GENERAL
CRC/C/OPAC/QAT/Q/1/Add.1
6 August 2007
Original: ARABIC/
ENGLISH
لجنة حقوق الطفل
الدورة السادسة والأربعون
17 أيلول/سبتمبر- 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007
الردود الخطية المقدمة من حكومة قطر بشأن قائمة المسائل ( CRC/C/OPAC/QAT/Q/1 ) التي سيجري تناولها في سياق النظر في التقرير الأولي لقطر المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة( (CRC/C/OPAC/QAT/1
[الردود الواردة في 30 تموز/يوليه 2007]
GE.07-43760 أولا- مقدمة
1 - تحرص دولة قطر عل ى وضع الأحكام و المبادئ الأساسية التي جاءت بها اتفاقية حقوق الطفل موضع التنفيذ، حيث تسود تلك المبادئ جميع مناحي الحياة وتراعي في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وهو المنهج الذي تكشف عنه التشريعات السارية في الدولة .
2- إن انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة يؤكد تمسكها بالأحكام و المبادئ العامة التي تتضمنها هذه الاتفاقية.
3- وقد أسهم تنفيذ البروتوكول الاختياري الذي جاءت أحكامه مكملة لأحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل في التأكيد على احترام تلك الأحكام والمبادئ واستمرارية تنفيذها بشكل كامل في كافة المجالات المشار إليها.
4- وإعمالا لأحكام المادة 8 (1) من البروتوكول الاختياري، قدمت قطر تقريرها الأولي إلى لجنة حقوق الطفل.
5- وبتاريخ 22 حزيران/يونيه 2007، وردت لقطر قائمة بالمسائل التي سيجري تناولها في سياق النظر في تقريرها الأولي قبل انعقاد الدورة السادسة والأربعين للجنة حقوق الطفل في الفترة من 17 أيلول/سبتمبر إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
6- وفي إطار تناول المسائل التي تضمنتها القائمة، راعت اللجنة المشكّلَة لهذا الغرض عدم تكرار ما تضمنه التقرير الأولي من بيانات وإحصائيات.
ثانياً- الردود على قائمة المسائل
1. يرجى تقديم معلومات عن الدوائر الحكومية المختصة أو الهيئات المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ البروتوكول الاختياري. يرجى كذلك تحديد ما إذا كانت هناك أي آلية متاحة لرصد تنفيذه وتقييمه بصورة دورية
7 أولت دولة قطر اهتماما كبيراً ومتزايداً لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان حيث يعتبر هذا الموضوع حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي انتهجتها الدولة. ولهذا فقد أبدت الدولة اهتماما بالبنية المؤسسية و أنشأ ت المؤسسات الحكومية التالية التي تعني بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق الطفل والأسرة وبتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري:
(أ) المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ، ومؤسساته:
- المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر؛
- المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.
(ب) مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ؛
(ج) إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية؛
(د) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت بموجب مرسوم أميري في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
2 هل تغطي خطة العمل التنفيذية للطفولة التي وضعتها الدولة الطرف للفترة 2008-2013 القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري وهل تنصّ على تنفيذها؟
8- بُنِيت خطة العمل التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للطفولة للفترة 2008- 2013 على نتائج الدراسة التي قام بإجرائها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عن واقع الطفولة ضمن إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية للطفولة .
9- ولمّا كانت نتائج هذه الدراسة لا تشير إلى وجود مشكلة اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في دولة قطر، لم تتضمن خطة العمل التنفيذية القضايا المشمولة في البروتوكول الاختياري، وإنما اكتفى المجلس بالترتيبات التشريعية الحالية والقوانين ذات الصلة والتدابير المتخذة من قبل القوات المسلحة القطرية بشأن منع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة.
3. يرجى تقديم معلومات عن أنشطة التثقيف، بما في ذلك عن وجود دورات في المناهج الدراسية بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وعن التدريب المتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري. ويرجى كذلك وصف التدابير الأخرى المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري.
10- تتضمن المناهج والكتب المدرسية في المراحل التعليمية الثلاث ( الابتدائية والإعدادية والثانوية) نصوصاً تشتمل في محتواها على تعريف الطفل بحقوقه بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام . وتحتوي المناهج والكتب المدرسية عدداً من المحاور والمفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان ، ومنها الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و حق التمتع بالنظام الاجتماعي للدولة، والحقوق المتعلقة بالطفولة والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد روعيت هذه الحقوق في طرائق التدريس والوسائل المعينة في التعليم والتعلم، مع الأخذ في الاعتبار تعديل المناهج والكتب المدرسية بصورة مستمرة لتتماشى مع المستجدات في مجال حقوق الإنسان.
11- كما تم تنفيذ العديد من البرامج في مجال دمج مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق الطفل في البرامج التعليمية ، كبرنامج نشر ثقافة حقوق الطفل في المدارس، حيث صدر القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2004 بتشكيل لجنة عليا لنشر ثقافة حقوق الطفل في مدارس الدولة . وقد باشرت هذه اللجنة بوضع خطة عمل وطنية بالتعاون مع منظمة اليونسكو تتضمن إعداد أدلة تعليمية للمعلمين تتناول بشكل مبسط الحقوق والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل من خلال الربط ما بين هذه الحقوق وحقوق الطفل في الإسلام بالاستعانة بال س ور القرآنية والأحاديث النبوية . كما تضمنت هذه الأدلة التعليمية بطاقات تعليمية توضح للأطفال الحقوق والانتهاكات من خلال القصص الواقعية والرسوم الملونة التوضيحية. وقد شملت الخطة تنفيذ ورش عمل تدريبية لتدريب أعضاء الهيئات المدرسية على استخدام هذه الأدلة التعليمية في الأنشطة الصفية و اللاصفية . وشمل التدريب خلال السنتين الدراسيتين 2003- 2004 و2004- 2005 حوالي 60 متدرباً ومتدربة من أعضاء الهيئات المدرسية في 11 مدرسة. كما يعكف القائمون على البرنامج بالتعاون مع اليونسكو على إعداد أدلة تعليمية ذاتية يمكن من خلالها الوصول إلى شريحة أكبر من مدارس الدولة ، ومن المقرر تطبيق هذه الأدلة في العام الدراسي القادم 2007- 2008.
12- بالإضافة إلى ما سبق تم تنفيذ برامج أخرى في مجال دمج مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق الطفل في البرامج التعليمية كبرنامج القيم التربوية، حيث صدر ال قرار ال وزاري رقم 5 لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تعزيز القيم التربوية في المدارس، وأنيط بها إعداد مصفوفة للقيم التربوية وتطبيقها في الميدان التربوي .
13- ك ما تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الطلابية اللاصفية المعززة لمفاهيم حقوق الإنسان كالمجالس الطلابية التي تشكل إطاراً جديداً لتوعية الطلبة بدورهم وإعطائهم حقهم في التعبير عن آرائهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم على إدارة الحوار والنقاش، وتحقيق مبادئ الديمقراطية التي من أبرزها التعريف بحقوقهم . كما تساهم تلك المجالس في إعداد الكوادر القيادية الوطنية القادرة على المساهمة في نهضة وطنها . ويوجد في كل مدرسة من المدارس مجلس طلابي، يمثله طلبه منتخبون مباشرة من طلب ة المدرسة، وتوزع المهام بين أعضائه . وهناك لقاءات منتظمة بين ممثلي المجالس الطلابية على نطاق المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، يتم فيها مناقشة مشاكلهم وإيجاد حلول لها . كما أن هناك لقاءات منظمة وموسمية مع المسئولين لنقل أفكارهم واحتياجاتهم . وتتشكل المجالس الطلابية من عدة مستويات ( مستوى الفصل - المدرسة - المرحلة التعليمية - الوزارة). وتختص المجالس الطلابية بمجموعة من الاختصاصات منها التعريف بكافة أنشطة المدرسة، ودراسة المشاكل المدرسية والطلابية واقتراح الحلول لها، والمساهمة الإيجابية في التغلب عليها، والعمل على توثيق العلاقة بين الطلبة والمعلمين والآباء بمختلف الوسائل ، وتنظيم برامج لتبادل الزيارات بين المجالس الطلابية، والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات المختلفة في الدولة ، ومعاونة إدارة المدرسة في تسيير كافة البرامج والأنشطة . وتم تخصيص يوم 12 نيسان/أبريل يوماً للإدارة الذاتية والممارسة الديمقراطية في المدارس بهدف نشر المفاهيم الديمقراطية وتفعيلها داخل المدارس وتدريب الطلاب من قيادات المجالس الطلابية على مهام القيادة والإدارة الذاتية ، واكتشاف وصقل المهارات القيادية ، وتفعيل دور المجالس الطلابية المنتخبة.
4. فيما يتعلق بالأنشطة التثقيفية المتاحة للقوات المسلحة القطرية، بما في ذلك التدريب المتخصص المتاح للموظفين المقرر إيفادهم في عمليات حفظ السلام الدولية، يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن أنشطة التثقيف المتاحة بشأن حقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتعلق بنطاق تطبيق البروتوكول الاختياري .
14- نشير إلى أنه لا يوجد بين منتسبي القوات المسلحة القطرية عسكريون دون سن الثامنة عشرة. ولا يجيز قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006 التجنيد دون هذه السن، حيث اشترط سن العشرين كحدٍ أدنى لمن يعين ضابطاً في القوات المسلحة ] المادة 11 من القانون [ وسن الثامنة عشرة للرتب الأخرى ] المادة 13 من القانون نفسه .[ ومن ثم فإن القوات المسلحة القطرية ملتزمة بعدم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وتشترط في إعلاناتها الخاصة بفتح باب التطوع في القوات المسلحة على ألا يقل عمر المتقدم عن ثماني عشرة سنة، وهي بذلك منسجمة مع ما تضمنه البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في هذا الخصوص. وعليه لا نجد ضرورة ملحة للمبادرة بأنشطة تثقيف بهذا الخصوص في ظل هذا الواقع الملتزم والمتطابق مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري الملحق بها.
15. ومن جهة أخرى، تمت المباشرة ببرامج التثقيف للموظفين في القوات المسلحة القطرية في مجال القانون الإنساني الدولي والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إبان النزاعات المسلحة. وتجلّت أنشطة التثقيف بهذا الصدد في الآتي: تمّ إعداد بعض الكراسات المتضمنة مواضيع أساسية ذات صلة بالقانون الإنساني الدولي، من بينها المبادئ والقواعد الأساسية لهذا القانون، وحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية أثناء النزاعات المسلحة، وسلوك المقاتلين في الميدان، وحماية أسرى الحرب والجرحى العاجزين عن القتال وتقديم الرعاية الإنسانية اللازمة لهم، وحماية العاملين في المجال الإنساني واحترام شاراتهم، وما إلى ذلك من الأحكام التي تتضمنها اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977. وتم تعميم هذه الكراسات على القيادات والوحدات العسكرية للتثقيف والعمل بها.كما تمّ إعداد مكتبة خاصة بالقانون الإنساني الدولي في مديرية الشؤون القانونية لغرض الرجوع إليها في كل ما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي.
16- تمّ إشراك عدد من الضباط في دورات تدريبية خارج دولة قطر في العديد من الدول الأجنبية شملت برامج ومحاضرات مكثفة ومتقدمة لمتخصصين دوليين في ميدان حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وذلك لإعدادهم ليكونوا مدربين لمثل هذه المواضيع في القوات المسلحة القطرية ومن أجل التوسع في الدورات ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بهدف إشاعة هذه الثقافة بشكل صحيح. وقد تمّ إدخال مادة قانون النزاعات المسلحة في البرامج الدراسية في الكلية العسكرية وكذلك في الدورات العسكرية التي يشترك فيها العسكريون بمختلف رتبهم. والعمل جار على التوسع والتعمّق في هذا الميدان.
5. يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت أحكام البروتوكول الاختياري مدرجة بالكامل في القوانين المحلية، وإ ذا لم تكن كذلك يرجى تقديم معلومات عن التدابير اللازمة لإدراجها. وعلى وجه الخصوص، يرجى تحديد ما إذا كانت هناك أي أحكام قانونية تجرّم التجنيد القسري لأشخاص دون سن الثامنة عشرة أو إشراكهم في الأعمال القتالية.
17- تمّ تحديث القوانين العسكرية في قطر بما ينسجم مع التطورات الجارية على الصعيدين المحلي والدولي، وقد صدر قانون الخدمة العسكرية رقم 31 منسجما مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. فقد أوجبت المادة 11 من هذا القانون أن تكون سن العشرين بمثابة الحد الأدنى للتعيين بصفة ضابط، في حين اشترطت المادة 13 من القانون نفسه ألاّ يقل سن المتقدم للرتب الأخرى عن الثامنة عشرة. ويسرى نفس الحكم على العسكريين غير القطريين (المادة 16).
18- ومن جانب آخر، لم يتضمن القانون المذكور أعلاه أي نص أو إشارة إلى تقليل الحد الأدنى للسن المقررة للخدمة العسكرية إلى ما دون الثامنة عشرة في حالات الحرب والتعبئة العامة.
6. يرجى تقديم معلومات مفصِّلة عما إذا كانت قطر تتحمل مسؤولية الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرةً في القوات المسلحة أو استخدامهم للاشتراك الفعلي في الأعمال القتالية. وفيما يتعلق بالولاية القضائية خارج الإقليم أيضاً، يرجى تحديد ما إذا كان باستطاعة المحاكم القطرية إصدار أحكام قضائية في حالة التجنيد القسري لأشخاص دون سن الثامنة عشرة أو إشراكهم في العمليات القتالية إذا ارتكب ت هذه الجريمة خارج قطر أو ضد مواطن قطري. ويرجى كذلك توضيح ما إذا كان ثمة شرط يقتضي التجريم المزدوج في مثل هذه الجرائم، في حالة تحمل مسؤولية الولاية القضائية خارج الإقليم.
7. يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن الأطفال المسجلين في برنامج التدريب السنوي لتلامذة المدارس وفي مخطط الطلاب المنقولين من المدارس النهارية والخاصة التي تديرها القوات المسلحة القطرية.
19- يهدف برنامج التدريب السنوي لطلبة المدارس إلى تحفيز الأشخاص دون سن الثامنة عشر ة على الالتحاق بالبرامج ا لتطبيقية التي تنظمها القوات المسلحة القطرية. وهذا يأتي تم ا شياً مع السياسة العامة للدولة الهادفة إلى حماية الأطفال، وتعزيزاً لأهداف اتفاقية حقوق الطفل .
20- يُعقد هذا البرنامج سنوياً لطلبة المدارس القطريين من الذكور المسجلين بالمدارس حتى نهاية المرحلة الثانوية والمسجلين في نظام الدراسة الصباحية ، وذلك مقابل حافز مادي شهري يستهدف من ورائه حمايتهم وصقلهم ثقافياً وأخلاقياً ووطنياً وفق برنامج وضع بعناية وروعيت فيه الاعتبارات والضمانات المنصوص عليها في حقوق الطفل والبروتوكو ل الاختياري الملحق بها بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وي كون الالتحاق ببرنامج التدريب طوعيا ، ً ويتم إشراك الطلبة في هذه المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مع العلم بأنه إحدى الفرص المتاحة للطلاب وليس الفرصة الوحيدة. وهذه البرامج مؤقتة لا تتضمن أية واجبات عسكرية ولا تستوجب المبيت، وإنما يتم نقل الطلبة وإعادتهم من بيوتهم وإليها يومياً. ويُشترط في أي طالب من طلبة المدارس لقبوله في برنامج التدريب ما يلي:
(أ) أن يكون قطري الجنسية؛
(ب) أن يكون لائقاً طبياً؛
(ج) أن لا يقل عمره عن 14 سنة؛
(د) أن يكون طالباً منتظماً بإحدى المدارس في قطر مع النظام النهاري؛
(ه) موافقة ولي أمره والتوقيع على اتفاقية الالتحاق؛
(و) اجتياز المقابلة الشخصية.
21- ومن الجدير بالذكر أن الطلبة المشاركين في هذه الدورات لا يتمتعون بأي مركز عسكري أو شبه عسكري وإنما يبقون على صفتهم المدنية وكونهم طلاب مدارس ثانوية، وفي كل ذلك تتم مراعاة الاعتبارات والضمانات التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يخضع الطلبة للانضباط العسكري أثناء مشاركتهم بالدورات ولا لأية إجراءات تأديبية وإنما فقط يخصم من أجورهم الشهرية في حالات غيباهم عن الدورة دون عذر وحسب فترات الغياب.
22- بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المدارس التي تديرها القوات المسلحة وهي:
(أ) كلية أحمد بن محمد العسكرية: وهي كلية تختص بتدريب وتأهيل المرشحين لتخريجهم ضباطاً في القوات المسلحة ؛
(ب) معهد تدريب القوات المسلحة: وهذا المعهد يختص بتدريب وتأهيل الضباط وضباط الصف في المواضيع المختلفة ، ويعمل على إضافة معلومات وخبرات علمية وعسكرية لمنتسبي القوات المسلحة المشاركة في دوراته؛
( ج ) مركز التدريب التأسيسي للمستجدين من الجنود: ويتضمن تدريب الجنود المستجدين وتعليمهم السلوك العسكري، وتدريبيهم على فنون القتال واستعمال الأسلحة بما يؤهلهم للانخراط في القوات المسلحة بكفاءة عالية (يقتصر التدريب على السلاح لمن بلغ سن الثامنة عشرة).
8- يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت قطر تعتزم أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرم تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال القتالية باعتبارهما جريمة حرب (الفقرة 2 (ب) (26) من المادة 8)
23 - إن دولة قطر لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو تنضم إليه بعد، إلا أنها انضمت بموجب المرسوم رقم 54 لسنة 1995 إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تنص المادة 38 (3) منها على ما يلي: " تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سنة خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة، وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغ سنهم خمس عشرة سنة، ولكنه لم يبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً". كما صادقت دولة قطر بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوريـة للقضاء عليهـا (الاتفاقية رقم 182)، التي تنص المادة الأولى منها على ما يلي: "تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها"، والمادة الثالثة منها على ما يلي: "يشمل تعبير "أسوأ أشكال عمل للأطفال" في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي(أ) [...] بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة [...]". ويشترط قانون الخدمة العسكرية في دولة قطر الصادر بالمرسوم رقم 31 لسنة 2006 فيمن يعين ضابطاً ألا يقل عمره عن عشرين سنة ميلادية، وفيمن يعين في الرتب الأخرى ألا يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
9. يرجى تقديم بيانات مصنفة (حسب معايير منها الجنس والعمر وبلد المنشأ)، تغطي السنوات 2004 و2005 و2006، عن عدد الأطفال طالبي اللجوء غير المرافقين واللاجئين والمهاجرين القادمين إلى قطر من مناطق تشهد نزاعاً أو تعيش أوضاع ما بعد النزاع
24- إن دولة قطر لا تعاني في الأساس من مشكلة أطفال لاجئين إليها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامها بتضمين هذه المسألة في قوانينها السارية، أو الإقدام على مبادرات تشريعية مستقلة بحيث نضمن حصول الأطفال المعنيين على مركز (الطفل اللاجئ)، لا سيما وأنها بصدد إعداد مشروع قانون بشأن الطفل، يسترشد باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها كونها مرجعية قانونية أساسية له. وينطوي هذا المشروع على مواد تتلاءم مع ما ورد في الاتفاقية من أحكام وذلك لضمان حقوق الأطفال اللاجئين مستقبلاً.
25- كما وأن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً لموضوع اللاجئين في الدول الأخرى التي تعاني من تلك المشكلة، إذ أطلقت عددا من المبادرات وقدمت المساعدات المالية والمعونات للاجئين والمتضررين في كثير من دول العالم في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ذلك تأسيس مبادرة "أيادي الخير نحو آسيا"، وهي منظمة غير حكومية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فضلاً عن تبنيها لحملة "أطفالنا" وذلك لمساعدة الأطفال في لبنان وفلسطين.
10. فيما يتعلق يما يتعلق بالحماية القانونية للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم أولئك المجندون أو المستخدمون في أعمال قتالية خلافاً لأحكام البروتوكول الاختياري، يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت قطر تنظر في أن تصبح طرفاً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
26- تنص اتفاقية حقوق الطفل في المادة 22(1) منها على ما يلي: "تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً [...]، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها". ولهذا الغرض، توفر الدولة الطرف، حسبما تراه مناسباً، التعاون مع أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة، أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة لحماية طفل كهذا ومساعدته.
11. فيما يتعلق المادة 7 من البروتوكول الاختياري، يرجى تقديم معلومات عن خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي والخدمات الأخرى المتاحة للأطفال المجندين أو المستخدمين في الأعمال القتالية، الذين دخلوا الدولة الطرف طلباً للجوء أو الملاذ الآمن. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتعرف في أسرع وقت ممكن على الأطفال المجندين أو المستخدمين في أعمال قتالية الذين يدخلون الدولة الطرف طلباً للجوء أو الملاذ الآمن. ويرجى كذلك تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تشارك في أي أنشطة تعاون إقليمية و/أو دولية في هذا المجال.
27- استنادا إلى حقيقة مفادها أن دولة قطر لا تعاني من وجود نزاعات مسلحة، وفي إطار احترام الدولة لقواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالنزاعات المسلحة وذات الصلة بالطفل ، اتخذت الدولة تدابير تضمن عدم انخراط الأطفال الذين لم ت بلغ سنهم الثامنة عشر ة في القوات المسلحة . ويعتبر ذلك شرطاً أساسيا من شروط التجنيد والالتحاق بخدمة القوات المسلحة القطرية .
28- كما تجدر الإشارة إلى حقيقتين أساسيتين فـي ميدان إجراءات التجنيد في القوات المسلحة القطرية وهما:
(أ) لا يوجد نظام للتجنيد الإجباري في القوات المسلحة القطرية وإنما تعتمد أنظمة التجنيد فيها على التطوع الاختياري طبقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها؛
(ب) لا يوجد في أنظمة وقوانين القوات المسلحة القطرية ما يُشير إلى اشتراك أفراد القوات المسلحة القطرية ممّن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في العمليات الحربية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا مع العلم أن العمليات الحربية الهجومية محرمة استناداً لأحكام المادة 71 من الدستور القطري.
29- أمّا فيما يتعلق بخدمات إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمستخدمين في الأعمال القتالية الذين دخلوا الدولة الطرف طلباً للجوء والملاذ الآمن، لا توجد لدينا أي بيانات أو إحصائيات تبين وجود مثل هذه الحالات في قطر. وبالرغم من ذلك، هناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بإعادة التأهيل الاجتماعي للأطفال بشكل عام كدار رعاية الأيتام ، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، وإدارة رعاية الأحداث ، والدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية.
30 - ومن أهم المشاريع التي نفذت في هذا الصدد مشروع دار الأمان القطرية لرعاية وعلاج ضحايا العنف والإساءة من الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع وذلك من خلال توفير برامج ونشاطات تأهيلية تأخذ بعين الاعتبار حاجة الأطفال إلى حياة طبيعية والى برامج علاجية ترتكز على مبدأ إعادة إدماجهم في المجتمع والأسرة وبما يتلاءم مع فئاتهم العمرية واحتياجاتهم النفسية. وتضم الدار 25 وحدة سكنية مجهزة لاستقبال الضحايا من مختلف الأعمار والجنسيات.
12. هل قدمت الدولة الطرف دعماً مالياً أو أي مساعدة أخرى عن طريق أنشطتها الثنائية أو المتعددة الأطراف لتناول حقوق الأطفال الذين يتم إشراكهم في النزاعات المسلحة في مناطق أخرى ولتشجيع التنفيذ الكامل للبروتوكول الاختياري ؟
31- أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً لموضوع اللاجئين في الدول الأخرى التي تعاني من تلك المشكلة، إذ أطلقت عددا من المبادرات وقدمت المساعدات المالية والمعونات للاجئين والمتضررين في كثير من دول العالم على الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ذلك تأسيس مبادرة "أيادي الخير نحو آسيا"، وهي منظمة غير حكومية تعمل تحت مظللة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فضلاً عن تبنيها لحملة "أطفالنا"وذلك لمساعدة الأطفال في لبنان وفلسطين.