* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (18 أيار/مايو - 5 حزيران/يونيه 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من هولندا بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لهولندا (CRC/C/OPAC/NLD/1) في جلستها 2005 (انظر CRC/C/SR.2005) المعقودة في 27 أيار/مايو 2015، واعتمدت في جلستها 2024 (انظر CRC/C/SR.2024) المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2015، الملاحظات الختامية التالية:

أولاً- المقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي وبالردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/NLD/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

3- وتذّكر اللجنة الدولة الطرف أنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنة بالملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/NLD/CO/4)، الذي اعتمدته في 5 حزيران/يونيه 2015.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو التصديق عليها:

(أ) الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، في شباط/فبراير 2011؛

(ب) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في شباط/فبراير 2005؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تموز/يوليه 2011؛

(د) اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، في آب/ أغسطس 1954 والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949، في حزيران/يونيه 1987.

5- وترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في المجالات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما:

(أ) الإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بعد التصديق على البروتوكول الاختياري، و الذي جاء فيه أن الحد الأدنى لسن التجنيد هو 18 عاماً؛

(ب) إجراء تعديلات على قانون العاملين في الجيش لعام 1931، بحيث أصبح ينص على أن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالجيش هو 18 عاماً، في عام 2009.

ثالثاً- التدابير العامة للتنفيذ

التمييز والتوعية والتدريب

6- تلاحظ اللجنة أن الجهات التي تضطلع بأنشطة بث الوعي بأحكام البروتوكول هي، في الغالب، منظمات غير حكومية، وتأسف لعدم وجود أنشطة منتظمة للتوعية بأحكام البروتوكول تضطلع بها الدولة الطرف. وتأسف أيضاً، وفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، لعدم وجود أي دورات تدريبية بشأن البروتوكول (CRC/C/OPAC/NLD/Q/1/Add.1، الفقرة 4).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إلمام قواتها المسلحة وقواتها لحفظ السلام وغيرها من المجموعات المهنية المعنية، بمن فيها الشرطة، وموظفو الهجرة والقضاة والمحامون والعاملون في المجالين الطبي والاجتماعي والمدرسون، بأحكام البروتوكول الاختياري وبأن تضطلع بأنشطة منتظمة لتوعية الأطفال أنفسهم والجمهور العام.

البيانات

8- يساور اللجنة القلق لعدم توفر بيانات عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الداخلين إلى الدولة الطرف الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لجمع بيانات على نحو شامل، مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والجنسية والأصل العرقي، عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الداخلين إلى الدولة الطرف الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

رابعاً- المنع

التجنيد الطوعي

10- تُلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف يسمح بالتجنيد الطوعي لمن هم دون 17 عاماً من الذين يطمحون في أن يصبحوا ضباطاً في الجيش. ومع ذلك يساورها القلق لأن هؤلاء الأشخاص الذين يطمحون في أن يصبحوا ضباطاً في الجيش، يُدربون على استخدام الأسلحة النارية المزودة بالذخيرة الحية، ولأنهم يخضعون للأنظمة العسكرية والقانون الجنائي العسكري.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر الممارسة المتبعة الآن في تدريب الأشخاص دون 17 عاماً الذين يطمحون إلى أن يصبحوا ضباطاً في الجيش، على استخدام الأسلحة النارية وضمان عدم إخضاعهم للأنظمة العسكرية والقانون الجنائي العسكري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد النظر في السن الد ّ نيا للتجنيد الطوعي وترفعها إلى 18 عاماً بغية التشجيع على حماية جميع الأطفال وتعزيزها.

الدورات العسكرية

12- يساور اللجنة القلق لأن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً المسجلين في دورات التدريب المهني المسماة ب ـ "الأمن والمهارات" يتلقون دروساً للتدريب قاسية عقلياً وبدنياً قد تكون مؤذية لصحتهم ونموهم.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتكفل عدم تضمين دورات التدريب المهني المسماة ب ‍  "الأمن والمهارات" دورساً تدريبية عقلية وبدنية مؤذية لصحة الطفل ونمائه وبأن ترصد هذه الدورات بانتظام لضمان امتثال مناهج التدريب والعاملين في مجال التدريب ل لبروتوكول الاختياري.

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة

تجريم التجن يد من جانب مجموعات مسلحة من غير الدول

14- تلاحظ اللجنة أن القوانين الجنائية في دوائر الدولة الطرف تحظر تجنيد المتطوعين للخدمة في القوات المسلحة لدولة أجنبية أو المشاركة في نزاع مسلح. ومع ذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن تجريم هذه الظاهرة غير منصوص عليه صراحةً فيما يتعلق بتجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً من جانب مجموعات مسلحة من غير الدول. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مشروع القانون الذي وضعته وزارة الأمن ينص على سحب الجنسية الهولندية من أشخاص بما في ذلك الأطفال، الذين يكونون قد شاركوا في تنظيم إرهابي وأن هذه الوزارة تعمل حالياً على وضع استثناءات في مشروع القانون هذا.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال تعديلات على التشريع الجنائي لدوائرها بغية ضمان النص صراحة على تجريم تجنيد الأطفال دون سن ال‍ 18 عاماً من جانب مجموعات مسلحة من غير الدول. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم تطبيق مشروع قانونها الذي ينص على سحب الجنسية الهولندية من الأشخاص الذين يشتركون في تنظيم إرهابي، على الأطفال دون سن 18 عاماً أياً كانت الظروف، وذلك حتى في حال الأطفال الذين لهم جنسيتا ن، وذلك بسبب الآثار السلبية على الأطفال المترتبة على انعدام الجنسية أو فقدانها.

الولاية القضائية خارج الحدود

16- ترحب اللجنة بقانون الجرائم الدولية للدولة الطرف الذي يعترف بأن إعداد الأطفال دون سن الخامسة عشرة للخدمة في القوات المسلحة والمجموعات المسلحة واستخدامهم في المشاركة الفعلية في الأعمال القتالية، يعتبر جريمة حرب، ولأن الدولة الطرف تتمكن بموجب نفس القانون من ممارسة ولايتها القضائية خارج حدودها لملاحقة أي شخص يرتكب جريمة حرب أو جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، قضائياً . ومع ذلك يساور اللجنة القلق لافتقار قانون الدولة الطرف لمادة توسع ولايتها القضائية خارج حدودها لتشمل ملاحقة الأشخاص الذين ينتهكون أحكام البروتوكول الاختياري ضد الأطفال دون سن 15 و18 عاماً، قضائياً .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنشئ ولاية قضائية خارج إقليمها على الأفعال التي يحظرها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، أو حملهم على التطوع فيها أو حملهم على المشاركة في الأعمال القتالية، في حال ا رتكب هذه الجرائم أحد مواطني الدولة الطرف أو ارتُكبت في حقه أو ارتكبها شخص يكون محل إقامته المعتادة في الدولة الطرف أو ارتُكبت بحقه.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

18- تلاحظ اللجنة أن الأطفال دون سن 15 عاماً م ستثنون من المادة 1( واو ) من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، التي تستبعد حماية الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد السلم وجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك يساورها قلق بالغ لأن هذا الاستثناء لا يشمل جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بتعديل تشريعها المتعلق بالاستثناء من المادة 1( واو ) من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، دون تأخير، وتوصي بتوسيع نطاق الحماية المقدمة بموجب الاتفاقية لتشمل جميع الأطفال دون سن 15 و18 عاماً أياً كانت الجريمة المرتكبة.

المساعدة على التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

20- يساور اللجنة القلق لأن مقدمي خدمات الصحة العقلية لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع الأطفال ضحايا النزاع المسلح.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير لتعزيز خدماتها بغية تقديم الخدمات المناسبة إلى الأطفال الوافدين من المناطق المتأثرة بالنزاع في الخارج، من أجل استرداد عافيتهم النفسي ة والبدني ة وإدماجهم في المجتمع.

س ابعاً- المساعدة والتعاون الدوليا ن

التعاون الدولي

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعاونها وتعززه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، وأن تستكشف سُبُل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من كيانات الأمم المتحدة، لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

تصدير الأسلحة والمساعدة العسكرية

23- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف من أكبر مصدّري الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وأن جميع الطلبات المتعلقة بالحصول على الترخيص للتصدير تُقيّم على أساس كل حالة على حدة في ضوء الموقف المشترك الأوروبي المتعلق برصد تصدير الأسلحة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تملك سياسة أو لوائح خاصة بها تحظر تحديداً تصدير الأسلحة إلى بلدان يُعرف أن الأطفال فيها يُجندون أو يُحتمل أن يُجندوا أو يُستخدموا في النزاعات المسلحة والأعمال القتالية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى بلدان يُعرف أن الأطفال فيها يُجندون أو يُحتمل أن يُجندوا أو يُستخدموا، في النزاعات المسلحة والأعمال القتالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة التي وقعت عليها في عام 2013.

ثامناً- المتابعة والنشر

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الحالية، من خلال أمور منها، إحالتها إلى البرلمان، والوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية، لكي تنظر فيها على النحو المناسب وتتخذ مزيداً من الإجراءات بشأنها.

26- و توصي اللجنة بأن يُتاح على نطاق واسع التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وردودها الخطية والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدها اللجنة، بما في ذلك إتاحتها عن طريق الإنترنت، لعامة الناس، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال، من أجل إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاسعاً- التقرير القادم

27- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ كل من البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري القادم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية.