GENERAL

CRC/C/OPAC/QAT/Q/1

22 June 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة السادسة والأربعون

جنيف، 17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007

البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

قائمة بالقضايا التي سيجري تناولها في سياق النظر في التقرير الأولي لقطر ( CRC/C/OPAC/QAT/1 )

يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية ومحدثة، إن أمكن، قبل 6 آب/أغسطس 2007

1- يرجى تقديم معلومات عن الدوائر الحكومية المختصة أو الهيئات المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ البروتوكول الاختياري. يرجى كذلك تحديد ما إذا كانت هناك أي آلية متاحة لرصد التنفيذ وتقييمه بصورة دورية.

2- هل تغطي خطة العمل التنفيذية للطفولة التي وضعتها الدولة الطرف للفترة 2008-2013 القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري وهل تنصّ على تنفيذه؟

3- يرجى تقديم معلومات عن أنشطة التثقيف، بما في ذلك عن وجود دورات في المناهج الدراسية بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وعن التدريب المتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري. ويرجى كذلك وصف التدابير الأخرى المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري.

4- فيما يتعلق بالأنشطة التثقيفية المتاحة للقوات المسلحة القطرية، بما في ذلك التدريب المتخصص المتاح للموظفين المقرر إيفادهم في عمليات حفظ السلام الدولية، يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن أنشطة التثقيف المتاحة بشأن حقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتعلق بنطاق تطبيق البروتوكول الاختياري.

5- يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت أحكام البروتوكول الاختياري مدرجة بالكامل في القوانين المحلية، وإذا لم تكن كذلك فيرجى تقديم معلومات عن التدابير اللازمة لإدراجها. وعلى وجه الخصوص، يرجى تحديد ما إذا كانت هناك أي أحكام قانونية تجرّم التجنيد القسري لأشخاص دون سن 18 عاماً أو إشراكهم في الأعمال القتالية.

6- يرجى تقديم معلومات مفصَّلة عما إذا كانت قطر تتحمل مسؤولية الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد أطفال دون سن 15 عاماً في القوات المسلحة أو استخدامهم للاشتراك الفعلي في الأعمال القتالية. وفيما يتعلق بالولاية القضائية خارج الإقليم أيضاً، يرجى تحديد ما إذا كان باستطاعة المحاكم القطرية إصدار أحكام قضائية في حالة التجنيد القسري لأشخاص دون سن 18 عاماً أو إشراكهم في العمليات القتالية إذا ارتكبت هذه الجريمة خارج قطر أو ضد مواطن قطري. ويرجى كذلك توضيح ما إذا كان ثمة شرط يقتضي التجريم المزدوج في مثل هذه الجرائم، في حالة تحمل مسؤولية الولاية القضائية خارج الإقليم.

7- يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن الأطفال المسجلين في برنامج التدريب السنوي لتلامذة المدارس وفي مخطط الطلاب المنقولين من المدارس النهارية والخاصة التي تديرها القوات المسلحة القطرية، ولا سيما بشأن:

(أ) ما إذا كانوا يعتبرون مجرد طلاب مدنيين أم أن لهم مركزاً شبه عسكري؟

(ب) هل يتلقى الطلاب المسجلون في البرنامج والمخطط المذكورين أعلاه تدريباً على الأسلحة النارية؟

(ج) هل تغطي المناهج الدراسية في هذين البرنامجين مواد أخرى غير المواد العسكرية؟

(د) ما هي الضمانات المتخذة لحماية حقوق هؤلاء الطلاب، وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري، في الحالات الطارئة و/أو في حالة التعبئة العسكرية؟

(ه‍) هل هناك تنسيق بين القوات المسلحة المكلفة بهذين البرنامجين ووزارة التربية والتعليم؟

(و) هل يخضع الأطفال للانضباط العسكري في إطار هذين البرنامجين؟ وإذا كان الأمر كذلك فيرجى تقديم معلومات إضافية عن هذه الإجراءات التأديبية.

8- يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت قطر تعتزم أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرّم تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال القتالية باعتبارهما جريمة حرب (الفقرة 2(ب) (26) من المادة 8).

9- يرجى تقديم بيانات مصنفة (حسب معايير منها الجنس والعمر وبلد المنشأ)، تغطي السنوات 2004 و2005 و2006، عن عدد الأطفال طالبي اللجوء غير المرافقين واللاجئين والمهاجرين القادمين إلى قطر من مناطق تشهد نزاعاً أو تعيش أوضاع ما بعد النـزاع.

10- فيما يتعلق بالحماية القانونية للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم أولئك المجندون أو المستخدمون في أعمال قتالية خلافاً لأحكام البروتوكول الاختياري، يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت قطر تنظر في أن تصبح طرفاً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

11- وفيما يخص المادة 7 من البروتوكول الاختياري، يرجى تقديم معلومات عن خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي والخدمات الأخرى المتاحة للأطفال المجندين أو المستخدمين في الأعمال القتالية، الذين دخلوا الدولة الطرف طلباً للجوء أو الملاذ الآمن. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتعرف في أسرع وقت ممكن على الأطفال المجندين أو المستخدمين في أعمال قتالية الذين يدخلون الدولة الطرف طلباً للجوء أو الملاذ الآمن. ويرجى كذلك تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تشارك في أي أنشطة تعاون إقليمية و/أو دولية في هذا المجال.

12- هل قدمت الدولة الطرف دعماً مالياً أو أي مساعدة أخرى عن طريق أنشطتها المتعددة الأطراف أو الثنائية لتناول حقوق الأطفال الذين يتمّ إشراكهم في النـزاعات المسلحة في مناطق أخرى ولتشجيع التنفيذ الكامل للبروتوكول الاختياري؟

- - - - -