الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/IRQ/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 October 2013

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك ال أطفال في المنازعات المسلحة

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2010

العراق *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

تمهيد 1-4 3

أولاً - تدابير التنفيذ العامة 5-17 4

ثانياً - الوقاية 18-38 8

ثالثا ً - الحظر 39-42 15

رابعا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج 43-54 15

خامسا ً - خاتمة 55-56 19

المرفق

المواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها جمهورية العراق 20

تمهيد

1 - يسر حكومة جمهورية العراق رفع تقريرها الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك ال أطفال في ال منازعات المسلحة عن المدة من 24 حزيران /يونيه 2008 لغاية تاريخ إ عداد هذا التقرير ، وذلك تنفيذا ًلحكم الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري .

2- تؤكد حكومة جمهورية العراق على الاهتمام الذي توليه لقضايا الطفولة من خلال إ نشاء هيئة رعاية الطفولة بتشكيلتها الحالية بعد التعديلات التي جرت على اختصاصاتها وعضويتها في ضوء التغيير الشامل والانتقال نحو الديمق راطية بعد العام 2003 باعتبارها أ هم سلطة معنية بتنسيق ومتابعة وتقييم الجهود الوطنية وتخطيط البرامج اللازمة لإنفاذ حقوق الطفل كما وردت باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين. كما شكل مجلس النواب العراقي لجنة معنية بحقوق المرأة والطفل لمما رسه مهامها في مجال الرقابة على أ عمال المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الطفل وإ عداد مشروعات القوانين المعنية بحقوق الطفل والمرأة ، كما تضم وزارة حقوق الإنسان قسما ً خاصا ً بحقوق الطفل يمارس مهام رصد ورقابة تنفيذ التزامات العراق بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في مجال حقوق الطفل . كما تعمل وزارة التربية ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة وغيرها من المؤسسات واللجان الم رتبطة بالحكومات المحلية وحكومة إ قليم كردستان على تنفيذ ومراقبة ومتابعة التزامات العراق في مجال حقوق الطفل .

3- وتؤكد أنها كعضو في الأمم المتحدة منذ عام 1945 تلتزم بميثاقها وتسعى دائ ماً منذ عام 2003 إ لى السلم بين الشعوب وهي على علاقة سلمية مع كل دول الجوار، فقد مثلت التغيرات الديمقراطية في العراق بعد 2003 والقضاء على النظام الدكتاتوري السابق في العراق دافعا قويا لسعي العراق إلى أن يكون عضوا ً فاعلا ً في المنظومة الدولية بشكل عام ومنظومة حقوق الإنسان بشكل خاص . وهذا الدافع كان مهما جدا في ازدياد تعامل العراق الشفاف مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحد ة ، ومع ذلك فان للعراق دوافع خاصة لكي يكون دولة طرف في البروتوكول موضوع البحث ، ولعل أهم تلك الدوافع حجم المأساة التي عانى منها العراقيون بشكل عام و أطفال العراق بشكل خاص من 1968 لغاية 2003 ويتمثل ذلك في عدد الحروب وال منازعات والأعمال العسكرية والإ بادة الجماعية والجرائم ضد الإنسان ية ، تلك الجرائم والأ حداث التي أثرت بشكل سلبي على تكوين أطفال العراق ولأجيال عديدة . وحاولت سلطات النظام السابق وأجهزته الحزبية والأمنية والإعلامية المسيطرة على المجتمع العراقي بكل مفاصله أن تبث روح الحرب وعسكرة المجتمع حتى ضمن المناهج الدراسية والبرامج التلفزيونية الحكومية ، ولعب ال أطفال ، ولذا فان العراق يسعى اليوم وانطلاقا ً من نصوص الدستور العراقي التي سوف ترد الإشارة إ ليها لاحقا ، إلى أن يكون دولة ق انون محب للسلام وحامية لحقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل ورادعة لأي انتهاك لهذه الحقوق والحريات ، لذا فقد أ صبح العراق دولة طرف في هذا البروتوكول الاختياري .

4 - يركز التقرير على المنهجية المتكاملة التي تتبعها حكومة جمهورية العراق لحماية ال أطفال من كافة أنواع الاستغلال وفق منظور الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين والتي تشتمل على المحاور التالية : تطوير الإطار التشريعي ورسم سياسات متكاملة تكفل إنفاذ حقوق الطفل وحمايتها، توفير تدريبات مستمرة للكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل والمتعا ملة مع ال أطفال ، وإ عداد برامج واسعة النطاق للتوعية بحقوق الطفل ورفع الوعي العام بها ، وان تحقيق الأ هداف أعلاه يتم من خلال تعاون وثيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وبمشار كة ال أطفال أنفسهم وتعزيز دور الأ سرة في حماية الطفل .

أولاً- تدابير التنفيذ العامة

عملية إعداد التقرير

5 - شكلت حكومة جمهورية العراق لجنة وزارية لإعداد التقرير الأولي الخاص بالبروتوكول موضوع البحث وضمت في عضويتها ممثلين عن وزارات الدفا ع والداخلية والعدل والعمل والشؤو ن الاجتماعية والتربية وعملت اللجنة برئاسة وزير حقوق الإنسان لمدة أكثر من سنة وعانت اللجنة مثلها مثل اغلب اللجان المسؤولة عن التقارير التعاهدية من ع دم وجود المتخصصين المسؤولين عن إ عداد التقارير موضوع البحث ، هذا فضلا عن نقص المعلومات التي يعتمد التقرير عليها ، والظروف الأمنية التي كانت تعيق عقد اجتماعات اللجنة . وخرجت اللجنة بتقريرها هذا في ظل ظروف غير طبيعية لدولة خرجت من مرحلة تغيير متسارع بين نظام دكتاتوري قمعي ثم دو لة ديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية . وقد شارك المجتمع المدني في جهود إعداد هذا التقرير وعرضت النتائج النهائية لجهود الموظفين الحكوميين على العلن من خلال موقع وزارة حقوق الإنسان على الإنترنت وأعلن عن ذلك في الصحف المحلية لغرض تلقي الملا حظات بشأنها ونظمت وزارة حقوق الإنسان بتاريخ 8 شباط/فبراير 2012 جلسة تشاورية بين أعضاء لجنة إعداد التقرير وممثلي أ كثر من 20 منظمة غير حكومية معنية بحقوق الطفل لمناقشة مسودة التقرير معها .

المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي

6 - استنادا ً لنص الفقرة سادسا ً من المادة 80 من الدستور العراقي فان مجلس الوزراء العراقي يمارس صلاحيات التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها أو من يخوله.

7 - وبموجب الفقرة رابعا من المادة 61 من الدستور العراقي يختص مجلس النواب بتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وبموجب المادة 73 / ثانيا ً من الدستور العراقي يتولى رئيس الجمهورية صلاحي ة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا ً عليها بعد مضي خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسلمها .

8- وعليه تسري كافة الم عاهدات داخل العراق بعد إ قرارها من مجلس النواب العراقي وفق المادة 61/رابعا ً من الدستور العراقي بمجرد توافر شرطي التصديق عليها من رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية ، ويترتب على ذلك التزام السلطات المعنية في الدولة بتطبيقها وتنفيذ الأحكام الواردة فيها .

9- والعراق دولة طرف في أ هم الصكوك الدولية للقانون الإنسان ي ذات الصلة (انظر تقرير العراق الخاص بالاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/WG.6/7/IRQ/1)، وقد أصبح العراق دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 10 حزيران /يونيه 1994 (مع التحفظ على الفقرة 1 من المادة 14 منها) وقدم تقريره الأ ولي بموجب الوثيقة CRC/C/41/Add.3)) ، وانضم إلى بروتوكولها الاختياري دون تحفظات في 24 حزيران /يونيه 2008 وأرفق انضمامه بإعلان استنادا ً للفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري أشار فيه إلى أن حكومة جمهورية العراق :

" (أ) تعلن أن الح د الأدنى للسن الذي يسمح بالتطوع في ق واتها المسلحة الوطنية هو 18 سنة ؛

(ب) يحدد أدناه وصفا ً للضمانات التي اعتمدتها لضمان أن يكون هذا التجنيد ليس قسرا ً أو إكراها ً :

يجب أن يكون هذا التجنيد تطوعا ً حقيقيا ً ؛

يجب أن يقدم المتطوع دليلا موثوقا به ، عن سنهم قبل قبولهم في القوات المسلحة الوطنية ".

10 - ونصت المادة 29 من الدستور العراقي على:

" أولا ً - (أ) الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدول ة على كيانها وقيمها الدينية وال أ خلاقية والوطنية ؛

(ب) تكفل الدولة حماية ال أ مومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النش ء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

ثانيا ً - للأولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حقّ على أ ولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة ؛

ثالثا ً - يحظر الاستغلال الاقتصادي لل أطفال بصور ه كافة، وتتخذ الدولة ال إ جراءات الكفيلة بحمايتهم ؛

رابعا ً - تمنع كل أشكال العنف والتعسف في ال أ سرة والمدرسة والمجتمع " .

11 - ونصت الفقرة ثالثا ً من ال مادة 37 من الدستور العراقي على:

" ثالثا ً - يحرم العمل القسري ( السخرة ) ، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق ) ، ويحرم الاتجار بالنساء وال أطفال ، والاتجار بالجنس " .

تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء جمهورية العراق

1 2 - يتم العمل بالبروتوكول الاختياري في كل أنحاء جمهورية العراق . وتنص المادة 13 من الدستور العراقي على " أولا : يُعَدُّ هذا الدستور القانون ال أ سمى وال أ على في العراق، ويكون ملزما ً في أ نحائه كافة، وبدون استثناء. ثانيا ً : لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُع د باطلا ً كل نصٍ يرد في دساتير ال أ قاليم، أو أي نص قانوني آ خر يتعارض معه ".

1 3- وتنص المادة 2 من الدستور العراقي على:

" أولا ً - الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع :

(أ) لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ؛

(ب) لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ؛

(ج) لا يجوز سن قان ون يتعارض مع الحقوق والحريات ال أ ساسية الواردة في هذا الدستور .

ثانيا ً - يضمن ه ذا الدستور الحفاظ على الهوية ال إ سلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويض من كامل الحقوق الدينية لجميع ال أ فراد في حرية العقيدة وا لممارسة الدينية، كالمسيحيين وال أ يزديين، والصابئة المندائ ي ين ".

و لذا فان أحكام الاتفاقية يجب أن تكرس بموجب التشريعات الوطنية من خلال اعتماد تشريعات جديدة أو تعديل القائم منها والتي يجب أن تكون متوافقة مع نصوص الدستور ومع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور ومنها حقوق الطفل.

الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لإنفاذ البروتوكول الاختياري

14- الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لإنفاذ البروت وكول الاختياري هي وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة رعاية الطفولة وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة ومن أهمها وزا رات الدفاع (وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن التجنيد والتطوع)، والعدل، والداخلية، والتربية، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، ووزارة الشباب، ووزارة الدولة لش ؤون المرأة ، ومجلس القضاء الأعلى ، والمجتمع المدني.

نشر البروتوكول الاختياري

15- تولي حكومة جمهورية العراق اهتماماً كبيراً برفع الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان وحقوق الطفل. وتعمل في سياق تنفيذ مسؤوليتها الدستورية على نشر ثقافة اللاعنف وثقافة احترام حقوق الإنسان وحماية الطفولة من خلال:

البرامج التدريبية الت ي ينفذها المعهد الوطني لحقوق الإنسان - وزارة حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع العراقي، كما أن هناك تركيز في قسم من البرامج على حقوق الطفل ؛

طبع ال بوسترات والكتيبات والمطويات والإ علانات الخاصة بالتعريف بالبروتوكول والغرض منه؛

تضمين مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص في المناهج ا لدراسية لجميع المراحل وفي كافة أ نحاء العراق .

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان

16- بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008 فقد اقر تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق لكي تتولى تحقيق الأ هداف الآتية ( لكنها لم تباشر أعمالها لغاية الآن ) : المادة 3 : تهدف المفوضية إلى:

"أ ولاً - ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق ؛

ثانياً - حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدو لية المصادق عليها من قبل العراق ؛

ثالثاً - ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان " .

17 - وبموجب المادة 5 من القان ون أعلاه فقد منحت المفوضية صلاحية تلقي الشكاوى من ال أ فراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها ، و القيام بالتحقيقات ال أ ولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات ، و تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان و إ حالتها إ لى الادعاء العام لاتخاذ ال إ جراءا ت القانونية و إ شعار المفوضية بالنتائج. ونصت الفقرة ( خامسا ً ) من تلك المادة على " القيام بزيارات للسجون ومراكز ال إ صلاح الاج تماعي والمواقف وجميع ال أ ماكن ال أ خرى دون الحاجة إ لى إ ذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان و إ بلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة " . وسيكون لها بالتأكيد دور واضح في جميع المجالات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول ومراقبة ذلك التنفيذ ، وبشكل خاص في ظل ما يتمتع به رئيس ونائب وأ عضاء مجلس المفوضين من حصانات بموجب المادة 16 من قانونها خلال مدة عملهم في المفوضية.

ثانياً- الوقاية

التجنيد

التجنيد الإلزامي

18- تنص المادة 9 من الد ستور العراقي على:

"أولا ً - (أ) تتكون القو ات المسلحة العراقية وال أ جهزة ال أ منية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء ، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا ت كون أ داة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ، ولا دور لها في تداول السلطة ؛

(ب) يحظر تكوين ميليش ي ات عسكرية خارج إ طار القوات المسلحة ؛

( ج ) لا يجوز للقوات المسلحة العراقية و أ فرادها، و ضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لأشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات ا ن تخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذل ك من ال أ عمال التي تمنعها أ نظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أ نشطة أ ولئك ال أ فراد المذكورين آ نفا ً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أ ن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات ؛

(د) يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفق ا ً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها ؛

(ﻫ) تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتش ار وتطوير و إ نتاج واستخدام ال أ سلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُ منع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها و إ نتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا و أ نظمةٍ للاتصال.

ثانيا ً - تنظم خدمة العلم بقانون ".

19 - وبموجب الأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بتاريخ (23 أيار /مايو 2003) فقد حل الجيش العراقي السابق ( مع عدد من الكيانات الأخرى ) وسرح جميع العاملين فيه كما صدر الأ مر رقم 22 في 7 آب/أغسطس 2003 الذي أنشأ الجيش العراقي الجديد (قوات الدفاع الوطني) ، ونص القسم 6 من الأ مر المذكور على شروط التجنيد وهي : " الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش العراقي الجديد 18 عاما ً - ستكون الخدمة في الجيش العراقي الجديد خدمة طوعية "، وه ذا يتضمن تعليق العمل بالخدمة الإ لزامية في الجيش العراقي الجديد التي لم يعد لها تطبيق منذ 9 نيسان/أبريل 2003 .

التجنيد الطوعي

2 0- يبدأ التطوع للتجنيد بعد سن الثامنة عشرة مع وجود ضمانات للالتزام بأن يتم التأكد بدليل موثوق من السن قبل قبول طلبات التطوع، وذلك حسب البيان الذي أعلنته جمهورية العراق عند الانضمام للبروتوكول الاختياري. وتنص المادة 30 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 على أن " يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط الآتية:

أولاً - أن يكون عراقياً؛

ثانياً - أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على (25) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية، ولا يزيد على (30) ثلاث ين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى؛

ثالثاً - أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة وا لسلوك؛

رابعاً - أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية؛

خامساً - غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الما سة بأمن الدولة الداخلي والخارجي؛

سادساً - أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل ".

21- وحيث إن المادة 1 من القانون أعلاه تنص على:

" المادة 1- تسري أحكام هذا القانون على العسكري من:

أولاً - الضابط من رتبة ملازم فما فوق؛

ثانياً - طلاب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش ؛

ثالثاً- الأئمة في الجيش؛

رابعاً - المتطوعون من جندي فما فوق؛

خامساً - يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطا ً أم متطوعا ً أم طالبا ً في إحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية. لذا فلا مجال لقبول التطوع في المدارس العسكرية لمن هو دون الثامنة عشرة من العمر " .

22 - ونصت المادة ال ثامنة من قانون خدمة وتقاعد حرس إ قليم كردستان ( البيشمه ركه) على أ ن لا يقل سن المتطوع ع ن 18 سنة فضلا ً عن شروط التطوع الأخرى المشار إ ليها في تلك المادة .

23 - وبموجب المادة 66 من قانون العقوبات العسكرية العراقي رقم 19 لسنة 2007 " يُعاقب بالسجن كل من نظم أو قدم تقريرا أو بيانا ً أو أوراقا ً رسمية أخرى خلافا ً للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة أو الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك إلى الأعلى رتبة مع علمه بأنه مخالف للحقيقة "، لذا فان عقوبة تزوير وثائق طفل لغرض تجنيده يمثل عمل معاقبا ً عليه بمو جب هذه المادة فضلا ً عن النصوص الأ خرى في قانو ن العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .

24 - كما نص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 في المادة 13 ( الفقرة ثانيا ً /ض) على اعتبار تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني أو استخدامه للاشتراك بفعالية في الأ عمال العدائية ، إحدى جرائم الحرب . كذلك أشارت (الفقرة رابعا ً /ز) من نفس المادة على اعتبار تجنيد ال أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات أو جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأ عمال الحربية ، واحدة من جرائم الحرب المعاقب عليها بموجب القانون المذكور لكن نطاق تطبيق القانون المذكور يسري على الجرائم الواقعة للمدة بين 17 تموز/يوليه 1968 لغاية 1 أيار/مايو 2003 ، لذا فلا تسري على الأ فعال الواقعة بعد هذا التاريخ .

25 - ورغم سعي حكومة جمهورية العراق لتنفيذ التزامها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان إلا أ ن النظام ال قانوني العراقي يخلو من نص يشير إ لى معاقبة أو تجريم فعل تجنيد ال أطفال في ال منازعات المسلحة ، وان الجهود تبذل حاليا ً لإعداد مدونة خاصة بحقوق الطفل تكون جامعة للنصوص المتعلقة بالطفل ومنها الحماية المقررة له بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها والقانون الدولي الإنسان ي . كما ستعمل اللجنة التي أ عدت هذا التقرير على إثارة هذه النقطة المهمة في النقاشات الوطنية المتعلقة بالإقرار النهائي لهذا التقرير من قبل المؤسسات الحكومي ة العراقية وستعمل وزارة حقوق الإنسان على استغلال التخويل التشريعي الممنوح لها في مجال صياغة مسودات التشريع المتعلق بحقوق الإنسان لطرح مجموعة أ فكار ومسودات تشريع معنية بتوفير الحماية الملائمة لمنع اشتراك ال أطفال في ال منازعات المسلحة ، ومن جانبها فان هيئة رعاية الطفولة/وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على رسم الاستراتيجية الخاصة بحماية الطفولة في العراق وهي تشرع حاليا بإعداد استراتيجية خاصة برسم حماية الطفولة والتي بدا العمل بها منذ عام 2009 وتتناول في جزء منها ال منازعات المسلحة.

المدارس والكليات

26 - توفر القوات المسلحة العراقية العديد من الفرص التعليمية للمتخرجين حديثاً من المدارس الثانوية للقبول في الك ليات العسكرية المتعددة في جميع أ نحاء العراق والتي تلبي احتياجات الجيش العراقي من ضباط الصنوف كافة وتتعاون وزارة الدفاع العراقية مع وزا رة التعليم العالي وزارة حقوق الإنسان وغيرها من الوزارات والمنظمات الدولية المتخصصة في وضع المناهج الدراسية والتدريب داخل هذه المؤسسات التعليمية، ومن مظاهر ذلك تدريس مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان ي ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة في الكليات التابعة للجيش العراقي ، كما تعمل الحكومة العراقية على توفير التدريب المتواصل بعد التخرج من تلك الكليات عبر الاشتراك بالدورات التدريبية ال متخصصة بقواعد القانون الدولي الإنسان ي وحقوق الإنسان من خلال جهود دائرة حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية . كما تنظم مدرسة القيم والمبادئ العسكرية دورات تدريبية وبرامج خاصة بالقانون الدولي الإنسان ي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات التدريبية وخبراء حقوق الإنسان .

المجموعات المسلحة

27 - بموجب الأمر رقم 91 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة فقد بد أ العراق في دمج المليشيات العسكرية التي حاربت نظام صدام حسين ، في قواته المسلحة والاستفادة منها في بناء العراق الديمقراطي بعد أن ساهمت الأ حزاب السياسية التي كانت تحارب النظام المذكور بواسطة هذه القوات على القضاء عليه ووافقت على المساهمة الفاعلة في عملية إ عادة بناء العراق والمشاركة في العملية السياسية وساهمت هذه العملية في إنهاء تشكيل أ ي قوات عسكرية خارج نطاق الجيش العراقي النظامي ، ومنعت أي فرصة لتجنيد أطفال في قوات عسكرية غير حكومية .

28- واستن اداً لنص المادة 9 من الدستور العراقي يحرم القانون تكوين مجموعات مسلحة خارج القوات المسلحة ولا يوجد على أرض جمهورية العراق أطفال ينضمون لمجموعات مسلحة خاصةً ، كما أن جمهورية العراق غير منخرطة في أية صراعات مسلحة دولية أو غير دولية في الوقت الحاضر بعد عقود من ال منازعات الدولية مع دول الجوار ، وغير الدولية في العراق خلال سنوات المقاومة المسلحة لقوات النظام السابق في إ قليم كردستان وفي مناطق الوسط والجنوب .

29- إن ما يثار حاليا ً في العراق من مشاكل أمنية تدخل تحت وصف الإ رهاب الذي تمارسه مجموعات إ رهابية متفرقة تهدف إ لى تعطيل عملية التحول الديمقراطي في العراق ومحاولة تعطيل الجهود الحكومية في بسط النظام في جميع أ نحاء العراق ، تلك الأعمال الإرهابية التي تؤثر سلبا ً على التمتع التام بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وحتى الحقوق التضامنية ، وقد وضع قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 (أعدت الحكومة العراقية على إعداد مشروع تعديل لهذا القانون لتلافي نقاط الضعف فيه دقق من قبل مجلس شورى الدولة ) قواعد عامة لمعاقبة أ ي شخص يعمل على تجنيد أ ي شخص بما فيهم الأطفال للمشاركة في تلك الأنشطة الإ جرامية الإرهابية .

30 - وخلال السنوات الماضية عملت الكثير من الجماعات المسلحة التي تستخدم الإرهاب لتحقي ق أهدافها على تجنيد أعداد من الأطفال للاستفادة من براءتهم والتساهل الأمني معهم لزرع العبوات المتفجرة أو لمساعدة تلك الجماعات ، وبالفعل جند ت الجماعات المسلحة العديد من الأطفال للقيام بالأنشطة الإرهابية والعمليات المسلحة من خلال استغلال ضعف تطبيق القانون في بعض المناطق التي تشهد ازديادا في الأنشطة الإرهابية ، واستغلت تلك المجموعات كذلك حاجة العوائل للموارد المالية وغياب فرص العمل في تلك المناطق . كما استغلت العصاب ات الإرهابية الأطفال المشردين وأطفال الشوارع لتنفيذ عملياتهم الإرهابية . وقد عملت الحكومة العراقية على تعزيز سلطة القانون في تلك المناطق وتوفير فرص العمل لهؤلاء ال أطفال في حدود القانون وإ عادتهم إ لى المدارس في اغلب الحالات وتوفير موارد لعوائلهم لمنع استغلال أطفال هم مستقبلا في عمليات إ رهابية كما نفذت عددا من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية برامجا ً ووزعت منشورات للتعريف بالبروتوكول الاختياري موضوع البحث والتعريف بحقوق الطفل بشكل عام .، كما توفر الأجهزة الأ منية معاملة خاصة لهم عند إ لقاء القبض عليهم وفقا لنصوص القانون العراقي . و شخصت الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب تزايد نشاطات مجموعة إ رهابية متخصصة باستغلال ال أطفال في الأعمال الإ رهابية تسمى (فتيان الجنة) وساعد الاستقرا ر الأمني على الحد بشكل كبير من أ نشطتها في العراق .

ال أطفال المعرضون للخطر

31 - وللحد من أي فرصة لتجنيد ال أطفال في أ ي عمل إرهابي ، ولغرض تمتع ال أطفال بطفولتهم بعيدا عن العنف والأعمال الإ رهابية فقد وضعت الحكومة العراقية برامجا ً خاص ة تتمثل ب الآتي:

إنشاء برلمان الطفل لتعزيز روح المشاركة في الحياة العامة والتمتع بحرية التعبير عن الر أي في جميع أ نحاء العراق؛

الاهتمام بالحق في التعلي م (من حيث نوعية التعليم وجودته)؛

رفع ا لمستوى المعاشي للعوائل العراقية؛

تطبيق نظام شبكة الحماية الاجتماعية للحد من تأ ثير الفقر على تمتع الطفل بحقوقه؛

وضع برامج ناجعة للحد من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا الملف وتقديم التوصيات الناجعة بشأنه ، وقد ساعد هذا البرنامج على توفير فرص عمل وراتب رعاية اجتماعية لعدد كبير من ال أطفال وإعا دتهم إلى التعليم بعد تسربهم منه؛

وضع مشروع قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر وصل إ لى مراحل تشريعية متقدمة؛

الاهتمام بالعوائل النازحة والمهجرة لمنع استغلال أطفال تلك العوائل في أي منازعات مسلحة أو أعمال عنف؛

الشروع بوضع مشروع قانون خاص بالعنف الأسري .

التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالبروتوكول الاخ تياري

الجهود المبذولة لتضمين المناهج الدراسية مادة التثقيف في مجال السلم

3 2- يقوم المعهد الوطني لحقوق الإنسان ( ال مركز الوطني لحقوق الإنسان حاليا ً ) التابع لوزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة التربية بتنفيذ مشروع " أ صدقاء حقوق الإنسان " الذي يعمل على رفع الوعي لدى ال أطفال والشباب بحقوق الطفل وبأهمية الممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد من خلال مناقشة القضايا التالية:

تأكيد قيمة السلام والآثار الضارة للصراعات المسلحة ؛

نبذ التطرف والعنف كوسيلة للتعبير وتفضيل مبدأ الحوار المبني على احترام الآراء المتعددة ؛

تأكيد مبادئ حقوق الإنسان وحقوق كل الأفراد بغض النظر عن النوع أو السياسة أو الدين أو العرق ؛

حرية التعبير والتعددية السياسية ؛

دعم مفهوم الأمن الإنسان ي ؛

الانفتاح على الثقافات المختلفة ؛

دعم ثقافة الاعتدال والتفهم والتسامح.

33- ينظم المعهد الوطني لحقوق الإنسان ( ال مركز الوطني لحقوق الإنسان حاليا ) دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص وتدرج مادة دائمة في كل تلك البرامج التدريبية تتعلق باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها ومعلومات عن الاتجار بالبشر ومكافحته وخلال السنوات من 2005 لغاية ا لآ ن وعلى النحو الآتي:

المجموع الكلي للدورات التدريبية المنفذة (136) ؛

المجموع الكلي للورش المنفذة (19) ؛

المجموع الكلي للمشاركين في الدورات التدريبية (3061) ؛

المجموع الكلي للمشاركين في الورش (501) .

34 - وكانت الفئات المستهدفة من هذه البرامج تضم موظفين حكوميين من مختلف الوزارات ومعلمين ومدرسين ، طلاب مدارس ، ناشطي حقوق الإنسان وأعضاء في منظمات غير حكومية ، ك ما توزعت تلك النشاطات في مختلف أ نحاء العراق .

35- كما قام معهد القانون الدولي الإنساني في سان ريمو في إ يطاليا بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان وبتمويل من الحكومة الإيطالي ة ( سفارة الجمهورية الإيطالي ة في بغداد ) بتنظيم دورتين تدريبيتين في مجال القانون الدولي الإنسان ي خلال العامين 2008 و2009 للعاملين في وزارة حقوق الإنسان ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارة العدل ووزارات أخرى وقد تضمن منهاج التدريب الإ شارة بشكل واضح إلى تجريم فعل إ شراك ال أطفال في ال منازعات المسلحة .

36- وتنظم دائرة حقوق الإنسان في وزارة الدفاع ومدرسة القيم والمبادئ العسكرية دورات تدريبية بشكل منتظم في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان ي . وكان عدد تلك لدورات للسنوات من 2008 لغاية 2011 على النحو ا لآ تي:

دورات القانون الدولي الإنسان ي وحقوق الإنسان للفرق والمؤسسات التدريبية بلغت 84 دورة تدريبية؛

دورات القانون الدولي الإنسان ي التي نظمها معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنسان ي وحقوق الإنسان بلغت دورتان تدريبيتان (المشار إليها في الفقرة 32 ) ؛

الدورات التدريبية التي نفذت بالتعاون مع اللجنة الدو لية للصليب الأ حمر بلغت 5 دورات؛

وشارك ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإلقاء محاضرات في 16 دورة أ خرى ووزعت في تلك الدورات مجموعة كبيرة من اتفاقيات القانون الدولي الإنسان ي وحقوق الإنسان والكتب التعريفية .

37 - ومن جانبها، قامت وزارتا التربية والتعليم العالي بإدراج مفاهيم حقوق الإنسان والسلام ضمن مناهجها مع غيره من المفاهيم التي تدعم قيم المواطنة والانتماء (مثال: الحقوق والواجبات، القانون والديمقراطية، حقوق الطفل، حقوق المرأة، التسامح، تقبل الرأي ال آ خر، المشاركة المجتمعية، الحيا ة الحزبية، حق المواطنة ) . كما تتعاون كل من الوزارتين أعلاه مع وزارة حقوق الإنسان في تنسيق الجهود لتعزيز مفاه ي م حقوق الإنسان لديها .

38 - ونظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة رعاية الطفولة بال تعاون والتنسيق مع السفارة الدانم ركية ثلاث دورات تدريبية للعاملين في رسم سياسة حماية الطفولة كما نظمت دورات أ خرى بالتعاون مع برنامج ا لأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الإ سكان في مجال الجندر والنوع الاجتماعي وعدالة الأحداث.

ثالثاً- الحظر

39- وردت الإشارة في بداية التقرير إ لى حظر تجنيد ال أطفال في القوات المسلحة العراقية ، كما وردت الإ شارة إ لى حظر تجنيد ال أطفال من أي فئة كانت أو جماعة مسلحة وتتسق التشريعات العراقية مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وتعمل على حماية ال أطفال من كل أشكال الاستغلال بما في ذلك الاشتراك في ال منازعات المسلحة. وبالنسبة للتجنيد الإلزامي فهو معلق حاليا ً ولا حاجة للخوض فيه حتى إ شعار آخر.

40- كما تجدر الإشارة إلى أن حكومة جمهورية العراق صادقت على البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعامي 1949 المتعلق بحماية ضحايا ال منازعات المسلحة الدولية بموجب القانون رقم 85 لسنة 2001 ، كما انضمت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل ال أطفال والإجرا ءات الفورية للقضاء عليها بتاريخ 9 تموز/يوليه 2001.

41- بالنسبة لتسليم الأشخاص المتهمين، يكون تسليم المتهمين إلى الدولة الطرف طالبة التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة بينها وبين حكومة جمهورية العراق وذلك و فقاً لقانون الإجراءات الجنائية المنصوص عليها بقانون أ صول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والذي يمنع التسليم في حالة الجريمة السياسية والعسكرية.

42- فيما يخص حيازة السلاح أو إحرازه تنص ال مادة 6 من قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 على منح إ جازة بحيازة السلاح تكون بناء على طلب شخص أ كمل الخامسة والعشرين من العمر فضلا ً عن شروط أ خرى منصوص عليها في نفس المادة .

رابعاً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

43- بموجب قانون رعاية الأ حداث رقم 76 لسنة 1983 فان الهدف من القانون المذكور بموجب المادة 1 منه هو " يهدف قانون رعاية الأ حداث إ لى الحد من ظاهرة جنوح الأحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح ومعالجة الجانح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الأخلاقية [ ... ]".

44 - وبموجب المادة 3 منه يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى أ وليائهم، بالمعاني المحددة أدناه لأغراض هذا القانون :

أولا ً - يعتبر صغيرا ً من لم يتم التاسع ة من عمره؛

ثانيا ً - يعتبر حدثا ً من أتم التاس عة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة؛

ثالثا ً - يعتبر الحدث صبيا ً إ ذا أتم التاس عة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة؛

رابعا ً - يعتبر الحدث فتى إ ذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ؛

خامسا ً - يعتبر وليا ً ، ال أ ب وال أ م أو أي شخص ضم إ ليه صغير أو حدث أو عهد إ ليه بتربية أحدهما بقرار من المحكمة المادة 4 يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها أو أن العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة إ حالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.

45 - وتنص المادة 16 على أ ن الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية الاجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من خلال توسيع إ طار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية و إ دارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح.

46 - وتشير المادة 99 من القانون إ لى الرعاية اللاحقة يقصد بالرعاية اللاحقة رعاية الحدث بعد انتهاء مدة إ يداعه مدرسة التأهيل بما يضمن اندماجه في المجتمع وعدم عودته إ لى الجنوح .

47 - ولا يوجد قانون خاص بالطفل في العراق حاليا ً وهناك محاولات عديدة لإعداد مسودة مشروع قانون الطفل ومسودة مشروع برلمان الطفل حاليا ً لكي تكون منسجمة مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها فضلا ً عن تجميع النصوص المتعلقة بالطفل المنتشرة في التشريعات العراقية المختلفة . وتقوم دائرة إصلاح الأحداث باستقبال الأحداث في الأقسام الإصلاحية في بغداد ومحافظة نينوى وفقا ً لقانون رعاية الأحداث والأنظمة الخاصة بالموقوفين والمحكومين والمشردين وفقا ً لمبادئ حقوق الإنسان : أ ولا ً ، الموقوفون يتم استقبالهم بموجب أ مر قضائي من محكمة ال أ حداث ويودعون في دار ملاحظة بغداد ثم يجري مكتب دراسة الشخصية فحصهم بدنيا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً ويدرس شخصيتهم وسلوكهم تمهيدا ً لإجراء محاكمتهم ويطبق عليهم نظام دور الملاحظة الموقوفين رقم 6 لسنة 1987 ؛ ثانيا ً ، المحكومون يتم استقبال الحدث بعد إصدار مذكرة إيداع من محكمة ال أ حداث ويتم إ دخاله في المدرسة ال إ صلاحية ( صبيان ، فتيان ، شباب) ويتم تصنيفهم حسب الفئات العمرية ونوع الجريمة ويطبق عليهم نظام المدارس رقم 2 لسنة 1983 ؛ ثالثا ً ، المشردون ، ويتم استقبا ل المشردين بمذكرة إ يداع من قاضي الأحداث ويتم إدخاله في إحدى الدور المخصصة لإيوائهم من الذكور وال إ ناث حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة من العمر ويطبق عليهم نظام المشردين رقم 3 2 لسنة 1971 أو إيجاد فرص عمل لهم أ و دمجهم أ سريا ً . كم ا يتضمن العمل برنامجا ً تعليميا وفق نظام المدارس ال إ صلاحية ومدارس لمحو الأمية ، كما يتضمن المحور الثقافي توعية ال أ حداث في المجالات الاجتماعية والدينية لغرض إ عادة دمجهم بالمجتمع ، كما يتضمن محورا ً مهنيا ً بزج ال أ حداث بتدريبات لمهن مثل الخياطة والحدادة والنجارة والكهرباء لتطوير مهاراتهم والاستفادة منها بعد إ طلاق سراحهم . كما أن هناك برنامجا ً صحيا ً لرعاية ال أ حداث وبرنامج متابعة ورعاية لاحقة للحدث بعد خروجه من الملاحظية . وتختلف أسباب إيداع الأحداث لكن يغلب عليها تهم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب . وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أ نها عملت خلال العام 2010 على : دمج 31 حدث باسر جديدة -تأهيل أكثر من 200 حدث - ضمان مشاركة أ كثر من 300 حدث في برامج محو ال أ مية - تدريب 214 حدث على مهن حرة

رعاية ضحايا ال منازعات المسلحة

48 - ولضمان الحماية والتعافي للضحايا غير المباشرين لل منازعات المسلحة من ال أطفال فقد اعتمدت حكومة جمه و رية العراق عددا ً من التشريعات التي يمكن أ ن تفهم في جانب منها على هذا ال أ ساس ومن بين تلك التشريعات ما يلي ذكره.

مؤسسة الشهداء

49 - يهدف قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 إلى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنويا ً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذووهم بعد استشهادهم ، والشهيد هو كل مواطن فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم ، بفعل من أفعال النظام بشكل مباشر أ و بسبب السجن أو التعذيب . أم ا ذوو الشهيد فهم الزوج أو الزوجا ت، الابن ، البنت ، الأب ، الأم ، و من كان الشهيد يعيله بحكم قضائي بات . ويهدف هذا القانون إ لى توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية وغير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ، و توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك ، و تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات ال أ خرى .

مؤسسة السجناء السياسي ي ن

50 - يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 إلى تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين (خل ال عهد النظام الدكتاتوري البائد ) إضافة إلى ا لامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية ، وتسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون ، وتوفير العديد من الامتيازات لل فئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة، وتعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويضا ً مادي ا ً مجزي ا ً يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض ، وتوفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك ، وتقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى ، وتمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة . والسجين السياسي هو من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البعثي البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء ا لسياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. أما المعتقل السياسي فهو كل من اعتقل لنفس الأسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.

المفصولون السياسيون

51 - يهدف قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 إ لى تعويض المفصولين السياسيي ن عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة استبعادهم من الوظيفة العامة خلال عهد النظام البعثي السابق نتيجة دوافع سياسية لغرض ضمان تكافؤ الفرص في الحقوق الوظيفية كما يوفر القانون المذكور عدد من الامتيازات التي تعيد لهذه الفئة وعوائلهم اعتبارهم في المجتمع .

52 - كما صدر القانون رقم 20 لسنة 2009 قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ، و يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات و يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في :

أولاً - الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون ؛

ثانياً - العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة ؛

ثالثاً - الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتا بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال ؛

رابعاً - الأضرار التي تصيب الممتلكات ؛

خامساً - الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .

وبموجب القانون يمنح المتضرر أو ذويه تعويضا ً عادلا ً أو راتبا ً تقاعديا ً تبعا ً للحالة التي يكون عليها المتضرر .

53 - أما القانون رقم 16 لسنة 2010 قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد فانه يهدف إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد قيمة تلك الأموال التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل منازعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006. وتحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوما بالذهب وقت وقوع الضرر.

54- كما صدر القانون رقم 5 لسنة 2009 قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد. و يهدف هذا القانون إ لى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إ لى التشويه لأسباب سياسية للمدة من 17 تموز/يوليه 1968 ولغاية 19 آذار/مارس 2003. ويستحق التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ورثة المشمول بأحكامه عند وفاته. ويعوض المشمول بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمبالغ مالية مناسبة محددة بموجب القانون المذكور ، كما يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الآتية فضلا عن مبلغ التعويض: أولاً، أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم إ لى الوظيفة ممن ت توافر فيهم شروط التعيين. ثانياً، شمولهم بالرعاية الصحية داخل الع راق وخارجه. ثالثاً، أفضلية في القبول في الدراسات الأولية والعليا للراغبين منهم في إكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر؛ رابعاً، أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين. وتهدف هذه القوانين بمجموعها في جانب منها إ لى توفير رعاية مناسبة لضحايا ال منازعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان ي في عهد النظام البعثي البائد فضلاً عن ضحايا الإر هاب وذويهم .

خامساً- خاتمة

55- إن إيمان جمهورية العراق بحقوق الإنسان وحمايتها وتركيزها على حماية ال أطفال بعد التغييرات في العراق ، بعد القضاء على نظام صدام حسين دفع العراق إلى ت بني سياسات تشريعية ودولية تهدف إ لى جعل العراق عضوا فاعلا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مما دفعها إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان . ومن منطلق تنفيذه لالتزاماته الدولية فقد سعى العراق إلى تقديم تقاريره التعاهدية . وقد ساعدت هذه الآلية حكومة جمهورية العراق على قراءة النصوص القانونية قراءة متأنية ودقيقة لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية.

56 - لقد شخ َّ ص فريق إعداد هذا التقرير جانبا ً مهما ً من النقص التشريعي في العراق ، وسوف يدفع هذا التقرير حكومة جمهورية العراق نحو اعتماد تشريعات جديدة تغطي النقص التشريعي. لكن يجب أن نشير هنا إلى أن كتابة التقارير التعاهدية لم تكن سهلة بالنسبة لحكومة العراق في ظل ندرة الكفاءات المتخصصة بحقوق الإنسان في العراق كونه موضوع ا ً جديد ا ً على الساحة العراقية . وإذ يوضح هذا التقرير الحد الأدنى مما نفذته حكومة جم هورية العراق فإنها تدرك تمام الإدراك أ ن عليها التزامات اكبر خلال السنوات القادمة .

المرفق

المواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها جمهورية العراق

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بش أ ن حظر أسوأ أشكال عمل ال أطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ؛

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكوليها الاختياريين؛

اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 138 ( 1973 ) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ؛

ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 (1957) بشأن إلغاء العمل الجبري؛

اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 : اتفاقية جنيف الأولى لتح سين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان ، و اتفاقية جنيف الثانية لتحسين ح ال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ، واتفاقي ة جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ، و اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، وا لبروتوكول الإضافي لاتفاقي ات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية ( البروتوكول الأول ) لعام 1977 ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية البروتوكولين الملحقين بها لسنة 2000 .