الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/LVA/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

7 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من لاتفيا بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أول اً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للاتفيا (CRC/C/OPAC/LVA/1) في جلستها 2062 (انظر CRC/C/SR.2062) المعقودة في 13 كانون الثاني/يناير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104) المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2016 . ‬

ثانيا ً - ملاحظات عا مة ‬ ‬

الجوانب الإيجابية

(أ)

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في حزيران/يونيه 2002؛ ‬

(د) اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان بها، في كانون الأول/ديسمبر 1991.

٥- وترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في المجالات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، لا سيما: ‬

(أ) التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في شباط/فبراير 2015 لحظر اشتراك المواطنين اللاتفيين في النزاعات المسلحة التي تتعارض مع القانون الدولي، والحد من تمويل النزاعات المسلحة، وإطلاق الحملات الإعلامية وغيرها من أنواع الدعم للأشخاص الذين يشاركون في النزاعات المسلحة في الخارج؛

ثالثا ً- تدابير التنفيذ العامة

النشر وإذكاء الوعي

٦- يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تُطلق أي حملات لإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري ولم تنشر على نطاق واسع معلوماتٍ عن مبادئه وأحكامه بين أفراد القوات المسلحة وعامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال وأسرهم.

٧- عملاً بالفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتعريف على نطاق واسع بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه بين أفراد القوات المسلحة، والجمهور عموماً، والأطفال خصوصاً، بوسائل منها زيادة إشراك وسائط الإعلام في برامج التوعية.

التدريب

٨- تلاحظ اللجنة أن الموضوعات المتعلقة باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة تُتدارس في إطار العديد من البرامج التعليمية التي تقدمها كلية الشرطة الوطنية والكلية الوطنية لحرس الحدود، لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود برامج تدريب محددة بشأن حقوق الطفل وأحكام البروتوكول الاختياري في مناهج الدورات الدراسية للعسكريين، وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم المشاركون في عمليات حفظ السلام.

٩- توصي اللجنة بإدراج البروتوكول الاختياري بشكلٍ منهجي في تدريب جميع الفئات المهنية المعنية، وخاصة القوات المسلّحة وأفراد قوات حفظ السلام الدولية، وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي شؤون الهجرة، ووكلاء النيابة، والمحامين، والقضاة، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في المهن الطبية، والمدرّسين، والإعلاميين، والموظفين المحليين وموظفي المقاطعات.

البيانات

١٠- تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات عن الأطفال ملتمسي اللجوء، واللاجئين، والمهاجرين، وغير المصحوبين الداخلين إلى الدولة الطرف، الذين يُحتمل أنهم جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لجمع بيانات شاملة، مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، والأصل ا لإثني عن الأطفال ملتمسي اللجوء، واللاجئين، والمهاجرين، وغير المصحوبين الداخلين إلى الدولة الطرف، الذين يُحتمل أنهم جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج. ‬

ر ابعا ً - الوقاية

التربية العسكرية

١٢- تلاحظ اللجنة أن الأطفال الذين يبلغ عمرهم 10 سنوات قد يشاركون في حركة "الحرس الشباب" الطوعية التي تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع، بهدف تثقيف الشباب بشأن الدفاع الوطني. ويساور اللجنة بالغ القلق لأن برنامج "حرس الشباب" يتضمن إشراك الأطفال في أنشطة تشمل استخدام السلاح والتدريب العسكري.

١٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لحظر التدريب العسكري الذي يشمل استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أسلحة نارية بصفة عامة، وفي حرس الشباب على وجه الخصوص، وإنشاء آلية لرصد برنامج حرس الشباب رصداً منتظماً للتأكد من امتثال مدرسي البرنامج ومناهجه الدراسية لأحكام البروتوكول الاختياري.

١٤- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن إتاحة تعليم إلزامي ومنتظم للمجندين والجنود في الخدمة الفعلية في مجال حقوق الإنسان وقيم السلام، بما في ذلك أحكام البروتوكول الاختياري. ‬

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإدراج حقوق الإنسان والتثقيف في مجال قيم السلام وفي مجال أحكام البروتوكول الاختياري، في المناهج الدراسية الإلزامية للمجندين والمؤدين للخدمة العسكرية الفعلية. ‬

خامسا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

١٦- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة في رد الدولة الطرف على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/LVA/Q/1/Add.1، الفقرة 26 ) بأن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحدد المسؤولية الجنائية عن تج نيد القوات المسلحة الوطنية وال مجموعات المسلحة غير التابعة ل لدول للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، قد أُدرجت في المادة 74 من القانون الجنائي، لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة 74 من القانون الجنائي لا تُدرج تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في القائمة غير الحصرية لجرائم الحرب، وإنما تكتفي بالإشارة إلى ذلك ضمنيا ً . ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود أي إشارة صريحة في القانون الجنائي إ لى أن المسؤو لية الجنائية تنطبق أيض اً على ال مجموع ات المسلحة غير التابعة ل لدول.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُجرم صراحة تجنيد القوات المسلحة وال مجموعات المسلحة غير التابعة للدول الأطفالَ الذين يقل عمرهم عن 18 سنة، واستخدامهم، وإشراكهم في الأعمال القتالية.

١٨- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على إعمال ال ولاية القضائية خارج الإقليم في حالات الجرائم التي يرتكبها الأجانب غير الحاملين لتصاريح إقامة دائمة في الدولة الطرف ضد مصالح الدولة الطرف أو ضد سكانها. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق لأن شرط التجريم المزدوج هو من شروط تسليم المطلوبين.

١٩-

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

٢٠- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أنه لا يوجد بين الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، والمهاجرين، وغير المصحوبين الموجودين على أراضيها، أطفال من ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ‬ ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود آليات تحدد، في مرحلة مبكرة، هوية الأطفال اللاجئين، وملتمسي ال لجوء، والمهاجرين، وغير المصحوبين الداخلين إلى الدولة الطرف، الذين يُحتمل أنهم جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

٢١- توصي اللجنة بأن ت نشئ الدولة الطرف آليات تُحدِّد في مرحلة مبكرة هوية الأطفال اللاجئين، وملتمسي اللجوء، والمهاجرين، الوافدين من بلدان تشهد أو شهدت منذ وقت قريب نزاعات مسلحة، الذين يُحتمل أنهم شاركوا في أعمال قتالية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتأكد الدولة الطرف من أن الموظفين المسؤولين عن عملية التحديد هذه قد تدربوا على احترام حقوق الطفل، وحماية الطفل، وأنهم اكتسبوا مهارات إجراء مقابلات تراعي مصلحة الطفل. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تستحدث الدولة الطرف بروتوكولات وخدمات متخصصة وأن تتأكد من أن هؤلاء الأطفال قد حصلوا على المساعدة المناسبة لتعافيهم بدنياً ونفسياً، ومن إعادة إدماجهم في المجتمع.

سابعا ً- المساعدة والتعاون الدوليان ‬

التعاون الدولي

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعاونها وتعززه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، وأن تستكشف سُبُل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من كيانات الأمم المتحدة، لتنفيذ البروتوكول الاختياري. ‬

٢٣- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

٢٤- وتوصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل ، على سبيل ال مثال لا الحصر، شبكة الإنترنت، للجمهور ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثراء النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاسعا ً-

٢٥- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه إلى اللجنة، وفقاً لأحكام المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل.