الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/MKD/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

4 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين (25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CRC/C/OPAC/MKD/1) في جلستها 1512 المعقودة في 28 أيار/مايو 2010 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1512) واعتمدت في جلستها 1541 المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010 الملاحظات الختامية التالية (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1541).

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار مع الوفد الرفيع المستوى المتعدد القطاعات التابع للدولة الطرف، الذي ترأسه وزير العمل والسياسات الاجتماعية.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية يجب أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/MKD/CO/2)، ومقترنة كذلك بالملاحظات المتعلقة بالتقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/MKD/CO/1)، المعتمد في 11 حزيران/يونيه 2010.

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير إعلان الدولة الطرف الصادر لدى التصديق بأن التشريعات الوطنية تمنع تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 سنة في الخدمة العسكرية، سواء على أساس إلزامي أم طوعي، وبأن المادة 62 من قانون الدفاع تنص على إلحاق المجندين الجدد بالخدمة العسكرية بعد بلوغهم سن 19 سنة.

5- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، في 14 أيلول/ سبتمبر 2007؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، في 30 أيار/مايو 2002؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 6 آذار/مارس 2002.

ثانياً- تدابير التنفيذ العامة

النشر والتدريب

6- تلاحظ اللجنة أن المنظمات غير الحكومية هي التي تنظم في المقام الأول حملات النشر والتدريب، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم بذل الدولة الطرف جهوداً كافية لنشر البروتوكول الاختياري بين الفئات المهنية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنظيم الدولة الطرف تدريباً يتعلق بشكل خاص بأحكام البروتوكول الاختياري.

7- في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين عامة الجمهور وفيما بين الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بتقديم التدريب الملائم في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز على أحكام البروتوكول الاختياري، إلى جميع الفئات المهنية ذات الصلة، وخاصة القوات المسلحة وأفراد قوات حفظ السلام الدولية، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومسؤولي الهجرة، والأخصائيين الاجتماعيين.

ثالثاً- الوقاية

التوعية بثقافة السلام

8- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود برامج لإدراج ثقافة السلام على نحو منهجي في المقررات الدراسية. وفي سياق إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل جهود لإدراج ثقافة السلام في المقررات الدراسية، مع التركيز على الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

رابعاً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح المعمول بها

9- تشيد اللجنة بالجهود الإيجابية للدولة الطرف في إدراج أحكام البروتوكول الاختياري في التشريعات ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أن الجماعات العسكرية وشبه العسكرية غير التابعة للقوات المسلحة محظورة بموجب المادة 20(4) من الدستور، بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم النص صراحةً على حظر وتجريم تجنيد أو استغلال أشخاص دون سن 18 سنة من جانب جماعات مسلحة، غير القوات المسلحة، في أعمال قتالية.

10- في ضوء المادة 4 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاتها بما يكفل الحظر والتجريم الصريح لتجنيد أشخاص دون سن 18 سنة من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للقوات المسلحة واستغلالهم في أعمال قتالية.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

11- تلاحظ اللجنة المعلومات المتعلقة بإمكانية إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم بشأن حالات التجنيد القسري لأشخاص دون سن 18 سنة أو إشراكهم في أعمال قتالية إذا ارتُكب ذلك من جانب رعايا البلد أو ضدهم. ومع ذلك ، تأسف اللجنة لأن قانون العقوبات لا يسمح بإنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم بشأن جميع الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. و علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الولاية القضائية خارج الإقليم تخضع لمعيار التجريم المزدوج ولأن تسليم المجرمين يتوقف على وجود معاهدة ثنائية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتعديل التشريعات المحلية بما يمكّنها من إنشاء وتنفيذ ولاية قضائية خارج الإقليم بشأن جرائم الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال قسراً أو طوعاً في أعمال قتالية، مع أخذ الصكوك الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها الدولة في الحسبان، ومنها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتوصي كذلك بإنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم بشأن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري دون العمل بمعيار التجريم المزدوج. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في جعل البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

خامساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

13- تشيد اللجنة بالتعاون الجاري مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبالتعديلات المدخلة على القانون المتعلق باللجوء والحماية المؤقتة، إذ تعكس هذه التعديلات إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للطفل وتدرج أشكال الاضطهاد المتعلقة بالأطفال وبنوع الجنس كعامل عند دراسة طلبات اللجوء؛ وتدرج الالتزام بإيلاء أولوية لتعقب أفراد الأسرة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأنه رغم عدم تحديد أي طفل مجند، يوجد عدد قليل من الأطفال بين اللاجئين وملتمسي اللجوء القادمين من بلدان يشارك فيها الأطفال في نزاعات مسلحة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء غياب المعلومات المتعلقة بالآليات المستخدمة لتحديد الأطفال الذين أُشركوا في نزاعات مسلحة ولمتابعة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم لدى مغادرتهم مركز الاستقبال.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع الشركاء، بما في ذلك مفوضية شؤون اللاجئين، وبتنفيذ أحكام القانون المتعلق باللجوء والحماية المؤقتة فيما يتصل بدراسة طلبات اللجوء وتعقب أفراد الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات لتحديد الأطفال الذين أُشركوا في نزاعات مسلحة من أجل ضمان حمايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم على نحو مناسب، وبإنشاء آلية لمتابعة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم لدى مغادرتهم مركز الاستقبال.

15- وترحب اللجنة بالحكم المدرج في قانون حماية الأطفال، الذي عُدّل في عام 2009 ليمنح الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة الحق في التعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بيد أنها تعرب عن قلقها لأن السلطات ذات الصلة قد لا تتوافر لديها القدرة والتدريب اللازمين لتقديم الرعاية المتخصصة والمساعدة للأطفال الضحايا من أجل تعافيهم وإعادة إدماجهم.

16- في ضوء الفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع بروتوكولات وإنشاء خدمات متخصصة لضمان تقديم المساعدة المناسبة للأطفال الضحايا من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

سادساً- المساعدة والتعاون الدوليان

المساعدة والتعاون الدوليان

17- تلاحظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وإسهام الدولة الطرف في جهود حفظ السلام الدولية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم الأنشطة المتعددة الأطراف والثنائية الأطراف لحماية حقوق الأطفال المشتركين في نزاعات مسلحة، و بخاصة عن طريق تعزيز التدابير الوقائية وتدابير التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا الأفعال المنافية للبروتوكول الاختياري.

تصدير الأسلحة

18- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التشريعات الوطنية التي تحظر الاتجار في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها، وكذلك عن المساعدة العسكرية المقدمة لبلدان يشارك فيها الأطفال، أو شاركوا، في نزاعات مسلحة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي وردت مؤخراً بشأن تهريب الأسلحة إلى مناطق مجاورة.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الأنشطة الرامية إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري، وتحثها بشكل خاص على مراجعة تشريعاتها لضمان ما يلي:

(أ) الحظر الصريح للاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها إلى بلدان يُعرف أن الأطفال اشتركوا في نزاعات مسلحة بها؛

(ب) تجريم الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بها، وحفظ سجلات ووضع علامات على الأسلحة النارية، مع مراعاة بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

سابعاً- المتابعة والنشر

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بجملة طرق، منها إحالتها إلى البرلمان، واللجنة الوطنية المعنية بحقوق الطفل، ووزارة الدفاع، ووزارة التعليم، وجميع الوزارات ذات الصلة، وكذلك إلى السلطات الوطنية والمحلية من أجل النظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

21- وتوصي اللجنة بإتاحة الملاحظات الختامية، التي اعتمدتها اللجنة، لعامة الجمهور على نطاق واسع وللأطفال بشكل خاص، من أجل إثارة النقاش حول البروتوكول والتوعية به وبتنفيذه ورصده.

ثامناً- التقرير المقبل

22- عملاً بالفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج مزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل.