الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/YEM/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

26 February 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة ب التقرير المقدم من اليمن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليمن (CRC/C/OPAC/YEM/1) في جلستها 1850 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1850) المعقودة في 15 كانون الثاني/يناير 2014 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1875 المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2014.

أولا ً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/YEM/Q/1/Add.1). وتعبر عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/YEM/CO/4) وبملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/YEM/CO/1)، وقد اعتمدت كلتاهما في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

ثانيا ً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابي ‍ ة

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو تصديقها عليها:

(أ) اتفاقيات جنيف لعام 1949، في تموز/يوليه 1970، والبروتوكولين الأول والثاني الملحقين بها، في نيسان/أبريل 1990؛

(ب) اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغا م، في أيلول/سبتمبر 1998.

5- وترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية التي اتخذتها في المجالات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بالخصوص ما يأتي:

(أ) إصدار المرسوم الرئاسي الذي يحظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة اليمنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛

(ب) إقرار مجلس الوزراء، في أيلول/سبت مبر 2013، خطة العمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة اليمنية، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1612(2005)، و1882(2009)، و1998 (2011)؛

(ج) إقرار التزامات باريس لحماية الأطفال المجندين أو المستخدمين بصورة غير مشروعة من جانب قوات أو جماعات مسلحة ، وال قواعد و ال مبادئ ال توجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ، بقرار مجلس الوزراء 212 (2012)؛

(د) تعاون الدولة الطرف مع فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسل ح، و الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح .

ثالثا ً- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

6- من الأمور الإيجابية التي لاحظتها اللجن ة دخول القانون رقم 19 (2004)، الذي يدرج البروتوكول الاختياري في النظام القانوني المحلي حيز التنفيذ. لكنها تعرب عن قلقها من التدابير المحدودة التي اتُّخذت لتنفيذه فعليا ً . وتلاحظ أ يضا ً أن الدولة الطرف بدأت في عام 2012 في استعراض شامل لتشريعاتها المحلية المتعلقة بالمسائل العسكرية لمواءمتها مع المعايير الدولية. لكن نتائج ذلك الاستعراض لم تترجم بعد إلى قانون ملزم.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل للإعلان الذي أصدرته عند تصديقها على البروتوكول الاختياري والذي أعربت فيه ال دولة الطرف عن التزامها بالأخذ ب‍ 18 عاما ً حدا ً أدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة اليمنية، ومنع تجنيد وتجنّد أي شخص لم يبلغ بعد 18 سنة من العمر، وذلك بالمسارعة إلى اعتماد التعديلات المقترحة على تشريعاتها المتعلقة بالمسائل العسكرية، وفقا ً للمعايير الدولية، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق البروتوكول الاختياري تطبيقا ً تاما ً وفاعلا ً .

التنسيق

8- تلاحظ اللجنة أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كلف بالتنسيق الكامل لعملية تنفيذ البروتوكول الاختياري. لكنها قلقة من أن المجلس لم يُعطَ السلطات الكافية لأداء مهامه التنسيقية بفعالية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات في الدولة الطرف.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على إمداد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية وتخويله مستوى السلطة اللازم لإقداره على أداء عمله التنسيقي بفعالية، مثلا ً مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

النشر والتوعية

10- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن جهودها في مجال التوعية بأحكام البروتوكول الاختياري. بيد أنها تشعر بالقلق لأن مستوى الوعي بمبادئ البروتوكول وأحكامه ضعيف بين الناس عامة، خاصة الأطفال.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع بين الناس عامة، لا سيما الأطفال وأسرهم.

التدريب

12- تأسف اللجنة على قلة المعلومات عن مدى اشتمال برامج تدريب أفراد القوات المسلحة وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من المهنيين العاملين في الميادين ذات العلاقة على معايير حقوق الإنسان، وبالخصوص أحكام البروتوكول الاختياري.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر تدريبا ً منتظما ً لأفراد قواتها المسلحة وموظفيها المعنيين بإنفاذ القانون على حقوق الإنسان وأحكام البروتوكول الاختياري، وعلى القانون الدولي الإنساني. وتوصيها أيضا ً بأن تضع برامج تدريب على أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال، خاصة المدعين العامين، والمحامين، والقضاة، وموظفي إنفاذ القانون، والمرشدين الاجتماعيين، والمهنيين الطبيين، والمعلمين، والإعلاميين، والموظفين على المستوى المحلي وعلى صعيد المقاطعات.

جمع المعلومات

14- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات عن جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري، خاصة عدد الأطفال المجندين أو المستخدمين في الاقتتال ومن سُرحوا وأعيد إدماجهم في المجتمع.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظاما ً لجمع البيانات قصد تجميع البيانات عن الأطفال وتحليلها بطريقة ممنهجة على أن تكون البيانات مصنفة على أسس منها العمر والجنس والمنطقة الجغرافية والوضع الاجتماعي - الاقتصادي وأن تشمل كل المجالات الواردة في البروتوكول الاختياري، كما توصيها بأن تلتمس المساعدة في هذا الصدد من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية بالموضوع، مثل اليونيسيف.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

16- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء وجود احتمال كبير أن يُقتل الأطفال أو يشوهون بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب والعمليات الانتحارية والأجهزة المتفجرة المرتجلة وتبادل إطلاق النار بين قوات الدولة الطرف المسلحة والجماعات المسلحة. ويساورها القلق من عدد الإصابات الكبير بين الأطفال بين تموز/يوليه 2011 وآذار/مارس 2013، الذي بلغ، حسب المعلومات المقدمة إلى اللجنة، أكثر من 500 طفل بين قتيل وجريح في حوادث سببُها النزاع في الدولة الطرف أو متعلقة به. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن أطفالا ً توفوا أيضا ً نتيجة استنشاقهم الغاز المدمِع إبان الاضطرابات المدنية في عام 2011. ويساورها قلق بالغ إزاء ما ورد من معلومات تشير إلى أن أطفالا ً يتعرضون للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، ويعزى إلى جميع أطراف النزاع، لا سيما الجماعات المسلحة. وإذا كانت اللجنة ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار البناء والتي جاء فيها أن البرلمان بحث التدابير الممكن اتخاذها للحد من الآثار التي تتسبب فيها غارات الطائرات بدون طيار على المدنيين، فإنها تشع ر ببالغ القلق إزاء أمور منها ما ورد في تقارير تحدثت عن وفيات الأطفال وتشوّههم والآثار النفسية التي أصابتهم جراء غارات الطائرات بدون طيار في الدولة الطرف.

17- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها الأساسية عن حماية مدنييها، خاصة الأطفال، الأمر الذي ينبغي أن يكون على قائمة أولويات جميع العمليات العسكرية. وتذكرها أيضا ً بأن تمنع إصابة المدنيين وفقا ً لشروط التمييز والتناسب والضرورة والحيطة. وتحثها على ما يلي:

(أ) المسارعة إلى تجديد وتوسيع برامجها لمكافحة الألغام، مثل وضع استراتيجيات فعالة لوضع حد لزرع الأجهزة غير المنفجرة في المناطق المأهولة بالمدنيين، على ما أوصى به الأمين العام في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح في اليمن ( S/2013/383 ، الفقرتان 84 و85)، ووضع تنفيذها على سلم الأولويات، وتوفير ما يكفي من رعاية ومساعدة للناجين، مثلا ً باعتماد برامج للناجين تلائم الأطفال؛

(ب) اتخاذ تدابير عملية للتأكد من التحقيق بسرعة في قضايا قتل الأطفال وتشويههم وممارسة العنف الجنسي عليهم وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية والشاملة لمنع انتهاكات حقوق الأطفال بسبب غارات الطائرات بدون طيار والتصدي لها.

رابعا ً- المنع

إجراءات التحقق من العمر

18- تعرب اللجنة عن قلقها من أن إجراءات التجنيد غير موحدة وغالبا ً ما تطبق بناء على السلطة التقديرية لقادة الوحدات الذين لا يحاولون دائما ً التحقق من أعمار المجندين الجدد لأسباب منها ربط الحوافز ال مادية التي يحصل عليها القادة، مثل المعدات ، بعدد جنود وحداتهم. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم نجاعة عملية التحقق من العمر التي يزيدها سوءًا قلة تسجيل المواليد وتزييف شهادات الميلاد في الدولة الطرف.

19- تؤكد اللجنة توصيتها ( CRC/C/YEM/CO/4 ، الفقرة 38) التي جاء فيها أنه ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها وتعززها لتسجيل جميع المواليد. وتحث الدولة الطرف على توحيد إجراءات التجنيد، وإدراج نظام فعال للتحقق من العمر في إجراءات التجنيد، والتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات لمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة منعا ً فعليا ً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تصدر مبادئ توجيهية عن التحقق من الأعمار وتأمر المجنِّدين بألا يجندوا من يُشك في عمره.

التجنُّد

20- ترحب ا للجنة بتحديد القانون رقم 23 (1990) بشأن الاحتياط العام والقانون رقم 15 (2000) بشأن هيئة الشرطة الحد الأدنى لسن القبول في الاحتياط العسكري والشرطة في 18 سنة. لكنها تشعر بالقلق لأن القانون رقم 67 (1991) بشأن الخدمة في القوات المسلحة وقوات الأمن، الذي يحدد شروط التجنّد، لا يتضمن حكما ً صريحا ً ينص على سن التجنّد الدنيا.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التعديلات المقترحة على قوانينها العسكرية في أقرب وق ت ممكن، بما فيها القانون رقم 67 (1991)، بحيث تكون السن الدنيا للتجنّد في القوات المسلحة هي 18 سنة. وتوصيها أيضا ً بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد المجندين في القوات المسلحة دون 18 سنة، إن وُجدوا، ونسبتهم المئوية ، وعن التجاوزات في ميدان التجنيد المبلغ عنها، وطبيعة الشكاوى الواردة والعقوبات المتخذة.

تجنيد الأطفال واستخدامهم في قوات الدولة الطرف المسلحة

22- يساور اللجنة بالغ القلق من أن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية المباشرة عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الاقتتال، بواسطة قواتها المسلحة، على ما جاء في تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح (A/66/782-S/2012/261، الفقرة 164) وفي تقريره عن الأطفال والنز ا ع المسلح في اليمن (S/2013/383، الفقرتان 24 و25). ويساورها قلق خاص لأن القوات المسلحة تمارس ذلك منذ أمد بعيد ولأن المشكلة تفاقمت بسبب الفقر - لأن العائلات تجند أطفالها في القوات المسلحة لأسباب مالية - وبسبب الاعتقاد بأن حمل الناس السلاح، بمن فيهم الأطفال، يرتبط بالرجولة والشرف القبلي. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء وجود أطفال في القوات المسلحة، وفي "الفرقة الأولى مدرع" الملغاة، وفي الحرس الجمهوري، الأمر الذي يخل إخلالا ً خطيرا ً بالتزامات الدولة الطرف بمقتضى البروتوكول الاختياري.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف، تماشيا ً مع توصيات الأمين العام ( S/2013/383 ، الفقرة 80)، بأن تجري فحصا ً شاملا ً للقوات المسلحة، والفرقة الأولى مدرع التي فُككت، والحرس الجمهوري، في إطار إعادة الهيكلة الجارية للقوات المسلحة، بحيث لا يجند أي طفل في الجيش. وتوصي الدولة الطرف بالآتي:

(أ) تتأكد من أن المرسوم الرئاسي الذي يحظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة اليمنية (تشرين الثاني/نوفمبر 2012) منفّذ تنفيذا ً فعليا ً ؛

(ب) تتخذ جميع التدابير اللازمة لتتأكد من التنفيذ الفعلي وفي الوقت المناسب لخطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة اليمنية (2013)؛

(ج) فصل الأفراد المشتبه في تجنيدهم الأطفال أو استخدامهم في الاقتتال أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ريثما ينتهي التحقيق معهم؛

(د) تنظيم وتنفيذ حملة ل توعية الناس بمخاطر انتشار الأسلحة بين الأطفال، ومخاطر تجنيدهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة، قصد تغيير المواقف والمعتقدات التقليدية المضرة بالأطفال.

تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل المليشيات القبلية والجماعات المسلحة الموالية للحكومة

24- يساور اللجنة قلق بالغ من أن المليشيات القبلية والجماعات المسلحة الموالية للحكومة تشارك مباشرة في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الاقتتال وتعتمد عليهم في ذلك. وتشعر بقلق خاص لأن نسبة الأطفال بلغت في عام 2011 نحو 15 في المائة من المجندي ن في المليشيات الموالية للحكومة ، وكان من بينهم فتيات وُظفن إما في جمع المعلومات الاستخباراتية أو الطبخ أو نقل صواعق المتفجرات، على ما جاء في تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح (A/65/820-S/2011/250، الفقرة 197).

25- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها الأساسية بموجب القانون الدولي، وبالخصوص البروتوكول الاختياري، عن منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الاقتتال وسواه من انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المليشيات القبلية والجماعات المسلحة الموالية للحكومة، لأن هذه المليشيات والجماعات إما تدعمها الدولة الطرف أو تتحالف معها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر أي دعم عسكري أو مالي أو لوجستي للمليشيات القبلية والجماعات المسلحة الموالية للحكومة، التي يقال إنها تجند الأطفال أو تستخدمهم في الاقتتال أو ترتكب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان؛

(ب) إجراء تدقيق لتحديد هوية جميع الأطفال الذين جندتهم المليشيات القبلية والجماعات المسلحة الموالية للحكومة، والتأكد من تسريحهم، وإمدادهم بما يكفي من دعم لتعافيهم وإعادة إدماجهم؛

(ج) إجراء تحقيقات وملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة ل لدولة الأطفال واستخدامها إياهم

26- ترحب اللجنة بتعهد الحوثيين بوقف الانتهاكات الصارخة في حق الأطفال وتسريح من كان منهم في صفوفها وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية، وذلك في أعقاب زيارة الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. بيد أنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار تجنيد هذه الجماعة الأطفال واستخدامها إياهم في الاقتتال في حواجز التفتيش أو لمكافحة المليشيات القبلية الموالية للحكومة. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن مشاركة الأطفال مع الحوثيين ترضي أفراد أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة المسلحة، لأنه يُنظر إلى تلك المشاركة، حتى من قبل الأطفال، على أنها واجب لحماية الأرض والأسرة.

27- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار أنصار الشريعة في تجنيد الأطفال واستخدامهم. وتشعر بقلق شديد إزاء ما ورد من تقارير عن حالات فتيان جُندوا لاستغلالهم والاعتداء عليهم جنسيا ً ، وإزاء حالات عنف جنسي، بما فيه الاغتصاب، في حق فتيات أُكرهن على الزواج مع أعضاء أنصار الشريعة.

28- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والقاضية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريح الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، والسهر على تعافيهم وإعادة إدماجهم، وإدراج حظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في الاقتتال في جميع مفاوضات واتفاقات السلام ووقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة، تماشيا ً مع المبادئ التوجيهية التنفيذية المتعلقة بمعالجة قضايا الأطفال في اتفاقات السلام (انظر A/68/267 ، الفقرات 81-87). وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة وصارمة تسمح بالتحقيق بسرعة في قضايا العنف الجنسي الممارس على الأطفال والاستغلال والاعتداء الجنسيين، إضافة إلى سائر انتهاكات حقوق الإنسان، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

الهجوم على المواقع المدنية المحمية و احتلالها

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الهجمات المتعمدة على المدارس والمشافي واحتلالها على يد جميع أطراف النزاع ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليها، وكل ذلك يهدد حياة الأطفال ونموهم.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: تحرص على أن تمنع التشريعات المحلية المناسبة منعاً صريحا ً احتلال المدارس والمشافي واستخدامها والهجوم عليها، وذلك تماشيا ً مع القانون الإنساني الدولي؛ وتسارع إلى إعادة بناء هذه المرافق عند الاقتضاء؛ وتتخذ التدابير العملية للتعجيل بالتحقيق في قضايا الهجمات على المدارس والمشافي أو احتلالها خارج نطاق القانون وملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

خامسا ً- الحظر والمسائل المتصلة به

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

31- تشعر اللجنة بالقلق من أن تشريعات الدولة الطرف المحلية لا تحظر تجنيد الأطفال دون 18 سنة أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة تحت أي ظرف ولا تجرّم المسؤولين عن ذلك . وتأسف على عدم تضمّن تشريعاتها حكما ً صريحا ً يصنّف تجنيد الأطفال دون 18 سنة واستخدامهم في القوات المسلحة الوطنية وقت الحرب أو السلم ضمن فئة الجرائم .

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن مجموعة التعديلات على تشريعاتها المتعلقة بالمسائل العسكرية، بما فيها القانون الجنائي، تنص صراحةً على حظر تجنيد الأطفال دون 18 سنة أو استخدامهم في الاقتتال في صفوف القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وعلى تجريم المسؤولين عن ذلك . وتحثها على المسارعة إلى اعتماد تلك التعديلات وتنفيذها. وتوصيها بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

33- ومن بين الأمور الإيجابية التي لاحظتها اللجنة أنه جاء في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أن ولاية لجنة التحقيق - المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الاضطرابات المدنية التي اندلعت في عام 2011 في الدولة الطرف - تشمل التحقيق في ادعاءات استخدام الأطفال وتجنيدهم. لكنها تعرب عن قلقها من التأخير الشديد في تعيين أعضاء لجنة التحقيق وتنفيذ ولايتها منذ إنشائها في أيلول/سبتمبر 2012.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسارع إلى تعيين أعضاء لجنة التحقيق وتدعم عملها قصد التحقيق في الانتهاكات المحتملة للبروتوكول الاختياري والتصدي لها.

الولاية القضائية خارج الإقليم

35- تلاحظ اللجنة قلة المعلومات في تقرير الدولة الطرف عن إمكان إقرار ال ولاية ال قضائية خارج الإقليم وممارساتها فيما يتعلق ب حالات تجنيد الأطفال دون 18 سنة أو إشراكهم في الاقتتال.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد، من خلال التعديلات المقترحة حاليا ً ، من أن تشريعاتها المحلية تُقْدرها على إقرار ولايتها ال قضائية خارج الإقليم وممارستها على جميع الجرائم التي ينص ع ليها البروتوكول الاختياري، مثل تجنيد الأطفال دون 18 سنة واستخدامهم في الاقتتال، عندما تُرتكب تلك الجرائم من جانب أو في حق مواطن أو شخص آخر له ارتباط معين بالدولة الطرف.

سادسا ً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التسريح وإعادة الإدماج

37- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار ومفادها أن عددا ً من الأطفال الذين جندتهم القوات المسلحة واستخدمتهم في الاقتتال، لا سيما في صفوف الفرقة الأولى مدرّع التي فُككت، حُددت هويتهم وسُرحوا. لكنها تعرب عن بالغ قلقها من أنه جاء في بيان الوفد أثناء الحوار مع اللجنة أن هؤلاء الأطفال أودعوا السجن للحيلولة دون تجنيدهم واستخدامهم مجددا ً في الاقتتال بناء على طلب والديهم. وتشعر بالقلق أيضا ً من قلة المعلومات المفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتسريح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة الحكومية وتعافيهم وإعادة إدماجهم، إضافة إلى الأطفال، بمن فيهم الفتيات، المرتبطين بالجماعات المسلحة والمليشيات القبلية الموالية للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مثل الحوثيين وأنصار الشريعة.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برنامج، تماشيا ً مع خطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة اليمنية، يسمح بتحديد هوية جميع الأطفال، بمن فيهم الفتيات، الذين جندتهم جميع الأطراف المشاركة في النزاع واستخدمتهم في الاقتتال وتسريحهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم، والعمل فورا ً على تسريحهم فعليا ً وبشفافية. وتحثها أيضا ً على أن تقدم إلى أولئك الأطفال مساعدة عاجلة متعددة التخصصات تراعي الطفل والنوع الجنسي كي يتعافوا بدنيا ً ونفسيا ً . ومطلوبٌ من الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد في تقريرها القادم بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات عن عدد الأطفال الذين حوكموا أو ينتظرون المحاكمة بسبب مشاركتهم المزعومة في اضطرابات عام 2011، والنزاع في أبين في الفترة 2011-2012، والنزاع في صعدة في الفترة 2004-2010. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء قلة المعلومات عما إذا كانت قضايا هؤلاء الأطفال أحيلت إلى المحكمة الجنائية المختصة وعما إذا كانت صدرت تهم في حقهم وعن الأحكام الصادرة عليهم.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ألا ّ يتعرّض الأطفال للقبض أو الاحتجاز تعسفا ً أو للملاحقة أمام المحاكم العسكرية بسبب انتمائهم إلى جماعات مسلحة أو بسبب جرائم عسكرية مثل الهجر؛

(ب) أن تعامل دائما ً الأطفال الجنود المقبوض عليهم معاملة تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأن تسلمهم فورا ً إلى العاملين في مجال حماية الطفل؛

(ج) ألا تحتجز الأطفال إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة؛

(د) أن تعامل الأطفال مسلوبي الحرية نتيجة مشاركتهم في الاقتتال معاملة إنسانية تحترم كرامتهم المتأصلة؛

( ) إن وُجهت تهم جنائية إلى الأطفال، لزم أن تنعقد المحاكمات أمام محاكم مدنية تماشيا ً مع المعايير الدولية المتعلقة بعدالة الأحداث، مثل المعايير المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والمبي نة في تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث؛

(و) أ لا يخضع أي طفل لحكم بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.

سابعا ً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

41- ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع الأمم المتحدة وتوصيها بمواصلة هذا التعاون وتوثيقه، لا سيما مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وتوصيها أيضا ً بتوثيق تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وباستكشاف سبل تعزيز التعاون مع اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة على تنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامنا ً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطف ل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، مواصلةً لجهودها الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تاسعا ً- المتابعة والنشر

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة الكفيلة ب تنفيذ هذه التوصيات كاملةً بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، مثل وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية والقبلية للنظر فيها واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها عند الاقتضاء .

44- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية المتصلة بها والتي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع، بما في ذلك توفيرها عن طريق الشابكة للناس عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشرا ً- التقرير المقبل

45- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية عملاً بالمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل.