقية لمكافحة جميع الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري مكافحة فعلية.

تخصيص الموارد

11- تشعر اللجنة بالأسف إزاء نقص المعلومات وتوصي بتخصيص ميزانية محددة لنشر البروتوكول الاختياري وتنفيذه.

النشر والتوعية

12- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتوعية بأحكام البروتوكول الاختياري ، لكنها تشعر بالأسف لأن مستوى الوعي بمبادئ البروتوكول وأحكامه ضعيف عموماً.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها ا لرامية إلى تعريف عامة الناس، لا سيما الأطفال، بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع.

التدريب

14- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الموظفين الحكوميين والمدرسين وطلاب المدارس وناشطي حقوق الإنسان وأعضاء المنظمات غير الحكومية يتلقون تدريباً في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، يقدمه المعهد الوطني لحقوق الإنسان. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدريب خاص بالبروتوكول الاختياري.

15- توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف برامج تدريبية إلزامية تتناول أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة جميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجلهم، وعلى وجه الخصوص العاملين في الجيش والعاملين في النقاط الحدودية ودوائر الهجرة والأخصائيين العاملين في مجال الطب.

البيانات

16- تعرب اللجنة عن الأسف إزاء عدم وجود معلومات وتوصي بإنشاء قاعدة بيانات محددة ومفصلة تتناول جميع القضايا المشمولة في البروتوكول الاختياري .

الهجمات على المدارس والمستشفيات

17- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن المدارس وأماكن الترفيه والمستشفيات تشكل، في الكثير من الأحيان، أهدافاً للهجمات. وتعرب اللجنة أيضاً عن جزعها إزاء عمليات إعدام المدرسين والموظفين الصحيين من جانب ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتلاحظ أن عدة جماعات مسلحة مختلفة من غير الدول لا تزال تحتل المدارس، منذ عدة سنوات، لا سيما في المناطق الريفية.

18- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة حماية المدارس والمستشفيات بوصفها أعيانا ً مدنية بموجب القانون الدولي الإنساني ومن ثمَّ فهي تُفيد من المبادئ الإنسانية للتمييز والتناسب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان حماية خاصة للتلاميذ والمدرسين وأماكن الترفيه والمستشفيات ووضع تدابير وقائية ونظم للتصدي السريع في حالة حدوث هجوم؛

(ب) المبادرة فورا ً إلى تجريم الهجمات على المستشفيات والمدارس وأماكن الترفيه والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها على نحو فوري؛

(ج) إعطاء الأولوية لتأهيل المباني والمرافق المدرسية والمبادرة فوراً إلى إصلاح الهياكل الأساسية المدمَّرة نتيجة الاحتلال العسكري إصلاحاً كاملاً.

العنف الجنسي

19- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما يرتكبه تنظيم داعش من عنف جنسي منهجي ضد الأطفال، لا سيما الاختطاف والاسترقاق الجنسي للأطفال، وعلى وجه الخصوص، أطفال الأقليات.

20- في ضوء التوصيات المقدمة في الملاحظات الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/IRQ/CO/2–4 ، الفقرة 46)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) توفير رعاية صحية متخصصة للأطفال ضحايا العنف الجنسي، وتوفير رعاية طبية مناسبة خلال 72 ساعة من الاعتداء الجنسي للحد من خطر الأمراض والإصابات المنقولة جنسياً، خصوصاً فيروس نقص المناعة البشرية، وتمكين الضحايا من الحصول على خدمات الوسائل العاجلة لمنع الحمل، وخدمات الإجهاض؛

(ب) توفير رعاية نفسية خاصة للأطفال ضحايا العنف الجنسي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم؛

(ج) ضمان مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال؛

(د) النظر في التماس المساعدة التقنية من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الملائمة.

رابعاً- الوقاية

إجراءات التحقق من السن

21- تشعر اللجنة بالقلق من أن نظام تسجيل الولادات لا يزال ضعيفاً في الدولة الطرف، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية، ما يمكن أن يعيق تحديد السن عند التجنيد في القوات المسلحة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل الأطفال فوراً بعد ولادتهم، بسبل منها تشجيع استخدام وحدات التسجيل المتنقلة، لا سيما في المناطق النائية والريفية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد، في حالة عدم وجود شهادة ميلاد، من أن عمر المجند يُحدد بوسائل أخرى موثوقة، كالفحص الطبي، على أن تنطوي هذه الوسائل على احترام كرامة المجند.

التجنيد الطوعي

23- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى انخراط الأطفال في مجالس الصحوة التي تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه المجالس جندت صبية لم يبلغوا السن القانونية، بالاستناد إلى بطاقات هوية مزورة، وأن هؤلاء الصبية استُخدموا لحراسة نقاط التفتيش في مناطق خارج بغداد، وأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من التدابير لمعالجة هذه المسألة.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التقيُّد التام بالسن الدنيا المحددة للتجنيد وهي الثامنة عشرة، وبوضع تدابير تكفل أن يكون التجنيد طوعياً بالفعل. كما توصي الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بإجراء تحقيق شامل لتحديد هوية جميع الأطفال الذين كانوا في السابق مرتبطين بمجالس الصحوة، وبضمان تسريحهم بعد ذلك، وتوفير المساعدة اللازمة لإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً وإعادة إدماجهم مهنياً.

منع تجنيد الأطفال على يد الجماعات المسلحة من غير الدول

25- تشعر اللجنة بقلق لعدم وجود أية ضمانات لمنع تجنيد الجماعات المسلحة للأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لعدم كفاية التدابير الرامية إلى معالجة العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة، لا سيما الفقر، ونقص فرص التعليم والفرص الاقتصادية، فضلاً عما تعانيه بعض الفئات الإثنية والدينية من تمييز.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تتسم بفعالية أكبر لضمان عدم تجنيد أي طفل على أراضيها من جانب الجماعات المسلحة من غير الدول، كما تحثها على ما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية لتجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة وإطلاق حملة إعلامية عامة لضمان توعية المجتمعات المحلية بمخاطر تجنيد الأطفال وبكيفية حماية أطفالهم؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص لمنع إعادة تجنيد الأطفال الذين يعانون أوضاعاً هشة، وزيادة أمن وحماية السكان المدنيين داخل مخيمات اللاجئين وحولها، لا سيما عن طريق مراقبة الحدود مراقبة فعالة، وتدعيم أُطر التعاون وتبادل المعلومات عَبر الحدود مع تركيا في سبيل إعادة الأطفال إلى وطنهم، وضمان عدم إعادة تجنيد الأطفال؛

(ج) النظر في التماس المساعدة التقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسلام

27- تحيط اللجنة علماً بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية، لكنها تعرب عن شعورها بالقلق إزاء عدم إدراج التثقيف في مجال السلام في المناهج الدراسية.

28- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام 1(2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إدراج التثقيف في مجالي السلام والتسامح بشكل منهجي في المناهج الدراسية، مع إشارة خاصة إلى الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري.

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح التنظيمية السارية

29- تشعر اللجنة بالقلق من أن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة غير محظورة بعد. وتشعر بالقلق أيضاً لأنه على الرغم من أن المادة 13 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 تعتبر تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني، وكذلك في صفوف الجماعات المسلحة غير الحكومية، أو استخدامهم كمشاركين نشطين في الأعمال العدائية جريمة حرب، فإن نطاق هذا القانون يسري فقط على الجرائم الواقعة في الفترة بين 17 تموز/يوليه 1968 و1 أيار/مايو 2003 ولا يسري بالتالي على الأفعال الواقعة بعد هذا التاريخ.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لتضمين تشريعاتها المحلية أحكاماً صريحة تجرم تجنيد القوات المسلحة والمجموعات المسلحة غير الحكومية للأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال العدائية، وتضمن محاكمة مَن ارتكب هذه الجرائم بعد 1 أيار/مايو 2003. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأن تقبل ممارسة الولاية القضائية للمحكمة فيما يتعلق بحالة النزاع الراهنة.

تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبَل جماعات مسلحة من غير الدول

31- تشعر اللجنة بقلق شديد لأن الجماعات المسلحة من غير الدول، خصوصاً تنظيم داعش وتنظيم القاعدة في العراق، تجند أعداداً كبيرة من الأطفال، خصوصاً الأطفال الذين يعانون أوضاعاً هشة، كأطفال اللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين فقدوا آباءهم، وأطفال الشوارع، وأطفال من الجمهورية العربية السورية وتركيا ومن دول أخرى، الذين يدخلون الدولة الطرف عن طريق الحدود التركية. وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء ما يلي:

(أ) استخدام الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة أو الأطفال الذين تبيعهم أسرهم إلى الجماعات المسلحة، في تنفيذ عمليات انتحارية؛

(ب) استخدام الأطفال دروعاً بشرية لحماية مرافق داعش من الغارات الجوية، أو إرغام الأطفال، في الكثير من الأحيان، على مشاهدة أعمال التعذيب والقتل الوحشية؛

(ج) استخدام الأطفال كمخبرين، أو في حراسة نقاط التفتيش، أو استخدامهم في صناعة القنابل لصالح الجماعات المسلحة، للتمكن من إعالة أسرهم، وتجنيد بعض الأطفال وتدريبهم على الخطف؛

(د) إخضاع أطفال لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة أو الثالثة عشرة للتدريب العسكري في الموصل على يد تنظيم داعش الذي تفيد التقارير أيضاً أنه يُسند إلى الأطفال مسؤوليات الحراسة وتوقيف الأفراد؛

(ه) الضغط على الأطفال، خصوصاً الصبية، الذين فروا من الجمهورية العربية السورية للعودة إليها من أجل القتال إلى جانب الجيش السوري الحر؛

(و) تجنيد الأطفال من جانب ميليشيات تدعمها الحكومة.

32- تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وتحثها، بوجه خاص، على ما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع أشكال تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، وفي أي شكل من أشكال المساعدة والتحريض على تجنيدهم واستخدامهم، بما في ذلك عن طريق اختطافهم أو بيعهم، ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم؛

(ب) ضمان عدم مهاجمة أية مرافق يُستخدم فيها الأطفال كدروع بشرية، وحماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان؛

(ج) تعزيز تعاونها مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1539(2004) و1612(2005) و1882(2009) تنفيذاً فعالاً؛

(د) النظر في التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة الملائمة.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

احتجاز الأطفال بتهمة الإرهاب

33- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء كثرة الأطفال المتهمين أو المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب أو بسبب انتسابهم المزعوم إلى أفراد يُشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية وإزاء احتجازهم في السجون ومخافر الشرطة وما يُسمى "المراكز الإصلاحية". وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأطفال من أقرباء المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية يوقفون بشكل غير قانوني، أو يُحتجزون من دون تهم، أو يُتهمون بتغطية الأعمال الإرهابية. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما يلي:

(أ) أن الأطفال المحتجزين بتهم الإرهاب يعانون، بحسب التقارير، من سوء المعاملة ومن أفعال تبلغ حد التعذيب أثناء احتجازهم وأنهم يعانون ظروف احتجاز متردية للغاية، ويفتقرون للبنى التحتية الأساسية، ويعانون من القصور في مجال النظافة الشخصية والتهوية، إلى جانب سوء نوعية الطعام والماء والرعاية الطبية وأن الأطفال، خصوصاً الفتيات، يُحتجزون، في الكثير من الأحيان، مع البالغين؛

(ب) أن الأطفال المتهمين بجرائم ذات صلة بالإرهاب يُحتجزون، بحسب التقارير، في مرافق غير قانونية، كتلك التي يديرها جهاز المخابرات الوطني العراقي، على سبيل المثال؛

(ج) أن الأطفال ينقلون إلى أقسام المحكومين بالإعدام حال بلوغهم الثامنة عشرة؛

(د) أن أُسر الأطفال لا تُبلَّغ دوماً باحتجاز أبنائها؛

(ه) أن وصول موظفي الأمم المتحدة إلى مراكز الاحتجاز التي يوجد فيها الأطفال دونه عقبات كبيرة تتسبب بها الإجراءات البيروقراطية البطيئة التي تفرضها السلطات رغم أنها تسمح بهذه الزيارات؛

(و) أن الأطفال المحتجزين بتهم الإرهاب لا تتاح لهم فرص نيل التعليم والحصول على مساعدة نفسية اجتماعية أو متخصصة ملائمة.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يعامل الأطفال الملاحقون بتهم تتعلق بالإرهاب وفقاً لمعايير عدالة الأحداث، وكفالة إجراء جميع المحاكمات بصورة سريعة ونزيهة، وفقاً للمعايير الدولية للعدالة، مع مراعاة سنهم وقت وقوع الجريمة المزعومة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) ضمان وصول الأطفال المحتجزين إلى آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وضمان التحقيق بنزاهة في التقارير التي تشير إلى معاملة الأطفال المحتجزين معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة وضمان إحالة الجناة إلى القضاء وفرض عقوبات عليهم تتناسب وجرائمهم إذا أُدينوا؛

(ب) ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام والحبس مدى الحياة، على الإطلاق، فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة. وعندما لا يمكن تقديم دليل واضح على السن ينبغي اعتبار الشبان أطفالاً؛

(ج) ضمان عدم احتجاز أي طفل في مرافق غير قانونية، وضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة، والنظر في بدائل للاحتجاز؛

(د) ضمان إبلاغ الوالدين والأقارب بمكان احتجاز الطفل وتيسير وصول وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى المحتجزين الأطفال؛

(ه) ضمان أن يحتجز الأطفال في ظروف إنسانية، منفصلين عن الكبار؛ وضمان حصولهم على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وعلى غذاء كاف وملائم، وضمان حصولهم على خدمات التعافي البدني والنفسي والتعليم وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

(و) تزويد جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث بالتدريب في مجال اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية وغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة وتعليق اللجنة رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث.

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

35- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن عدداً كبيراً من الأطفال لا يزال يخضع لسيطرة الجماعات المسلحة، حيث يتعرضون لطائفة من الممارسات التي تشكل انتهاكاً للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الإفراج عن جميع الأطفال المختطفين وتسريح الأطفال المقاتلين. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضع في أسرع وقت ممكن برنامجاً شاملا ً وطويل الأجل للمساعدة وإعادة التأهيل والإدماج والمصالحة يراعي، على وجه الخصوص، الاحتياجات المحددة للأطفال الذين يعانون أوضاعاً هشة.

المساعدة على التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

37- تلاحظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في توفير الدعم النفسي لضحايا النزاعات المسلحة والمساعدة في إعادة إدماجهم في المجتمع. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال الذين تجندهم الجماعات المسلحة أو تستخدمهم لا يحصلون في الوقت الحالي على أي شكل من أشكال المساعدة أو الدعم، بما في ذلك المساعدة على التعافي الجسدي والتعافي النفسي والاجتماعي أو على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه بالنظر إلى النزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية، الجارة للعراق، وإلى أن الدولة الطرف تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، بينهم أطفال، خصوصاً في دهوك وأربيل والسليمانية، فإنها لم تتخذ تدابير كافية ولم تخصص الموارد اللازمة لتوفير الرعاية والخدمات للأطفال اللاجئين الذين يُحتمل أنهم تعرضوا أو قد يتعرضون حالياً لخطر التجنيد أو الاستخدام في الأعمال العدائية، أو للاعتداء الجنسي على يد الجماعات المسلحة.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها لتضمن تقديم كل ما يلزم من مساعدة للأطفال الذين جُندوا أو استخدموا في النزاع المسلح أو الذين أُشركوا بطريقة أو بأخرى في النزاع المسلح، لضمان تعافيهم البدني والنفسي فضلاً عن إعادة إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية، بوضع نظام شامل لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ومساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع، لا سيما الأطفال المحاربين، والفتيات، والأطفال المشردين داخلياً غير المصحوبين واللاجئين والعائدين والناجين من الألغام الأرضية مع مراعاة احتياجات التعافي الخاصة بكل منهم بعد الصدمات التي تعرضوا لها خلال الحرب؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات في جميع المناطق المتأثرة؛

(ج) وضع آلية شاملة للتعرف، في أقرب وقت ممكن، على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين الذين ربما تكون المجموعات المسلحة في الخارج قد جندتهم و/أو استخدمتهم في الأعمال العدائية و/أو استغلتهم جنسياً أو ربما يكونون عرضة لهذا الخطر، والتماس المشورة من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛

(د) اتخاذ التدابير الفعالة لضمان إمكانية إعادة دمج الأطفال الذين جُندوا أو استخدموا في الأعمال العدائية في النظام التعليمي، بما في ذلك من خلال برامج التعليم غير الرسمي، وإيلاء الأولوية لإصلاح مباني المدارس ومرافق التعليم وربط المرافق المتأثرة بالنزاع بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء؛

(ه) التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

سابعاً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

التعاون الدولي

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء لجنة حكومية رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات معنية بالأطفال والنزاع المسلح لتيسير التبادل المنتظم للمعلومات بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والتصدي لتلك الانتهاكات.

40- توصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وأن تستكشف سبل زيادة التعاون مع اليونيسيف وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة على تنفيذ البروتوكول الاختياري.

41- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)؛

(ب) البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث)؛

(ج) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ثامناً- المتابعة والنشر

42- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بسبل منها إحالتها إلى البرلمان، والوزارات المختصة بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية، بغية النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

43- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الناس، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعاً- التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن إجراء تقديم البلاغ ات

44- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات.

عاشراً- التقرير المقبل

45- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، والمادة 44 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل المزيد من المعلومات حول تنفيذ البر و توكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية.