الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/TUR/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

29 October 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثانية والخمسون

14 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: تركيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتركيا (CRC/C/OPAC/TUR/1) في جلستها 1427 المعقودة في 14 أيلول/سبتمبر 2009 (انظر CRC/C/SR.1427) واعتمدت، في جلستها 1453 المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي ، كما ترحب بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل CRC/C/OPAC/TUR/Q/1) و(Add.1 وتعرب عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد يمثل قطاعات متعددة ضم ممثلاً عن وزارة الدفاع.

3- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرَأ مقترِنة بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة في 8 حزيران/يونيه 2001 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.152) وكذلك بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 2 حزيران/يونيه 2006 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1).

أولاً - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة أن من التطورات الإيجابية ما يتمثَّل في الإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف لدى تصديقها على البروتوكول ومفاده أنه لا يجوز، حتى في حالات التعبئة العامة وحالات الطوارئ ، تجنيد الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية إلا عند بلوغهم سن التاسعة عشرة.

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة

التحفظ

5- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء الطابع التقييدي للتحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على الاتفاقية، وكرّرته وأشارت إليه في الإعلان الذي أصدرته لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري، كما تأسف اللجنة لعدم إحراز أي تقدم في سحب هذا التحفظ أو تضييق نطاقه منذ النظر في التقرير الدوري الأولي للدولة الطرف في عام 2001.

6- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تحفظها بغية سحبه وفقاً لإعلان وخطة عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 ( A/CONF .157/23) .

النشر والتوعية

7- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى وعي الجمهور عموماً بالبروتوكول الاختياري.

8- توصي اللجنة، على ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بأن تكفل الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع في أوساط الجمهور عموماً وفي صفوف الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً للتصدي لأشكال التصوير السلبي في وسائط الإعلام للأطفال الذين يمكن أن يكونوا قد استُخدِموا في عمليات قتالية.

التدريب

9- تلاحظ اللجنة وجود معلومات مفادها أن أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة يتلقون تدريباً بشأن معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدريب المتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري قد يكون غير كافٍ. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الفئات المهنية ذات الصلة، ولا سيما الفئات العاملة في مجال إقامة العدل، لا تتلقى تدريباً بشأن أحكام البروتوكول الاختياري.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزِّز تدريب أفراد القوات المسلحة في مجال حقوق الإنسان، مع توفير تدريب محدد بشأن أحكام البروتوكول. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع برامج للتوعية والتثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول لصالح المجموعات المهنية العاملة مع الأطفال، وبخاصة المدّعون العامون والمحامون والقضاة والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والأخصائيون الاجتماعيون والموظفون الطبيون والمدرِّسون والعاملون في وسائط الإعلام والمسؤولون على المستوى المحلي ومستوى المقاطعات. والدولة الطرف مدعوة لتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها التالي.

البيانات

11- تحيط اللجنة علماً بالإحصاءات التي قُدِّمت في الردود الخطية على قائمة المسائل. إلا أن اللجنة تأسف لعدم تقديم معلومات عن عدد الأطفال الذين جُنِّدوا أو استُخدِموا في عمليات قتالية من قِبل مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة.

12- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل تحديد الأسباب الجذرية واتخاذ التدابير الوقائية، بإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات لأغراض تحديد وتسجيل جميع الأطفال الخاضعين لولايتها الذين يمكن أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدِموا في عمليات قتالية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفُّر البيانات فيما يتعلق بالأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يمكن أن يكونوا قد وقعوا ضحايا لهذه الممارسات.

ثالثاً - الوقاية

التثقيف بشأن السلام

13- تلاحظ اللجنة أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتثقيف بشأن السلام ليسا كافيين في المناهج الدراسية.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان وأن توفِّر، بصفة خاصة، تثقيفاً بشأن السلام لجميع الأطفال في المدارس وأن تُدرِّب المدرِّسين فيما يتعلق بإدراج هذه المواضيع في مناهج تعليم الأطفال.

رابعاً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات

15- بينما تلاحظ اللجنة الأحكام الواردة في القانون العسكري رقم 1111 التي تستبعد تجنيد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، فإنها تشعر بالقلق لأن قانون العقوبات لا يشمل تحديداً الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن التشريعات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية لا تشمل أحكام البروتوكول.

16- من أجل زيادة تعزيز التدابير الدولية الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في عمليات قتالية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات وإدراج حكم ينص صراحة على تجريم انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتجنيد وإشراك الأطفال في عمليات قتالية، وإدراج تعريف للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية؛

(ب) النظر في إقرار ولايتها القضائية خارج الحدود الإقليمية فيما يتصل بهذه الجرائم عندما تُرتكَب من قِبل أو ب حق شخص من مواطني الدولة الطرف أو شخص تربطه بها صلات أخرى؛

(ج) ضمان أن تكون جميع المدونات والأدلة الإرشادية وغيرها من التعليمات العسكرية متوافقة مع أحكام البروتوكول الاختياري؛

(د) الإلغاء الرسمي لقانون خدمة الدفاع الوطني رقم 3634 الذي يجوز بموجبه تجنيد الأطفال الذين يريد ع مرهم عن 15 سنة في حالات الطوارئ.

17- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الصكوك الدولية التالية التي تحظى بالفعل بتأييد واسع النطاق من قِبل المجتمع الدولي:

(أ) البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)؛

(ب) البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

خامساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

مقاضاة الأطفال بتُهم الإرهاب

18- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن التعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب في عام 2006 تُجيز مقاضاة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة باعتبارهم بالغين أمام "محاكم العقوبات المشدّدة الخاصة". وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات الواردة من الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أنه يجري تطبيق هذا التشريع على أعداد كبيرة من الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن العقوبات التي تُفرَض على الأطفال يمكن أن تشمل السجن مدى الحياة، على نحو يخالف أحكام اتفاقية حقوق الطفل، كما أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لأسباب منها مثلاً حضور المظاهرات والتجمعات العامة أو المشاركة فيها.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون مكافحة الإرهاب من أجل ضمان عدم محاكمة الأطفال باعتبارهم بالغين أمام "محاكم العقوبات المشدّدة الخاصة". وينبغي أن تُكفَل للأطفال الحماية التي توفرها معايير قضاء الأحداث في المحاكم العادية وينبغي أن تُجرى كل المحاكمات بطريقة عاجلة ونزيهة، وفقاً للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة؛

(ب) ضمان أن يكون أي تعريف للجرائم الإرهابية متوافقاً مع المعايير والقواعد الدولية حسبما أوصى به المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة ا لإرهاب وذلك في تقريره عن البعثة التي قام بها إلى تركيا في عام 2006 A/HRC/4/26/Add. 2 ) ، الفقرة 90)؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة. وإذا كان ثمة شك فيما يتعلق بالسن، ينبغي افتراض أن أولئك الشبان هم من الأطفال؛

(د) ضمان أن يُحتجَز الأطفال، في حال اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية ، في ظروف تناسب أعمارهم وضعف حالتهم؛

(ﻫ) إبلاغ والدي الطفل أو أقرب أقربائه بمكان احتجازه والسماح لهم بالاتصال به ؛

(و) توفير مساعدة استشارية قانونية ملائمة ومجانية ومستقلة لجميع الأطفال؛

(ز) ضمان استفادة الأطفال من مراجعة دورية ونزيهة لقرارات احتجازهم؛

(ح) ضمان وصول الأطفال المحتجزين إلى آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وضمان التحقيق بنزاهة في التقارير التي تشير إلى معاملة الأطفال المحتجزين معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة؛

(ط) تنفيذ برامج تثقيفية وأنشطة ترفيهية فضلاً عن اتخاذ تدابير لتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي لجميع الأطفال المحتجزين؛

(ي) تزويد جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث بالتدريب بشأن اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين وغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن إدارة قضاء الأحداث.

المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

20- تأسف اللجنة لعدم كفاية التدابير المتَّخذة لتحديد الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يمكن أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدِموا في عمليات قتالية، كما تأسف لعدم كفاية التدابير المتخذة لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال وتعافيهم.

21- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آلياتها الخاصة بتحديد الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يمكن أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدِموا في عمليات قتالية، وتعزيز التدابير الرامية إلى تحقيق تعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وينبغي أن تشمل هذه التدابير إجراء تقييم متأنٍّ لحالة هؤلاء الأطفال، وتعزيز الخدمات الاستشارية القانونية المتاحة لهم، وتوفير المساعدة الفورية والملائمة ثقافياً والمراعية لظروف الطفل والمتعددة التخصصات من أجل تحقيق تعافي الأطفال بدنيا ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاًَ لأحكام البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف ، علاوة على ذلك ، أن تكفل توافر موظفين مدربين تدريباً خاصاً ضمن سلطات الحدود وضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى ومبدأ عدم الترحيل القسري أهم الاعتبارات التي تؤخذ في الحسبان في عملية صنع القرارات فيما يتعلق بإعادة هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم.

سادساً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

22- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير المساهمة الفاعلة للدولة الطرف في عمليات الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم، فإنها تدعوها إلى مواصلة ضمان توعية جنودها توعية تامة بحقوق الأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة، وضمان أن تكون فصائلها العسكرية مدركة لمسؤوليتها ولما تخضع له من مساءلة.

23- توص ي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة إذا ما تبيَّن أن الأطفال قد جُنِّدوا أو استُخدِموا من قِبل جماعات مسلحة.

سابعاً - المتابعة والنشر

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع والجمعية الوطنية ومجلس الوزراء للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة وذلك في صفوف الجمهور عموماً والأطفال بصفة خاصة من أجل إثارة النقاش والتوعية فيما يتعلق بالبروتوكول وتنفيذه ورصده.

ثامناً - التقرير المقبل

26- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري.